الأربعاء، 19 أغسطس 2009

وذهذا حق أسعى لتحقيقه ويسعون تجهيله



إنذار

انه في يوم الموافق.
بناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الىمحل مختار. :
1 - السيد الاستاذ المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بصفته ويعلن بمقر المحكمة الدستورية العليا والكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى القاهرة
مخاطبا مع
وأنذرته بالاتى
بوجوب الخضوع لأحكام الدستور والقانون والوفاء بالعهود والقسم واليمين تجاه هذا الإنذار حيث تقدم المنذر بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وبدعوى تفيد وفاة الرئيس قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وأن من فاز فى الانتخابات شخص انتحل صفة الرئيس حتى يمكن نجل الرئيس من الوصول الى كرسى الرئاسة ولكن نظرا للصراع القائم على السلطة خاصة بين السلطة العسكرية بقيادة الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات، والحزب الوطنى الديمقراطى خاصة الحرس الجديد بقيادة جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات استمر هذا المنتحل من الاستمرار فى منصب الرئيس حتى تخلص من الوزير وصعب الامر على الوريث، وبعد محاولات عديدة من قبل المنذر أخذت منحل المقاومة القانونية والتى كانت فى صور دعاوى قضائية وبلاغات نيابية أسفرت عن عجز الجهات الأمنية والمعنية من اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المثار حيث خبر وفاة الرئيس واغتصاب السلطة على يد نصاب انتحل صفة رئيس الجمهورية، ولما كان وهو الثابت أن قد سبق للمنذر من حصوله على حكم قضائى فى مثل هذا الأمر يفيد بالإحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بما يعنى التحقق من شخص الرئيس وحددت له جلسة فى 19/1/2007 إلا أنه لم يحدث واختفت أوراق الدعوى واستأنف المنذر ومازال الاستئناف جارى أمام الدائرة 66 مدنى استئناف القاهرة، وحيث أنكم معنيين بالأمانة والإخلاص والوفاء للوطن والعمل على رفعته وعلو شأنه وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب فقد أقسمتم اليمين وأشهدتم الله وأنفسكم بأن تكونوا جادين بحمل الأمانة راعين مصلحة الوطن ومصالح الشعب، وعلى خلاف ذلك كان سلوك المنذر إليه بصفته مستغلا المكانة والمنصب فقد امتنع ورفض تنفيذ القانون وعمل على تعطيل الدستور مما كان سببا مباشرا فى ما وصلت اليه مصر من فوضى وانهيار وخراب ودمار وضياع على المنذر حق كفله القانون حيث عدم تمكينه من ترشيحه لمنصب الرئيس رغم استلام اوراق ترشيحه واحتمال فوزه بولاية الرئاسة، ولما كان المنذر المنازع الوحيد على كرسى الرئاسة بدليل دعاويه القضائية وبلاغاته النارية التى تنفى وجود رئيس الجمهورية وأن القائم على الحكم كرئيس للجمهورية ما هو إلا نصاب محتال استغل الظروف العالمية كالحرب على الارهاب والازمات الصحية والاقتصادية والتقدم العلمى (السحر الجديد)، مما يكون أى المنذر له الحق بالولاية ورئاسة الدولة إذ أن الاخرين أمثال عمر سليمان وجمال مبارك وأيمن نور وإن كانوا منافسين إلا أنهم وبعد علمهم سواء من خلاب الدعاوى أو مما ينشر ويقال بشأن المنصب والرئيس لا يحق لهم أن يكونوا منازعين على السلطة ليس لكونهم تستروا وتكتموا على خبر الوفاة وإنما على تركهم وما يثار بشأن الرئيس والانشغال بالدعم الخارجى والمدد المادى والمعنوى لاعتلاء كرسى الرئاسة، الامر الذى معه يستوجب الزام المنذر اليه بإصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته اذ أنه خالف الثابت من الدستور والقانون وذلك باستمرار النصاب فى رئاسة الدولة ورفض حق المنذر فى ولايته للمنصب كرئيس للجمهورية خاصة بعد ما قام به المنذر من دعاوى وبلاغات تفيد بوفاة الرئيس وعمليات تزوير كبرى عجزت الجهات الامنية والمعنية (القضائية والتشريعية) من التحقيق لبيان عدم صحتها أو التأكيد بتكذيب المنذر أو النفى بعدم حدوثها، وتصحيحا لذلك يستوجب على المنذر اليه من إصدار قرارا يفيد بطلان ولاية منتحل صفة الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية مما يعنى الغاء قرار فوزه بمنصب الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا كان ذلك دلالة على استغلال المنصب لأهداف شخصية ومصالح خاصة على حساب الوطن "خيانة عظمى" مما يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو عدم الغاء قرار فوز الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية، إذ يعتبر هذا امتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مما يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار من إصدار قرار بالغاء قرار فوز المنتحل بمنصب الرئيس و بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا بوقف والغاء قراره المتضمن فوز المنتحل بمنصب الرئيس وبعدم تعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بمحتواه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم

الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

لأول مرة استشكال فى حكم اعدام من الغير


عبدالعطيم محمد السيد
المحامى
بالمحاكم الجنائية والمدنية والادارية
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب السيد / حامد صديق سيد مكى، ومهنته باحث بالمركز القومى للبحوث ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية من شارع طريق كفر طهرمس فيصل جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعظيم محمد السيد الكائن مكتبه 1 شارع سيد باك الازهر القاهرة.
انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من
اولا : السيد الاستاذ المستشار / النائب العام ويعلن بمقر عمل سيادته بدار القضاء العالى القاهرة
مخاطبا مع / ..................
ثانيا : باش محضر محكمة جنوب القاهرة ويعلن بمقر عمل سيادته
مخاطبا مع :
مقدمه
تعتبر هذه القضية من أهم وأخطر القضايا فى الوقت المعاصر وهذا بحق وتستحق ليس لكونها دولية إذ تتعلق بدول لها من الاهمية الاقتصادية والسياسية والامنية فالمجنى عليها كونها لبنانية إلا أنها تحمل الجنسية الانجليزية وترتبط بعقد زواج لشخص يحمل الجنسية الفرنسية (عادل معتوق) ولها علاقة مالية ببنوك سويسرا، وأن المتهم أو الجانى مصرى ينتمى أو كان ينتمى الى جهاز أمن الدولة الذى يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة أمنية أخرى خاصة أو غير خاصة بسبب التنسيق ومحاربة الارهاب، وأخر من المقربين للسلطة ومن النفوذ المالية العالمية بفعل شركاته ونشاطه الاقتصادى الداخلى والخارجى وأصدقاءه من رجال الاعمال المشاهير عالميا، وأن مكان الجريمة دبى وما أدراك ما دبى من الامن والامان والرفاهية والرخاء فهى تضاهى دول أوربا والغرب من السحر والجمال والاستمتاع بالامان والاسترخاء فالبلد الوحيد فى العالم التى لم تشهد فيها جريمة قتل على مرور عام أو عامين، وإنما لغربتها فأول جريمة على مستوى العالم رغم معرفة المجنى عليها والجناة وتحديد مكان ووقت الجريمة إلا أن لم تتم المعاينة من قبل النيابة التى أقامة الدعوى الجنائية، ولم تحدث بمقتضاها نزاع اختصاصى رغم تعدد الدول أطراف القضية، فمصر منها الجناة وهم مواطنيها والتى يستوجب على الدولة كفالة الحماية لهم لا تقديمهم للمحاكمة لمجرد اشتباه دون تحقيق من الدولة موقع الجريمة، ودبى موقع الجريمة تدافع عن المجنى عليها رغم أنها ليست من مواطنيها ولم يعرف سبب اقامتها فى دبى هل بسبب عقد عمل أم بسبب دعوة لم يعلم مصدرها أم بسبب زيارة أو سياحة أو هروب وحمايةـ وإن كان لا يغيب على علم أحد علاقة المجنى عليها بشخصيات هامة سياسية ومالية وفنية، وعلاقة الجناة بالامن والسياسة والاقتصاد، ومكانة دبى التجارية والسياحية فمن هنا تكون الاهمية، إن هذه القضية بمثابة ثورة حقيقية إذ أنها فى محك مع القانون وكما أنها تهدد حياة شخص ليس بعادى فإنها أيضا تهدد نظام حكم ومكانة أمراء وهيبة دول حال الارهاب والوصول اليهم، ولأول مرة فى مثل هذا الامر يأتى استشكال من الغير استنادا الى نص المادة 527 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أنها تتعلق بنزاع عن شخص المحكوم عليه المتهم الثانى، إذ أن الاصل فى الاتهام بالتحريض يكون لحرم الرئيسٍ، إن كشف الحقيقة بمثابة تعاون على البر والتقوى، وأن اخفاء الحقيقة والتستر والكتمان بمثابة تعاون على الاثم والعدوان، يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم أياته "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، ويقول "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"، فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
الموضوع
اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 10205لسنة 2008 الدائرة16 جنايات جنوب القاهرة ضد كلا من رجل الامن والحرس الشخصى لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى السيد / المقدم محسن منير السكرى متهم أول، والسيد الاستاذ / هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى متهم ثان قال شرحا لها أنه فى صباح يوم 28/7/2008 توجه المتهم الاول بناء على تعليمات المتهم الثانى الى محل اقامة المجنى عليها الفنانة سوزان تميم وقتلها مستخدما سكينا معداه للغرض نفسه مع سبق الاصرار، وكانت النيابة قد تلت قرار الاتهام، حيث أكدت أن المتهم الأول محسن السكرى مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وقتل المجنى عليها سوزان تميم محدداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبين النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد حركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات واشترى سكيناً أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه المجنى عليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فضربها بالسكين وأصابها لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ، مما أودى بحياتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله على 2 مليون دولار ثمن ارتكابه الجريمة.
وقالت النيابة فى قرار اتهامها، إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لهذا الغرض مقابل 2 مليون دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة، وسهل له تنقلاته للحصول على تأشيرات دخوله لندن والإمارات، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وبناءً عليه طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وكانت أولى جلسات المحكمة 18 اكتوبر إذ بدأت صباح السبت فى التاسعة و7 دقائق بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت فى 25/ 6/2009 الي طلب الحكم المستشكل فيه والذى جاء منطوقه على النحو التالى : حكمت المحكمة أولا معاقبة كل من المتهمين محسن السكرى، وهشام طلعت بالاعدام وذلك عما نسب اليهما ومعاقبة المتهم الاول بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب اليه فى تهمتى حيازة أسلحة وذخائر وثالثا مصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح المضبوط والذخائر، وفى الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار تميم وابنه خليل ووالدتها ثريا بالزمهما بأن يدفعا متضامنين 5001 على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى المدنية واثبات قيام المحامى وائل بهجت بترك دعواه المدنية والزمته بالمصاريف وعدم قبول الدعوى المدنية لأربعة محامين واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.
وحيث ان هذا الحكم قد بني علي وقائع معظمها حدث خارج أرض الوطن واتسمت بالتخيل والافتراض والتصور واللامعقولية حيث أن أدلتها وبراهينها قامت لا على أساس قانونى فعلى قويم وإنما على أساس بناءه السلطة والنفوذ والمال فكان صراع نفوذ وسلطة ومال فالسند فيه شكوك لتضارب المصالح وتعدد وتنوع الأخبار وبعدها وسرعة اجراءتها وجريانها ومحرريها وفقدان الصدق والامانة والثقة والاخلاص، والمتن مقطوع وإن كان وصاله سلطة ومال إلا أنه لا يستقيم وإن قام، والرواة لا يحركهم الدين ولا الضمير ولا القانون قدر السلطة والنفوذ والمال، فقانون العقوبات المصرى وكذلك قانون الاجراءات الجنائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سلطة له ولا نفوذ على الجريمة التى تقع خارج القطر إلا بشروط معينة ومحددة حصرا وانحسارا يجب أن تتحقق جميعها أولا وإلا خالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وأن المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى الباب الاول قواعد عمومية والتى تنص على أنه "كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" ومفاد هذا النص أنه يشترط لمعاقبة المصرى الذى أرتكب الجناية أو الجنحة خارج القطر شرطين الاول أن يكون قد عاد الى الوطن بعد ارتكابه الفعل، والثانى أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، وحيث أن الجريمة قد وقعت خارج القطر (دبى) وأن الجانى على الافتراض (مصرى) قد عاد الى أرض الوطن إلا أن الفعل (جريمة القتل) وإن كانت معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، إلا أن اجراءات قيام الدعوى الجنائية فى البلد التى ارتكبت فيها الفعل لم تقوم حتى تجزم باقتراف الجانى الفعل بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فلم تنشأ محاكمة للجانى فعلية فى البلد مكان الجريمة الذى ارتكب فيه الفعل قبل اتهامه ومحاكمته فى أرض الوطن، فمن ثم يكون الفعل (جريمة القتل) غير معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لأن الجانى والمجنى عليها من وطن مغاير وغير مقيمين إقامة دائمة فالمجنى عليها لبنانية وإن كانت تحمل الجنسية الانجليزية إلا أنها ليست إماراتية، والجانى على افتراض أنه مصرى، وعليه لا يجوز معاقبته بمقتضى قانون العقوبات المصرى لأن الجريمة خارج القطر وذلك لفقده شرط "وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" إذ أن المجنى عليها ليست إماراتية، ولما كانت المادة الحاكمة لمعاقبة من ارتكب الجريمة خارج القطر لا تتحقق إلا بأداة شرط (إذا) وفعل الشرط (عاد) وجواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه)، وحيث أن جواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه) لم يقوم حتى بعد محاكمته فى أرض الوطن مما يعنى انتفاء فعل الشرط وسقوط عمل أداة الشرط ومن ثم فقدان أثر المادة وتأثيرها وفعلها وفعاليتها حيال الاستناد اليها كدليل المحاكمة، حتى وإن كان هذا يتحقق فى شأن المتهم الاول إلا أنه لا يجد سند فى شأن المتهم الثانى إذ أنه على افتراض أنه شارك فى الجريمة إلا أنه لم يكن خارج القطر وقت وقوع الجريمة، وأن المادة الثانية من قانون العقوبات الباب الاول والتى تنص على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الاشخاص الاتى ذكرهم أولا : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية"، ولما كان المتهم الثانى كما هو ثابت من أوراق القضية وتفاصيلها وقضائها أنه شارك فى جريمة لم تقع كلها أو بعضها داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم لا تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على المتهم الثانى لوقوع الجريمة خارج الوطن كما أقرت النيابة العامة فى مذكرتها، ويؤكد ذلك نص المادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر ودولة الامارات والتى تنص على أن "لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين فى حدود التى يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة فى البلد الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسى بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازتها...." ولما كان المتهم الثانى عير متهم وغير مطلوب لدولة الامارات بكون اتهامه من قبل القضاء المصرى والقبض عليه ومحاكمته جاء على غير صحيح من القانون.
كما أنه لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العمومية ضد مرتكبى الجريمة أو الفعل فى الخارج على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، إذ نصت المادة 4 من قانون العقوبات المصرى الباب الاول على أنه " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكبى جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته" ومفاد هذا النص أن ألنيابة العمومية وحدها دون سواها صاحبة الاختصاص الأصيل فى إقامة الدعوى العمومية لمرتكب جريمة أو فعل فى الخارج ثبت إدانته ومحاكمته دون معاقبته فى الخارج، إذ أنه لا يجوز لها إقامتها على من يثبت براءته أو أنه استوفى العقوبة، ولما كان وهو الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها أن النائب العام المستشار / عبدالمجيد محمود هو الذى أقام الدعوى العمومية دون دليل اتهام أو ثبوت إدانة أو محاكمة من قبل محاكم القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة بل خوفا من فضيحة دولية قد تتورط فيها شخصيات كبيرة بحجم الرؤساء والامراء مخالفا بذلك القاعدة القانونية الثابتة "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، وحيث أن الجانى قد عاد الى ارض الوطن بطريق مشروع دون إدانته أو اتهامه أو محاكمته فى القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة إذ أن الاشتباه لا يعنى الادانة أو الاتهام الامر الذى معه تفقد المادة سالفة الذكر غايتها ومن ثم لا تتحقق قيامها وعليه تنتفى صلاحية النيابة العمومية من إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة أو الجنحة فى الخارج إذ أن الاتهام والإدانة والمحاكمة لم تحدث فى الخارج قبل تحقيقها فى الداخل فالثابت من التحقيقات والاقوال وشهادة الشهود أن الاتهام والإدانة كان السابق على التحقيقات والاقوال والشهادة ولم يكن لاحقا عليها وأن معاينة الجريمة والوقوف على ظروفها وأحوالها وأوضعها وأوصفها وملابستها لم يكن من قبل النيابة العمومية المصرية ولا بناء على تعليماتها، فتم القبض على المتهم الاول دون حالة تلبس ودون علم النيابة وإنما بناء على طلب من الانتربول لإمارة أبو ظبى وليس وفقا لشرطة إمارة دبى والذى جاء فيه البحث والتحرى ولم يتضمن القبض والاتهام، فأداة الاتهام وأدلته ومصدره صناعة خارجية بينما التحقيقات واجراءات الدعوى كانت فى الداخل لا بناء على سلطة القانون والسيادة الشرعية وانما تنفيذا لأوامر عليا يحسبها البعض نتيجة لضغوط خارجية بفعل سطوة ونفوذ المال أو نتيجة للانتقام أو تصفية حسابات داخلية أو خارجية، وإن كان يحق للمستشكل التعرض لهذا نظرا لعدم مداولته تفصيلا ونظره أمام المحكمة تحديدا واعتباره أنه جديد لم يسبق طرحه على المحكمة من قبل وهذا ثابت من الحكم إذ لم تتطرق اليه المحكمة سواء فى عرضها للوقائع أو الحيثيات إلا أن المستشكل لا يخوض فيه ولا يتعرض له سواء بالتفصيل أو بالتلخيص وإن كانت تكفى الاشارة أو التلميح إذ أن المحكمة لم تشير من قريب أو بعيد عن التحقيقات التى أجريت فى دبى، وإن كان الاصل فى هذا الاستشكال لا يمكن اعتباره تظلم من الحكم أو التماس بإعادة النظر فى الحكم وإن كان أقرب لذلك إلا أنه لا يقوم على أنه اساسا طعنا فى الحكم ولا على انه اعتراضا على الحكم، ولا على ما سبق عرضه وطرحه قبل صدور الحكم، ولا على أساس ما لم يتم عرضه أو طرحه على الهيئة الموقرة قبل صدور الحكم وإن كان هدفه يبتغى القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فيه تأسيسا على نص المادة 524، 525، 526 من قانون الاجدراءات الجنائية، ونص المادة 3551 من التعليمات القضائية للنيابات، حيث كان يستوجب بناء على هذه المادة أن تقوم النيابة الموقرة بأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بعد أن تأكدت من توافر حالة الاقتضاء وتحققت من وجود أسباب لاحقة، إلا أن النيابة الموقرة تجاهلت هذا الامر دون مبرر إذ جاء نص المادة صريحا على أن "يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم" وهو ما تحقق بالفعل حيث تم تقديم بلاغ الى النائب العام يحوى على اسباب جديدة لم يتم عرضها على المحكمة من قبل تتمثل فى علاقة المجنى عليها والمتهم الثانى بأخرين من الشخصيات العامة والتى تربطهم بشخص المتهم الثانى مصالح متبادلة قد تكون متضاربة، واسترشادا أن المتهم الثانى يعانى من أزمة نفسية قد يترتب عليها ضرر وخطر جسيم فى حال عدم الاستجابة بوقف التنفيذ علاوة على أن سوق العقارات والحالة الاقتصادية فى مجال الاسكان والمقاولات فى حاجة ملحة وشديدة لوجود شخص المتهم الثانى خاصة حاجة العمل ورعاية الشركات إذ أن لدى المتهم الثانى خبرة لا يستهان بها يحتاج اليها سوق العمل احتياج شديد، بخلاف أن المتهم مازال عضو بمجلس الشورى وعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى وأن لديه ملفات وقضايا عديدة وأسرار خطيرة تتعلق بنظام الحكم والعلاقات الخارجية وعند عدم وقف تنفيذ الحكم سيكون حتما ضرر جسيم وخطر فادح إذ تتضرر مصالح عديدة للدولة ولكثير من المواطنين، إذ أن المتهم الثانى قريب مباشر لحرم رئيس الجمهورية وعلى علاقة وثيقة ووطيدة اقتصادية وسياسية بسلطة الحكم وشخص رئيس الجمهورية مما يجعل تقديمه للمحاكمة بهذه الصورة والسرعة والحظر يكون تطبيقا لأوامر سياسية وسيادية وليس وفقا للقانون مما يكون تقديمه ككبش فداء لحماية أخرين أكبر حجما وأرفع مكانا وأعلى شانا أقرب للتصديق، لذا يكون وقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمرا مشروعا وشرعيا يستلزم الفرض والوجوب.
ولما كان شرط وقف التنفيذ يتطلب ركنين متلازمين وهما الاستعجال والجدية، والاستعجال ذلك الذى يخشى عدم تداركه فى حالة استمرار الحكم وعدم وقفه مما يسبب خطر وضرر حتى ولو كان لاحقا، ومم ما سلف من كون أن المتهم الثانى شخصية اعتبارية وعامة لا يستهان بها وأنه يعانى من أزمة نفسيه طارئة تتطلب ظروف وبيئة خاصة حتما غير متوافرة فى حالة قيده وحبسه فى ظروف شديدة من الخشونة والجو والتوتر والحالة النفسية، ومن كون حاجة العمل الشديدة لخبرة المتهم الثانى إذ أنه العقل الرشيد والاجدر لإدارة شئون الشركات، ومن كون حاجة العاملين القصوى لشخص المتهم الثانى لنظر ومتابعة شئونهم الحياتية ليس لكونه رئيسا لهم فى العمل ولكن لكونه نائبا عنهم فى مجلس الشورى وهو ما لم يقوم به المتهم الثانى فى حال كونه محبوسا تنفيذا لحكم الاعدام، الامر معه يكون ركن الاستعجال قد تجقق يقينا فى طلب الوقف، أما ركن الجدية فهو ثابت فى حال الطعن على الحكم لمخالفته لنص المادة 2، 3، 4 من الباب الاول من قانون العقوبات المصرى والمادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والامارات، وعليه يكون شرط وقف التنفيذ قد تحقق فعلا بثبوت توافر ركنى وقف التنفيذ حيث الاستعجال والجدية مما يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول سائغاٍ بالنطق والاقرار.
عدالة المحكمة الموقرة إن الاستشكال الماثل والذى يمثل منازعة فى تنفيذ الحكم لا يقوم تأسيسا على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، إذ ان بنياه قائم لا على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وإلا وجب على المحكمة ألا تقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به، أيضا أن بناء الاستشكال لا يقوم على اسباب توافرت لبطلان الحكم حتى ولو اتضح من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة، بل أن أساس الاستشكال وبنياه يقوم على أمور لم يسبق طرحها على المحكمة التى أصدرت الحكم لا تلك التى تتعلق بموضوع الجريمة كالبرواز أو الاطار الذى استخدمه المتهم الاول كوسيلة خداع للوصول الى المجنى عليها إذ لم يشاهد برفقة المتهم أثناء دخوله مينى المجنى عليها أو صعوده فى المصعد ومع ذلك لم يثبت وجود بصمات المتهم على الاطار المحرز كما أن لا أثار لدم المجنى عليها على البرواز ولا على السكين التى لم يعلم أين وجدت وأن ملابس المتهم والتى حتما فى حالة قيام المتهم بفعل القتل حتما تخلو من دم الجانى إلا إذا ثبت أثار عنف متبادل أو مقاومة شرسة وأن يكون دم المجنى عليها له أثار فى الخلف، كما شهدت أوراق الدعوى خلو أقوال حرس البناية وأقوال المبلغ عن الجريمة والتحقيق التى أجرته شرطة دبى والوقت الفعلى لوقوع الجريمة وخلو الاوراق من أقوال أصدقاء المجنى عليها المصاحبين لها قبل الحادث وغير ذلك من وقائع وأحداث كعدم معاينة الجريمة من قبل النيابة المصرية محرك الدعوى الجنائية ودينمو الاتهام وسبب الحكم، وأهم هذه الامور التى لم يسبق طرحها على المحكمة وجاءت بعد صدور الحكم تلك التى لا تتعلق بإجراءات أو موضوع القضية هو ذاك البلاغ الذى قدمه المستشكل بصفته المنازع الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية الى النائب العام الرقيم 12721فى 9/7/2009 وإن كان يتضمن صراحة أمر يتعلق بالقضية ذات صلة مباشرة بحرم رئيس الجمهورية فإنه يضيف علاقة جديدة ترتبط بوفاة حفيد ر ئيس الجمهورية محمد علاء مبارك إذ أن ربك لبالمرصاد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، ونظرا لعدم التحقيق فى البلاغ وتجاهله من قبل النائب العام رغم أهمية ما جاء به وما يحويه من اتهام صريح لحرم رئيس الجمهورية بالتحريض لقتل سوزان تميم، إذ أن الصمت عن حقيقة مشاركة حرم رئيس الجمهورية فى الجريمة واخفاء حقيقة شخصية الرئيس والتستر والكتمان ومباركة قيادات الحزب الحكم وعدم صدور بيان من الحزب ما يفيد الاهتمام بالامر رغم خطورة الامر وأهميته لدلالة على التضحية بهشام طلعت من أجل عيون أخرين هم أهم.
وهذا هو الجديد واللاحق على الحكم إذ يتضمن أمور جديدة لا تعنى تعديل أقوال أو تغيير حقائق وإنما تعنى يقظة الضمير ومراقبة الله فى الحق والخوق من عقابه وعذابه، فما قدمته كل من النيابة العامة المصرية وسلطات إمارة دبى سواء كانت الشرطة أو الهيئة القضائية بعد صدور الحكم لهو الجديد الواجب نظره عند نظر الاستشكال والتعقيب عليه وهذا بطبيعة الحال لا يدخل فى الموضوع وإن كان يتعلق به إلا أن وجوده فى توقيت لاحق على الحكم يجعل شكل الاستشكال قبوله جدير ومستغاث.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا على أن " المنازعة فى تنفيذ الحكم يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته فإذا بنى الاستشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ ألا يقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان بنى الاستشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة .
الطعن رقم 3418 لسنة 37 ق تاريخ جلسة 18/4/ 1987 مكتب فنى 32.
وقضت أيضا "مناط الاشكال فى التنفيذ أن يكون سنده واقعات حدثت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول حول تنفيذه ولا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى تلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا"
الطعن رقم 3949لسنة 32 ق. تاريح الجلسة 20/1/2001 مكتب فنى
واشترطت لقبول الاستشكال على أن "يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد حدث بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ بكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه اثر ذلك عدم جدوى الاشكال إذا كان مبنيا على على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية"
الطعن رقم 511 لسننة 44ق فى 12/1/2003 مكتب فنى 43
وعلى هذا النهج صار الطعن رقم 2845 لسنة 31ق فى 26/3/1988 مكتب فنى 33، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 1365 لسنة 36ق فى 24/6/1990 مكتب فنى 35.
هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم 10205لسنة 2008 حتي يفصل في هذا الإشكال نهائيا .
بناء عليه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذاالاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائن مقرها في وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها امام الدائرة
ليسما ع المعلن اليه الثاني الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 10205 لسنه 2008 المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
وكيل الطالب توقيع المحامي

لهذا يستحق حامد أن يكون رئيسا

السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية والكاشف لحقيقة وما يدور على الساحة المحلية والدولية والثابت على خطى الاستقامة وتحرير البلاد والعباد.
الموضوع
مازلت أناضل من أجل التحرير والتحرر دون خوف أو تردد مستخدما سلاحى الوحيد المقاومة القانونية متحديا رجال السياسة والساسة والقانون وإن اجتمعوا وهذا ليس غرور ولا استعلاء ولا استكبار ولا جنان وأنتم أعلم بذلك وشهود عليه ولكن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، وكون أنى أجهاد بهذا الاسلوب وأقاوم بهذا الاداء حيث البلاعات والدعاوى القضائية (المقاومة القانونية)، إلا أنكم تجاهلتم الأمر ورفضتم التحقيق فيه رغم وما تحمل من دلالات وبيانات ومعلومات وأشياء تستوجب التحقيق الفورى والتحفظ الجبرى والحبس بقوة القانون ليس له تفسير سوى إما أنكم خائفون فلا تفتحون ملف للتحقيق حتى لا تفضحون فتخسرون الدنيا والاخرة وكأنكم تعبدون الله على حرف وذلك الخسران المبين، وإما أنكم تسخرون منى وتستهزئون بى وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وإن كان هذا الاخير هو تفسيركم فهذه البشرى، وبشر عباد، وأما التفسير الاول وهو ما أرجحه، والذى لا تعلموه عنى أن قدوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، والراحمون يرحمهم الرحمان، وأرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء، فالانتقام ليس من شيمتى مادام فى حقىـ والعقو والسماح قوتى، والصبر والتحمل هامتى فالله غايتى والاسلام قبلتى وأنتم اخوة لى حتى وإن كنتم ؟، فهذا قدرى وقدركم، ولما كان الوطن أمانة فى عنقكم فأخذتم العهد فلم توفوا، وواعدتم وأخلفتم، وقلتم فلم تصدقوا وكان الله شهيدا عليكم، وكنا شهداءا وكنتم شهودا، ولكن الله يعلم ما فى قلوبكم وما تكن صدوركم فالله يحاسبكم ولن تنفعكم أموالكم وسلطانكم، فتستركم على ما يقوم به من اغتصب عقول الشعب وسلب إرادة الوطن ومحاربة الدين وتعطيل الدستور ذلك النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية بعد أن استطاع من التخلص من منافسيه ومشاركيه فى شئون الحكم رغم أنهم هم الذين شاركوا فى وضعه وثبوته وقيامه باسلوب لا يطلع عليه إلا من شاء الله ووفقه فى فهم الامر، وكانت مكافئة ذلك الوعد بزيارة البيت الابيض والاعتراف به الرئيس الفعلى بعد أن استطاع أن ينجز ما عجز عنه الاخرين حيث سبق وأن زارها الاخرون ففشلوا من نيل موافقة البيت الابيض بأى منهم رئيسا لمصر.
من المعلوم أن الرئيس قبل موته الفعلى والذى كان فى 16/6/2004 كان يعانى من أمراض تحول بينه وبين إدارة شئون الحكم والدولة ورغم ذلك أستطاع من هو فى شخص الرئيس أن يتخلص من أقرب المقربين لشخص الرئيس حيث عمرو موسى، وأبوغزالة، ويوسف والى، ولم يستطع أحد من أهل السياسة أو الساسة التنيؤ أو الوقوف عن ما يحدث فى وقت يعانى الرئيس من أمراض تمنعه من اتخاذ مثل هذه القرارات، وبعد وفاته مباشرة استطلع أن يتخلص من الرجل المرافق لظل الرئيس (صفوت الشريف)، والرجل الذى تستر وقبل أن يكون الوجه الثانى لرئيس الجمهورية (عاطف عبيد)، وجاء بشخصية أضعف ما تكون بعلم السياسة والافتصاد وأمسكه زمام الحكم وفوضه فى كثير من اختصاصات رئاسة الجمهورية وكان بالفعل نظيف بجهله فى السياسة والاقتصاد (احمد نظيف)، فأمن مكره واطمئن بجهله، واشلد أزره خاصة بعد تخلصه من وحش المجلس الشاذلى أبو رقبة تخينة وبدأ تعامله مع الثلاثى الخطير سوزان وجمال وعمر سليمان، فحد من قوة سوزان وجعلها فى صراع داخلى وخارجى استطاع من خلاله أن يشل حركتها تماما فأفقد سلطتها الفعلية وأوقف نشاطها حتى الاجتماعى والنسوى، وأخيرا جعلها نسيا منسيا خاصة بعد وفاة حفيدها ودوره فى ذلك، وأوقع بين جمال وعمر سليمان، فتارة يمنى جمال بالمنصب ويجعل لعمر سليمان المنصب حتى استطاع أن يقضى على حلم جمال وأبو جمال وأم جمال، فما يعانى منه جمال الان دليل وبرهان ولعل شعره ووجه خير بيان فلم ينفع حتى وإن نصبوه اليهود والامريكان لأنه يعانى من بوادر جنان ولن ينقذه حتى الادمان، وقد طن الوزير عمر سليمان أن الجو خلى له وأصبح الوحيد الرئيس والسلطان فجال الارض شرقا وغربا وسافر أمريكا واسرائيل وأراد أن يكون ورقة مؤثرة فى المنطقة فدخل فى موضوع غزة ولبنان والسعودية وايران، والسودان والصومال، واليمن وليبيا وملف الاخوان وكان ما كان حيث غاب عن الانظار ودخل مكان ولم يخرج وذهب ولم يعد، وطن النصاب أنه نجح خاصة بعد قضية هشام طلعت وأسرارها وهزيمة كل الاصدقاء والاخوة الاعداء فها هو اليوم ينتظر الجائزة الكبرى من الامريكان حيث حكم مصر ومنصب الرئيس فهل ينجح؟
بناء عليه
برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، ، ثانيا : البحث عن اختفاء الوزير عمر سليمان الذى دخل ولم يخرج وذهب ولم يعد، ثالثا : ايداع جمال مبارك لاجراء الكشف عليه، رابعا إستدعاء سوزان مبارك والتحقيق من جديد فى مقتل سوزان تميم، خامسا : توقيف النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية ومحاكمته، سادسا : وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

الدكتور حامد هل يستحق أن يكون رئيسا، ولماذا لا


مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / النائب العام بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف والغاء القرار السلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة وما يترتب عليه من أثار.
الموضوع
شهد النصف الاخير من العقد الجارى نهضة فوضوية فى شتى المجالات خاصة فى ولاية حكومة الاستاذ الدكتور / أحمد نظيف أدت الى تدهور البلاد وتدمير البنية التحتية من الناحية الفكرية بصفة خاصة مما يعنى تهديد الامن القومى وسلامة الوطن وهذا ما لا ينكره مواطن وإن كان الوصف قاصرا على تضخم الفساد وانتشاره الواسع فى جميع مناحل الحياة وما كان يحدث مثل ذلك لو أن هناك قانون يقوم وما ينبغى من قيام وفقا للمصالح العامة وليس للمصلحة الخاصة، فيعلم القاصى قبل الدانى الفوضى القانونية التى تمر بها البلاد من تعديل وتغيير فى الدستور الدائم وفقا لما تراه الاسرة الحاكمة والذى ترتب عليه حتما الغاء قوانين واستحداث أخرى وتبديل وتعديل أخر فلا نستطيع أن نجزم أن فى مصر القانون يحترم ومفصل ينظم شئون الدولة إذ أنه أصبح ألعوبة فى أيد الاسرة الحاكمة، قد يقول البعض أنه فقد شرعيته إذ استبان عواره نتيجة للتغيير والتبديل المستمر من غير ضرورة ملحة أو اسباب واجبة إلا أنه مازال معيارا لكيان الدولة القانونية وقيد لا يجوز الانفكاك والتخلص منه لأنه مقوم اساسى لبنية الدولة، وإذا كان واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فى أدائه يكون بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحماية الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، لقد تقدم الطالب ببلاغ الى النائب العام جاء فيه " سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب" وأنهى بلاغة والمقدم فى 9/7/2009 والرقيم 12721 بالطلبات الاتية : "برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارات جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة." وكان الطالب قد سبق له وأن أنذر كلا من وزير الثقافة ووزير التعليم العالى بما يفيد الاسراع فى تنفيذ وتطبيق واحترام القانون، رغم ذلك، ومع ذلك، وبعيدا عن الحجج الضالة المضلة من القول أن الميدان والساحة ليست للخطب ولا مجالا للشهرة والاثارة والمواعظ وأن الامر لا يتعلق بثقافة وفكر وإن كان فليس هنا مكانه ولا زمانه، وأن الامر يتعلق بقانون ومنه القرار الإدارى، لذلك استند الى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعنية بما هيئة القرار الادارى لتبطل أى رد بالدفع سواء كان عدم الاختصاص أو انتفاء القرار الادارى والذى اسنقرت عليه أحكام مجلس الدولة على أنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة" ولما كان وفقا لهذا التعريف قد توافرت عناصر القرار الادارى فى القرار المطعون عليه وهو قرار النائب العام حيث الرفض والامتناع من اتخاذ ما يستوجب اتخاذه نحو البلاغ المقدم مما يجوز الطعن عليه بالالغاء حيث عيب سوء استعمال السلطة ومخالفة القانون إذ أن كانت الغاية فى ابتغاء عدم صدوره هى المصلحة الشخصية الخاصة والتى تحقق مكاسب خاصة، ثانيا يستند الطالب الى المادة الثانية عشر من ذات القانون والتى تتعلق بالصفة والمصلحة والتى تجد سندها ليس كون المدعى مواطن حريص على حكم القانون وحماية النظام العام ولكن كون القرار يؤثر فى المركز القانون للمدعى حييث عقيدته واسلامه ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة وذلك فى كونه مسلم حريص على سيادة الدستور والقانون وأنه يتأثر بما تتأثر به ثوابت ومبادئ وتقاليد الدولة والاسلام من حيث بناء عقيدته والتمسك بثوابت دينه، وكون الهدف الذى من خلاله كان القرار الطعون عليه بالوفف والالغاء وهو التستر على الفساد وصانعيه وأعوانه، مما يعنى التشكيك فى عقيدة المدعى واسلامه وبه تتحقق الصفة والمصلحة قبل المدعى فى وقف والغاء القرار المطعون فيه لتبطل أيضا أى رد أو دفع بانتفاء الصفة والمصلحة للمدعى. وحيث أن قوام وأركان وعناصر القرار الادارى يكون استكمالها واستيفاءها محقق وثابت فى القرار المطعون فيه والمعنى باتخاذ ما يجب اتخاذه نحو التحقيق وتحريك الدعوى العمومية بشأن ما جاء فى البلاغ على أن الاجراء إدارى ولا يتعلق بأمور القضاء والتقاضى إذ أنه يتعلق بوظيفة مهنية للنائب العام يختص بها هو لا غيره إذ أن القانون أعطاه سلطات واسعة تجعله حتما أن يتخذ قرار فيما هو معروض عليه حتى وان كان سابى إذ أن الحياد والوسط لا تحقق اختصاصات النيابة العامة لكونها قضاء واقف إذ أن تحرك القضاء والتى حتما لا تأتى من الحياد والوسط وهى بطبيعة الحال تابعة للسلطة التنفيذية وتصدر هذه بإرادة منفرد لإنشاء مركز قانونى مؤثر بهدف تحقيق مصلحة عامة، إلا أن صادف هذا القرار عيب مما يبطله لهذا يستوجب ايقافه والغائه ويتمثل هذا العيب فى كون القرار خرج عن الشرعية والمشروعية وخالف الثابت من النصوص القانونية والدستورية والقيم المصرية الاصيلة والعرف الذى هو مصدر هام من مصادر التشريع والتى تتعلق بالنظام العام ، وأن الصفة والمصلحة قائمة ومستمرة بنص الدستور والقانون والواقع سواء كانت فى مواده الواردة فى الباب الاول مادة 1، 2، 3، أو الباب الثانى والمعنى بالمقومات الاساسية للمجتمع خاصة المواد 9، 10، 12، 16، أو الباب الثالث المعنى بالحقوق والحريات والواجبات العامة والثابتة بنص المواد 46، 47، 48، 58، 60 من الدستور المصرى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز والقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للثوابت الشرعية والمشروعة وللعرف والدستور، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة الاستمرار فى تجاهل وحفظ هذه البلاغات ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.

وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بأمور ضرورية ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرارالسلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار وكيل الطاعن