الأحد، 20 يوليو 2008

ردا على المدعى العام للمحكة الجنائية الدولية

المحاكم بشكل عام سلطات مستقلة، أما المدعى العام بشكل خاص فهو تابع لنظام بعينه معين، والمحاكم الدولية وبصفة خاصة المحكمة الجنائية هى خارج منظومة الامم المتحدة ومن ثم لا سلطان لمجلس الامن عليها فلا رقابة ولا طلب ولا تنفيذ منها على المحكمة، فهى منشأة أو مؤسسة قامت أو أنشئت بموجب معاهدة دولية بين دول مستقلة ذات سيادة تتمتع بكافة الحقوق الدولية، وإن كانت مكملة للمحاكم الوطنية فهى ليست على الاطلاق بل تلك التى غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذا تكون سلطات الدولة المكونة لها صاحبة الاختصاص لا غيرها من الدول والاشخاص والمنظمات غير المشتركين فى المعاهدة، ومن ثم يكون المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية رهن اشارة الدول المشاركة فى المعاهدة لا تلك الدول أو الاشخاص أو المنظمات غير المشتركة فى المعاهدة وإلا أصبح عمله خارج إطار وقواعد المعاهدة، فلا يجوز لدولة أو أشخاص أو منظمات خارج المعاهدة تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراء ضد دول مشتركة فى المعاهدة وإلا كان امتياز للدول غير المشتركة فى المعاهدة، بل قد بجوز لدول مشتركة فى المعاهدة أن تتقدم بطلب الى المحكمة أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراءات ضد دول وأشخاص أو منظمات غير مشتركين فى المعاهدة على سند المصلحة العامة والمحافظة على الامن والسلم الدولى، فمثلا لا يجوز لدولة مثل أمريكا وإسرائيل أن تطلب من المحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، ولا يجوز لمجلس الامن أو الامم المتحدة من تقديم طلب للمحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، بل العكس صحيح، وبتعريف مختصر عن ما هية المحكمة وكيفية عملها ودورها فى الحد من الجريمة الدولية وسلطاتها وامكانية تنفيذ قراراتها وهو بايجاز مختصركالاتى:.
المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء، تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
والحادث الان وما قام به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني
في 14 تموز/يوليو عام 2008 إذ اتهمه بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب و أبادة وجرائم ضد الأنسانية ، دون سند من المبادئ الاساسية التى قامت عليها المحكمة، فإن كانت له الصفة إلا أن الاختصاص يظل للمحكمة وليس للمدعى العام فحق الاتهام يقع على كافل المحكمة وليس المدعى العام والذى يتطلب تدخل من القضاء الوطنى السودانى صاحب الصفة والاختصاص الاصيل فى توجيه الانهام وهذا ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية فى أساس انشائها إذ أنها فى الاصل هى مكملة للقضاء الوطنى وهى تقوم عندما يعجز القضاء الوطنى من القيام بالعمل الفضائى فهى فى الاصل مأل أخير للقضاء الوطنى وليست الطريق الاول للاتهام.
بل كان من الواجب على الدول المشاركة فى المعاهدة من اتخاذ اجراء ضد المدعى العام هذا، إذ أنه قام بعمل حارج الاختصاص الموكل له، فالاتهام يظل قاصرا أولا على القضاء الوطنى الذى يطلب من المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لعدم قدرته أو عجزه من اتخاذ اجراء وليس المدعى العام الذى هو فى الاصل تابع للمحكمة بدليل أن اتهامه يتطلب تصديق المحكمة إذ أن الاتهام يصبح على غير واقع إذ أن التصديق على الاتهام من المحكمة ينطلب تحقيق تقوم به المحكمة وليس بناء على طلب أو مذكرة من المدعى العام وإلا أصبح المدعى العام هو الذى يوجه المحكمة وبالتالى أصبحت المحكمة تحت أمر المدعى العام ومن ثم انهار الاساس الذى اتشأت عليه وقامت المحكمة الجنائية الدولية.
لذا فالخطوة التى يجب ان تتخذها دولة السودان فى هذا الشأن هى مقاضاة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الدولية (محكمة العدل الدولية)، إذ أن اتهامه لرئيس دولة ضمن منظمة الامم المتحدة يمثل تهديد للامن والسلم الدولى وهو ما يستوجب من محكمة العدل الدولية من الاسراع فى اتخاذ اجراء ضده حتى إن لم تتقدم دولة السودان بمذكرة أوطلب باتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد الامن والسلم الدولى.
وهذا يجعل من حق منظمة جامعة الدول العربية أن تتقدم بطلب الى المجكمة الدولية تطالب باتخاذ اجراء ضد المدعى العام ولا تستكفى برفض طلب المدعى، خاصة أن اتهام المدعى العام لرئيس دولة السودان يمثل اهانة مبائرة وتهديد للمنظمة التى من واجبها حماية الدول المكونة لها، بل يصبح واجب على أمبن عام المنظمة الاستاذ عمرو موسى القيام باجراء قانونى ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية داخل المنظمة نفسها إذ تستوجب عليه الامانة مناقشة الامر لا على وزراء الخارجية فحسب يل على وزراء العدل ورؤساء البرلمانات واتخاذ اجراء فورى ضد المدعى العام هذا حتى لا تسول له نفسه ويغريه مكانه ومنصبه ويغويه شيطانه فيقوم ما عجز به الاخرين.
كما أن الواجب يفرض على الامين العام أن يتقدم بمذكرة يرفعها الى المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد بوش الابن والاب وبلير وحكام دولة اسرائيل من أجل التحقيق والملاحقة القضائية لارتكابهم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل وهذا من الامر يالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البروالتقوى لا الاثم والعدوان. والسلام

ليست هناك تعليقات: