الاثنين، 21 يوليو 2008

صورة من المقاومة

مكتب
الأستاذ / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالمحاكم المدنية ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الإدارى
الدائرة الأولى أفراد (ا)
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم برقم 5 شارع الوحدة الصحية والمتفرع من شارع طريق كفر طهرمس – فيصل الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة تليفون 35733164
ضد
السيد / وزير الخارجية بصفته
السيد / أمين عام الجامعة العربية بصفته
الموضوع
تحاول الاعداء بشتى الوسائل دون كلل أو ملل من سبيل السيطرة والتحكم فى المنطقة العربية بشكل عام والاسلامية بشكل خاص دون تراخى أوتهاون مستخدمة بذلك كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة المعقولة وغير المعقولة السهلة والصعبة، ويساعدها فى ذلك أطراف عربية مسلمة وغير مسلمة عن علم أو جهل دونها يستحيل التقدم والاختراق، فهذه الاطراف بمثابة الدليل الذى لو فقده الاعداء حتما يضل الطريق ولا يكون مصيره إلا كالشارد فى الصحراء الباحث عن الماء فى السراب، فبعد سقوط الامة الاسلامية (الخلافة الاسلامية) وتفكيك الوطن العربى وتفتيته وتقسيمة وتقطيع أوصاله يعمل العدو جاهدا بكل ما أوتى من قوة وامكانيات ألا يعود الوطن العربى كدولة واحدة ولا تقوم الخلافة مرة ثانية فهاهو تارة يستخدم اسلوب الغاب حيث القوة والافتراس من خلال المجال العسكرى وما يتبعه حتى إذا تعثر كان المكر والانتحال والحيل والمداهنات إما عن طريق اتفاقيات ومعاهدات أو وعود وتعهدات، وتارة باسلوب الاستعباد حيث السخرة والحرمان من خلال المجال السياسى إما عن طريق القانون الوطنى المحلى بفضل عدم الاختصاص وانعدام الصفة والمصلحة أو عن طريق القانون الدولى بفضل حقوق الانسان والجرائم الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية، ولما كان المجال العسكرى لا طاقة لى به وليست هذه الساحة ميدانه فهو خارج أدوات المعركة وآلياتها، وأن المجال السياسى وإن كان لا حدود لنطاقه إلا أنه فى هذا الموقف لا وجود لاختياره فهو أيضا خارج المعركة، ومع ذلك لا تنتهى المعركة وإلا يكون لى دور فيها حتى وإن كان لا يمثل وزن ذرة ولا قدر انملة ولا قيمة بعوضة فقد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، خاصة وإن كانت المعركة سلاحها القانون وساحتها القضاء، فالموقف الذى بصدده المعركة هو قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المذكرة التي قدمها بشخصه هو المدعو لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين الموافق 14/7/2008 إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتى يطالب فيها بتوقيف واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبعض معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب و "إبادة جماعية" وجرائم أخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، فقد يرى البعض من أول وهلة أن الامر مرفوض عرضه وغير مقبول طرحه فهو خارج اختصاص المحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية خارج القطر المصرى، والرئيس السودانى عمر البشير ليس من مواطنى مصر ولا من المقيمين فى مصر، وأن اقليم دارفور لا يقع ضمن الارض المصرية ولا يمثل جزء من الاراضى المصرية، وأن القرار أو الاجراء خارج نطاق القانون المصرى سواء كان مدنى أو ادارى أو جنائى، ومع ذلك فلا صفة ولا مصلحة لأى من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليهم، ومن ثم لا يكون الهدف من طرح ذلك أمام القضاء المصرى بصفة خاصة إلا الشهرة وفرض الذات واختطاف الانظار وإحراج أطراف واختلاس الاختصاصات، إلا أن هذا ليس بصحيح ويتبدد هذا وينتفى بدليل القانون، فالقانون الادارى المصرى وبصفة خاصة قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد دحض هذا وأسقطه حيث أورد فى المادة العاشرة منه نصا أوجب على المحكمة الموقرة التصدى للأمر ومراقبة صحيح الاجراء حيث نصت على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" فقرار المدعى العام وإن كان يتطلب تصديق المحكمة الجنائية الدولية عليه إلا أنه بمثابة أمر لجميع الدول والحكومات والمنظمات والجماعات ومنها مصر والحكومة المصرية وجامعة الدول العربية بضرورة التوقيف والاعتقال والامتثال للقرار ولو بالتنسيق ونقل الاخبار والتعاون والتخابر حتى يتحقق القرار، فإذا تقاعس أى من المدعى عليهم دون اتخاذ اجراء من الواجب عليهم اتخاذه وهو فى هذا الصدد التصدى لقرار التوقيف والاعتقال حيث المطالبة القضائية أمام المحاكم الدولية بوقفه والغائه ومقاضاة من يقوم عليه إذ يعتبر مجرد صدور القرار مصدر تهديد للامن والسلام الدولى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مما قد يؤدى الى خسائر وأخطار وأضرار لا يسلم منها حتى الشجر والحجر، فقد سبق للمدعى عليهم بأن رفضوا وامتنعوا بل ساعدوا وعاونوا الاعداء فى القتل والتدمير والتخريب والابادة الجماعية بدليل أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال وغيرها من بلاد العرب والاسلام فلم يتقدم أيا منهم أو من غيرهم بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو الشعبية أو الوطنية أو اى محاكم أخرى ضد مجرم الحرب بوش وحلفاءه حتى يقف نزيف القتل والدمار وفقا للقانون الوطنى والدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما دفع الاعداء متحدين محاولة النيل من الاسلام بعد النيل من المسلمين ولكن الله غالب على أمره وما أكثر الناس بمستيقنين، ونتيجة لذلك التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات من الواجب اتخاذها مثل رفع قضايا دولية ومحلية وشعبية أمام المحاكم الدولية والوطنية والشعبية ضد القرارات والاجراءات غيرالشرعية كقرار غزو العراق ومحاكمة صدام حسين وبناء الجدار العنصرى على التراب الفلسطينى واجراءات حصار الشعب الفلسطينى وقرارات الملاحقة والتوقيف والاعتقال ومحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه من قبل المدعى عليهم وفقا للقانون واللوائح حيث تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمثابة جزء من القانون الوطنى، كان هذا التطاول الذى وصل الى حد ملاحقتنا فى أوطننا بمساعدة ومعاونة أهلينا بل أنفسنا، وحيث أن المدعى عليهم بصفتهم الوظيفية وهى بمثابة تكليف يعلمون علم اليقين ويؤمنون إيمان الراكعين الساجدين مخالفة هذه القرارات والاجراءات للشرعية الدولية والقانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة نظرا لكون هذه القرارات والاجراءات ومنها قرار اعتقال عمر البشير واخرين تهدد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وتعكر استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلا أنهم وبإرادة منفردة يمتنعون ويرفضون من اتخاذ أى اجراء أقرته الشرعية الدولية والقوانين الوطنية وأوجبته الامانة الوطنية والرسالة الدينية والمرؤة العربية والقيم الانسانية والاخلاق المشتركة والمبادئ المستقرة والمعاهدات والاتفاقيات المعقودة والمواثيق الموثوقة والمصدقة والمصدوقه مستغلين صفتهم الوظيفية لمصالح شخصية ذاتية بحتة فى تحدى فج صارخ وفاضح لشعوب العالم المحبة للسلام بصفة عامة والشعوب الاسلامية والعربية بصفة خاصة مخالفين بفعلهم هذا - والمتمثل فى التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات يجب اتخاذها كمقاومة قرار الاعتقال قانونيا عن طريق المحاكم الدولية والوطنية والشعبية وذلك بوقفه والغائه ومقاضاة القائمين عليه ومطالبة محاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه - القانون الوطنى حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية العربية بصفة خاصة كاتفاقية الدفاع العربى المشترك والتكامل والتكافل بين مصر والسودان، وميثاق الامم المتحده حيث حماية الامن والسلم الدولى والحفاظ على النظام والسلام العالمى هو مناط كل دولة عضو فى المنظمة الدولية منظمة الامم المتحدة، وإذا كان هذا هو الحادث والواقع فى حق المدعى عليهم حيث تخاذلهم وتقاعسهم ورفضهم وامتناعهم من القيام بالواجب المفروض عليهم والمنوط باختصاصهم بصفتهم الوظيفية إذ هم المعنيين أكثر من غيرهم نتيجة لطبيعة عملهم الدبلوماسى والسياسى المتضمن العمل القانونى والمتمثل فى المقاومة القانونية عن طريق مطالبتهم بوقف القرار والغاءه من خلال المحافل والساحات والميادين الشرعية كمحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية والوطنية وذلك بإقامة الدعاوى القضائية ومطالبة المحكمة الدولية بمحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه مما يعنى ثبوت المخالفة القانونية والتحقق من القرار السلبى المطعون عليه بفعل المدعى عليهم والمتمثل فى الامتناع والرفض فى اتخاذ اجراء كان من الواجب عليهم اتخاذه وفقا للقانون، من ثم يستوجب صدور قرار المحكمة بالحكم بوقف والغاء القرار السلبى المطعون فيه مع مطالبة المدعى عليهم بضرورة اقامة دعاوى قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تطالب بوقف والغاء قرار الاعتقال ومحاكمة المجرم بوش وحلفاءه لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تهدد بإبادة الجنس البشرى من جانب ومحاكمة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تهديدة للامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من جانب آخر.
فإن المدعى يستمد شرعيته القانونية ويستند فى اقامة دعواه هذه الى القانون الاعلى حيث الدستور الوطنى خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى دون قيد أو شرط إذ يعتبر القانون العام والاصل فى التشريع بالاضافة الى القانون الخاص وهو القانون الادارى والمتمثل بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خاصة المادة 12 منه والتى فيها "لا تقبل الطلبات الاتية، الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" إذ أن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة تتمثل فى التأثير المباشر لمركزه القانونى حيال عدم اتخاذ المدعى عليهم الاجراء الواجب اتخاذها وفقا للقانون وهو تهديد أمنه وسلامته إذ عدم استقرار المنطقة ينشر الفوضى والتى حتما تؤثر فى مركز المدعى الشخصى والقانونى مما يلحقه ضرر وخطر حتمى الوقوع إذا ما تقاعس وتخاذل المدعى عليهم من اتخاذ ما أوجب القانون اتخاذه حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس وحماية المواطن والمحافظة على أمنه وسلامته الوظيفة المناط بها عمل المدعى عليهم والقسم شاهد ودليل.
وبناء على ما سبق يكون طلب المدعى هو وقف وإلغاء قرار المدعى عليهم السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم من القيام بالواجب القانونى والوطنى والمتمثل بضرورة المقاومة القانونية عن طريق إقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية بالاضافة الى توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية من جانب آخر هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة كما هو مبين ومذكور أعلاه.
بناء عليه
يطلب الطالب من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والخاص بامتناع المدعى عليهم من تطبيق صحيح القانون فى شأن المطالبة بإقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار أهمها توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام من جانب اخر.
وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: