الأربعاء، 26 نوفمبر 2008

تعليق على خطاب الرئيس (الشبيه)

دخولا فى الموضوع دون مقدمات لأن خير الكلام ما قل ودل، واستمرارا للنضال السلمى حتى يتحقق حلم كل مصرى بل كل مسلم وعربى وبيان حقيقة الرئيس المصرى الذى استطاع بفضل التقنية الحديثة وبصفة خاصة الاعلام أن يخدع أهل الارض وكأنه الدجال المنتظر ولا أظن فالدجال المنتظر أشد فتنة وأشد تنكيلا، ولا مفر من الوقوع فيها إلا من استعصم بكناب الله وسنة نبيه ولا يلقاها إلا الذين صبروا وثبتوا وكانوا حقا مخلصين.


فمن يريد أن يتأكد وبيان حقيقة هذا الدجال الذى انتحل صفة الرئيس واغتصب عقول الشعب واهدر كرامته فليرجع الى القديم ومنه يتحقق وحقيقة الامر، فعودوا الى خطب ومقابلات الرئيس قبل 2004 مثل تلك التى فى عيد العمال أو الاحتفال بعيد تحرير سيناء أو عيد الشرطة أو مقابلات الهيئة البرلمانية لاعضاء الحزب الوطنى، أو مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الاجتماع الاول لبدء الدورة البرلمانية، وتلك التى كانت بعد 2004، وأخرها الخطاب الاخير أمام اجتماع مجلسى الشعب والشورى، والذى كشف ما استطاع أن يخفيه من قبل، فالله الله يمهل ولا يهمل، ولكن هل من عقلاء يعقلون أو علماء يعلمون، فما جاء فى الخطاب دليل وبرهان على حقيقة هذا الدجال والذى يسعى إلا اثبات أنه رئيس الجمهورية وليس جمال مبارك الذى قرر توزيع بعض الاصول المملوكة للدولة على للمواطنين، كان فى السابق أى قبل 2004 يجلس جمال مبارك بين السياسيين، إلا أننا وجدناه بعد 2004يجلس بين العسكريين هل وصلت الرسالة اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ولا أول الا وأفوض أمرى الى الله ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأخر دعوانا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

السبت، 22 نوفمبر 2008

موارد الدولة

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الدائرة الاولى أفراد (ا)

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى

نائب رئيس مجلس الدولة

مقدمه سيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا

والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

ضد

السيد/ رئيس الدولة بصفته مدعى عليه

السيد / رئيس الحكومة بصفته مدعى عليه

الموضوع

لقد نظم الدستور والقانون دور الحكومة فى ادارة أملاك الدولة وأصولها ووظيفتها واختصاصها وحدد لها اطار تدور فى فلكه فخصها أنها الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة فنصت المادة 153 منه على أن "الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة"، ونصت المادة 123 منه على أن "يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستقلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك" وهذا يعنى أن مشروع أو برنامج توزيع بعض الاصول المملوكة للدولة لكافة المواطنين والمزمع اخراجه فى صورة قانون لا يجوز الاتيان به وقيامه وذلك لعدم شرعيته ومشروعيته، فالثابت أن الدوله بمعناها الاصطلاحى أو مفهومها القانونى أنها مجموع الثلاث الشعب والارض ونظام الحكم، إذ أن الدولة هى مجموع المكونات الثلاث أى أن الشعب جزء من مكونات الدولة، ولا يجوز للدولة أن تكون أوتقوم بدون شعب أو بدون أرض أو بدون نظام حكم، وهذا يعنى أن أملاك الدولة وأصولها هى شياع فى أملاكها وأصولها بين الثلاث الشعب والارض ونظام الحكم، وإن كانت الحكومة جزء من نظام الحكم الذى هو نفسه جزء من الدولة فهذا لا يعنى أنها المالكة لأصول الدولة وأنها المهيمنة على نظام الحكم والمتصرف الوحيد فى شأن نظام الحكم أو شئون الدولة، وإذا كان الدستور قد أعطى للحكومة سلطة الادارة العليا للدولة فهو لا يقصد امتلاكها للدولة والتصرف فى شئونها كملك خاص كعقار أو منقول، وعليه لا يجوز للحكومة أو غيرها من سلطة أن تكون هى المسئولة أو الواصية فى التصرف فى اصول الدولة لأن إذا حدث خلاف ذلك وجاءت سلطة من سلطات أيا كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية وجعلت من نفسها المهيمن والمتصرف فى اصول الدولة، فإن شرعية الدولة ككيان متماسك تفتقد المشروعية القانونية إذ أن القاعدة الاصولية لتأسيس الدستور وهى الفصل بين السلطات تكون مختلة لتغول سلطة على سلطة، ولما كان أساس الدولة (الدستور) وبنيانها (القانون) لم يحددا طبيعة وما هية الدولة رغم بيانهما لنوع الدولة بالنص على أنها جمهورية، أما طبيعتها برمانية أو رئاسية أو مختلطة فغير معرفة تحديدا، وكونها ديمقراطية أو اشتراكية أو مختلطة فهو غير مفهوم أو غير مهضوم، واذا كانت الدولة قديما تعنى ملك يتوارث أو يمنح أو يعطى ويباع ويشترى ويستأجر، إلا أنها حديثا تعنى ملك غير مملوك لحد محدود إذ أنه شياع بين ثلاث (الشعب، الارض، ونظام الحكم) ولا يستطيع أى من الثلاث أن يستأثر بنوع معين أو جزء محدد من أملاك الدولة وأصولها، الامر الذى يعنى معه أن أصول الدولة وأملاكها فى المفهوم الحديث للدولة لا يجوز تداوله والتصرف فيه كالبيع والشراء والايجارة والتجارة من أصول الدولة أو بعض أصولها، وإلا نص الدستور على ذلك، وإن كان بالفعل يوجد للدولة أملاك ويجوز التصرف فيها إلا أنه لا يوجد نص شرعى أو مشروع يحدد الجهة المختصة والمسئولة عن التصرف فى أملاك الدولة واصولها، فالحكومة لا يجوز لها بنص الدستور والتصرف فى أصول الدولة وأملاكها لأنها السلطة التنفيذية والادارة العليا للدولة وإلا كان عملها خارجا عن الدستور وتجاوز لوظيفتها واختصاصاتها المحددة حدا والمقيدة قيدا لا يجوز تعديه وتجاوزه وإلا كانت غير شرعية، وإن كان حقا للدولة أصول وأملاك فأصول الدولة خارج عن التعامل فيها أو معها أو بها، وإلا كان عائد هذه الاصول أصبح معدوما مما يعنى التعامل فى الاصول يشير الى احتمالية الاقتراب من الافلاس تجاه التصرف فى بعض الاصول للهروب من الافلاس، وإن كان غير ذلك فلا تفسير مما يحدث بشأن توزيع الاصول المملوكة للدولة لكافة المواطنين إلا أنها عملية نصب كبيرة مشابهه للصعيدى الذى اشترى السكة الحديد أوالعتبة الخضراء، أما إن كان غير هذا أو ذاك فإن الامر يشوبه الغش والغبن والخيانة والتزوير، فالغش يأتى من كون المشروع أو البرنامج يقوم أو قائم على سند غير شرعى ألا وهو عدم وجود توجيه أو تصريح صريح من قبل المسئولين فى الدولة كرئيس الدولة أو رئيس الحكومة من القيام بمثل هذا المشروع أو البرنامج وإلا كان هناك قرار جمهورى أو حكومى، أو تكلبف لجهة معينة بالقيام بهذه الدراسة والاعداد، ويؤكد ذلك أن بالامس البعيد أو القريب حيث المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى وكذلك برنامج الحكومة وبيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب لم يشيرا أى منهما عن هذا المشروع أو البرنامج كما أنه ليس بند من بنود برنامج الرئاسة، حتى أن المؤتمر الاخير للحزب الوطنى المؤتمر الخامس والذى افتتحه الرئيس وختمه الرئيس لم يكن فيه اشاره من قريب أو بعيد عن هذا المشروع أو البرنامج، بل أن العدالة الاجتماعية والتى فى خطاب الرئيس كانت تتركز على الفقراء والمعدومين والمحرومين ومحدودى الدخل وليس لعموم المواطنين بدليل دعوة رجال الاعمال بالمساعدة والتبرع للفقراء، أما العدالة الاجتماعية فى المشروع تتضمن كافة المواطنين الفقراء كالاغنياء ومحدود الدخل ككبير الدخل والمحروم والمعدوم كالكامل المتكامل وهذا خلاف واختلاف، ودليل ذلك كله وأنه وبعد عرض المشروع من قبل رئيس لجنة السياسات ووزير الاستثمار والقاءه وبيانه فى مختلف وسائل الاعلام وتوزيعه لم يجد الوافقة أو اترحيب أو القبول الشرعى، فرئيس الجمهورية أو حتى رئيس الحكومة لم يعلق أة منهما عن حقيقة البرنامج أو المشروع، ولم يصرح أى منهما بتكليف أى جهة أوهيئة أو سلطة أو لجنة أو وزارة بالقيام والدراسة والاعداد لمثل هذا المشروع، وكون وزير الاستثمار شرح كيفية التعامل مع المشروع فهذا لا يعنى المواقفة والقبول الشرعى بل يعكس حقيقة الخلاف الجارى فى السلطة، ويكشف الصراع القائم على الحكم فرئيس الحكومة فى زيارة عمل رسمية الى روسيا وبرنامجه يحتم اشراك وزير الاستثمار ضمن الوفد المرافق، إذ أن برنامج الزيارة يتضمن دعوة المضيف بالاستثمار فى مجالات مختلفة وهذا يتطلب المسئول عن الاستثمار بضرورة التواجد مع اعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة لاجراء التفاوض والحوار والمناقشات والاتفاقات بشأن الاستثماروهو وزير الاستثمار المبعد عن المشاركة والمرفوض فى السفر مع الوفد المرافق لرئيس الحكومة مما يعنى أنه لا يمثل الموافقة الحكومية على مشروع أو برنامج توزيع الاصول المملوكة للدولة على المواطنين بدليل استبعادة والسفر مع رئيس الحكومة ضمن الوفد المشارك فى برنامج رئيس الوزراء، وعدم وجود تفويض أو تكليف من الجهة الادارية العليا والممثلة برئيس الدولة أو رئيس الحكومة والقيام بمثل هذا المشروع أو البرنامج وإلا ذكر فى بيان شرح الوزير، وإن كان بالفعل يوجد مثل هذا التفويض والتكليف فهو جاء من أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى وليس من مسئول عن الدولة كما هو معروف فى الدستور والقانون، وهذا دليل آخر عن سابق إدعاء المدعى بشأن وفاة الرئيس الفعلى لمصر وليس هنا مجال الحديث عنه، ويؤكد ذلك عدم اتخاذ رد مباشر سلبى أو ايجابى تجاه المشروع إذ التجاهل من قبل المسئولين وعدم الاهتمام يحرك الذهن القانونى بتوافر الغش، أما الغبن فيجد سنده فى موعد عرض المشروع إذ جاء فى غياب المسئولين عن الدولة والراسمين لساساتها الداخلية والخارجية، فرئيس الدولة كان خارج الوطن حيث كان فى زيارة الى السودان، ورئيس الحكومة فى زيارة الى روسيا ولا يوجد تفويض ولا تكليف والقيام بمثل هذا الاجراء وعرضه بالصورة الواسعة فى مختلف وسائل الاعلام، أما الخيانة فهى ثابتة بثبوت انتهاز فرصة غياب المسئولين والمعنيين بسياسة الدولة الداخلية والخارجية عن أرض الوطن ودون توجيه أو تفويض أو تكليف والقيام باختصاص ووظيفة ومهام محددة ومقيدة لاشخاص معنيين بصفتهم والقيام بها وهى رسم السياسة الداخلية للدولة وهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة فلا أحد غيرهم يجوز له القيام ومثل هذا التوجه وهو رسم السياسة المستقبلية للدولة طبقا لنص الدستور، أما التزوير فيمكن ثبوته من خلال برامج الحزب المعتمدة من رئيسه رئيس الدولة وبيان الحكومة وبيان رئيس الدولة أمام مجلس الشعب، وبرنامج الرئاسة والذى يؤكدوا جميعا عدم وجود مثل هذا المشروع وهذه السياسة وهذا البرنامج ضمن الخطط والبرامج المستقبلية المقترح تنفيذها أو دراستها أو اعدادها أو عرضها للمناقشة أو التشريع ويؤكد ذلك عدم ذكر مثل هذه المادة وهى توزيع الاصول المملوكة للدولة لكافة المواطنين فى مؤتمر الحزب الوطنى الاخير أو حتى فى بيان سياسة الحكومة أو بيان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب.

ومع ذلك حتى ولو كان للحكومة مثل هذا التوجه ولرئيس الجمهورية مثل هذا الفكر وأن لأى منهما الحق والتصرف فى الاصول أوبعض الاصول المملوكة للدولة، إلا أنه لا يجوز لها والقيام بمثل هذا العمل لعدم شرعيته الدستورية ومخالفته القانونية وتجاوز مشروعيته المشروعة، لذا فانه يتطلب بوجوب اسراع المدعى عليهم بصفتهم فى اتخاذ اجراء عملى وسريع وهو وقف هذا المشروع والغاء البرنامج ومحاسبة واحالة القائمين عليه المحاكمة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنهم نزولا لحكم المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة والمعنى بالقرار السلبى.

وبعد توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى شكلا وموضوعا من حيث الاختصاص والصفة وعدم الشرعية والاستعجال والجدية، فإنه يكون ليس أمام المحكمة الموقرة إلا ضميرها ويمينها وعهدها وهدى ربها فتحكم بالحق، فالحق أحق أن يتبع وأفوض أمرى وأمرها الى الله فإن الله بصير بالعباد.

ومن حيث تأسيس الدعوى قانونا فإنها تستمد تأسيسا على النحو التالى:.

1 – أما جهة الاختصاص فيجد سنده من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى جاء فيه "ويغتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرارا كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"، ولما كان الاجراء الذى جاء من قبل أمين لجنة السياسات والمشروح بمعرفة وزير الاستثمار بشأن توزيع بعض الاصول المملوكة للدولة لكافة المواطنين يتطلب اجراء سريع وحازم من قبل المدعى عليهم لمخالفته الدستورية والقانونية فإن الرفض أو الامتناع من اتخاذ اجراء كان الواجب اتخاذه سواء كان سلبى أو ايجابى أى بالرفض أو القبول وفقا للقانون يتحقق بشأنه اختصاص المحكمة الموقرة لتوافر القرار الادارى السلبى بشأن الامر ومن ثم ينتفى الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى لعدم تعلق القرار بأعمال برلمانية أوتشريعية أو قضائية أو سيادية أو أمنية.

2 – أما الصفة والمصلحة فهى متوافره فى حق الخصوم المدعى والمدعى عليهم فأما المدعى فثبوته يتأتى بالموافقة القانونية سواء كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة أو المادة الثالثة من قانون المرافعات، فالمدعى عليه وهو المعنى بالطرف الموزع اليه جزء من بعض الاصول حيث أن وهوالثابت أن توزيع بعض الاصول سيكون له تأثير قانونى يؤثر فى شئون المدعى يتمثل البعض منها فى انتقاص بعض الخدمات نتيجة لامتلاك بعض الاصول لغير المصريين لاحتمال وقوع البيع لهم كما جاء فى شرح الوزير للمشروع هذا من جانب المدعى، أما المدعى عليهم فثبوته ثابت بنص الدستور خاصة المادة 73 والمادة 79، والمادة 138، والمادة 156، وهذا يعنى بطلان الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة والمصلجة ويقع الامر خارج سند قانون الحسبة.

أما عدم شرعية المشروع فيرجع سنده الى المخالفة الصريحة والصحيحة لنصوص الدستور والقانون فعلى سبيل المثال نص المادة 1 من الدستور والتى تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على اساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"، والثابت من المشروع أو البرنامج أنه يعمل على عكس ذلك إذ أعطى حق تملك بعض أصول الدولة لغير المصريين وذلك عن طريق البيع للاجانب والثابت أنهم ضد الوحدة العربية ويعملون لتحقيق هدفهم وهوتمزيق الوطن الواحدواغتصابه وشراؤه، ونص المادة 3 من الدستور والتى تنص "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات..."والثابت أن قيام هذا المشروع يسلب السيادة من الشعب إذ يجعلها لغير المصريين لحق تملكهم بعض أصول الدولة ومن ثم تنتقص السيادة للدولة، وتنص المادة 4 "يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الاشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال"، والثابت من المشروع أو البرنامج أنه يدعو خلاف ذلك إذ قيد حرية النشاط الاقتصادى وجعله قاصر على بعض النشاط السلعى والاستهلاكى وليس كامل النشاط أو بعض النشاط الانتاجى والخدمى كالبترول والكهرباء والمرافق وقناة السويس والسكك الحديدية والحديد والصلب، بالاضافة أنه أخل بالعدالة الاجتماعية أذ منع دون سن الحادية والعشرين من امتلاك بعض أصول الدولة، كما أنه أخل بحقوق العمال إذ جعلهم خارج حماية الدولة وجعلهم تحت حماية الملاك الجدد، كما أنه ساوى بين المجرمين والخارجين على القانون إذ لم يجعل تفسير لوجودهم رغم منع دون سن الحادى والعشرين من حق التملك لبعض أصول الدولة، وهو الثابت من المخالفة لنص المادة 5 من الدستور، كذلك جاء المشروع مخالفا لنص المادة 7"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى" ويقوم المشروع على التنافس فىامتلاك أصول الدولة، زمخالفا أيضا لنص المادة 8 "تكفل الدولة نكافؤ الفرص لجميع المواطنين" وجاء المشروع ليفرق بين الصغير والكبير والغنى والفقير والمحتاج والمكتفى، فالصغير لا يجق له التملك حتى ولو كبر لأن ذلك يتطلب دوما اعادة التوزيع وهو يصعب تحقيقه للتغيير المستمر لبلوغ سن الحادى والعشرين، ونص المادة 14 "الوظائف العامة حق للمواطنين.." فقيام المشروع يخل بهذا الحق لافتقار الدولة كامل السيادة على أصولها وأملاكها ومن ثم عجزها عن كفالة هذا الحق وحمايته، لقد جاء المشروع ليهدم نص المادة 17 من الدستور "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين وذلك وفقا للقانون"، إذ أن بيع بعض الاصول للاجانب يلغى كفالة الدولة لهذه الخدمات، لقد جاء المشروع أو البرنامج ليدمر الاقتصاد القومى إذ جاء ليلغى عمل المادة 23 من الدستور "ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الاجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للاجور، ووضع حدا على أن يكفل تقريب الفرد بين الدخول" كذلك جاء المشروع أو البرنامج مخالف لنص المادة 24 والى تنص "ترعى الدولة الانتاج الوطنى وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية .." والثابت أن المشروع يعمل على التفريق الاجتماعى واعادة الطبقية وارأسمالية المستغلة مما يضعف البنية الاقتصادية لأن فى حالة امكانية بيع الاصول للاجانب فإن احتمالية الاحتكار تحت مسميات مستعارة تكون واردة إذ لا توجد معايير رادعة لعدم الاستغلال والاحتكار، كذلك جاء المشروع أو البرنامج ليعارض نص المادة 25 "لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى.." إذ أن تنازل الدولة عن بعض أصولها ينقص من نصيب المواطن فى الانتاج القومى، وذلك لنص المادة28، 29، أيضا جاء المشروع مخالفا لنص المادة 30 "الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والاشخاص الاعتباؤية العامة" إذ جعل المشروع الشعب غير متجانس ومتنافس ومفتون وذلك بامكانية امتلاك الاجانب نصيب من أصول الدولة، أيضا مخالفته للمادة 32 من الدستور "الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون" فالمشروع أو البرنامج أحل الحرم وهتك الواجب وفتن المواطن ومزق نسيجه الاجتماعى إذ فرق بين الكبير والصغير، أيضا جاء المشروع أو الرنامج مخالفا لنص المواد 33، 34 إذ أن حق الارث فى هذه الحالة يكون غير مكفول بسبب شرط سن حق التملك فى بعض أصول الدولة، أيضا جاء المشروع ليضرب نص المادة 40فى مقتل إذ جعل المواطنون لدى القانون غير سواء بدليل التفريق فى السن وجعلهم غير متساوون فى الحقوق والواجبات إذ ميز بين الغنى والفقير والمحتاج وغير المحتاج، 56، 57، 59، وخاصة نص المادة 73، 133، 138.

ولما كان مناط الوقفالجدية والاستعجال فلا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر لما هو مقرر من شروط عيوب القرار (عيب الاختصاص، مخالفة القانون، استغلال السلطة ...الخ) مما يرجح معه الغائه عند نظر الموضوع، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبانزال ذلك على الطعن المقام نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للقانون وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة قائمة باقتراب الخطر والضرر، ولذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها والمتمثل فى انتقاص السيادة وتدمير البنية الاقتصادية واهدار الحقوق المكفولة فى الدستور والقانون.

بناء عليه

يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن بوقف اجرءات مشروع أو برنامج توزيع بعض الاصول المملوكة للدولة على كافة المواطنين على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القائمين على المشروع أو البرنامج الى التحقيق للاتهام بالنصب والاحتيال والاستخفاف بعقول الشعب مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماه.

وكيل الطاعن