الجمعة، 25 ديسمبر 2009

دعوى من أجل عبود وطارق الزمر





القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.
ضد
وزير الداخلية بصفته
النائب العام بصفته
رئيس الجمهورية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب بوقف والغاء القرار السلبى بشأن امتناع المطعون ضدهم من استصدار أمرا أو قرارا بالافراج الوجوبى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد ليس بسبب انقضاء العقوبة ولا لانتفاء السبب الاساسى التى قامت عليه العقوبة ألا وهو الاتفاق الجنائى وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا والصادر بشأن عدم دستورية المادة المتعلقة بتجريم العقوبة القائمة على نص الاتفاق الجنائى وإنما بسبب زوال السبب الرئيسى الذى كانت من أجله العقوبة والمتمثل فى القرار الجمهورى بشأن القبض وإحالة ومحاكمة المحكوم عليهم بالمؤبد وذلك من أجل تمكين الرئيس مبارك كرسى الرئاسة تنفيذا للمطالب الصهيونية والامريكية والذى قضى نحبه إلا أن الاعلام يخفى خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها تعويض المفرج عنهم والاعتذار لهم على أن يكون افراجا فوريا غير مشروط عن جميع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد سواء الذين أمضوا مدة العقوبة وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر أو الذين مازالوا يقضون العقوبة.
الموضوع
من المعلوم أن النظام المصرى قائم لا بسند من القانون كما ينبغى أن يكون بسبب استمرار حالة الطوارئ، فالقانون فى ظل وجود حالة الطوارئ يكون قائم مع وقف التنفيذ، ومن ثم يكون القضاء بشكل عام لا تحت وطأة القانون يقوم وإنما يكون استقلاله مرهون بالقيادة السياسية والأوامر الرئاسية، ومن البديهى فى النظام المصرى أن الرئيس كل شئ، وإذا مات الرئيس انتهى كل شئ فى أسرع وقت ممكن، فالقانون فى مصر مطية الحاكم كما أن اعلان حالة الطوارئ كرباك الرئيس والعصا السحرية لاستمرار النظام لا النظام القانونى وانما النظام القهرى والتعسفى، فبعد قيام الثورة وانتهاء النظام الملكى تغيرت مفاهيم عديدة وأصبحت الحرية والحقوق والواجبات تنظمها مصالح شخصية على أثرها قام الدستور والقانون فنجد فى المرحلة الاولى من النظام الجمهورى أو العهد الاول من الثورة كان الصراع على الحكم على أشده وكانت التربيطات والتكتلات والتى أدت الى العزلة الشعبية عن الحكم فكان ما كان من مخاطر ومغامرات ومكاسب وخسائر انتهت بوفاة الزعيم الذى استطاع التخلص من جميع المنافسين والذين قد يشكلون تعارض مع مصالحه دون سند من القانون وإنما بقبول شعبى الى حد ما، فكان الحجر الاول السنهورى باشا أبو القانون المصرى، والحجر الثانى محمد نجيب الرئيس الاول، والحجر الثالث الاخوان المسلمين المنافس الشرس على الحكم، والحجر الرابع المشير عبد الحكيم عامر، ومع ذلك مات الزعيم وانتهت فى أسرع وقت معالم المرحلة الاولى من الثورة وذلك بما يسمى التخلص من مراكز القوى وهو ما يعرف بثورة التصحيح، لتأتى المرحلة الثانية من النظام الجمهورى والعهد الثانى من الثورة منتجة جيل جديد يقوم على الطاعة العمياء لشخص الرئيس دون النظر لمصالح الشعب ومرامى القانون، فالثابت أن الذين هم كانوا أعداء فى المرحلة الاولى وكان منهم تحت الحراسة أو فى السجون أو من المغضوب عليه أصبحوا رفاق ومنهم مقربين أمثال صفوت الشريف الذى سبق اتهامه فى قضية خيانة وشرف وحكم وسجن وأفرج عنه بقرار من الرئيس أنور السادات وقت ما كان اسمه الحركى "موافى"، فبعد اعلان وفاة الرئيس تنتهى مرحلتة لتبدأ مرحلة جديدة، فبعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر تم الافراج عن السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهده الذين كانوا يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا، وبدأت حملة جديدة من الاعتقالات فى عهد الجديد للذين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا لشخص الرئيس ومنصبه وليس لنظام الحكم، وبعد وفاة الرئيس أنور السادات تم الافراج عن الذين تم اعتقالهم سياسيا فى عهده لانهم لا يمثلوا تهديدا للنظام بشكل عام وكان منهم رموز وطنية ودينية وسياسية وحزبية، وفى نفس الوقت تم محاكمة أخرين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا للنظام الجديد العهد الاخير من الثورة أو الرئيس الجديد بصفته وليس لشخص الرئيس لذلك اعلان وفاة الرئيس يمثل انفراج للسجناء الذين فى الاصل لا يمثلون تهديدا لشخص الرئيس قدر نظام الحكم، ولكن فى حالة اخفاء خبر وفاة الرئيس يكون الهدف ليس شخص الرئيس وإنما تثبيت النظام والتستر على أخرين كانوا دائما يظنون أنهم خارج الشبهات أو أنهم فى مأمن مهما كانت العواقب والاخطار، لذلك تكون مرحلة من التخبط والقلق المتبادل والذى يترتب عليه التغير فى النظام فيكون الصراع والتسارع لا على القانون وفرض الواقع وإنما على البقاء لأطول وقت ممكن، معلوم أن جميع من تم اعتقاله وحبسه أو حجزه تحت فرض الحراسة قبل وفاة الرئيس انور السادات والذى كان بناء على قرار جمهورى قد تم الافراج عنهم فور اعلان وفاة الرئيس دون النظر الى قانون أو بناء على قانون، ولما كانت وفاة الرئيس نجمت عن عملية اغتيال أى جريمة قتل وأن الدافع أو السبب أساسه يعود الى أعمال الرئيس الشخصية والتى كان منها قرارات الاعتقالات لصنوف مختلفة من طوائف الشعب، فإن الافراج الذى تم جاء بناء على انعدام القرار بوفاة مصدره (مقتل السادات) وهو ما نستند اليه فى دعوانا هذه، إذ أن المحكوم عليهم بالمؤبد وجميعهم قبض عليهم بعد وفاة الرئيس (السادات) وما تم إحالتهم ومحاكماتهم إلا بناء على قرار جمهورى صدر من شخص الرئيس مبارك بصفته رئيس الدولة وبوصفه الرئيس الاعلى للقضاء وكان القرار بمثابة قرار سيادى وفى صميم أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء تحصينا بأمر القانون سواء ما نصت عليه المادة 17 من قانون السلطة القضائية أو المادة 12 من قانون مجلس الدولة، وهو ما سبق وأن استند اليه الرئيس أنور السادات عند القبض واعتقال ما تم الافراج عنهم بعد مقتله، وإذا كان قرار القبض واحالة ومحاكمة المطلوب الافراج عنهم لا يعد من قبيل القانون إذ أن الجريمة والتى بصددها تكون العقوبة لا تقوم إلا بنص قانونى، فإن كان لا عقوبة إلا بنص فلا جريمة إلا بفعل، وحيث أن وهو الثابت أن المحكوم عليهم بالمؤبد والذين لم يتم الافراج عنهم رغم أن فيهم من تجاوز حبسه مدة العقوبة لم يرتكبوا جرائم جنائية وإلا ما كانت محاكم استثنائية وإنما الجريمة سياسية فهى تتعلق بالظروف والاحوال وتتوقف على الجديد من الاحداث والعلاقات، ولما كان الجديد والذى يترتب عليه وجوب الافراج الفورى عن المعتقلين والمحكوم عليهم بالمؤبد - بسبب جرائم سياسية لا جنائية لا استنادا على القانون إذ أن القبض والاحالة والمحاكمة كانت لا على سند من القانون وإنما بأمر رئيس الدولة وها هو قد مات وإن كان خبر وفاته متستر عليه أصحاب المصالح وهو ما يعد جريمة فى سجل التاريخ -، فإن الافراج الوجوبى سنده يقوم على العرف الذى يعتد مصدر من مصادر التشريع ويستند اليه كدليل قانونى إذ أن العادة والمتعارف عليه والمعتاد عمله أنه يفرج عن المحبوسين سياسيا فى حال وفاة الرئيس الذى كان سببا فى القبض والحبس، وأن فى حالة عدم الافراج الفورى سواء من جانب الرئيس الجديد أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو فى حالة الامتناع أو الرفض يتحقق القرار الادارى السلبى وفقا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة والذى يكون الغاؤه وجوبى فى حالة مخالفة القانون أو عدم المشروعية، ففى هذه الحالة يكون المحبوسين أسرى فلا يفرج عنهم إلا بنصر ولا يكون إلا بوفاة الرئيس، مما يكون الافراج عن الاسرى واجب شرعى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر والمتمثل فى الظلم، فالكل مشترك ومشارك فى الاثم والعدوان، والاثر النفسى خاصة التأثير الحتمى فى الانتقام وعدم الانتماء والتخبط فى الولاء والبراء، ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالمظالم وحق العباد على العباد.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم عن الافراج الفورى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بسبب الجريمة السياسية لا الجنائية سواء الذين أمضوا العقوبة أم مازالوا خاصة عبود وطارق الزمر وذلك بسبب وفاة الرئيس على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.

دعوى بشأن اسقاط الجنسية



عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.
ضد
وزير الداخلية بصفته
رئيس الوزراء بصفته وزير شئون الازهر
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى بشأن سحب الجنسية المصرية من المواطنين محمد مصطفى البرادعى الدبلوماسى المصرى ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبق، جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك ابن المتوفى رئيس الجمهورية والمتستر على خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تفعيل المادة 16 من قانون الجنسية مع الزام المدعى عليه الاول بمطالبة المدعى عليه الثانى بتنفيذ القانون."
الموضوع
يقول موكلى، هذه قضية ليست للشهرة كما يظن أهل الظنون، وليست عبثا كما يقول العابثون، وليست وهما كما يفكر الواهمون، وليست وهنا كما يعيش الواهنون، وليست سياسية أو سيادية كما يحلو للمثقفين، وليست جدلا ولا تبغى جدالا كما يجادل المحامون، وإنما قضية من أجل مصر والمصريين منى الله على بها والذى أنعم على بكثير من النعم لا تعد ولا تحصى وإن ظللت أحصيها حتى أموت، فقد سبق للمدعى المتوكل على الله والمستعين بمدده أن رمى بسهامه وأطلق قذائفه والتى أحارت أهل العلم وأهل القانون فما كان من أولى الالباب إلا العبور وهم يتسألون تارة مستغربين وتارة متعجبين أمثل هذا فى مصر يكون وفى هذا الوقت دون حساب أو مسئول، ويسألون أحقا ما يقول المدعى فى دعوييه ولا إجابة بل تستر وإخفاء فمن العاقل ومن المجنون، وهذا سهم جديد يرميه موكلى عسى أن يصيب قلب الكذب فتبصر عين الحقيقة ويتبين الحق من الباطل، والواقع من السحر فهل تصدقون؟، لقد قال موكلى من قبل مات الرئيس وانتهى دور عمر سليمان كما فشل أيمن نور من الوصول الى الكرسى والسلطان، ولن يكون للوريث مكانة فى مصر ولا أمان، وطار حلم أبيه وضاع أمل أمه فليس لهم إلا الهروب والنسيان، فلك الله يا مصر يا أرض الامن والسلام، يقول موكلى ما تزال أمريكا تحوم حول مصر كما يحوم الثعلب حول فريسته وهى لم تيأس من افتراسها فرغم محاولتها السابقة والتى فشلت بسبب عناية الله وحضور بعض رجالها فاليوم ترتدى قناعا جديدا وتتقدم بطعم جديد اسمه الدكتور / محمد البرادعى، ولكن هيهات هيهات فالرجال لن ينخدعوا مهما كانوا جياعا فالله مددهم وعونهم فهو المعين، وبإذن الله وحده وبمدده سيردونها على عقبتها بخف حنين وتنجو مصر وينجو شعبها فالله الولى والمولى فهو نعم المولى ونعم النصير.
فبعد أن خطفت أمريكا مصر من شعبها إلا أنها عجزت ترويضها إن لم يكن لعظمة شعبها - وإن كان فردا فقد يكون أمه - فبقوة وثقل تاريخها، فرغم نجاحها فى إخفاء خبر وفاة الرئيس والتستر على التزوير والمشاركة ليس فى صناعة البديل فحسب وإنما فى إدارة الحكم إلا أنها فشلت فى جعل الواقع حقيقة فأخفقت فى تمكين الرئاسة لعمر سليمان كما أنها خزلت أيمن نور من قبل بل وارتضت برميه فى اللومان وعجزت عن الوفاء بوعدها بتمكين الحكم للوريث جمال وضمنت له الخروج الآمن وعائلته بس بشرط أن يكون الرئيس القادم محمد البردعى خادمها من زمان، وإن دل يدل على حقيقة سقوط أمريكا واللئام وانتهاء الامبراطورية الامريكية المزعومة وهزيمة الكيان وإن الفضل مردة الى الله وحده وهذا لمكانة مصر عند الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء، فحقا فى مصر خير جنود الارض، فلن يتحقق ان شاء الله تخطيط اليهود والامريكان وينكشف العميل ويخسئ الخائن ويحاكم البديل وجمال وتعود مصر كما كانت رمز الأمن والسلام، وصدق الله "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، فبعد أن ضاقت الارض بما رحبت للامريكان فى العراق وأفغانستان والصومال واليمن والسودان أرادت الجائزة الكبرى واهمة أنها انتصرت ومصر جائزتها فجاءت بخطتها وطريقها الجديد محمد البردعى عسى أن يكون لها مكان وأمان، وظنت أنها ستنجح فى خداع مصر وشعبها باسم محمد البردعى، وأن المصريين سيلتهمون الطعم لأنهم محرومون ديمقراطية وحرية وأمان إلا أن المصريين سيلقونها درسا وإن كان فى شخص المدعى يكون على كل لسان ويسجله التاريخ ليعلم الاجيال أن مصر حقا قوة وعقل وحكمة وكمال فهى بلد الامن والنصر والحب والوئام، ومهما طال الزمان فهى رمز السلام، وهذا الدرس فى شكل مقاومة قانونية مشروعة وهى الدعوى الماثلة والتى تطلب سحب الجنسية المصرية من العميل محمد البردعى والخائن جمال بدليل القانون وما سطرته الايام، وقبل الدخول فى الموضوع نبين استكمال الشكل وتمام الاختصاص والمصلحة حتىا يكون الدخول فى الموضوع مسموح دون استئذان، أما الاختصاص فدليله المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبى والمتضمن فيها ما نصه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية امتناع جهة الادارة من اتخاذ اجراء كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح" ولما كانت المادة 16 من قانون الجنسية فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية من المصريين قد تحققت فى كل من العميل البردعى والخائن جمال، إلا أن المدعيين عليهما امتنعا عن اتخاذ الاجراء الواجب اتخاذه وهو سحب الجنسية المصرية عنهما حماية للوطن والمواطن وهما أصحاب الصفة والاختصاص مما يعنى بذلك تحقق شرط الالغاء حيث مخالفة القانون، أما الصفة أو المصلحة وإن كانت ثابتة فى المدعين عليهم فهى أيضا أكيدة للمدعى ليست لكونه مواطن مصرى ولا لكونه منازع على رئاسة الجمهورية وسبق وأن تقدم للترشح وإنما ما يعود عليه من تأثير وضرر ينعكس على مكانه ووضعه القانونى فى حال عدم سحب الجنسية من المذكورين ليس فى ما يخص مكانته الاجتماعية والادبية والفكرية والعلمية فحسب وإنما تأثيره القانونى فى احتمالية التأثير فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعليه يكون تحققت الصفة والمصلحة لدى المدعى ومن ثم يكون تمام استكمال الشكل قد تم، ودخولا فى الموضوع، وبيد أن الخائن جمال دون شك ثابت بدليل تنسيقه مع الدائنين الاجانب وشرائه ديون مصر من الاموال التى نهبها من البلاد والعباد وإخفائه خبر وفاة ابيه وتزويره فى القرارات وتجنسه الجنسية الانجليزية بحكم أمه تحمل الجنسية الانجليزية لكون أمها بريطانية وأخواله انجليز، ووفقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية يكون سحب الجنسية من المذكور أمر واجب ليس احتراما للقانون فحسب وإنما من أجل البلاد والعباد، ونظرا لأهمية المذكور الثانى العميل البردعى لا نسلط الضوء على الخائن جمال لأن دوره انتهى من زمان منذ أن أخفى اعلان خبر وفاة أبيه أملا فى العز والسلطان ولكن لعب الامريكان، والذى أرجو أن يكون انتهى بفضيحة البردعى وأتمنى أن يكون فى بيان من البرلمان، وعن البردعى سوف يكون التفصيل فى الكلام، فالاسم محمد مصطفى البردعى من مواليد الدقى بالجيزة عام 1942 تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1962، ونظرا لمكانة أبيه تم تعينه بوزارة الخارجية فى قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وبعثته مصر ممثلا لها ضمن بعثتها الدائمة لدى الامم المتحدة فى نيويورك وجنيف، ونال شهادة الدكتوراة سنة 1974 فى القانون الدولى من امريكا، واستمر عمله بوزارة الخارجية مستشارا لوزير الخارجية حتى سنة 1978 (معاهدة كامب ديفيد)، وفى عام 1980 التحق البردعى بمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) وأصبح مسئولا عن برامج القانون الدولى (بناء على رغبه أمريكية واختيار خاص) تاركا منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية (هل للمعهد علاقة بالسى أى أيه)، وفى عام 1981عين من قبل الحكومة الامريكية استاذ غير متفرغ للقانون الدولى (لم يتعدى حصوله على الدكتوراه أكثر من 7سنوات) فى كلية الحقوق جامعة نيويورك حنى 1987، وأثناء تدريسه بالجامعة التحق البردعى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية، وبالطبع كان تعينه ليس بصفته المصرية أو بموافقة مصرية إذ أنه تمرد وترك منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية مسافرا الى أمريكا الذى استقر فيها فكانت المكافأة أن عينته المخابرات الامريكية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل فيها مناصب رفيعة وحساسة منها المستشار القانونى للوكالة ثم صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية للوكالة فى 1993 ثم اختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1997 خلفا للسويدى هانز بليكس بترشيح أمريكى بريطانى أوربى وبمعارضة مصرية إذ أن مصر رشحت عنها السفير محمد شاكر وكانت المفاجئة أن حصل البردعى على 33 صوت من 34 صوت خاسرا صوت مصر والذى كان للمنافس محمد شاكر، وكان البردعى عضوا فى منظمات مهنية عدبدة منها اتحاد القانون الدولى والجماعة الامريكية للقانون الدولى، واعيد اختياره لفترة ثانية فى 2001 بترشيح أمريكى دون رغبة مصرية وخسر صوت مصر للمرة الثانية، واختير لمرة ثالثة فى سبتمبر 2005، وفى اكتوبر 2005 نال البردعى جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملحوظة "يشار أن البرادعي لم يشر خلال فترة عمله بالوكالة أو رئاسته لها إلى الأسلحة الصهيونية من قريب أو بعيد، كما أنه تغاطى عن امريكا وبريطانيا عند استخدام السلاح الذرى المخضب والفسفورى والعنقودى سواء كان فى حرب الخليج الاولى أو الثانية أو فى افغانستان أو لبنان وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت على نزع سلاح العراق دور مهم في الحصار الجائر عليه ثم غزوه بعد ذلك.".
المفارقة اللطيفة التي يمكن أن نلاحظها أن كل من حاز جائزة نوبل كان بسبب علاقاته الجيدة باليهود، فالسادات حصل على نوبل للسلام لأنه تصالح مع اليهود، ثم أعطيت الجائزة لعرفات لنفس السبب، ثم أعطيت لنجيب محفوظ لأنه دعا إلى التصالح مع اليهود وختمها البرادعي لجهوده أثناء حصار وغزو العراق وكان هدفًا إستراتيجيًا لليهود، ما حدا البعض للقول بأن كل من يصافح الصهاينة يعطوه نوبل!!، العجيب أنه من المفترض أن جائزة نوبل جائزة عالمية، تعطى لاعتبارات إنسانية عامة، لا تتعلق مثلاً بموقف هذا الشخص داخل دينه أو داخل عقيدته، أو أيًّا كان هذا الموقف، لكن من الواضح أن هناك نوعًا من أنواع التحريض والتسييس لتلك فلا تعطى الجائزة إلا لأولئك الذين ينتهجون نهجًا تصادميًا مع معايير قومهم الأخلاقية أو الدينية أو التراثية أو السياسية، فهؤلاء ترسل لهم الرسائل المبطنة، امضوا في نهجكم وستكافئون بالجوائز الدولية.
ثم ان السيد البرادعى الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة نيويورك ، والذى عمل فى السلك الدبلوماسى المصرى بصفته مصرى، ثم تركه وغادر الى امريكا وتدرج فى مواقع وظيفية داخل الوكالة الدولية للطاقة فعمل مستشاراً قانونياً ورئيساً لقسم العلاقات الخارجية فى منتصف التسعينات ليس لكونه مصرى أو بصفته المصرية أو بناء على رغبة مصرية، ولكن لقربه الامريكى وعلاقته الامريكية. نقول أن الرجل ترشح لنوبل بناء على طلب من الولايات المتحدة ذاتها وليس من مصر ولا هيئة مصرية ولا منظمة دولية وإنما بناء على رغبة أمريكية ، هل رأيتم (ألماً) أكثر من ذلك؟ أليس هذا أدعى أن نطالب بسحب الجنسية منه حتى لا نكون وجبة سهلة لأمريكا، هل رأيتم عمالة أكثر من ذلك وفبركة للتاريخ ونزعاً لحقائقه وتزيفاً لوقائعه ، أشد من ذلك، ونصرا أكبر من ذلك؟، ان جل ما قام وما يقوم به السيد / محمد البرادعى ؛ هو تنفيذ مطالب الصهيونية العالمية تجاه البلاد الاسلامية ، وبعض الدول النامية التى تحاول الحصول على الطاقة النووية (ولو لأغراض سلمية) ، وهو عادة يقوم بدور المراسل المخابراتى(الغطاء الدبلوماسى) لحرب قذرة تسعى الصهيونية شنها على الاسلام والمسلمين، غطاء ظاهره الرحمة وحماية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وباطنه اعطاء المبرر للعدو بضربنا واحتلالنا وبقوة، فبعد تقارير السيد البرادعى شديدة الدقة والحرفة، وشديدة الاهانة لمصريتى واسلامى وعروبتى؛ وهى تقارير أهم وظيفة لها أنها مخابراتية، يأتى السبب لماذا اختير البردعى موظفا للوكالة الذرية خاصة بعد ضرب المفاعل النووى العراقى عام 1982، ولكن المؤكد ان الرجل لا يؤدى فحسب عملاً وظيفياً، وانما يلعب دوراً شيطانيا، وهو دور استحى أن يلعبه مسلم عربى خاصة إن كان مصريا، دورا أتمنى من الدكتور أن يتبرأ منه ويتوب الى الله لا أن يكابر ويخادع فالله فوقه محيط وعلى كل شئ شهيد، فقد بلغ من العمر أرذله، أو ان يتوقف عن أدائه على الأقل احتراماً للوطن الذى أنجبه. يا د. برادعى سامحنى اذا قلت لك وبكل الصدق اننى (أخجل) حين يقرن اسمك بمصر فأنى لك أن تكون رئيسا لمصر.
ولما كان طلب سحب الجنسية من المذكورين البردعى وجمال يقوم على سند من قانون الجنسية والذى جاء فى مواده :
1 - المادة 1 والتى تنص على أن "المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة."
2 - المادة 10 والتى تنص على أن "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون."
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
3 - المادة 11 والتى تنص على أن "لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.
4 - المادة 16 والتى تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها،
5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،
6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية
ومن جميع ما سبق يتبين أن المذكورين البردعى وجمال قد ارتكبا ما يبرر بضرورة سحب الجنسية منهما حتى لا يتمكن أى منهما من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فالاول جمال دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وحيث ما قام به جمال بشأن شراء ديون مصر من شأنه الاضرار يمركز مصر الاقتصادى وفيه مساس بمصلحة قومية أخرى وهى السيادة والارادة والاستقلال. كفيل بسحب الجنسية منه.، أما الثانى اليردعى فحدث ولا حرج إذ اجتمعت فيه الكثير من شروط سحب الجنسية الواردة فى المادة 16، إذ أنه دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وأنه قبل فى الخارج وظيفة لدى هيئة دولية رغم ترشيح مصر لغيره على منصب رئاسة الوكالة مما يعنى تحديه وخروجه على النظام، وكان بقائه فى الوظيفة تهديدا لمصالح البلاد العليا بدليل تقرير الوكالة عن النشاط النووى فى مصر وحادثة أنشاص وموقع الضبعة، ومما لا شك فيه أن إقامة البردعى فى الخارج وانضمامه الى الوكالة الدولية دون رغبة مصر والتى لم تصوت له ما يكون إلا تقويضها اقتصاديا إن لم يكون اجتماعيا، عمل البردعى لصالح دولة أجنبية وهى أمريكا وكانت فى حالة حرب مع العراق وطبقا لميثاق الجامعة العربية تكون فى حالة حرب مع مصر فالعراق ومصر عضوين فى جسد واحد ولبنتين فى بنيان واحد يشد بعضه بعض ويكمل بعضه بعض، ومما لا شك فيه أن عمل البردعى فى الوكالة من شأنه أضر يمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى خاصة بعد تركه الوظيفة الدبلوماسية التى كان يشغلها أثناء بقائه فى مصر، وخسارة محمد شاكر الوظيفة الدولية بسبب ترشيح أمريكا للبردعى، لا شك أن بعد حصول البردعى جائزة نوبل وزيارته لدولة الكيان الصهيونى يكون اتصافه بالصهيونية أقرب من التصاقه بالعروبة والمصرية الامر الذى يكون طلب سحب الجنسية المصرية من الدكتور / محمد مصطفى البردعى قبل أن يكون واجب قانونى فهو واجب وطنى لازم.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد والحاصل عند تمكين المذكورين من خوض انتخابات الرئاسة واغفال حقيقتهما عن الشعب ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليه الاول عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور / محمد مصطفى البردعى، والوريث جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك اللذين تجنسوا بجنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية ونزولا لحكم المادة 16 من القانون ذاته على مجلس الوزراء ولائيا لاسقاط هذه الجنسية. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق فى جريمتى التخابر مع دولة أجنبية والخيانة العظمى وفقا لنص القانون.
وكيل المدعى

أحدث بلاغ للنائب العام

الحامد للمقاومة القانونيةط§ظ„ط****ط§ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط© الاصرار على النجاح بداية الاصلاحالسيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمودمعالى النائب العامتحية طيبة وبعدمقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية،الموضوعمازال الامل يراودنى أنكم أهل المرؤة والشجاعة والوطنية والاخلاص فمهما ما تكن صدروكم وما تخفيه نفوسكم فلا يصح أن لا يكون فيكم ذرة ايمان أو ذرة من حب مصر وطن الامن والسلام، لذلك لن أيأس ولن أمل فى كتاباتى اليكم فعسى أن يأتى الوقت المناسب والميعاد المحدد والذى أرجوه أن يكون عاجل وليس آجل فتقرون فيه عين الوطن والمواطن، فباكستان لبست أفضل منا شعبا أو أعمق منا تاريخا أو أعرق منا قضاءا أو أرفع منا عدلا أو أقوى منا شجاعة أو أعلى منا إبمانا أو أسرع منا طاعة لله ورسوله، فالتاريخ شاهد، وإن كان الواقع مغاير فهو كمتقلبات الجو كنسمة شتاء أو سقيع ربيع أو لفحة شتاء أو حرارة خريف، فما يقوم به ما هو فى حكم النائب العام عندنا وما نقرأه وما تراقبوه من اجراءات بشأن اعتقال رئيس الجمهورية الباكستانى ومحاكمته وهذا الواقع، فقد سبقه النائب العام المصرى منصور باشا أيام المملكة وحكم الملك فاروق وما اتخذه من اجراءات ضد الملك تفسه وهذا فى التاريخ وموثوق بشهادتكم فمن يستطيع أن ينفى هذه الوثيقة التاريخية النائب العام المصرى منصور باشا وملك مصر والسودان فاروق المعظم.سيادة المستشار المقرب الى قلوب الكثير من أبناء الوطن سيادة النائب العام .لقد رأيتم بأعينكم وعاينتم بأنفسكم شخص الرئيس مرتين الاولى فى مستشفى كوبرى القبة حين كنتم تجرون قسطرة فى القلب وعملية توسيع شريان وزاركم الرئيس بشخصه وسلمتم عليه بأيديكم وصافحته بقلبك حتى تتأكد أعينكم وتشبع من رؤيته فيكون قراراك فى شأنى بمعاقبتى لو كنت كاذبا عادل، ولكن عافنى الله ونصرنى وخذلتمونى ولن يموت حقى فهو محفوط لى الى يوم القيامة وينمو ويربو ينميه الله كما يربى منا الرجل ولده ووليفه ورغم كتابى اليكم بعد المقابلة مباشرة واستلامكم مهام عملكم وأمانتكم عن حقيقة هذا الرئيس المزعوم وطلبت باتخاذ الاجراء فى شأنى بمعاقبتى إن كان البلاغ كاذبا وتركت ضميركم يراقبه الله، ولكن لا حياة لمن تنادى لو كان حيا، وإن كان فمن يسمع الصم النداءـ ومن يستجيب الدعاء غير رب السماء، ورغم يقينكم بأن الذى صافحكم ليس هو الرئيس أبو الوريث جمال الدين وعلاء الحزين وليس هو زوج التشيطة والتى كانت سيدة مصر الاولى والتى أصبحت الان مجهولة ومع ذلك نصرتموه وما نصره الله وخذلتمونى وثبتنى الله فزدت مكانا وشأنا ونورا وعلما وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك أعود اليوم واكتب اليكم بعد المقابلة الثانية لشخص الرئيس فى داركم بمناسبة مرور 25 عام على انشاء المجلس الاعتلى للقضاء لا لأسأل وإن كنت لا أمل من السؤال ولا لأطلب وإن كنت أتمنى الجواب ليس لراحة الضمير ولكن شفقة على هذا الشعب المسكين ورغبة فى نجاكم من انتقام رب العالمين فبأسه شديد إذا جاء ليس له من عاصم ولا مانع.سيادة النائب العام هذه المرة لرؤياكم لشخص الرئيس لماذا كان استغرابكم؟ هل لأنه كان ليس الشخص الذى صافحكم فى مستشفى كوبرى القبة، أما أنكم نأكدتم أنه بديل أخر، هل تذكرتم مسرحية الجوكر لمحمد صبحى وتمثلينه فارس بلا جواد ومسرحية الزعيم لعادل إمام، أعتقد لا فالموقف كان جلل لا لمهابة المكان والحضور، ولكن الخوف الذى ينصر الله به عباده، سيادة المستشار الفرصة عادت لى ولكم فهل تغتنمها فأنا قد ... بدليل كتابى هذا فلن أخشى إلا الله ولن أعتمد ولا أطلب عون ولا مدد وسند إلا من الله، فهل تقوم بمثل ما قام به من فى باكستان من مطالبة الرئيس النصاب كمطالبة من فى باكستان بزرداى، وإن كان هذا صعب عليك وثقيل المهام فما أسهل طلبى واعتقالى ومحاكمتى ولكنى أراه مستحيل المنال، فالله الله يا سيادة المستشار، فرغم يقينك الذى تقره فى نفسك وتخشى أن يطلعه عليه غبرك أن هذا الرئيس حقا نصاب، وصدق الطالب الدكتور / حامد حين قال إنه محتال، ولكن لا تقولوا انها وساوس الشيطان فلا تستجيبوا لها فلا تلموا إلا أنفسكم فمن بسمع صراخكم فى جوف الليل ومن يستجيب استغاثتكم وألم الضمير، فالخيار خياركم أنا الضعيف والذى بين أيديكم فلا ثمة جهد أو اجتهاد فى طلبى واعتقالى ومحاكمتى فلكم الامر والنهى واتحدى فلن تقدروا وهذا يقينى فى الله، وإن كان عكس ذلك فهو أمر الله وهو غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا المجرم الذى يسرق اسم مصر ورمز مصر ويجول ويصول فى الداخل والخارج ويستند اليكم فى شرعيته ومكانه، هل جاء الوقت وحانت الفرصة الفرصة فتصدرون أمر بتوقيفه فبل دخول البلاد وتمنعوه من الدخول الى مكبلا فتعيد مجد الاجداد ويسجل التاريخ أن عبدالمجيد محمود خير العباد غلب الفساد أم نعود كعاد.بناء عليهبرجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة لقاءات واجتماعات وتوقيعات هذا المحتال ونوقيف هذا النصاب الذى يقوم بدور رئيس مصر ويحمل اسم مصر فى زيارة الخليج ومنعه دخول البلاد سالما واعتقاله ومحاكمته أو تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدم البلاغ حال كذب بلاغه وما أسهله وأيسره.والله من وراء القصد وهو يهدى السبيلمقدمه

دعوى بشأن

مجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ الدكتور / عوض الله عبده شراقة المحامى ب النقض والكائن بعمارة الغليون الجيزةضدرئيس مجلس الوزراء بصفتهرئيس جهاز الامن القومى المصرى بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بشأن إقامة وبناء جدار أمنى عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر.الموضوعبعيدا عن الشعارات والمزايدات والمصالح الخاصة والسياسة المستسلمة والمطبعة والمهرولة لإرضاء العدو ثمنا للاستمرار فى الحكم والذى لا يدوم وإن طال فإنه لن يدوم فما عند الله باق، وبعيدا عن الخوف الذى قتل الضمائر وبسببه كان الاحباط واليأس والاستسلام والهزيمة والركون والارتكان الى العدو والاعتماد عليه والعمل له والدفاع عنه وملاحقة الاخ والاهل من أجل رضاه، ومحاربة ومعاداة الاسلام والمسلمين والوطن تقربا لعطاياه فالله أحق أن نخشاه، وبعيدا عن الاعلام المطبع والعميل والجبان والمضل والذى اعتاد أن ينشر الاكاذيب والضلال ليس إلا طمعا فى هدياه فالله على فضحه لقدير، وأملا فى نصر الله وما النصر إلا من عند الله، ورغبة فى لم الشمل العربى فأمتكم أمة واحدة، والرجا فى الوحدة والوطنية والاسلامية إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن ما يدور على الساحة المصرية من جانب المسئولين المصريين بصفة خاصة من تخبط واضطراب بشأن ما تقوم به من خسه ونداله وخيانة وعماله يبرئ منها الشعب المصرى إذ أنها تنفى مرة باقامة الجدار العازل ويفضحها صديقها العدو الغاشم فيؤكد قيامه ويعلن عن المساعدة فى انشائه فمواد البناء والاجهزة والالات والخبرة والمال دليل وبرهان، والشعب المصرى بل العربى بالعالم يتساءل من وراء قرار بناء الجدار العازل بين مصر المكسورة والذليلة وغزة الارادة والعزيمة، بين مصر رمز الاستسلام والخزى والعار وغزة رمز العزة والبطولة والنضال، فإن كان خط بارليف يفتخر ببناءه اليهود فبنوه بأيديهم وصمموه بإرادتهم وفكرهم نسبة الى القائد العسكرى الاسرائيلى حاييم بارليف، والجدار الفاصل فى الارض المحتلة بناه اليهود متحدين العالم بنوه بأموالهم ورجالهم وآلاتهم وعدادهم وعددتهم وتفاخر شارون وتباهى ببنائه وبتسابق عليه اللاحقون لانتهائه، فمن من المصريين يتباهى ببناء الجدار العازل بين وطنى الحبيب الذليل وغزة رمز الكرامة والعزة، فإن كان الجيش الاسرائيلى هو الذى أصدر قراره ببناء خط بارليف، والحكومة الاسرائيلية هى التى أصدرت قرار بناء الجدار الفاصل، فمن ذا الذى أصدر قرار بناء الجدار العازل إن لم يكن الجيش المصرى ولا الحكومة المصرية فمن ذا الذى بناه وأمر ببنائه، فالجيش ينفى بناءه ولن يستطيع أن يقترب الحدود فهى محرمة عليه بنص كامب ديفيد، والحكومة المصرية لن تقدر على تكاليفه كيف وها هى تفرض الجباية على الشعب وهل حقا من أجل أن تنفقها على الجدار العازل، كيف والالات والمواد والاجهزة مستوردة ومنحة من أمريكا والمانيا، والرئيس هربان شرقا وشمالا يعجز عن إصدار مثل هذا القرار، وكيف له من اصدار مثل ذلك وهو يعلم أنه مطلوب لأته نصاب منتحل صفة الراحل محمد حسنى مبارك والذى مات فطيسا، أما الذين يدافعون عن الجدار ويتشدقون بالسيادة والامن القومى وحق مصر فى أرضها وحدودها فهم معرفون للشعب تماما مرتزقة وعملاء ومع ذلك لن يستطيعوا أن يخبرونا عن مصدر قرار بناء الجدار العازل إن كانوا يريدون أن يطفؤا نور الله، فالله يأبى إلا وأن يتم نوره ولو كانوا كارهين، لقد صدق الله فيهم قوله جلى وعلى "كل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"، إن كانوا حقا غير ذلك فليصرحوا من أصدر قرار البناء، وإن كان الجيش فمن الذى سمح للجيش بمخالفة اتفاقية كامب ديفيد، وإن كانت الحكومة فمن أين مصادر التمويل والبناء، وإن كانت منحة أو قرض فهل عرضت على مجلس الشعب ووافق على المنحة أو القرض، فإن كان خط بارليف تكلف بناءه أكثر من 500 مليون دولار منذ أكثر من 30 عاما، فكم تكليف هذا الجدار الذى قالوا عنه أنه أقوى من خط بارليف 100 مرة، إذا كان خط بارليف مواد بناءه رمال سيناء وتكلف أكثر من 500 مليون دولار فكم تكون تكلفة الجدار العازل حيث مواده الفولاذ الامريكى أغلى حديد فى العالم وهل مصر تقدر وتحمل تكاليفه، وإن كانت تقدر فبكم اشترته من أمريكا، أه يا مصر يا أم البلاد باعوك وخانونا من غير ميعاد، وظنوا بأموالهم سادوا البلاد واشتروا العباد، ونسوا أن فى مصر خير الجناد، جيل يلوه أجيال شداد، فين تمشوا يا أحفاد القراد، ومصر فيها أوتاد عماد، لا ينفعكم أحفاد سبأ وثمود وعاد ففينا أولاد خالد وصلاح وزياد، أه يا مصر أه يا مصر امتى الرئيس يتقص، ونشوفه ذليل فى السكة بدل ما هو عزيز فى القصر، امتى يجى العصر ونشوف الرئيس ازاى يتقص، امتى يا مصر.وحيث أن الدعوى الماثلة صورة من صور المقاومة المشروعة إذ مازالت مصر تحت مظلة قانون الطوارئ تعانى البطش والاستبداد/ وليس للشعب أمل فى فك قيده وإطلاق صراحة إلا القضاء ومهما يكن وما قيل عن قضاء مصر (غير مستقل – تشتريه الحكومة عن طريق انتدابه فى هيئتها ومصالحها وشركاتها وبنوكها) فمازال فيه أمل من رمقة نفس ورشاف أجل، وحتى تكتمل وتنجح فى مقاومة الجدار الفولاذى العازل فنبين للمحكمة الموقرة أدواتنا المشروعة حيث القانون والمشروعية حتى تكون لها سلطة الاختصاص والرقابة المشروعة، إذ أن أول عائق يواجه سريان الدعوى هو الدفع بعدم الاختصاص الولائى احتجاجا أن قرار بناء السور هو عمل من أعمال السيادة أو أنه يرتبط بأعمال السيادة بحجة أن هدف بناءه المصلحة العليا للوطن وحماية أمنها الحدودى وحفاظا على أمنها القومى فمن ثم يكون قرار البناء عمل مشروع وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، واختصارا لدحض هذا الدليل لا نقول نص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور القائم وإنما دليلنا يعود الى نص المادة 17، المادة 11 دليلا أعمال السيادة، وهو أن ألفاظ المادتان لا يحملا أى معنى أو تعريف عن أعمال السيادة فهى بالنسبة للقانون مبهمة وغير معرفة سواء قصدا أو معنى أو تفسير أو تعيين مما يجعل النص لا مراد له ولا هدف ولا غاية اللهم إلا تعطيل أحكام القانون والدستور واعتداء على سلطة القضاء والتدخل فى شئون العدالة إذ أن النصين يمنعا القضاء من ممارسة وظيفته واختصاصه المنوط به والمكلف بادائه، فمن ثم يكون الاستناد على وهم وافتراض غير قائم أو مشروع وهو أن القضاء عاجز عن الفصل فى بعض الامور لانه لا يلم علما أو فهما أو دراية بها، وإن كان ذلك حق فكيف تكون له سلطة تقديرية فى تقدير وتقييم الامور التى يجهلها أو العاجز عن فهمها وإدراكها، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت نظرية أعمال السيادة وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر وءامن على شرعيتها ومشروعيتها فالاصل حينئذ يكون معيار أعمال السيادة ثابت فى يقين القضاء لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون مرجعة سلطة تقديرية للقاضى إذ أنه فى الاصل غير قادر أو مدرك لأعمال السيادة وإلا كان غير محرم عليه وممنوع منه النظر فى أعمال السيادة، وإن استسلمنا وخضعنا وءامنا ونظرية أعمال السيادة، فما هو الدليل الذى يجعلنا نؤمن ونعتقد أن قرار بناء جدار فولاذى مستورد من أمريكا مجانا مضاف اليه منحة (رشوة) عمل من أعمال السيادة، هل المنطق والواقع يقول أن أمريكا واسرائيل وأوربا يهمها مصلحة الشعب المصرى وأمنها القومى وحماية حدودها، وإن سلمنا بذلك جدلا فلماذا لم يتم اصدار قرار ببناء سور فولاذى على حدودنا مع الكيان الصهيونى فى طابا، ولماذا لم يصدر قرار ببناء جدار فولاذى على حدودنا مع السودان لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية ومع ليبيا أيضا، هل العقل والمنطق والقانون يتفق مع ما يدعيه من يدعى أن قرار بناء السور هو عمل من اعمال السيادة للحفاظ على أمن مصر الحدودى مع قطاع غزة وأمنها القومى ومنع التهريب ثم يتضح بعد ذلك أن القرار امريكى اسرائيلى أوربى، بدليل براءة الجيش من ذلك ونفى الحكومة وعلى لسان وزيرها ابو الغيط وان المتحدث بلسانها حسام ذكى أنها لم تعرف عن القرار شئ وأنها لم تصدر قرار بإنشاء مثل هذا الجدار، وإنما الحديث السياسى لا ينصب عن قرار الانشاء وإنما عن سيادة مصر وحقها فى حدودها والدفاع عنها لا حقها فى بناء سور وإلا كان يتحتم عليها أن تبين أن بناء السور جاء من سلطة مصرية منفردة وملتزمة وملزمة وفقا للقانون واللوائح وكيف يكون ذلك ومصر وطاقاتها الاقتصادية لا تتحمل تكاليف هذا الانشاء وإلا تحملت الخزانة العامة وكانت دراسة جدوى ومناقصات وعطاءات للشركات الوطنية واعلانات كما يحدث فى حالة انشاء الدولة لمرفق من المرافق، واعتقد أن بناء سور حدودى مرفق من المرافق، ولما كان الغرض من بناء السور وهو لا أقول ما تكنه وتخفيه الحكومة المصرية فى نفسها وصدرها بل ما تعلنه وتمارسه جهارا ونهارا بدليل منع عبور وتوصيل المساعدات الانساية وإلا ما كانت الانفاق، وهدم الانفاق وكل ذلك من أجل خنق ومحاربة المقاومة خاصة ومساعدة العدو عامة، إذنا المصلحة ليست وطنية ولا أمنية وإنما مصلحة مصالح تتمثل فى حماية المنصب والمكان وهذه مصالخ شخصية لا ترقى لمصلحة قومية أو وطنية,ومفاد ذلك كله أن القرار إنما هو فرار إدارى بالمعنى الضيق للقرار الادارى والذى استقر عليه الفقه والقضاء فى تعريفه للقرار الادارى والاخذ به، وليس القرار قرار سيادة أو قرار يتعلق بأعمال السيادة، أما الصفة والمصلحة فتكفى أن للمدعى مصلحة فى الدفاع والمقاومة، وذلك أن مركزه القانونى يتأثر فى حالة بناء الجدار يتمثل فى انقاص وطنيته وسيادته على أرضه واستقراره ونظرة الاخرين ليس من الدول العربية فحسب بل حتى من الحقوقيين الاوربيين الذين بدأوا حملتهم لا ضد الحكومة المصرية فحسب بل ضد الشعب المصرى بدليل ما نشرنه جريدة المصريون فى تاريخ 23/12/2009 تحت عنوان " ردًا على الجدار الفولاذي مع غزة.. حملة أوروبية لمقاطعة المنتجات المصرية ووقف الرحلات السياحية إلى مصر"، الامر الذى يؤكده الواقع بتوافر الصغة والمصلحة لدى المدعى.أما عن موضوع الدعوى سنحيله الى المذكرات والمرافعات.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وأمنية وعدم اختصاص وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام العام والمصلحة العليا للوطن.ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن إقامة وبناء الجدار الفولاذى العازل المزمع انشائه على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار.

بطلان حكم دعوى مهمة

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم السيد المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 1 شارع سير باك بالازهر القاهرةضدالنائب العام بصفتهوزير الداخلية بصفتهوزير الاعلام بصفتهرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهرئيس مجلس الدولة بصفتهالمطلوبعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، والحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق. وما يترتب على ذلك من أثار".الموضوعباختصار شديد وملخص موجز تحكى وقائع الطعن الماثل أن اساسه قائم على الدعويين أسباب هذا الطعن ومصدره، أن المدعى قد عقد لواء العزم لبيان حقيقة ما يدور فى دهاليز الدولة وما يحاول الاعلام إخفائه، وحمل على عاتقه أثقال ما إن أقلها لتنوأ بالعصبة أولى القوة، وكلف نفسه هم البلاد والعباد وهو على ذلك لم يبالى وما قد يصيبه ورضى بمصيره أبا كان، وتوكل على الله فى طريقه وحيدا دون خشية من الامن ودون رهبه من النفس ودون حساب الا من الله، ولم يطلب نصره ولا دعم ولا مدد وكفى بالله واستكفى بذكره ونوره، فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور، فلما أراد بيان الحقيقة أخذ المسلك الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية ليسجلها التاريخ كما سجل عن اجداده من قبل وكان من بينها أساس هذا الطعن وهى الدعوى رقم 29706 لستة 61ق. المقامة فى 16/6/2007 والتى تستهدف اعلان حقيقة وفاة الرئيس وانهاء حلقات مسلسل الخديعة الكبرى وفتنة العصر إلا أنه وأثناء تداول الدعوى كانت الحاجة الى دعوى أخرى أكبر من أختها كانت الدعوى رقم 7678لسنة 62 ق. التى تطالب الحكم باعلان بطلان النظام ككل "جميع السلطات" لتكون سابقة على التاريخ القديم والحديث قلب نظام الحكم بطريق مشروع وعلى مسمع ومرأى من الحاكم واعوانه وحاشيته وحواشيه وزبانيته وجلاديه ورغم وما يملكون من قوة وسلطة إلا أنهم أضعف وأهون من الفأر المذعور ولكن لله شئون ما يعقلها إلا العاقلون.ولما كانت المحكمة ممثلة فى الهيئة الموقرة وبحق لها من العقل الرزيل والفهم القويم والراشد والرشيد رأت أن الدعويين ذو مرمى واحد وقصد مندمج وهدف راصد وهو فلب نظام الحكم بطريق مشروع لرفع الغمة بعد كشف المستور إلا أن الامر أكبر وأخطر وأوسع وأعمق فسلكت مسلك "بعيد عنى يكون الحكم من غيرى" وحكمت فى الدعويين بحكم واحد عدم الاختصاص بعد أن كيفت الدعويين وما تراء لها وفقا للقانون، وكان تكييفها يحوى بشئ ما دون شك عدم الاقتناع ووجود الرئيس، والاقتناع وجدية المدعى ومدى ادراكه العقلى والحسى، فهى لم تعبث فى حكمها فحاش أن أظن فيها إلا خيرا، كما أنها لم تسخر أو تستهزأ وما ذهب به المدعى، وإنما تكييفها ومن ثم الحكم لا انعواج فيه ولا حرد بل انسجام واستواء التكييف والحكم مما يكون لا مجال والطعن العادى فى الحكم إذ لا توجد ثغرة بين التكييف والحكم فعلى أى شئ يكون الطعن أمام الادارية العليا وسنده وسببه، فما كان بد إلا والطعن غير العادى "التماس بإعادة النظر" وفقا لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة على أساس أن حكم القضاء الادارى هو حكم نهائى يعادل حكم الاستئناف، إذ لا يجوز الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الادارية العليا والتى تعادل أحكام النقض وفقا لنص المادة سالفة الذكر "51"، واستنادا الى المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان بعد أن أمسك المدعى بشرطين من الشرائط الثمانية فى المادة 241 قد وجدها المدعى فى الحكم الاول كما وجدها فى الحكم الاخير سند هذا الطعن، وما عزز من ذلك هو ما جاء فى الحكم المطعون عليه بالبطلان أن المحكمة الموقرة لم تنفى عن المدعى وما وجده من توافر اشتراط قيام التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة 241 بل أنها استكفت فى حكمها سرد ما ذكره المدعى من توافر اشتراطات التماس إعادة النظر دون تعليق أو بيان رفض ما توصل اليه المدعى من اشتراطات مما يعنى قبولها الاشتراطات وإلا ذكرت رفضها لهذه الاشتراطات وبينت أسباب الرفض إلا أنها لم تفعل، بل جعلت سبب عدم فبول الالتماس يعود الى عدم الاختصاص وليس الى رفض الاشتراطات، على سند أن أحكام القضاء الادارى ليست أحكام نهائية فلا يجوز الطعن الغير عادى "الالتماس بأعادة النظر" عليها حتى وإن توافرت الشروط المطلوبة فى طلب الالتماس وينحسر الطعن على الادارية العليا مادام ميعاد الطعن مازال مفتوحا، علما بأن أحكام القضاء الادارى أحكام نهائية بدليل الطعن عليها أمام الادارية العليا لا يوقف الحكم وأنها تعادل أحكام الاستئناف فلا يجوز أن يترافع فيها عن الخصوم محامى جزئى أو ابتدائى وإلا كان الحكم باطلا، فيشترط القانون أن يكون المحامى المترافع أمام محكمة القضاء الادارى محامى استئناف، وهذا يعنى أن حكم محكمة القضاء الادارى حكم نهائى إن جاز الطعن عليه إلا أنه لا يوقفه، وإلا بين الحكم عكس ذلك، ورغم أن الحكم المطعون قد سلك طريق حتما مؤداه ليس عدم القبول وإنما عدم الاختصاص لأته بين نوع المحكمة الواجبة نظر الطعن وحددها بالادارية العليا وهذا من النظام العام والاول فى البحث حتى وإن غفل عنه الخصوم ولا يلزمه الدفع به من الخصوم، ولم يبين سبب أو دليل عدم القبول منطوق الحكم من الوجهة القانونية بل أكد بقبول الالتماس وجاء ذلك فى قوله "ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصورة نهائية (ولم يبين أن أحكام القضاء الادارى غير نهائية) إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند البها الطاعن فى طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى نقس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر منها ...." ومن قول المحكمة يتبين أن الطاعن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى أحوال الطعن بالالتماس وهو ما ذكرته المحكمة بعد ذلك إذ أنها لم تحكم برفض الالتماس أو أن حكمها بعدم القبول قائم على سند من القانون، وحيث أن اشتراطات عدم قبول الدعوى وإن كانت لا تتماثل واشتراطات أو اسباب عدم قبول الالتماس، فالمعتاد أن الالتماس ينحسر فى أمرين رفض الالتماس وقبول الالتماس، لأن عدم قبول الالتماس ليس له سند قانونى لكون الطعن الغير عادى يختلف والطعن العادى، كما أن الحكم المطعون عليه بعدم الالتماس يتوقف أساسا على توافر شروط المادة 241 من قانون المرافعات، وعدم الفبول مبناه الاساسى الصفة والمصلحة، وإن كان عدم الفبول يعنى عيب فى الشكل فإن الالتماس الاصل أنه يتعدى الشكل، ومع ذلك ليس الطعن الماثل والمتمثل فى عدم الاعتداد بالحكم ينبنى بطلانه على أساس أن الحكم كان يجب أن يكون منطوقه عدم الاختصاص والاحالة الى الادارية العليا بدلا من عدم القبول دون بيان التسبيب المقترن بعدم القبول. وإنما ينبى البطلان على سند مخالفة الحكم لنص فى قانون المرافعات يتعلق بالبطلان والمعنى بوجوب إعلان الخصوم قبل النطق بالحكم حين إعادة الدعوى الى المرافعة لتغير شكل المحكمة نظرا لصدور قرار جديد بتشكيل جديد حتى وإن كان بنفس التشكيل، إذ أن المنطق والذى لا ينقضه القانون أو الفقه أو القضاء أن إعادة المرافعة من جهة المحكمة بسبب التشكيل (سبب خارج عن الخصوم) وأوجب القانون ذكره وبيان سببه يتطلب علم الخصوم بالتشكيل الجديد الذى يفصل فى منازعته إذ كيف لقاضى يفصل ولا يعلم بالخصوم وما دار بينهم وما سمع لأحد منهم وما قرأ عن أحد منهم وما ترافع أحد أمامه، قاضى جديد يشارك فى الحكم ولم يطلع كما اطلع عليه زملائه فيصبح قاضى ما قرأش حاجة ذى شاهد ما شفش حاجة.لقد ذكر الحكم صراحة ما يفيد وجوب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ قال " وبجلسة 1/7/2009 قررت المحكمة حجز الالتماس لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعادت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وقررت المحكمة اصدار الحكم بأخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به" ولما تبين للطاعن أن هذا المعنى والشكل يوجب بطلان الحكم وفقا للقانون إذ أنه إعادة الدعوى (الالتماس) للمرافعة فى نفس يوم النطق بالحكم بتطلب ااطلاع التشكيل الجديد بملابسات الالتماس ومرافعة الخصوم أيا كانت شفاهة أو كتابة حتى وإن كان فى نفس اليوم وهو ما لم يحدث إذ لم يتمكن أخد من الخصوم متابعة أو معاينة أو الوقوف أو الحضور أو مشاهدة أو التثبت واجراءات جلسة النطق بالحكم بدليل أن ما جاء بمحضر الجلسة على غير ما جاء فى الحكم، علاوة على أن مسودة الحكم والتى يجب أن تودغ قبل النطق بالحكم شاهد على بطلان الحكم لأنه بستحيل كما أنه يكون من غير المعقول أن مسودة الحكم تكنب خلال النطق بإعادة المرافعة والنطق بالحكم والذى تم جميعه فى نفس اليوم، كما أنه يتطلب بوجب توقيع جميع الاعضاء على مسودة الحكم والمعدة بطبيعة الحال سلقا قبل اعادة المرافعة فى الحالة المعروضة إذ يصعب تصوره وإن كان ممكن، لكن الغريب فى نفس اليوم وفى عدم ثبوت حضور المدعى ويكون القرار فى يوم الحكم بأخر الجلسة، والمحكمة معتادة أن يكون الحكم أول الجلسة وكان بالفعل الحكم أول الجلسة ولم يكن الحكم أخر الجلسة إذ أن مسودة الحكم كانت معدة قبل الجلسة إذ ينطق منها الحكم، ولما كانت اجراءات النطق بالحكم تستوجب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ أنها جاءت على خلاف ما يتطلبه القانون إذ لم بتم اثبات إعادة الدعوى للمرافعة بدليل عدم ثبوت حضور الخصوم وأن النطق بالحكم جاء فى أو الجلسة ولم يأتى فى أخر الجلسة وحتى وإن كان فى اخر الجلسة إلا أنه لم يكن علانية كما أوجبته المادة 69 من الدستور، كما أن محضر الجلسة لم يتضمن ما يفيد تصحيح بطلان اجراءات النطق بالحكم علاوة على أن مسودة الحكم والتى أشار اليها الحكم المطعون لم يتسنى الاطلاع عليها للوقوف على ما فيها.بناء عليهيطلب الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم لهعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، (بطلات الحكم) وما يترتب عليه من أثار أخصها الحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق.وكيل الطاعن

دعوى بشأن الضرائب العقارية

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدوزير المالية بصفتهرئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتهالمطلوب وقف والغاء قرا ر وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى عن أملاكهم العقارية المشغولة وغير المشغولة قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى عن املاكه العقارية قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية المواد المتعلقة بالعقوبة وذلك لانتفاء الجرم نفسه والفعل المنتج للجريمة.الموضوعتتعلق الدعوى بشأن قانون الضرائب العقارية لذلك تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص الوحيد للنظر والفصل فى الدعوى لما أوردته المادة 7 من قانون الضرائب العقارية الجديد بشأن اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الامور المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، ولما كان القانون وما جاء فيه من مواد شديدة الالتصاق بضروريات المواطن (المسكن) أيا كان حاله ووضعه حتى أصبح أى قرار يرتبط بالقانون أو ينبنى على أساسه يعود بالنفع أو الضرر على المواطن ومنهم المدعى مما يعنى التأثير المباشر فى المركز القانونى للمدعى الامر الذى معه تتوفر الصفة والمصلحة عند المدعى فى رفع دعواه الماثلة، ولما كان القضاء الادارى هو صاحب الولاية والرقيب الاوحد على القرارات والمنازعات الادارية، إلا أنه لا يتطلب أن يكون هناك قرارا اداريا فيما يتعلق بشأن المنازعات الناشئة عن الضرائب العقارية أى لا يجوز الدفع بانتفاء القرار الادارى أو عدم الاختصاص أو فوات المواعيد الواجبة عند الطعن، ومفاد ذلك كله يصبح قبول الدعوى من حيث الشكل أمرا يستوجب إقراره وتقريره والحكم به وفقا للقانون وخضوعا لاحكامه.أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالاساس المبنى عليه الدعوى ليس مخالفة الدستور والقانون وعدم مشروعية أمر وزير المالية فحسب، وإنما اللامعقولية والنصب والاحتيال والفتونة والبلطجة ونهب أموال الشعب وسرقة ثرواتهم تحت مظلة القانون والقانون منها براء، إذ أن الاصل فى القانون العدالة والمساواة والتجرد والصالح العام والعمومية، فالثابت والمثبوت أن الحكومة وعلى رأسها الرئيس تعلن ليل نهار سرا وجهرا أنها مع محدود الدخل وضد رفع الاسعار ومع الفقراء والعمل على زيادة دخل المواطن، ورفع الظلم ومحاربة الفساد والغش والنهب، وأنها تسعى بكل الوسائل والسبل من أجل رفع المعاناة عن المواطن، وأنها تبذل أقصى ما فى جهدها وتجاهد جهاد المحارب وتجتهد اجتهاد المجتهد النشيط لإرضاء المواطن ورفع السخط وتضييق الفوارق الاجتماعية والحد من الطبقية ومساعدة المواطن من أجل حياة مسرورة وشريفة ونظيفة وجميلة ومفيدة ورشيدة لا غالية ولا مصلحية ولا غريبة عن العز المغال فيه، فالحكومة ليست فوق القانون حتى ولو كان فيها عز ونجيب وعلاء وراسخ وجمال والجمال وسالم وسليمان وعقيل ونبيل ولكنها تحت الشعب تسهر من أجل راحته وتعمل لتنال رضاه وقبوله، والمعلوم الذى لا يمكن نسيانه أو تجاهله أو تزويره أن وزير المالية المدعى عليه الاول سبق وأن دمر الاقتصاد المصرى عندما كان وزيرا للاقتصاد وكان أخر وزيرا لها فأغلقت الوزارة على يده وعند سؤاله إدعى أنه ينفذ أوامر رئيس الجمهورية، وأصبحت الحكومة من بعده دون وزارة الاقتصاد فكان سببا فى موتها إلا أنه ظل مبتسما يتمخطر فى مشيته ليطبق المثل "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته"، ومع ذلك تولى وزارة التجارة الخارجية وكانت على يده نهاية التجارة الخارجية المصرية وأغلقها بالضبة والمفتاح ولم تفتح من بعده، ومع ذلك ظل مبتسما ويلعب الضمنة والكوتشنة حتى تولى وزارة المالية وأجرى فيها تغيرا جذريا لم يعهد اليه من قبل حيث زيادة العاملين فيها والذين هم من طائفته بنسبة جعلت الشك يقين أنه طائفى بعيد عن المواطنة ويسعى لإثارة الفتنة والبللبة كرفيقه بتاع المحمول النجيب الذى سبق وأن هرب أموال الدولة خارج مصر منها فى صورة استثمارات خارجية وأخرى حسابات فى البنوك الاجنبية، فبعد فشل وزير المالية فى إدارة فلوس المعاشات والتأمينات وتهريبها بوضعها فى بنوك غير وطنية بعد أن ضمها الى وزارته ولا ندرى كيف حصل عليها من وزارة الشئون الاجتماعية حين كانت الامينة عليها، ومن الذى مكنه ذلك، وبعد ضبطته بمحاولة وضع فلوس موظفين الدولة فى بنوك غير وطنية وافشال المحاولة وكأنها أمواله الخاصة والتى تعدت مئات المليارات من الجنيهات ولم يحاسبه أحد، ورغم ما قام به من احلال وتجديد فى سيارات الاجرة واستيراد الالوف من السيارات الصينية والكورية حتى جعل الكل مديون فكسر نظرية التضامن الاجتماعى وازداد الاقبال على القروض والربا ها هو يظهر فى ثوب جديد بعد أن مزق ثوبه وعروه رجال الضرائب العقارية حين هتفوا "يا غالى يا غالى ليه جوعت عيالى" يبتسم ويتمايل ويتفلسف ويحاور ويلف ويدور ذى بتاع الحنتور يتحنتر على الشعب المسكين المهموم التعبان اللى وراه لحم وبيجرى على كوم عيال عشان يعشيهم قبل ما ينام ليصبح فى الغم والتوهان، ايه سرك يا عالى با همام وها هو يطل علينا بقانون الضرائب العقارية ولاحته التنفيذية اللى كلها عورات دستورية وفقده الشرعية، صحيح إن غالى معملش القانون ولو كان عمله مش هو اللى أقره ووافق عليه ولا هو اللى صدق عليه فإن كان برئ من ناحية القانون إلا أنه المسئول الاول والاخير عن لائحته التنفيذية التى بها كثير لا من الظنون والشكوك بعدم شرعيتها ومخالفتها لكثير من نصوص الدستور الامر الذى يجعلنا نتساءل هل بالفعل تكون نهاية وزارة المالية على يد بطرس غالى وتخرب البلاد وتعم الفوضى أكثر وأكثر ونشوف مجاعة جديدة فى عهد غالى أم أن يكون هذا القانون نهاية بطرس غالى وما يكون له سبيل إلا الفرار والهروب من البلاد بحثا عن أمواله المهربة محتميا بجنسيته الاجنبية.ومن حيث موضوع القرار، فإن القانون المنظم لاداء الضريبة رغم عيوبه العديدة قد حدد المعنى والمقصود بمن يقدم الاقرار الضريبى إذ جاءت المادة 2 منه والتى تنص على أن" المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله" وهذا يعنى أن مقدم الاقرار الضريبى يجب أن يكون هو مالك العقار المبنى أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال أى يجب أن يكون معه سند الملكية للعقار المبنى أو دليل أن له حق عينى منتفع به أو مستغل له وليس المكلف بأداء الضريبة شاغل العين مالك حجرة أو شقة أو وحده أو دكانه أو متجر إذ أن العقار المبنى عادة يحتوى على عدد من الوحدات أو الشقق أو الحجرات أو الدكاكين وأن القانون لم يعرف العقار بتعريف خاص ليشمل الحجرة أو الشقة أو الوحدة أو الدكان أو المتجر مما يعنى أن المشرع أراد بتجاهله عن تحديد معنى أو قصد للعقار هو التفريق بين المبنى كعقار والوحده كعين فليس كل شقة أو حجرة أو عين عقارا، وإنما العقار قد يشمل أكثر من وحدة أو شقة أو عين لذلك ليس الزاما على كل من يملك شقة أو وحدة أو عين مادامت تغاير معنى العقار المبنى أن يكون مكلف بأداء الضريبة العقارية مهما كانت قيمتها وهذا على خلاف القرار الطعين الذى يلزم كل مالك عين أو وحدة أو شقة أو دكان أو متجر أن يكون مكلفا بتقديم اقراره الضريبى لأداء الضريبة العقارية، ولما كانت المادة 14 حددت من يقدم الاقرار الضريبى إذ نصت على أنه " على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الاتية ...."، فيكون مالك الوحدة أو العين أو الشقة غير ملزم بالتقدم الى مأمورية الضرائب لتقديم الاقرار الضريبى وهو ما يناقض القرار الطعين، علاوة على ذلك لقد نصت المادة 30 على أنه :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة. وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات" أى لا يجوز معاقبة مالك الوحدة أو العين أو الشقة فى حالة عدم تقديم اقراره الضريبى وهو خلاف ما جاء به القرار الطعين.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث حدد الوزير اخر ديسمبر الحالى اخر مبعاد لتقديم الاقرار والا الغرامة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بكثير من احتيجات الشعبثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف قرار وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية القانون لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه.

دعوى بشأن انفلونزا الخنازير

القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدرشيس الوزراء بصفتهوزير الصحة بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن.الموضوعيستند الطالب الى القانون على أنه مصدر من مصادر الامن والاستقرار وتنظيما للصحة العامة وحماية للامن القومى ومحافظا للصحة البدنية وراعيا للحقوق والواجبات الشخصية والوطنية وهى من الامور التى لا يمكن اعتيارها خارجة عن التقاضى والمصالح الخاصة، فإن كانت هذه الامور ترتبط بشكل أكبر بالمصالح العامة، فلا شك أنها وليس منها تتأثر بها وفيها المصالح الخاصة، وإن كان العقد الاجتماعى أساسه قائم على تنازل البعض من أجل الكل، أو التغاضى عن بعض الحقوق الشخصية أو بعض المكاسب الشخصية أو بعض الحرية الشخصية لصالح الحقوق العامة أو المكاسب العامة أو الحريات العامة، إلا أن ليست جبرا أو قهرا إذ أن المصلحة العامة من أجل خدمة المصالح الخاصة، بل أن فى معظم الاحيان وخاصة فى البلدان أو الحكومات الظالمة أو الطاغية أو المستبدة تنقلب عن هذا التوجه وتقوم على احتكار المصالح العامة من أجل مصالحهم الشخصية الخاصة مستغلة يذلك المنصب والمكان وما جاء فى القانون بغير حسبان، بل أنها تستغل بعض مواد القانون مثل المادة 11 من القانون الادارى والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 3 من قانون المرافعات للهروب من المسائلة والمحاسبة، وإن كانت الحقيقة أن المصلحة العامة ما هى إلا مجموع المصالح الخاصة، وأن المصلحة الخاصة ما هى إلا جزء من المصلحة العامة أى أن المصلحة العامة ليست مستقلة عن المصالح الخاصة بل أن الرباط بينهما وثيق فلا تقوم المصلحة العامة إلا على مبنى المصالح الخاصةـ لذلك لا تكون لدعوى الحسبة أو دعوى عدم المصلحة سند قانونى صحيح على اعتبار أن المصلحة العامة لا تنفصل ولا تستقل عن المصلحة الخاصة وأن الشخص والخاص هو مفرد العام، كما أن الادعاء بعدم الاختصاص لا محل له فى هذه الدعوىـ إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بالقانون العام كما أنه خاص للقضاء الادارى دون سواه لأنها تعالج قرار إدارى بحت يتطابق والمادة العاشرة من القانون الادارى وما استقر عليه واليه الفقه والقضاء بشأن مفهوم ومعنى القرار الادارى.ولما كان القرار الطعين قام على خلاف ما يقره القانون معادى للمصلحة الخاصة ومتعديا المصلحة العامة وخارجا عن النظام العام وخارقا للشرعية والمشروعية فإنه يستوجب من المخلصين الوطنيين التصدى له ومقاومته بما هو مشروع حماية للبلاد والعباد، ولا يجد الطالب سلاح أقوى من المقاومة القانونية للتصدى لهذا الامر ومقاومته، فكون القرار قام على خلاف ما يقره القانون فسنده يرجع أساسا الى نصوص الدستور فيما يتعلق بالصحة العامة والعلاج من الامراض المحتملة والواردة فى الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية"، الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة. إذ أن المصل واللقاح الذى هو بشأن فيروس انفلونزا الخنازير لا يمكن اعتباره المضاد الفعال للفيروس أو المانع الفعلى أو الحقيقى من الاصابة بالفيروس، إذ أن التجارب اللازمة لثبوت صحة فعالية المصل أو اللقاح لم تجزم على اليقين نجاحه الاكيد ضد المرض وذلك لعدم معرفة ما هو الفيروس على وجه اليقين فالبحث العلمى والاسلوب المعملى اللازم لانتاج المصل يحكمه نظام ثابت يبتنى على حقائق علمية بعد الانتهاء من الافتراض والتخيل والتجارب الناجحة دون ظهور أثار جانبية ضارة أو مضرة أو سببا فى ضرر لاحق، ومرجع ذلك الابحاث العلمية فى هذا الشأن وفى هذا المجال قد تكون منعدمة (لا توجد أبحاث أو دراسات كافية عن الفيروس وشكله وتركيبه وعزله وموطنه وأصله وأساسه وأطواره وتطوره وعمره وأثره وتأثيره)، خلاف انفلونزا الطيور التى تصيب الطيور أولا من جراء العلف والتسمين، ولما كان فيروس انفلونزا الخنازير مازال غامض من حيث المصدر والسبب، وهل هو فيروس صناعى أم طبيعى أى ناتج من المعمل أم البيئة، ومهما كان الامر فإن الثابت أن الفيروس المسبب للاصابة له علاقة بالخنزير أيا كانت العلاقة مصدرا أو موطنا أو عائلا، وأن علاقته بالانسان ليست علاقة معيشية، إذ أن الفيروس فى الاصل لا يعيش على الانسان إن كانت حياته مبتداه ومنشأه الخنزير بل أن وصوله للانسان لا يكون إلا عن طريق وسيط وحتى الان لم تجزم الابحاث والدراسات والتجارب أن الوسيط هو الهواء أو الماء أو الغذاء أو المخالطة والمعايشة وإن كان الانسان نفسه (المصاب) هو الوسيط عادة وهذا غريب إذ كان العائل أو المصدر هو الخنزير، وإذا كان الفيروس الذى يصيب الانسان بمرض انفلونزا الخنزير هو h1 n1 a فإنه غير معلوم على الوجه اليقين أنه هو هو الذى يصيب الخنزير أم غيره وإن كان لاحقا عليه ومتطورا عنه، مما يجعل انتاج المصل أو اللقاح معمليا مجهول التكوين والتركيب من كونه منتج صناعى كيماوى أو بيولوجى، وإن كان الفيروس h1 n1 aهو ناتج أساسا وأصلا أو متطورا من الخنزير إن كان هو المصدر وليس المعمل هو المنشأ فإنه حتما فيه شئ من الخنزير أيا كان هذا الشئ، فبدا أن يكون المصل فيه شئ من الخنزير لا من الانسان إذ أن الخنزير هو المصدر وليس الانسان، وإن كان المصدر الاساسى للفيروس هو الخنزير فكيف يكون المصل أو اللقاح من خارجه إن كان كيميائيا أو بيولوجيا غير مستخلص من الخنزير، ولما كان الخنزير نجس ولحمه حرام فإن المصل أو اللقاح إن لم يكن حرام فهو نجس ورجز يستوجب عدم الاقتراب منه الامر الذى يجعل قرار الوزير بوجوب التطعيم لا يجوز الامتثال له أو تنفيذه بل يجب وقفه والغائه واعدام ما تم من استيراده، والامتناع من فرضه على الحجاج خاصة حتى لا يتحمل الوزير أوزار ويدخل فى دائرة الشرك والكفر والعمالة والخيانة والتواطؤ والتعاون مع الاعداء فى محاربة الاسلام والمسلمين ويشترك مع العدو فى المؤامرة والتأمر على الاسلام والمسلمين، إذ أن الثابت تتكاتف قوى الشر بما فيهم المناهضين للاسلام الاصولى أو السلفى أو المحافظ لتغيير المنهج الربانى ليتلائم والعولمة والمنهج الغربى الوضعى وتكون فتنة جديدة بين المسلمين أنفسهم. فالثابت أن وزارة الصحة فشلت فشل ذريع فى الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة والتأمين الصحى بدليل زيادة عدد المرضى فى مختلف الاعمار لمختلف الامراض حتى أصبحت مصر بفضل وزارة الصحة من أكثر دول العالم تسجل أعلى الارقام فى مرض السرطان خاصة فى الاطفال ومرض الكبد الوبائى والكلى والقلب والصدر والامراض المتواطنة، فكيف تصدق فى أن استيرادها للمصل من أجل المواطن وحماية صحته علما بأنها تقف عن قرب وأسباب الامراض إلا أنها وكأنها لا ترى ولا تعلم، وقد سبق لها تجربة مصل فيروس انفلونزا الطيور حتى أصبحت من الدول الاولى والمتقدمة والاعلى اصابة فى مرض انقلونزا الطيور فى العالم متقدمة عن الدول مصدر المرض، وأصبحت مصر من الدول المتوطن فيها الفيروس.وحيث أن وهو الثابت أن العالم الاسلامى والمسلمين يتعرضون لهجمة شرسة تستهدف ابادتهم وهو ما لا ينكره مراقب أو متايع للاحداث بل أن فى كثير من الاحيان ومع الاسف الشديد تكون بعض الحكومات العربية شريكة فى الهجمة سواء كان مباشر أو غير مباشر ولعل تعاون وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة للمصل والمتعمدة تجهيل الاثار الجانبية للمصل ومصدر انتاجه إن كان كيميائى أو بيولوجى حيوانى أو نباتى أو صناعى مستخلص من الخنزير من عدمه لدليل قطعى عن كون القرار الطعين جاء ضار ومضر ويستهدف تخريب البنية الاساسية للدولة حيث الصحة العامة وصحة المواطن مما يعنى تهديد للامن القومى وتدمير البلاد والعباد مما يستوجب والامر كذلك وقف والغاء القرار والتحقيق مع الوزير ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العطمى والتعاون مع قوى الشر لإبادة الشعب وتدمير البلاد والعباد ومحاربة الاسلامولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العامةثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أهمها اتخاز الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التحقيق مع كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمى لكون استيراد المصل جاء من شركات تعمدت تجهيل الاساس العلمى لانتاج المصل والتعتيم عن مصدر الانتاج وتسترت الحكومة . وكيل المدعى