الأربعاء، 28 يناير 2009

ماذا قال القضاء بشأن اعلان خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة الوفاة

ردا على حكم المحكمة بشأن طلب إعلان وفاة الرئيس

طلب التماس باعادة النظر

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته ملتمسا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف العالى والكائن مكتبه بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
1 –المستشار / النائب العام، 2 – / وزير الداخلية، 3 –/ وزير الاعلام، 4 – المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا، 5 - المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفتهم
وأعلنته بالاتى:.
أقام الملتمس الدعوى رقم 29706 لسنة 61. ضد النائب العام، وزير الداخلية، ووزير الاعلام بصفتهم، وكان ضد قرار رفض المطعون ضدهم عن اعلان خبر وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، والدعوى رقم 7678لسنة 62 ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، وكان ضد قرار امتناع المطعون ضدهما بإعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" استنادا وتأسيسا على نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية فيما يخص بالحقوق الاساسية للمدعى والتى كفلتها وضمنتها جميع الشرائع سواء كانت تقليدية أو عرفية كحق التقاضى ومعرفة الحقيقة والمعلومات الصحيحة وحماية العقل والنفس والارض والتى تستوجب التزام الدولة تحقيقها والقيام بها تجاهة مواطنيها وقوانينها الوطنية ومواثيقها الدولية من خلال السلطة القضائية على سند أن الحقوق الاساسية للانسان لا يجوز التغاطى عنها أو تجاهلها تحت مطية أعمال السيادة وعدم الاختصاص وعدم المصلحة، ولما كانت مطالب المدعى لا تعد سوى حقوق أساسية وواجبات حكومية فرضتها الشرعية الوطنية والممثلة فى الدستور والقانون والشرعية الدولية والممثلة فى الاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، فكان ينبغى الوفاء والعمل على تحقيقها وقيامها، وحيث أن المدعى أقام دعواه تأصيلا على المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باعتبار رفض أو امتناع الجهة الادارية من اصدار قرارا كان الواجب عليها اصداره وفقا للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إدارى – دون النظر الى طبيعة جهة الادارة والسلطة التابعة لها - ، إذ أن اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته واعلان بطلان النظام لا يمثل خروج عن أعمال الادارة أيا كانت طبيعة عمل الجهة وتبعيتها مادام لا يرتبط القرار بعمل سيادى أو عمل تشريعى أو برلمانى أو قضائى لأن معيار ذلك كله هو القانون والذى تبين تحديدا وتفصيلا فى المادة 68 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة، والمادة 1، 2 من القانون المدنى، وعديد من مواد قانون المرافعات، وإذ أنه لا يجوز شرعا أن يتغيب القانون كما يحرم على القضاء اغفاله وتجاهله أو ليه وتأويله وتفسيره بما لا يحقق غايته والهدف من وجوده ليشترى به ثمنا قليلا لأن الاصل فرض إرادة القانون وليس فرض إرادة القاضى ومع ذلك حكمت المحكمة فى غيبة من القانون ودون سند شرعى، إذ أن معرفة الحقيقة واقرار الحقوق واجب دينى ووطنى بضم الدعويين معا بجلسة 20/12/2008بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، على اسباب انتجتها بنفسها استنادا على تكييف ذاتى فرضت به المحكمة إرادتها على إرادة القانون وجعلت من نفسها تشريع وقامت به دليلا خلصت به حكمها الطعين، وإذا كان قانون مجلس الدولة قد بيين وحدد كيفية الطعن فى احكام قضاء مجلس الدولة، إلا أنه لم يحكمه بقيد خارج عن قانون المرافعات فلا يستلزم أن يكون الطعن أمام الادارية العليا دون سواها، وإذا كانت محكمة القضاء الادارى تعادل محكمة الاستئناف فى القضاء العادى فيكون حكمها بمثابة حكم استئناف صادر من محكمة استئناف. وحيث أن ذلك الحكم رغم جواز الطعن عليه أمام الادارية العليا إلا أنه لا يوجد مانع قانونى من الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بدعوى مخاصمة إذ أنه قد صادف خطأ ظاهرا فى تقدير الوقائع (تكييف الدعوى) وليس خطأ فى القانون فوفقا للمادة 241 من قانون المرافعات كانت فكرة اعادة النظر مطروحة على المحكمة الموقرة وفقا للقانون، وذلك لمعالجة ما ورد فى الحكم من خطأ فى تقدير الوقائع إذ أن هذا الخطأ قد أدى الى التأثير فى قرار المحكمة بحيث ما كان يصدر على النحو الذى صدر به لو لم يقع فى هذا الخطأ وهو التكييف الذاتى، لذلك لم يلقى قبولا لدى الملتمس فطعن عليه بهذا الالتماس على اسباب آتية:
اسباب الالتماس وفقا للمادة 241 للقانون المصرى من قانون المرافعات.
الاصل أن الخطأ فى الواقع يعالج بواسطة الاستئناف الذى يسمح بإعادة نظر وقائع القضية وتقديرها من جديد، والطعن على الحكم بطريق إعادة النظر لا يعنى عيب فى إرادة القاضى لأن الاحكام أعمال تقديرية يعبر بها القاضى عن إرادة القانون لا عن ارادته هو، فهو يخرج ما يريده المشرع لا ما يريده القاضى، لذلك لا يريد القاضى أن يحكم على نحو معين مغاير لما يريده الشارع فيكون الحكم نحو مطابق لإرادة القانون، وإلا كان حكما منعدما لانعدام شرعيته وسنده، ونظرا لتوافر الخسارة لدى الملتمس ووجود عيب من العيوب التى نص عليها القانون وفقا لنص المادة 241 من قانون المرافعات، لذلك كان هذا الالتماس المبنى على:.
1 – استند الحكم اساسا على دليل ثبت فساده إذ أن تكييف الدعوى يجب أن يكون ويقوم وفقا للقانون، وهو ما لم يبينه الحكم عند تكييفه للدعوى، إذ أدخل خصوما من عنده بنى عليه الحكم وهما رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية وهما غير معنيين باعلان خبر وفاة الرئيس واعلان بطلان النظام دون سند من القانون والواقع، إذ لا يجوز الاستناد اليه نظرا لأن الدليل الذى قام عليه الحكم وهو المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 76 من الدستور هم فى الاصل مرتبطين بالخصوم التى أدخلتهم المحكمة من نفسها، غير أنهم فى حكم العدم بدليل اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية المصدقة عليها مصر والتى اعتبرتها قانونا من قوانينها الوطنية والتزمت به أمام الاسرة الدولية، وكذلك المادة (2) من القانون المدنى والتى نصت على أنه " لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الالغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، والذى تحقق بنص المادة 68 من الدستور والتى تضمنت ما نصه " الدستور "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، وحيث أن وهو الثابت أن الحكم قد أشيد على هذا الدليل (المواد 11، 17، 76 )– بعد تكييف القضاء وفقا للاجتهاد الشخصى إذ لا يوجد نص قانونى يجعل من حق القاضى أن يكيف الدعوى كما يرى هو - أى أنه لولا هذا الدليل لما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به.
2 – لقد جاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم، إذ أدخل الحكم خصوم لم يكن لهم دور رئيسى فى الخصومة ولم تطلبه المحكمة أو أحد من الخصوم أثناء سير الدعوى، وسطرت المحكمة وهيئة تكييفها عليه حتى أصبح قيام الحكم متصدع دونه، وفى هذه الحالة يعتبر أن الحكم قد نقضه مفترض ضرورى هو الطلب القضائى، ولهذا فإن الحكم يكون باطلا.
3 – لقد جاء منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض إذ حكمت بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى ثم أمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بأوراق الدعويين مما يعنى تعرض المحكمة لموضوع الدعويين ووقفها على نحو مفصل لما جاء بهما فإذا رأت أنها عير مختصة ولائيا بنظر الدعويين فكيف لها أن تختص بجزء من موضوعها وتأمر بحزف جزء منه، أى أنها جعلت لنفسها جزء من الاختصاص وأبدت ولايتها له إذ أمرت بحذفه فلو كانت حقا غير مختصة بنظر الدعويين ما نظرت لما فى الدعويين وما تعرضت لشئ منها وما أمرت بحذف أى منها حتى لو كان خارج، ولما كان وهو الثابت من قانون المرافعات وتحديدا المادة 110 منه والتى تلزم على المحكمة عند حكمها بعدم الاختصاص أن تحيله الى المحكمة المختصة لا أن تجعل من حكمها عدم الاختصاص منه للخصومة إذ أن فيه فيئ على التشريع وتعالى وخروج عن القانون.
وبشئ من التفصيل والتفسير والتحليل الموجز يسطر المدعى التماسه بإيجاز غير مخل حتى يتسنى للمحكمة الموقرة الاطلاع الكامل على هدف المدعى من دعواه فتحكم من أجل الله ثم الوطن فى قضية مصيرية مصرية لن ينساها تاريخ القضاء عموما والمصرى خصوصا، فيقين المدعى أن المحكمة هذه عندها من الشجاعة والجراءة فى الحق والفداء فى الواجب النابع من ايمانها العميق بوجوب لا يحق إلا الحق ليقينها بقوله تعالى "أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون" فهى لا تقيم لغير الله وزنا إلا بمقداره القانونى ومكانته الوطنية فعهدها عندنا أنها لا تخشى فى الله لومة لائم ولا يمنعها من الحق إلا الحق، ولا يصدها عن الباطل خوفا أو طمعا، رغبة أو رهبة فهى فى كنف الله.
إذ بدء ذى بدء يأصل الملتمس التماسه تأصيلا قانونيا على المادة 241 من قانون المرافعات، وتأسيسا على المادة 68 من الدستور المصرى الدائم، والمواد 1،2 من القانون المدنى والمواد 178، والمادة 110 من قانون المرافعات، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
فيقول: لقد بدأ الحكم مستندا على حكم المحكمة الادارية العليا والذى هو قمة هرم مجلس الدولة أى قام على سند قضائى، والاصل أن الاحكام تقوم على سند تشريعى عملا بالمادة 1/2 من القانون المدنى والتى تنص " (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، (2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة"
وهذه المخالفة الاولى فى الحكم، حيث جاء فى الحكم ما نصه "من حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى بأنه من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى التى تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو بالعبارات التى يصوغون تلك الطلبات فيها 000 " وهو ما يخالف لنص المادة 178 من قانون المرافعات – وهذا نسلم به ونخضع له إذا استند هذا القول على نص قانونى أو قاعدة قانونية – أما يقول وتأسيسا على ما تقدم، فإن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ومذكرات دفاعه وبعد استقصاء مراميها وقصده من وراء ابدائها، هى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع كل من مجلس الشعب لجنة الانتخابات الرئاسية عن الاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية – لزعم المدعى وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك – والدعوة لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام المدعى عليهم المصروفات. مع العلم أن المدعى فى دعواه لم يختصم مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات الرئاسة، كما أن المدعى لم يجعل طلبه الاصيل الاعلان عن خلو منصب الرئيس والدعوة لفتح باب الترشيح، إذ أن الاساس الذى يبتغيه المدعى وهو الطلب المبدئى والاصيل هو اعلان وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته وهو اختصاص المطعون ضدهم وليس اختصاص مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى يترتب عليه تلقائيا خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح وهذا لا يتطلب قرار بل اجراء تنفيذى لاحق لسابقه من قرار بإعلان وفاة الرئيس، إذ أن السبب لا يقوم إلا بإقامة المحل، فإذا كان السبب والهدف هو اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، فإن المحل وهو اساس السبب ومنشأه هو اعلان وفاة الرئيس والتى يؤكدها استخراج شهادة الوفاة، ويثبتها اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، وهذا يعنى أن المحكمة خرجت عن وظيفتها واختصاصها والتمست وجه الدفاع وقامت مقامه فكيف وأن تكون حيادية ومنصفه، إن بيان الحقيقة هو غاية التقاضى إذ أن الحكم هو عنوان الحقيقة، ولا يكون إلا إذا وافق القانون الشرع والشريعة، فالحقيقة ثابتة أصلا فى الشرع وتائهة فى سراديب وأذقة القانون.
ومن هذا يتبين أن المحكمة الموقرة ابتداءا قد تجاهلت القانون ورفضت به حكما وارتأت الى القضاء واستأنست به حكما واستندت اليه دليلا واستشهادا وهو بالفعل استرشاد واستشهاد الدفاع، مما يعنى أن المحكمة الموقرة أتت بغير الواجب الاتيان به فلم تذكر على أى سند قانونى يعطى لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى، بل كان السند والدليل هو قضاء المحكمة الادارية العليا الذى جعلته الهيئة الموقرة من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة مما يعنى صراحة تعالى أحكام الادارية العليا فوق التشريع وهو فى الاصل لا يجوز، وإن كان يجوز لها الاسترشاد بأحكام القضاء كان الواجب عليها بيان ذلك قانونا وهو ما تغافل عنه الحكم بيانه، حيث لم يأتى الحكم بدليل قانونى يدعم ما جاءت به الهيئة الموقرة، إذ أن الاصل فى تكييف الدعوى هو لتحديد المحكمة المختصة أى لتحديد الاختصاص بها، وإن كان ليس بما يصفه الخصوم، وإنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها حتى تجعل من نفسها اختصاص لا أن تجعل من نفسها عدم اختصاص، فتكييف المحكمة لطلبات الخصوم يستلزم تقيدها وفقا للقانون لا الى سلطاتها المطلقة إذ أن فى الاصل المحكمة ليس لها سلطة مطلقة بل سلطتها مقيدة بإرادة القانون، فإرادة القاضى خاضعة لارادة القانون لا تشرد عنه ولا تخرج منه، وعلى نفس النمط والسبيل استرسلت الهيئة الموقرة طريقها فى تجاهل القانون، بل زادت وحادت عن طريقها الاول فلم تسترشد أو تستند الى حكم قضائى بل جعلت دون بيان أو برهان - رغم تقديرى لها واحترامى العميق لفكرها وفهمها - قضاءها من نفسها دون مرجع أو دليل إذ قالت "أنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع" دون أن يبين من قال ذلك غيره رغم أن وهو الثابت من القانون المدنى أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع وفقا لأحكام القانون، لا لغيره من ولاية (راجع باب تمهيدى احكام عامة الفصل الاول القانون وتطبيقه 2 – تطبيق القانون تنازع القانوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان. القانون المدنى)، إلا أنه قال "وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ واسس النظام العام" وكأن مبادئ واسس النظام العام فى مقام غير القانون ومكان لا يقوم للقانون، وهذا يعنى أنها استندت الى نفسها فى الدليل وهو غير مسموح ولا يجوز، ويؤكد ذلك المعنى قوله "والبحث فى ولاية المحكمة ومدى اختصاصها بنظر النزاع ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام"، - ولو كان حقا لعرف النظام العام فى نطاق خارج عن القانون فالنظام العام فى كنف القانون، والقانون من النظام العام - وهذا المعنى أو الاقتباس لا يوجد دليل قانونى على استنتاجه مما يعنى نتاج اجتهاد قضائى وليس نص قانونى يستوجب تطبيقه، فهولا يعنى وجوب الانصياع والتسليم والخضوع له إذ أنه استند الى نفسه فى التدليل بدليله، أى جعل من نفسه دليل يقوم عليه دليله، إذ أنه لم يطبق نص قانونى، وهو ما لا ينبغى، إذ أن فى الاصل وفقا للمادة 22 من القانون المدنى أنه "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد – وهذا هو النظام العام - الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات"، حيث أن وهو الثابت من نص المادة 10 من القانون المدنى أن " القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها"، مما يعنى عند تجاهل القضاء أحكام القانون فى الامور التى تتعلق بالاختصاص والولاية والاجراءات والاستناد على غيرها يكون قضائه فاقد الشرعية بعيد عن الحقيقة.
وإذا كان الحكم استند على العديد من مواد الدستور إلا أنها جاءت خارج مرمى الهدف فكل القذائف والضربات والركلات الدستورية والقانونية استهدفت مرمى خارج ميدان ونطاق المباراة، فهى جاءت جميعها من جانب واحد وكأنها مباراة من جانب واحد، إذ أن الهدف المراد احرازه وهو من قبل المدعى هو اعلان وفاة الرئيس واستصدار قرار بشأن استخراج شهادة وفاة للرئيس، وأما الهدف المراد احرازه من قبل دفاع الخصوم لا يقف عند صد هجوم الادعاء بل يتعدى ليتجاوز أحلام وآمال المدعى فيصوب نحو مرمى المدعى هدف الحقيقة حيث بيان عدم صحة خبر وفاة الرئيس، لا أن ينهى الحكم المباراة محرزا أهداف خارج المباراة ومن ثم يعلن هزيمة المدعى دون دليل فوز الخصوم، إن تجاهل المحكمة لنص المواد (1، 3، 8، 14، 40، 47، 57، 58، 62، 63، 65، 68، 79، 90، 166، 170، 175، 191، 207)، وذكرها لنص المواد (64، 73، 76، 77، 84، 86، 127، 133، 136، 141، 172، 204) لبيان واضح لقرار المحكمة وسبب اللجوء اليه فجزء من المادة 68 من الدستور وحدها تكفى بطلان لا كتابة الحكم بل النطق به إذ جعلت الحظر على النص فى القوانين من رقابة القضاء على الاعمال أيا كانت (سيادية برلمانية تشريعية قضائية)، ومن القرارات من الممنوعات أى المحرمات وهو ما يوافق الشرع إذ أن الكل مسئول عما يفعل وإلا لنتفت المادة 8، 40 من الدستور وامتازت طائفة عن طائفة.
بناء عليه
برجا الحكم أولا بقبول الالتماس شكلاثانيا إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم بإلغائه والقضاء مجددا بما جاء من طلبات سبق وأن أوردها الملتمس فى صحيفتى دعواييه ابتداءا. الملتمس

هناك 3 تعليقات:

غير معرف يقول...

ماذا تريد أن تقول

غير معرف يقول...

توضيح : لماذا نشرنا خبر تدهور صحة مبارك ووفاته
[بقلم: د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن)]

يوضح مركز المقريزي ملابسات وظروف إعلان خبر وفاة الرئيس حسني مبارك ‏على النحو التالي:‏


أولاً: استقينا مصدر خبر تدهور صحة الرئيس حسني مبارك ووفاته من أحد ‏المسئولين في الحكومة عبر الهاتف النقال وتعرفنا على شخصيته وكان ذلك ظهر يوم ‏الثلاثاء بتاريخ 15/6/2004م حيث قال هذا المسئول إن الرجل الكبير تم نقله إلى ‏المستشفى وحالته حرجة جداً

.‏
ثانياً: لم نتعامل مع قول هذا المسئول بعجالة ولم نصدر بياناً بتدهور صحة الرئيس ‏مبارك وخاصة أننا نعلم أن الرئيس قد ساءت حالته بعد عودته من موسكو عندما ‏سقط على ركبيته أثناء رحلته إلى روسيا مؤخراً

.‏
ثالثا: في نفس يوم الثلاثاء المذكور وصلنا عبر البريد الإلكتروني رسالتان من جهتين ‏مختلفتين تفيد تدهور صحة الرئيس مبارك ووفاته في وقت متأخر ورغم ذلك لم ‏نتعجل ولم نصدر بياناً يعلن خبر الوفاة واتصلنا على الفور ببعض مصادرنا لنتأكد ‏أكثر فأكدوا لنا صحة الخبر ورغم ذلك لم نصدر بياناً حتى اتصل بنا مصدر مقرب ‏من إحدى الوزارات الكبرى في الحكومة المصرية أن الرئيس تدهورت حالته وأنه ‏توفي بالفعل وكان ذلك في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت لندن.


رابعاً: قمنا بكتابة بيان مؤرخ بتاريخ 16/6/2004م وصغناه بطريقة حذرة جداً إذ ‏قلنا في عنوان البيان (أنباء تتحدث عن وفاة الرئيس المصري حسني مبارك) .. ولم ‏نؤكد وفاته.. وقلنا بالنص (وأفادت مصادرنا أيضاً أن الرئيس حسني مبارك توفي ‏عقب نقله إلى المستشفى.. ولم يؤكد مصدر رسمي خبر الوفاة).. أي أننا ذكرنا بكل ‏أمانة أن الحكومة لم تؤكد صحة الخبر.. ثم ذكرنا علة تكتم الحكومة على هذا الخبر ‏كما هو واضح في البيان.


خامساً: انهالت علينا الاتصالات من معظم وكالات الأنباء العالمية يستفسرون عن ‏خبر تدهور صحة الرئيس مبارك ووفاته وقلنا لهم جميعاً كيف وصل إلينا الخبر ‏وأكدنا لهم أن نسبة قوة مصدر هذا الخبر حوالي 70% ونحن نطالب الدولة بالرد ‏على هذا الخبر.. ‏


سادساً: اتصلت بنا قناة (آي بي سي) الأمريكية ورددنا على أسئلتهم.. ثم اتصلت بنا ‏قناة (سي إن إن) الأمريكية أيضاً في وقت متأخر من مساء الأربعاء قبل تمام الساعة ‏التاسعة بتوقيت لندن وسألونا نفس الأسئلة وقالوا إن الحكومة المصرية تنفي الخبر.. ‏قلنا لهم إذا كانوا يقولون إن الرئيس قد اجتمع مع وكيل المخابرات الأمريكية اليوم ‏الأربعاء فلماذا لا تسألون (جورج تينيت) لتستفسروا منه مباشرة؟! وكما هو معلوم ‏لكل من له اهتمام بوسائل الإعلام الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها القنوات الأمريكية ‏وخاصة الـ (سي إن إن) حيث إن لهم نفوذاً في مصر ببركة سفيرهم (ديفيد وولش) ‏الذي يحكم مصر كمندوب سام ولديهم أكثر من ثلاثين ألف أمريكي يتبعون السفارة ‏الأمريكية وقنصلياتها ومكاتب استخباراتها المنتشرة في ربوع مصر طولاً ‏وعرضاً!!‏


سابعاً: يؤكد مركز المقريزي على تحريه التثبت من الأخبار التي ينشرها ونود أن ‏نضيف: إن الأمر الذي لا مراء فيه أن الرئيس المصري مبارك يعاني من سرطان ‏البروستات وآلام حادة في أذنه مع تكرار حالات الغيبوبة والإغماء المتزايد خاصة ‏في الآونة الأخيرة.. بالإضافة إلى معاناة شعبه من تضخم في الظلم وتورم في ‏الإستبداد مع نشر فيروس الفساد وخراب الديار التي صارت في عهده المشؤوم ‏مرتعاً لكل من هب ودب من أعداء الأمة..‏


وأخيراً: نقول إن كانت هناك دلالة في هذا الخبر فإننا قد تكأدنا من تشوف الناس ‏وتشوقهم للخلاص من الحاكم الظالم وجلاوزته المستبدين .. حيث انهالت علينا ‏مكالمات ورسائل هائلة من أبناء الشعب المصري وهي تحمد الله على الخلاص من ‏حكم التسلط والجبروت الجاثم على أنفاسهم ويتطلعون إلى فجر جديد وصبح مشرق ‏يستنشقون فيه عبق العدل والحرية... (أليس الصبح بقريب).‏

مركز المقريزي للدرسات التاريخية ـ لندن
‏28 ربيع الثاني 1425هـ
الموافق 16 يونيو 2004م

غير معرف يقول...

أنباء تتحدث عن وفاة الرئيس المصري حسني مبارك

[بقلم: د.هاني السباعي (مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن)]

أفادت مصادرنا في القاهرة تدهور صحة الرئيس حسني مبارك وتم نقله إلى العناية ‏المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالحرس الجمهوري بالقاهرة مساء الثلاثاء ‏الموافق بتاريخ 15/6/2004م وأفادت مصادرنا أيضاً أن الرئيس حسني مبارك ‏توفي عقب نقله إلى المستشفى.. ولم يؤكد مصدر رسمي خبر الوفاة وأن الحكومة ‏فرضت حالة من التكتم حتى يتم نقل السلطة بهدوء والإتفاق مع الحكومة الأمريكية ‏على شخصية الذي سيتولى رئاسة مصر في المرحلة القادمة.‏
ومن الشخصيات المرشحة لهذا المنصب: جمال مبارك نجل الرئيس المتوفى أو مدير ‏المخابرات المصرية عمر سليمان أو على الأضعف وزير الدفاع محمد حسين ‏طنطاوي.‏


مركز المقريزي للدرسات التاريخية ـ لندن
‏28 ربيع الثاني 1425هـ
الموافق 16 يونيو 2004م