الأربعاء، 28 يناير 2009

من اجل غزة رمز العزة الضربة الثالثة

مقاومة مصرى من اجل غزة رمز العزة (3)

مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
وزير الخارجية بصفته
النائب العام بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على الثابت من نصوص الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية والتى تتعلق بالحقوق الاساسية للانسان بشأن حق الحياة والعيش فى بيئة آمنة سالمة هادئة "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ الاجراءات الادارية بشأن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة العدل الدولية من خلال عضو مصر الدائم بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بطلب رسمى عن الدولة المصرية باثبات خروق دولة اسرائيل لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بتهديد الامن والسلم الدولى من خلال اعتدائتها المتكررة لا على الشعب الفلسطينى ومحاولة إبادته لعدم قيام دولته فحسب بل اعتدائه المتعمد على الدولة المصرية وتهديده للامن القومى المصرى والثابت بانتهاكه للحدود المصرية من خلال قصفه المتكرر وإصابة بعض مواطنيه رغم أن مصر هى شريك فعلى فى المنطقة فى عملية السلام وعضو الجمعية العامة للام المتحدة بطلب إيقاف رئيس دولة اسرائيل لمحاكمة المسئولين الاسرائيليين المتسببين فى اختراق الحدود المصرية لقتل مواطنين مصريين وتهديد آمن البلاد للخطر الداهم والعباد للقتل المحقق وفقا للقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها إقامة الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة المصرية والمدنية تجاه السفير الاسرائيلى فى مصر بصفته ممثلا لدولة اسرائيل ورئيس مجلس إدارة الاهرام الصحفى أسامة سرايا أمام محكمة الجنايات المصرية بتهمة اشتراكهما فى القتل العمد لمدنيين وأمنيين يعملون على مراعاة آمن الحدود وفقا للاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الدولتين من خلال تشجيعه للاعتداء على الحدود المصرية والثابت بإبلاغه عن ما نشر بجريدة الاهرام بشأن الانفاق فى 4/1/2009 والذى بسببه كان القصف والقتل وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى خاصة المادة الاولى منه والتى تنص تحديدا على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
الموضوع
لقد تطور النظام العالمى وارتضت الاسرة الدولية واتفقت فيما بينها على ميثاق من شأنه يعلو قيمة الانسان ويراعى حقوقه وحرياته ويحميها دون التمييز عن جنسه ولونه واعتقاده وجعلت الاخلال بها وتهديد حياته وأمنه وسلامه يعد جريمة حرب يستوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا دون استثناء، وارتقت القوانين الوضعية حتى أصبحت تدعوا الى ما يصبو اليه الانسان ويرجو فكفلت له حقوق والزمت الدول والحكومات الالتزام بها والانصياع والخضوع لها، بل فرضت عقوبات لازمة فى حالة انتهاك هذه الحقوق أو عدم القيام بما يتطلب من رعايتها وحمايتها إذ اعتبرته شريك فى الجريمة وسبب فى استمرارها ومتضامن مع مرتكبيها، ولما كان مجلس الدولة هو المعنى بكشف هذه الحقوق من خلال مراقبته لأعمال الدولة فيما يتعلق بوظيفتها الادارية فكان وبحق معول بناء لاعلاء شأن هذه الحقوق وترسيخها وذلك بتطبيق القانون فيما هو بشأن بيان دور الدولة تجاه واجبها الدينى والوطنى والوظيفى لذلك جاء تحديدا فى نص المادة العاشرة من وثيقته وعروته والمتمثل فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بالقرار الادارى والذى يتضمن ما يفيد من نصه أنه "يعتبر رفض أو امتناع جهة الادارة عن اتخاذ اجراءات كان يجب عليها اتخاذها وفقا للقانون واللوائح هو بمثابة قرار إدارى" وهذا يعرف بالقرار الادارى السلبى.
وحيث أن وهو الثابت أن الدولة والممثلة بالسلطة التنفيذية من خلال وزارة الخارجية بوصفها سلطة إدارة وليس سلطة حكم رغم إطلاعها الكامل بالاحداث وتصريحاتها المتكررة وبياناتها المتعددة والتى أدانت وشجبت الاعتداءات الاسرائيلية على غزة إلا أنها لم تدين أو تشجب اعتداءات اسرائيل واختراقها للحدود المصرية وقتل بعض مواطنيها بفعل القصف الهمجى للحدود المصرية، لذا فهى امتنعت ورفضت من اتخاذ اجراء كان الواجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح والمواثيق والاعراف والمعاهدات الدولية والذى كان بصدده يكفل حماية الحقوق الاساسية للانسان المصرى خاصة والعربى عامة وهو امتناع وزير الخارجية ورفضه تكليف السفير المصرى / ماجد عبد الفتاح عضو مصر بالامم المتحدة عن مكاتبة مجلس الامن بالامم المتحدة ومطالبته بضرورة إدانة دولة اسرائيل لاعتدائها المتكرر للحدود المصرية وقصف حدودها وقتل وإصابة بعض المواطنين المدنيين والاطفال والامنيين وخروقها لاتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين، وجدية مصر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية مواطنيها وحدودها الشمالية الشرقية من الاعتداءات الاسرائيلية ومنها أن تستخدم حقها فى ردع العدوان الغاشم البربرى الصهيونى بشتى الوسائل المشروعة كاستخدام القوة لوقف اختراقاتها الحدود المصرية وذلك لتوفير الحقوق الاساسية لمواطنيها تطبيقا لالتزامتها الدولية والوطنية والشعبية والدينية وفقا لما تقتضيه الظروف الراهنة بما يتناسب مع الشرعية الدولية من أعراف ومعاهدات ومواثيق دولية، وإخطاره بجدية مصر فى إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية بضرورة ايقاف رئيس دولة اسرائيل ورئيس وزرائها ووزيرة خارجيتها، ووزير دفاعها، ورئيس الاركان، وقائد العمليات الجوية والبحرية والبرية والخاصة ورئيس الاستخبارات لمحاكمتهم أمام محكمة جنائية تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على طلب مصر نظير حرب الابادة والجرائم البشعة باستخدام اسلحة دمار شامل وغيرها من أسلحة غير مشروعة تهدد فصيل من الجنس البشرى من البقاء وتبث فيما تبقى منه الرعب والفزع والخوف والذى بصدده يهدد الامن والسلم الدولى بمخاطر وأضرار يصعب ايقافها تلك التى تشنها دولة الاحتلال الصهيونى فى المنطقة مع الزامه بضرورة الخضوع للشرعية الدولية والوطنية هذا من جانب، ومن جانب آخر الزام المدعى عليه الثانى وهو المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية بشأن جرائم القتل والتجسس وامداد دولة أجنبية بمعلومات أضرت بمصالح مصر الامنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتى ارتكبها كلا من السفير الاسرائيلى فى القاهرة بصفته ممثلا عن دولة اسرائيل والتى قامت بقتل مواطنين مصريين مع سبق الاصرار والترصد من ناحية وصفه شريك فى القتل من خلال ما قدمه من معلومات وبيانات واستخبارات والتى بسببها كان القصف والقتل، ومن ناحية أخرى وصفه جاسوسى فى ذى دبلوماسى بدليل نقله معلومات ما ينبغى له القيام بها، والصحفى اسامة سرايا مسئول صحيفة الاهرام المصرية لاشتراكه فى جريمة القتل والتجسس والذى تبين من تفصيل ما نشر عن الانفاق فى الحدود المصرية فى جريدة الاهرام بتاريخ 4/1/2009، والذى بسببه أصبحت جريمة القتل والتجسس محققة فى شأنهما.
ولما كان الاختصاص للمحكمة الموقرة ثابت بدليل ارتباط الدعوى بقرار إدارى متمثل فى امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان يجب اتخاذها وفقا للقانون واللوائح سواء تلك التى منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية سواء كانت عرفية أو معاهدات ومواثيق مبرمة كاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدات الالتزمات الدولية بشأن الحقوق الاساسية للانسان كحق الحياة والعيش فى بيئة أمنة وسالمة، أو تلك المنصوص عليها بقانون العقوبات، وكون محكمة القضاء الادارى قلعة ترسيخ مبادئ حماية حقوق الانسان فهى ذات اختصاص ولائى ونوعى لموضوع الدعوى، وبيان عدم ارتباط الدعوى بأعمال السيادة وأعمال التشريع والقضاء وكون أن الصفة والمصلحة فى حق المدعى قائمة ليس بوصفه مواطن مصرى أو عربى غيور على دينه ووطنه وعروبته، ولكن لكون القرار المطعون فيه وهو امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ اجراءات بشأن حماية ورعاية الحقوق الاساسية للمدعى كحق الحياة فى بيئة آمنة وسالمة من تهديدات ومخاطر بلا شك يتعرض لها المدعى فى كل وقت وحين من جراء الاعتداء الغاشم الذى لا يفرق بين الحجر والشجر والدواب والناس فهو يقتل كل شئ على الارض دون تمييز أو تحديد، لذلك يكون القرار المطعون فيه يمس مركز قانونى للمدعى وهو حق الحياة والتمتع بالحرية والاستمتاع بتنقل فى وطن آمن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل، ولما كان وهو الثابت من موضوع الدعوى وهو تعرض الحدود الشمالية الشرقية لقصف بربرى غاشم من قبل العدو الصهيونى أدى الى الحاق الاذى والضرر بالوطن والمواطنين مما يكون سبب لاحق لتهديد حياة المدعى وحياة جميع المصريين، ولم يتخذ المطعون ضدهم أى اجراء لايقاف هذا الخطر والضرر وهو الثابت من أعمالهما وهو مخالف لتعهدهما والثابت بحلف اليمين بالتزامها بحماية الوطن ورعاية مواطنيه والمحافظة على الدولة، فيكون تحقق فى القرار المطعون فيه مخالفة القانون.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية ورعاية الحقوق الاساسية للانسان والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية الحقوق الاساسية والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذها والممثلة فى عدم تكليف عضو مصر بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بالتنديد بالاعتداءات الاسرائيلية للحدود المصرية وما يترتب عليها من آثار أهمها حق مصر فى اتخاذ التدابير لايقافها ومنها القوة، ورفع دعاوى جنائية ومدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية لايقاف مسئولى دولة اسرائيل عن الجرائم البشعة التى ارتكبوها فى حق الانسان بصفة عامة والعربى بصفة خاصة لمحاكمتهم أمام محاكم جنائية خاصة تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة، وتحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعى عليه الثانى فى حق السفير الاسرائيلى بالقاهرة والصحفى اسامة سرايا مسئول جريدة الاهرام لارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات والواردة فى نصوصه ومنها المادة (1) كجريمة الاشتراك فى قتل مواطنيين مصريين، وجريمة التجسس لحساب دولة أجنبية للاضرار بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين. وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: