الجمعة، 25 ديسمبر 2009

دعوى بشأن انفلونزا الخنازير

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدرشيس الوزراء بصفتهوزير الصحة بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن.الموضوعيستند الطالب الى القانون على أنه مصدر من مصادر الامن والاستقرار وتنظيما للصحة العامة وحماية للامن القومى ومحافظا للصحة البدنية وراعيا للحقوق والواجبات الشخصية والوطنية وهى من الامور التى لا يمكن اعتيارها خارجة عن التقاضى والمصالح الخاصة، فإن كانت هذه الامور ترتبط بشكل أكبر بالمصالح العامة، فلا شك أنها وليس منها تتأثر بها وفيها المصالح الخاصة، وإن كان العقد الاجتماعى أساسه قائم على تنازل البعض من أجل الكل، أو التغاضى عن بعض الحقوق الشخصية أو بعض المكاسب الشخصية أو بعض الحرية الشخصية لصالح الحقوق العامة أو المكاسب العامة أو الحريات العامة، إلا أن ليست جبرا أو قهرا إذ أن المصلحة العامة من أجل خدمة المصالح الخاصة، بل أن فى معظم الاحيان وخاصة فى البلدان أو الحكومات الظالمة أو الطاغية أو المستبدة تنقلب عن هذا التوجه وتقوم على احتكار المصالح العامة من أجل مصالحهم الشخصية الخاصة مستغلة يذلك المنصب والمكان وما جاء فى القانون بغير حسبان، بل أنها تستغل بعض مواد القانون مثل المادة 11 من القانون الادارى والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 3 من قانون المرافعات للهروب من المسائلة والمحاسبة، وإن كانت الحقيقة أن المصلحة العامة ما هى إلا مجموع المصالح الخاصة، وأن المصلحة الخاصة ما هى إلا جزء من المصلحة العامة أى أن المصلحة العامة ليست مستقلة عن المصالح الخاصة بل أن الرباط بينهما وثيق فلا تقوم المصلحة العامة إلا على مبنى المصالح الخاصةـ لذلك لا تكون لدعوى الحسبة أو دعوى عدم المصلحة سند قانونى صحيح على اعتبار أن المصلحة العامة لا تنفصل ولا تستقل عن المصلحة الخاصة وأن الشخص والخاص هو مفرد العام، كما أن الادعاء بعدم الاختصاص لا محل له فى هذه الدعوىـ إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بالقانون العام كما أنه خاص للقضاء الادارى دون سواه لأنها تعالج قرار إدارى بحت يتطابق والمادة العاشرة من القانون الادارى وما استقر عليه واليه الفقه والقضاء بشأن مفهوم ومعنى القرار الادارى.ولما كان القرار الطعين قام على خلاف ما يقره القانون معادى للمصلحة الخاصة ومتعديا المصلحة العامة وخارجا عن النظام العام وخارقا للشرعية والمشروعية فإنه يستوجب من المخلصين الوطنيين التصدى له ومقاومته بما هو مشروع حماية للبلاد والعباد، ولا يجد الطالب سلاح أقوى من المقاومة القانونية للتصدى لهذا الامر ومقاومته، فكون القرار قام على خلاف ما يقره القانون فسنده يرجع أساسا الى نصوص الدستور فيما يتعلق بالصحة العامة والعلاج من الامراض المحتملة والواردة فى الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية"، الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة. إذ أن المصل واللقاح الذى هو بشأن فيروس انفلونزا الخنازير لا يمكن اعتباره المضاد الفعال للفيروس أو المانع الفعلى أو الحقيقى من الاصابة بالفيروس، إذ أن التجارب اللازمة لثبوت صحة فعالية المصل أو اللقاح لم تجزم على اليقين نجاحه الاكيد ضد المرض وذلك لعدم معرفة ما هو الفيروس على وجه اليقين فالبحث العلمى والاسلوب المعملى اللازم لانتاج المصل يحكمه نظام ثابت يبتنى على حقائق علمية بعد الانتهاء من الافتراض والتخيل والتجارب الناجحة دون ظهور أثار جانبية ضارة أو مضرة أو سببا فى ضرر لاحق، ومرجع ذلك الابحاث العلمية فى هذا الشأن وفى هذا المجال قد تكون منعدمة (لا توجد أبحاث أو دراسات كافية عن الفيروس وشكله وتركيبه وعزله وموطنه وأصله وأساسه وأطواره وتطوره وعمره وأثره وتأثيره)، خلاف انفلونزا الطيور التى تصيب الطيور أولا من جراء العلف والتسمين، ولما كان فيروس انفلونزا الخنازير مازال غامض من حيث المصدر والسبب، وهل هو فيروس صناعى أم طبيعى أى ناتج من المعمل أم البيئة، ومهما كان الامر فإن الثابت أن الفيروس المسبب للاصابة له علاقة بالخنزير أيا كانت العلاقة مصدرا أو موطنا أو عائلا، وأن علاقته بالانسان ليست علاقة معيشية، إذ أن الفيروس فى الاصل لا يعيش على الانسان إن كانت حياته مبتداه ومنشأه الخنزير بل أن وصوله للانسان لا يكون إلا عن طريق وسيط وحتى الان لم تجزم الابحاث والدراسات والتجارب أن الوسيط هو الهواء أو الماء أو الغذاء أو المخالطة والمعايشة وإن كان الانسان نفسه (المصاب) هو الوسيط عادة وهذا غريب إذ كان العائل أو المصدر هو الخنزير، وإذا كان الفيروس الذى يصيب الانسان بمرض انفلونزا الخنزير هو h1 n1 a فإنه غير معلوم على الوجه اليقين أنه هو هو الذى يصيب الخنزير أم غيره وإن كان لاحقا عليه ومتطورا عنه، مما يجعل انتاج المصل أو اللقاح معمليا مجهول التكوين والتركيب من كونه منتج صناعى كيماوى أو بيولوجى، وإن كان الفيروس h1 n1 aهو ناتج أساسا وأصلا أو متطورا من الخنزير إن كان هو المصدر وليس المعمل هو المنشأ فإنه حتما فيه شئ من الخنزير أيا كان هذا الشئ، فبدا أن يكون المصل فيه شئ من الخنزير لا من الانسان إذ أن الخنزير هو المصدر وليس الانسان، وإن كان المصدر الاساسى للفيروس هو الخنزير فكيف يكون المصل أو اللقاح من خارجه إن كان كيميائيا أو بيولوجيا غير مستخلص من الخنزير، ولما كان الخنزير نجس ولحمه حرام فإن المصل أو اللقاح إن لم يكن حرام فهو نجس ورجز يستوجب عدم الاقتراب منه الامر الذى يجعل قرار الوزير بوجوب التطعيم لا يجوز الامتثال له أو تنفيذه بل يجب وقفه والغائه واعدام ما تم من استيراده، والامتناع من فرضه على الحجاج خاصة حتى لا يتحمل الوزير أوزار ويدخل فى دائرة الشرك والكفر والعمالة والخيانة والتواطؤ والتعاون مع الاعداء فى محاربة الاسلام والمسلمين ويشترك مع العدو فى المؤامرة والتأمر على الاسلام والمسلمين، إذ أن الثابت تتكاتف قوى الشر بما فيهم المناهضين للاسلام الاصولى أو السلفى أو المحافظ لتغيير المنهج الربانى ليتلائم والعولمة والمنهج الغربى الوضعى وتكون فتنة جديدة بين المسلمين أنفسهم. فالثابت أن وزارة الصحة فشلت فشل ذريع فى الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة والتأمين الصحى بدليل زيادة عدد المرضى فى مختلف الاعمار لمختلف الامراض حتى أصبحت مصر بفضل وزارة الصحة من أكثر دول العالم تسجل أعلى الارقام فى مرض السرطان خاصة فى الاطفال ومرض الكبد الوبائى والكلى والقلب والصدر والامراض المتواطنة، فكيف تصدق فى أن استيرادها للمصل من أجل المواطن وحماية صحته علما بأنها تقف عن قرب وأسباب الامراض إلا أنها وكأنها لا ترى ولا تعلم، وقد سبق لها تجربة مصل فيروس انفلونزا الطيور حتى أصبحت من الدول الاولى والمتقدمة والاعلى اصابة فى مرض انقلونزا الطيور فى العالم متقدمة عن الدول مصدر المرض، وأصبحت مصر من الدول المتوطن فيها الفيروس.وحيث أن وهو الثابت أن العالم الاسلامى والمسلمين يتعرضون لهجمة شرسة تستهدف ابادتهم وهو ما لا ينكره مراقب أو متايع للاحداث بل أن فى كثير من الاحيان ومع الاسف الشديد تكون بعض الحكومات العربية شريكة فى الهجمة سواء كان مباشر أو غير مباشر ولعل تعاون وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة للمصل والمتعمدة تجهيل الاثار الجانبية للمصل ومصدر انتاجه إن كان كيميائى أو بيولوجى حيوانى أو نباتى أو صناعى مستخلص من الخنزير من عدمه لدليل قطعى عن كون القرار الطعين جاء ضار ومضر ويستهدف تخريب البنية الاساسية للدولة حيث الصحة العامة وصحة المواطن مما يعنى تهديد للامن القومى وتدمير البلاد والعباد مما يستوجب والامر كذلك وقف والغاء القرار والتحقيق مع الوزير ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العطمى والتعاون مع قوى الشر لإبادة الشعب وتدمير البلاد والعباد ومحاربة الاسلامولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العامةثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أهمها اتخاز الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التحقيق مع كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمى لكون استيراد المصل جاء من شركات تعمدت تجهيل الاساس العلمى لانتاج المصل والتعتيم عن مصدر الانتاج وتسترت الحكومة . وكيل المدعى

ليست هناك تعليقات: