الثلاثاء، 29 يوليو 2008

من يقاوم معى


مكتب
الأستاذ / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالمحاكم المدنية ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الإدارى
الدائرة الأولى أفراد (ا)
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم برقم 5 شارع الوحدة الصحية والمتفرع من شارع طريق كفر طهرمس – فيصل الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة تليفون 35733164
ضد
السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته
السيد / رئيس لجنة انتخابات الرئاسة بصفته
السيد / المستشار النائب العام بصفته
الموضوع
سبق وأن تقدمت بدعوى قضائية أمام ذات المحكمة الموقرة تطالب بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من المطالبة بمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتهامة الخيانة العظمى والاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس جديد، وكان التأصيل القانونى للدعوى يرتكز على مواد الدستور المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية وقانون محاكمة رئيس الجمهورية، إلا أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا لنظر الدعوى دون الاحالة على سند أن المطالب تدخل فى اطار ونطاق العمل التشريعى وليس العمل الادارى أى أن موضوع النزاع لا يدخل تحت النزاعات الادارية، ومع ذلك تم الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا والتى لم يحدد لها موعد لنظرها حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى، ولكن نظرا لتطور الوضع واستجداد جديد فى الشارع المصرىوالذى أوجب على كل مصرى له عقل وقلب وسمع وبصر وبصيرة وتقوى ومرؤة وخشية فى الله ولله أن يكون له موقف ويسجل ما قد يكون دليل لما قدمته يداه ليوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان فلا ينجيه ضعفه ولا يشفع له شفيع من دون الله، والجديد الذى حدث فى الشارع المصرى هو جرائم القتل المتكرر والذى يهدد بإبادة الجنس المصرى فما له إلا أن يفر هاربا الى البحر فلا يجد إلا الموت ملاقيه، أو عن طريق البر فلا يجد إلا المطاردة والملاحقة حتى يكون السجن والمعتقل منتهاه، ولا الى الجو ليجد الفسوق والفجور صداه، وإذا كانت المحاكم الدولية سواء كانت محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية هى المختصة بمحاكمة القائمين على مثل تلك الجرائم فهذا ما كان إلا لهدف سياسى بحت يستفاد منه لابتزاز الدولة، فالشعب الذى لا يستطيع أن يحاكم من أنجبه واختاره واصطفاه وولاه فلا خير فيه ولا نفع، فمن ثم النار أولى به، والشعب الذى ينتظر أن يدافع عنه من يتربص به ويقتل منه بمختلف وسائل القتل المادى والمعنوى ليل نهار دون شفقه أو رحمه فهو يستحق الذل والهوان والعذاب فى الدنيا، لقد خلق الله الناس أحرارا وكفل لهم معيشتهم وأمنهم وآمانهم، وأمن لهم مستقبل حياتهم، ولم يخلقهم عبيد ليعبد بعضهم بعض، لذلك جعلهم سواء ومتساوون لا فضل بين كبيرهم وصغيرهم، ولا بين أغناهم وأفقرهم، ولا بين أعلاهم وأدناهم، ولا بين قويهم وضعيفهم، ولا بين صحيحهم ومريضيهم إلا بالتقوى والتى تعنى أن معيار التفاضل بين الناس ليس فى مقدور الناس فرادا أو جماعة تحديده حتى ولو كان الشعور محسوس أو ملسوس فهو شعور واحساس روحانى قد يلمسه الانسان نفسه فى تعامله ومعاملاته مع غيره من بنى جنسه أو غير جنسه، فالتفاضل بين الناس وإن كان ميزانه التقوى وأن الذى يزن هو الانسان نفسه إلا أن الرقيب هو الله وحده وليس الناس، لذلك فهم فى الاصل متساوون يتفاضل بعضهم على بعض ظلما وعدوانا وعلوا واستكبارا، إما بسبب المنصب والسلطان، أو الكرسى والمال، أو العقل والعضلات، أو الحسب والعشيرة، أو النسب والذخيرة، ومع ذلك استطاع الانسان المعاصر أن يجد معيار غير التقوى ليفاضل بعض الناس عن بعض وليقرب بعض من بعض وهو معيار القانون الذى انتصف بين الكفتين وأخرج منها استثناء التقوى واستبدلها باستثناءات أخرى جعلها فوقه فلا يستطيع توقيفها فهى خارجه عن رقابته وولايته كالحصانة القضائية والحصانة البرلمانية والحصانة الحكومية، وحتى لا يكون متناقضا جعلها دونه بشروط،، إلا أن الرقيب على القانون وتطبيقه لما انتزعت منه التقوى وأصبح فى وضع المفضول رغم أنه من صنيع القانون وليس مصدر القانون كان الظلم والعدوان والعلو والاستكبار شيمة القانون ورجاله، حتى أصبح القانون فى مصر لا يقوم إلا على الظلم والعدوان فهو جاء ليحمى ظالم وليعتدى على المظلوم، فالعدل مفقود فى وجود القانون، والظالم مولود فى حماية القانون ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودليل ذلك موضوع الدعوى الماثلة والتى تطالب بطريق غير مباشر محاكمة رئيس الدولة ورئيس الحكومة وفقا للقانون والشرعية الوطنية لأن الشرعية الدولية لا تقترب من مصر لأسباب سياسية تبينها بروتوكولات حكماء صهيون، فمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ليست مستحيلة فى ظل القانون الحالى فى مصر فهى ممكنة لوجود ما لا ينفيها فى القانون العام والممثل بالدستور خاصة المادة 85 منه والتى تنص على أنه "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 82 ، وذلك لحين الفصل فى الاتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى"، إلا أنها بشروط حقيقتها ليست تشريعية وإن كانت عملا برلمانيا بحتا مما يكون وجوب تحقيقها وتطبيقها يتطلب عملا إداريا بحتا وهو الاقتراح المقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب والذى أصبح تكليف لا بد من الاتيان به عند توافر أدلة الاتهام وفقا للدستور، فالاقتراح المقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب يجب أن تسبقه مواد اتهام، فإذا تقاعس أعضاء مجلس الشعب عن الاتيان به فى وجوده كانت المشاركة فى الجريمة ثبتت فى حق أعضاء مجلس الشعب، والاتيان بمواد الاتهام هو عمل إدارى وليس تشريعى أو قضائى لأنها تتعلق بأعمال وقعت بالفعل نتيجة الادارة وطبيعة العمل والمعاملة والتعامل، وإذا امتنع مجلس الشعب أو رفض تقديم اقتراح اتهام رئيس الجمهورية بجريمة من الجرائم المحددة حصرا (الخيانة العظمى والجرائم الجنائية) عند وقوعها أو ارتكابها فإنه قد يكون خالف القانون ومنع تطبيقه واستغل منصبه وتعسف فى استخدام وظيفته، الامر الذى يستوجب مراقبة القضاء المختص لهذا العمل الادارى، خاصة إن كان العمل التشريعى يقع تحت رقبابة المحكمة الدستورية، وإذا كان الاتهام أو اجراءات الاتهام هو اختصاص النيابة العامة الامينة على الدعوى الجنائية، فإن امتناع أو رفض النيابة العامة من أداء دورها المنوطه به ووظيفتها المختصه بها والمتخصصه لها والمتمثل فى اجراءات الاتهام وفقا للقانون، فانه يوجب تدخل القضاء للفصل فى ذلك فهو المختص للفصل فى المنازعات، أما إذا رفض القضاء أو امتنع تحت أى ذريعة من ذرائع منتجاته واخراجاته كعدم الاختصاص أو انعدام الصفة فقل على الدولة يارحمان يارحيم، حتى ولو اجتمعت الانس والجن لمناصرتها وتعزيزها، لأن فى الاصل لا تقوم دوله عن ظلم، وإن قامت لا تستقيم، وإن طالت لن تدوم، وهذا الذى حدث فى مصر، فرغم ثبوت الاتهام فى حق رئيس الجمهورية والحكومة إلا أن مجلس الشعب تقاعس عن تقديم اقتراح بالاتهام، والنيابة العامة امتنعت ورفضت التحقيق فى الاتهام، والقضاء هرب كعادته بدهاء الثعلب وذكاء الديب وعلم ابليس فكان هذا هو مصير الشعب المصرى الذل والهوان والقتل والاعتقال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، فليس لها من دون الله كاشفة.
فالذى حدث جديدا فى الشارع المصرى من جريمة القتل العمد والذى راح ضحيته ألاف المواطنين البسطاء ومنها كانت جريمة القتل العمد فى البحر وذلك بإغراق أكثر من ألف مواطن فى سابقة تاريخية ليست بفعل حرب أو ظروف قاهرية أو غير ارادية والتى كانت بسببها الدعوى الماثلة والذى اثبتت لجنة تقصى الحقائق دور رئيس الجمهورية والحكومة فيها حيث هو المسئول الاول عن حماية الارواح والممتلكات لما له من اختصاصات ومخصصات والتزمات ومسئوليات بنص الدستور وهى المبينة فى المواد التالية " 73، 74، 75، 79، 80، 81، 82، 83، 100، 101، 102، 108، 109، 112، 113، 132، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 142، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 141، 152، 159، 164، 189 202" ويمكن ذكرها بشئ من التفصيل وكلها مجتمعة ومتشابكة جعلت كل شبر، وحدث، وتغيير، وأمر، وتعيين، واستقالة، واقالة، ومحاكمة، وتبرئة، واعتقال، وتعذيب، وامتهان، وقتل وإذلال وتهريب أموال، واستمرار شخص في منصبه في يد رئيس الجمهورية وحده فقط، ولو أراد أن يجبر المصريين على ترك دينهم وارسالهم وراء الشمس دون محاكمة لفعل دون أن يعترض طريقه كان من كان لولا إرادة الله المانعة ولطفه بعباده خاصة منهم الضعفاء، فقد استطاع طيلة حكمه من مسح وحذف والغاء كل مَنْ حوّله ليتحولوا إلى أصفار لا تساوي جناح بعوضة لو اجتمعت على رأي مخالف لرأيه، فلم يقوم بتعيين نائب له وذلك لأته لن يتخيل أن تتجمع قوة وسلطة وسطوة في يد شخص آخر غيره حتى لو كان ابنه، والثاني أن لا يتكرر ما حدث لجمال عبدالناصر والسادات، فقد طن أنه الأعلى حظا والارفع مقاما ومكانا، والاكثر ذكاءا وقدرة وكفاءة وعبقرية ونقاء جنس ودماء، وأنه السيد والشعب عبيد تحت قدمه، وذلك بفعل رجاله المصنوعين على عينه فكلما تفوهه بكلمة صحيحة أو خطأ أو معلومة مشوهة أو عرضت فكرة ساذجة أو تحدث في أمور لا يفقه فيها، وجد مصر كلها في اليوم التالي تشيد بعبقريته وحكمته، البالغه ورشده الرشيد، والحقيقة كان ذلك بفعل ارهابه والقائم عن طريق أجهزته الامنية المرصودة بكلاب قصره وزبانينه وعملائه، ففي عهده دخل السجون من المصريين فى مصر وغيرها أكثر من ربع مليون مواطن، وهناك مئات قضوا أو تشوهوا في عمليات تعذيب لا قبل لبشر بها وكأنها صورة من صور عذاب يوم القيامة وهى أهون بكثير فرغم أن الله أرحم بعباده إلا أنه شديد العقاب، والالوف المألفة من القتلى إما فى البحر غرقا بدليل العبارة سالم اكسبريس والسلام 98، وأفواج الهاربين فى البحر بحثا عن حياة أفضل، وكان أمرا طبيعيا أن تصنع جمهورية خوف وارهاب كجمهورية النازى هتلر والفاشى ماسيولينى، وكان على علم بما يجري من مهانة وقهر وقمع وتعذيب وانتهاك وقتل واغتصاب وتشريد، قطعا كان الرئيس قائم على كل ذلك تماما، ويقرأ التفاصيل كاملة في صحف المعارضة، وتأتيه ملفات تفصيلية عن أوجاع وأحزان المصريين والظلم الذي يتعرضون له من أجهزة حمايته، لكنه لم يبالى وكأنه يشعر بسعادة غامرة، فقد ظن بل روج له من قبل عبيده المقربين (الحزب الوطنى الديمقراطى)، أنه لو علم بما يجري لهم ليسارع بانقاذهم، فهو المنقذ والمُخَلِّص لهم، فكانوا ينشرون في الصحف اعلانات استجداء واستغاثة لكي يتدخل، ويأصُمّ أذنه، فمن يجيب، لقد سعى الرئيس الى مطاردة كل ناجح وفالح يريد لمصر خيرا، إما بالتشريد أو الطرد أو السجن أو القتل، فالامثلة كثيرة لا داعى لسردها، فهو المسئول الاول بلا منافس عما حدث لمصر من خراب ودمار ونكسه وانهيار فى كافة المجالات فهو يقرأ تفاصيل عالم الرعب الذي يعيشيه الشعب، ويتابع سرقات المال العام، فلم يهتم بملفات المخابرات ومباحث أمن الدولة التي فيها تفاصيل دقيقة عن كل مسئول فى الدولة خاصة المقربين من السلطة ورجال الحزب الوطنى، وماذا يحدث لو خرجت هذه الملفات وطلبتها المحكمة حتى تحقق عن حقيقة الاتهام، وعن الاتصالات مع اسرائيل، وعن التقاسم مع رجال الأعمال، وعن عالم الكيف وتزوير الانتخابات والبلطجة وتجاوزات سيادة القانون، إنها كارثة لا تبقي ولا تذر. ولو تم نشر ملفات المخابرات ومباحث أمن الدولة لما بقى الرئيس وأهله ورجاله فى مصر يوما، فيكفى نكثه بالقسم على أن يحترم الدستور والقانون والوطن والمواطن، ورفض تعيين نائبا له، وحكم مصر بالحديد والنار وقوانين الطواريء وترك البلد ينزف، وأفسح المجال للصوص والنهابين والهبارين ليتقاسموا مصر، فهو المسئول عن الأمراض التى أكلت أجساد المصريين، وعن مصرع الخبراء العسكريين المصريين عبر أجواء نيويورك، بل قام بقتل بلد كامل، إنها جريمة اغتيال أمة، واستهتار بالقيم والمباديء، واحتقار شعب بكامله، واذلال أبرياء، ونهب ثروة، واهدار خيرات، وفتح الباب على مصراعيه للصوص والخونة والاستعمار الجديد، فرغم كونه قائد ميدانى من خلال سنوات الخدمة العسكرية التي جعلته قائدا للقوات الجوية لجيش وطني عظيم، إلا إنها الخيانة العظمى إذ جعل نفسه وكأنه اله يفعل ما يشاء دون حساب فلا يسأل عما يفعل، فكانت له سلطة مطلقة فوق القضاء والتشريع والاعلام والخبراء والمتخصصين والأكاديميين والمثقفين وملايين من البشر. فكان بإمكانه محو الأمية، ومحاربة الأمراض، والفقر، والفساد، والرشوة، كان يستطيع أن يمنع التعذيب في السجون وأقسام الشرطة، وأن يبلغ وزير الداخلية بأن شرط استمراره مرتبط بالحفاظ على كرامة المواطن، وأن يتابع بنفسه حالات السجون ففيها آلاف من المظلومين، كان يستطيع أن يجعل من مصر دولة تسابق الزمن، وتقفز فوق العوائق والحواجز، ويقيم نظاما عادلا، يساوي بين المواطنين، حقا، لكنه لم يفعل ذلك ولم يسعى لفعل ذلك إنها جريمة قتل أمة، لقد برع الفساد في عهده حتى أنه تمكن من كل شئ حتى أفسد الارض والماء والهواء والغذاء والدواء والدماء، فساهم فى نهب المعدات التي تتبرع بها الجهات الأجنبية، وساهم فى سرقة أعضاء المرضى وهم مخدرون في غرف العمليات، وساهم فى تزوير تاريخ الصلاحية لعشرات من الأدوية، وساهم فى ما هو غير صالح للاستخدام الآدمى وغير الادمى، فمواد البناء وأدوات الزراعة والرعى وتربية الحيوانات والطيور، وغيرها، لم يكن هناك في عهده مجال واحد يفتخر به المصريون غير الانبطاح والهزيمة، فقد استطاع من شل حركة المخابرات بكل فروعها، المدني والعسكري، ومباحث أمن الدولة، والقيادة العسكرية وهي كلها أجهزة وطنية لا غبار عليها، ولم تشارك في الفساد، ولا تتلقى هدايا، ولا تخضع لاغراءات، لكننه استطاع بدعم صهيونى بتحجيمها وتقزيمها، فبدأ باحالة اللواءات إلى التقاعد ورشاهم بالاموال المادية والعينية، وهؤلاء قد عرفوا أكثر مما ينبغي، ووصلوا إلى مرحلة النضوج الكامل في سن الخمسين، ولديهم ملفات عن الفساد في عهده، ولأن الضمير الوطني لدى أفراد هذه الأجهزة لا يمكن لرئيس مصري أن يتلاعب به أو يخفي عنه حقائق خصوم مصر، فجعلهم ينشغلون بقضايا هامشية مثل التصدي للمظاهرات، واستجواب متهمين ضد أمن الرئيس، وعائدين من أفغانستان، وبعض الجماعات الدينية واليسارية التي لا تحرك ساكنا، لقد جعل أفراد الشعب يتوجسون خيفة من أجهزة الأمن في المخابرات ومباحث أمن الدولة وهم فى الاصل حاميه ومدافعيه، فهو الذى أدخل اللواءعمر سليمان المعرك السياسى وأصبح وزيرا خاصا للشئون الاسرائيلية ليكون وسيطا بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وضيفا لدى الموساد، تراقبه، وتعرف أسراره، وتتولى عمل أرشيف لرجاله، وتلغي الحاجز النفسي الذي يحفظ أحيانا للوطنية قوتها وعزتها، لقد فاق الرئيس فى استبداده وطغيانه فرعون وكسرا وقيصر فلا يكترث بأوجاع وصراخات واستغاثات الشعب فكان ظالما لكل فئات الشعب، عاشقا للظلم متمتعا بآهاته، رافضا الاصلاح، مستخدما سلطته المركزية المطلقة لتدمير مصر على كل الأصعدة، ماذا بقي في هذا الوطن المسكين لم تخربه يداه حتى يلجأ الى أخر فها هو ساهم ر في اقامة الجدار الاسرائيلي العازل عنصريا في فلسطين المحتلة، وباع البترول والغاز لآلة الحرب الاسرائيلية لتكسير عظام الفلسطيينيين، ومنع التسلل، وتعاون أمنيا، وجعل حدودنا مع فلسطين المحتلة الأكثر أمنا لقوى الاحتلال، وتعاون ضد العراق وافغانستان والصومال حتى السودان.
لقد حدد الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر 1971 والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30 أبريل 1980 في الباب الخامس منه المعالم والسمات الأساسية لنظام الحكم في مصر، وعلي الرغم من الصلاحيات والسلطات الواسعة التي يملكها رئيس الجمهورية فإنه يظل دائما بمنأى عن المساءلة السياسة أمام البرلمان أو القانونية أمام المحاكم العادية، عدا حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمي والجرائم الجنائية الأخرى فقد نص الدستور علي أن يصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وأن تتم محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة ينظمها القانون، وإذا كان الاتهام الذى رفضته النيابة العامة وامتنع مجلس الشعب من تقديمه كاقتراح يمكنه تلخيصه فى النقاط التالية:.
الكذب على الشعب المصرى وعدم الوفاء بما تعهد به أمام جموع الشعب إذ أنه فى أول خطاب له بعد توليه الحكم مباشرة تعهد أمام الشعب المصرى بأنه سيتولى الحكم لفترة واحدة فقط وانه لن يرشح نفسه مرة أخرى، والحنث فى قسمه عندما اقسم على احترام الدستور المصرى والذى ينص على أن النظام الاشتراكى هو المتبع فى مصر فقد قام سيادته بتحويل مصر الى دولة راس ماليه مخالفة للدستور الذى اقسم على احترامه، التفريط فى السيادة المصرية ومظاهرها عندما سمح لمكتب التحقيقات الفدرالية الامريكى بفتح فرع له بالقاهرة وعندما سمح للجان الأمريكية أن تحضر إلى مصر تحت مسمى لجان حقوق الإنسان ولجان مراقبة الحريات وان تقوم بمساءلة المصريين وهو ما يمثل اعتداء على سيادة مصر وتدخل فى شئونها الداخلية، فسمح بالإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوى بين مصر وإسرائيل عندما قبل أن يكون معظم تسليح الجيش المصري أسلحة أمريكية رغم انه من الواضح جدا أن أمريكا لن تزودنا باى أسلحة يمكن أن تحقق لنا القدرة على الصمود أمام إسرائيل أو الصمود أمام الجيش الامريكى لو تعرضت مصر للغزو من جانب أمريكا كما حدث مع العراق، تسبب بفشله فى إدارة أمور مصر إلى تضخم مشاكل مصر إلى الحد الذى جاء بتقرير تلك اللجنة التى أمر هو نفسه بعقدها فى مكتبة الإسكندرية والمنشور بجريدة الأهرام فى 13 مارس 2004 والذى أكد أن مصر فى حاجة إلى خريطة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، انه سبب الفساد والسفه والإهمال ، فقد أهدر كل المكاسب التى حصل عليها الشعب المصرى كنتاج لثورة يوليو 1952فها هو الإقطاع قد عاد بعد السماح بإطلاق حرية التملك للأرض الزراعية بدون اى قيود، وها هى الرأس مالية المستغلة قد عادت لتسيطر على الحكم من جديد وقد كان تشكيل الوزارة الاخيرة بمصر وكلها من رجال الأعمال اكبر تجسيدا لسيطرة راس المال على الحكم، بفعل تعديل الدستور والقوانين وها هو قد تم إهدار مجانية التعليم فى عهده بعد تقاعس كل الوزارات عن المواجهة الجدية لظاهرة الدروس الخصوصية التى فرغت مجانية التعليم من معناها، وها هو قد تم قتل العدالة الاجتماعية وانقسمت مصر إلى طبقتين طبقة صغيرة من الملاك تملك كل شىء وتسخر كل موارد الدولة لصالحها بينما غالبية الشعب المصرى لا يمتلك اى شئ، فقد أهان شعب مصر حيث أفرج عن الجاسوس الاسرائيلى عزام وعن الجاسوس الاسرائيلى مصراتى وابنته فايقة مصراتى والتى ثبتت تهمة التجسس فى حقهما طبقا لتحقيقات النيابة العامة المصرية رغم قيام الجاسوس مصراتى بإهانة مصر كلها فى شخص هيئة المحكمة عندما قام بالتبول علنا فى قاعة المحكمة أثناء انعقادها فى اتجاه المنصة وهو ما يمثل إهانة كبيرة لمصر فى شخص هيئة المحكمة رغم ذلك تم ترحيله هو وابنته إلى إسرائيل فورا، إنه السبب فى إهدار أموال شعب مصر على مشاريع وهمية، ففى حديث بقناة الجزيرة فى سبتمبر الفين وأربعة قال الأستاذ محمد حسنين هيكل أنه خلال الثلاثين سنة الأخيرة حصلت مصر على 150 مليار دولارعلى شكل منح وقروض وهبات .. صرف منها حوالى 12 مليار دولارعلى مشاريع البنية الأساسية وستة مليارات دولارعلى مشروع مترو الأنفاق .. ومصيرالمبلغ الباقى غير واضح !!!! أين ذهب هذا المبلغ الضخم وهو " 130 مليار دولا، إنه السبب فى تشريد اثنين مليون طفل مصرى ملقون فى الشوارع ولا يجدون نصيرا لهم، إن تقديرات البنك الدولى لعام 2006 تشيرالى أن معدل الفقر فى مصر يتجاوز 52% .. أى أن هناك 35 مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر وهناك 6.5 مليون عاطل عن العمل وخصوصا من الشباب وهؤلاء حوالى 27% من قوة العمل، بالاضافة الى دراسة أعدها أساتذة كلية العلوم بجامعة المنصورة أكدت أن مائة ألف مصرى يصاب سنويا بالسرطان وحوالى خمسة وثلاثون ألف مصرى يصاب بالفشل الكلوى من بينهم سبعة عشر ألف طفل بالأضافة لفيروس الكبد الوبائى وغيرها الكثير من الأمراض المزمنة وهى أمراض ستدمر المصريين على المدى الطويل اذا لم يتم علاجهم . وشهدت مصر خلال بضعة أعوام سلسلة من حوادث القطارات .. وغرق السفن، وهذا قليل من كثير لا يمكن نكرانه أو تجهاهله، ولكن ما يقوم به مجلس الشعب والنيابة العامة من تصدى لتلك الاتهامات عن طريق رفضها ومنعها قد يجعل الطريق أمام قوى الاستعمار الخارجى عن طريق المحاكم الدولية من احتلال مصر ويكون هذا الاتهام الاخير وهو مساعدة الاستعمار على احتلال الوطن ذيل الاتهام الذى ترفض النيابة التحقيق فيها ويمنع المجلس الشعب بتقديمها كاقتراحا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة، وإذا كان قتل أكثر من الف مصرى فى مصر لا يلقى ببال رئيس الجمهورية إذ يهرب الى جنوب أفريقيا دون أى تعليق عما حدث من صدمة للشعب المصرى من جراء الحكم الصادر بشأن عبارة السلام 98 ليكون دليلا على ارتكابه لجريمة القتل العمد حيث اللامبلاه بمعاناة الشعب وصرخاته وآلامه وأحزانه، وإن أصر القضاء على غض الطرف عن ذلك فالى الله المشتكى وهو المستعان واليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
ونظرا لكون الدعوى تدور وجودا بوجود القرار الادارى والمتمثل فى امتاناع المطعون ضدهم من اصدار قرارا كان يجب إصداره وفقا للقانون وهو تقديم اقتراحا باتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمتى الخيانة العظمى (معاونة دول استعمارية لاحتلال مصر) والقتل العمد (اغراق المصريين فى البحر الاحمر والبحر المتوسط) واخفاء مواطنين والتستر على خاطفيهم بدليل سفينة بدر واختفاء طاقمها فى البحر الاحمر، واخنغاء بعض الناجين من عبارة السلام 98، وأن المدعى يستمد شرعيته القانونية ويستند فى اقامة دعواه هذه الى القانون الاعلى حيث الدستور الوطنى خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى دون قيد أو شرط إذ يعتبر القانون العام والاصل فى التشريع بالاضافة الى القانون الخاص وهو القانون الادارى والمتمثل بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خاصة المادة 12 منه والتى فيها "لا تقبل الطلبات الاتية، الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" إذ أن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة تتمثل فى منازعته لمنصب الرئاسة، وبناء على ما سبق يكون طلب المدعى هو وقف وإلغاء قرار المدعى عليهم السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم من القيام بالواجب القانونى والوطنى والمتمثل بضرورة تقديم اقتراح من مجلس الشعب باتهام رئيس الجمهورية والحكومة بالخيانة العظمى وجريمة القتل العمد استنادا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى أوجب على المحكمة الموقرة التصدى للأمر ومراقبة صحيح الاجراء حيث نصت على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
بناء عليه
يطلب الطالب من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والخاص بامتناع المدعى عليهم من تطبيق صحيح القانون فى شأن تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن جريمتى الخيانة العظمى والقتل العمد على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار أهمها الاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية والاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيسا للجمهورية مع تمكين المدعى من خوض الانتخابات.
وكيل المدعى

الاثنين، 21 يوليو 2008

صورة من المقاومة

مكتب
الأستاذ / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالمحاكم المدنية ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الإدارى
الدائرة الأولى أفراد (ا)
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم برقم 5 شارع الوحدة الصحية والمتفرع من شارع طريق كفر طهرمس – فيصل الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة تليفون 35733164
ضد
السيد / وزير الخارجية بصفته
السيد / أمين عام الجامعة العربية بصفته
الموضوع
تحاول الاعداء بشتى الوسائل دون كلل أو ملل من سبيل السيطرة والتحكم فى المنطقة العربية بشكل عام والاسلامية بشكل خاص دون تراخى أوتهاون مستخدمة بذلك كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة المعقولة وغير المعقولة السهلة والصعبة، ويساعدها فى ذلك أطراف عربية مسلمة وغير مسلمة عن علم أو جهل دونها يستحيل التقدم والاختراق، فهذه الاطراف بمثابة الدليل الذى لو فقده الاعداء حتما يضل الطريق ولا يكون مصيره إلا كالشارد فى الصحراء الباحث عن الماء فى السراب، فبعد سقوط الامة الاسلامية (الخلافة الاسلامية) وتفكيك الوطن العربى وتفتيته وتقسيمة وتقطيع أوصاله يعمل العدو جاهدا بكل ما أوتى من قوة وامكانيات ألا يعود الوطن العربى كدولة واحدة ولا تقوم الخلافة مرة ثانية فهاهو تارة يستخدم اسلوب الغاب حيث القوة والافتراس من خلال المجال العسكرى وما يتبعه حتى إذا تعثر كان المكر والانتحال والحيل والمداهنات إما عن طريق اتفاقيات ومعاهدات أو وعود وتعهدات، وتارة باسلوب الاستعباد حيث السخرة والحرمان من خلال المجال السياسى إما عن طريق القانون الوطنى المحلى بفضل عدم الاختصاص وانعدام الصفة والمصلحة أو عن طريق القانون الدولى بفضل حقوق الانسان والجرائم الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية، ولما كان المجال العسكرى لا طاقة لى به وليست هذه الساحة ميدانه فهو خارج أدوات المعركة وآلياتها، وأن المجال السياسى وإن كان لا حدود لنطاقه إلا أنه فى هذا الموقف لا وجود لاختياره فهو أيضا خارج المعركة، ومع ذلك لا تنتهى المعركة وإلا يكون لى دور فيها حتى وإن كان لا يمثل وزن ذرة ولا قدر انملة ولا قيمة بعوضة فقد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، خاصة وإن كانت المعركة سلاحها القانون وساحتها القضاء، فالموقف الذى بصدده المعركة هو قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المذكرة التي قدمها بشخصه هو المدعو لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين الموافق 14/7/2008 إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتى يطالب فيها بتوقيف واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبعض معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب و "إبادة جماعية" وجرائم أخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، فقد يرى البعض من أول وهلة أن الامر مرفوض عرضه وغير مقبول طرحه فهو خارج اختصاص المحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية خارج القطر المصرى، والرئيس السودانى عمر البشير ليس من مواطنى مصر ولا من المقيمين فى مصر، وأن اقليم دارفور لا يقع ضمن الارض المصرية ولا يمثل جزء من الاراضى المصرية، وأن القرار أو الاجراء خارج نطاق القانون المصرى سواء كان مدنى أو ادارى أو جنائى، ومع ذلك فلا صفة ولا مصلحة لأى من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليهم، ومن ثم لا يكون الهدف من طرح ذلك أمام القضاء المصرى بصفة خاصة إلا الشهرة وفرض الذات واختطاف الانظار وإحراج أطراف واختلاس الاختصاصات، إلا أن هذا ليس بصحيح ويتبدد هذا وينتفى بدليل القانون، فالقانون الادارى المصرى وبصفة خاصة قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد دحض هذا وأسقطه حيث أورد فى المادة العاشرة منه نصا أوجب على المحكمة الموقرة التصدى للأمر ومراقبة صحيح الاجراء حيث نصت على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" فقرار المدعى العام وإن كان يتطلب تصديق المحكمة الجنائية الدولية عليه إلا أنه بمثابة أمر لجميع الدول والحكومات والمنظمات والجماعات ومنها مصر والحكومة المصرية وجامعة الدول العربية بضرورة التوقيف والاعتقال والامتثال للقرار ولو بالتنسيق ونقل الاخبار والتعاون والتخابر حتى يتحقق القرار، فإذا تقاعس أى من المدعى عليهم دون اتخاذ اجراء من الواجب عليهم اتخاذه وهو فى هذا الصدد التصدى لقرار التوقيف والاعتقال حيث المطالبة القضائية أمام المحاكم الدولية بوقفه والغائه ومقاضاة من يقوم عليه إذ يعتبر مجرد صدور القرار مصدر تهديد للامن والسلام الدولى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مما قد يؤدى الى خسائر وأخطار وأضرار لا يسلم منها حتى الشجر والحجر، فقد سبق للمدعى عليهم بأن رفضوا وامتنعوا بل ساعدوا وعاونوا الاعداء فى القتل والتدمير والتخريب والابادة الجماعية بدليل أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال وغيرها من بلاد العرب والاسلام فلم يتقدم أيا منهم أو من غيرهم بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو الشعبية أو الوطنية أو اى محاكم أخرى ضد مجرم الحرب بوش وحلفاءه حتى يقف نزيف القتل والدمار وفقا للقانون الوطنى والدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما دفع الاعداء متحدين محاولة النيل من الاسلام بعد النيل من المسلمين ولكن الله غالب على أمره وما أكثر الناس بمستيقنين، ونتيجة لذلك التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات من الواجب اتخاذها مثل رفع قضايا دولية ومحلية وشعبية أمام المحاكم الدولية والوطنية والشعبية ضد القرارات والاجراءات غيرالشرعية كقرار غزو العراق ومحاكمة صدام حسين وبناء الجدار العنصرى على التراب الفلسطينى واجراءات حصار الشعب الفلسطينى وقرارات الملاحقة والتوقيف والاعتقال ومحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه من قبل المدعى عليهم وفقا للقانون واللوائح حيث تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمثابة جزء من القانون الوطنى، كان هذا التطاول الذى وصل الى حد ملاحقتنا فى أوطننا بمساعدة ومعاونة أهلينا بل أنفسنا، وحيث أن المدعى عليهم بصفتهم الوظيفية وهى بمثابة تكليف يعلمون علم اليقين ويؤمنون إيمان الراكعين الساجدين مخالفة هذه القرارات والاجراءات للشرعية الدولية والقانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة نظرا لكون هذه القرارات والاجراءات ومنها قرار اعتقال عمر البشير واخرين تهدد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وتعكر استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلا أنهم وبإرادة منفردة يمتنعون ويرفضون من اتخاذ أى اجراء أقرته الشرعية الدولية والقوانين الوطنية وأوجبته الامانة الوطنية والرسالة الدينية والمرؤة العربية والقيم الانسانية والاخلاق المشتركة والمبادئ المستقرة والمعاهدات والاتفاقيات المعقودة والمواثيق الموثوقة والمصدقة والمصدوقه مستغلين صفتهم الوظيفية لمصالح شخصية ذاتية بحتة فى تحدى فج صارخ وفاضح لشعوب العالم المحبة للسلام بصفة عامة والشعوب الاسلامية والعربية بصفة خاصة مخالفين بفعلهم هذا - والمتمثل فى التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات يجب اتخاذها كمقاومة قرار الاعتقال قانونيا عن طريق المحاكم الدولية والوطنية والشعبية وذلك بوقفه والغائه ومقاضاة القائمين عليه ومطالبة محاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه - القانون الوطنى حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية العربية بصفة خاصة كاتفاقية الدفاع العربى المشترك والتكامل والتكافل بين مصر والسودان، وميثاق الامم المتحده حيث حماية الامن والسلم الدولى والحفاظ على النظام والسلام العالمى هو مناط كل دولة عضو فى المنظمة الدولية منظمة الامم المتحدة، وإذا كان هذا هو الحادث والواقع فى حق المدعى عليهم حيث تخاذلهم وتقاعسهم ورفضهم وامتناعهم من القيام بالواجب المفروض عليهم والمنوط باختصاصهم بصفتهم الوظيفية إذ هم المعنيين أكثر من غيرهم نتيجة لطبيعة عملهم الدبلوماسى والسياسى المتضمن العمل القانونى والمتمثل فى المقاومة القانونية عن طريق مطالبتهم بوقف القرار والغاءه من خلال المحافل والساحات والميادين الشرعية كمحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية والوطنية وذلك بإقامة الدعاوى القضائية ومطالبة المحكمة الدولية بمحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه مما يعنى ثبوت المخالفة القانونية والتحقق من القرار السلبى المطعون عليه بفعل المدعى عليهم والمتمثل فى الامتناع والرفض فى اتخاذ اجراء كان من الواجب عليهم اتخاذه وفقا للقانون، من ثم يستوجب صدور قرار المحكمة بالحكم بوقف والغاء القرار السلبى المطعون فيه مع مطالبة المدعى عليهم بضرورة اقامة دعاوى قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تطالب بوقف والغاء قرار الاعتقال ومحاكمة المجرم بوش وحلفاءه لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تهدد بإبادة الجنس البشرى من جانب ومحاكمة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تهديدة للامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من جانب آخر.
فإن المدعى يستمد شرعيته القانونية ويستند فى اقامة دعواه هذه الى القانون الاعلى حيث الدستور الوطنى خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى دون قيد أو شرط إذ يعتبر القانون العام والاصل فى التشريع بالاضافة الى القانون الخاص وهو القانون الادارى والمتمثل بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خاصة المادة 12 منه والتى فيها "لا تقبل الطلبات الاتية، الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" إذ أن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة تتمثل فى التأثير المباشر لمركزه القانونى حيال عدم اتخاذ المدعى عليهم الاجراء الواجب اتخاذها وفقا للقانون وهو تهديد أمنه وسلامته إذ عدم استقرار المنطقة ينشر الفوضى والتى حتما تؤثر فى مركز المدعى الشخصى والقانونى مما يلحقه ضرر وخطر حتمى الوقوع إذا ما تقاعس وتخاذل المدعى عليهم من اتخاذ ما أوجب القانون اتخاذه حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس وحماية المواطن والمحافظة على أمنه وسلامته الوظيفة المناط بها عمل المدعى عليهم والقسم شاهد ودليل.
وبناء على ما سبق يكون طلب المدعى هو وقف وإلغاء قرار المدعى عليهم السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم من القيام بالواجب القانونى والوطنى والمتمثل بضرورة المقاومة القانونية عن طريق إقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية بالاضافة الى توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية من جانب آخر هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة كما هو مبين ومذكور أعلاه.
بناء عليه
يطلب الطالب من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والخاص بامتناع المدعى عليهم من تطبيق صحيح القانون فى شأن المطالبة بإقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار أهمها توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام من جانب اخر.
وكيل الطاعن

الأحد، 20 يوليو 2008

ردا على المدعى العام للمحكة الجنائية الدولية

المحاكم بشكل عام سلطات مستقلة، أما المدعى العام بشكل خاص فهو تابع لنظام بعينه معين، والمحاكم الدولية وبصفة خاصة المحكمة الجنائية هى خارج منظومة الامم المتحدة ومن ثم لا سلطان لمجلس الامن عليها فلا رقابة ولا طلب ولا تنفيذ منها على المحكمة، فهى منشأة أو مؤسسة قامت أو أنشئت بموجب معاهدة دولية بين دول مستقلة ذات سيادة تتمتع بكافة الحقوق الدولية، وإن كانت مكملة للمحاكم الوطنية فهى ليست على الاطلاق بل تلك التى غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذا تكون سلطات الدولة المكونة لها صاحبة الاختصاص لا غيرها من الدول والاشخاص والمنظمات غير المشتركين فى المعاهدة، ومن ثم يكون المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية رهن اشارة الدول المشاركة فى المعاهدة لا تلك الدول أو الاشخاص أو المنظمات غير المشتركة فى المعاهدة وإلا أصبح عمله خارج إطار وقواعد المعاهدة، فلا يجوز لدولة أو أشخاص أو منظمات خارج المعاهدة تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراء ضد دول مشتركة فى المعاهدة وإلا كان امتياز للدول غير المشتركة فى المعاهدة، بل قد بجوز لدول مشتركة فى المعاهدة أن تتقدم بطلب الى المحكمة أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراءات ضد دول وأشخاص أو منظمات غير مشتركين فى المعاهدة على سند المصلحة العامة والمحافظة على الامن والسلم الدولى، فمثلا لا يجوز لدولة مثل أمريكا وإسرائيل أن تطلب من المحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، ولا يجوز لمجلس الامن أو الامم المتحدة من تقديم طلب للمحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، بل العكس صحيح، وبتعريف مختصر عن ما هية المحكمة وكيفية عملها ودورها فى الحد من الجريمة الدولية وسلطاتها وامكانية تنفيذ قراراتها وهو بايجاز مختصركالاتى:.
المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء، تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
والحادث الان وما قام به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني
في 14 تموز/يوليو عام 2008 إذ اتهمه بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب و أبادة وجرائم ضد الأنسانية ، دون سند من المبادئ الاساسية التى قامت عليها المحكمة، فإن كانت له الصفة إلا أن الاختصاص يظل للمحكمة وليس للمدعى العام فحق الاتهام يقع على كافل المحكمة وليس المدعى العام والذى يتطلب تدخل من القضاء الوطنى السودانى صاحب الصفة والاختصاص الاصيل فى توجيه الانهام وهذا ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية فى أساس انشائها إذ أنها فى الاصل هى مكملة للقضاء الوطنى وهى تقوم عندما يعجز القضاء الوطنى من القيام بالعمل الفضائى فهى فى الاصل مأل أخير للقضاء الوطنى وليست الطريق الاول للاتهام.
بل كان من الواجب على الدول المشاركة فى المعاهدة من اتخاذ اجراء ضد المدعى العام هذا، إذ أنه قام بعمل حارج الاختصاص الموكل له، فالاتهام يظل قاصرا أولا على القضاء الوطنى الذى يطلب من المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لعدم قدرته أو عجزه من اتخاذ اجراء وليس المدعى العام الذى هو فى الاصل تابع للمحكمة بدليل أن اتهامه يتطلب تصديق المحكمة إذ أن الاتهام يصبح على غير واقع إذ أن التصديق على الاتهام من المحكمة ينطلب تحقيق تقوم به المحكمة وليس بناء على طلب أو مذكرة من المدعى العام وإلا أصبح المدعى العام هو الذى يوجه المحكمة وبالتالى أصبحت المحكمة تحت أمر المدعى العام ومن ثم انهار الاساس الذى اتشأت عليه وقامت المحكمة الجنائية الدولية.
لذا فالخطوة التى يجب ان تتخذها دولة السودان فى هذا الشأن هى مقاضاة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الدولية (محكمة العدل الدولية)، إذ أن اتهامه لرئيس دولة ضمن منظمة الامم المتحدة يمثل تهديد للامن والسلم الدولى وهو ما يستوجب من محكمة العدل الدولية من الاسراع فى اتخاذ اجراء ضده حتى إن لم تتقدم دولة السودان بمذكرة أوطلب باتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد الامن والسلم الدولى.
وهذا يجعل من حق منظمة جامعة الدول العربية أن تتقدم بطلب الى المجكمة الدولية تطالب باتخاذ اجراء ضد المدعى العام ولا تستكفى برفض طلب المدعى، خاصة أن اتهام المدعى العام لرئيس دولة السودان يمثل اهانة مبائرة وتهديد للمنظمة التى من واجبها حماية الدول المكونة لها، بل يصبح واجب على أمبن عام المنظمة الاستاذ عمرو موسى القيام باجراء قانونى ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية داخل المنظمة نفسها إذ تستوجب عليه الامانة مناقشة الامر لا على وزراء الخارجية فحسب يل على وزراء العدل ورؤساء البرلمانات واتخاذ اجراء فورى ضد المدعى العام هذا حتى لا تسول له نفسه ويغريه مكانه ومنصبه ويغويه شيطانه فيقوم ما عجز به الاخرين.
كما أن الواجب يفرض على الامين العام أن يتقدم بمذكرة يرفعها الى المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد بوش الابن والاب وبلير وحكام دولة اسرائيل من أجل التحقيق والملاحقة القضائية لارتكابهم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل وهذا من الامر يالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البروالتقوى لا الاثم والعدوان. والسلام

الأحد، 13 يوليو 2008

مشروع احياء مصر

البرنامج المرحلى لإقامة دولة الخلافة ابتداءا النهوض بتحرير مصر
بقوم البرنامج على ثلاث محاور، كل محور يعتبر مرحلة انتقالية منفصلة
المرحلة الاول مدتها من شهر الى ثلاثة أشهر مهمتها كالاتى:.
1 – تأمين الحدود الخارجية عن طريق التنسيق بين التيارات الشعبية العربية الاسلامية المحلية والاقليمية والدولية المعادية للحكومات العميلة والمقاومة للمؤامرة الصهيوصليبية بقيادة أمريكا وحلفائها.
2 – تأمين حدود مصر الدولية وبصفة خاصة الشمالية والجنوبية بواسطة المخلصين من القوات الخاصة لوحدات الجيش والدفاع الوطنى مع الاستعانة ببعض المتطوعين من رجال الدين والشباب وبعض من رجال الاجهزة الامنية المحترمة.
3 – تأمين المناطق الاستراتيجية كالموانى البحرية والمطارات والخطوط البرية الدولية والمنشأت الوطنية والشعبية كالبنوك ومنشأت الطاقة والبترول والمياة والكهرباء وسائر منشأت ركائز الدولة عن طريق التنسيق بين مختلف طوائف الشعب من عمال وفلاحين وطلاب وأكادميين ومثقفين ورجال دين وغيرهم من مكونات الشعب بما فيهم رجال الشرطة والجنود
4 – الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمختلف اتجهاتهم وتوجههم وإشراكهم فى العمل الشعبى والعمل على تعويضهم ماديا ومعنويا والتحفظ عن جميع المحبوسين والمسجونين لحين مراجعة محاكمتهم محاكمة عادلة.
5 - منع سفر جميع المسئولين الذين شاركوا فى سلطات الحكم وأهليهم منذ جلاء الاحتلال الانجليزى والتحفظ على جميع ثروتهم السائلة والمنقولة والممتلكات الخارجية والداخلية من عقارات وشركات وغيرها، وتشكيل هيئة قضائية من اساتذة رجال القانون ورجال الدين والقضاء وكبار المحامين وبعض أعضاء النقابات المختلغة
6 – تعليق جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون استثناء أحدا منها حتى تلك التى مبرمة مع الدول العربية، وإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور قبل تعديلاته منذ عام 1980 على أن يكون الحق والعدل أساس الحكم بما يوافق أحكام الشرع.
ويكون على رأس هذه المهام كمسئولين يحملون أرواحهم على أيديهم وفى مقدمة الشعب سنة أشخاص من مختلف الاتجاهات والتوجهات يمثلون مختلف المجالات (العلمية، العسكرية، الامنية، القضائية، العمال، الفلاحين) وهم على النحو التالى:.
1 – الدكتور / حامد صديق سيد مكى كممثل للمجال العلمى الاكاديمى.
2 – القائد / على الموصلى كممثل للمجال العسكرى
3 – اللواء / أحمد رشدى كممثل للمجال الأمنى
4 – المستشار / طارق البشرى كممثل لمجال القضاء
5 – العامل/ كمال أبو عيطة كممثل للعمال
6 – الفلاح الفصيح / أمين الديب كممثل للفلاحين.
عند نجاح المرحلة الاولى يتم الانتقال الى المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها من سنة الى سنتين وتتشكل من ثلاث وهم، الاستاذ الدكتور / محمد حبيب، والاستاذ / سعد عبود، والاستاذ الدكتور / جمال زهران على أن تكون مهمتهم على النحو التالى :.
1 – تشكيل الحكومة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة بما يؤمن أمن البلاد داخليا وخارجبا.
2 – تشكيل لجنة خاصة لتأسيس متخصصين من مختلف التيارات الفقهية والعلمية والدينية والسياسية لبناء لتأسيس دستور جديد أساسه ومرجعيته ثوابت وتراث الاباء والاجداد دون الاستعانة بأفكار مغايره أو معادية للثقافة العربية الاسلامية.
3 – إعادة هيكلة الدولة بما يتوائم ويتلائم مع ظروف وبيئة الارض والشعب من تعليم وصناعة وزراعة مع الاستعانة بخبراء محليين وأخرين بعد التبين والتأكد من إخلاصهم عن طريق ملازمين لهم ملازمة لصيقة.
عند نجاح المرحلة الثانية يتم الانتقال الى المرحلة الثالة وهى دون أجل محدد أو مدة معينة ويكون على رأس القيام بها بالاضافة الى أعضاء المرحلة الاولى وأعضاء المرحلة الثانية أعضاء جدد من مختلف التيارات من شتى المجالات ومهمتها كالاتى:.
1 – انتخاب رئيس جمهورية دون مدة محددة طبقا لما يتغق عليه الميثاق
2 – تشكبل الحكومة على أن تكون بالانتخاب الحر المباشر دون مدة محددة
3 – تشكيل هيئة قضائية مستقلة استقلال تام فى جميع أعمالها على أن يكون لا أحد فوق الاتهام والمسائلة والمحاكمة حتى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ولا يوجد استثناء من أى نوع لأى مواطن الكل سواء ومتساوون.
4 – تشكيل مجلس حسبى بدلا من مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية من فقهاء وعلماء ينتخبوا انتخابا حرا يكون عملهم المحافظة على أموال وممتلكات الشعب وبيان النصوص والمواد الواجب تطبيقها من بين النصوص والمواد الموروثة دون تشريع جديد يقوم على أساس الهوى والمصالح المتغيرة والمتعددة فلا تشريع خارج الشريعة الاسلامية.
5 – تشكيل هيئة أمنية من رجال الشرطة الذين لم يثت إدانتهم أو مشاركتهم فى أعمال كانت سببا مباشرا أو غير مباشر فى حدوث هذا التغيير مع الاستعانة بأخرين من مختلف طوائف الشعب دون تمييز أو تحيز.
6 – إعادة تشكيل قوات الجيش من رجال الجيش دون النظر الى سن محدد بعد تنقيته من الخونة والعملاء وفتح باب التطوع دون اجبار أحد على الانضمام الى الجيش ويكون تسليحه أساسه دينيا ومعنويا وذاتيا وعددا وعدة.
7 – أعادة مناهج التعليم والدراسة والبحث والصحافة والاعلام والصحة ومختلف وسائل الحياة بما يلائم البيئة والظروف العربية الاسلامية دون الاعتداء على الغير أيا كان توجه واتجاه.
8 – تشكيل هيئة خاصة لإقامة العلاقات والاتفاقيات مع الدول الاخرى على أن يكون مرجعها أساسه الدين.
9 – الاعلان أن مصر نواة الخلافة الاسلامية وعاصمتها وهدف نهضة مصر وتحريرها هو إعادة الخلافة الاسلامية
10 – الاعلان أنه فى حالة الحرب يكون الشعب كله جنود ولا تقوم الحرب إلا من أجل الحفاظ على الخمس "الدين، النفس، العقل، الارض، العرض، المال"، وأن يكون الشعار الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، والعلم ذو اللون الاسود عليه "الله أكبر".
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل "اللهم حقق ما هو فيه صلاح للعباد والبلاد زجميع الكائنات

الجمعة، 11 يوليو 2008

دعوة للشهادة


"أقيموا الشهادة لله"
تنظر محمكة جنوب القاهرة الدائرة 57 تعويضات الدعوى رقم 19031 المقامة من الدكتور / حامد صديق سيد مكى "مرشح سابق لانتخابات رئاسة الجمهورية" ضد رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء الموافق 16/7/2008 والتى يطالب فيها تعويضه عن استبعاده من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة بعد أن صدر حكم سابق فى دعوى أخرى بالاحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى لم تتخذ الاخيرة أى اجراء نحو قرار المحكمة الطالب بالاحالة، ويستند الدكتور فى دعواه على أن اللجنة المشار اليها أخطأت فى تطبيق القانون إذ أنها ميزت بين المرشح الحزبى والمرشح المستقل وذلك من ناحية التقدم للترشح إذ جعلت للمرشح المستقل استمارة رقم 2 وهى المعنية بتأييد 250 عضوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بينما للمرشح الحزبى استمارة رقم 3 وهى المعنية بالحزب مما يعنى بعدم الزامه بتتأيد 250 عضو وهو مخالف لنص الدستور والقانون فى هذا الشأن إذ نص الدستور فى المادة 76 المعنية بانتخابات رئاسة الجمهورية على أنه " ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات 000 وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله 000 وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال 000 وتختص اللجنة دون غيرها بما يلى:.
اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين، الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز، اعلان نتيجة الانتخاب، الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها بما فى ذلك تنازع الاختصاص، 000، وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل وتكون قراراتها نهائية 000، ويحدد القانونالمنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة"، وهذا النص يفيد بعدم التمييز بين المرشحين أو المتقدمين للترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما لم تطبقه اللجنة مما أصاب الطالب الضرر نتيجة لخطأها ذلك والمتمثل فى منع الطالب من خوض الانتخابات رغم سماحها لأخرين بخوض الانتخابات دون حصولهم على التأييد.
ثانيا يستند الطالب على فساد اللجنة فى الاستدلال إذ أن القانون أوكل اليها "،البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخابات رئيس الجمهورية000، الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات، الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة وكذلك الاختصاصات الاخرى التى ينص عليها هذا القانون 000 وتكون قرارات اللجنة نهائية000" وهو ما لم تقم به اللجنة إذ أنها امتنعت عن البت فى طلبات الطالب ولم تخطره بقرار الاستبعاد كما أنها لم تجتمع للبت فى قرار ترشيحه رغم حصوله على ايصال يفيد تقدمه للترشيح مثلما فعلت مع أخرين مما يعنى إضافة الى الخطأ فى تطبيق القانون وغساد فى الاستدلال التعسف فى استعمال السلطة.
ونتيجة لذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق إذ جاء فى حكمها "إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة وقرائن الاحوال وشهادة الشهود بيان خطأ المدعى عليهم وبيان ما ترتب عليه من أضرار وطبيعتها ورابطة السببية بينهما وصرحت للمدعى عليهم النفى بذات الطرق وحددت جلسة 16/7/2008 للتحقيق على أن ينتهى خلال ثلاثة أشهر من بدئه وندبت لاجرائه عضو يمين الدائرة وصرحت للخصوم اعلان شهودهما وأبقت الفصل فى المصروفات"
ولما كان ذلك كذلك فإن الطالب يدعو من له قلب أو تلقى السمع أن يكون مع الحق شهيد،
لذا
يدعو الطالب كل من تلقى هذه الرسالة أن يأتى الى المحكمة إن لم يكن شاهد فهو مشاهد أو شهيد، فالدعوة عامة على العنوان التالى "محكمة جنوب القاهرة الكائنة بشارع بورسعيد – باب الخلق- بجوار مديرية أمن القاهرة، الدائرة 57 تعويضات يوم الارعاء الموافق 16/7/2008 من الساعة التاسعة صباحا.
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ولا تنسوا قوله تعالى "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم"

الخميس، 10 يوليو 2008

المقاومة القانونية مصدر للنهوض

استمرارا للنضال السلمى وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه وسلم تدور عمل هذه المدونة على النضال القانونى إذ يعتبر الدكتور / حامد صديق المؤسس الاول لهذا الفكر الذى يهدف الى حياة واخراج النفس من الضلالة الى الهداية ومن الظلام الى النور، وهو اسلوب جديد لمحاربة الظلم ومواجهة الظالم فهى بمثابة عبادة "إن الشرك لظلم عظيم"، لقد استخدمت الدول الحديثة بمختلف اتجاهاتها وتوجهها اسلوب التشريع الوضعى من أجل استمرار نظامها دون أن تجعل له معايير ثابتة إذ أنها تغيرها وقت ما تشاء لما تشاء بما تشاء فلا رقيب عليها ولا محاسب إذ أنها تعتبر هى الرقيب وهى المحاسب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لذلك تاهت الشعوب وتلاطمت العقول وخاض من خاض حتى كاد العالم يغرق فلا ناجى ولا منجى من دون الله، وأمام هذا وذاك كانت الحروب والفتنة والقتل ومع ذلك يزداد الخطر ويقترب، ولما كان الكل فى مأزق يكون من واجب من يرى فى نفسه مخرج أن يتقدم فالميدان مفتوح لمن أراد وعليه يتحمل ما يكون، وإذا كان ذلك الحادث وهو الحادث فإن الخروج من المأذق الراهن يستلزم حدث أكبر، فدمار أمريكا أو سقوطها ليس حدث أكبر فقد سقط الاتحاد السوفيتى من قبل، وانتهت الامبراطورية الفرنسية والبريطانية من قبل لذا يكون الحدث غريب. "فهل هناك أغرب من خبر التكتم على وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك لأكثر من أربع سنوات" فطوبى للغربا.

الأحد، 6 يوليو 2008

دفاعا عن الدين

السيد الاستاذ المستشار النائب العام/ عبد المجيد محمود
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور.
الموضوع
لقد طالعنتنا جريدة المسائية يوم الجمعة الموافق 4/7/2008 بعددها الرقيم 788 السنة الثالثة فى الحوار الذى أجراه الصحفى محمد زيدان مع الكاتب الفتان جمال البنا بتحقيق لو صح مصدره لكان كل من علم أو عرف وسكت لصار مجرما يستحق العقاب إن لم يكن فى الدنيا ففى الاخرة لا مناص منه ولا دفاع بدليل "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، ولما كان القانون الوضعى رغم أنه من صنع البشرإلا أنه لم يترك مثل هذا الامر يمر دون موقف وذلك من أجل المحافظة على النظام العام وهيبة الدولة وقيمة الانسان ومكانة وطنه ودينه، فقد ألزم القانون وأوجب على كل مواطن غيور على دبنه وأرضه وعرضه سرعة الدفاع لما يقتضيه أمن الوطن والمواطن عند الخطر والضرر ومنها الابلاغ عن ذلك حتى لا يستفحل الضرر ويزداد الخطر فالفتنة أشد من القتل وأكبر، فكيف الحال لمن أيقظ الفتنة ونشرها وأشعلها، فإن كان ما جاء فى التحقيق الصحفى المشار اليه أعلاه فتنة فيها شر وخطر عظيم فإن السكوت عليها أكبر ضررا وأعظم خطرا لانه يزيدها انتشارا واشتعالا، وحتى ننجوا من عذاب الله وغضبه فإنه يتطلب اخمادها وذلك بسرعة تطبيق القانون واتخاذ اجراءات التحقيق فى شأن هذا البلاغ مع كل من الصحفى محمد زيدان والضال والمضلٍ المخرف جمال البنا فلو كانا غير مسلمين ما كان فى الامر شئ فليس بعد الكفر ذنب، إلا أنهما مفسدان وظنا أنهما مصلحان وصدق الله إذ قال "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر فهو ليس بعواله وعمومه بدليل قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، لذا فقد رفع عنهما الجهالة بالاسلام والقرآن فهما مسئولان عما نشر.
إن الصحفى محمد زيدان يعرف حقيقة هذا المخرف وأفكاره الهدامه للقيم والمبادئ والاخلاق وثوابت الامة وتراثها ودينها فهما مع العدو بمعول المؤامرة يعملان بجد واجتهاد يشاركا فى محاربة الاسلام والمسلمين وما هما بعزيز فخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو بمثابة السم فى العسل وإلا ما الهدف من وراء ذلك ونشره إن لم يكن ايقاظ الفتنة واشعالها ومعاونة الاعداء على محاربة الاسلام والمسلمين، ولو بحثنا وراء الامر وسألنا الصحفى محمد زيدان لماذا كان هذا الحوار والتحقيق وماذا كنت تستهدف من ورائه لقال على الفور طلب منى ذلك وما فعلته عن أمرى فأنا عبد المأمور وهذه سياسة الجريدة وطلبها فأنا مكلف بهذا العمل، إن لم يدرى لماذ هذا الحوار فى هذا التوقيت مع هذا المعتوه عندنا العميل عندهم فلا يشفعه جهله بعد تدينه بدين الحق الاسلام، ولو دققنا البحث وتتبعناه لوجدنا وراءه إن لم تكن اسرائيل فليس غير أمريكا، من أجل أى شئ يكون هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو الذى يمس الامن القومى حيث عقيدة الامة وتراثها وثوابتها إن سر هذا عند رئيس التحرير أو ذاك الذى أمر بإجراء مثل هذا الحوار والتحقيق، فأين مكان حرية الرأى والتعبير وتثقيف الشباب ومحاربة الارهاب ومحاربة البطالة وارتفاع الاسعار وتسريب الامتحانات واحتياجات الامة ورفع الغمام ونصرة الله والدين، إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة حقا دستورا وقانونا وشرعا إلا أنها مقيدة بقيد النظام العام والمصلحة العامة فغاية الدستور والقانون الحفاظ على النظام العام وحماية المصالح العامة كما أن غاية الشرع العدل والامن والسلام والاستقرار وخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو هو خروج على النظام العام وتعدى على المصالح العامة، ونشر الظلم وبث الفرقة والبغض وتهديد الامن والسلام وزعزعة الاستقرار، إن الاوضاع التى تمر بها البلاد لا تتحمل مثل ذلك، ومثل تلك الحوارات والتحقيقات ما هى إلا كالزيت على النار، إن الغيرة على محارم الله رأفة ورحمة بعباده، ولما كان قد حدد القانون من له اختصاص فى اتخاذ الاجراء فى مثل ذلك ومن له صفة ومصلحة، وإن كان لكل مواطن صفة ومصلحة فيظل الاختصاص منحسر ومحصور فى النيابة العامة فهى الامينة على الدعوى الجنائية والوكيلة عن الشعب فقبلت انصياعا للقانون وخضوعا لأوامره وعملا بمقتضاه أن تكون لها الولاية الخالصة لا يشاركها فيها أحد فى تحريك الامر وما كان إلا نيابة عن الامة والمواطن، لذا فأصبح عليها فرض واجب الالتزام به والقيام على تمامه وكماله فهو قيد فى رقبتها لا مناص منه ولا انفكاك عنه فلا يحق لها التقدير أو التأجيل أو التخلى فى اتخاذ الاجراء القانونى فى شأن أيا من الطرفين المبلغ والمبلغ فيهم وإلا كانت آثمه ومذنبه حيث أنها المعنية بالامر بهذا الشأن بعد أن تبين لها خطورة الامر وعواقبه بدليل ما يحاك بالوطن والمسلمين ليل نهار، إن حرية الرأى والتعبير ليست شماعه أو حجة أو شفاعة أو مبرر لتدمير الوطن وبث الفوضى وتهديد الامن والاستقرار والاخلال بالنظام العام والتعدى على السيادة ومصالح الامة واستقلالها فهى مكفولة فى حدود الدستور والقانون بما يحقق الغاية والهدف من التشريع. إن حفظ هذا البلاغ دون التحقيق فيه والاحالة الى محكمة الجنايات أو التأخير أو التباطئ فى اتخاذ ما بشأنه بما يقرره قانون العقوبات لجريمة إن لم تكن عقوبتها فى الدنيا عاجلة فهى فى الاخرة حتما ساكنة ففروا الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
لذا
ألتمس من حبكم للوطن والدين سرعة اخماد هذه الفتنة حتى لا تكون فرصة لغيره من المخرفين والمتأمرين وما أكثرهم فى زمننا هذا على الاسلام والمسلمين من الاقدام على مثل ذلك ويكونا محمد زيدان وجمال البنا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الامر، وذلك بسرعة فتح باب التحقيق فى التهم الموجهة لكل منهما والتى تتضمن الخيانة والعمالة والتآمر وبث الفتنة والفوضى ونشر الخرافة والضلالة والرذيلة وتكدير الرأى العام وتضليله والعمل على تحريف القرآن ومحاربة السنة والقيم والثوابت، والتحفظ على مؤلفات هذا المخرف لإنزال حكم الشرع والقانون عليها بما يحقق أمن البلاد واستقرارها
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه الدكتور / حامد صديق

الثلاثاء، 1 يوليو 2008

فى هذا الاسبوع حامد والقضاء

تنظر محكمة القضاء الادارى فى هذا الاسبوع بعض الدعاوى التى سبق وأن قدمها الدكتور / حامد صديق، وهى تخص كل ما يتعلق بالحقوق والحريات فعلى سبيل المثال تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء ثلاث قضايا الاولى تطالب بوقف هدم الجبال حول الكعبة وهو فى هذه الدعوى يطالب الدكتور بوقف والغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الخارجية المصرية من اتخاذ اجراءات كان من الواجب عليها اتخاذه وهى مطالبة السلطات السعودية بوقف هدم الجبال حول الكعبة إذ يؤثر ذلك على الكعبة وماء زمزم، والثانية تطالب بوقف والغاء قرار رئيس الحكومة بشأن اجراءات تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ أن اجراءات طلب تعديل المشروع كانت خارج القانون إذ تجاوزت اجراءات الحكومة فى هذا الشأن الاجراءات اللازمة لطلب تعديل القانون وهى عرض طلب الحكومة على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ يعتبر عرض الطلب على اللجنة وجوبى، كما يتطلب صحيح الاجراء رأى المجلس القومى لحقوق الانسان، وهو ما لم تستلزم به الحكومة، والثالثة بشأن قرار وزير الصحة والخاص بتجريم من يقوم بختان الاناث إذ أن القرار جاء مخالفا للقانون والعرف والشريعة الاسلامية حتى التعديل الجديد والذى جعل التجريم لا يقوم فى حالة الضرورة مما يجعل قرار وزير الصحة والذى يعنى التجريم عموما دون النظر الى الضرورة أو غيرها قام على سند مخالف القانون، ويوم الاربعاء تنظر نفس الدائرة الدعوى التى يطالب فيها الدكتور النائب العام بتحديد جلسة لنظر الجتحة المباشرة المقامة ضد جمال مبارك وولدته والتى تتعلق بالتزوير فى قرارات رئيس الجمهورية واخفاء خبر وفاة الرئيس، والدعوى التى تتعلق بوقف والغاء نتيجة انتخابات المحليات على مستوى الجمهورية، والدعوى التى تتطالب باستبعاد رئيس مجلس الدولة من عضوية مجلس الدولة.