الثلاثاء، 5 يناير 2010

أحدث بلاغ

الحامد للمقاومة القانونية
www.islamqadm.blogspot.com
الاصرار على النجاح بداية الاصلاح
السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية.
الموضوع
تتعرض اليوم مصر لخطر داهم يستوجب على الجميع التصدى له فالمؤامرة هذه المرة ليست من الخارج وليست بأيد أجنبية، كما أنها من الخطورة ما تجعل فرض عين على النيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية ليس الارض والعرض والشرف والنفس والدين فحسب، وإنما لحماية المستقبل والجيل القادم إذ تحاول الحكومة بقيادة الحزب الوطنى ومعاونة السلطة التشريعية اعتمادا على الغالبية من إيجاد أو صنع جيل جديد فشل المستعمر على مدار العقود والقرون من ايجاده أو صنعه، جيل فشل الشيطان نفسه من بناءه.
إذ تعمل الحكومة على قلب الحقائق لا إخفائها والتضليل بها أو تزويرها، لا أن تصور الحق باطل والباطل حق ولا أن تصنع واقع ما له من ثابت أو دليل، بل أنها تعمل على بناء جيل جديد فكره الاسلام إرهاب، والمقاومة والدفاع عن الحقوق جريمة، وحق الحياة والعيش ما تراه هى ووفقا لما تحب وترضى متجاهلة تماما قوله تعالى "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" فها هى الحكومة ومن وراءها السلطة التشريعية تعمل بكل جهد واجتهاد على جعل الجيل القادم إما يهودى أو نصرانى، فما يقوم به أبو الغيط وزير الخارجية الخائن والعميل والمجرم أملا أن يصل الى سدرة الحكم بعد تأكده ويقينه بحقيقة وفاة الرئيس وأن القائم على الحكم نصاب ومحتال، إذ يقوم بأفعال وأقوال توحى بأنه قد تهود فعلا إذ أنه يدافع عن اليهود وكأنه حاخام عملا فيعتبر حدود مصر مع الفلسطنيين خط أحمر على الاسلام والمسلمين وخط أخطر لليهود والمستعمرين، وها هم أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطنى بقيادة امين عام الحزب أكبر قواد فى مصر، لم يستحى أكبر قوادى مصر من الحديث عن الامن القومى المصرى والذى أعتبره هو أيضا خط أحمر لن يسمح بتجاوزه وهو من هو فتاريخه معروف للقضاء وللنيابة والتى سبقت الاخرين وكانت سببا فى حماية أمن مصر منه وكانت سببا فى محاكمته وسجنه ولكن بفضل ثورة التخريب أفرج عنه من جعل للصهاين مكان وموضع قدم فى مصر بفضل اتفاقية الخزى والعار وفى غفلة من الامانة عاد هذا القواد ليهدد أمن مصر مرة أخرى عند اخفائه وتستره على حقيقة خبر وفاة الرئيس ومشاركته فى الخديعة الكبرى من بدايتها وهذه المرة يرتدى ثوب الوطنية وهى منه بريئة ليعلن الحرب على المقاومين والمعارضين للجدار العازل، وها هو مفيد شهاب رجل القانون الدولى والذى رضى بأن يكون مع الخوالف وقيادى فى صفوف المنافقين لا يتجمل ولكنه يكذب ويتلون وظن بمقدوره أن يجعل للجدار العازل شرعية وطنية وحماية قانونية جاهلا حق الدفاع لا يعنى قتل العزل وحصارهم، وضرب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط "مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطغهم كمثل الجسد الواحد" والمسلم للمسلم كالينيان يشد بعضه بعض، وقوله تعالى "إتما المؤمنون اخوة" وكأنه رضى بأن يكون يهودى أو نصرانى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هم أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى الذين كشفوا عما تخفى صدورهم وهم يتباهون أنهم ليسوا مسلمين فحسب ولا يهود ولا نصارى بل هم كفار إذ سبوا الدين على مرأى ومسمع كبيرهم النصاب الاكبر شرور، ويؤكد ذلك بياع الحديد ممولهم بقولهم إنهم يقصدون الفلسطنيين وكأن الفلسطنيين ليسوا أهلينا واخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هو زعيمهم وإلاههم والمصنوع بأيديهم يوعد اخوانه من اليهود بموافقته على زيارة مولاهم أبو حصيرة، حقا الكفار بعضهم أولياء بعض كما أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، وحيث أن الثابت والواقع أن الامر بيد الله وما شاء الله كان ويكون، فلا يكون عندكم مبرر وتجاهل البلاغ وإلا تكون مثلهم فلا حجة عندكم ولا دليل لديكم ونفى ما أقول وأدعى، ولستم أضعف كما أننى لست أقوى منكم، ولكن الله الله أولى وأجل وحق الوطن عليكم وشرف الامة وحماية العرض والنفس والجيل القادم.
بناء عليه
برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة ما جاء ذكره فى البلاغ، وتوقيف النصاب الذى يقوم بدور الرئيس ومحاكمته، وطلب رفع الحصانة البرلمانية لكل من سب الدين بما فيهم بغيض الشعب وزير المالية، وفى جميع الاحوال اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد الطالب حال بيان كذب بلاغه
والله من وراء القصد وهو يهدى السب
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

انذار ضد حمدى خليفة

إنذار
عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
انه في يوم الموافق.
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه فى 1 شارع سير باك الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة وأنذرت:
1 - السيد الاستاذ / حمدى خليفة (نقيب المحامين ورئيس اتحاد الحامين العرب) بصفته ويعلن بمقر النقابة والكائن 1 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل.
مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتى
ولما كان قد سبق للمنذر من اقامة العديد من الدعاوى القضائية فى مختلف المحاكم الوطنية سواء كانت إدارية أو مدنية، وكذلك تقديمه العديد من البلاغات لدى النائب العام بشأن خبر وفاة الرئيس وانتحال صفة الرئيس والخيانة العظمى، وكان من بين هذه الدعاوى ما يتضمن اختصام نقيب المحامين بصفته شخصية اعتبارية عامة لها تأثير مباشر فى الرأى العام، وقريب الصلة بالاحداث وصانعيها، وشاهد عيان على ما يجرى فى الشارع المصرى، واعلامه بيان حقيقة خبر وفاة الرئيس من عدمه على اعتبار تجاهل الامر وعدم التحقق من حقيقة الخبر والسكوت والكتمان عليه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر بمثابة خيانة عظمى إذ أنه شاهد على الاحداث وله سلطة وقوة ومكان يستمدها من القانون إلا أنه تعامل مع الخبر كغيره من المسئولين لم يعى اهتمام بالامر وتجاهل الخبر ليس على اعتبار أنه غير صحيح أو اشاعة مغرضة أو فتنة مفتعلة وإنما لأسباب يبتغى منها مصلحة خاصة، وكان بسبب فعله هذا حيث لا لتجاهله الخبر فحسب وإنما للتستر عليه وإخفاء حقيقته اعتبره المنذر مشارك فى الجريمة حيث الخيانة العظمى، فرغم كون الخبر من الاهمية بمكان يجعل من المواطن العادى الحيرة والاستغراب والتساؤل والسؤال إلا أن نقيب المحامين (المنذر اليه) أخذ الامر وتعامل مع الخبر كأته لم يسمع ولم يعلم، وكان من المفترض فى أسوء الاحوال ولو حفاظا على المكان والنظام العام والامن والاستقرار أن يتخذ الاجراءات القانونية فى شأن المنذر إلا أنه لم يفعل، ونظرا لحدث جديد استجد يتعلق بالخبر (وفاة الرئيس) حيث مقابلة النقيب رئيس الجمهورية (النصاب – البديل – منتحل صفة الرئيس على حد قول واعتقاد المنذر) والذى نشرته فجأة الصحف دون اعلان أو اعلام مسبق إذ أن المقابلة حتى الآن لم يكشف عن سببها والدافع اليها كما أنه غير معلوم أو معروف من الداعى اليها أو من طلب المقابلة، فالنقيب لم يطلب مقابلة الرئيس بدليل مفاجأته بالمقابلة والتى كانت فى تفس يوم محاصرة قوات الامن لمبنى النقابة كما أن النقيب فى ذات اليوم لم يشمل برنامجه مقابلة الرئيس كما أن جدوله لم يتضمن زيارة الرئيس بدليل قول النقيب لبرنامج الحياة اليوم أن اللقاء مع الرئيس لم يكن له سبب محدد، وادعى المنذر اليه (نقيب المحامين) أنه تعود كل فترة أن يجلس مع الرئيس مبارك ويتحاور فى هموم وقضايا المحامين، مع العلم لا يوجد دليل يبين مقابلة أو لقاء أو زيارة قد تمت بين الرئيس مبارك سواء كان الحقيقى أو المزيف وحمدى خليفة سواء كان نقيبا أو قبل أن يكون نقيبا قبل هذه الزيارة، إذ تعد هذه المرة الاولى والتى لم يعلن عن حقيقة اللقاء، والتى لم يتبين أنها جاءت بناء على طلب أو رغبة رئيس الجمهورية بدليل عدم الاعلان عنها قبل اللقاء وهو المعتاد والعرف والبروتوكول المتبع مع لقاءات رئيس الجمهورية حيث الاعلان المسبق عنها، وكون اللقاء جاء فى ظروف غامضة ولم يسفر عن أى نتيجة أو سبب أو وعد أو استجابة لمطلب إذ لم يبين النقيب ما هى هموم المحامين.
ولما كان هذا يعد إخلالا بالقسم والمبادئ وانحراف عن الامانة ومخالفا للقانون واستخفافا بعقول المحامين والمواطنين واعتداءا على حق المعلومة والمعرفة والاستمرار فى جريمة التستر على خبر وفاة الرئيس، مما لا يعنى إلا لجلب مصلحة خاصة، وإلا كان الواجب الاسراع وبيان الحقيقة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنذر لاستمراره فى اشاعة خبر وفاة الرئيس خاصة أمام المحاكم وفى ساحة القضاء، وهذا ما لم يفعل مخالفا بذلك القانون والواجب الذى أقسم على الوفاء به.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته، اذ تستره على خبر وفاة الرئيس ومحاولته فى اخقاء الحقيقة والتلاعب بعقول المواطنين والاستخفاف والاستهزاء بهم وهذا يعنى، يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو التستر على الجريمة والمشاركة والتسهيل فى استمرارها مما يستوجب عقابه نزولا لحكم القانون، ومن ثم يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار لبيان حقيقة اللقاء والدافع اليه وحقيقة الشخصية التى تقوم بدور رئيس الجمهورية وتمكين المنذر من استلامه شهادة بذلك، وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا التحفظ على شهادة المنذر بشأن رؤيته ولقاء الرئيس وما ألقاه من حديث ومقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من الانذار ونبهت عليه بمحتواه وللعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم /

طعن بشأن الرسوم القضائية


رئيس
رابطة محامين القاهرة
الاستاذ / محمود دياب
المحامى بالنقض والدستورية العليا

مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
تقرير طعن

انه فى يوم الموافق بسكرتارية المحكمة الادارية العليا
حضر أمامى أنا/ مراقب المحكمة القضائى
السيد الأستاذ / محمود ديابالمحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود دياب المحامى والكائن فى شارع التمرجى بالمذبح السيدة زينب القاهرة
ضد
1 – رئيس الجمهورية بصفته
2 – رئيس الحكومة بصفته
2 – وزير العدل بصفته
وقرر
أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20404 لسنة 63 ق الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009 والخاص منطوقه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"
وأنه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الأتية:.
أولا : الوقائع
أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2009 تحت رقم 20404 لسنة 63 ق. أمام محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف طلب الحكومة تعديل قانون الرسوم القضائية وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار، ثم عدل الطاعن طاباته بموجب صحيفة معلنة الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية والصادر بشأن التصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، واحتياطيا باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا القانون.
وذلك على سند من القول
بدء ذى بدء تقدم وزير العدل بتعديل مشروع قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لاقراره، إلا أنه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى خاصة من جموع المحامين بقيادة رابطى محامين القاهرة، وفى الاثناء وقبل مناقشة المشروع تقدم الطاعن بدعوى ضد اجراءات الوزير بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث أن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كاجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعة وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإلا ترتب عليه البطلان إذ أن اجراء عرض تعديل المشروع على مجلس الدولة قبل عرضه على السلطة التشريعية أمر واجب وملزم بنص القانون، ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى، ومجلس الشعب) من حيث المبدأ، إلا أنه ازدادت شدة الاعتراضات فما كان بد إلا وأن رضخت السلطة التشريعية الى مطلب الجماهير وأعادت تعديل مشروع القانون الى وزير العدل، فكان سببا فى تراخى نظر الشق المستعجل، وفى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون اعلان أو اعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى، مصرا على مخالفته للقانون ومتحديا للمشروعية والشرعية وإرادة الجماهير الغاضبة بطلب تعديل مشروع القانون، وبأسلوب لا يليق بمكانة مصر القانونية والتشريعية وافقت الاغلبية التابعة للحزب الوطنى بتعديل المشروع والذى أصبح موؤد بنص الدستور إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية، إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل مشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذلك أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب نظرا لتعلق قانون الرسوم القضائية وارتباطه بالقوانين المكملة للدستور، إذ لا يجود نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية خاصة للقوانين المكملة للدستور دون موافقة مجلس الشورى وذلك بما يتفق ونصوص موادالدستور.
ان الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية المختلفة الدولية والوطنية والمتنوعة الدستورية والقانونية لا تمنع من حق التقاضى دون قيد يعيق النظر فى النزاعات بأسباب مالية قد لا يطيق أحد الخصوم تحملها إذ أنه مشروع وشرعى يقوم على الحق والواجب ويرتكز على المطالبة القانونية عن طريق التقاضى فى ما يتعلق بالحقوق والواجبات من منطلق المساواة بين جميع المواطنين، والكل أمام القانون سواء، فالكل يخضع للقانون الذى هو فى الأصل لا يخرج عن ترسيخ العدالة وتحقيق المبادئ العامة للقانون والشريعة الاسلامية وذلك درءا للفتنة وحفاظا على الارواح ودفاعا على المبادى والقيم الانسانية السامية ورعاية للحقوق وقيمة الانسان، لقد دأبت الاحكام القضائية فى كثيرمن الدعاوى الى اللبس بين الحقوق والواجبات العامة والاساسية وقيود الدولة لهذه الامور تحت حجج واهية لا تستند على صحيح من القانون والحقيقة والواقع، بل تكون مرجعيتها فى كثير من الاحيان الى سلطتها التقديرية حتى تكون هى المبرر الوحيد فى قضائها، وهو ما جاء فى الحكم المطعون فيه إذ استند لا على مادة قانونية أو دستورية بل تقديرا لسلطة المحكمة إذ افتأت المحكمة قولا لا دليل عليه من القانون أو الفقه والقضاء أو الواقع من موضوع الدعوى أو حتى شكلها، إذ كييفة المحكمة لما تراه هى دون النظر الى طلبات الخصوم ورأت أن الطلب المراد الحكم فيه هو "وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار".
ان حق المواطنين فى التقاضى سعيا وراء تحقيق العدالة وهو واجب وفرض على الدولة تسهيله، وإن كان مكفول دستوريا إلا أنه يجب ألا تغض الدولة الطرف عن واجب المحافظة على تثبيت العدالة وترسيخها، فإذا قدرت الاجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى رفع رسوم التقاضى ولكن بشروط وأسباب وهو ما غفل عنه التعديل، وهذا يجب أن يكون مؤيد بالمستندات دون الارتكاز الى قرارات الحزب الوطنى الديمقراطى، وإلا يكون قراراها منتقدا لأحكام الدستور ومخالفا للشرعية وخارجا عن المشروعية، فلا يعقل أن يكون رفع رسوم التقاضى وهو مطلب غير جماهيرى ومصدره ينفرد به الحزب الوطنى يكون للصالح العام وتحقيق العدالة، فالمصلحة العامة وتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد لا تأتى عوال بل تكون مجملة من أجل حياة كريمة للفرد ونفع عام يستفاد منه المواطن كفرد مؤسس ومؤثر فى المجتمع.
فالثابت أن قرار التصديق على مشروع قانون الرسوم القضائية، وإن جاء على سبيل أنه أمر تشريعى، إلا أنه ليس عمل من أعمال السيادة فهو يخضع لرقابة القضاء وإن كان غير مجلس الدولة (المحكمة الدستورية العليا)، والمعلوم أن الاعمال التشريعية مصدرها السلطة التشريعية لا تخضع لرقابة مجلس الدولة إلا أنها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، وكان المفترض أن يكون الحكم الاحالة الى المحكمة الدستورية، لأن الاصل فى أحكام مجلس الدولة الشرعية والمشروعية والاستثناء من هذا الاصل لا يكون إلا بقانون وسبب، فإذا انتفى السبب وزال حكم القانون وأثره انتفى الاستثناء وعاد الاصل دون الاستثناء وإن كانت فى صورة حقوق ووجبات إلا أنها تقع تحت اطار الدستور والقانون والمعاهدات، وهذا لا يعنى أن معيار التشريع فى مصر مقصور على الحزب الوطنى دون غيره ، بل العكس تماما إذ أن معيار التشريع فى مصر يجب أن يكون تحت قيد المشروعية، لأن التشريع ومنه تعديل القوانين ليس قاصر على أسباب بعينها وفقا لرؤى الحزب الوطنى فحسب بل أنه أوسع من ذلك لكى يهدف لمصلحة عامة على سند أنه ليس فى القانون قيد على حق التقاضى كما أنه غير محجوب عن فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة تحت أى ذريعة أو سبب مما يكون السبب من صدور مثل ذلك من التشريعات هو المصلحة الخاصة وهو لا يجوز شرعا.
ثانيا : أسباب الطعن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساد فى التسبيب، فقد جاء الحكم مخالفا لأحكام القانون بقضائه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"وذلك على النحو التالى:
1 - الخطأ فى تطبيق القانون :
بدء ذى بدء لقد قام الحكم أساسا وابتداءا على افتراض رسمته المحكمة من تلقاء نفسها دون دليل من القانون فلا سند قانونى أوردته المحكمة فى قضائها عندما استندت الى تكييفها بشأن طلبات المدعى، إذ ادعت المحكمة أن المدعى يقصد من دعواه الحكم له بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من أثار والزام جهة الادارة المصروفات، رغم أنها أوردت فى حكمها وقائع الدعوى ومنها كانت طلبات المدعى الختامية والمعدلة وهى كما ذكره الحكم ",,, حيث عدل المدعى طلباته بموجب صحيفة معلنة، الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا القانون، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المعلنة"، وحيث أن طلبات المدعى تنحسر فى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون، (وذلك لأن قرار رئيس الجمهورية اتبنى على غير مشروعية تتمثل فى عدم عرض تعديل مشروع القانون المقترح من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب كما يتطلبه القانون ونتيجة لذلك والمترتبة على عدم العرض على مجلس الدولة البطلان، وحيث أن القاعدة العامة ما بنى على باطل باطل، لذلك كان قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على تعديل القانون باطل) وهذا يعنى سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الامر التصديق على القانون أى التوقيع وهذا بطبيعة العمل وحاله العمل تتصف بالعمل الادارى وتتوسم بالاعمال الإدارية بصفته الرئيس الادارى الاعلى، إذ أن عمل الرئيس فى هذه الحالة يقتصر على توقيع رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية بعد أن وافقت السلطة التشريعية (مجلس الشعب) على اصدار القانون، فالجهة الصادرة للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة هى مجلس الشعب بناء على اقتراح قدمته الحكومة عن طريق وزارة العدل، ولم يكن رئيس الجمهورية صادر القرار كما ذكرت المحكمة فى حكمها المعيب، ولما كان ذلك وهو ثابت فإن العمل التشريعى فى هذه الحالة قاصر على السلطة التشريعية (مجلس الشعب) التى ناقشت وعدلت وطلبت تعديلات على مشروع تعديل القانون من وزير العدل ثم وافقت فأصدرت الحكم باسم الشعب، واقتصر رئيس الجمهورية بصفته سلطة إدارة عليا وليس بصفته سلطة حكم ولا سلطة تشريعية إذ أن القانون يتطلب تصديق أو توقيع رئيس الجمهورية حتى ينشر فى الجريدة الرسمية وهذا اجراء إدارى وليس إجراء تشريعى أو سيادى أو مرتبط بأعمال السيادة، إذ خلت الاوراق مما يفيد من وجود قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد االمدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، وحيث أن الاوراق والمذكرات المقدمة من قبل المدعى تفيد بأنه يطعن على قرار إدارى وليس سيادى أو تشريعى إذ لا توجد أوراق فى الدعوى تفيد أن القرار الطعين قرار سيادى أو تشريعى مما يكون ما اتنهى اليه الحكم استنادا على تكييف الدعوى كما رأت المحكمة جاء مخالفا للقانون، إذ أن الاسباب التى استند عليها الحكم تتركز على نص المادة 112 من الدستور والتى تعطى حق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وهذا الحق الدستورى بعيد كل البعد عن تكليف رئيس الجمهورية بالتصديق والتوقيع على القوانين، فالتصديق والتوقيع على القوانين اجبارى وملزم على رئيس الجمهورية وإلا انعدم القانون، أما حق رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين والاعتراض عليها ليس ملزم على رئيس الجمهورية وليس اجبارى إذا ذهبنا الى ما ذهبت اليه المحكمة على أن اصدار رئيس الجمهورية قانون عمل تشريعى وذلك لوجود السلطة التشريعية وهى المعنية أساسا وصاحبة الاختصاص والحق الاصيل فى اصدار القوانين، وعلى افتراض حقيقة ما ذهب اليه الحكم من كون إصدار رئيس الجمهورية قانون هو عمل سيادى أو تشريعى فالاصل فيه ليس إجبارى أو الزامى وهو عكس التصديق والتوقيع على القانون، ومن ثم تكون الاسباب التى استند عليها الحكم جاءت على غير سند من القانون، لذا لا
أما الخطأ فى التأويل:
يجد سنده من اجتهاد المحكمة حين توصلت فى حكمها على سبب من افتراضها عند تكييف الدعوى دون النظر وحقيقة طلبات الخصوم فأولت طلبات المدعى كما ترى هى دون بيان أو تحليل رؤية المدعى وحقيقة طلباته ثم استندت بعد ذلك على نص المادة 112 من الدستور وذهبت فى تأويلها وبما يتناسب مع تكييفها لوقائع الدعوى دون بيان أسباب الطعن ودوافعه الاولية حيث بطلان اجراءات تقديم الاقتراح على مجلس الشعب لتخلفه اجراء جوهرى ينسف ما يقوم أو يبنى بعد ذلك وهو عدم عرض التعديل المقدم من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، ولما كان تكييف المحكمة استند وقام على اساس باطل وعلى افتراض صحة تفسير المادة 112 من الدستور وهى غير ملزمة إلا أنها قامت على اساس باطل، يصبح تأويل المحكمة باعتبار قرار رئيس الجمهورية باصدر القوانين والاعتراض عليها عمل تشريعى أو سيادى صدر من سلطة حكم قام على خطأ التفسير إذ أن الطاعن قرر فى دعواه ومذكراته حتى فى الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها أنه يطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ولم يطعن على قرار إصدار القانون والذى صدر من مجلس الشعب ولم يصدره رئيس الجمهورية، لذلك يكون الحكم الطعين قد ثبت خطأ تأويله مما يكون جديرا بالوقف والالغاء والحكم مجددا بوقف والغاء القرار المطعون فيه.
أما الفساد فى تسبيب الحكم:
يستند فساد تسبيب الحكم على أن تكييف الدعوى من قبل المحكمة يجب أن يقترن بطلبات الخصوم فلا يجوز الخروج عنها أو تحويرها أو تأويلها بما يفسد أو يسقط قصد المدعى وعلى أن يكون وفقا للقانون، وهذا يعنى أن تكييف المحكمة للدعوى لا يجوز أن يخرج من المحكمة دون رقابة أو سند صحيح من القانون أو بعيد عن طلبات الخصوم، وحيث أن ظاهر الاوراق لم تكشف بنية الطاعن بالطعن على قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 كما ادعت المحكمة وإلا ما طلب بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا وكأن الطاعن كان يعلم بنية المحكمة، مما يعنى حكم المحكمة بعدم الاختصاص شابه فساد فى التسبيب مما يستوجب نقضه ومن ثم وقفه والغائه والحكم مجددا بوقف والغاء القرار الطعين.
وعن طلب وقف الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة يمكن استلهامه من كون المادة 49 من قانون مجلس الدولة هى المعيار الذى يركن اليه الطاعن، لكون أن الحكم الطعين لم يستند على وجه صحيح من القانون وكان الهدف هو استمرار الطاعن فى ضرره مما يجعل النزاع مازال قائما، ولما كان الراجح الحكم بطلب المدعى فى دعواه لما أسرده من أسباب ومستندات والمشار اليها فى الحكم الطعين علاوة عن أسباب ومستندات أخرى سوف يظهرها بجلسات المرافعة والمذكرات فضلا عن أنه سوف يترتب على تأخير نظر الطعن أو تعليقه نتائج يتعذر تداركها أو تجاوزها قد تتمثل فى زيادة ضرر الطاعن مما يحق للطاعن بصفته وبشخصه أن يقر بطلب هذا الحكم طلبا عاجلا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.
بناء عليه
يطلب الطاعن بصفته وبشخصه وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة بالمحكمة الادارية العليا الاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل وبصفة عاجلة فحصه لأهميته وضروريته والحكم بوقف حكم القضاء الادارى والقاضى بعدم اختصاص المحكمة – دون الاحالة الى المحكمة المختصة، والحكم مجددا بوقف القرار المطعون فيه
ثانيا بإحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتيب على ذلك من أثار.
وكيل الطاعن

دعوى جديدة ضد الجدار الفولاذى


انه في يوم الموافق
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الى عنوان المعلن اليه الاول
- السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته ويعلن حيث مقر الشركة والكائنة بمدينة نصر الجبل الاخضر شارع الاوتوستراد القاهرة
مخاطبا مع/
الموضوع
يمر الوطن بأزمة سيادة واستقلال ويبحث عنها فى أروقة ساحات القضاء عسى أن يجد ضيعته فيها ووجهته فى ذلك واتجاه القانون وسيادة القانون إلا أنه وفى غربة الوطن وعجب الزمان يزداد الوطن والمواطن بعدا وكأنهما قد ارتضا على الفراق ورضيا بالشقاق والانشقاق، ولا ندرى وإن كنا نستنشق ونشعر أن الامر مدبر وكيد مكيد، ولكن كما يقولون حكم القوى على الضعيف رغم ضياع معايير القوى والضعف فى مصر كما ضاعت من قبل كل المعايير وأصبح المصرى فى وطنه غريب بلا هوية وعجيب بلا عجب، فإن الحق أحق أن يتبع فبه تكون القوة وعنه يكون الضعف، فإذا أراد المصرى أن يدافع عن شرفه وكرامة أرضه ونبل دينه وسيادة عرضه إذ أن الارض والعرض عند المصرى سواء وهو حق سابقته الاحكام ولاحقته الحكام دون حق بانتفائه للصفة فإن وجدها صدته المصلحة فإن عبرها وتجاوزها غلبه عدم الاختصاص ورد على عقبيه وارتد على أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم يعلم لأى شئ كان ولمن هو المصرى يكون، فبفضل الحزب الوطنى وقياداته وصبيانه تم تفريع المصرى لا من عروبته وايمانه فحسب بل من مصريته لدرجة أنه أصبح يعرف فى بعض الدول ويشار إليه بأنه مصرائيلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا يقف المدعى ويتساءل هل تنتفى عنه الصفة والمصلحة إذا جاهد ليبين أنه مصرى الجنسية عربى الهوية مسلم الديانة، وليس مصرائيلى ولا حتى مصريكى فإن كان لا فكيف بكون ليس من حقه وواجبه كمصرى وعربى ومسلم أن يقاوم بناء الجدار القاتل والذى دون شك أنه مصرائيكى ونتاج الاتفاقية الامنية الثلاثية والتى أشرف عليها الثلاثى المصرائيكيين (أبو الغيط، ليفنى، رايس) بعد أن فشلوا جميعا فى كسر الارادة والعزيمة والعزة العربية الاسلامية بقيادة أخوتنا شعب غزة رمز العزة، قالوا عنا إرهابيين ونسوا أنهم معتدين، وظنوا أنهم علينا قادرين واستبان أنهم خائبين، وأوهموا منا الخائفين أنهم حتما غالبين حتى جاءنا النصر المبين وهاهم حائرين، فإن متنا كنا فائزين وإن سجنا واعتقلنا ما كنا مهزومين بل هو البلاء المبين وإن عليه صابرين، إن ما يقوم به الاعلام الحكومى المصرى وعلى شاكلته الاعلام الحكومى الاسرائيلى والامريكى والاوربى من تزوير وتضليل الرأى العام وسكوت الاعلام الحكومى العربى إلا القليل منه عن حقيقة ما يقوم به القائمين على مقاليد الحكم فى مصر من إخفاء حقائق وإن اعلنت وظهرت ونشرت لكان أثره أعظم خطرا وضررا على النظام العالمى القائم يعجز العلم عن وصفه والعاقل عن شرحه أو تفسيره، لذلك كان بناء الجدار القاتل (الانشاءات الهندسية) إذ الهدف منه لا ينحسر فى ابتزاز القائمين على الحكم فى مصر فحسب ولا حماية لأمن اسرائيل ولا أمن مصر ولا حصار وتجويع وإبادة شعب غزة رمز العزة، إذ أن الهدف الاسمى من بناء الجدار هو إنهاء المقاومة الاسلامية ورفع راية الاستسلام وتركيع الارادة العربية وكسر العزيمة النضالية وتحويل الشعب المصرى بأكمله الى الشعب المصرائيكى الجديد وهذا بفضل الله لن يكون ولن يقوم فالمقاومة حية ومازالت فتية حتى وإن لم تكن بسلاح البندقية فها هى تجول وتصول بسلاح المقاومة القانونية، ومنها هذه الدعوى المثالية والتى دون شك لا تقل أثرا أو تأثيرا عن البندقية، فإن كان القضاء الادارى بمجلس الدولة قد رأى أن أمر بناء الجدار العازل لا يشكل خطرا أو ضررا على الانسان أيا كان مكانه وأنه قد أبدى رأيه قبل النظر فى القضية وأنه استمال ميل الحكومة المصرية (المصرائيكية) ومع ذلك لا نجزم أنه مصرائيلى ولا مصريكى وإن كان يميل بعض الميل الى ذلك فإن الشك لا يغلب اليقين وإن كان يقويه فليس معنى تحديد ميعاد نظر الدعوى الى شهر مارس أنه خالص المصرية نقى العروبية فيه صفاء الاسلامية، لذلك كان اللجوء الى القضاء المستعجل عسى أن تكون ساحته ساحة الشرف والسلامة والعزة والكرامة وأرجو أن يكون وأملى أن يقوم فأنفى عنه المصرائيكية وأنعيه بالمصرية العربية الاسلامية حتى يأتى بعكس ذلك، فالمعلوم أن المحاكم ساحة للقتال والنضال والمواجهة والمقاومة ولكن بالمشروعية والشرعية فالقانون هو المعيار والحق والعدل المبتغى والمراد، لذلك فإن سلاح المدعى فى هذه الدعوى أو القضية هو القانون وأبدأه بقانون المرافعات وخاصة المادة 3 منه حيث الصفة والمصلحة ففيها يجد المدعى دليله حيث أن صفته ليس كونه مصرى عربى مسلم يبتغى قيام القانون واستقرار الوطن فحسب بل أن صفته القانونية ومركزه القانونى أنه عالم جيولوجى بحكم وظيفته واختصاصه وأن إقامة الجدار بالشكل المعلن حيث الطول والعمق والسمك له تأثير حتمى على البيئة والوضع الجيولوجى للمنطقة وأن بناء الجدار بهذا التحصين والكيف يمنع الاقتراب منه ويمثل ضررا وخطرا على الحياة أيا كانت بشرية أو غير ذلك، فالفواصل والشقوق والفوالق الطبيعية فى المصطلح الجيولوجى لها من التأثير المباشر من حيث الخطر والضرر فكيف وإن كان صناعى وينتج عنه تغيير فى معالم المنطقة، إن الدراسات الجيولوجية بما تحمل من توابع بيئية وأثرية والتى يجب أن تكون قد تمت قبل البدء فى التنفيذ لا ندرى إن كانت تمت بدراسات مصرية أو مصرائيكية أو اسرائيلية أو امريكية أو لم تجرى بالفعل، ولما كان بناء الجدار له علاقة من الناحية الجيولوجية وهو من صميم عمل ووظيفة المدعى فمن ثم يكون للمدعى صفة فى الاعتراض على بناء الجدار، أما المصلحة فهى ثابتة ليس بتبعتها للصفة وإنما لأن للمدعى له مصلحة مباشرة وشخصية فى مقاومة الجدار الفاصل ليس لكون أن المصلحة وطنية أو عربية أو اسلامية فهى لا تنحسر فى ذلك فحسب وإنما لأن الخطر والضرر الذى يعود على المدعى حيال اتمام بناء الجدار يتمثل فى الاثر الصحى سواء كان بدنى أو نفسى أو معنوى ومكانة المدعى أمام اخوانه العرب والمسلمين فى بقاع الارض خاصة عندما يشار اليه بأنه مصرائيلى أو مصريكى أو مصرائيكى وهو لا يرغب أن يكون ذلك إذ أن اتمام بناء الجدار يصبغ الصفة أو الصبغة المصرائيكية على أى مواطن مصرى سكت أو وافق دون مقاومة وبناء جدار الموت، وعليه تتحقق المصلحة لدى المدعى فى مقاومة الجدار والذى يراها المدعى بالمقاومة القانونية عن طريق اقامة مثل هذه الدعوى..
أما الاختصاص ينصب للمحكمة على ستند أن المدعى لا يطعن على قرار إدارى ولا نزاع إدارى قام أو قائم أو لاحق وإنما على خطر داهم وضرر جسيم ناتج عن تجاوزات ومخالفات قانونية قامت بها الشركة القائمة على بناء الجدار والتى لا يحكمها القانون الادارى فهى خارجة عن رقابة القضاء الادارى لكون الشركة لا تقع تحت ولاية وزارة بعينها من وزارات الحكومة فهى تتبع للقانون العام والخاص بنظام العمل والعاملين لا بقطاع الدولة وإنما بالشركات العاملة فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال والتى يحكمها قانون العمل لا قانون مجلس الدولة، وتتمثل المخالفة القانونية فى عدم شرعية ومشروعية قيام الشركة ببناء الجدار الفولاذى على سند أن التكليف أو الامر المباشر الموجه للشركة من قبل الحكومة بشأن انشاء الانشاءات الهندسية أو الجدار الفولاذى قام على غير سند من القانون، إذ أن الامن القومى وحماية الحدود يتطلب عدم تدخل شركات خاصة أو متخصصة أو أجنبية دون تصريح أو عقد مسبق مع المعنى بحماية الحدود والامن القومى وهو عادة الجيش (وزارة الدفاع) لا الامن المركزى (وزارة الداخلية)، وأن الجهة المتعاقدة مع الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع (بناء الجدار) مجهولة الهوية والانتماء الوطنى، وأن الاجهزة المستخدمة فى المشروع وكذلك الخبراء والاجانب العاملين بها دخلت الارض المصرية ليس بالطرق المشروعة والمرسومة قانونا حتى وإن كانت بموافقة الحكومة والقائمين على الحكم أو الجهة المعنية باتمام المشروع إذ يتطلب من الشركة المعنية ببناء الجدار احترام القوانين المنظمة للعمل، إذ استعانت الشركة بأجهزة ومعدات وألات وخبرات ودراسات أجنبية لا علم لها بها قبل التنفيذ وكان يجب على الشركة أن تحصل عليها بطريق القانون وليس بموافقة الحكومة إذ أن الوظيفة الاساسية للحكومة تنفيذ القانون، وليس كون أن هناك قرار بالامر المباشر بتكليف الشركة من قبل الحكومة ببناء الجدار يعطى الشركة حصانة بمخالفتها للقانون، كما أنه لا يعنى أيضا بعدم اختصاص المحكمة إذ أن الدعوى تنصب على الأخطار والاضرار الناجمة عن مخالفات الشركة المدعى عليها لقانون العمل، ولا تتعرض الدعوى لقرارات الحكومة بشأن بناء الجدار، لهذا كان طلب المدعى ينحسر أساسا على طلبه المعنى "بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها الاول اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشنالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون"، إذ بالنسبة للاجهزة والالات والمعدات المستخدمة فى الانشاءات الهندسية والمستوردة خصيصا لهذا العمل قد دخلت مصر دون جمارك أو افراج جمركى كما يتطلبه قانون الجمارك فهى حتى تاريخه لم يتبين أنها ملك للحكومة المصرية أو للشركة المعنية، كما أن الخبراء الاجانب والمستشارين الهندسيين الاجانب العاملين فى الموقع (الحدود المصرية) يعملون دون تصريح عمل أو موافقة الشركة أو الجهة الوطنية المعنية كما يتطلبه قانون العمل الجديد إذ جاءوا ليس بناء على طلب الحكومة المصرية ولا على رغبة الشركة.المنفذة للمشروع كما أن السرية التى واكبت عمل الشركة بناء الجدار والتى لم تفصح عنها الحكومة المصرائيكية إلا بعد ما نشرته الصحف الاسرائيلية والغربية والتى انكرته الحكومة أولا ولولا الضغوط الشعبية والاعلام غير الحكومى ما تمكنا من معرفة دور الشركة فى تنفيذ بناء الجدار، ولما كان من تلقته الشركة من أموال نظير قيامها بتنفيذ المشروع ليس مصدره الخزانة المصرية ولا عقد مبرم مع الجهة المنوط بها اقامة الجدار إذ أن الحكومة المصرية لا تطيق المصاريف المالية المنفقة لا على الاجهزة والمعدات والادوات والالات والمواد فحسب بل أنها لا تطيق رواتب الخبراء والاستشاريين الاجانب العاملين بالشركة مما يعنى أن ما تتحصل عليه الشركة نظير عملها تنفيذ الانشاءات الهندسية غير قائم على عقد مبرم صحيح ومشروع بين الحكومة والشركة، وهذا يجعل خطورة الامر وجسامة الضرر وما تحمله من تهديد الامن القومى والهوية العربية والمقاومة الاسلامية، ولعل فضيحة يحى الكومى الاخيرة إشارة أراد الله أن يبين ما حاولت الحكومة اخفائه بشأن عقد الشركة إن كان يوجد، فليس هناك عطاءات ولا مناقصات معلنة أو غير معلنة قامت بها الدولة أو الحكومة بشأن طرح بناء الانشاءات الهندسية على الحدود المصرية ولا يوجد رسو العطاء على الشركة، ولعل ما أعلنه الوزير مفيد شهاب أمام مجلس الشعب من اقحام الجيش بالانشاءات الهندسية على الحدود والجيش برئ من ذلك بدلا من الشركة لدليل يبرهن على محاولة الحكومة المصرائيكية إخفاء حقائق تثبت عدائها وعدوانها على الاسلام والمسلمين وخيانتها للعرب والعروبه، ولما كان ما قامت به الشركة المطعون عليها من أعمال وكذلك الحكومة بموجبها تتعدد جرائم الشركة والحكومة فى حق مصر والمصريين والعرب والمسلمين مما يهدد أمن الوطن وسلامته واستقراره وعروبته وهوية المواطن مما يستلزم على الفور وقف أعمال الشركة ومصادرة كل الادوات والمستلزمات لاستكمال وإحالتها للتحقيق والمحاكمة وتطهير مصر من الخونة والعملاء المصرائيكيين الجدد.
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليه كما هو مسطر بصدر الصحيفة وسلمته صورة من صحيفة هذة الدعوى وكلفته بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية دائرة الامور المستعجلة والكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الحكم"بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها بشأن تنفيذ اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشمالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون" على أن تحمل الشركة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /

الجمعة، 25 ديسمبر 2009

دعوى من أجل عبود وطارق الزمر





القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.
ضد
وزير الداخلية بصفته
النائب العام بصفته
رئيس الجمهورية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب بوقف والغاء القرار السلبى بشأن امتناع المطعون ضدهم من استصدار أمرا أو قرارا بالافراج الوجوبى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد ليس بسبب انقضاء العقوبة ولا لانتفاء السبب الاساسى التى قامت عليه العقوبة ألا وهو الاتفاق الجنائى وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا والصادر بشأن عدم دستورية المادة المتعلقة بتجريم العقوبة القائمة على نص الاتفاق الجنائى وإنما بسبب زوال السبب الرئيسى الذى كانت من أجله العقوبة والمتمثل فى القرار الجمهورى بشأن القبض وإحالة ومحاكمة المحكوم عليهم بالمؤبد وذلك من أجل تمكين الرئيس مبارك كرسى الرئاسة تنفيذا للمطالب الصهيونية والامريكية والذى قضى نحبه إلا أن الاعلام يخفى خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها تعويض المفرج عنهم والاعتذار لهم على أن يكون افراجا فوريا غير مشروط عن جميع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد سواء الذين أمضوا مدة العقوبة وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر أو الذين مازالوا يقضون العقوبة.
الموضوع
من المعلوم أن النظام المصرى قائم لا بسند من القانون كما ينبغى أن يكون بسبب استمرار حالة الطوارئ، فالقانون فى ظل وجود حالة الطوارئ يكون قائم مع وقف التنفيذ، ومن ثم يكون القضاء بشكل عام لا تحت وطأة القانون يقوم وإنما يكون استقلاله مرهون بالقيادة السياسية والأوامر الرئاسية، ومن البديهى فى النظام المصرى أن الرئيس كل شئ، وإذا مات الرئيس انتهى كل شئ فى أسرع وقت ممكن، فالقانون فى مصر مطية الحاكم كما أن اعلان حالة الطوارئ كرباك الرئيس والعصا السحرية لاستمرار النظام لا النظام القانونى وانما النظام القهرى والتعسفى، فبعد قيام الثورة وانتهاء النظام الملكى تغيرت مفاهيم عديدة وأصبحت الحرية والحقوق والواجبات تنظمها مصالح شخصية على أثرها قام الدستور والقانون فنجد فى المرحلة الاولى من النظام الجمهورى أو العهد الاول من الثورة كان الصراع على الحكم على أشده وكانت التربيطات والتكتلات والتى أدت الى العزلة الشعبية عن الحكم فكان ما كان من مخاطر ومغامرات ومكاسب وخسائر انتهت بوفاة الزعيم الذى استطاع التخلص من جميع المنافسين والذين قد يشكلون تعارض مع مصالحه دون سند من القانون وإنما بقبول شعبى الى حد ما، فكان الحجر الاول السنهورى باشا أبو القانون المصرى، والحجر الثانى محمد نجيب الرئيس الاول، والحجر الثالث الاخوان المسلمين المنافس الشرس على الحكم، والحجر الرابع المشير عبد الحكيم عامر، ومع ذلك مات الزعيم وانتهت فى أسرع وقت معالم المرحلة الاولى من الثورة وذلك بما يسمى التخلص من مراكز القوى وهو ما يعرف بثورة التصحيح، لتأتى المرحلة الثانية من النظام الجمهورى والعهد الثانى من الثورة منتجة جيل جديد يقوم على الطاعة العمياء لشخص الرئيس دون النظر لمصالح الشعب ومرامى القانون، فالثابت أن الذين هم كانوا أعداء فى المرحلة الاولى وكان منهم تحت الحراسة أو فى السجون أو من المغضوب عليه أصبحوا رفاق ومنهم مقربين أمثال صفوت الشريف الذى سبق اتهامه فى قضية خيانة وشرف وحكم وسجن وأفرج عنه بقرار من الرئيس أنور السادات وقت ما كان اسمه الحركى "موافى"، فبعد اعلان وفاة الرئيس تنتهى مرحلتة لتبدأ مرحلة جديدة، فبعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر تم الافراج عن السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهده الذين كانوا يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا، وبدأت حملة جديدة من الاعتقالات فى عهد الجديد للذين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا لشخص الرئيس ومنصبه وليس لنظام الحكم، وبعد وفاة الرئيس أنور السادات تم الافراج عن الذين تم اعتقالهم سياسيا فى عهده لانهم لا يمثلوا تهديدا للنظام بشكل عام وكان منهم رموز وطنية ودينية وسياسية وحزبية، وفى نفس الوقت تم محاكمة أخرين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا للنظام الجديد العهد الاخير من الثورة أو الرئيس الجديد بصفته وليس لشخص الرئيس لذلك اعلان وفاة الرئيس يمثل انفراج للسجناء الذين فى الاصل لا يمثلون تهديدا لشخص الرئيس قدر نظام الحكم، ولكن فى حالة اخفاء خبر وفاة الرئيس يكون الهدف ليس شخص الرئيس وإنما تثبيت النظام والتستر على أخرين كانوا دائما يظنون أنهم خارج الشبهات أو أنهم فى مأمن مهما كانت العواقب والاخطار، لذلك تكون مرحلة من التخبط والقلق المتبادل والذى يترتب عليه التغير فى النظام فيكون الصراع والتسارع لا على القانون وفرض الواقع وإنما على البقاء لأطول وقت ممكن، معلوم أن جميع من تم اعتقاله وحبسه أو حجزه تحت فرض الحراسة قبل وفاة الرئيس انور السادات والذى كان بناء على قرار جمهورى قد تم الافراج عنهم فور اعلان وفاة الرئيس دون النظر الى قانون أو بناء على قانون، ولما كانت وفاة الرئيس نجمت عن عملية اغتيال أى جريمة قتل وأن الدافع أو السبب أساسه يعود الى أعمال الرئيس الشخصية والتى كان منها قرارات الاعتقالات لصنوف مختلفة من طوائف الشعب، فإن الافراج الذى تم جاء بناء على انعدام القرار بوفاة مصدره (مقتل السادات) وهو ما نستند اليه فى دعوانا هذه، إذ أن المحكوم عليهم بالمؤبد وجميعهم قبض عليهم بعد وفاة الرئيس (السادات) وما تم إحالتهم ومحاكماتهم إلا بناء على قرار جمهورى صدر من شخص الرئيس مبارك بصفته رئيس الدولة وبوصفه الرئيس الاعلى للقضاء وكان القرار بمثابة قرار سيادى وفى صميم أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء تحصينا بأمر القانون سواء ما نصت عليه المادة 17 من قانون السلطة القضائية أو المادة 12 من قانون مجلس الدولة، وهو ما سبق وأن استند اليه الرئيس أنور السادات عند القبض واعتقال ما تم الافراج عنهم بعد مقتله، وإذا كان قرار القبض واحالة ومحاكمة المطلوب الافراج عنهم لا يعد من قبيل القانون إذ أن الجريمة والتى بصددها تكون العقوبة لا تقوم إلا بنص قانونى، فإن كان لا عقوبة إلا بنص فلا جريمة إلا بفعل، وحيث أن وهو الثابت أن المحكوم عليهم بالمؤبد والذين لم يتم الافراج عنهم رغم أن فيهم من تجاوز حبسه مدة العقوبة لم يرتكبوا جرائم جنائية وإلا ما كانت محاكم استثنائية وإنما الجريمة سياسية فهى تتعلق بالظروف والاحوال وتتوقف على الجديد من الاحداث والعلاقات، ولما كان الجديد والذى يترتب عليه وجوب الافراج الفورى عن المعتقلين والمحكوم عليهم بالمؤبد - بسبب جرائم سياسية لا جنائية لا استنادا على القانون إذ أن القبض والاحالة والمحاكمة كانت لا على سند من القانون وإنما بأمر رئيس الدولة وها هو قد مات وإن كان خبر وفاته متستر عليه أصحاب المصالح وهو ما يعد جريمة فى سجل التاريخ -، فإن الافراج الوجوبى سنده يقوم على العرف الذى يعتد مصدر من مصادر التشريع ويستند اليه كدليل قانونى إذ أن العادة والمتعارف عليه والمعتاد عمله أنه يفرج عن المحبوسين سياسيا فى حال وفاة الرئيس الذى كان سببا فى القبض والحبس، وأن فى حالة عدم الافراج الفورى سواء من جانب الرئيس الجديد أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو فى حالة الامتناع أو الرفض يتحقق القرار الادارى السلبى وفقا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة والذى يكون الغاؤه وجوبى فى حالة مخالفة القانون أو عدم المشروعية، ففى هذه الحالة يكون المحبوسين أسرى فلا يفرج عنهم إلا بنصر ولا يكون إلا بوفاة الرئيس، مما يكون الافراج عن الاسرى واجب شرعى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر والمتمثل فى الظلم، فالكل مشترك ومشارك فى الاثم والعدوان، والاثر النفسى خاصة التأثير الحتمى فى الانتقام وعدم الانتماء والتخبط فى الولاء والبراء، ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالمظالم وحق العباد على العباد.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم عن الافراج الفورى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بسبب الجريمة السياسية لا الجنائية سواء الذين أمضوا العقوبة أم مازالوا خاصة عبود وطارق الزمر وذلك بسبب وفاة الرئيس على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.

دعوى بشأن اسقاط الجنسية



عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.
ضد
وزير الداخلية بصفته
رئيس الوزراء بصفته وزير شئون الازهر
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى بشأن سحب الجنسية المصرية من المواطنين محمد مصطفى البرادعى الدبلوماسى المصرى ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبق، جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك ابن المتوفى رئيس الجمهورية والمتستر على خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تفعيل المادة 16 من قانون الجنسية مع الزام المدعى عليه الاول بمطالبة المدعى عليه الثانى بتنفيذ القانون."
الموضوع
يقول موكلى، هذه قضية ليست للشهرة كما يظن أهل الظنون، وليست عبثا كما يقول العابثون، وليست وهما كما يفكر الواهمون، وليست وهنا كما يعيش الواهنون، وليست سياسية أو سيادية كما يحلو للمثقفين، وليست جدلا ولا تبغى جدالا كما يجادل المحامون، وإنما قضية من أجل مصر والمصريين منى الله على بها والذى أنعم على بكثير من النعم لا تعد ولا تحصى وإن ظللت أحصيها حتى أموت، فقد سبق للمدعى المتوكل على الله والمستعين بمدده أن رمى بسهامه وأطلق قذائفه والتى أحارت أهل العلم وأهل القانون فما كان من أولى الالباب إلا العبور وهم يتسألون تارة مستغربين وتارة متعجبين أمثل هذا فى مصر يكون وفى هذا الوقت دون حساب أو مسئول، ويسألون أحقا ما يقول المدعى فى دعوييه ولا إجابة بل تستر وإخفاء فمن العاقل ومن المجنون، وهذا سهم جديد يرميه موكلى عسى أن يصيب قلب الكذب فتبصر عين الحقيقة ويتبين الحق من الباطل، والواقع من السحر فهل تصدقون؟، لقد قال موكلى من قبل مات الرئيس وانتهى دور عمر سليمان كما فشل أيمن نور من الوصول الى الكرسى والسلطان، ولن يكون للوريث مكانة فى مصر ولا أمان، وطار حلم أبيه وضاع أمل أمه فليس لهم إلا الهروب والنسيان، فلك الله يا مصر يا أرض الامن والسلام، يقول موكلى ما تزال أمريكا تحوم حول مصر كما يحوم الثعلب حول فريسته وهى لم تيأس من افتراسها فرغم محاولتها السابقة والتى فشلت بسبب عناية الله وحضور بعض رجالها فاليوم ترتدى قناعا جديدا وتتقدم بطعم جديد اسمه الدكتور / محمد البرادعى، ولكن هيهات هيهات فالرجال لن ينخدعوا مهما كانوا جياعا فالله مددهم وعونهم فهو المعين، وبإذن الله وحده وبمدده سيردونها على عقبتها بخف حنين وتنجو مصر وينجو شعبها فالله الولى والمولى فهو نعم المولى ونعم النصير.
فبعد أن خطفت أمريكا مصر من شعبها إلا أنها عجزت ترويضها إن لم يكن لعظمة شعبها - وإن كان فردا فقد يكون أمه - فبقوة وثقل تاريخها، فرغم نجاحها فى إخفاء خبر وفاة الرئيس والتستر على التزوير والمشاركة ليس فى صناعة البديل فحسب وإنما فى إدارة الحكم إلا أنها فشلت فى جعل الواقع حقيقة فأخفقت فى تمكين الرئاسة لعمر سليمان كما أنها خزلت أيمن نور من قبل بل وارتضت برميه فى اللومان وعجزت عن الوفاء بوعدها بتمكين الحكم للوريث جمال وضمنت له الخروج الآمن وعائلته بس بشرط أن يكون الرئيس القادم محمد البردعى خادمها من زمان، وإن دل يدل على حقيقة سقوط أمريكا واللئام وانتهاء الامبراطورية الامريكية المزعومة وهزيمة الكيان وإن الفضل مردة الى الله وحده وهذا لمكانة مصر عند الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء، فحقا فى مصر خير جنود الارض، فلن يتحقق ان شاء الله تخطيط اليهود والامريكان وينكشف العميل ويخسئ الخائن ويحاكم البديل وجمال وتعود مصر كما كانت رمز الأمن والسلام، وصدق الله "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، فبعد أن ضاقت الارض بما رحبت للامريكان فى العراق وأفغانستان والصومال واليمن والسودان أرادت الجائزة الكبرى واهمة أنها انتصرت ومصر جائزتها فجاءت بخطتها وطريقها الجديد محمد البردعى عسى أن يكون لها مكان وأمان، وظنت أنها ستنجح فى خداع مصر وشعبها باسم محمد البردعى، وأن المصريين سيلتهمون الطعم لأنهم محرومون ديمقراطية وحرية وأمان إلا أن المصريين سيلقونها درسا وإن كان فى شخص المدعى يكون على كل لسان ويسجله التاريخ ليعلم الاجيال أن مصر حقا قوة وعقل وحكمة وكمال فهى بلد الامن والنصر والحب والوئام، ومهما طال الزمان فهى رمز السلام، وهذا الدرس فى شكل مقاومة قانونية مشروعة وهى الدعوى الماثلة والتى تطلب سحب الجنسية المصرية من العميل محمد البردعى والخائن جمال بدليل القانون وما سطرته الايام، وقبل الدخول فى الموضوع نبين استكمال الشكل وتمام الاختصاص والمصلحة حتىا يكون الدخول فى الموضوع مسموح دون استئذان، أما الاختصاص فدليله المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبى والمتضمن فيها ما نصه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية امتناع جهة الادارة من اتخاذ اجراء كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح" ولما كانت المادة 16 من قانون الجنسية فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية من المصريين قد تحققت فى كل من العميل البردعى والخائن جمال، إلا أن المدعيين عليهما امتنعا عن اتخاذ الاجراء الواجب اتخاذه وهو سحب الجنسية المصرية عنهما حماية للوطن والمواطن وهما أصحاب الصفة والاختصاص مما يعنى بذلك تحقق شرط الالغاء حيث مخالفة القانون، أما الصفة أو المصلحة وإن كانت ثابتة فى المدعين عليهم فهى أيضا أكيدة للمدعى ليست لكونه مواطن مصرى ولا لكونه منازع على رئاسة الجمهورية وسبق وأن تقدم للترشح وإنما ما يعود عليه من تأثير وضرر ينعكس على مكانه ووضعه القانونى فى حال عدم سحب الجنسية من المذكورين ليس فى ما يخص مكانته الاجتماعية والادبية والفكرية والعلمية فحسب وإنما تأثيره القانونى فى احتمالية التأثير فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعليه يكون تحققت الصفة والمصلحة لدى المدعى ومن ثم يكون تمام استكمال الشكل قد تم، ودخولا فى الموضوع، وبيد أن الخائن جمال دون شك ثابت بدليل تنسيقه مع الدائنين الاجانب وشرائه ديون مصر من الاموال التى نهبها من البلاد والعباد وإخفائه خبر وفاة ابيه وتزويره فى القرارات وتجنسه الجنسية الانجليزية بحكم أمه تحمل الجنسية الانجليزية لكون أمها بريطانية وأخواله انجليز، ووفقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية يكون سحب الجنسية من المذكور أمر واجب ليس احتراما للقانون فحسب وإنما من أجل البلاد والعباد، ونظرا لأهمية المذكور الثانى العميل البردعى لا نسلط الضوء على الخائن جمال لأن دوره انتهى من زمان منذ أن أخفى اعلان خبر وفاة أبيه أملا فى العز والسلطان ولكن لعب الامريكان، والذى أرجو أن يكون انتهى بفضيحة البردعى وأتمنى أن يكون فى بيان من البرلمان، وعن البردعى سوف يكون التفصيل فى الكلام، فالاسم محمد مصطفى البردعى من مواليد الدقى بالجيزة عام 1942 تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1962، ونظرا لمكانة أبيه تم تعينه بوزارة الخارجية فى قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وبعثته مصر ممثلا لها ضمن بعثتها الدائمة لدى الامم المتحدة فى نيويورك وجنيف، ونال شهادة الدكتوراة سنة 1974 فى القانون الدولى من امريكا، واستمر عمله بوزارة الخارجية مستشارا لوزير الخارجية حتى سنة 1978 (معاهدة كامب ديفيد)، وفى عام 1980 التحق البردعى بمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) وأصبح مسئولا عن برامج القانون الدولى (بناء على رغبه أمريكية واختيار خاص) تاركا منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية (هل للمعهد علاقة بالسى أى أيه)، وفى عام 1981عين من قبل الحكومة الامريكية استاذ غير متفرغ للقانون الدولى (لم يتعدى حصوله على الدكتوراه أكثر من 7سنوات) فى كلية الحقوق جامعة نيويورك حنى 1987، وأثناء تدريسه بالجامعة التحق البردعى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية، وبالطبع كان تعينه ليس بصفته المصرية أو بموافقة مصرية إذ أنه تمرد وترك منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية مسافرا الى أمريكا الذى استقر فيها فكانت المكافأة أن عينته المخابرات الامريكية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل فيها مناصب رفيعة وحساسة منها المستشار القانونى للوكالة ثم صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية للوكالة فى 1993 ثم اختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1997 خلفا للسويدى هانز بليكس بترشيح أمريكى بريطانى أوربى وبمعارضة مصرية إذ أن مصر رشحت عنها السفير محمد شاكر وكانت المفاجئة أن حصل البردعى على 33 صوت من 34 صوت خاسرا صوت مصر والذى كان للمنافس محمد شاكر، وكان البردعى عضوا فى منظمات مهنية عدبدة منها اتحاد القانون الدولى والجماعة الامريكية للقانون الدولى، واعيد اختياره لفترة ثانية فى 2001 بترشيح أمريكى دون رغبة مصرية وخسر صوت مصر للمرة الثانية، واختير لمرة ثالثة فى سبتمبر 2005، وفى اكتوبر 2005 نال البردعى جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملحوظة "يشار أن البرادعي لم يشر خلال فترة عمله بالوكالة أو رئاسته لها إلى الأسلحة الصهيونية من قريب أو بعيد، كما أنه تغاطى عن امريكا وبريطانيا عند استخدام السلاح الذرى المخضب والفسفورى والعنقودى سواء كان فى حرب الخليج الاولى أو الثانية أو فى افغانستان أو لبنان وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت على نزع سلاح العراق دور مهم في الحصار الجائر عليه ثم غزوه بعد ذلك.".
المفارقة اللطيفة التي يمكن أن نلاحظها أن كل من حاز جائزة نوبل كان بسبب علاقاته الجيدة باليهود، فالسادات حصل على نوبل للسلام لأنه تصالح مع اليهود، ثم أعطيت الجائزة لعرفات لنفس السبب، ثم أعطيت لنجيب محفوظ لأنه دعا إلى التصالح مع اليهود وختمها البرادعي لجهوده أثناء حصار وغزو العراق وكان هدفًا إستراتيجيًا لليهود، ما حدا البعض للقول بأن كل من يصافح الصهاينة يعطوه نوبل!!، العجيب أنه من المفترض أن جائزة نوبل جائزة عالمية، تعطى لاعتبارات إنسانية عامة، لا تتعلق مثلاً بموقف هذا الشخص داخل دينه أو داخل عقيدته، أو أيًّا كان هذا الموقف، لكن من الواضح أن هناك نوعًا من أنواع التحريض والتسييس لتلك فلا تعطى الجائزة إلا لأولئك الذين ينتهجون نهجًا تصادميًا مع معايير قومهم الأخلاقية أو الدينية أو التراثية أو السياسية، فهؤلاء ترسل لهم الرسائل المبطنة، امضوا في نهجكم وستكافئون بالجوائز الدولية.
ثم ان السيد البرادعى الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة نيويورك ، والذى عمل فى السلك الدبلوماسى المصرى بصفته مصرى، ثم تركه وغادر الى امريكا وتدرج فى مواقع وظيفية داخل الوكالة الدولية للطاقة فعمل مستشاراً قانونياً ورئيساً لقسم العلاقات الخارجية فى منتصف التسعينات ليس لكونه مصرى أو بصفته المصرية أو بناء على رغبة مصرية، ولكن لقربه الامريكى وعلاقته الامريكية. نقول أن الرجل ترشح لنوبل بناء على طلب من الولايات المتحدة ذاتها وليس من مصر ولا هيئة مصرية ولا منظمة دولية وإنما بناء على رغبة أمريكية ، هل رأيتم (ألماً) أكثر من ذلك؟ أليس هذا أدعى أن نطالب بسحب الجنسية منه حتى لا نكون وجبة سهلة لأمريكا، هل رأيتم عمالة أكثر من ذلك وفبركة للتاريخ ونزعاً لحقائقه وتزيفاً لوقائعه ، أشد من ذلك، ونصرا أكبر من ذلك؟، ان جل ما قام وما يقوم به السيد / محمد البرادعى ؛ هو تنفيذ مطالب الصهيونية العالمية تجاه البلاد الاسلامية ، وبعض الدول النامية التى تحاول الحصول على الطاقة النووية (ولو لأغراض سلمية) ، وهو عادة يقوم بدور المراسل المخابراتى(الغطاء الدبلوماسى) لحرب قذرة تسعى الصهيونية شنها على الاسلام والمسلمين، غطاء ظاهره الرحمة وحماية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وباطنه اعطاء المبرر للعدو بضربنا واحتلالنا وبقوة، فبعد تقارير السيد البرادعى شديدة الدقة والحرفة، وشديدة الاهانة لمصريتى واسلامى وعروبتى؛ وهى تقارير أهم وظيفة لها أنها مخابراتية، يأتى السبب لماذا اختير البردعى موظفا للوكالة الذرية خاصة بعد ضرب المفاعل النووى العراقى عام 1982، ولكن المؤكد ان الرجل لا يؤدى فحسب عملاً وظيفياً، وانما يلعب دوراً شيطانيا، وهو دور استحى أن يلعبه مسلم عربى خاصة إن كان مصريا، دورا أتمنى من الدكتور أن يتبرأ منه ويتوب الى الله لا أن يكابر ويخادع فالله فوقه محيط وعلى كل شئ شهيد، فقد بلغ من العمر أرذله، أو ان يتوقف عن أدائه على الأقل احتراماً للوطن الذى أنجبه. يا د. برادعى سامحنى اذا قلت لك وبكل الصدق اننى (أخجل) حين يقرن اسمك بمصر فأنى لك أن تكون رئيسا لمصر.
ولما كان طلب سحب الجنسية من المذكورين البردعى وجمال يقوم على سند من قانون الجنسية والذى جاء فى مواده :
1 - المادة 1 والتى تنص على أن "المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة."
2 - المادة 10 والتى تنص على أن "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون."
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
3 - المادة 11 والتى تنص على أن "لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
4 - المادة 16 والتى تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها،
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية
ومن جميع ما سبق يتبين أن المذكورين البردعى وجمال قد ارتكبا ما يبرر بضرورة سحب الجنسية منهما حتى لا يتمكن أى منهما من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فالاول جمال دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وحيث ما قام به جمال بشأن شراء ديون مصر من شأنه الاضرار يمركز مصر الاقتصادى وفيه مساس بمصلحة قومية أخرى وهى السيادة والارادة والاستقلال. كفيل بسحب الجنسية منه.، أما الثانى اليردعى فحدث ولا حرج إذ اجتمعت فيه الكثير من شروط سحب الجنسية الواردة فى المادة 16، إذ أنه دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وأنه قبل فى الخارج وظيفة لدى هيئة دولية رغم ترشيح مصر لغيره على منصب رئاسة الوكالة مما يعنى تحديه وخروجه على النظام، وكان بقائه فى الوظيفة تهديدا لمصالح البلاد العليا بدليل تقرير الوكالة عن النشاط النووى فى مصر وحادثة أنشاص وموقع الضبعة، ومما لا شك فيه أن إقامة البردعى فى الخارج وانضمامه الى الوكالة الدولية دون رغبة مصر والتى لم تصوت له ما يكون إلا تقويضها اقتصاديا إن لم يكون اجتماعيا، عمل البردعى لصالح دولة أجنبية وهى أمريكا وكانت فى حالة حرب مع العراق وطبقا لميثاق الجامعة العربية تكون فى حالة حرب مع مصر فالعراق ومصر عضوين فى جسد واحد ولبنتين فى بنيان واحد يشد بعضه بعض ويكمل بعضه بعض، ومما لا شك فيه أن عمل البردعى فى الوكالة من شأنه أضر يمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى خاصة بعد تركه الوظيفة الدبلوماسية التى كان يشغلها أثناء بقائه فى مصر، وخسارة محمد شاكر الوظيفة الدولية بسبب ترشيح أمريكا للبردعى، لا شك أن بعد حصول البردعى جائزة نوبل وزيارته لدولة الكيان الصهيونى يكون اتصافه بالصهيونية أقرب من التصاقه بالعروبة والمصرية الامر الذى يكون طلب سحب الجنسية المصرية من الدكتور / محمد مصطفى البردعى قبل أن يكون واجب قانونى فهو واجب وطنى لازم.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد والحاصل عند تمكين المذكورين من خوض انتخابات الرئاسة واغفال حقيقتهما عن الشعب ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليه الاول عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور / محمد مصطفى البردعى، والوريث جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك اللذين تجنسوا بجنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية ونزولا لحكم المادة 16 من القانون ذاته على مجلس الوزراء ولائيا لاسقاط هذه الجنسية. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق فى جريمتى التخابر مع دولة أجنبية والخيانة العظمى وفقا لنص القانون.
وكيل المدعى

أحدث بلاغ للنائب العام

الحامد للمقاومة القانونيةط§ظ„ط****ط§ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط© الاصرار على النجاح بداية الاصلاحالسيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمودمعالى النائب العامتحية طيبة وبعدمقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية،الموضوعمازال الامل يراودنى أنكم أهل المرؤة والشجاعة والوطنية والاخلاص فمهما ما تكن صدروكم وما تخفيه نفوسكم فلا يصح أن لا يكون فيكم ذرة ايمان أو ذرة من حب مصر وطن الامن والسلام، لذلك لن أيأس ولن أمل فى كتاباتى اليكم فعسى أن يأتى الوقت المناسب والميعاد المحدد والذى أرجوه أن يكون عاجل وليس آجل فتقرون فيه عين الوطن والمواطن، فباكستان لبست أفضل منا شعبا أو أعمق منا تاريخا أو أعرق منا قضاءا أو أرفع منا عدلا أو أقوى منا شجاعة أو أعلى منا إبمانا أو أسرع منا طاعة لله ورسوله، فالتاريخ شاهد، وإن كان الواقع مغاير فهو كمتقلبات الجو كنسمة شتاء أو سقيع ربيع أو لفحة شتاء أو حرارة خريف، فما يقوم به ما هو فى حكم النائب العام عندنا وما نقرأه وما تراقبوه من اجراءات بشأن اعتقال رئيس الجمهورية الباكستانى ومحاكمته وهذا الواقع، فقد سبقه النائب العام المصرى منصور باشا أيام المملكة وحكم الملك فاروق وما اتخذه من اجراءات ضد الملك تفسه وهذا فى التاريخ وموثوق بشهادتكم فمن يستطيع أن ينفى هذه الوثيقة التاريخية النائب العام المصرى منصور باشا وملك مصر والسودان فاروق المعظم.سيادة المستشار المقرب الى قلوب الكثير من أبناء الوطن سيادة النائب العام .لقد رأيتم بأعينكم وعاينتم بأنفسكم شخص الرئيس مرتين الاولى فى مستشفى كوبرى القبة حين كنتم تجرون قسطرة فى القلب وعملية توسيع شريان وزاركم الرئيس بشخصه وسلمتم عليه بأيديكم وصافحته بقلبك حتى تتأكد أعينكم وتشبع من رؤيته فيكون قراراك فى شأنى بمعاقبتى لو كنت كاذبا عادل، ولكن عافنى الله ونصرنى وخذلتمونى ولن يموت حقى فهو محفوط لى الى يوم القيامة وينمو ويربو ينميه الله كما يربى منا الرجل ولده ووليفه ورغم كتابى اليكم بعد المقابلة مباشرة واستلامكم مهام عملكم وأمانتكم عن حقيقة هذا الرئيس المزعوم وطلبت باتخاذ الاجراء فى شأنى بمعاقبتى إن كان البلاغ كاذبا وتركت ضميركم يراقبه الله، ولكن لا حياة لمن تنادى لو كان حيا، وإن كان فمن يسمع الصم النداءـ ومن يستجيب الدعاء غير رب السماء، ورغم يقينكم بأن الذى صافحكم ليس هو الرئيس أبو الوريث جمال الدين وعلاء الحزين وليس هو زوج التشيطة والتى كانت سيدة مصر الاولى والتى أصبحت الان مجهولة ومع ذلك نصرتموه وما نصره الله وخذلتمونى وثبتنى الله فزدت مكانا وشأنا ونورا وعلما وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك أعود اليوم واكتب اليكم بعد المقابلة الثانية لشخص الرئيس فى داركم بمناسبة مرور 25 عام على انشاء المجلس الاعتلى للقضاء لا لأسأل وإن كنت لا أمل من السؤال ولا لأطلب وإن كنت أتمنى الجواب ليس لراحة الضمير ولكن شفقة على هذا الشعب المسكين ورغبة فى نجاكم من انتقام رب العالمين فبأسه شديد إذا جاء ليس له من عاصم ولا مانع.سيادة النائب العام هذه المرة لرؤياكم لشخص الرئيس لماذا كان استغرابكم؟ هل لأنه كان ليس الشخص الذى صافحكم فى مستشفى كوبرى القبة، أما أنكم نأكدتم أنه بديل أخر، هل تذكرتم مسرحية الجوكر لمحمد صبحى وتمثلينه فارس بلا جواد ومسرحية الزعيم لعادل إمام، أعتقد لا فالموقف كان جلل لا لمهابة المكان والحضور، ولكن الخوف الذى ينصر الله به عباده، سيادة المستشار الفرصة عادت لى ولكم فهل تغتنمها فأنا قد ... بدليل كتابى هذا فلن أخشى إلا الله ولن أعتمد ولا أطلب عون ولا مدد وسند إلا من الله، فهل تقوم بمثل ما قام به من فى باكستان من مطالبة الرئيس النصاب كمطالبة من فى باكستان بزرداى، وإن كان هذا صعب عليك وثقيل المهام فما أسهل طلبى واعتقالى ومحاكمتى ولكنى أراه مستحيل المنال، فالله الله يا سيادة المستشار، فرغم يقينك الذى تقره فى نفسك وتخشى أن يطلعه عليه غبرك أن هذا الرئيس حقا نصاب، وصدق الطالب الدكتور / حامد حين قال إنه محتال، ولكن لا تقولوا انها وساوس الشيطان فلا تستجيبوا لها فلا تلموا إلا أنفسكم فمن بسمع صراخكم فى جوف الليل ومن يستجيب استغاثتكم وألم الضمير، فالخيار خياركم أنا الضعيف والذى بين أيديكم فلا ثمة جهد أو اجتهاد فى طلبى واعتقالى ومحاكمتى فلكم الامر والنهى واتحدى فلن تقدروا وهذا يقينى فى الله، وإن كان عكس ذلك فهو أمر الله وهو غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا المجرم الذى يسرق اسم مصر ورمز مصر ويجول ويصول فى الداخل والخارج ويستند اليكم فى شرعيته ومكانه، هل جاء الوقت وحانت الفرصة الفرصة فتصدرون أمر بتوقيفه فبل دخول البلاد وتمنعوه من الدخول الى مكبلا فتعيد مجد الاجداد ويسجل التاريخ أن عبدالمجيد محمود خير العباد غلب الفساد أم نعود كعاد.بناء عليهبرجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة لقاءات واجتماعات وتوقيعات هذا المحتال ونوقيف هذا النصاب الذى يقوم بدور رئيس مصر ويحمل اسم مصر فى زيارة الخليج ومنعه دخول البلاد سالما واعتقاله ومحاكمته أو تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدم البلاغ حال كذب بلاغه وما أسهله وأيسره.والله من وراء القصد وهو يهدى السبيلمقدمه