الأربعاء، 28 يناير 2009

ماذا قال القضاء بشأن اعلان خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة الوفاة

ردا على حكم المحكمة بشأن طلب إعلان وفاة الرئيس

طلب التماس باعادة النظر

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته ملتمسا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف العالى والكائن مكتبه بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
1 –المستشار / النائب العام، 2 – / وزير الداخلية، 3 –/ وزير الاعلام، 4 – المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا، 5 - المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفتهم
وأعلنته بالاتى:.
أقام الملتمس الدعوى رقم 29706 لسنة 61. ضد النائب العام، وزير الداخلية، ووزير الاعلام بصفتهم، وكان ضد قرار رفض المطعون ضدهم عن اعلان خبر وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، والدعوى رقم 7678لسنة 62 ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، وكان ضد قرار امتناع المطعون ضدهما بإعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" استنادا وتأسيسا على نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية فيما يخص بالحقوق الاساسية للمدعى والتى كفلتها وضمنتها جميع الشرائع سواء كانت تقليدية أو عرفية كحق التقاضى ومعرفة الحقيقة والمعلومات الصحيحة وحماية العقل والنفس والارض والتى تستوجب التزام الدولة تحقيقها والقيام بها تجاهة مواطنيها وقوانينها الوطنية ومواثيقها الدولية من خلال السلطة القضائية على سند أن الحقوق الاساسية للانسان لا يجوز التغاطى عنها أو تجاهلها تحت مطية أعمال السيادة وعدم الاختصاص وعدم المصلحة، ولما كانت مطالب المدعى لا تعد سوى حقوق أساسية وواجبات حكومية فرضتها الشرعية الوطنية والممثلة فى الدستور والقانون والشرعية الدولية والممثلة فى الاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، فكان ينبغى الوفاء والعمل على تحقيقها وقيامها، وحيث أن المدعى أقام دعواه تأصيلا على المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باعتبار رفض أو امتناع الجهة الادارية من اصدار قرارا كان الواجب عليها اصداره وفقا للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إدارى – دون النظر الى طبيعة جهة الادارة والسلطة التابعة لها - ، إذ أن اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته واعلان بطلان النظام لا يمثل خروج عن أعمال الادارة أيا كانت طبيعة عمل الجهة وتبعيتها مادام لا يرتبط القرار بعمل سيادى أو عمل تشريعى أو برلمانى أو قضائى لأن معيار ذلك كله هو القانون والذى تبين تحديدا وتفصيلا فى المادة 68 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة، والمادة 1، 2 من القانون المدنى، وعديد من مواد قانون المرافعات، وإذ أنه لا يجوز شرعا أن يتغيب القانون كما يحرم على القضاء اغفاله وتجاهله أو ليه وتأويله وتفسيره بما لا يحقق غايته والهدف من وجوده ليشترى به ثمنا قليلا لأن الاصل فرض إرادة القانون وليس فرض إرادة القاضى ومع ذلك حكمت المحكمة فى غيبة من القانون ودون سند شرعى، إذ أن معرفة الحقيقة واقرار الحقوق واجب دينى ووطنى بضم الدعويين معا بجلسة 20/12/2008بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، على اسباب انتجتها بنفسها استنادا على تكييف ذاتى فرضت به المحكمة إرادتها على إرادة القانون وجعلت من نفسها تشريع وقامت به دليلا خلصت به حكمها الطعين، وإذا كان قانون مجلس الدولة قد بيين وحدد كيفية الطعن فى احكام قضاء مجلس الدولة، إلا أنه لم يحكمه بقيد خارج عن قانون المرافعات فلا يستلزم أن يكون الطعن أمام الادارية العليا دون سواها، وإذا كانت محكمة القضاء الادارى تعادل محكمة الاستئناف فى القضاء العادى فيكون حكمها بمثابة حكم استئناف صادر من محكمة استئناف. وحيث أن ذلك الحكم رغم جواز الطعن عليه أمام الادارية العليا إلا أنه لا يوجد مانع قانونى من الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بدعوى مخاصمة إذ أنه قد صادف خطأ ظاهرا فى تقدير الوقائع (تكييف الدعوى) وليس خطأ فى القانون فوفقا للمادة 241 من قانون المرافعات كانت فكرة اعادة النظر مطروحة على المحكمة الموقرة وفقا للقانون، وذلك لمعالجة ما ورد فى الحكم من خطأ فى تقدير الوقائع إذ أن هذا الخطأ قد أدى الى التأثير فى قرار المحكمة بحيث ما كان يصدر على النحو الذى صدر به لو لم يقع فى هذا الخطأ وهو التكييف الذاتى، لذلك لم يلقى قبولا لدى الملتمس فطعن عليه بهذا الالتماس على اسباب آتية:
اسباب الالتماس وفقا للمادة 241 للقانون المصرى من قانون المرافعات.
الاصل أن الخطأ فى الواقع يعالج بواسطة الاستئناف الذى يسمح بإعادة نظر وقائع القضية وتقديرها من جديد، والطعن على الحكم بطريق إعادة النظر لا يعنى عيب فى إرادة القاضى لأن الاحكام أعمال تقديرية يعبر بها القاضى عن إرادة القانون لا عن ارادته هو، فهو يخرج ما يريده المشرع لا ما يريده القاضى، لذلك لا يريد القاضى أن يحكم على نحو معين مغاير لما يريده الشارع فيكون الحكم نحو مطابق لإرادة القانون، وإلا كان حكما منعدما لانعدام شرعيته وسنده، ونظرا لتوافر الخسارة لدى الملتمس ووجود عيب من العيوب التى نص عليها القانون وفقا لنص المادة 241 من قانون المرافعات، لذلك كان هذا الالتماس المبنى على:.
1 – استند الحكم اساسا على دليل ثبت فساده إذ أن تكييف الدعوى يجب أن يكون ويقوم وفقا للقانون، وهو ما لم يبينه الحكم عند تكييفه للدعوى، إذ أدخل خصوما من عنده بنى عليه الحكم وهما رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية وهما غير معنيين باعلان خبر وفاة الرئيس واعلان بطلان النظام دون سند من القانون والواقع، إذ لا يجوز الاستناد اليه نظرا لأن الدليل الذى قام عليه الحكم وهو المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 76 من الدستور هم فى الاصل مرتبطين بالخصوم التى أدخلتهم المحكمة من نفسها، غير أنهم فى حكم العدم بدليل اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية المصدقة عليها مصر والتى اعتبرتها قانونا من قوانينها الوطنية والتزمت به أمام الاسرة الدولية، وكذلك المادة (2) من القانون المدنى والتى نصت على أنه " لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الالغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، والذى تحقق بنص المادة 68 من الدستور والتى تضمنت ما نصه " الدستور "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، وحيث أن وهو الثابت أن الحكم قد أشيد على هذا الدليل (المواد 11، 17، 76 )– بعد تكييف القضاء وفقا للاجتهاد الشخصى إذ لا يوجد نص قانونى يجعل من حق القاضى أن يكيف الدعوى كما يرى هو - أى أنه لولا هذا الدليل لما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به.
2 – لقد جاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم، إذ أدخل الحكم خصوم لم يكن لهم دور رئيسى فى الخصومة ولم تطلبه المحكمة أو أحد من الخصوم أثناء سير الدعوى، وسطرت المحكمة وهيئة تكييفها عليه حتى أصبح قيام الحكم متصدع دونه، وفى هذه الحالة يعتبر أن الحكم قد نقضه مفترض ضرورى هو الطلب القضائى، ولهذا فإن الحكم يكون باطلا.
3 – لقد جاء منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض إذ حكمت بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى ثم أمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بأوراق الدعويين مما يعنى تعرض المحكمة لموضوع الدعويين ووقفها على نحو مفصل لما جاء بهما فإذا رأت أنها عير مختصة ولائيا بنظر الدعويين فكيف لها أن تختص بجزء من موضوعها وتأمر بحزف جزء منه، أى أنها جعلت لنفسها جزء من الاختصاص وأبدت ولايتها له إذ أمرت بحذفه فلو كانت حقا غير مختصة بنظر الدعويين ما نظرت لما فى الدعويين وما تعرضت لشئ منها وما أمرت بحذف أى منها حتى لو كان خارج، ولما كان وهو الثابت من قانون المرافعات وتحديدا المادة 110 منه والتى تلزم على المحكمة عند حكمها بعدم الاختصاص أن تحيله الى المحكمة المختصة لا أن تجعل من حكمها عدم الاختصاص منه للخصومة إذ أن فيه فيئ على التشريع وتعالى وخروج عن القانون.
وبشئ من التفصيل والتفسير والتحليل الموجز يسطر المدعى التماسه بإيجاز غير مخل حتى يتسنى للمحكمة الموقرة الاطلاع الكامل على هدف المدعى من دعواه فتحكم من أجل الله ثم الوطن فى قضية مصيرية مصرية لن ينساها تاريخ القضاء عموما والمصرى خصوصا، فيقين المدعى أن المحكمة هذه عندها من الشجاعة والجراءة فى الحق والفداء فى الواجب النابع من ايمانها العميق بوجوب لا يحق إلا الحق ليقينها بقوله تعالى "أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون" فهى لا تقيم لغير الله وزنا إلا بمقداره القانونى ومكانته الوطنية فعهدها عندنا أنها لا تخشى فى الله لومة لائم ولا يمنعها من الحق إلا الحق، ولا يصدها عن الباطل خوفا أو طمعا، رغبة أو رهبة فهى فى كنف الله.
إذ بدء ذى بدء يأصل الملتمس التماسه تأصيلا قانونيا على المادة 241 من قانون المرافعات، وتأسيسا على المادة 68 من الدستور المصرى الدائم، والمواد 1،2 من القانون المدنى والمواد 178، والمادة 110 من قانون المرافعات، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
فيقول: لقد بدأ الحكم مستندا على حكم المحكمة الادارية العليا والذى هو قمة هرم مجلس الدولة أى قام على سند قضائى، والاصل أن الاحكام تقوم على سند تشريعى عملا بالمادة 1/2 من القانون المدنى والتى تنص " (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، (2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة"
وهذه المخالفة الاولى فى الحكم، حيث جاء فى الحكم ما نصه "من حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى بأنه من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى التى تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو بالعبارات التى يصوغون تلك الطلبات فيها 000 " وهو ما يخالف لنص المادة 178 من قانون المرافعات – وهذا نسلم به ونخضع له إذا استند هذا القول على نص قانونى أو قاعدة قانونية – أما يقول وتأسيسا على ما تقدم، فإن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ومذكرات دفاعه وبعد استقصاء مراميها وقصده من وراء ابدائها، هى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع كل من مجلس الشعب لجنة الانتخابات الرئاسية عن الاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية – لزعم المدعى وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك – والدعوة لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام المدعى عليهم المصروفات. مع العلم أن المدعى فى دعواه لم يختصم مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات الرئاسة، كما أن المدعى لم يجعل طلبه الاصيل الاعلان عن خلو منصب الرئيس والدعوة لفتح باب الترشيح، إذ أن الاساس الذى يبتغيه المدعى وهو الطلب المبدئى والاصيل هو اعلان وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته وهو اختصاص المطعون ضدهم وليس اختصاص مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى يترتب عليه تلقائيا خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح وهذا لا يتطلب قرار بل اجراء تنفيذى لاحق لسابقه من قرار بإعلان وفاة الرئيس، إذ أن السبب لا يقوم إلا بإقامة المحل، فإذا كان السبب والهدف هو اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، فإن المحل وهو اساس السبب ومنشأه هو اعلان وفاة الرئيس والتى يؤكدها استخراج شهادة الوفاة، ويثبتها اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، وهذا يعنى أن المحكمة خرجت عن وظيفتها واختصاصها والتمست وجه الدفاع وقامت مقامه فكيف وأن تكون حيادية ومنصفه، إن بيان الحقيقة هو غاية التقاضى إذ أن الحكم هو عنوان الحقيقة، ولا يكون إلا إذا وافق القانون الشرع والشريعة، فالحقيقة ثابتة أصلا فى الشرع وتائهة فى سراديب وأذقة القانون.
ومن هذا يتبين أن المحكمة الموقرة ابتداءا قد تجاهلت القانون ورفضت به حكما وارتأت الى القضاء واستأنست به حكما واستندت اليه دليلا واستشهادا وهو بالفعل استرشاد واستشهاد الدفاع، مما يعنى أن المحكمة الموقرة أتت بغير الواجب الاتيان به فلم تذكر على أى سند قانونى يعطى لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى، بل كان السند والدليل هو قضاء المحكمة الادارية العليا الذى جعلته الهيئة الموقرة من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة مما يعنى صراحة تعالى أحكام الادارية العليا فوق التشريع وهو فى الاصل لا يجوز، وإن كان يجوز لها الاسترشاد بأحكام القضاء كان الواجب عليها بيان ذلك قانونا وهو ما تغافل عنه الحكم بيانه، حيث لم يأتى الحكم بدليل قانونى يدعم ما جاءت به الهيئة الموقرة، إذ أن الاصل فى تكييف الدعوى هو لتحديد المحكمة المختصة أى لتحديد الاختصاص بها، وإن كان ليس بما يصفه الخصوم، وإنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها حتى تجعل من نفسها اختصاص لا أن تجعل من نفسها عدم اختصاص، فتكييف المحكمة لطلبات الخصوم يستلزم تقيدها وفقا للقانون لا الى سلطاتها المطلقة إذ أن فى الاصل المحكمة ليس لها سلطة مطلقة بل سلطتها مقيدة بإرادة القانون، فإرادة القاضى خاضعة لارادة القانون لا تشرد عنه ولا تخرج منه، وعلى نفس النمط والسبيل استرسلت الهيئة الموقرة طريقها فى تجاهل القانون، بل زادت وحادت عن طريقها الاول فلم تسترشد أو تستند الى حكم قضائى بل جعلت دون بيان أو برهان - رغم تقديرى لها واحترامى العميق لفكرها وفهمها - قضاءها من نفسها دون مرجع أو دليل إذ قالت "أنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع" دون أن يبين من قال ذلك غيره رغم أن وهو الثابت من القانون المدنى أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع وفقا لأحكام القانون، لا لغيره من ولاية (راجع باب تمهيدى احكام عامة الفصل الاول القانون وتطبيقه 2 – تطبيق القانون تنازع القانوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان. القانون المدنى)، إلا أنه قال "وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ واسس النظام العام" وكأن مبادئ واسس النظام العام فى مقام غير القانون ومكان لا يقوم للقانون، وهذا يعنى أنها استندت الى نفسها فى الدليل وهو غير مسموح ولا يجوز، ويؤكد ذلك المعنى قوله "والبحث فى ولاية المحكمة ومدى اختصاصها بنظر النزاع ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام"، - ولو كان حقا لعرف النظام العام فى نطاق خارج عن القانون فالنظام العام فى كنف القانون، والقانون من النظام العام - وهذا المعنى أو الاقتباس لا يوجد دليل قانونى على استنتاجه مما يعنى نتاج اجتهاد قضائى وليس نص قانونى يستوجب تطبيقه، فهولا يعنى وجوب الانصياع والتسليم والخضوع له إذ أنه استند الى نفسه فى التدليل بدليله، أى جعل من نفسه دليل يقوم عليه دليله، إذ أنه لم يطبق نص قانونى، وهو ما لا ينبغى، إذ أن فى الاصل وفقا للمادة 22 من القانون المدنى أنه "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد – وهذا هو النظام العام - الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات"، حيث أن وهو الثابت من نص المادة 10 من القانون المدنى أن " القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها"، مما يعنى عند تجاهل القضاء أحكام القانون فى الامور التى تتعلق بالاختصاص والولاية والاجراءات والاستناد على غيرها يكون قضائه فاقد الشرعية بعيد عن الحقيقة.
وإذا كان الحكم استند على العديد من مواد الدستور إلا أنها جاءت خارج مرمى الهدف فكل القذائف والضربات والركلات الدستورية والقانونية استهدفت مرمى خارج ميدان ونطاق المباراة، فهى جاءت جميعها من جانب واحد وكأنها مباراة من جانب واحد، إذ أن الهدف المراد احرازه وهو من قبل المدعى هو اعلان وفاة الرئيس واستصدار قرار بشأن استخراج شهادة وفاة للرئيس، وأما الهدف المراد احرازه من قبل دفاع الخصوم لا يقف عند صد هجوم الادعاء بل يتعدى ليتجاوز أحلام وآمال المدعى فيصوب نحو مرمى المدعى هدف الحقيقة حيث بيان عدم صحة خبر وفاة الرئيس، لا أن ينهى الحكم المباراة محرزا أهداف خارج المباراة ومن ثم يعلن هزيمة المدعى دون دليل فوز الخصوم، إن تجاهل المحكمة لنص المواد (1، 3، 8، 14، 40، 47، 57، 58، 62، 63، 65، 68، 79، 90، 166، 170، 175، 191، 207)، وذكرها لنص المواد (64، 73، 76، 77، 84، 86، 127، 133، 136، 141، 172، 204) لبيان واضح لقرار المحكمة وسبب اللجوء اليه فجزء من المادة 68 من الدستور وحدها تكفى بطلان لا كتابة الحكم بل النطق به إذ جعلت الحظر على النص فى القوانين من رقابة القضاء على الاعمال أيا كانت (سيادية برلمانية تشريعية قضائية)، ومن القرارات من الممنوعات أى المحرمات وهو ما يوافق الشرع إذ أن الكل مسئول عما يفعل وإلا لنتفت المادة 8، 40 من الدستور وامتازت طائفة عن طائفة.
بناء عليه
برجا الحكم أولا بقبول الالتماس شكلاثانيا إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم بإلغائه والقضاء مجددا بما جاء من طلبات سبق وأن أوردها الملتمس فى صحيفتى دعواييه ابتداءا. الملتمس

من اجل غزة رمز العزة الضربة الثالثة

مقاومة مصرى من اجل غزة رمز العزة (3)

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
وزير الخارجية بصفته
النائب العام بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على الثابت من نصوص الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية والتى تتعلق بالحقوق الاساسية للانسان بشأن حق الحياة والعيش فى بيئة آمنة سالمة هادئة "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ الاجراءات الادارية بشأن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة العدل الدولية من خلال عضو مصر الدائم بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بطلب رسمى عن الدولة المصرية باثبات خروق دولة اسرائيل لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بتهديد الامن والسلم الدولى من خلال اعتدائتها المتكررة لا على الشعب الفلسطينى ومحاولة إبادته لعدم قيام دولته فحسب بل اعتدائه المتعمد على الدولة المصرية وتهديده للامن القومى المصرى والثابت بانتهاكه للحدود المصرية من خلال قصفه المتكرر وإصابة بعض مواطنيه رغم أن مصر هى شريك فعلى فى المنطقة فى عملية السلام وعضو الجمعية العامة للام المتحدة بطلب إيقاف رئيس دولة اسرائيل لمحاكمة المسئولين الاسرائيليين المتسببين فى اختراق الحدود المصرية لقتل مواطنين مصريين وتهديد آمن البلاد للخطر الداهم والعباد للقتل المحقق وفقا للقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها إقامة الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة المصرية والمدنية تجاه السفير الاسرائيلى فى مصر بصفته ممثلا لدولة اسرائيل ورئيس مجلس إدارة الاهرام الصحفى أسامة سرايا أمام محكمة الجنايات المصرية بتهمة اشتراكهما فى القتل العمد لمدنيين وأمنيين يعملون على مراعاة آمن الحدود وفقا للاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الدولتين من خلال تشجيعه للاعتداء على الحدود المصرية والثابت بإبلاغه عن ما نشر بجريدة الاهرام بشأن الانفاق فى 4/1/2009 والذى بسببه كان القصف والقتل وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى خاصة المادة الاولى منه والتى تنص تحديدا على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
الموضوع
لقد تطور النظام العالمى وارتضت الاسرة الدولية واتفقت فيما بينها على ميثاق من شأنه يعلو قيمة الانسان ويراعى حقوقه وحرياته ويحميها دون التمييز عن جنسه ولونه واعتقاده وجعلت الاخلال بها وتهديد حياته وأمنه وسلامه يعد جريمة حرب يستوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا دون استثناء، وارتقت القوانين الوضعية حتى أصبحت تدعوا الى ما يصبو اليه الانسان ويرجو فكفلت له حقوق والزمت الدول والحكومات الالتزام بها والانصياع والخضوع لها، بل فرضت عقوبات لازمة فى حالة انتهاك هذه الحقوق أو عدم القيام بما يتطلب من رعايتها وحمايتها إذ اعتبرته شريك فى الجريمة وسبب فى استمرارها ومتضامن مع مرتكبيها، ولما كان مجلس الدولة هو المعنى بكشف هذه الحقوق من خلال مراقبته لأعمال الدولة فيما يتعلق بوظيفتها الادارية فكان وبحق معول بناء لاعلاء شأن هذه الحقوق وترسيخها وذلك بتطبيق القانون فيما هو بشأن بيان دور الدولة تجاه واجبها الدينى والوطنى والوظيفى لذلك جاء تحديدا فى نص المادة العاشرة من وثيقته وعروته والمتمثل فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بالقرار الادارى والذى يتضمن ما يفيد من نصه أنه "يعتبر رفض أو امتناع جهة الادارة عن اتخاذ اجراءات كان يجب عليها اتخاذها وفقا للقانون واللوائح هو بمثابة قرار إدارى" وهذا يعرف بالقرار الادارى السلبى.
وحيث أن وهو الثابت أن الدولة والممثلة بالسلطة التنفيذية من خلال وزارة الخارجية بوصفها سلطة إدارة وليس سلطة حكم رغم إطلاعها الكامل بالاحداث وتصريحاتها المتكررة وبياناتها المتعددة والتى أدانت وشجبت الاعتداءات الاسرائيلية على غزة إلا أنها لم تدين أو تشجب اعتداءات اسرائيل واختراقها للحدود المصرية وقتل بعض مواطنيها بفعل القصف الهمجى للحدود المصرية، لذا فهى امتنعت ورفضت من اتخاذ اجراء كان الواجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح والمواثيق والاعراف والمعاهدات الدولية والذى كان بصدده يكفل حماية الحقوق الاساسية للانسان المصرى خاصة والعربى عامة وهو امتناع وزير الخارجية ورفضه تكليف السفير المصرى / ماجد عبد الفتاح عضو مصر بالامم المتحدة عن مكاتبة مجلس الامن بالامم المتحدة ومطالبته بضرورة إدانة دولة اسرائيل لاعتدائها المتكرر للحدود المصرية وقصف حدودها وقتل وإصابة بعض المواطنين المدنيين والاطفال والامنيين وخروقها لاتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين، وجدية مصر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية مواطنيها وحدودها الشمالية الشرقية من الاعتداءات الاسرائيلية ومنها أن تستخدم حقها فى ردع العدوان الغاشم البربرى الصهيونى بشتى الوسائل المشروعة كاستخدام القوة لوقف اختراقاتها الحدود المصرية وذلك لتوفير الحقوق الاساسية لمواطنيها تطبيقا لالتزامتها الدولية والوطنية والشعبية والدينية وفقا لما تقتضيه الظروف الراهنة بما يتناسب مع الشرعية الدولية من أعراف ومعاهدات ومواثيق دولية، وإخطاره بجدية مصر فى إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية بضرورة ايقاف رئيس دولة اسرائيل ورئيس وزرائها ووزيرة خارجيتها، ووزير دفاعها، ورئيس الاركان، وقائد العمليات الجوية والبحرية والبرية والخاصة ورئيس الاستخبارات لمحاكمتهم أمام محكمة جنائية تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على طلب مصر نظير حرب الابادة والجرائم البشعة باستخدام اسلحة دمار شامل وغيرها من أسلحة غير مشروعة تهدد فصيل من الجنس البشرى من البقاء وتبث فيما تبقى منه الرعب والفزع والخوف والذى بصدده يهدد الامن والسلم الدولى بمخاطر وأضرار يصعب ايقافها تلك التى تشنها دولة الاحتلال الصهيونى فى المنطقة مع الزامه بضرورة الخضوع للشرعية الدولية والوطنية هذا من جانب، ومن جانب آخر الزام المدعى عليه الثانى وهو المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية بشأن جرائم القتل والتجسس وامداد دولة أجنبية بمعلومات أضرت بمصالح مصر الامنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتى ارتكبها كلا من السفير الاسرائيلى فى القاهرة بصفته ممثلا عن دولة اسرائيل والتى قامت بقتل مواطنين مصريين مع سبق الاصرار والترصد من ناحية وصفه شريك فى القتل من خلال ما قدمه من معلومات وبيانات واستخبارات والتى بسببها كان القصف والقتل، ومن ناحية أخرى وصفه جاسوسى فى ذى دبلوماسى بدليل نقله معلومات ما ينبغى له القيام بها، والصحفى اسامة سرايا مسئول صحيفة الاهرام المصرية لاشتراكه فى جريمة القتل والتجسس والذى تبين من تفصيل ما نشر عن الانفاق فى الحدود المصرية فى جريدة الاهرام بتاريخ 4/1/2009، والذى بسببه أصبحت جريمة القتل والتجسس محققة فى شأنهما.
ولما كان الاختصاص للمحكمة الموقرة ثابت بدليل ارتباط الدعوى بقرار إدارى متمثل فى امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان يجب اتخاذها وفقا للقانون واللوائح سواء تلك التى منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية سواء كانت عرفية أو معاهدات ومواثيق مبرمة كاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدات الالتزمات الدولية بشأن الحقوق الاساسية للانسان كحق الحياة والعيش فى بيئة أمنة وسالمة، أو تلك المنصوص عليها بقانون العقوبات، وكون محكمة القضاء الادارى قلعة ترسيخ مبادئ حماية حقوق الانسان فهى ذات اختصاص ولائى ونوعى لموضوع الدعوى، وبيان عدم ارتباط الدعوى بأعمال السيادة وأعمال التشريع والقضاء وكون أن الصفة والمصلحة فى حق المدعى قائمة ليس بوصفه مواطن مصرى أو عربى غيور على دينه ووطنه وعروبته، ولكن لكون القرار المطعون فيه وهو امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ اجراءات بشأن حماية ورعاية الحقوق الاساسية للمدعى كحق الحياة فى بيئة آمنة وسالمة من تهديدات ومخاطر بلا شك يتعرض لها المدعى فى كل وقت وحين من جراء الاعتداء الغاشم الذى لا يفرق بين الحجر والشجر والدواب والناس فهو يقتل كل شئ على الارض دون تمييز أو تحديد، لذلك يكون القرار المطعون فيه يمس مركز قانونى للمدعى وهو حق الحياة والتمتع بالحرية والاستمتاع بتنقل فى وطن آمن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل، ولما كان وهو الثابت من موضوع الدعوى وهو تعرض الحدود الشمالية الشرقية لقصف بربرى غاشم من قبل العدو الصهيونى أدى الى الحاق الاذى والضرر بالوطن والمواطنين مما يكون سبب لاحق لتهديد حياة المدعى وحياة جميع المصريين، ولم يتخذ المطعون ضدهم أى اجراء لايقاف هذا الخطر والضرر وهو الثابت من أعمالهما وهو مخالف لتعهدهما والثابت بحلف اليمين بالتزامها بحماية الوطن ورعاية مواطنيه والمحافظة على الدولة، فيكون تحقق فى القرار المطعون فيه مخالفة القانون.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية ورعاية الحقوق الاساسية للانسان والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية الحقوق الاساسية والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذها والممثلة فى عدم تكليف عضو مصر بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بالتنديد بالاعتداءات الاسرائيلية للحدود المصرية وما يترتب عليها من آثار أهمها حق مصر فى اتخاذ التدابير لايقافها ومنها القوة، ورفع دعاوى جنائية ومدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية لايقاف مسئولى دولة اسرائيل عن الجرائم البشعة التى ارتكبوها فى حق الانسان بصفة عامة والعربى بصفة خاصة لمحاكمتهم أمام محاكم جنائية خاصة تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة، وتحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعى عليه الثانى فى حق السفير الاسرائيلى بالقاهرة والصحفى اسامة سرايا مسئول جريدة الاهرام لارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات والواردة فى نصوصه ومنها المادة (1) كجريمة الاشتراك فى قتل مواطنيين مصريين، وجريمة التجسس لحساب دولة أجنبية للاضرار بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين. وكيل الطاعن

الثلاثاء، 13 يناير 2009

هذا طريقى من يتبعنى من اجل التحر ير


بلاغ من أجل غزة رمز العزة

السيد الاستاذ المستشار / النائب العام عبد المجيد محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته منازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس فيصل الطالبية بولاق الدكرور محافظة الجيزة
الموضوع
يقول تعالى "قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون"
معالى المستشار لقد أيقنتم أننى لم أسكت ولن أحبط مادمت على الارض حيا، وإن ظننتم أنى ضعيف بفرديتى وفقرى وسخرتم من جهادى ومقاومتى، وأنكم أقوياء بجمعكم وسلطانكم وأعزاء بمددكم وأعوانكم، فهذا غى الشيطان وقد خاب من افترى، لقد اقتربنا من السنة الخامسة وانتم تتكتمون حقيقة خبر وفاة الرئيس وترفضون فتح باب التحقيق فى هذا الشأن أو تتخذون اجراء يفصل بينى وبينكم وصبرتم عسى أن يستقر الوضع وتتحسن الاوضاع وتستطيع الصهيو أمريكية من التحكم كما كانت من قبل، وصبرنا عسى الله أن يأتى بالفتح من عنده ولقد رأيناه فى فلسطين رغم محاولة اخفائه فى افغانستان والعراق والصومال، وبعد أن تأكدتم بعين اليقين حكم الله من خلال أنفسكم حتى لم يصبح لديكم أدنى شك أو لبس وصدق حقيقة وفاة الرئيس وخيانة زوجته واعتصاب ابنه السلطة وخلافات القائمين على الحكم فيما بينهم واستغلال بعض كبار الدولة مكانتهم وعلاقتهم بأعداء الدين والعروبة والوطن، ولم يبقى لديكم شئ صغير أو أصغر ينفى أو يكذب وما أقول وأنكم فى حيرة ليس من أمرى ولكن من أمركم، حتى أصبحتم لا تدرون ماذا تفعلون ولا الى أين أنتم سائرون غير أنكم تنفذون لا ما يطلبه القانون ويتطلبه الشعب ولكن ما يتطلبه النصاب العميل ورفاقه من الخونة والغاصبون والفاسدون وكأنه اتفاق لبقاءكم فى المكان والحال، ودليل ذلك هذا المعروض عليكم فما يمنعكم من احالته للتحقيق عاجلا وتطبيق القانون أمرا واجبا فى شأنه إلا إذا كان انتظاركم لأوامر السلطات التى لا تعلمون من تكون هى فى حقيقة الامر غير أنكم ترفعونها اليهم كما يطلب منكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذى أفهمنى قوله تعالى "ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الارض وليس له من دونه أولياء أولائك فى ضلال مبين"، ولما كان حقى وواجبى إرشادكم ونصيحتكم وفقا للقانون وأجرى على الله، إننى أعلم أنكم تقومون بواجب وتؤدون عمل وتباشرون وظيفة واختصاص ولكن هل وفقا للقانون وما يتفق وشرع الله أم تنفيذا للأوامر ووفقا للاهواء والمصالح.
أول نصيحة اتقوا الله واستغفروه فهو الغفور الرحيم وتوبوا قبل أن تموتوا وتذاكروا قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".
ثانيا أن تصدروا بيانا يكذب ما جاء فى هذا البلاغ أو يؤكد صدقه أو يصححه دون انتظار التعليمات والاوامر فهذا اختصاصكم وواجبكم القانونى والدينى وعلى وجه السرعة، ولما كان يقيننا بأنكم لا تقدرون على فعل ذلك ليقينكم بصدق وصحيح ما فى البلاغ وما فيه من مخاطرة ومقامرة ومغامرة، وأنكم وللاسف الشديد ما لكم من الامر شئ ولا فى الامر شئ فصحيح أن الامر كله لله إلا أنكم تظنون للتعليمات والاوامر العليا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثا أن تصدروا قرار على وجه السرعة بالتحقيق أو الاحالة الى محكمة الجنايات أو الايداعاء فى شأن المبلغ ويقينى أنكم لا تستطيعون لاقتناعكم بقيمة المبلغ الدينية والعلمية والوطنية والقانونية وهذا يحسب لكم وتؤجرون عليه.
رابعا أن تصدروا قرار على وجه السرعة بوقف ومنع سفر كلا من:.
1 – ذلك النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية وينتحل اسم رئيس الجمهورية محمد حسنى السيد مبارك وذلك لثبوت الخيانة والعمالة والنصب والكفر والذى أنتم به على علم ويقين منى.
2 – المغتصب والخائن والعميل جمال محمد حسنى السيد مبارك.
3 – الخائنة والعميلة سوزان صلاح ثابت زوجة المتوفى محمد حسنى مبارك.
4 – المزور والكذاب والخائن والعميل فتحى سرور مغتصب سلطة رئيس مجلس الشعب.
5 – المجرم والفاحش والعميل صفوت الشريف مغتصب سلطة رئيس مجلس الشورى.
6 – النصاب والمحتال كاتم الاسرار زكريا عزمى خائن العهد والوعد.
7 – الفاسد والمفسد اللانظيف والخائن والعميل أحمد نظيف مبتز سلطة رئيس مجلس الوزراء.
8 – الخائن والجاسوس عميل الصهيونية أحمد أبو الغيط.
9 – ذلك الذى يظن أنه قاهر الشعب وسبب استمرار النظام المجرم المعتدى الحبيب العدلى غاصب الدولة
10 – رأس الظلم وسبب القهر وضياع الحقوق خائن الدين والوطن ممدوح محى الدين مرعى.
خامسا إن لم تفعلوا وأقول تقدروا استقيلوا يرحمكم الله.
لذا
من أجل الدين والاسلام قبل الوطن وغزة رمز العزة واستنادا الى القانون الرجاء اتخاذ الاجراءات الكفيلة فى تحقيق رضاء الله وعودة عزة الاسلام ومجد المسلمين، وأن تصدروا قرارا فى شأن المفسدين العشر بإيقافهم والاحالة الى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم الخيانة العظمى
مقدمه

د. / حامد صديق سيد مكى
المرشح لرئاسة الجمهورية

الأحد، 11 يناير 2009

سبب النكسة الاصيل

من اجل عيون غزة الحرة
مكتب
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بصفته
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على نص المادة 151 من الدستور وكذلك القانون المنظم للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يعمل على إعادة النظر بطرح اتفاقية كامب ديفيد على المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ هو مطلب شعبى بعد بيان ما تمثله الاتفاقية من قيود حالت بين الوفاء بالوطن والاخلاص للعروبة والاسلام إذ أنها قامت لا على اعادة الارض المصرية المغتصبة من الكيان الصهيونى دون حرب بل على التنازل والاستسلام على جزء من الوطن والمتمثل فى منطقة أم الرشاش (ميناء ايلات) والاعتراف بالكيان الصهيونى المغتصب بشرعية وجوده على جزء من الامة العربية (فلسطين) كدولة شرعية وضمان حماية بقاء الموالين للكيان الصهيونى فى المناصب العليا للدولة وذويهم وما يترتب عليها من أثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، على أن يكون الحكم بمثابة تصحيح دور مصر ورفض شعبها ما تقوم به السلطة الحاكمة من خيانة وعمالة واستسلام وإذلال.
المقدمة
استمرارا لمنهج المقاومة القانونية الشرعية من أجل تحرير البلاد والعباد يتقدم المدعى بطلقة جديدة من طلقاته يطلقها نحو بروتوكولات حكماء صهيون (الاستعمار الجديد) من خلال دعواه هذه بعد انكشاف ستر العمالة والخيانة لباس حكام اليوم ومواليهم والتى فشلت التكنولوجيا الحديثة فى صورة الميديا ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتنوعها من جعلها واقع يجب الخضوع اليه والاستسلام له، ليسجل التاريخ قدرة الانسان المصرى وشجاعته من فرض الحقيقة على الواقع وبيان الحق من الباطل وكشف أسرار جندت من أجلها عباقرة العقول الانسية والجنية لعب الاعلام العالمى عامة والمصرى خاصة فيها دور الاخراج، ولكن جاء الحق ليدمغ الباطل فإذا هو ذاهق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مما لا شك فيه أن القضاء المصرى بمختلف أنواعه ودرجاته قد وصل له حقيقة وما يدور فى مصر سواء عن طريق الشارع المصرى من خلال الاعلام أو من خلال القضايا المقامة أمامه وأصبح له علم ودراية بحقيقة الحكم والنظام فتيقن تأكيدا وتأكد يقينا وشهد علما وكان شاهدا وحكما بسقوط النظام بسبب انهيار أركانه ودمار أساسه إلا أنه أغمض عيناه عن عمد وأغفل عقله عن قصد وبدلا من إعلان الحقيقة وإعادة بناء النظام تملص من أداء دوره الوطنى والدينى تحت ستار عدم الاختصاص الولائى وانعدام المصلحة فى أمور لا يجوز فيها مثل هذه الاحكام نظرا لخطورة أمرها وقوة ضررها وشدة أثرها مسببين بذلك فصل من تاريخ البشرية لا يمكن اغفاله أو جهله، حيث احقاق الباطل وإبطال الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فكم الدعاوى المقامة من المدعى أمام مختلف القضاء بشأن خبر وفاة الرئيس ومحاولة استمرار من يقوم مقامه ركب طريقه وانتهاج منهجه حيث العمالة والخيانة والنصب والخداع، ومع ذلك عجزت أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها رغم ما تملك وتمتلك من امكانيات وسلطان من تكذيب الخبر أو اتخاذ اجراءات ضد المدعى توقفه أو تمنعه من افشاء اكتشافه حيث الخيانة العظمى من جميع سلطات الدولة العليا معتمدين على الآلة الاعلامية وأجهزة الشرطة (أمن الدولة والامن المركزى) من تضليل وضلال، ولكن الله غالب على أمره ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله، لقد تيقن القضاء الادارى بصفة خاصة من حقيقة ذلك كله ولمسه كثير من الشعب فى بعض أحكامه، إلا أنه لم يعلن خبر وفاة الرئيس ليس تأكيدا على وجوده، بل خوفا على مكانته واستكفى بإقرار الخيانة العظمى فى ضميره وقلبه ولم يبديها حرصا على استمراره وحفاظا على مكاسبه فكان واجبه نحو العملاء والخونة الهروب والتستر ونحو الشعب والوطن التجاهل حتى أفرغ جزءا من الشعب يدين للعمالة والخيانة يبيع وطنه ودينه ويتأمر على أهله بثمن بخس مقابل الحفاظ على بقائه فى مكانه ومنصبه، ولما ظنت اليهود أنها تمكنت من عقول العباد (العامة من الشعب)، وقلب البلاد (فلسطين الحبيبة) بفعل المعاهدة المشئومة أخذت حملتها المسعورة معتمدة على ولاء العملاء عسى أن يستسلم لها الجميع إلا أن الله حال وهدفها فقيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يغريهم منصب ولا مكان، ولا يغويهم سلطان ولا مال عن ذكر الله واعلاء كلمته وتحرير العباد والبلاد.
الواقعات
خلق الله آدم أبو البشر وأسكنه عند بيته المحرم ببكة المكرمة، وكان من ذريته ابراهيم عليه السلام الذى سكن العراق إلا أنه ضاق من اهله وعشيرته فهاجر الى بلاد الشام وسكن فيها واستوطن وتزوج منها وأنجب اسحاق عليه السلام الذى أنجب يعقوب عليه السلام (اسرائيل) الذى رحل الى مصر هو وأبنائه فأقاموا فيها اقامة دائمة إذ كان منهم من مكنه الله بمصر يوسف عليه السلام، فعاش بنى اسرائيل على أرض مصر فى رغد ونعيم حتى جاء فرعون فأذاقهم أشد العذاب من قتل واغتصاب إلا أن سلط الله عليه موسى عليه السلام الذى أراد أن يأخذ بنى اسرائيل من أرض مصر ويهاجر هروبا من فرعون وقومه إلا أبى فرعون طغيانا وكفرا فما كان إلا أن اغرقه الله هو وكثير من قومه ومع ذلك خرج موسى وقومه من أرض مصر يسكنون سيناء مؤقتا للرحيل الى الارض المقدسة ورغم أنهم أهل علم وفضل وبصحبتهم رسول من أول العزم ونبى رفيع المكانة والمقام هارون عليه السلام إلا أنهم رفضوا مصاحبتهم ولم يطيعوه فتيرء منهم موسى وأخيه عليهما السلام وتفرقا عنهم وتركهم يتيهون فى الارض مشتتين لا مكان لهم ولا وطن حتى جاءهم نبى الله داود عليه السلام وأتاه الله الملك والحكمة فملك الارض دون حدود وورث سليمان داود النبوة والملك والحكمة حتى ما كان ملك غيره يملك جزء من الارض يحكم أهلها إلا صاغرا له وبأمره فالانس والجن يعملون بين يديه والجماد والدواب حتى الطير له مطيع فالارض من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بما فيها وما عليها من انس وجن وجماد ودواب حتى الطير مملكته وملكه وتحت سيطرته يا سبحان الله "قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير" الى أن مات نبى الله ملك الارض سليمان عليه السلام وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل من سأته ولم يعرف لبنى اسرائيل أو اليهود أرض بعينها أو مكانا ثابتا أو سكنا محدودا أو حدودا مسكونة يقيمون فيها دون غيرهم أو تكون لهم الغلبة أو السلطة على من معهم من غيرهم فهم موزعون فى الارض كلما أرادوا أن يجتمعوا فى مكان ويسكنوا جزءا من الارض كان لهم ماداموا سالمين غير ظاهرين مقهورين صاغرين أما إذا أرادوا التمكين والظهور والملك سلط الله عليهم من يسوموهم سوء العذاب فتارة سلط عليهم الفرس فقتلوا منهم وشردوهم، وتارة سلط عليهم اليونان فاستعبدوهم، وتارة سلط عليهم الرومان فعذبوهم حتى أرسل الله أية عظيمة روح منه رسول الله وكلمته عيسى عليه السلام ليكون لهم سكنا وأمنا وحجة للمؤمنين منهم ودليل على الكافرين منهم فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكانوا أنصار الله وكفرت طائفة هم اليهود الذين أرادوا الانتقام من نبى الله فصنعوا له الحيل والمكائد حتى يتمكنوا منه إلا أن أنجاه الله منهم ورفعه اليه وكان عند الله وجيها والله عزيز حكيم، وسنة الله فى الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يعذب اليهود ويشردوا ويتقطعوا فى الارض وما كان إلا بسبب ظلمهم وفسادهم وكفرهم فقامت النصارى على اليهود انتقاما على ما فعلوه فى أسلافهم فعذبوهم وقتلوهم وطردوهم حتى سكن جزء منهم أرض الجزيرة العربية انتظارا لنبى أخر الزمان عسى أن يأتى على هواهم ويرفعهم ويعيد مجدهم ملك داود وسليمان عليهم جميعا السلام حتى إذا جاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى به أنفسهم فكان منهم ما كان حتى مكنه الله منهم فتمكن عليهم وقتل منهم من قتل وشرد من هرب من القتل واستصغر من تبقى فكان من أهل الزمة ضعفاء أذلة وأفاء الله على رسوله والمؤمنين بأرضهم وديارهم وأموالهم لا ينهاهم وما يفعلون ماداموا مسالمين غير ظاهرين ولا مستكبرين غير مظلومين حقوقهم محفوظة وحرينهم مكفولة وكان حالهم ذلك هم وغيرهم من غير المسلمين حتى يشاء الله، إلا أن وبسبب بعد المسلمين عن دينهم وهجر كتاب ربهم وسنة نبيهم وظلم حكامهم وميل بعضهم لغيرهم من غير المسلمين واعراضهم عن شريعة الله ومنهج رسوله واستئناسهم واستحسانهم ما عند غيرهم من غير المسلمين ما جعل فى بعض منهم زيغ ومرض فى القلوب والعقول سلط الله بعضهم على بعض حتى يميز الخبيث عن الطيب ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة وكان ما نحن فيه الآن، فإن قد سبق فى سجل التاريخ وما قام به الصليبيون ومن بعدهم التتار وكانت فلسطين الميدان حيث حطين (جنين) وعين جالوت (مشارف غزة)، إلى أن عاد المسلمون الى ربهم فكان صلاح الدين الذى حرر القدس الاسير، ومن بعده قطز الذى طرد التتار من فلسطين والشام وطاردهم من غير رجعة، واليهود حيتئذ لا أرض لهم ولا مكان ولا صوت ولا سلطان، ولما أرادوا أن يكون لهم مكان وسلطان كانت بروتوكولات حكماء صهيون هى الاساس فكانت منهجهم وطريقهم فعملوا بجد واجتهاد على تفعيلها مستخدمين شتى الوسائل والحيل والمكائد فكان أول صوت وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانكسار المسلمين فيها لتفتتهم وانقسامهم حتى صار بعضهم لبعض أعداء فمنهم من كان مع فريق المحور وكانت تركيا رئيسة المسلمين حينئذ حليفة لهم، ومنهم من كان مع التحالف وكان كثير من الاقطار العربية بحكم مستعمريهم ورغم ذلك تأخر الوعد أكثر من ثلاثين عام حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ورغم أن سعيرها ولهيبها أحرق الكثير من اليهود ما يجعل وعد بلفور نسيا منسيا إلا أن جاءت الامم المتحدة لتصنع الدولة الصهيونية وتجعلها واقعا وتقيمها على أرض فلسطين قلب العرب والمسلمين وتفرضها على من فى الارض ورغم ذلك لم يهنئ الكيان الصهيونى ولم يستقر فكثير من الدول لم يعترف به ككيان دولى فجميع الدول العربية والاسلامية وكثير من دول افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية وسائر الشعوب المقاومة للاحتلال كانوا لها رافضين وبها جاهلين وكانت المقاومة والمناوشات وحرب العصبات فى الداخل والخارج، بل حتى الامم المتحدة نفسها لم تعترف بها حتى الان أنها دولة مستقرة ومستقلة ذات سيادة لها حدود جغرافية معلومة ومحدوده فكانت قلقة مضطربة تكاد لا تصدق نفسها أن يطلع عليها يوم وهى كهى حتى جاء العهد المشئوم عهد السادات ومن بعده وكانت اتفاقية الخزى والعار والذل والدمار اتفاقية كامب ديفيد التى أعطت للكيان الصهيونى أمل أن تعيد حلمها المزعوم الدولة الكبرى وامبراطورية اليهود المفقودة ولكن هيهات هيهات مادام فى الاسلام حماس والجهاد لم يتولوا، وإن تولوا فغيرهم جاهزون ومستعدون فالله الله لن يكون لليهود مكان فى أرض الاسلام مهما كان الحكام فى هذا الزمان.
الاسباب والتأسيس القانونى
جاءت معاهدة كامب ديفيد بعد أحداث 18، 19 من يناير 1977 بعد أن كاد الشعب أن ينتفض ويثور ويحاكم السادات وحاشيته ورغم استعداده للهروب والفرار من مصر ما لبث وأن استقر الوضع وهدأ الحال وبالطبع ليس بفعل الرئيس ولا الحكومة فتحريك الجيش لم يأتى بأمر من الرئيس وإلا ما فكر فى الهروب والفرار مما يعنى أن هناك من خطط لإثارة الشعب وتحريك الجيش فغلو الاسعار حينئذ لم تكن سببا رئيسا فى الانتفاضة والثورة فى الوقت الذى كانت مناورات سياسية بسبب اللاحرب واللاسلم الذى خيم على المنطقة بعد حرب اكتوبر 1973 ووقف القتال بين الطرف العربى والاسلامى بقيادة مصر والطرف الغربى بقيادة اسرائيل مجازا، فكثير من القادة والسياسيين فى مصر يرفضون التفاوض مع الكيان الصهيونى لأنه يمثل اعتراف بدولة اسرائيل ولا يقبلون تصرفات السادات والتى أظهرت بشكل واضح ميوله لامريكا وترحيبه بإسرائيل وهو ما ترفضه كثير من الدول العربية حينئذ خاصة أنهم حققوا نصرا ما وإن كان معنويا، وما كان للرئيس السادات إلا أن ينصاع للمطالب اليهودية عن طريق أمريكا بعد أن تأكد أنه على شفا حفرة من الخطر وأن العرب يبتعدون عنه شيئا فشيئا بسبب مطالبه المالية المتكررة والتى دأب عليها فى كثير من زياراته للدول العربية خاصة الخليجية وتيقن أن الحماية والبقاء فى السلطة لا يكون إلا من خلال الولاء لليهود وأمريكا، وبمساعدة امريكية غربية استطاع أن يسيطر مرة أخرى على زمام الحكم فى مصر عن طريق موالين له جدد أكثر ترحيبا بفكرة السلام مثل بطرس غالى، ومصطفى خليل، وسيد مرعى، واسامه الباز وتخلص من معظم المعارضين له والذين كانوا من كبار الدولة سواء أكانوا أعضاء فى مجلس الشعب أو وزراء فى الحكومة أو فى القضاء أو فى الجيش حتى صرح الكثير منهم أو فى الصحافة وجعلهم فى معزل عن الشعب والشارع المصرى حتى حين سفر الى تل أبيب وقبيل الاتفاق على المعاهدة لم يجد رد فعل شعبى ولا عربى قوى يجعله يتريس فى الامر ويتدارسه مع بعض القادة العرب وبعض المصريين فلم يهتم بشرعية أو مشروعية فكان قراره بالسفر الى تل أبيب واعلانه بابرام معاهدة سلام بينه وبين اسرائيل قرار منفرد مخالف للدستور فالرفض الشعبى والعربى لم يحيده عن استمراره وما يريد وكان الهجوم العربى والتذمر الشعبى غير مؤثر فى توجهه وضميره، وركب رأسه أن يستمر حتى ولو كان وحيدا لذلك كان يتساهل ويتنازل دون التشاور والتحاور وفريقه حتى أصبح أكثر من اليهود ولاء لدولة اسرئيل وفاق المتأمركون أمركة وظن أنه أحسن صنعا وأفلح عملا ودون سند دستورى أو قانونى أو تسبيب وطنى أو دينى لم يناقش مجلس الشعب المعاهدة إلا أن الموافقة كانت على قرار رئيس الجمهورية على ابرام المعاهدة وليست على المعاهدة نفسها فلم تسجل مضابط مجلس الشعب مناقشة أى مادة من موادها أو أى بند من بنودها وجاءت الموافقة مجملة موافقون موافقون، ولما كانت اتفاقية السلام مع اسرائيل لم تبلغ الى مجلس الشعب قبل ابرامها كما نص الدستور ذلك فى المادة 151، بدليل كانت الموافقة عليها بعد ابرامها ولم تنشر حتى تكون لها قوة القانون مما تكون بمثابة قرار معدوم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية كما أوجب الدستور، وحيث أنها معاهدة صلح أساسا وتأسيسا فأصبح وجوبا موافقة مجلس الشعب عليها أى مادة مادة وبند بند وليست موافقة مجملة، وإذا كانت مصر خاضت مرحلة من التحكيم والتوفيق فى مرحلة من مراحل اتمام المعاهدة والتى جاءت بعد مقتل السادات مما يعنى إن لم يكن تعديل فى الاتفاقية قد تم مما يستوجب موافقة مجلس الشعب عليه يكون تناقض ونقض قد حدث للاتفاقية دون علم من مجلس الشعب أو اطلاعه عليه مما يشوبها البطلان، إذ نصت المادة 151 من الدستور على أنه "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح 000تجب موافقة المجلس عليها".
وإذا كانت معاهدة السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إذ لا يتصور غير ذلك مما يستوجب والحال ذلك أن يستفتى الشعب عليها نزولا لحكم المادة 152 من الدستور والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا" ولما كان وهو الثابت تاريخا أن الشعب لم يستفتى فى اتفاقية السلام مما يجعلها غير دستورية، وإذا كان الرئيس الذى أبرم المعاهدة قد قتل ومن بعده والذى أتم بنودها دون موافقة مجلس الشعب على ما جاء فيها من تعديل أو اختراق وإن لم يكن قد مات ولا أعتقد غير ذلك فهو حى كالميت، إلا أن وهو الجديد والذى يستلزم بضرورة إعادة النظر فى طرح الاتفاقية على مجلس الشعب بكامل موادها وبنودها والاستفتاء عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 151، 152 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى والوطنى وحماية البلاد والمصالح العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يقوم على إعادة النظر بطرح اتفاقية السلام للموافقة عليها من قبل مجلس الشعب إذ أنها واجب وعلى المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ أنها لازم وطنى ودينى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، وكيل الطاعن

الأحد، 4 يناير 2009

من أجل عيون غزة رمز العزة

من أجل عيون غزة كانت هذه الدعوى عسى الله أن يتقبل فهذا ما فعلت فأرونى ماذا أنتم فاعلون

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للشرطة بصفته
وزير الداخلية بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء قرار نشر قوات الشرطة (العسكرية والشبه عسكرية) فى الاماكن الخاصة والعامة ورفعها لإعادتها الى مكانها الاصيل لأداء وظيفتها الدستورية المكلفة بها وفقا والقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها الغاء الخدمة الالزامية لقوات الامن المركزى التابعة لهيئة الشرطة القائمة على قيد حقوق وحريات المواطنين لمخالفتها لنص المادة 180 من الدستور والتى تضمن ما نصه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية"
الموضوع
يقول المدعى إن ما يحدث على أرض الكنانة لا يمكن أن يمر دون تسجيل حتى تعرف الاجيال القادمة أن مصر حقا خير أجناد الارض، وأن فى مصر رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع ولا منصب ولا سلطان عن ذكر الله وقول الحق ومواجهة الظالم ومحاربة الظلم ولا يخشون إلا الله، وأن ليس للاسلام بديل ولا عوده للمصرى القديم مهما كان له من قيمة وتقدير، ولا نكون للانسان الغربى القديم أو الحديث له تابعين أو مستسلمين أو خاضعين فليس بعد أن منا الله علينا بالاسلام وأنعم علينا بالقرآن ورحمنا بخير الانام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم لنا فضله وأكمل علينا نعمه وزادنا من خيره أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وختم بنا البشر أن نكون كافرين أو فاسدين أو ظالمين أو فاسقين أو منافقين أو خائنين، أو لغير الله راكعين ساجدين خاضعين أذلاء مستصغرين، فمهما كانت الوسائل الحديثة من تقنية وامكانيات ومعلومات ومعارف واختراعات وابتكارات وثقافات وفضئيات وقنوات بث مقرؤة أو مسموعة أو مرئية أو حسية أو غير ذلك مما قد يأتى بعد لها من قدرة التغيير فى العقول أو القلوب أو الابصار فإننا كمصريين عرب مسلمين لن نحيد أبدا ولن نقبل مطلقا مهما كان أو يكن لغير الاسلام دين له ندين أو نستكين، فأبدا أبدا لن نلين مهما كان التنكيل والعذاب والسلخ والقطع والتمثيل والظلم والبطش والتزوير ومخالفة القانون والدستور وصدور أحكام عدم الاختصاص الولائى دون الاحالة الى جهة الاختصاص، وعدم القبول لانتفاء المصلحة فلن نيأس ولن نقنط ولن نحبط فالتاريخ كاشف مهما كان التكتم والتزوير ولن يرحم، وغدا حساب دون عمل حتما آتى، حتى وإن كان اليوم عملا بلا حساب، ومهما كان أو يكن فعلى الدرب سائر (منهج المقاومة القانونية) وبالله مستعصم ومنه العون والمدد واليه اللجوء والملجاء وعليه التوكل والحسبان فالله علينا شهيد وبنا محيط فهو الولى نعم المولى ونعم النصير، مادام القرآن دستورنا وإمامنا فيه آية فرعون بيان ودليل وبرهان نحن عليها شهود عيان، إن كان فرعون استطاع أن يحكم مصر ربع قرن على أنه الاله الاوحد فى الارض معتبرا أن أرض مصر ملك خاص له ولمن بعده من ذريته يعذب من لا يؤمن بذلك حتى ولو كان أقرب المقربين اليه من أهله، إلا أنه لم يهرب من المواجهة، ولم يخادع ولم يخون ولم يراوغ ولم يغش وكان حقا شجاع فلم يختبأ فى حاشيته ولم يحتمى بجنده ولم يظلم رعياه وإن كان ظلم نفسه، ولم يستتر خلف جيشه ولم يحتجب عن شعبه ولم يغلق بابه يوما فى وجه من أراد مواجهته ومحاجاته غير مستغل مكانته، ولا متعسف بسلطانه، ولا مترجل بوزرائه، ولا قاضيا بقضيانه، ولا شرطيا بشرطته، ولا سيفا بجيشه، ولا خطيبا بلسان غيره، ولا حكيما بحكمة غيره، ولا أمينا بآمان أعداء وطنه ودينه، ولا كذابا أو كاذب على قومه، ولا خائنا لعرشه، ولا محجوبا أو ممنوعا لضعفاء قومه، وكانوا لا يزينون له عمله ولا يبررون أفعاله، ولا ينافقونه وإن كان مستبد فالكل منه يخشونه وله يطيعون وبه يظلمون ويتظالمون، فلم يأخذ من شعبه قوة ولا شرعية، ولا من وزرائه وأعوانه ومستشاريه دعم وسند بل هم منه كانوا يأتمرون بأمره ولا يأمرون له، واليه يتسابقون ويتسارعون لنيل رضاه وعفوه ورضوانه "ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم"، حقا أنهم كانوا غافلين، وكان هو من الخاطئين إذ أخطأ فى تقديره وظنه، وغفلوا عن عقولهم وقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم كالصم العمى البكم الذين لا يعقلون فكانوا شر الدواب ولما تبينت له الحقيقة ولكن بعد فوات الآوان ما استكبر وما استعلى ورضى أن يكون ذليلا مستصغرا إلا أن الله رغم أن رحمته وسعت كل شئ لم يرضى وجعله آية لمن له عقل أوقلب أو سمع وكنا من الشاهدين، سبحانه حقا حكيم عليم، لقد أنجاه الله ببدنه بمفرده رغم اغراقه ومن معه من قومه ليكون لمن بعده من الملوك والرؤساء موعظة وعبرة ومن الشعوب رجعة وتوبة الى الله قبل فوات الاوان، لئن كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة حتى يتمكن المدعى من بيان حججه وإثبات مقدرته وتفرده فى الادب القانونى وتحقيق قوله تعالى "لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خير منهم"، وتتأكد المحكمة وتستيقن وحقيقة إدعاء المدعى بوفاة الرئيس والتعمد فى كتمان خبر وفاته من قبل حاشيته والمقربين لعرشه، فإن موضوع الدعوى بأهمية من مكان به تتحقق حرية العباد واستقلال البلاد، بعد بيان انهيار بروتوكولات حكماء صهيون (على يد المدعى) كوسيلة استعباد واحتلال جديدة ترتكز وتعتمد على أعوان عملاء وخونه صرفت عليهم كثير تدريب وتمرين وحماية ورعاية حتى بعد مماتهم من خلال ذرياتهم ومن ثم يتحقق قوله تعالى "يخربون بيوتهم بأيديهم وأيد المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار".
انتهت الخلافة الاسلامية بسقوط الدولة العثمانية وتحللت الامة الاسلامية العربية وتفككت بفعل المؤامرات والاتفاقيات والمعاهدات ومنها كانت اتفاقية سايكس بيكو والتحول الى تبعية الفكر الغربى فى كافة دروبه وطرقه ورغم المقاومة والتمسك والنضال، إلا أن اهتمام العدو وحاجاته الملحة للمنطقة وحتى تتمكن للعودة للقديم كانت بروتوكولات حكماء صهيون يجب أن تكون هى الطريق المتبع وظنت أنها ستنجح بعد أن تأكدت بظنها أنها تمكنت من اختراق الشعوب بعملائها وأعوانها الذين هم من الشعوب نفسها، ورغم صبرها الطويل وعملها الدؤب وما استطاعت من صنعه وصياغته فى صورة الدساتير والقوانين الوضعية وجعلها تشريع بديل للدين، إذ جعل دستور البلاد كقرآن العباد، والقانون الوطنى كالحديث النبوى والقرارات واللوائح الادارية كفتاوى العلماء الذين هم ورثة الانبياء، إلا أن فى هذه الدعوى على حد قول المدعى ضياع حلم حكماء صهيون اللهم إلا إذا كان القائمون على الاحكام هم أبناء صهيون حتى وإن كانوا ولا أظن أن يكونوا فإن الله هو القدير والمقدر فكل شئ بقدر وله أجل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.
تتأسس الدعوى هذه على نص المادة 184 من الدستور أساسا وتخصيصا والتى تنص على أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الاعلى رئيس الجمهورية وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والامن، وتسهر على حفظ النظام والامن العام والاداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون"، وعلى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة وباب سيادة القانون من دستور البلاد، ونتيجة لقيام الهيئة المعنية والممثلة فى رئيسها أو من يقوم بالاختصاص بنشر قوات الامن بزيهم العسكرى المميز وبأسلحتهم المدججة فى الاماكن العامة والخاصة والطرقات والميادين والمنشأت النقابية والخدمية خاصة على فترات متقطعة وفى أزمنة غير ثابتة ليس تنفيذا للقانون ولا للوائح بناء على نص الدستور، ولكن بناءا على تعليمات وأوامر المعنى بالحماية الشخصية لا بالوطن ولا المواطنين ولكن بتطبيق وما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون حفاظا على الكرسى والمنصب مسببا بذلك التباغض والكراهية والعداوة بين أبناء الشعب الواحد واهدار الاموال النقدية والعينية والجهد والوقت، وإذا كان أفراد هيئة الشرطة سواء كانوا قيادات أو أفراد لا يستطيعون إلا الطاعة والانصياع والانقياد لا لسيادة القانون والدستور ولكن للاوامر العليا والتعليمات السيادية الخفية والمستترة تحت عباية الرئيس الاعلى والوزير، ويرون أنهم فى ذلك يؤدون واجبهم الوطنى والوظيفى وهو فى الحقيقة خلاف أوامر الدستور والقانون وخرقا للشرعية وسيادة الدولة فالدولة ليست بوليسية ولا عسكرية حتى وإن كانت استبدادية وسلطوية إلا أنها شكلا ديمقراطية واسما مدنية، إلا أنها خروجت على أحكام الدستور والقانون والذى جعل النشاط العسكرى قاصرا على القوات المسلحة والدفاع الوطنى لا لغيره من هيئات الدولة مهما كانت وهو الثابت بنص المادة 180 من الدستور، وإذا كانت وظيفة الشرطة محددة تحديدا ثابتا بالقانون والدستور فلا يجوز لها القيام بدور خارج وظيفتها الواجبة فرضا، وإلا كان يعد عملا يهدد أمن البلاد وسلامتها ويسعى إلى تفكيك المواطنين ونشر الفوضى وعدم الاستقرار بعد أن بين الدستور ما هى الشرطة والذى سماها هيئة مدنية نظامية، فلم يخصها بزى معين ولم يبين بقانون محدد شروط الخدمة والترقية كتلك التى منصوص عليها فى القانون الخاص بالقوات المسلحة، أى أن نفى عنها أى شكل عسكرى أو شبه عسكرى، وجعل ليس لها حق بل تؤدى واجب والذى يتمثل فى خدمة الشعب وليس فى اعتقال وتعذيب الشعب، وإذا كان الطمأنينة والامن لكافة المواطنين هو عمل الشرطة فليس لها الحق من منع المواطنين من التنقل والتحرك والاجتماع والتظاهر والتجمهر وحماية الاعداء وسفاراتهم ومكاتبهم، ولما كان وهو الثابت والسبب لرفع الدعوى هو قيام الشرطة بدور البلطجة ومخالفة النظام العام والاداب والدستور والقانون إذ أن أفرادها تعدوا واعتدوا بالفعل على حرية وحقوق المواطنين ومنهم كان المدعى إذ منعوه من الوصول لأداء واجبه الوطنى والدينى والممثل فى مناصرة اخوانه الفلسطنيين وجعلوا من الاماكن العامة والخاصة حظر ممنوع الوصول اليها بل زادوا فى عدوانهم واعتدائهم إذ حجزوا بعض المواطنين ومنهم المدعى بعض الوقت وهو لا يجوز قانونا أو شرعا مدعيين أنهم ينفذون التعليمات والاوامر رغم مخالفتها للقانون، ولما كان ما قاموا به من عمل ليس تطبيقا ولا تنفيذا للقانون أو الدستور ولا للمصلحة العامة ولا وظيفة لهم فيها حق ولا واجب مكلفون به بل أنه يصب لصالح الاعداء وتطبيق وتنفيذ لبروتوكولات حكماء صهيون، وحيث أن وجودهم كقوة عسكرية أو شبه عسكرية والبين من خلال ما يحملونه من سلاح وعداد وامكانيات اتصالات لا تكون فى الاصل إلا للقوات المسلحة لا لغيرها من هيئات أو جماعات، ولما كان وهو الثابت أن ما يقوم به أفراد الشرطة بما فيهم من القيادات والجنود والممثل فى أعمال وأفعال خارجة عن وظيفتهم الواجبة دستورا وقانونا منها منع المواطنين من الحصول على حقوقهم كحق التجوال والانتقال والتجمع والتظاهر والخطب من أجل حماية الامن القومى والوطن، إذ ن الدستور قد أوجب على أفراد الشرطة خدمة الشعب أى أن تقوم على تحقيق مطالب الشعب وليس حجبها وحجز المواطنين والتحفظ عليهم واهانتهم بالقول والفعل وهو يمارس جهارا نهارا، تاركين وظيفتهم الرئيسية فبدلا من السهر على حماية النظام حيث الدستور والقانون إذ هم يخرقونه، وبدلا من السهر على حفظ الامن العام والاداب إذ هم يساهمون فى الجريمة بفعلهم الاثيم وفساد الاخلاق مخالفين لنص الدستور والقانون وأنهم يفعلونها تنفيذا لقرارات وتعليمات إما لرئيسهم الاعلى وهو رئيس الجمهورية أو لوزير الداخلية إما تحت ضغط وتهديد وإما من أجل مكافأة أو ترقية والتى جاءت متجاوزة لأحكام الدستور والقانون، لقد حدد الدستور باللفظ والمعنى الغاية الوظيفية لهيئة الشرطة فهى ليست من أجل سياسة أو لفرض أوامر أو تعليمات شفوية تتعالى على المصلحة العامة والعليا للعباد والبلاد، فعملها مقيد ووظيفتها محددة بما يرعى حقوق الشعب وبما يحمى حريته ويحافظ على ممتلكاته، ولما كان وما تقوم به الهيئة سواء كانت بزيها العسكرى أو شبه العسكرى أو المدنى من أعمال وأفعال تتعارض وتتنافى وأحكام الدستور والقانون وما كانت إلا لمصلحة خاصة ومحدودة وهو الثابت والمثبوت بدليل عدم تنفيذها لأحكام القضاء وقيامها بأعمال التعذيب حتى الموت والاحتجاز والحجز والتحفظ الغير قانونى وتلفيق القضايا وتهريب المجرمين والتستر على الفاسدين والمفسدين ومحاصرة المواطنين وتقييد حرياتهم والاعتداء على حقوقهم الدستورية والقانونية والتدخل فى شئون الدين بمنع خطباء من الخطابة بناء على أوامر وتعليمات مخالفة للقانون مما تهدد بانهيار الامن القومى والولاء الوطنى مما يستوجب محاكمتها لا وقفها وإلغائها فحسب، إن ما قامت به هيئة الشرطة فى الاونة الاخيرة من أعمال وافعال وهى بطبيعة الحال لم تكون برغبة ورضى الجنود والصغار من القيادات فهم يقومون بها تحت قهر وضغط عسى الله أن يغفر لهم ويتوب عليهم فهو القادر على ذلك والمقتدر كمنع تنفيذ أحكام القضاء بالنسبة لوقف تصدير الغاز والبترول للكيان الصهيونى ومنع وصول المساعدات للاخوة الفلسطنيين وفتح الحدود مع الكيان الصهيونى والسماح بعبور مواطنيه فى يسر وتسهيل اجراءات التحرك والتجول وحمايتهم وحراستهم ليل نهار، وتلك التى تقوم بها مع أهل البلد أصحاب الوطن والارض من منع التجول والتجمع وفرض حصار إعلامى وسيطرتها الفعلية عليه ومحاصرة المواطنين بمداريس عسكرية وشبه عسكرية تقوم عليها اشرافا وتنفيذا هيئة الشرطة وهى تقوم بمنع ومضايقة العامة والخاصة من المواطنين حتى وصل الامر الى منع ومضايقة نواب الشعب من أداء واجبهم الوطنى والدينى تحت حجج باطلة ما لها سند من الدستور والقانون وكأنها نشأت ليس لخدمة الشعب كما أمر الدستور ولكن فى خدمة أعداء الشعب والوطن كما جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون، الامر الذى معه يتتطلب من المحكمة الموقرة والتى عهدنا عنها لا حماية الحقوق والحريات فحسب بل حماية الوطن والارض أن تنظر بعين البصيرة والضمير من أجل الوطن والدين وأن تحمل الامر محمل جد واهتمام وأن تجعل معيارها الدستور والقانون فتقوم على تطبيقه دون النظر الى مصلحة فوق مصلحة البلاد والعباد ولا تخشى إلا الله وقد لمسنا ذلك فى العديد من أحكامها فالتاريخ سوف يسجل لها ذلك ولن يضيع الله أجرها، قد عاهدنا على المحكمة أنها خارج سيطرة الشرطة فهى تحكم بإرادتها وفقا لأحكام الدستور والقانون فلا تأخذ منها تعليمات أو بيانات أو طلبات كغيرها من مؤسسات الدولة كالمؤسسة الاعلامية بمختلف أنواعها والتى انكشفت حقيقتها عندما تعلن وتصرح وما تريده الشرطة وتخفى وتتكتم وتتستر وما تأمر به الشرطة، إن الدعوى الماثلة أمام هيئتكم الموقرة جزء من المقاومة القانونية والتى تستهدف تحرير البلاد والعباد من أعوان الاعداء من العملاء والخونة بسلاح المقاومة السلمى الدستور والقانون حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة وليحى من حى عن بينة وكان الله بصيرا عليما.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 180، 184 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية البديل وأن يكتشف أمره ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار نشر قوات الشرطة العسكرية وشبه العسكرية والمدنية فى الاماكن والميادين والطرقات والمنشأت العامة والخاصة الرسمية والشعبية والنقابية والخدمية نزولا لحكم الدستور ومنع تدخلها فى شئون الدين من خلال سيطرتها على المساجد والتحكم فى توجيه الخطباء للخطب والشعائر الدينية بما يحقق مصالح خاصة على حساب الدين ورفعها منها لأعادتها الى مكانها الاصيل حيث القوات المسلحة والدفاع الوطنى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها الغاء الخدمة الالزامية لجنود الامن المركزى العاملة بالشرطة لكون الخدمة ملزمة فى القوات المسلحة التى تدافع عن الارض وليست للشرطة التى استباحت المال والنفس والعرض وكيل الطاعن