الثلاثاء، 14 يوليو 2009

جنحة ضد وزير التعليم


عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة




جنحة مباشرة بشأن عدم تنفيذ القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 والخاص بالمادة 37 منه.

نزولا لحكم المادة 123فقرة 1، 2 من قانون العقوبات

دون أدنى مسئولية من وكيل المدعى

المحامى

عبد العظيم السيد






انه في يوم الموافقبناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة قصر النيل الجزئية الى محل اقامة كل من :-1 - السيد الاستاذ الدكتور/ هانى هلال (وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى) بصفته وبشخصه ويعلن بمبنى الوزارة والكائن فى 101 شارع القصر العينى قسم قصر النيل القاهرة
مخاطبا مع/
2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة قصر النيل بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة عابدين
مخاطبا مع/
واعلنتهما بالاتى
لقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 50 لسنة 1988 بشأن تعديل لائحة أعضاء هيئات البحوث بالمركز القومى للبحوث والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى وكان مما يتضمنه التعديل هو معاملة أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى معاملة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى بشأن المخصصات والامتيازات المالية مما يعنى المساواة بينهم فى الدخول دون تمييز إلا ما يتعلق بالتصحيح والامتحانات والكنترول فقط وكان ذلك محدد تحديدا صريحا كما هو مسطر بالمادة 37 من قرار رئيس الجمهورية رقم 50لسنة 1988، وفى مارس 2008 قرر رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وفى نفس الشهر وتحديدا فى 18/3/2008 أقر رئيس مجلس الوزراء ذلك، وبناء عليه خصص وزير المالية المبالغ المقررة ووافق على تدبيرها من وزارة المالية كدعم للجامعات والمراكز البحثية، وقد رفض المعلن اليه الاول وبدون سبب تنفيذ حكم هذا القرار وقام بصرف المبالغ لأعضاء هيئات التدريس بجميع الجامعات المصرية دون أعضاء هيئات البحوث، ورغم ذلك فقد قامت إدارة المركز القومى للبحوث وكذلك إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) باتصالات مكثفة ومقابلات عديدة لحث االمعلن اليه الاول بضرورة تنفيذ حكم قرار رئيس الجمهورية ومع وعوده المتكررة وعهوده المتوالية انتظرنا لتنفيذ حكم القرار الجمهورى إلا أنه اتضح بعد ذالك أنه يماطل ويساوف حتى صرح بما يفيد أننا غير معنيين، ومن ثم امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى ورغم تكرار مطالبة ادارة نادى أعضاء هيئات البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) المعلن اليه الاول من ضرورة مساواة أعضاء هيئات البحوث بأعضاء هيئات التدريس تنفيذا للقرار الجمهورى، إلا أن المعلن اليه الاول لم يحرك ساكنا نحو الامتثال لحكم القرار الجمهورى ولم يتخذ أى اجراء من شأنه يمتثل لأحكام القانون واللوائح المكمله، ولم يرسل أى خطاب أو كتاب لبيان موقف المعلن اليه الاول تجاه عدم تنفيذ القرار الجمهورى.

وحيث أن المعلن اليه الاول قصد من فعله هذا التمييذ بين الكادر العلمى والتفاضل بين أعضاء هيئات التدريس وأعضاء هيئات البحوث ومخالفة الدستور والقانون والذى ساوى بينهما القرار الجمهورى وامتنع عن الامتثال لحكم الدستور والقانون رغم استكمال واستيفاء كل الشروط الفنية والادارية وعدم وجود موانع قانونية من تنفيذ القرار الجمهورى.
وحيث أن ما اقترفه المعلن اليه الاول بصفته وبشخصه يستوجب عقابه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة لامتناعه عن تنفيذ حكم قرار جمهورى واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 فقرة 1، 2 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من الحكومة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف.
وقد أصبح لصالح الطالب وجوب تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 حيث يعتبر هذا القرار حكما نهائيا ملزما وواجب التنفيذ ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بل استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع من الرضوخ والخضوع والانصياع لقرار رئيس الجمهورية مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى.
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وامر رئاسى وحكومى واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم 30/12/2008 بدائرة قسم قصر النيل قد امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 بناء على كتاب وزير المالية واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /

ليست هناك تعليقات: