الجمعة، 25 ديسمبر 2009

بطلان حكم دعوى مهمة

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم السيد المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 1 شارع سير باك بالازهر القاهرةضدالنائب العام بصفتهوزير الداخلية بصفتهوزير الاعلام بصفتهرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهرئيس مجلس الدولة بصفتهالمطلوبعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، والحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق. وما يترتب على ذلك من أثار".الموضوعباختصار شديد وملخص موجز تحكى وقائع الطعن الماثل أن اساسه قائم على الدعويين أسباب هذا الطعن ومصدره، أن المدعى قد عقد لواء العزم لبيان حقيقة ما يدور فى دهاليز الدولة وما يحاول الاعلام إخفائه، وحمل على عاتقه أثقال ما إن أقلها لتنوأ بالعصبة أولى القوة، وكلف نفسه هم البلاد والعباد وهو على ذلك لم يبالى وما قد يصيبه ورضى بمصيره أبا كان، وتوكل على الله فى طريقه وحيدا دون خشية من الامن ودون رهبه من النفس ودون حساب الا من الله، ولم يطلب نصره ولا دعم ولا مدد وكفى بالله واستكفى بذكره ونوره، فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور، فلما أراد بيان الحقيقة أخذ المسلك الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية ليسجلها التاريخ كما سجل عن اجداده من قبل وكان من بينها أساس هذا الطعن وهى الدعوى رقم 29706 لستة 61ق. المقامة فى 16/6/2007 والتى تستهدف اعلان حقيقة وفاة الرئيس وانهاء حلقات مسلسل الخديعة الكبرى وفتنة العصر إلا أنه وأثناء تداول الدعوى كانت الحاجة الى دعوى أخرى أكبر من أختها كانت الدعوى رقم 7678لسنة 62 ق. التى تطالب الحكم باعلان بطلان النظام ككل "جميع السلطات" لتكون سابقة على التاريخ القديم والحديث قلب نظام الحكم بطريق مشروع وعلى مسمع ومرأى من الحاكم واعوانه وحاشيته وحواشيه وزبانيته وجلاديه ورغم وما يملكون من قوة وسلطة إلا أنهم أضعف وأهون من الفأر المذعور ولكن لله شئون ما يعقلها إلا العاقلون.ولما كانت المحكمة ممثلة فى الهيئة الموقرة وبحق لها من العقل الرزيل والفهم القويم والراشد والرشيد رأت أن الدعويين ذو مرمى واحد وقصد مندمج وهدف راصد وهو فلب نظام الحكم بطريق مشروع لرفع الغمة بعد كشف المستور إلا أن الامر أكبر وأخطر وأوسع وأعمق فسلكت مسلك "بعيد عنى يكون الحكم من غيرى" وحكمت فى الدعويين بحكم واحد عدم الاختصاص بعد أن كيفت الدعويين وما تراء لها وفقا للقانون، وكان تكييفها يحوى بشئ ما دون شك عدم الاقتناع ووجود الرئيس، والاقتناع وجدية المدعى ومدى ادراكه العقلى والحسى، فهى لم تعبث فى حكمها فحاش أن أظن فيها إلا خيرا، كما أنها لم تسخر أو تستهزأ وما ذهب به المدعى، وإنما تكييفها ومن ثم الحكم لا انعواج فيه ولا حرد بل انسجام واستواء التكييف والحكم مما يكون لا مجال والطعن العادى فى الحكم إذ لا توجد ثغرة بين التكييف والحكم فعلى أى شئ يكون الطعن أمام الادارية العليا وسنده وسببه، فما كان بد إلا والطعن غير العادى "التماس بإعادة النظر" وفقا لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة على أساس أن حكم القضاء الادارى هو حكم نهائى يعادل حكم الاستئناف، إذ لا يجوز الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الادارية العليا والتى تعادل أحكام النقض وفقا لنص المادة سالفة الذكر "51"، واستنادا الى المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان بعد أن أمسك المدعى بشرطين من الشرائط الثمانية فى المادة 241 قد وجدها المدعى فى الحكم الاول كما وجدها فى الحكم الاخير سند هذا الطعن، وما عزز من ذلك هو ما جاء فى الحكم المطعون عليه بالبطلان أن المحكمة الموقرة لم تنفى عن المدعى وما وجده من توافر اشتراط قيام التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة 241 بل أنها استكفت فى حكمها سرد ما ذكره المدعى من توافر اشتراطات التماس إعادة النظر دون تعليق أو بيان رفض ما توصل اليه المدعى من اشتراطات مما يعنى قبولها الاشتراطات وإلا ذكرت رفضها لهذه الاشتراطات وبينت أسباب الرفض إلا أنها لم تفعل، بل جعلت سبب عدم فبول الالتماس يعود الى عدم الاختصاص وليس الى رفض الاشتراطات، على سند أن أحكام القضاء الادارى ليست أحكام نهائية فلا يجوز الطعن الغير عادى "الالتماس بأعادة النظر" عليها حتى وإن توافرت الشروط المطلوبة فى طلب الالتماس وينحسر الطعن على الادارية العليا مادام ميعاد الطعن مازال مفتوحا، علما بأن أحكام القضاء الادارى أحكام نهائية بدليل الطعن عليها أمام الادارية العليا لا يوقف الحكم وأنها تعادل أحكام الاستئناف فلا يجوز أن يترافع فيها عن الخصوم محامى جزئى أو ابتدائى وإلا كان الحكم باطلا، فيشترط القانون أن يكون المحامى المترافع أمام محكمة القضاء الادارى محامى استئناف، وهذا يعنى أن حكم محكمة القضاء الادارى حكم نهائى إن جاز الطعن عليه إلا أنه لا يوقفه، وإلا بين الحكم عكس ذلك، ورغم أن الحكم المطعون قد سلك طريق حتما مؤداه ليس عدم القبول وإنما عدم الاختصاص لأته بين نوع المحكمة الواجبة نظر الطعن وحددها بالادارية العليا وهذا من النظام العام والاول فى البحث حتى وإن غفل عنه الخصوم ولا يلزمه الدفع به من الخصوم، ولم يبين سبب أو دليل عدم القبول منطوق الحكم من الوجهة القانونية بل أكد بقبول الالتماس وجاء ذلك فى قوله "ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصورة نهائية (ولم يبين أن أحكام القضاء الادارى غير نهائية) إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند البها الطاعن فى طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى نقس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر منها ...." ومن قول المحكمة يتبين أن الطاعن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى أحوال الطعن بالالتماس وهو ما ذكرته المحكمة بعد ذلك إذ أنها لم تحكم برفض الالتماس أو أن حكمها بعدم القبول قائم على سند من القانون، وحيث أن اشتراطات عدم قبول الدعوى وإن كانت لا تتماثل واشتراطات أو اسباب عدم قبول الالتماس، فالمعتاد أن الالتماس ينحسر فى أمرين رفض الالتماس وقبول الالتماس، لأن عدم قبول الالتماس ليس له سند قانونى لكون الطعن الغير عادى يختلف والطعن العادى، كما أن الحكم المطعون عليه بعدم الالتماس يتوقف أساسا على توافر شروط المادة 241 من قانون المرافعات، وعدم الفبول مبناه الاساسى الصفة والمصلحة، وإن كان عدم الفبول يعنى عيب فى الشكل فإن الالتماس الاصل أنه يتعدى الشكل، ومع ذلك ليس الطعن الماثل والمتمثل فى عدم الاعتداد بالحكم ينبنى بطلانه على أساس أن الحكم كان يجب أن يكون منطوقه عدم الاختصاص والاحالة الى الادارية العليا بدلا من عدم القبول دون بيان التسبيب المقترن بعدم القبول. وإنما ينبى البطلان على سند مخالفة الحكم لنص فى قانون المرافعات يتعلق بالبطلان والمعنى بوجوب إعلان الخصوم قبل النطق بالحكم حين إعادة الدعوى الى المرافعة لتغير شكل المحكمة نظرا لصدور قرار جديد بتشكيل جديد حتى وإن كان بنفس التشكيل، إذ أن المنطق والذى لا ينقضه القانون أو الفقه أو القضاء أن إعادة المرافعة من جهة المحكمة بسبب التشكيل (سبب خارج عن الخصوم) وأوجب القانون ذكره وبيان سببه يتطلب علم الخصوم بالتشكيل الجديد الذى يفصل فى منازعته إذ كيف لقاضى يفصل ولا يعلم بالخصوم وما دار بينهم وما سمع لأحد منهم وما قرأ عن أحد منهم وما ترافع أحد أمامه، قاضى جديد يشارك فى الحكم ولم يطلع كما اطلع عليه زملائه فيصبح قاضى ما قرأش حاجة ذى شاهد ما شفش حاجة.لقد ذكر الحكم صراحة ما يفيد وجوب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ قال " وبجلسة 1/7/2009 قررت المحكمة حجز الالتماس لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعادت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وقررت المحكمة اصدار الحكم بأخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به" ولما تبين للطاعن أن هذا المعنى والشكل يوجب بطلان الحكم وفقا للقانون إذ أنه إعادة الدعوى (الالتماس) للمرافعة فى نفس يوم النطق بالحكم بتطلب ااطلاع التشكيل الجديد بملابسات الالتماس ومرافعة الخصوم أيا كانت شفاهة أو كتابة حتى وإن كان فى نفس اليوم وهو ما لم يحدث إذ لم يتمكن أخد من الخصوم متابعة أو معاينة أو الوقوف أو الحضور أو مشاهدة أو التثبت واجراءات جلسة النطق بالحكم بدليل أن ما جاء بمحضر الجلسة على غير ما جاء فى الحكم، علاوة على أن مسودة الحكم والتى يجب أن تودغ قبل النطق بالحكم شاهد على بطلان الحكم لأنه بستحيل كما أنه يكون من غير المعقول أن مسودة الحكم تكنب خلال النطق بإعادة المرافعة والنطق بالحكم والذى تم جميعه فى نفس اليوم، كما أنه يتطلب بوجب توقيع جميع الاعضاء على مسودة الحكم والمعدة بطبيعة الحال سلقا قبل اعادة المرافعة فى الحالة المعروضة إذ يصعب تصوره وإن كان ممكن، لكن الغريب فى نفس اليوم وفى عدم ثبوت حضور المدعى ويكون القرار فى يوم الحكم بأخر الجلسة، والمحكمة معتادة أن يكون الحكم أول الجلسة وكان بالفعل الحكم أول الجلسة ولم يكن الحكم أخر الجلسة إذ أن مسودة الحكم كانت معدة قبل الجلسة إذ ينطق منها الحكم، ولما كانت اجراءات النطق بالحكم تستوجب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ أنها جاءت على خلاف ما يتطلبه القانون إذ لم بتم اثبات إعادة الدعوى للمرافعة بدليل عدم ثبوت حضور الخصوم وأن النطق بالحكم جاء فى أو الجلسة ولم يأتى فى أخر الجلسة وحتى وإن كان فى اخر الجلسة إلا أنه لم يكن علانية كما أوجبته المادة 69 من الدستور، كما أن محضر الجلسة لم يتضمن ما يفيد تصحيح بطلان اجراءات النطق بالحكم علاوة على أن مسودة الحكم والتى أشار اليها الحكم المطعون لم يتسنى الاطلاع عليها للوقوف على ما فيها.بناء عليهيطلب الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم لهعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، (بطلات الحكم) وما يترتب عليه من أثار أخصها الحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق.وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: