الجمعة، 11 يوليو 2008

دعوة للشهادة


"أقيموا الشهادة لله"
تنظر محمكة جنوب القاهرة الدائرة 57 تعويضات الدعوى رقم 19031 المقامة من الدكتور / حامد صديق سيد مكى "مرشح سابق لانتخابات رئاسة الجمهورية" ضد رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء الموافق 16/7/2008 والتى يطالب فيها تعويضه عن استبعاده من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة بعد أن صدر حكم سابق فى دعوى أخرى بالاحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى لم تتخذ الاخيرة أى اجراء نحو قرار المحكمة الطالب بالاحالة، ويستند الدكتور فى دعواه على أن اللجنة المشار اليها أخطأت فى تطبيق القانون إذ أنها ميزت بين المرشح الحزبى والمرشح المستقل وذلك من ناحية التقدم للترشح إذ جعلت للمرشح المستقل استمارة رقم 2 وهى المعنية بتأييد 250 عضوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بينما للمرشح الحزبى استمارة رقم 3 وهى المعنية بالحزب مما يعنى بعدم الزامه بتتأيد 250 عضو وهو مخالف لنص الدستور والقانون فى هذا الشأن إذ نص الدستور فى المادة 76 المعنية بانتخابات رئاسة الجمهورية على أنه " ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات 000 وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله 000 وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال 000 وتختص اللجنة دون غيرها بما يلى:.
اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين، الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز، اعلان نتيجة الانتخاب، الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها بما فى ذلك تنازع الاختصاص، 000، وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل وتكون قراراتها نهائية 000، ويحدد القانونالمنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة"، وهذا النص يفيد بعدم التمييز بين المرشحين أو المتقدمين للترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما لم تطبقه اللجنة مما أصاب الطالب الضرر نتيجة لخطأها ذلك والمتمثل فى منع الطالب من خوض الانتخابات رغم سماحها لأخرين بخوض الانتخابات دون حصولهم على التأييد.
ثانيا يستند الطالب على فساد اللجنة فى الاستدلال إذ أن القانون أوكل اليها "،البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخابات رئيس الجمهورية000، الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات، الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة وكذلك الاختصاصات الاخرى التى ينص عليها هذا القانون 000 وتكون قرارات اللجنة نهائية000" وهو ما لم تقم به اللجنة إذ أنها امتنعت عن البت فى طلبات الطالب ولم تخطره بقرار الاستبعاد كما أنها لم تجتمع للبت فى قرار ترشيحه رغم حصوله على ايصال يفيد تقدمه للترشيح مثلما فعلت مع أخرين مما يعنى إضافة الى الخطأ فى تطبيق القانون وغساد فى الاستدلال التعسف فى استعمال السلطة.
ونتيجة لذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق إذ جاء فى حكمها "إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة وقرائن الاحوال وشهادة الشهود بيان خطأ المدعى عليهم وبيان ما ترتب عليه من أضرار وطبيعتها ورابطة السببية بينهما وصرحت للمدعى عليهم النفى بذات الطرق وحددت جلسة 16/7/2008 للتحقيق على أن ينتهى خلال ثلاثة أشهر من بدئه وندبت لاجرائه عضو يمين الدائرة وصرحت للخصوم اعلان شهودهما وأبقت الفصل فى المصروفات"
ولما كان ذلك كذلك فإن الطالب يدعو من له قلب أو تلقى السمع أن يكون مع الحق شهيد،
لذا
يدعو الطالب كل من تلقى هذه الرسالة أن يأتى الى المحكمة إن لم يكن شاهد فهو مشاهد أو شهيد، فالدعوة عامة على العنوان التالى "محكمة جنوب القاهرة الكائنة بشارع بورسعيد – باب الخلق- بجوار مديرية أمن القاهرة، الدائرة 57 تعويضات يوم الارعاء الموافق 16/7/2008 من الساعة التاسعة صباحا.
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ولا تنسوا قوله تعالى "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم"

ليست هناك تعليقات: