الثلاثاء، 14 يوليو 2009

مذكرة تدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية


مذكرة للدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009
محكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى منازعات أفراد
مذكرة بدفاع
مقدمة من
الدكتور/ حامد صديق سيد مكى مدعى
ضـد
رئيس الجمهورية وأخرين مدعى عليهم بصفتهم
فى القضية رقم 20404 لسنة 63والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 12/7/2009
اولا اسباب تعديل القانون والرد عليها بإيجاز
لقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها :1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض.2 - تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطنى أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية . 3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944.4ـ- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها .
5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل
6 – تماشيا مع بعض قوانين الدول الاوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية.
7 – تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء.
8 – الحد من القضايا الكيدية والتقاضى غير المبرر.
9 – التأثر بالازمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الاسعار وزيادة رسوم الخدمات فى كافة المجالات
10 – تنقيذا لحكم الدستورية العليا فى القضية رقم ‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏
الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية حيث أنها تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى إلى نصف في المائة والذى بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يلي :(وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور).ز- الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية . التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءت في المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض المشكلات خارج عن التجرد والعمومية ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير والمبادئ الدولية .
ثانيا : الوقائع
بالرغم أن هذه المذكرة تتركز للدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية الجديد إلا أنه لا مانع من سرد الوقائع من جانب المدعى مع ما تجدد بشأنها، فالثابت أن الواقعات ابتدأت بحوافز واسباب من قبل وزارة العدل للقضاة سبق الاشارة اليها أعلاه وذلك كان اثناء انتخابات نادى القضاة بتحسين الخدمات، ولما كان ذلك يتطلب موارد مالية جديدة وأن الوزارة قد لا تتحمل مزيد من الدعم كانت فكرة زيادة الرسوم القضائية مع تخصيص نسبة من محصلات الدعاوى تخصص لصندوق خاص للقضاة وهى كالاتى:.
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل احكام قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر‏,‏ ويهدف المشروع بصفة اساسية الي زيادة قيمة الرسوم الي عشرة امثالها‏,‏ مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوي المادة‏9 الى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين المكملة للدستور والتى وافقت عليه وأقرته وأحالته الى مجلس الشعب، وتحت ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين‏ وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة الي خمسة امثالها‏,‏ وأرجئ النظر في المادة‏9‏ والخاصة بتحديد نسبة مايتم تحصيله عند رفع الدعوي‏,‏ حيث تم احالتها الي اللجنة التشريعية لمزيد من المناقشات‏,‏ وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل الى الحكومة رافضا له‏, والذى بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من قبل، وبدلا من ارجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس الشعب مرة أخرى والذى وافق عليه دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد علق عضو مجلس الشعب الدكتور مصطفى السعيد فى مقالة له بجريدة الاهرام على المشروع وهذا منها "وبمناسبة اعادة مشروع التعديل الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته‏,‏ فإن الامر لا يجوز ان يقتصر علي مناقشة المادة‏9‏ الخاصة بنسبة مايسدد من رسوم نسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فمن خلال ممارستي للعمل القانوني في المحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية‏,‏ ومن خلال دراستي المتأنية والموضوعية لقوانين الرسوم المصرية المشار اليها‏,‏ وكذلك قوانين الرسوم في كثير من دول العالم المتقدم والنامي‏,‏ يتضح وجود تناقضات اساسية وعدم اتساق وتوازن بين نصوص قوانين الرسوم المصرية‏,‏ لم يتعرض لها مشروع قانون الحكومة بالتعديل والتصحيح‏,‏ كما يتضح عدم دقة صياغة بعض النصوص‏,‏ كما ان هناك رسوما قد فرضت دون ان يقابلها خدمة‏,‏ وكذلك هناك رسوم مغالي فيها وبشدة‏,‏ ولا تتناسب وتتوازي مع تكلفة الخدمة مما يخرجها عن طبيعتها الدستورية‏"‏
ثالثا : الدفـاع
نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.
أولا:- فى الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على العيب الشكلى والذى يعد من الاسباب الرئيسية للدفوع بعدم الدستورية إذ نصت المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة"
إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل من مجلس الشعب الى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور مما يستوجب الحكم بالاحالة الى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن نظرا لكون العوار الشكلى يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية
ثانيا : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب فى المحل والذى يعنبر أيضا سببا من أسباب قبول الدفوع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
إذ أن معنى مكفول للناس كافة أى أنه أى التقاضى مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادى عن التقاضى، وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون .وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد منم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون – ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976 )كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3 : أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .ثالثاً : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار فى السبب والذى يعد سببا مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والاسباب المعلنة لإصدار مثل هذا التشريع والتى أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر الى القاعدة القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتى نجد سندها قى العديد من أبواب وفصول ونصوص الدستور .
رابعا : فى الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عيب فى الاختصاص والذى هو سبب من اسباب الدفع بعدم الدستورية، إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر فى نطاق ما حدده الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة فى تقديم اقتراحات بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذى أخصها تحديدا لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وإلا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر لرئيس الجكهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستورى صريح وصحيح أن للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين خامسا : فى الدفع بعدم الدستورية تاسيسا على عوار فى مضمون تعديل القانون المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذى كان سببا فى الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى:
التناقض والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الاولي من القانون رقم‏1944/90‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية‏,‏ اذ تفرق هذه المادة بين الدعاوي معلومة القيمة والدعاوي مجهولة القيمة‏,‏ حيث تفرض الفقرة الاولي من هذه المادة علي الدعاوي معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف اليها‏ رسوم خدمات تؤول حصيلتها الي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية‏,‏ بالاضافة الي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوي حتي صدور الحكم‏.‏ واخري علي ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ‏,‏ وذلك علاوة علي رسم التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة‏75‏ من القانون رقم‏1944/90.‏وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوي المدنية تمثل‏ في كثير من الحالات‏,‏ الي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات اخري‏,‏ هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوي مجهولة القيمة عن عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت الي خمسين جنيها وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب مضافا اليها رسم الخدماتومن امثلة الدعاوي مجهولة القيمة دعاوي إفلاس‏,‏ دعاوي طلب الحكم بإلغاء الرهن او الاختصاص او شطبهما‏,‏ دعاوي التزوير الاصلية‏,‏ والمعارضة في نزع الملكية‏,‏ دعاوي حق الارتقاق‏..‏ الخ وهي دعاوي قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق الكثير من الدعاوي معلومة القيمة‏.‏ و بالرجوع الي قوانين الرسوم في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا واسبانيا والدول النامية مثل بولندا والمجر وتايلاند والملايو وجنوب افريقيا‏..‏ الخ فإننا نجد ان بعض الدول كفرنسا لاتفرض رسوما علي الاطلاع في بعض الحالات‏,‏ والبعض الاخر يفرض رسوما ثابتة‏,‏ وفي الحالات جميعا التي يفرض فيها رسوم نسبية يتم تحديد حد أقصي لهذه الرسوم‏,‏ تتراوح قيمتها بين مايعادل‏11000‏ جنيه في انجلترا‏,262000‏ جنيه في المانيا‏.‏ هذه المغالاة الشديدة في قيمة الرسوم النسبية في مصر الناجمة عن عدم فرض حد أقصي لها يتأثر بسلبياتها الفقير ومتوسط الحال قبل الغني‏,‏ اذ ان الاخير لديه من السعة لتحملها‏.‏ كما يتأثر بها الدائن للغني قبل الدائن للفقير‏,‏ فدين الغني مرتفع القيمة وكذلك الرسوم المستحقة‏,‏والدائن الصادر الحكم لصالحه هو للاسف الذي يقوم بسداد الرسوم حتي يستطيع التنفيذ‏,‏وعليه ان يشقي ليحصل من مدينه علي هذه الرسوم‏..‏ بل والاكثر من ذلك فإن المدين الغني هو الذي قد يستفيد من المغالاة في الرسوم‏,‏ اذ يضطر الدائن الي التنازل عن جزء من دينه ويتصالح مع مدينه ليتفادي بطء اجراءات التقاضي واحتمال سدادها برسوم مغالي فيها‏..‏فضلا عما تقدم فإن المغالاة في الرسوم النسبية لتصل الي الملايين من الجنيهات مما لا تتناسب مع تكلفة الخدمة‏,‏ واستمرار وجود عدم العدالة والتوازن بينهما وبين تلك المفروضة علي الدعاوي مجهولة القيمة من شأنه ان يدعو الي بذل كل الجهود للتهرب وتفادي سدادها‏,‏ وهذه ماتؤكده زيادة قيمة المتأخرات من الرسوم النسبية وتراكمها لدي وزارة العدل‏,‏ ان الحقائق الاقتصادية تشير الي ان تخفيض الرسوم في هذا الحالة قد يؤدي الي زيادة ايرادات حصيلة وزارة العدل الاجمالية لا الي تخفيضها‏,‏ لما قد يؤدي اليه ذلك من اقبال المتقاضين علي سداد هذه الرسوم لإيمانهم بعدالتها و عدم تضخمها‏.‏واخيرا فإن وضع حد اقصي للرسوم النسبية من شأنه ان يسهم في قبول مبدأ زيادة نسبة ما يتم سداده من الرسوم النسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فحيث لاتوجد مغالاة فيما يفرض من رسوم يسدد بأن ذلك من شأنه ان تقلل من احتمالات الاعتراض علي سداد جزء اكبر من هذه الرسوم عند رفع الدعوي‏.‏ان الحجج التي يتذرع بها البعض ممن يدافعون عن هذا التفاوت الصارخ وغير العادل بين مايفرض من رسوم علي الدعاوي معلومة القيمة مقارنة بالدعاوي مجهولة القيمة ترتكز علي امور ثلاثة وهي‏:‏الأمر الاول‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية تلعب بتضخمها دورا في الحد من الدعاوي الكيدية والتي ترفع دون ان تساندها مبررات قانونية قوية‏..‏ هذه الحجة يسهل دحضها‏,‏ اذا مااخذنا في الاعتبار ان في الوقت الذي قد ترفع فيه بعض الدعاوي الكيدية‏..‏ وهذا استثناء‏,‏ فإن هناك غالبية الدعاوي التي يرفعها حسنو النية والتي تتعادل فيها احتمالات القبول او الرفض‏,‏ وان وضع القيود علي اصحاب هذه الدعاوي بتضخيم الرسم يهدر حقا مهما من حقوق الانسان‏,‏ وهو اللجوء الي ساحة العدالة لما قد يراه هو انه حق‏..‏ وعلي اية حال فإن القاعدة انه لايجوز سن التشريع تأسيسا علي ماهو استثنائي‏,‏ وان الاصل في المتقاضي انه حسن النية‏.‏الامر الثاني‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية المغالي فيها‏,‏ وما يضاف اليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد من ايرادات وزارة العدل‏,‏ التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما في ذلك بناء المحاكم‏,‏ والخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئآت القضائية‏,.‏ هذا القول يصعب قبوله‏,‏ فالاصل ان تكلفة خدمة العدالة هي مسئولية الدولة اساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة‏..‏ وان الاخذ بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة‏,‏ وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ والذي يقضي بأن كل الايرادات يجب ان تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب‏..‏ والقول بأن يكون لكل وزارة ايراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي احتياجاتها‏,‏ يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها‏,‏ وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة المتزايدة‏..‏ ولنا ان نتصور الحال اذا جاءت وزارة التعليم‏,‏ وفرضت المزيد من الرسوم الدراسية‏,‏وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل وا لداخلية‏..‏ وغيرها من الوزارت في ذلك‏,‏ ان الارتقاء بمرفق القضاء ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن ان تكون وسيلته المغالاة في زيادة الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها‏.‏الأمر الثالث‏:‏ اما عن القول بأن الاقتراح غير دستوري‏,‏ فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر في القضية رقم‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏ ان السيد وزير العدل علي حق عندما يقول ان هذا الحكم قد اجاز ان تكون الرسوم نسبية‏,‏ ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد اقصي للرسوم النسبية غير دستوري‏,‏ وهناك امثلة كثيرة لوضع حد اقصي للرسوم النسبية‏,‏ من اهمها وضع حد اقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية‏,‏ كما يتفق سيادته معي فيما اكدته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ في الحكم المستند اليه‏.‏ وفي غيره من الاحكام‏,.‏ وفي التفرقة بين الضريبة العامة والرسم‏,‏ فالضريبة العامة فريضة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها‏,‏ اسهاما من جهتهم في الاعباء العامة‏,‏ دون ان يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها‏,‏ في حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها‏,‏ وان لم يكن بمقدارها‏,‏ ولقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في الكثير من احكامها ضرورة التناسب‏.‏وليس بالضرورة التماثل في المقدار بين الرسم والتكلفة‏,‏ راجع في ذلك موسوعة المبادئ الدستورية ـ الجزء الثاني ـ اكتوبر‏2000‏ الصادرة عن مجلس الشعب ص‏1276,‏ ولقد جاء بها أن الرسوم تقتضيها الدولة بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها انتهاء بعد طلبها منها‏,‏ فلا يكون حصولها علي مقابل يناسبها ـ وإن لم يكن يقدر تكلفتها ـ إلا جزاء عادلا عنها‏,‏ ومن ثم يكون هذه الأعمال مناط فرضها وبما يوازيها‏.‏المثال الثاني‏:‏ إن هناك نصوصا في القوانين القائمة تفرض رسوما دون ان يقابلها خدمة‏,‏ الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الطبيعة القانونية والدستورية للرسوم التي لايجوز فرضها إلا في مقابل خدمة محددة‏,‏ ومن أمثلة هذه النصوص ماتفرضه الفقرة‏5‏ من المادة‏75,‏ من القانون رقم‏90‏ لسنة‏1994,‏ التي تقضي بفرض رسوم نسبية وتكميلية علي المبالغ التي يطلب التنفيذ بها‏,‏ من تاريخ الحكم حتي تاريخ طلب التنفيذ‏.‏المثال الثالث‏:‏ وجود تضارب في صياغة بعض النصوص‏,‏ وعلي سبيل المثال ما قد نلاحظه علي المادة‏64‏ الواردة بالباب الثالث من القانون‏90‏ لسنة‏1994,‏ والخاصة بقواعد تقدير الرسوم اذ تنص علي ان يكون الأساس عند تقدير الرسوم النسبية هو المبالغ التي يطلب الحكم بها‏,‏ بينما هناك الكثير من النصوص في المادة‏9‏ من نفس القانون تتحدث علي تسوية الرسوم وفقا لما يحكم به‏.‏ مما تقدم يتضح ضرورة مراجعة شاملة لنصوص قوانين الرسوم حتي يأتي مشروع القانون خاليا من التناقضات وعدم الاتساق بين النصوص‏..‏ إلخ‏.‏ وفي النهاية يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية عند صياغة التعديلات المطلوبة وهي‏:‏1 ‏ ـ إن التقاضي حق مصون تكلفه الدولة‏,‏ ولايجوز للمشرع وفقا لعبارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ان يرهق هذا الحق بقيود تعسر الحصول عليه‏.‏‏2‏ ـ إن من حق الدولة ان تفرض رسوما قضائية‏,‏ ومن حقها ان تعيد النظر في قيمة الرسم من وقت إلي آخر مع زيادة قيمة التكلفة‏,‏ بشرط ان يكون ذلك مقابل خدمة محددة ومع ضرورة التناسب وليس بالضرورة التماثل بين تكلفة الخدمة والرسم‏,‏ ومن حق الدولة ان تفرض رسوما نسبية‏..‏ ومن حقها‏,‏ بل ومن واجبها تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع‏,‏ ان تضع حدا أقصي لهذه الرسوم النسبية‏,‏ كما هو حادث في الدول المتقدمة والنامية‏.‏3 ‏ ـ ان التفاوت بين الرسوم لابد أن يتناسب ويتوازن مع التفاوت في تكلفة الخدمات المختلفة‏..‏ وهذا يتطلب‏,‏ بالضرورة وضع حد أقصي علي الرسوم النسبية لتناسب وتتوازن مع الرسوم الثابتة‏.‏
وهذا ما سبق وأن ذكره الدكتور مصطفى السعيد فى مقال له بجريدة الاهرام فى 21/3/2009

وهذا نص ما قدمته رايطة محامى القاهرة الى رئيس مجلس الشعب بشأن الاعتراض على المشروع والمحررة بتاريخ 23/3/2009السيد الدكتور : رئيس مجلس الشعبتحية طيبة إجلالا,,,,,مقدم لسيادتكم هذه المذكرة اعضاء رابطة محامى القاهرة وذلك حتى تكون امام سيادتكم أوجة الاعتراضات القانونية والعوار الدستورى الذى اعترى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية المقدم من السيد/ المستشار وزير العدل .اولا : نرفض التعديلات المقترحة من السيد المستشار/ وزير العدل لقانون الرسوم القضائية لما تمثله تلك التعديلات من أعباء مالية كبيرة ينوء بحملها أبناء الشعب المصري ولما تمثله من خروج جامح علي أحكام وروح الدستور*. نظراً* لأنها تؤدي إلي جعل حق التقاضي حكراً* علي الأغنياء الذين لهم المقدرة المالية دون الفقراء والمعدومين * . فهذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أغنيائهم وفقرائهم ،* تمثل خروجاً* صارخاً* علي نص المادة* 40* من الدستور التي تنص علي أن* (المواطنون لدي القانون سواء،* وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) ونحن نري أنه إذا تمت الموافقة علي هذه التعديلات الظالمة لقانون الرسوم القضائية فإنه لن يكون هناك مساواة بين أفراد الشعب ولا إعلاء لسيادته ولا احتراماً* لأحكام الدستور،* ولا حماية لوحدته الوطنية،* لأن كل تلك القيم التي أرساها الدستور*.لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الإصرار علي تمرير هذا القانون الظالم للفقراء من أبناء هذا الشعب الصابر والقابض علي الجمر*. إن نص التعديل الأخير للمادة التاسعة من القانون* 90* لسنة* 1944* المقدم من الحكومة لمجلس الشعب،* والذي ينص علي*: »لا تحصل الرسوم النسبية علي العشرة آلاف الأولي،* فإذا زادت قيمة الدعوي عن أربعين ألف جنيه،* حُصِّل ربع في المائة من قيمتها،* وإذا زادت علي ذلك حُصِّل نصف في المائة من قيمة الدعوي بحد أقصي خمسين ألف جنيه،* وفي جميع الأحوال تسوي الرسوم علي أساس ما حكم به*«،* هذا النص مخالف لأحكام المادتين* 40* و68* من الدستور،* ،* وكذلك يخالف نص المادة* 184* من قانون المرافعات التي تلزم خاسر الدعوي بدفع مصروفاتها،* ولا تلزم المدعي بدفع مصروفات الدعوي عند رفعها كما جاء بمشروع التعديل الحكومي*. فإلزام خاسر الدعوي بمصروفاتها يرجع إلي أنه هو المتسبب في ولوج خصمه إلي القضاء،* كذلك يخالف هذا التعديل المقترح حكم المحكمة الدستورية العليا رقم* 27* لسنة* 19* قضائية دستورية،* والصادر في15* / 4* / 1995والذي قضي بعدم دستورية المادة* 14* فقرة ثانية من قانون الرسوم القضائية*.وقد انتهيت في هذا الحكم إلي أن مصاريف الدعوي لا يحكم بها سواء بأكملها أو بجزء منها إلا علي الخصم الذي خسر الدعوي،* سواء بتمامها أو في بعض جوانبها،* وأن اقتضاء كتاب المحاكم للمصاريف من* غير المحكوم عليهم يعد تعديلاً* من جانبها للآثار التي يرتبها الحكم القضائي،* فهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن خاسر الدعوي هو الملزم بدفع رسومها*. لقد تلاحظ لنا أن بعض ألابواق يرددون حجة واهية،* ألا وهي أن زيادة الرسوم سوف يحد من الدعاوي الكيدية وهذا إدعاء مردود عليه،* بأن قانون المرافعات في مادته الثالثة قد تصدي لهذا الأمر بأن أعطي للمحكمة الحق في تغريم رافع الدعوي بمبلغ* 500* جنيه،* عند عدم قبول دعواه لانتفاء صفته أو مصلحته أو ثبوت كيديته في الدعوي،* وكذلك فإن القول بأن قانون الرسوم القضائية لم يدخل عليه ثمة تعديلات منذ عام* 1994،* قول* غير صحيح ويجافي حقيقة الواقع*. فقانون رسوم صندوق خدمات القضاة صدر في الثمانينيات وهو يمثل* 50٪* من قيمة رسم الدعوي،* كما صدر قانون رسم أبنية المحاكم أواخر التسعينيات تقريباً،* كل هذه الرسوم يتحملها المواطن المسكين،* بالإضافة إلي رسم المكيروفيلم والرسوم المفروضة علي كل مستند يريد المواطن الحصول علي صورة منه من أي جهة حكومية لتقديمه في دعواه،* خاصة بعد زيادتها في التعديل الأخير،* بالإضافة إلي رسوم الدمغات اللازمة لرفع الدعوي،* ألا تمثل كل تلك الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.ثانيا : مخالف القانون لحق التقاضى إعمالا للدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض:• حيث تنص المادة68 من الدستورعلى ان (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ).1- أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً- لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما،قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 إبريل سنة 1993م.2- وتوكيدا لحق كل فرد فى النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله أعباء مالية ، ولاتقيده عوائق إجرائية ــ على ماتقضى به المادة 68 من الدستورــ........... وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل فى سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية ، لايعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى يـُدَّعــى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج 0قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ03- ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه .( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )4- وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهـر ملامحها .قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 20035- وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج فى الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف . والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور .قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .6- وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) ؛ وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها النظام الضريبى ، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها ، وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها ، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى ، مهيمناً عليها بمختلف صورها ، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها ، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 308 لسنة 24 قضائية "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.ولما كان ذلك وحيث ان الاقتصاد المصرى قد واكب العالم فى أزمته الاقتصادية الطاحنة والتى سوف تعود على المواطن الكادح فى رزقه وتمثل زيادة الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.الامر الذى معه يكون هذا الامر مخالف لبرنامج السيد/ رئيس الجمورية الذى أكد على رفع الاعباء من كاهل محدودى الدخل
بناء عليه
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة:- وقف القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل رقم 126 لسنة 2009 والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
المدعى
د./ حامد صديق سيد

ليست هناك تعليقات: