الجمعة، 25 ديسمبر 2009

دعوى من أجل عبود وطارق الزمر





القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.
ضد
وزير الداخلية بصفته
النائب العام بصفته
رئيس الجمهورية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب بوقف والغاء القرار السلبى بشأن امتناع المطعون ضدهم من استصدار أمرا أو قرارا بالافراج الوجوبى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد ليس بسبب انقضاء العقوبة ولا لانتفاء السبب الاساسى التى قامت عليه العقوبة ألا وهو الاتفاق الجنائى وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا والصادر بشأن عدم دستورية المادة المتعلقة بتجريم العقوبة القائمة على نص الاتفاق الجنائى وإنما بسبب زوال السبب الرئيسى الذى كانت من أجله العقوبة والمتمثل فى القرار الجمهورى بشأن القبض وإحالة ومحاكمة المحكوم عليهم بالمؤبد وذلك من أجل تمكين الرئيس مبارك كرسى الرئاسة تنفيذا للمطالب الصهيونية والامريكية والذى قضى نحبه إلا أن الاعلام يخفى خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها تعويض المفرج عنهم والاعتذار لهم على أن يكون افراجا فوريا غير مشروط عن جميع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد سواء الذين أمضوا مدة العقوبة وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر أو الذين مازالوا يقضون العقوبة.
الموضوع
من المعلوم أن النظام المصرى قائم لا بسند من القانون كما ينبغى أن يكون بسبب استمرار حالة الطوارئ، فالقانون فى ظل وجود حالة الطوارئ يكون قائم مع وقف التنفيذ، ومن ثم يكون القضاء بشكل عام لا تحت وطأة القانون يقوم وإنما يكون استقلاله مرهون بالقيادة السياسية والأوامر الرئاسية، ومن البديهى فى النظام المصرى أن الرئيس كل شئ، وإذا مات الرئيس انتهى كل شئ فى أسرع وقت ممكن، فالقانون فى مصر مطية الحاكم كما أن اعلان حالة الطوارئ كرباك الرئيس والعصا السحرية لاستمرار النظام لا النظام القانونى وانما النظام القهرى والتعسفى، فبعد قيام الثورة وانتهاء النظام الملكى تغيرت مفاهيم عديدة وأصبحت الحرية والحقوق والواجبات تنظمها مصالح شخصية على أثرها قام الدستور والقانون فنجد فى المرحلة الاولى من النظام الجمهورى أو العهد الاول من الثورة كان الصراع على الحكم على أشده وكانت التربيطات والتكتلات والتى أدت الى العزلة الشعبية عن الحكم فكان ما كان من مخاطر ومغامرات ومكاسب وخسائر انتهت بوفاة الزعيم الذى استطاع التخلص من جميع المنافسين والذين قد يشكلون تعارض مع مصالحه دون سند من القانون وإنما بقبول شعبى الى حد ما، فكان الحجر الاول السنهورى باشا أبو القانون المصرى، والحجر الثانى محمد نجيب الرئيس الاول، والحجر الثالث الاخوان المسلمين المنافس الشرس على الحكم، والحجر الرابع المشير عبد الحكيم عامر، ومع ذلك مات الزعيم وانتهت فى أسرع وقت معالم المرحلة الاولى من الثورة وذلك بما يسمى التخلص من مراكز القوى وهو ما يعرف بثورة التصحيح، لتأتى المرحلة الثانية من النظام الجمهورى والعهد الثانى من الثورة منتجة جيل جديد يقوم على الطاعة العمياء لشخص الرئيس دون النظر لمصالح الشعب ومرامى القانون، فالثابت أن الذين هم كانوا أعداء فى المرحلة الاولى وكان منهم تحت الحراسة أو فى السجون أو من المغضوب عليه أصبحوا رفاق ومنهم مقربين أمثال صفوت الشريف الذى سبق اتهامه فى قضية خيانة وشرف وحكم وسجن وأفرج عنه بقرار من الرئيس أنور السادات وقت ما كان اسمه الحركى "موافى"، فبعد اعلان وفاة الرئيس تنتهى مرحلتة لتبدأ مرحلة جديدة، فبعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر تم الافراج عن السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهده الذين كانوا يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا، وبدأت حملة جديدة من الاعتقالات فى عهد الجديد للذين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا لشخص الرئيس ومنصبه وليس لنظام الحكم، وبعد وفاة الرئيس أنور السادات تم الافراج عن الذين تم اعتقالهم سياسيا فى عهده لانهم لا يمثلوا تهديدا للنظام بشكل عام وكان منهم رموز وطنية ودينية وسياسية وحزبية، وفى نفس الوقت تم محاكمة أخرين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا للنظام الجديد العهد الاخير من الثورة أو الرئيس الجديد بصفته وليس لشخص الرئيس لذلك اعلان وفاة الرئيس يمثل انفراج للسجناء الذين فى الاصل لا يمثلون تهديدا لشخص الرئيس قدر نظام الحكم، ولكن فى حالة اخفاء خبر وفاة الرئيس يكون الهدف ليس شخص الرئيس وإنما تثبيت النظام والتستر على أخرين كانوا دائما يظنون أنهم خارج الشبهات أو أنهم فى مأمن مهما كانت العواقب والاخطار، لذلك تكون مرحلة من التخبط والقلق المتبادل والذى يترتب عليه التغير فى النظام فيكون الصراع والتسارع لا على القانون وفرض الواقع وإنما على البقاء لأطول وقت ممكن، معلوم أن جميع من تم اعتقاله وحبسه أو حجزه تحت فرض الحراسة قبل وفاة الرئيس انور السادات والذى كان بناء على قرار جمهورى قد تم الافراج عنهم فور اعلان وفاة الرئيس دون النظر الى قانون أو بناء على قانون، ولما كانت وفاة الرئيس نجمت عن عملية اغتيال أى جريمة قتل وأن الدافع أو السبب أساسه يعود الى أعمال الرئيس الشخصية والتى كان منها قرارات الاعتقالات لصنوف مختلفة من طوائف الشعب، فإن الافراج الذى تم جاء بناء على انعدام القرار بوفاة مصدره (مقتل السادات) وهو ما نستند اليه فى دعوانا هذه، إذ أن المحكوم عليهم بالمؤبد وجميعهم قبض عليهم بعد وفاة الرئيس (السادات) وما تم إحالتهم ومحاكماتهم إلا بناء على قرار جمهورى صدر من شخص الرئيس مبارك بصفته رئيس الدولة وبوصفه الرئيس الاعلى للقضاء وكان القرار بمثابة قرار سيادى وفى صميم أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء تحصينا بأمر القانون سواء ما نصت عليه المادة 17 من قانون السلطة القضائية أو المادة 12 من قانون مجلس الدولة، وهو ما سبق وأن استند اليه الرئيس أنور السادات عند القبض واعتقال ما تم الافراج عنهم بعد مقتله، وإذا كان قرار القبض واحالة ومحاكمة المطلوب الافراج عنهم لا يعد من قبيل القانون إذ أن الجريمة والتى بصددها تكون العقوبة لا تقوم إلا بنص قانونى، فإن كان لا عقوبة إلا بنص فلا جريمة إلا بفعل، وحيث أن وهو الثابت أن المحكوم عليهم بالمؤبد والذين لم يتم الافراج عنهم رغم أن فيهم من تجاوز حبسه مدة العقوبة لم يرتكبوا جرائم جنائية وإلا ما كانت محاكم استثنائية وإنما الجريمة سياسية فهى تتعلق بالظروف والاحوال وتتوقف على الجديد من الاحداث والعلاقات، ولما كان الجديد والذى يترتب عليه وجوب الافراج الفورى عن المعتقلين والمحكوم عليهم بالمؤبد - بسبب جرائم سياسية لا جنائية لا استنادا على القانون إذ أن القبض والاحالة والمحاكمة كانت لا على سند من القانون وإنما بأمر رئيس الدولة وها هو قد مات وإن كان خبر وفاته متستر عليه أصحاب المصالح وهو ما يعد جريمة فى سجل التاريخ -، فإن الافراج الوجوبى سنده يقوم على العرف الذى يعتد مصدر من مصادر التشريع ويستند اليه كدليل قانونى إذ أن العادة والمتعارف عليه والمعتاد عمله أنه يفرج عن المحبوسين سياسيا فى حال وفاة الرئيس الذى كان سببا فى القبض والحبس، وأن فى حالة عدم الافراج الفورى سواء من جانب الرئيس الجديد أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو فى حالة الامتناع أو الرفض يتحقق القرار الادارى السلبى وفقا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة والذى يكون الغاؤه وجوبى فى حالة مخالفة القانون أو عدم المشروعية، ففى هذه الحالة يكون المحبوسين أسرى فلا يفرج عنهم إلا بنصر ولا يكون إلا بوفاة الرئيس، مما يكون الافراج عن الاسرى واجب شرعى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر والمتمثل فى الظلم، فالكل مشترك ومشارك فى الاثم والعدوان، والاثر النفسى خاصة التأثير الحتمى فى الانتقام وعدم الانتماء والتخبط فى الولاء والبراء، ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالمظالم وحق العباد على العباد.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم عن الافراج الفورى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بسبب الجريمة السياسية لا الجنائية سواء الذين أمضوا العقوبة أم مازالوا خاصة عبود وطارق الزمر وذلك بسبب وفاة الرئيس على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.

ليست هناك تعليقات: