الجمعة، 25 ديسمبر 2009

دعوى بشأن الضرائب العقارية

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدوزير المالية بصفتهرئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتهالمطلوب وقف والغاء قرا ر وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى عن أملاكهم العقارية المشغولة وغير المشغولة قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى عن املاكه العقارية قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية المواد المتعلقة بالعقوبة وذلك لانتفاء الجرم نفسه والفعل المنتج للجريمة.الموضوعتتعلق الدعوى بشأن قانون الضرائب العقارية لذلك تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص الوحيد للنظر والفصل فى الدعوى لما أوردته المادة 7 من قانون الضرائب العقارية الجديد بشأن اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الامور المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، ولما كان القانون وما جاء فيه من مواد شديدة الالتصاق بضروريات المواطن (المسكن) أيا كان حاله ووضعه حتى أصبح أى قرار يرتبط بالقانون أو ينبنى على أساسه يعود بالنفع أو الضرر على المواطن ومنهم المدعى مما يعنى التأثير المباشر فى المركز القانونى للمدعى الامر الذى معه تتوفر الصفة والمصلحة عند المدعى فى رفع دعواه الماثلة، ولما كان القضاء الادارى هو صاحب الولاية والرقيب الاوحد على القرارات والمنازعات الادارية، إلا أنه لا يتطلب أن يكون هناك قرارا اداريا فيما يتعلق بشأن المنازعات الناشئة عن الضرائب العقارية أى لا يجوز الدفع بانتفاء القرار الادارى أو عدم الاختصاص أو فوات المواعيد الواجبة عند الطعن، ومفاد ذلك كله يصبح قبول الدعوى من حيث الشكل أمرا يستوجب إقراره وتقريره والحكم به وفقا للقانون وخضوعا لاحكامه.أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالاساس المبنى عليه الدعوى ليس مخالفة الدستور والقانون وعدم مشروعية أمر وزير المالية فحسب، وإنما اللامعقولية والنصب والاحتيال والفتونة والبلطجة ونهب أموال الشعب وسرقة ثرواتهم تحت مظلة القانون والقانون منها براء، إذ أن الاصل فى القانون العدالة والمساواة والتجرد والصالح العام والعمومية، فالثابت والمثبوت أن الحكومة وعلى رأسها الرئيس تعلن ليل نهار سرا وجهرا أنها مع محدود الدخل وضد رفع الاسعار ومع الفقراء والعمل على زيادة دخل المواطن، ورفع الظلم ومحاربة الفساد والغش والنهب، وأنها تسعى بكل الوسائل والسبل من أجل رفع المعاناة عن المواطن، وأنها تبذل أقصى ما فى جهدها وتجاهد جهاد المحارب وتجتهد اجتهاد المجتهد النشيط لإرضاء المواطن ورفع السخط وتضييق الفوارق الاجتماعية والحد من الطبقية ومساعدة المواطن من أجل حياة مسرورة وشريفة ونظيفة وجميلة ومفيدة ورشيدة لا غالية ولا مصلحية ولا غريبة عن العز المغال فيه، فالحكومة ليست فوق القانون حتى ولو كان فيها عز ونجيب وعلاء وراسخ وجمال والجمال وسالم وسليمان وعقيل ونبيل ولكنها تحت الشعب تسهر من أجل راحته وتعمل لتنال رضاه وقبوله، والمعلوم الذى لا يمكن نسيانه أو تجاهله أو تزويره أن وزير المالية المدعى عليه الاول سبق وأن دمر الاقتصاد المصرى عندما كان وزيرا للاقتصاد وكان أخر وزيرا لها فأغلقت الوزارة على يده وعند سؤاله إدعى أنه ينفذ أوامر رئيس الجمهورية، وأصبحت الحكومة من بعده دون وزارة الاقتصاد فكان سببا فى موتها إلا أنه ظل مبتسما يتمخطر فى مشيته ليطبق المثل "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته"، ومع ذلك تولى وزارة التجارة الخارجية وكانت على يده نهاية التجارة الخارجية المصرية وأغلقها بالضبة والمفتاح ولم تفتح من بعده، ومع ذلك ظل مبتسما ويلعب الضمنة والكوتشنة حتى تولى وزارة المالية وأجرى فيها تغيرا جذريا لم يعهد اليه من قبل حيث زيادة العاملين فيها والذين هم من طائفته بنسبة جعلت الشك يقين أنه طائفى بعيد عن المواطنة ويسعى لإثارة الفتنة والبللبة كرفيقه بتاع المحمول النجيب الذى سبق وأن هرب أموال الدولة خارج مصر منها فى صورة استثمارات خارجية وأخرى حسابات فى البنوك الاجنبية، فبعد فشل وزير المالية فى إدارة فلوس المعاشات والتأمينات وتهريبها بوضعها فى بنوك غير وطنية بعد أن ضمها الى وزارته ولا ندرى كيف حصل عليها من وزارة الشئون الاجتماعية حين كانت الامينة عليها، ومن الذى مكنه ذلك، وبعد ضبطته بمحاولة وضع فلوس موظفين الدولة فى بنوك غير وطنية وافشال المحاولة وكأنها أمواله الخاصة والتى تعدت مئات المليارات من الجنيهات ولم يحاسبه أحد، ورغم ما قام به من احلال وتجديد فى سيارات الاجرة واستيراد الالوف من السيارات الصينية والكورية حتى جعل الكل مديون فكسر نظرية التضامن الاجتماعى وازداد الاقبال على القروض والربا ها هو يظهر فى ثوب جديد بعد أن مزق ثوبه وعروه رجال الضرائب العقارية حين هتفوا "يا غالى يا غالى ليه جوعت عيالى" يبتسم ويتمايل ويتفلسف ويحاور ويلف ويدور ذى بتاع الحنتور يتحنتر على الشعب المسكين المهموم التعبان اللى وراه لحم وبيجرى على كوم عيال عشان يعشيهم قبل ما ينام ليصبح فى الغم والتوهان، ايه سرك يا عالى با همام وها هو يطل علينا بقانون الضرائب العقارية ولاحته التنفيذية اللى كلها عورات دستورية وفقده الشرعية، صحيح إن غالى معملش القانون ولو كان عمله مش هو اللى أقره ووافق عليه ولا هو اللى صدق عليه فإن كان برئ من ناحية القانون إلا أنه المسئول الاول والاخير عن لائحته التنفيذية التى بها كثير لا من الظنون والشكوك بعدم شرعيتها ومخالفتها لكثير من نصوص الدستور الامر الذى يجعلنا نتساءل هل بالفعل تكون نهاية وزارة المالية على يد بطرس غالى وتخرب البلاد وتعم الفوضى أكثر وأكثر ونشوف مجاعة جديدة فى عهد غالى أم أن يكون هذا القانون نهاية بطرس غالى وما يكون له سبيل إلا الفرار والهروب من البلاد بحثا عن أمواله المهربة محتميا بجنسيته الاجنبية.ومن حيث موضوع القرار، فإن القانون المنظم لاداء الضريبة رغم عيوبه العديدة قد حدد المعنى والمقصود بمن يقدم الاقرار الضريبى إذ جاءت المادة 2 منه والتى تنص على أن" المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله" وهذا يعنى أن مقدم الاقرار الضريبى يجب أن يكون هو مالك العقار المبنى أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال أى يجب أن يكون معه سند الملكية للعقار المبنى أو دليل أن له حق عينى منتفع به أو مستغل له وليس المكلف بأداء الضريبة شاغل العين مالك حجرة أو شقة أو وحده أو دكانه أو متجر إذ أن العقار المبنى عادة يحتوى على عدد من الوحدات أو الشقق أو الحجرات أو الدكاكين وأن القانون لم يعرف العقار بتعريف خاص ليشمل الحجرة أو الشقة أو الوحدة أو الدكان أو المتجر مما يعنى أن المشرع أراد بتجاهله عن تحديد معنى أو قصد للعقار هو التفريق بين المبنى كعقار والوحده كعين فليس كل شقة أو حجرة أو عين عقارا، وإنما العقار قد يشمل أكثر من وحدة أو شقة أو عين لذلك ليس الزاما على كل من يملك شقة أو وحدة أو عين مادامت تغاير معنى العقار المبنى أن يكون مكلف بأداء الضريبة العقارية مهما كانت قيمتها وهذا على خلاف القرار الطعين الذى يلزم كل مالك عين أو وحدة أو شقة أو دكان أو متجر أن يكون مكلفا بتقديم اقراره الضريبى لأداء الضريبة العقارية، ولما كانت المادة 14 حددت من يقدم الاقرار الضريبى إذ نصت على أنه " على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الاتية ...."، فيكون مالك الوحدة أو العين أو الشقة غير ملزم بالتقدم الى مأمورية الضرائب لتقديم الاقرار الضريبى وهو ما يناقض القرار الطعين، علاوة على ذلك لقد نصت المادة 30 على أنه :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة. وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات" أى لا يجوز معاقبة مالك الوحدة أو العين أو الشقة فى حالة عدم تقديم اقراره الضريبى وهو خلاف ما جاء به القرار الطعين.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث حدد الوزير اخر ديسمبر الحالى اخر مبعاد لتقديم الاقرار والا الغرامة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بكثير من احتيجات الشعبثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف قرار وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية القانون لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه.

ليست هناك تعليقات: