الثلاثاء، 14 يوليو 2009

بلاغ قد يرفع حبل المشنقة عن رقبة هشام طلعت مصظفى

السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون.
مقدمة
الوحيد فى مصر بل قد يكون فى العالم كله فى العصر الحالى الذى استطاع بمفرده أن يستمر فى طريق محفوف بالمخاطر والاهوال دون خوف أو تردد وهو مصر إصرار المجاهد أنه الفائز أيا كانت النتيجة لأن يقينه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو يقوم بثورة الاولى فى العالم دون اراقة نقطة دم (كشف حقيقة الحاكم والحكومة الخفية)، قد يراها البعض أنها عملية انتحارية وأن خطورتها انعكاسية وهو الخاسر الوحيد، وقد يستهزأ ويسخر البعض، وقد لا يصدق البعض ولكن يكذب دون دليل إلا لمجرد التكذيب وهؤلاء لا أقول عنهم أنهم ليس لهم عذر، وإنما أصفهم بما وصف الله الغافلين بأن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، فهم كالانعام بل هم أضل، ولكن أكثر الناس غافلين لأن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقد تبين للقاصى والدانى القريب من الحكم والبعيد ولعلكم دليل بحقيقة وما أقوم به من جهاد وجهد إذ أقاوم بأسلوب شرعى ومشروع، لذا لم نستطع أى قوة أو سلطة أن توقفنى أو تمنعنى رغم فرديتى وضعفى قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس، وليس هذا دليل على ديمقراطية النظام وانما الخوف وكشف الحقيقة فيثور الشعب ولن تفلح امريكا واسرائبل حنى ولو سمحت للجيش بالنزول فأحداث يناير 1977 والتى أنتجت كامب ديفيد فضعفت الجيش واستسلمت الدولة ولكن لم يموت الشعب.
الموضوع
تعرفون سيادتكم من يكون حامد صديق، فقد درستم عنه الكثير من خلال ما قدمه من كم من البلاغات والقضايا وتأكدتم دون ثمة ريب أو ذرة شك وصدق حديثه وحقيقة قوله وقصاحة بيانه ووضاحة عرضه وقوة عقله وسديد رأيه وصحيح تحاليله وسلامة فكرة وأمانة وطنيته، وتفوقه فى القانون وتجرد حبه لله وللرسول فلم يبخل فى الدفاع عن وطنه بنفسه وأهله وماله فها هو كل مرة يحمل روحه ويقدمها فداء لدينه متوكلا على الله وحده نعم الوكيل، تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن على أرض مصر معنى بأمن مصر وسلامتها فهى حياته ومثواه ومقر منتهاه فمن يمنع هذا الواجب أو يمتنع أو يتغافل عن أدائه أو يرفض فهو خائن ومن يقاوم هذا الواجب فهو عدو معتدى، وان كان الواجب لا حد له ولا حصر فى القانون إلا أن الواقع جعل مفهوم الواجب عند الدولة غير الذى عند المواطن ولم تفلح الدولة فى تغبر المفهوم عند المواطن وأصبح عند الاختلاف وعدم الالتقاء تكون الخيانة وعدم الولاء أو تهديد الامن وعدم الاستقرار، ومع ذلك كنت دائما أسعى حثيثا فى أداء الواجب نحو الوطن مهما كانت التكلفة والنتيجة، ولعل تقدمى لخوض انتخابات الرئاسة بعد كشف حقيقة وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك وما تبعه من قضايا وبلاعات، وبلاغى عن سر وفاة أشرف مروان، والعشماوى، ووفاء قسطنطين وما قامت به الدولة نظير ذلك تجاه وما قمت به وأقوم إذ خالفت الدستور والقانون وخرجت عن اطار النظام الدولى ، فلم تعى وما أقوم به ونست أن التاريخ لم يرحم وأن الذى لا يمكن دفنه هى الحقيقة فمهما طال غيابها إلا أنها حتما ظاهرة ناظرة فأبدا لن تغيب فيموت الموت والحقيقة لن تموت، لكن على يد من تكون الحقيقة رغم أنها أثقل من حاملها وأبقى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
معالى المستشار استمرارا فى جهادى وجهدى وسعيا فى أداء واجبى دون النظر وعواقب الامور وخطورة المرور رغم الخطوط الحمراء وفوق الحمراء أتقدم بهذا البلاغ آملا أن تتخذوا الاجر اءات القانونية بشأنه إذ أنه يتعلق بإزهاق روح دون وجه حق وانتم تعلمون، فما قمتم به من اتهام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بتحريض رجل الامن محسن السكرى يذبح أو قتل الفنانة سوزان تميم باطل بدليل الاتفاق المسبق مع الجهات العليا (سوزان مبارك)، والتنسيق المحكم مع رجال القانون (ممدوح مرعى، ميلاد سيدهم، محمد الدكرورى) والذى كان بسببه حكم المحكمة الناطق باعدامه والذى صدق عليه المفتى دون أن يتبين وحقيقة الاتهام مخالفا لقوله تعالى "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، بعد أن تبين وحقيقة أن محسن السكرى فاسق سواء كان قبل الحادث أو بعده، وإن كان دليلى لا يعود الى تخمين أو تحليل وإنما يعود الى فطانة المؤمن وحذاقة العاقل وأمانة الرشيد، وهو ما يجعلكم غير قادرين على التكذيب أو اتخاذ أجراء ضدى وأنتم تستطيعون، فالثابت والذى لا يمكن نكرانه أنه كانت صداقة بين عائلة الرئيس وعائلة طلعت مصطفى أثمرت العلاقة على النسب إذ نزوج هشام طلعت كريمة أخو سوزان اللواء منير صالح ثابت، وكان ذلك فى 1994 فى مصر الجديدة على بد محامى يدعى عبد السميع، وكان هشام والرئيس يتسامرون، ولكن بعد وفاة الرئيس انقلب الحال وكان لا بد من الانتقام فكان هذا التدبير المحكم بمعرفة سوزان مبارك انتقاما لبنت أخيها إذ كانت هى (سوزان) المحرض الرئيسى للتخلص من سوزان والانتقام من هشام فبدأت التدبير مع محسن السكرى الذى أوقع بهشام ثم الاتفاق معكم باتهام هشام بتحريض السكرى لقتل سوزان الى أن يركع هشام ويستسلم لطلبات سوزان، ولكن سبحان الله خير الماكرين إذ جاءت حادثة محمد علاء مبارك، فهل تكون التوبة السبيل.
لذا
برجاء وقف قرار حكم الاعدام والتحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

بلاغ الى النائب العام لانقاذ الشعب



السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس فيصل جيزة
الموضوع
تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به وإن حال بينه مانع، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فهو بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحمابة الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة أو حغظ الطلبات فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، فهى فى رباط مع الله فيها خير أجناد الارض وبقعتها من أطهر بقاع الارض وأشرفها وأقدسها فالشخص مهما كان ذو سلطان
زائل وإن لا فهو ذليل ولنا فى بوش ومبارك دليل وبرهان.
سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب.
، لماذا كل من يحارب الاسلام وأدواته تحموه وتقربوه وتوقروه باسم مبارك وجوائز الدولة؟، لماذا ترفعون اسم مبارك وتسوده وأنتم تعلمون أنه قد مات حتى جعلتموه فوق الدين وآلهته، فلا يقوم الدين إلا بقيام اسم مبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان إلاهكم قد مات فمن يحميكم من بعده، لا تحسبون أن الله عنكم جاهل وعن أخذكم غير قادر فإنها الفتنة فلا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله والتوبة والاستغفار، لا تظنوا أن الله سيغفل عما تعملون، إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الابصار، يوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان، اليوم تداهمنا الاحداث وتؤكد أن الشخص والصفة والقانون يجتمعون للنيل لا من أرض مصر فحسب بل من أبناءها من أجل حفنة دولارات أو استمرارا فى المنصب، وما أكثر المصريين بعالمين فهم مشغولون بما لا يجعلهم يشعرون وما يحاك بهم ويدبر لهم فقد أصبح التسارع والتسابق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة السبيل الامثل لتحقيق الهدفا، فها هو النصاب الذى اعتلى عرش مصر عنوة بمساعدتكم له، منذ أن تولى كرسى الرئاسة خلفا للرئيس مبارك فى يونيو2004 وكثرت المشاكل وكبرت منها الخروج عن الاسلام ومكافئة الخارجين، وما شهدت مصر مثل هذ الكم من المشاكل وحجمها
بناء عليه
برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارت جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

جنحة ضد وزير التعليم


عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة




جنحة مباشرة بشأن عدم تنفيذ القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 والخاص بالمادة 37 منه.

نزولا لحكم المادة 123فقرة 1، 2 من قانون العقوبات

دون أدنى مسئولية من وكيل المدعى

المحامى

عبد العظيم السيد






انه في يوم الموافقبناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة قصر النيل الجزئية الى محل اقامة كل من :-1 - السيد الاستاذ الدكتور/ هانى هلال (وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى) بصفته وبشخصه ويعلن بمبنى الوزارة والكائن فى 101 شارع القصر العينى قسم قصر النيل القاهرة
مخاطبا مع/
2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة قصر النيل بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة عابدين
مخاطبا مع/
واعلنتهما بالاتى
لقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 50 لسنة 1988 بشأن تعديل لائحة أعضاء هيئات البحوث بالمركز القومى للبحوث والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى وكان مما يتضمنه التعديل هو معاملة أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى معاملة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى بشأن المخصصات والامتيازات المالية مما يعنى المساواة بينهم فى الدخول دون تمييز إلا ما يتعلق بالتصحيح والامتحانات والكنترول فقط وكان ذلك محدد تحديدا صريحا كما هو مسطر بالمادة 37 من قرار رئيس الجمهورية رقم 50لسنة 1988، وفى مارس 2008 قرر رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وفى نفس الشهر وتحديدا فى 18/3/2008 أقر رئيس مجلس الوزراء ذلك، وبناء عليه خصص وزير المالية المبالغ المقررة ووافق على تدبيرها من وزارة المالية كدعم للجامعات والمراكز البحثية، وقد رفض المعلن اليه الاول وبدون سبب تنفيذ حكم هذا القرار وقام بصرف المبالغ لأعضاء هيئات التدريس بجميع الجامعات المصرية دون أعضاء هيئات البحوث، ورغم ذلك فقد قامت إدارة المركز القومى للبحوث وكذلك إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) باتصالات مكثفة ومقابلات عديدة لحث االمعلن اليه الاول بضرورة تنفيذ حكم قرار رئيس الجمهورية ومع وعوده المتكررة وعهوده المتوالية انتظرنا لتنفيذ حكم القرار الجمهورى إلا أنه اتضح بعد ذالك أنه يماطل ويساوف حتى صرح بما يفيد أننا غير معنيين، ومن ثم امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى ورغم تكرار مطالبة ادارة نادى أعضاء هيئات البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) المعلن اليه الاول من ضرورة مساواة أعضاء هيئات البحوث بأعضاء هيئات التدريس تنفيذا للقرار الجمهورى، إلا أن المعلن اليه الاول لم يحرك ساكنا نحو الامتثال لحكم القرار الجمهورى ولم يتخذ أى اجراء من شأنه يمتثل لأحكام القانون واللوائح المكمله، ولم يرسل أى خطاب أو كتاب لبيان موقف المعلن اليه الاول تجاه عدم تنفيذ القرار الجمهورى.

وحيث أن المعلن اليه الاول قصد من فعله هذا التمييذ بين الكادر العلمى والتفاضل بين أعضاء هيئات التدريس وأعضاء هيئات البحوث ومخالفة الدستور والقانون والذى ساوى بينهما القرار الجمهورى وامتنع عن الامتثال لحكم الدستور والقانون رغم استكمال واستيفاء كل الشروط الفنية والادارية وعدم وجود موانع قانونية من تنفيذ القرار الجمهورى.
وحيث أن ما اقترفه المعلن اليه الاول بصفته وبشخصه يستوجب عقابه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة لامتناعه عن تنفيذ حكم قرار جمهورى واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 فقرة 1، 2 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من الحكومة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف.
وقد أصبح لصالح الطالب وجوب تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 حيث يعتبر هذا القرار حكما نهائيا ملزما وواجب التنفيذ ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بل استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع من الرضوخ والخضوع والانصياع لقرار رئيس الجمهورية مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى.
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وامر رئاسى وحكومى واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم 30/12/2008 بدائرة قسم قصر النيل قد امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 بناء على كتاب وزير المالية واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /

مذكرة تدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية


مذكرة للدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009
محكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى منازعات أفراد
مذكرة بدفاع
مقدمة من
الدكتور/ حامد صديق سيد مكى مدعى
ضـد
رئيس الجمهورية وأخرين مدعى عليهم بصفتهم
فى القضية رقم 20404 لسنة 63والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 12/7/2009
اولا اسباب تعديل القانون والرد عليها بإيجاز
لقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها :1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض.2 - تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطنى أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية . 3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944.4ـ- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها .
5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل
6 – تماشيا مع بعض قوانين الدول الاوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية.
7 – تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء.
8 – الحد من القضايا الكيدية والتقاضى غير المبرر.
9 – التأثر بالازمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الاسعار وزيادة رسوم الخدمات فى كافة المجالات
10 – تنقيذا لحكم الدستورية العليا فى القضية رقم ‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏
الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية حيث أنها تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى إلى نصف في المائة والذى بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يلي :(وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور).ز- الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية . التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءت في المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض المشكلات خارج عن التجرد والعمومية ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير والمبادئ الدولية .
ثانيا : الوقائع
بالرغم أن هذه المذكرة تتركز للدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية الجديد إلا أنه لا مانع من سرد الوقائع من جانب المدعى مع ما تجدد بشأنها، فالثابت أن الواقعات ابتدأت بحوافز واسباب من قبل وزارة العدل للقضاة سبق الاشارة اليها أعلاه وذلك كان اثناء انتخابات نادى القضاة بتحسين الخدمات، ولما كان ذلك يتطلب موارد مالية جديدة وأن الوزارة قد لا تتحمل مزيد من الدعم كانت فكرة زيادة الرسوم القضائية مع تخصيص نسبة من محصلات الدعاوى تخصص لصندوق خاص للقضاة وهى كالاتى:.
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل احكام قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر‏,‏ ويهدف المشروع بصفة اساسية الي زيادة قيمة الرسوم الي عشرة امثالها‏,‏ مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوي المادة‏9 الى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين المكملة للدستور والتى وافقت عليه وأقرته وأحالته الى مجلس الشعب، وتحت ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين‏ وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة الي خمسة امثالها‏,‏ وأرجئ النظر في المادة‏9‏ والخاصة بتحديد نسبة مايتم تحصيله عند رفع الدعوي‏,‏ حيث تم احالتها الي اللجنة التشريعية لمزيد من المناقشات‏,‏ وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل الى الحكومة رافضا له‏, والذى بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من قبل، وبدلا من ارجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس الشعب مرة أخرى والذى وافق عليه دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد علق عضو مجلس الشعب الدكتور مصطفى السعيد فى مقالة له بجريدة الاهرام على المشروع وهذا منها "وبمناسبة اعادة مشروع التعديل الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته‏,‏ فإن الامر لا يجوز ان يقتصر علي مناقشة المادة‏9‏ الخاصة بنسبة مايسدد من رسوم نسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فمن خلال ممارستي للعمل القانوني في المحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية‏,‏ ومن خلال دراستي المتأنية والموضوعية لقوانين الرسوم المصرية المشار اليها‏,‏ وكذلك قوانين الرسوم في كثير من دول العالم المتقدم والنامي‏,‏ يتضح وجود تناقضات اساسية وعدم اتساق وتوازن بين نصوص قوانين الرسوم المصرية‏,‏ لم يتعرض لها مشروع قانون الحكومة بالتعديل والتصحيح‏,‏ كما يتضح عدم دقة صياغة بعض النصوص‏,‏ كما ان هناك رسوما قد فرضت دون ان يقابلها خدمة‏,‏ وكذلك هناك رسوم مغالي فيها وبشدة‏,‏ ولا تتناسب وتتوازي مع تكلفة الخدمة مما يخرجها عن طبيعتها الدستورية‏"‏
ثالثا : الدفـاع
نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.
أولا:- فى الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على العيب الشكلى والذى يعد من الاسباب الرئيسية للدفوع بعدم الدستورية إذ نصت المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة"
إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل من مجلس الشعب الى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور مما يستوجب الحكم بالاحالة الى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن نظرا لكون العوار الشكلى يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية
ثانيا : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب فى المحل والذى يعنبر أيضا سببا من أسباب قبول الدفوع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
إذ أن معنى مكفول للناس كافة أى أنه أى التقاضى مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادى عن التقاضى، وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون .وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد منم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون – ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976 )كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3 : أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .ثالثاً : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار فى السبب والذى يعد سببا مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والاسباب المعلنة لإصدار مثل هذا التشريع والتى أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر الى القاعدة القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتى نجد سندها قى العديد من أبواب وفصول ونصوص الدستور .
رابعا : فى الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عيب فى الاختصاص والذى هو سبب من اسباب الدفع بعدم الدستورية، إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر فى نطاق ما حدده الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة فى تقديم اقتراحات بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذى أخصها تحديدا لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وإلا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر لرئيس الجكهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستورى صريح وصحيح أن للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين خامسا : فى الدفع بعدم الدستورية تاسيسا على عوار فى مضمون تعديل القانون المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذى كان سببا فى الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى:
التناقض والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الاولي من القانون رقم‏1944/90‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية‏,‏ اذ تفرق هذه المادة بين الدعاوي معلومة القيمة والدعاوي مجهولة القيمة‏,‏ حيث تفرض الفقرة الاولي من هذه المادة علي الدعاوي معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف اليها‏ رسوم خدمات تؤول حصيلتها الي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية‏,‏ بالاضافة الي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوي حتي صدور الحكم‏.‏ واخري علي ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ‏,‏ وذلك علاوة علي رسم التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة‏75‏ من القانون رقم‏1944/90.‏وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوي المدنية تمثل‏ في كثير من الحالات‏,‏ الي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات اخري‏,‏ هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوي مجهولة القيمة عن عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت الي خمسين جنيها وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب مضافا اليها رسم الخدماتومن امثلة الدعاوي مجهولة القيمة دعاوي إفلاس‏,‏ دعاوي طلب الحكم بإلغاء الرهن او الاختصاص او شطبهما‏,‏ دعاوي التزوير الاصلية‏,‏ والمعارضة في نزع الملكية‏,‏ دعاوي حق الارتقاق‏..‏ الخ وهي دعاوي قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق الكثير من الدعاوي معلومة القيمة‏.‏ و بالرجوع الي قوانين الرسوم في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا واسبانيا والدول النامية مثل بولندا والمجر وتايلاند والملايو وجنوب افريقيا‏..‏ الخ فإننا نجد ان بعض الدول كفرنسا لاتفرض رسوما علي الاطلاع في بعض الحالات‏,‏ والبعض الاخر يفرض رسوما ثابتة‏,‏ وفي الحالات جميعا التي يفرض فيها رسوم نسبية يتم تحديد حد أقصي لهذه الرسوم‏,‏ تتراوح قيمتها بين مايعادل‏11000‏ جنيه في انجلترا‏,262000‏ جنيه في المانيا‏.‏ هذه المغالاة الشديدة في قيمة الرسوم النسبية في مصر الناجمة عن عدم فرض حد أقصي لها يتأثر بسلبياتها الفقير ومتوسط الحال قبل الغني‏,‏ اذ ان الاخير لديه من السعة لتحملها‏.‏ كما يتأثر بها الدائن للغني قبل الدائن للفقير‏,‏ فدين الغني مرتفع القيمة وكذلك الرسوم المستحقة‏,‏والدائن الصادر الحكم لصالحه هو للاسف الذي يقوم بسداد الرسوم حتي يستطيع التنفيذ‏,‏وعليه ان يشقي ليحصل من مدينه علي هذه الرسوم‏..‏ بل والاكثر من ذلك فإن المدين الغني هو الذي قد يستفيد من المغالاة في الرسوم‏,‏ اذ يضطر الدائن الي التنازل عن جزء من دينه ويتصالح مع مدينه ليتفادي بطء اجراءات التقاضي واحتمال سدادها برسوم مغالي فيها‏..‏فضلا عما تقدم فإن المغالاة في الرسوم النسبية لتصل الي الملايين من الجنيهات مما لا تتناسب مع تكلفة الخدمة‏,‏ واستمرار وجود عدم العدالة والتوازن بينهما وبين تلك المفروضة علي الدعاوي مجهولة القيمة من شأنه ان يدعو الي بذل كل الجهود للتهرب وتفادي سدادها‏,‏ وهذه ماتؤكده زيادة قيمة المتأخرات من الرسوم النسبية وتراكمها لدي وزارة العدل‏,‏ ان الحقائق الاقتصادية تشير الي ان تخفيض الرسوم في هذا الحالة قد يؤدي الي زيادة ايرادات حصيلة وزارة العدل الاجمالية لا الي تخفيضها‏,‏ لما قد يؤدي اليه ذلك من اقبال المتقاضين علي سداد هذه الرسوم لإيمانهم بعدالتها و عدم تضخمها‏.‏واخيرا فإن وضع حد اقصي للرسوم النسبية من شأنه ان يسهم في قبول مبدأ زيادة نسبة ما يتم سداده من الرسوم النسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فحيث لاتوجد مغالاة فيما يفرض من رسوم يسدد بأن ذلك من شأنه ان تقلل من احتمالات الاعتراض علي سداد جزء اكبر من هذه الرسوم عند رفع الدعوي‏.‏ان الحجج التي يتذرع بها البعض ممن يدافعون عن هذا التفاوت الصارخ وغير العادل بين مايفرض من رسوم علي الدعاوي معلومة القيمة مقارنة بالدعاوي مجهولة القيمة ترتكز علي امور ثلاثة وهي‏:‏الأمر الاول‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية تلعب بتضخمها دورا في الحد من الدعاوي الكيدية والتي ترفع دون ان تساندها مبررات قانونية قوية‏..‏ هذه الحجة يسهل دحضها‏,‏ اذا مااخذنا في الاعتبار ان في الوقت الذي قد ترفع فيه بعض الدعاوي الكيدية‏..‏ وهذا استثناء‏,‏ فإن هناك غالبية الدعاوي التي يرفعها حسنو النية والتي تتعادل فيها احتمالات القبول او الرفض‏,‏ وان وضع القيود علي اصحاب هذه الدعاوي بتضخيم الرسم يهدر حقا مهما من حقوق الانسان‏,‏ وهو اللجوء الي ساحة العدالة لما قد يراه هو انه حق‏..‏ وعلي اية حال فإن القاعدة انه لايجوز سن التشريع تأسيسا علي ماهو استثنائي‏,‏ وان الاصل في المتقاضي انه حسن النية‏.‏الامر الثاني‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية المغالي فيها‏,‏ وما يضاف اليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد من ايرادات وزارة العدل‏,‏ التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما في ذلك بناء المحاكم‏,‏ والخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئآت القضائية‏,.‏ هذا القول يصعب قبوله‏,‏ فالاصل ان تكلفة خدمة العدالة هي مسئولية الدولة اساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة‏..‏ وان الاخذ بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة‏,‏ وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ والذي يقضي بأن كل الايرادات يجب ان تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب‏..‏ والقول بأن يكون لكل وزارة ايراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي احتياجاتها‏,‏ يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها‏,‏ وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة المتزايدة‏..‏ ولنا ان نتصور الحال اذا جاءت وزارة التعليم‏,‏ وفرضت المزيد من الرسوم الدراسية‏,‏وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل وا لداخلية‏..‏ وغيرها من الوزارت في ذلك‏,‏ ان الارتقاء بمرفق القضاء ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن ان تكون وسيلته المغالاة في زيادة الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها‏.‏الأمر الثالث‏:‏ اما عن القول بأن الاقتراح غير دستوري‏,‏ فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر في القضية رقم‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏ ان السيد وزير العدل علي حق عندما يقول ان هذا الحكم قد اجاز ان تكون الرسوم نسبية‏,‏ ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد اقصي للرسوم النسبية غير دستوري‏,‏ وهناك امثلة كثيرة لوضع حد اقصي للرسوم النسبية‏,‏ من اهمها وضع حد اقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية‏,‏ كما يتفق سيادته معي فيما اكدته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ في الحكم المستند اليه‏.‏ وفي غيره من الاحكام‏,.‏ وفي التفرقة بين الضريبة العامة والرسم‏,‏ فالضريبة العامة فريضة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها‏,‏ اسهاما من جهتهم في الاعباء العامة‏,‏ دون ان يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها‏,‏ في حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها‏,‏ وان لم يكن بمقدارها‏,‏ ولقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في الكثير من احكامها ضرورة التناسب‏.‏وليس بالضرورة التماثل في المقدار بين الرسم والتكلفة‏,‏ راجع في ذلك موسوعة المبادئ الدستورية ـ الجزء الثاني ـ اكتوبر‏2000‏ الصادرة عن مجلس الشعب ص‏1276,‏ ولقد جاء بها أن الرسوم تقتضيها الدولة بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها انتهاء بعد طلبها منها‏,‏ فلا يكون حصولها علي مقابل يناسبها ـ وإن لم يكن يقدر تكلفتها ـ إلا جزاء عادلا عنها‏,‏ ومن ثم يكون هذه الأعمال مناط فرضها وبما يوازيها‏.‏المثال الثاني‏:‏ إن هناك نصوصا في القوانين القائمة تفرض رسوما دون ان يقابلها خدمة‏,‏ الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الطبيعة القانونية والدستورية للرسوم التي لايجوز فرضها إلا في مقابل خدمة محددة‏,‏ ومن أمثلة هذه النصوص ماتفرضه الفقرة‏5‏ من المادة‏75,‏ من القانون رقم‏90‏ لسنة‏1994,‏ التي تقضي بفرض رسوم نسبية وتكميلية علي المبالغ التي يطلب التنفيذ بها‏,‏ من تاريخ الحكم حتي تاريخ طلب التنفيذ‏.‏المثال الثالث‏:‏ وجود تضارب في صياغة بعض النصوص‏,‏ وعلي سبيل المثال ما قد نلاحظه علي المادة‏64‏ الواردة بالباب الثالث من القانون‏90‏ لسنة‏1994,‏ والخاصة بقواعد تقدير الرسوم اذ تنص علي ان يكون الأساس عند تقدير الرسوم النسبية هو المبالغ التي يطلب الحكم بها‏,‏ بينما هناك الكثير من النصوص في المادة‏9‏ من نفس القانون تتحدث علي تسوية الرسوم وفقا لما يحكم به‏.‏ مما تقدم يتضح ضرورة مراجعة شاملة لنصوص قوانين الرسوم حتي يأتي مشروع القانون خاليا من التناقضات وعدم الاتساق بين النصوص‏..‏ إلخ‏.‏ وفي النهاية يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية عند صياغة التعديلات المطلوبة وهي‏:‏1 ‏ ـ إن التقاضي حق مصون تكلفه الدولة‏,‏ ولايجوز للمشرع وفقا لعبارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ان يرهق هذا الحق بقيود تعسر الحصول عليه‏.‏‏2‏ ـ إن من حق الدولة ان تفرض رسوما قضائية‏,‏ ومن حقها ان تعيد النظر في قيمة الرسم من وقت إلي آخر مع زيادة قيمة التكلفة‏,‏ بشرط ان يكون ذلك مقابل خدمة محددة ومع ضرورة التناسب وليس بالضرورة التماثل بين تكلفة الخدمة والرسم‏,‏ ومن حق الدولة ان تفرض رسوما نسبية‏..‏ ومن حقها‏,‏ بل ومن واجبها تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع‏,‏ ان تضع حدا أقصي لهذه الرسوم النسبية‏,‏ كما هو حادث في الدول المتقدمة والنامية‏.‏3 ‏ ـ ان التفاوت بين الرسوم لابد أن يتناسب ويتوازن مع التفاوت في تكلفة الخدمات المختلفة‏..‏ وهذا يتطلب‏,‏ بالضرورة وضع حد أقصي علي الرسوم النسبية لتناسب وتتوازن مع الرسوم الثابتة‏.‏
وهذا ما سبق وأن ذكره الدكتور مصطفى السعيد فى مقال له بجريدة الاهرام فى 21/3/2009

وهذا نص ما قدمته رايطة محامى القاهرة الى رئيس مجلس الشعب بشأن الاعتراض على المشروع والمحررة بتاريخ 23/3/2009السيد الدكتور : رئيس مجلس الشعبتحية طيبة إجلالا,,,,,مقدم لسيادتكم هذه المذكرة اعضاء رابطة محامى القاهرة وذلك حتى تكون امام سيادتكم أوجة الاعتراضات القانونية والعوار الدستورى الذى اعترى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية المقدم من السيد/ المستشار وزير العدل .اولا : نرفض التعديلات المقترحة من السيد المستشار/ وزير العدل لقانون الرسوم القضائية لما تمثله تلك التعديلات من أعباء مالية كبيرة ينوء بحملها أبناء الشعب المصري ولما تمثله من خروج جامح علي أحكام وروح الدستور*. نظراً* لأنها تؤدي إلي جعل حق التقاضي حكراً* علي الأغنياء الذين لهم المقدرة المالية دون الفقراء والمعدومين * . فهذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أغنيائهم وفقرائهم ،* تمثل خروجاً* صارخاً* علي نص المادة* 40* من الدستور التي تنص علي أن* (المواطنون لدي القانون سواء،* وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) ونحن نري أنه إذا تمت الموافقة علي هذه التعديلات الظالمة لقانون الرسوم القضائية فإنه لن يكون هناك مساواة بين أفراد الشعب ولا إعلاء لسيادته ولا احتراماً* لأحكام الدستور،* ولا حماية لوحدته الوطنية،* لأن كل تلك القيم التي أرساها الدستور*.لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الإصرار علي تمرير هذا القانون الظالم للفقراء من أبناء هذا الشعب الصابر والقابض علي الجمر*. إن نص التعديل الأخير للمادة التاسعة من القانون* 90* لسنة* 1944* المقدم من الحكومة لمجلس الشعب،* والذي ينص علي*: »لا تحصل الرسوم النسبية علي العشرة آلاف الأولي،* فإذا زادت قيمة الدعوي عن أربعين ألف جنيه،* حُصِّل ربع في المائة من قيمتها،* وإذا زادت علي ذلك حُصِّل نصف في المائة من قيمة الدعوي بحد أقصي خمسين ألف جنيه،* وفي جميع الأحوال تسوي الرسوم علي أساس ما حكم به*«،* هذا النص مخالف لأحكام المادتين* 40* و68* من الدستور،* ،* وكذلك يخالف نص المادة* 184* من قانون المرافعات التي تلزم خاسر الدعوي بدفع مصروفاتها،* ولا تلزم المدعي بدفع مصروفات الدعوي عند رفعها كما جاء بمشروع التعديل الحكومي*. فإلزام خاسر الدعوي بمصروفاتها يرجع إلي أنه هو المتسبب في ولوج خصمه إلي القضاء،* كذلك يخالف هذا التعديل المقترح حكم المحكمة الدستورية العليا رقم* 27* لسنة* 19* قضائية دستورية،* والصادر في15* / 4* / 1995والذي قضي بعدم دستورية المادة* 14* فقرة ثانية من قانون الرسوم القضائية*.وقد انتهيت في هذا الحكم إلي أن مصاريف الدعوي لا يحكم بها سواء بأكملها أو بجزء منها إلا علي الخصم الذي خسر الدعوي،* سواء بتمامها أو في بعض جوانبها،* وأن اقتضاء كتاب المحاكم للمصاريف من* غير المحكوم عليهم يعد تعديلاً* من جانبها للآثار التي يرتبها الحكم القضائي،* فهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن خاسر الدعوي هو الملزم بدفع رسومها*. لقد تلاحظ لنا أن بعض ألابواق يرددون حجة واهية،* ألا وهي أن زيادة الرسوم سوف يحد من الدعاوي الكيدية وهذا إدعاء مردود عليه،* بأن قانون المرافعات في مادته الثالثة قد تصدي لهذا الأمر بأن أعطي للمحكمة الحق في تغريم رافع الدعوي بمبلغ* 500* جنيه،* عند عدم قبول دعواه لانتفاء صفته أو مصلحته أو ثبوت كيديته في الدعوي،* وكذلك فإن القول بأن قانون الرسوم القضائية لم يدخل عليه ثمة تعديلات منذ عام* 1994،* قول* غير صحيح ويجافي حقيقة الواقع*. فقانون رسوم صندوق خدمات القضاة صدر في الثمانينيات وهو يمثل* 50٪* من قيمة رسم الدعوي،* كما صدر قانون رسم أبنية المحاكم أواخر التسعينيات تقريباً،* كل هذه الرسوم يتحملها المواطن المسكين،* بالإضافة إلي رسم المكيروفيلم والرسوم المفروضة علي كل مستند يريد المواطن الحصول علي صورة منه من أي جهة حكومية لتقديمه في دعواه،* خاصة بعد زيادتها في التعديل الأخير،* بالإضافة إلي رسوم الدمغات اللازمة لرفع الدعوي،* ألا تمثل كل تلك الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.ثانيا : مخالف القانون لحق التقاضى إعمالا للدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض:• حيث تنص المادة68 من الدستورعلى ان (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ).1- أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً- لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما،قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 إبريل سنة 1993م.2- وتوكيدا لحق كل فرد فى النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله أعباء مالية ، ولاتقيده عوائق إجرائية ــ على ماتقضى به المادة 68 من الدستورــ........... وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل فى سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية ، لايعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى يـُدَّعــى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج 0قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ03- ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه .( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )4- وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهـر ملامحها .قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 20035- وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج فى الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف . والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور .قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .6- وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) ؛ وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها النظام الضريبى ، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها ، وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها ، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى ، مهيمناً عليها بمختلف صورها ، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها ، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 308 لسنة 24 قضائية "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.ولما كان ذلك وحيث ان الاقتصاد المصرى قد واكب العالم فى أزمته الاقتصادية الطاحنة والتى سوف تعود على المواطن الكادح فى رزقه وتمثل زيادة الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.الامر الذى معه يكون هذا الامر مخالف لبرنامج السيد/ رئيس الجمورية الذى أكد على رفع الاعباء من كاهل محدودى الدخل
بناء عليه
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة:- وقف القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل رقم 126 لسنة 2009 والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
المدعى
د./ حامد صديق سيد

مذكرة بالدفع بعدم دستورية كامب ديفيد

ول مذكرة تدفع بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية
بناء على طلب المحكمة بشأن تقديم مذكرة تدفع بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين الدولة المصرية والكيان الصهيونى الغاصب المدعى بدولة اسرائيل فى الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الادارى محكمة مجلس الدولةمحكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى أفرادمذكرة بـدفـاع د,/ حامد صديق سيد مكى مدعىضــــــــــدرئيس الجمهورية وأخرين بصفتهم مدعى عليهمفى الدعوى رقم لسنة 63 ق. والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق16/6/2009 الوقائع. .دخلت مصر تحت مظلة دولة الخلافة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليست كرها ولا غاصبا حيث أنها لم تكن حرة، بل كانت أسيرة تحت الاحتلال البيزنطى أو الرومانى، وسقط كل قول يدعى أنها تحررت من احتلال الرومان لتحتل من قبل المسلمين حتى وإن حررها المسلمون إذ أنها لم تكن مسلمة قبل ولوج المسلمين فيها بقيادة القائد عمرو بن العاص بدليل أنها أصبحت جزء لا يتجزء من دولة الخلافة تشارك فى الحكم والنظام ولا يمتاز عنها حتى الامير بميزة له من غيره، ولا ينقص منها شئ، ولا يظلم فيها شخص، ولا يختص بها حكم أو نظام أو قانون فهى كغيرها من مكونات دولة الخلافة، وهذا يدحض كل قول يزعم أن مصر تحررت من احتلال الرومان واغتصبها الاسلام، والثابت أن حررها الاسلام وأعتقها إلا أنها أبت ورضيت راضية مرضية أن لا تكون لغير الاسلام ولاء أو انتماء، واستمرت ذلك كذلك رغم ما تعرضت له من حوادث وأحداث كانت كفيلة بردها الى ما كانت عليه فبل انتمائها للاسلام وكفى للانشقاقات الداخلية والفتن الخارجية والحروب الكونية كالحرب الصليبية الاولى والتى ظل رحها يروح ويعود قرابة قرن حتى كان لمصر قول الفصل بفضل انتمائها وولائها للاسلام، والحرب التتارية التى لولا وقوف مصر لها بفضل اسلامها وأمانتها له ما كان للغرب مكان فى عالم اليوم، حتى وبعد ضعف الخلافة العثمانية والاحتلال الفرنسى والاحتلال الانجليزى ومن ثم سقوط دولة الخلافة وتفتيت الدولة الاسلامية وتقسيمها وفقا لمعاهدة سايكس بيكو لمستعمرات تابعة للمحتل، والتى مازال يعانى منها العالم الاسلامى والعربى حتى اليوم، ورغم ما قدمه الاستعمار سواء كان الانجليزى أو الفرنسى من دعم ومنح ومساعدات للفريق غير المسلم إلا أنه لم يستطع أن يقطع مصر من الاسلام ولم يفلح فى عودة مصر لما هو كان قبل الاسلام ومازال يلعب الاستعمار الغربى على ورقة الاقليات وبصفة خاصة الاقباط، ولما باءت كل الوسائل بالفشل عمل على ضرورة عزل مصر وانفكاكها عن العالم العربى والاسلامى بعد أن نجح فى فصلها جغرافيا بحدود مصطنعة، لذلك كانت معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيونى.وإن كان فى نظاق الدولة المصرية الحديثة وهو ما يعنى حدود مصر بعد ثورة يوليو 1952(حدود الانتداب البريطانى) وليس حدودها أبان عهد الخلافة العثمانية أو فى عهد السلطان محمد على لكونها ضمن دولة الخلافة فهى جزء من كل لا يتجزء، فإن حدودها ما قبل الثورة وبعدها لا يمكن تحديده أو التسليم بحقيقته لبنائه على معاهدة سايكس بيكو رغم كونه واقع (حدود الانتداب) .ابتداءا أبرمت دولة الخلافة أبان الحكم العثمانى معاهدة مع الغرب بشأن مصر نتج عنها عزل جزئى لمصر عن دولة الخلافة بموجبها أصبحت مصر تتمتع بشئ من الاستقلال عن دولة الخلافة رغم الاعتراف بأنها مازالت تحت الولاية العثمانية، وظلت مصر منذ هذه الاتفاقية وقبل ثورة يوليو غير مرتبطة الارتباط الذى كان قبل المعاهدة لذلك كان الاحتلال الانجليزى لمصر الذى لم يجد وقفة قوية من قبل الدولة العثمانية تمنعه أو تساعد مصر بعد ذلك على التحرر، وبعد الاستقلال التام والانعزال الكامل عن الدولة العثمانية خاصة بعد تفككها وانهيارها بفعل ثورة أتا تورك وإنهاء الحكم العثمانى ودولة الخلافة، أصبحت مصر تماما تحت الاسر الانجليزى أبان الحكم الملكى، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الحكم الملكى والاحتلال الانجليزى، فالغرب كان السبب الاكبر فى الحكم الملكى، والحكم الملكى كان السبب الاول فى الاحتلال الانجليزى، وإزاء انتهاء الحكم الملكى كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات أبرزها اتفاقية الجلاء مع الاحتلال الانجليزى عام 1954بموجبها أصبحت مصر بحدودها المصنوعة بفعل معاهدة سايكس بيكو – ظنا منها – أنها حرة مستقلة لا تخضع لأى سلطان خارج عنها، وما كان ذلك صحيح أو حقيقة إلا أن جاء الاعتداء الثلاثى عام 1956 ليؤكد استحالة استقلال مصر، وبفعل التدخلات الاجنبية والدول الكبرى والمعاهدات البينية والاتفاقيات السرية وسياسة المصالح المشتركة ظنت مصر أنها مستقلة ذات سيادة الى أن جاءت نكسة 1967 ليتبين أن النضال من أجل الاستقلال والتحرر طريقه طويل، وفشلت محاولات الاتفاقيات والمعاهدات البينية أو غير البينية والاستقلال التام، وبعد نصر اكتوبر 1973 تغيرت نظرة مصر نحو السيادة والاستقلال والتحرر وبدأت مرحلة جديدة بفكر جديد قاعدته الانفتاح الاقتصادى والتعايش السلمى والامنى والذى يتطلب تغيير استراتيجى فى البنية السياسية للدولة المصرية، بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته الشهيرة الى تل أبيب فى عام 1977 والقاء خطابه فى الكنيست الاسرائيلى وأبدى استعداده الاعتراف بدولة اسرائيل والدخول فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اسرائيل وكان ذلك دون استشارة أو موافقة الشعب أو مجلس الشعب أو الى سند من الدستور أو القانون مخالفا بذلك الاعراف الدولية والعربية والاسلامية لكون اسرائيل كيان مغتصب وليست دولة معترف بها دوليا أو عربيا أو اسلاميا، وكانت مصر أول دولة عربية واسلامية أعطت للكيان الصهيونى شرعية الوجود فى المنطقة العربية باعتبارها دولة، من هنا بدأت المفاوضات والتنازلات فالرئيس محمد أنور السادات استغل منصبه كونه رئيس الجمهورية وبدأء اجراءات المعاهدة منفردا وكأنها مقايضة أو مقابل بقائه فى الحكم رئيسا لمصر خاصة بعد الانتفاضة الشعبية 18، 19 يناير 1977 واستعداده الهروب من البلاد خوفا من الانتقام الشعبى، فكانت زيارته الى تل أبيب انتقاما من الشعب والاسلام والعروبة، وبدأ الرئيس محمد أنور السادات بسند من دول معادية للعروبة والاسلام مرحلة التوطين الفعلى لدولة اسرائيل فى القلب العربى والجسم الاسلامى وذلك بفتح البوابة المصرية والاعتراف بشرعية دولة اسرائيل عن طريق التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.دون شرعية شعبية أو عربية أو اسلامية وخروجا على مبادئ الدستور والقانون والشرعية الدولية وانتهت الى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بمقتضى الاعتراف بدولة اسرائيل دون سند من الدستور وقرارى مجلس الامن رقمى 242، 338 الــدفـــــــــــــــــــاعيخصص الدفاع هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية كلا من نصوص مواد اتفاقيتى كامب ديفيد - الشق العام المسمى بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع سنة ١٩٧٨ والشق الخاص المتمثل فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة ١٩٧٩ بهدف بيان توافق المعاهدتين مع المبادئ العامة وحقيقة دستورية هاتين الاتفاقيتين فى ضوء مبادئ وقواعد دستور جمهورية مصر العربية بكامل النصوص المنشورة والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والمصدق لها من قبل رئيس الجمهورية لبيان مدى مخالفتهما نصوص الدستور فيما يذكره بشأن الاتفاقيات الدولية والمسائل الهامة والواردة فى المادتين 151، 152 من الدستور المصرى خاصة إذا كانتا ابتنتا على الزيارة (المشئومة)، وأن الدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على خمس أركان يتضج منها عدم دستورية الاتفاقيتين وهذه الركائز أو الاركان المشوبة بالعيوب تتمثل فى الشكل، والاختصاص، والمحل والغاية والسبب، ونتيجة لهذه العيوب التى شابت الاتفاقيتين كان الدفع بعدم الدستورية واجب مع الاخذ فى الاعتبار أن نظرية أعمال السيادة لا يجوز تطبيقها فى هذا الاطار خاصة بعد الذكر فى الدستور بوجوب موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية، إذ أن الاتفاقية أو المعاهدة محصنة لا بحصن أعمال السيادة وإنما بتحصين موافقة مجلس الشعب والتى اذا انفقدت انعدمت الاتفاقية وأصبحت كأن لم تكن، إذ أن الاصل فى السيادة الشعب الذى مارسها عن طريق نوابه (أعضاء مجلس الشعب) وفقا لنص المادة 3 من الدستور.إذ نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى "إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.\ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن"أولا : نطاق وشرعية المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للدستور المصرى.وقبل أن نتناول أوجه العوار الدستوري والقانونى الذي يعيب كلا المعاهدتين ككل وليس بعض موادها نجد لزاما علينا أن نتناول الاسباب التى أدت الى الاعتراف بدولة اسرائيل باعتبارها الاساس الاول التى اتبنت عليها إذ الأصل في هذا المجال لا تبرم المعاهدات أو الاتفاقيات إلا بين الدول، أولا صدر قرار وزير خارجية بريطانيا بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، عرف بعد ذلك باسم وعد بلفور والذى كان بسببه نبت دولة اسرائيل وهذا يؤكد عدم وجود كيان لاسرائيل قبل 1917، اعترض العرب والمسلمون وقاوموا بشتى الوسائل حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية والذى آغفلته الاتفاقية، وإلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انسحاب اسرائيل (ليس دوبة اسرائيل أو الدولة اليهةدية) من جميع الاراضى العربية المحتلة، ومنها قرار مجلس الامن رقم 242، والقرار رقم 338 ولم يحدد أى القرارات حدود الدولتين وكان ذلك حتى عام 1969وهذا يؤكد عدم وجود دولة اسرائيل حتى عام 1969، ولم يوافق أى من الاطراف على القرار ومنها مصر، إلا أن دارت الحرب بين العرب واسرائيل عام 1948 وانتهت باعلان قيام دولة اسرائيل من جانب واحد دون حدود معترف بها دوليا ونشأت أول حكومة اسرائيلية على الارض العربية رغم أنف قرار التقسيم رقم 181 والقرارات التى تثبت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، دون اعتراف اقليمى أو دولى ولم تمثل بمندوب دائم بالامم المتحدة حتى بعد اعلان تأسيسها نظرا لارتباطها والقرار 181، 242 بدولة فلسطين، ونظرا لكون دول المنطقة كانت تحت الاحتلال والانتداب البريطانى والفرنسى فكانت منتقصة السيادة والارادة، فكان لا خلاف على الحدود وكانت اسرائيل بفعل الامر الواقع بديلا عن دولة الانتداب فى بعض الا رض العربية فقامت مقامها على جزء من أرض فلسطين وبعض الاراضى العربية الاخرى كمنطقة أبو الرشراش (ميناء ايلات) المصرية، وبعد انتهاء الاحتلال الانجليزى وجلاءه عن الارض المصرية بفعل اتفاقية الجلاء عام 1954، وبسبب تأميم قناة السويس قام العدوان الثلاثى على مصر عام 1956ووقع جزء من الارض المصرية تحت الاسر وبفعل المقاومة وتدخل بعض الدول الكبرى نشأ اتفاق بموجبه انفك الاسر وربطت بعض القوات الدولية الحدود الشرقية لمنطقة سيناء والتى كانت بمثابة المانع من اختراق القوات الاسرائيلية الحدود المصرية، ولاسباب سياسية وبإرادة مصرية منفردة خرجت القوات الدولية ولعل بسبب اصرار مصر وتحرير الارض العربية (فلسطين) من الاحتلال الاسرائيلى، ولكن وبدعم غربى دخلت القوات الاسرائبية الاراضى المصرية واحتلت جزء كبير منها وكانت نكسة 1967، وكل ذلك لم يعترف العرب والمسلمون وكثير من دول العالم الافريقيية والاسيوية حتى الاوربية منها اسبانيا بدولة اسرائيل، وحاولت اسرائيل عن طريق بعض حلفائها من ايجاد شرعية دولية لها فى العالم إلا إنها فشلت المحاولات، وبفعل حرب اكتوبر 1973 وكسر الارادة الاسرائيلية إلا أن مازالت اسرائيل تربط على جزء كبير من أرض سيناء، ومع ذلك لم يعترف بها كدولة فى المجتمع الدولى وأصبحت فى وضع تهديد مستقبلى وانتهاء مرحلى مستهدف فى أى مكان من الارض، فما كان بد وإلا استقطاب مصر بأى شكل كان لاخراجها من البيت العربى الكبير فكان التركيز على مصر خاصة حتى جاءت احداث 18، 19 يناير 1977، وفجأة ودون تفسير قرر رئيس الجمهورية حينئذ باستعداده والاعتراف باسرائيل كدولة وذلك من خلال سفره اليها دون وفد رسمى من الحكومة المصرية أو موافقة السلطة التشريعية وبدأ الانحلال العربى والتفكك الاسلامى بخروج مصر ودخول السرطان الاسرائيلى الجسد العربى دخول فعلى وتوطين رسمى وبسند مصرى، وبأسباب شخصية بحتة، وبدون شكل رسمى، ومن غير محل موضوعى، ولغاية ضيقة وبسبب ذاتى مستغلا الصفة الرئاسية فى عقد الاتفاقية كانت معاهدة السلام فرضا وكرها وغصبا.وبشئ من التفصيل خاصة من منظور القانون الدولى والدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية التي تناولت هذا الحق بالكثير من التفصيل وهذا يجعل لزاما علينا أن نستعرض بعض التشريعات الدولية لنحدد نطاق مدى شرعية المعاهدات الدولية خاصة اتفاقيتى السلام المصرية الاسرائيلية على ضوء نصوص مبادئ قانون المعاهدات الدولية، ونصوص الدستور المصرى ذاتها واسترشادا بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا.أولا من ناحية قانون المعاهدات الدولية.للإلمام بخطة المشرع عموما فيما يتعلق بشرعية المعاهدات، يلزمنا استعراض عدة مواد تشرعية قانونية ودستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه."وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا".كما يلزمنا استحضار النطاق الدولى والدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بالتوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية وهو ما استقرت عليه محكمة العدل الدولية فى قراراها فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى، ولما كانت اتفاقية الدفاع العربى المشترك المبرمة عام 1950 هى اتفاقية متعددة فمن ثم تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية – حتى وإن نص فى الاتفاقية على غير ذبك - ، ولقد سبق لفقهاء مصريين فى القانون الدولى أمثال العالم الجليل الاستاذ الدكتور / محمد الشافعى بيان مخالفة المعاهدتين لمبادئ القانون الدوبى إذ قال فى تقرير له فى هذا الشأن والذى انتهى إليه التقرير الذى أعده العالم الجليل البارز الأستاذ الدكتور محمد الشافعى بشير ينتهى إلى مخالفة المعاهدتين لمبادئ قانون المعاهدات الدولية ومخالفتهما مبادئ الدستور المصرى. إن دستور المعاهدات الدولية الذى تبطل المعاهدة إن خالفته هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. فإذا نظرنا إلى وثيقة كامب ديفيد الأولى (المسماة إطار السلام فى الشرق الأوسط)نجد أن هذا الإطار يرتب التزامات فى حق جهات ودول لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة وهى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان. ومواد قانون المعاهدات صريحة فى عدم جواز ترتيب التزامات على الغير أو حقوق له إلا بالموافقة الصريحة كتابية بالنسبة للالتزامات وضمنية بالنسبة للحقوق. وقد أعلنت كافة السلطات الوطنية المعنية بالمعاهدة رفضها لإطار السلام وبالتالى يفقد هذا الإطار أى قيمة قانونية بالنسبة لها. وبالاضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إطار السلام فى الشرق الأوسط ( كامب ديفيد الأولى) باطلة لمخالفتها للقواعد الآمرة للقانون الدولى وأبرزها حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وفى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإطار السلام لم يتحدث إطلاقا عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره Self Determination وأغفلت الاتفاقية مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية أو إلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد له، وبدلا من النص على الشعب الفلسطينى وحقوقه القانونية تحدثت الاتفاقية عن السكان inhabitants وحقهم فى الحكم الذاتى Autonomy. وهكذا صيغت اتفاقية الإطار بما يجرد الشعب الفلسطينى من حقوقه الطبيعية المنصوص عليها فى القانون الدولى بما يجعل هذا الإطار باطلا لمخالفته للقواعد الآمرة فى القانون.، وقد فطنت الأمم المتحدة إلى مظاهر البطلان التى تعتور اتفاقية إطار كامب ديفيد فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٦٥ ب فى ٢٩ نوفمبر ١٩٧٩ الذى ينص على ما يلى: "١- إن اتفاقية كامب ديفيد قد أبرمت خارج نطاق الأمم المتحدة ودون مشاركة من منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى،٢- ترفض الجمعية العامة بنود اتفاقية كامب ديفيد التى تتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتنازل فى تقرير المصير وحق العودة وتنكرها وتنتهكها، ٣- تدين الجمعية كل الاتفاقات الجزئية التى تتضمن انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى،٤- تعلن الجمعية العامة أن اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقيات الأخرى المشابهة باطلة ولاقيمة لها. ثم تحدث التقرير عن مدى الشرعية الدستورية والقومية والدولية لمعاهدة السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل سنة ١٩٧٩ تنفيذا لاتفاقية إطار السلام الباطلة السابق الحديث عنها. فيرصد التقرير أن نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مناقضة لروح الدستور المصرى التى تتحدث مقدمته عن أن السلام لا يقوم إلا على العدل وعن أن حماية الأمة العربية القادرة على دفع وردع أى تهديد هو هدف أسمى للشعب المصرى، وتنص مادته الأولى على أن شعب مصر جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها. وعلى نحو مخالف لروح ونصوص الدستور النافذة وقتئذ جاءت معاهدة السلام لتكرس عزل مصر وتفتت الصف العربى وتزيد عربدة إسرائيل بعد أن ضمنت تحييد مصر عن أشقائها العرب .ثم إن نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتناقض مع التزامات مصر بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك المبرمة بين الدول العربية سنة ١٩٥٠. وقد كان مقصودا بهذه المعاهدة وقت إبرامها الدفاع عن الدول العربية ضد العدوان المؤكد والمتوقع من جانب إسرائيل. وبمجرد إقرار مجلس الجامعة للاتفاقية اجتمع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإنجلترا فى مايو ١٩٥٠ وأصدروا تصريحا ثلاثيا بأن دولهم ستحمى إسرائيل من هذا التحالف العسكرى العربى. وقد تضمنت اتفاقية الدفاع العربى المشترك نصوصا تجعل من الاعتداء على دولة اعتداء على جميع الدول أعضاء الاتفاقية وتلزم الدول بالتشاور فيما بينها فى حالة وجود تهديد لأمنها وتلزمها بدعم قدراتها العسكرية. على أن أهم ما يعنينا من نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك نص المادة العاشرة الذى تتعهد فيه الدول بألا تعقد أى اتفاق دولى يناقض أحكام المعاهدة وألا تسلك فى علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وتتناقض نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك تناقضا صارخا، إذ أنهت مصر وإسرائيل حالة الحرب بينهما دون أن تنتهى هذه الحالة بين إسرائيل وباقى الدول العربية، وفى وقت ما زالت فيه إسرائيل تحتل الأرض العربية وتطلق قذائفها بشكل شبه يومى على الشعب الفلسطينى، ومع هذا تعهدت مصر بعدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد فى مواجهة إسرائيل، كما تعهدت بالامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو الإثارة أو المساعدة فى أى عمل من أعمال العنف . بل إن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تجعل لنصوص المعاهدة أولوية على أى التزامات أخرى تكون الدولة قد التزمت بها، أى أن نصوص اتفاقية السلام باطلة بمقتضى اتفاقية الدفاع العربى واتفاقية الدفاع العربى غير نافذة بمقتضى اتفاقية السلام. وتتصارع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول أفضلية التطبيق. ودون الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة تناولها التقرير فقد رصد التقرير أن هناك تعارضا واضحا بين التزامات مصر بمقتضى اتفاقية السلام مع إسرائيل وبين التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك.، ولما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية ثنائية الأطراف فى حين أن معاهدة الدفاع العربى هى معاهدة متعددة الأطراف، وقد استقرت محكمة العدل الدولية على أنه فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى فإن اتفاقية الدفاع العربى المشترك تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهكذا سقطت الشرعية الدولية عن اتفاقة إطار السلام سنة ١٩٧٨ كما سقطت الشرعية الدستورية والدولية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.، وهذا ما انتهى اليه التقرير المعد بمعرفة علماء مصر القانونيين الاجلاء بشأن بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، علاوة على أن ما قدمه بعض الباحثين بشأن البطلان الدستورى لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية مثل الاستاذ محمد سيف الدولة والذى نحيله كاملا الى المحكمة استرشادا به فى دفعنا بعدم الدستورية والذى بين فيه أن اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كيف كانت تخالف وتناقض عدد كبير من مواد الدستور وقد حددها فى ثلاث مسائل رئيسية ننقلها الى المحكمة الموقرة كما جاءت بجريدة المصريون الاليكتورونية بتاريخ 15/3/2009 وهى :.السيادةالانتماء الى الامة العربية الشريعة الاسلامية .وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيلاولاــ السيادة : ( خمسة مخالفات دستورية 1) مصدر السيادة الوطنية على سيناء :لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخى فيها بصفتها جزء من اراضى الوطن .وانما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد اصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية .فان رغبنا فى انهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع اسرائيل اعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها . و هو ما يمثل فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .اذ تنص المادة الاولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :" عند إتمام الإنسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية "وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على :" السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه :تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على :بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . "وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع انشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها .الامر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو قررت اسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم يناقض المواد التالية من الدستور :المادة 58 : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."المادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".المادة 180 : " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."3) السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :" يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " . وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة اعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الارض المصرية .هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للامم المتحدة ، وانما قوات متعددة جنسية تحت ادارة امريكية وباغلبية تشكيل امريكية .4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى : " يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه المعاهدة . " " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الاشارة اليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات واقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .4) السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :" يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع " مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و اجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام اسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر باقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ، والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم اسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا بانتهاك احكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الاجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .ثانيا ــ انتماء مصر العربى تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى :  " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ". " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ." " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل .. "وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :" .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".حيث ان الاعتراف باسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الامة العربية هو فلسطين 1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الارض .بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لانها ارضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .ثالثا ــ الشريعة الاسلامية تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ". وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات . يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : ." لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم "( الممتحنة 8و9 ) . " واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم "( البقرة 191 ) . " ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان "( النساء- 75 ).اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الاسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .الخلاصة : يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لاحكام الدستور المصرى . ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب احكام القانون الدولى  وهو ما ينزع عنها اى مشروعية  وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطلة التنفيذية بها والاصرار على الالتزام باحكامها . فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات .  حسنا وماذا بعد ؟ بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لاسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا . و ليكون السؤال التالى هو : كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟ وهو موضوع حديث قادم ان شاء اللأما دفعنا نحن وإن كان يرتكز على البطلان الشكلى بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية إلا أنه الجديد والذى يثار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما إذ يستند الى مواد دستورية تثار لأول مرة حتى تدحض حجج أعمال السيادة والتى اعتاد التركيز عليها عند التعرض لمثل ذلك.من عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم بها الجكومة أو الرئاسة.بدء ذى بدء، من المعلوم من القانون بالضرورة أن مواد الدستور مواد آمرة لازمة واجبة لا يجوز تعطيلها أو تجهيلها أيا كان الفاعل إذ أن الكل تخت الدستور سواء لا أحد فوق القانون مهما كان شخصه ووصفه، ولما كان رئيس الجمهورية قد أقسم على احترام الدستور إذ لا يجوز له الاختيار أو الترجيح من تفعيل مادة من مواده عند التعرض لاختصاصات الرئيس، فإذا ذكر الدستور فى مواده والتى تعتبر عمومها قواعد آمرة أمرا يتعلق باختصاصات الرئيس فهذا لا يعنى من حق الرئيس التحلل وعدم القيام بالامر، إذ أن الواجب الاتيان والعمل على احترام مواده، فالدستور فى الاصل مواده قواعد آمرة لا ينبغى لرئيس الجمهورية أو لغيره تحت أى ظرف تجاهل مواده أو يكون له حق الاختيار أو السيادة وعدم الامتثال للامر. إذ أن القواعد الامرة تعتبر من النظام العام الداخلى التى لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها وإلا كان الاتفاق باطلا بطلانا مطبقا، وإذا كانت أعمال السيادة تتطلب ظروف حرجة لأسباب قد تكون خاصة تتعلق بنظام أو سلوك لا يجد له معيار أو ضابط فى الدستور أو القانون إلا أن الامر المثار وهو عرض اتفاقيتى السلام مع اسرائيل على الشعب للاستفتاء عليهما فمعياره وضابطه الدستور خاصة المادة 152 والتى تنص على أن " لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا." ومن البديهى ان يكون الاجماع والذى لا خلاف عليه أن اتفاقيات السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة وهى بالفعل تتعلق بالمصالح العليا للبلاد والتى يستوجب الاستفتاء عليها فلا يجوز أن يكون لرئيس الجمهورية حق الاختيار فى تحديد المسائل الهامة، إذ أن المسائل الهامة لم يجعل الدسنور تحديدها حكرا على رئيس الجمهورية وإلا كان التميز وعدم المساواه فى الحقوق والواجبات والمواطنة، كما أن الدستور لم يجعل لرئيس الجمهورية حق الاختيار أو السيادة عند عرض المسائل الهامة على الشعب للاستفتاء عليها وإلا كانت مواد الدستور ليست آمرة ولا واجبة، بل هى واجب من واجبات الدستور وأمر من أوامره جعلها الدستور خاصة لرئيس الجمعورية القيام بها فلا يجوز لغيره الاتيان بها، فإن نكاسل رئيس الجمهورية وتقاعس والقيام بأمر الدستور فإن فعله يكون غير دستورى ويستوجب بطلانه، ولما كانت اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام لم يتم الاستفتاء عليهما نظرا لعدم عرضهما على الشعب إما لتقاعس رئيس الجمهورية وتعطيله للمادة وعمده بتجاهلها، و‘ما لانتقامه من الشعب خاصة بعد أحداث 18، 19 يناير 1977 والذى ظهر حقيقته فى أحداث سبتمبر 1980 وأيا منهما يعتبر بعدم الشرعية والخروج على المشروعية ومن ثم يوجب بطلان الاتفاقية لخرقها للمادة 152 من الدستور، والتى أوجبت على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة والتى تتعلق بمصالح البلاد العليا، فإن تقاعس أو تجاهل أو لم يفعل فإنه يستوى والخائن والعميل نظرا لعمده وحنس اليمين أو قصده والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وايا وإن كان الدافع وعدم الامتثال لمواد الدستور فلا مناص من البطلان ولا وجود لحقيقة وأعمال السيادة، وخلاصة القول فى هذا الشأن "ولما كان الدستور قد أوجب على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بالمصالح العليا بالبلاد نزولا لنص المادة 3 من الدستور وحتى لا يجعل لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة فيستهان الدستور وتقل قيمة القانون، فإن تجاهل رئيس الجمهورية وحكم المادة 152 من الدستور يوجب الحكم ببطلان الاتفاقية، وهذه النقطة لم تتعرض من قبل فقعاء القانون والمهتمين يالشرعية والمشروعية والسيادة من قبل فهذا الدفع يثار ولأول مرة لذا يستوجب الوقوف عنده".أما النقطة الثانية والتى تثار أيضا ولأول مرة فهى تلك التى تتعلق بالمادة 151 من الدستور والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها." فهذه المادة قد بينت وصف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية إذ جعلتها مساوية والقانون فجعلت قوتها من قوة القانون، وهذا يعنى صلاحيتعا تتوقف وصلاحية القانون فما يعيب القانون بالطبع يعيب الاتفاقية، وإذا كان القانون يقوم ويستقيم باستقامته للدستور فبطلانه يتوقف وعدم الدستورية، كذلك يكون الامر تمام التماثل والتكامل والاتفاقية أو المعاهدة فلا تقوم ولا تستقيم إلا وسلامتها من عيب وعدم الدستورية، وهذا الامر ينفى كل قول ينشد ويغرد بأن الاتفاقية أو المعاهدة من أعمال السيادة فلا يجوز الطعن ولا تصح مراقبتها قضائيا، فقد جاءت المادة بصراحة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض تجعل أعمال السيادة لباس أو غطاء يحجب أو يحصن المعاهدة أو الاتفاقية من مراقبتها قضائيا، فقد عرتها المادة تماما من لباس السبادة بعد أن جعلت قوتها كقوة القانون وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية بشأنها إنما هو اجراء إدارى بوصفه رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاول فى إدارة الدولة واحترام الدستور والقانون إذ أنه بعد أن يبرم المعاهدة يبلغها مجلس الشعب وهذا أمر وجوبى على رئيس الجمهورية عند ابرام المعاهدة فإن لم يبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان فلا يعتد بها ولا تكون لها قوة القانون حتى وإن صدق عليها، بل أن المادة قد جعلت فى حالات بعينها وجوب موافقة مجلس الشعب فإن لم يوافق صراحة وذلك من خلال ما يثبت يمضيطة مجلس الشعب فإن المعاهدة أو الاتفاقية تصبح كأن لم تكن حتى وإن صدق عليها رئيس الجمهورية وبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان وهنا يؤكد انتفاء السيادة أو أعمال السيادة بشأن المعاهدة أو الاتفاقية التى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشعب عليها، ولما كانتا اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل بمثابة معاهدات صلح علاوة على أنهما يترتب عليهما تعديل فى أرض الدولة بالاضافة أنهما تتعلقان بحقوق السيادة أى أنهما يجب موافقة مجلس الشعب عليهما ٍومن ثم ينتفى علاقتهما بأعمال السيادة، وأنهما قد أبلغا مجلس الشعب بعد ابرامهما والتصدسق عليهما وقبل نشرهما إلا أنهما لم يتم التأكد من موافقة مجلس الشعب عليهما إذ أن مضبطة مجلس الشعب لم تبين صراحة موافقة مجلس الشعب بشأنهما، فالامر الذى يجعل ابرامهما والتصديق عليهما من قبل رئيس الجمهورية كأن لم يكن وذلك لمخالفته لنص الدستور فى هذا الشأن، لذا تكون المعاهدتان اوالاتفاقيتنان خليقتا بالالغاء وعدم الدستورية، وخلاصة القول فى هذا الامر" أن نص المادة 151 من الدستور قد أوضح أن اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل ولدت ساقطة وماتت قبل أن تولد لذلك فالاعتراف بدولة اسرائيل كأن لم يكن وأن شرعية الاتفاقيتين ومشروعيتهما الشعبية والدستورية خليقة بالعدم وجديرة بالنسيان".ومفاد ذلك كله ينصب قى بوتقة بطلان معاهدتى السلام مع اسرائيل وعدم شرعيتهما الشعبية والدستورية والقانونية كما تم بيانه وتفصيله فيما سبق أعلاه، وهذا ما تم ثباته من نصوص مواد الدستور المذكورة أعلاه.بناء عليهيرجى من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل طبقا لنص المادتين 151، 152 خاصة ومن غير رسوم. واحتياطيا بوقوف الدعوى تعليقا والسماح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وفقا لنص المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا.