الثلاثاء، 5 مايو 2009

استمرارا من النضال من أجل الدين


مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للشرطة بصفته
وزير الداخلية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء قرار نشر قوات الشرطة (العسكرية والشبه عسكرية) فى الاماكن الخاصة والعامة ورفعها لإعادتها الى مكانها الاصيل لأداء وظيفتها الدستورية المكلفة بها وفقا والقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها الغاء الخدمة الالزامية لقوات الامن المركزى التابعة لهيئة الشرطة القائمة على قيد حقوق وحريات المواطنين لمخالفتها لنص المادة 180 من الدستور والتى تضمن ما نصه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"
الموضوع
يقول المدعى إن ما يحدث على أرض الكنانة لا يمكن أن يمر دون تسجيل حتى تعرف الاجيال القادمة أن مصر حقا خير أجناد الارض، وأن فى مصر رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع ولا منصب ولا سلطان عن ذكر الله وقول الحق ومواجهة الظالم ومحاربة الظلم ولا يخشون إلا الله، وأن ليس للاسلام بديل ولا عوده للمصرى القديم مهما كان له من قيمة وتقدير، ولا نكون للانسان الغربى القديم أو الحديث له تابعين أو مستسلمين أو خاضعين فليس بعد أن منا الله علينا بالاسلام وأنعم علينا بالقرآن ورحمنا بخير الانام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم لنا فضله وأكمل علينا نعمه وزادنا من خيره أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وختم بنا البشر أن نكون كافرين أو فاسدين أو ظالمين أو فاسقين أو منافقين أو خائنين، أو لغير الله راكعين ساجدين خاضعين أذلاء مستصغرين، فمهما كانت الوسائل الحديثة من تقنية وامكانيات ومعلومات ومعارف واختراعات وابتكارات وثقافات وفضئيات وقنوات بث مقرؤة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو غير ذلك مما قد يأتى بعد لها من قدرة التغيير فى العقول أو القلوب أو الابصار فإننا كمصريين عرب مسلمين لن نحيد أبدا ولن نقبل مطلقا مهما كان أو يكن لغير الاسلام دين له ندين أو نستكين، فأبدا أبدا لن نلين مهما كان التنكيل والعذاب والسلخ والقطع والتمثيل والظلم والبطش والتزوير ومخالفة القانون والدستور وصدور أحكام عدم الاختصاص الولائى دون الاحالة الى جهة الاختصاص، وعدم القبول لانتفاء المصلحة فلن نيأس ولن نقنط ولن نحبط فالتاريخ كاشف مهما كان التكتم والتزوير ولن يرحم، وغدا حساب دون عمل حتما آتى، حتى وإن كان اليوم عملا بلا حساب، ومهما كان أو يكن فعلى الدرب سائر (منهج المقاومة القانونية) وبالله مستعصم ومنه العون والمدد واليه اللجوء والملجاء وعليه التوكل والحسبان فالله علينا شهيد وبنا محيط فهو الولى نعم المولى ونعم النصير، مادام القرآن دستورنا وإمامنا فيه آية فرعون بيان ودليل وبرهان نحن عليها شهود عيان، إن كان فرعون استطاع أن يحكم مصر ربع قرن على أنه الاله الاوحد فى الارض معتبرا أن أرض مصر ملك خاص له ولمن بعده من ذريته يعذب من لا يؤمن بذلك حتى ولو كان أقرب المقربين اليه من أهله، إلا أنه لم يهرب من المواجهة، ولم يخادع ولم يخون ولم يراوغ ولم يغش وكان حقا شجاع فلم يختبأ فى حاشيته ولم يحتمى بجنده ولم يظلم رعياه وإن كان ظلم نفسه، ولم يستتر خلف جيشه ولم يحتجب عن شعبه ولم يغلق بابه يوما فى وجه من أراد مواجهته ومحاجاته غير مستغل مكانته، ولا متعسف بسلطانه، ولا مترجل بوزرائه، ولا قاضيا بقضيانه، ولا شرطيا بشرطته، ولا سيفا بجيشه، ولا خطيبا بلسان غيره، ولا حكيما بحكمة غيره، ولا أمينا بآمان أعداء وطنه ودينه، ولا كذابا أو كاذب على قومه، ولا خائنا لعرشه، ولا محجوبا أو ممنوعا لضعفاء قومه، وكانوا لا يزينون له عمله ولا يبررون أفعاله، ولا ينافقونه وإن كان مستبد فالكل منه يخشونه وله يطيعون وبه يظلمون ويتظالمون، فلم يأخذ من شعبه قوة ولا شرعية، ولا من وزرائه وأعوانه ومستشاريه دعم وسند بل هم منه كانوا يأتمرون بأمره ولا يأمرون له، واليه يتسابقون ويتسارعون لنيل رضاه وعفوه ورضوانه "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، حقا أنهم كانوا غافلين، وكان هو من الخاطئين إذ أخطأ فى تقديره وظنه، وغفلوا عن عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم كالصم العمى البكم الذين لا يعقلون فكانوا شر الدواب ولما تبينت له الحقيقة ولكن بعد فوات الآوان ما استكبر وما استعلى ورضى أن يكون ذليلا مستصغرا إلا أن الله رغم أن رحمته وسعت كل شئ لم يرضى وجعله آية لمن له عقل أوقلب أو سمع وكنا من الشاهدين، سبحانه حقا حكيم عليم، لقد أنجاه الله ببدنه بمفرده رغم اغراقه ومن معه من قومه ليكون لمن بعده من الملوك والرؤساء موعظة وعبرة ومن الشعوب رجعة وتوبة الى الله قبل فوات الاوان، لئن كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة حتى يتمكن المدعى من بيان حججه وإثبات مقدرته وتفرده فى الادب القانونى وتحقيق قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم"، وتتأكد المحكمة وتستيقن وحقيقة إدعاء المدعى بوفاة الرئيس والتعمد فى كتمان خبر وفاته من قبل حاشيته والمقربين لعرشه، فإن موضوع الدعوى بأهمية من مكان به تتحقق حرية العباد واستقلال البلاد، بعد بيان انهيار بروتوكولات حكماء صهيون (على يد المدعى) كوسيلة استعباد واحتلال جديدة ترتكز وتعتمد على أعوان عملاء وخونه صرفت عليهم كثير تدريب وتمرين وحماية ورعاية حتى بعد مماتهم من خلال ذرياتهم ومن ثم يتحقق قوله تعالى "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار".
انتهت الخلافة الاسلامية بسقوط الدولة العثمانية وتحللت الامة الاسلامية العربية وتفككت بفعل المؤامرات والاتفاقيات والمعاهدات ومنها كانت اتفاقية سايكس بيكو والتحول الى تبعية الفكر الغربى فى كافة دروبه وطرقه ورغم المقاومة والتمسك والنضال، إلا أن اهتمام العدو وحاجاته الملحة للمنطقة وحتى تتمكن للعودة للقديم كانت بروتوكولات حكماء صهيون يجب أن تكون هى الطريق المتبع وظنت أنها ستنجح بعد أن تأكدت بظنها أنها تمكنت من اختراق الشعوب بعملائها وأعوانها الذين هم من الشعوب نفسها، ورغم صبرها الطويل وعملها الدؤب وما استطاعت من صنعه وصياغته فى صورة الدساتير والقوانين الوضعية وجعلها تشريع بديل للدين، إذ جعل دستور البلاد كقرآن العباد، والقانون الوطنى كالحديث النبوى والقرارات واللوائح الادارية كفتاوى العلماء الذين هم ورثة الانبياء، إلا أن فى هذه الدعوى على حد قول المدعى ضياع حلم حكماء صهيون اللهم إلا إذا كان القائمون على الاحكام هم أبناء صهيون حتى وإن كانوا ولا أظن أن يكونوا فإن الله هو القدير والمقدر فكل شئ بقدر وله أجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
تتأسس الدعوى هذه على نص المادة 184 من الدستور أساسا وتخصيصا والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون"، وعلى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب سيادة القانون من دستور البلاد، ونتيجة لقيام الهيئة المعنية والممثلة فى رئيسها أو من يقوم بالاختصاص بنشر قوات الامن بزيهم العسكرى المميز وبأسلحتهم المدججة فى الاماكن العامة والخاصة والطرقات والميادين والمنشأت النقابية والخدمية خاصة على فترات متقطعة وفى أزمنة غير ثابتة ليس تنفيذا للقانون ولا للوائح بناء على نص الدستور، ولكن بناءا على تعليمات وأوامر المعنى بالحماية الشخصية لا بالوطن ولا المواطنين ولكن بتطبيق وما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون حفاظا على الكرسى والمنصب مسببا بذلك التباغض والكراهية والعداوة بين أبناء الشعب الواحد واهدار الاموال النقدية والعينية والجهد والوقت، وإذا كان أفراد هيئة الشرطة سواء كانوا قيادات أو أفراد لا يستطيعون إلا الطاعة والانصياع والانقياد لا لسيادة القانون والدستور ولكن للاوامر العليا والتعليمات السيادية الخفية والمستترة تحت عباية الرئيس الاعلى والوزير، ويرون أنهم فى ذلك يؤدون واجبهم الوطنى والوظيفى وهو فى الحقيقة خلاف أوامر الدستور والقانون وخرقا للشرعية وسيادة الدولة فالدولة ليست بوليسية ولا عسكرية حتى وإن كانت استبدادية وسلطوية إلا أنها شكلا ديمقراطية واسما مدنية، إلا أنها خروجت على أحكام الدستور والقانون والذى جعل النشاط العسكرى قاصرا على القوات المسلحة والدفاع الوطنى لا لغيره من هيئات الدولة مهما كانت وهو الثابت بنص المادة 180 من الدستور، وإذا كانت وظيفة الشرطة محددة تحديدا ثابتا بالقانون والدستور فلا يجوز لها القيام بدور خارج وظيفتها الواجبة فرضا، وإلا كان يعد عملا يهدد أمن البلاد وسلامتها ويسعى إلى تفكيك المواطنين ونشر الفوضى وعدم الاستقرار بعد أن بين الدستور ما هى الشرطة والذى سماها هيئة مدنية نظامية، فلم يخصها بزى معين ولم يبين بقانون محدد شروط الخدمة والترقية كتلك التى منصوص عليها فى القانون الخاص بالقوات المسلحة، أى أن نفى عنها أى شكل عسكرى أو شبه عسكرى، وجعل ليس لها حق بل تؤدى واجب والذى يتمثل فى خدمة الشعب وليس فى اعتقال وتعذيب الشعب، وإذا كان الطمأنينة والامن لكافة المواطنين هو عمل الشرطة فليس لها الحق من منع المواطنين من التنقل والتحرك والاجتماع والتظاهر والتجمهر وحماية الاعداء وسفاراتهم ومكاتبهم، ولما كان وهو الثابت والسبب لرفع الدعوى هو قيام الشرطة بدور البلطجة ومخالفة النظام العام والاداب والدستور والقانون إذ أن أفرادها تعدوا واعتدوا بالفعل على حرية وحقوق المواطنين ومنهم كان المدعى إذ منعوه من الوصول لأداء واجبه الوطنى والدينى والممثل فى مناصرة اخوانه الفلسطنيين وجعلوا من الاماكن العامة والخاصة حظر ممنوع الوصول اليها بل زادوا فى عدوانهم واعتدائهم إذ حجزوا بعض المواطنين ومنهم المدعى بعض الوقت وهو لا يجوز قانونا أو شرعا مدعيين أنهم ينفذون التعليمات والاوامر رغم مخالفتها للقانون، ولما كان ما قاموا به من عمل ليس تطبيقا ولا تنفيذا للقانون أو الدستور ولا للمصلحة العامة ولا وظيفة لهم فيها حق ولا واجب مكلفون به بل أنه يصب لصالح الاعداء وتطبيق وتنفيذ لبروتوكولات حكماء صهيون، وحيث أن وجودهم كقوة عسكرية أو شبه عسكرية والبين من خلال ما يحملونه من سلاح وعداد وامكانيات اتصالات لا تكون فى الاصل إلا للقوات المسلحة لا لغيرها من هيئات أو جماعات، ولما كان وهو الثابت أن ما يقوم به أفراد الشرطة بما فيهم من القيادات والجنود والممثل فى أعمال وأفعال خارجة عن وظيفتهم الواجبة دستورا وقانونا منها منع المواطنين من الحصول على حقوقهم كحق التجوال والانتقال والتجمع والتظاهر والخطب من أجل حماية الامن القومى والوطن، إذ ن الدستور قد أوجب على أفراد الشرطة خدمة الشعب أى أن تقوم على تحقيق مطالب الشعب وليس حجبها وحجز المواطنين والتحفظ عليهم واهانتهم بالقول والفعل وهو يمارس جهارا نهارا، تاركين وظيفتهم الرئيسية فبدلا من السهر على حماية النظام حيث الدستور والقانون إذ هم يخرقونه، وبدلا من السهر على حفظ الامن العام والاداب إذ هم يساهمون فى الجريمة بفعلهم الاثيم وفساد الاخلاق مخالفين لنص الدستور والقانون وأنهم يفعلونها تنفيذا لقرارات وتعليمات إما لرئيسهم الاعلى وهو رئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية إما تحت ضغط وتهديد وإما من أجل مكافأة أو ترقية والتى جاءت متجاوزة لأحكام الدستور والقانون، لقد حدد الدستور باللفظ والمعنى الغاية الوظيفية لهيئة الشرطة فهى ليست من أجل سياسة أو لفرض أوامر أو تعليمات شفوية تتعالى على المصلحة العامة والعليا للعباد والبلاد، فعملها مقيد ووظيفتها محددة بما يرعى حقوق الشعب وبما يحمى حريته ويحافظ على ممتلكاته، ولما كان وما تقوم به الهيئة سواء كانت بزيها العسكرى أو شبه العسكرى أو المدنى من أعمال وأفعال تتعارض وتتنافى وأحكام الدستور والقانون وما كانت إلا لمصلحة خاصة ومحدودة وهو الثابت والمثبوت بدليل عدم تنفيذها لأحكام القضاء وقيامها بأعمال التعذيب حتى الموت والاحتجاز والحجز والتحفظ الغير قانونى وتلفيق القضايا وتهريب المجرمين والتستر على الفاسدين والمفسدين ومحاصرة المواطنين وتقييد حرياتهم والاعتداء على حقوقهم الدستورية والقانونية والتدخل فى شئون الدين بمنع خطباء من الخطابة بناء على أوامر وتعليمات مخالفة للقانون مما تهدد بانهيار الامن القومى والولاء الوطنى مما يستوجب محاكمتها لا وقفها وإلغائها فحسب، إن ما قامت به هيئة الشرطة فى الاونة الاخيرة من أعمال وافعال وهى بطبيعة الحال لم تكون برغبة ورضى الجنود والصغار من القيادات فهم يقومون بها تحت قهر وضغط عسى الله أن يغفر لهم ويتوب عليهم فهو القادر على ذلك والمقتدر كمنع تنفيذ أحكام القضاء بالنسبة لوقف تصدير الغاز والبترول للكيان الصهيونى ومنع وصول المساعدات للاخوة الفلسطنيين وفتح الحدود مع الكيان الصهيونى والسماح بعبور مواطنيه فى يسر وتسهيل اجراءات التحرك والتجول وحمايتهم وحراستهم ليل نهار، وتلك التى تقوم بها مع أهل البلد أصحاب الوطن والارض من منع التجول والتجمع وفرض حصار إعلامى وسيطرتها الفعلية عليه ومحاصرة المواطنين بمداريس عسكرية وشبه عسكرية تقوم عليها اشرافا وتنفيذا هيئة الشرطة وهى تقوم بمنع ومضايقة العامة والخاصة من المواطنين حتى وصل الامر الى منع ومضايقة نواب الشعب من أداء واجبهم الوطنى والدينى تحت حجج باطلة ما لها سند من الدستور والقانون وكأنها نشأت ليس لخدمة الشعب كما أمر الدستور ولكن فى خدمة أعداء الشعب والوطن كما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون، الامر الذى معه يتتطلب من المحكمة الموقرة والتى عهدنا عنها لا حماية الحقوق والحريات فحسب بل حماية الوطن والارض أن تنظر بعين البصيرة والضمير من أجل الوطن والدين وأن تحمل الامر محمل جد واهتمام وأن تجعل معيارها الدستور والقانون فتقوم على تطبيقه دون النظر الى مصلحة فوق مصلحة البلاد والعباد ولا تخشى إلا الله وقد لمسنا ذلك فى العديد من أحكامها فالتاريخ سوف يسجل لها ذلك ولن يضيع الله أجرها، قد عاهدنا على المحكمة أنها خارج سيطرة الشرطة فهى تحكم بإرادتها وفقا لأحكام الدستور والقانون فلا تأخذ منها تعليمات أو بيانات أو طلبات كغيرها من مؤسسات الدولة كالمؤسسة الاعلامية بمختلف أنواعها والتى انكشفت حقيقتها عندما تعلن وتصرح وما تريده الشرطة وتخفى وتتكتم وتتستر وما تأمر به الشرطة، إن الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة جزء من المقاومة القانونية والتى تستهدف تحرير البلاد والعباد من أعوان الاعداء من العملاء والخونة بسلاح المقاومة السلمى الدستور والقانون حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة وليحى من حى عن بينة وكان الله بصيرا عليما.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 180، 184 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية البديل وأن يكتشف أمره ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار نشر قوات الشرطة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية فى الاماكن والميادين والطرقات والمنشأت العامة والخاصة الرسمية والشعبية والنقابية والخدمية نزولا لحكم الدستور ومنع تدخلها فى شئون الدين من خلال سيطرتها على المساجد والتحكم فى توجيه الخطباء للخطب والشعائر الدينية بما يحقق مصالح خاصة على حساب الدين ورفعها منها لأعادتها الى مكانها الاصيل حيث القوات المسلحة والدفاع الوطنى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها الغاء الخدمة الالزامية لجنود الامن المركزى العاملة بالشرطة لكون الخدمة ملزمة فى القوات المسلحة التى تدافع عن الارض وليست للشرطة التى استباحت المال والنفس والعرض