الأربعاء، 11 فبراير 2009

مازالت المقاومة صامتة



الحامد للمقاومة القانونية

www.islamqadm.blogspot.com

الاصرار على النجاح بداية الاصلاح

مكتب

الدكتور / عوض الله عبده شراقه

المحامى

بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الدائرة السابعة (استثمار)

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى

نائب رئيس مجلس الدولة

مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

ضد

السيد / وزير التجارة والصناعة بصفته مدعى عليه

السيد المستشار / النائب العام بصفته مدعى عليه

السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحنكارية بصفته مدعى عليه

المطلوب

وقف والغاء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بتقرير اللجنة بشأن سلامة مصانع حديد عز من ممارسة الاحتكار واحالة ملف الاتهام المعنى بممارسة مصانع حديد عز للاحتكار الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز اسوة بما تم اتخاذه نحو مصانع الاسمنت من اجراءات بمقتضاها ثبتت أسعار الاسمنت الى حد ما.

الموضوع

يقول المدعى لقد تعرضت مصر الى نكسة تشريعية إدت الى تكسات سياسية واقتصادية واجتماعية وكان ذلك بفضل التحول الغير مدروس من نظام اشتراكى ديمقراطى الى نظام رأسمالى مستغل أى الانقلاب على ثورة يوليو والرجوع الى ما قبل الثورة أبان الاحتلال الانجليزى لمصر، ولكن اليوم تقع مصر تحت احتلال رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة مما يستلزم العودة الى النضال والثورة والمقاومة ولكن بصورة تتلائم وتتوائم مع الواقع، فالفساد والافساد الواقع الآن فاق ما كان قبل الثورة وتجاوزه بمراحل أدت الى تحول كثير من الشعب الى ما كان يسعى الاحتلال من تحقيقه وهو تغيير البنية الفكرية للانسان المصرى وما استطاع، فرغم تعرض المواطن المصرى الى غزو أجنبى شرس مختلف التوجه والاتجاهات والمجالات والامكانيات إلا أن كثير من الشعب لم يتغير وعجز الاستعمار ورحل غير مأسوف عليه، ومع ذلك استطاع رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة (الاحتلال الجديد) من تغيير ما عجز الاستعمار من تحقيقه وما كان إلا بسبب النكسة التشريعية وتعديل القوانيين، حتى أصبح كثير من الشعب تراه سكران وما هو بسكران، تائه فى مكانه حيران فى موقفه متردد فى قراراته شاك فى أمره يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن الخائن ويخون الامين ويستمعى للتافه وينصت للساقط ويعجب برأيه ويبرر الكفر ويدافع عن الظلم ويحمى الباطل ويقاتل فى سبيل المال والمنصب والمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله (فهو لم يصدق وحقيقة وفاة الرئيس ومازال يكذب خبر وفاته رغم وجود المدعى بينهم وثباته)، لقد نجح الاستعمار فى تحقيق غايته رغم غيابه الشكلى بفضل رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة والمنتفعين وما أكثرهم فاسدين مفسدين إلا من رحم ربى، والموضوع الذى بصدده الدعوى الماثلة صورة من صور الاحتلال والمقاومة، فالاحتلال يرتدى لباس الاحتكار والمقاومة تحمل سلاح القانون ذلك الذى اتخذه المحتل الجديد سخرية واستهزاءا فتراه كل يوم يغير فيه ما يتلائم ويتفق ورغبته وكأنه حذاء يصلح فيه ما يوافق لمشيته ورغم ذلك ومع ذلك يستخدمه المدعى سلاح ضد المحتل الجديد فعظيم النار من صغار الشرر، وما استطاع المحتل الجديد من تحقيق ما عجز المستعمر من تحقيقه إلا بفضل ذلك المتغير (القانون) الذى يلبسه لباس الصلاح والاصلاح وما هو بذلك فيلتبس على العام وبعض الخواص أصحاب المصالح والمنتفعين فيرون الباطل حق والشر خير والظلام نور والضلال هدى والظلم عدل ولا حول ولا قوة إلا بالله فيدافعون عن علم وجهالة ويتعصبون للفساد وأهله ذلك هو الضلال البعيد، وتحسبهم على شئ وما هم بشئ إلا كالسراب فى بقيع يحسبه الظمأن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوفى حسابه ذلك هو الخسران المبين، وصورة الاحتلال فى الدعوى الماثلة تتمثل فى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فهو فى شكله خير وصلاح والذى جاء بعد المعركة البرلمانية وهزيمة بعض المعارضين لطريقة تعديل قانون الاحتكار والذى جاء قهرا عنهم ورغم أنفهم نزولا وخضوعا لحكم الاغلبية وبطش رجال الاعمال وأصحاب المصالح والمنتفعين فلولا هذا القانون ما كان قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل الجهاز يكون وما كانت المقاومة تقوم، وصورة المقاومة تصد فى شكل الطعن المقام على القرار وفقا للقانون، وإن كان القرار يستند على قانون الاحتكار بعد التعديل الجديد، فإن المقاومة تستند أولا على الله ثم على القانون وتستمد قوتها من اليقين بأن الله لا يصلح عمل المفسدين وتضرب بثبات المنتصر بنصر الله وما أكثر الناس بموقنين، فالثابت أن فى الاونة الاخيرة تجبر بعض رجال الاعمال نتيجة لزيادة الاسعار والغلو الفاحش فكان لابد من وجود تشريع يحميهم من بطش الزمان وما كان إلا بتعديل قانون الاحتكار والذى استمات فيه رجل الاعمال صاحب السيط عز هذا الزمان حتى خرج التشريع وما يريد ويهواه دون النظر الى الصالح العام والمصلحة العامة واحتياجات الشعب وأصول التشريع ضاربا المكان والزمان، وكان ما كان وبسرعة فاقت سرعة الخيال أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وأتبعه بإحالة ملف مصانع عز للحديد اليها للوقوف على حقيقة مدى سلامة رجل الاعمال عز هذا الزمان من تهمة الاحتكار وأصدرت تقريرها أخيرا بسلامته وبراءاته فرقصت الصحافة القومية وتغن المستفيدين بالتقرير وانتفش ريش المحتكرين (المحتلين الجدد)، وتمصمص الاخرين فلا يدرون ماذا يفعلون حتى جاء نصر الله وأكثر الناس عنه غافلين، وأظهرت الازمة المالية العالمية تأثيرها فكسرت ظهور كثير من المحتكرين ومنهم من ينتظر، وحيث أن القرار المطعون فيه منعدم القيام فلا ينظر الى المواعيد المستحقة للطعن والمحصنة لسلامته إذ أن القرار استند على قانون لم يتم التصديق عليه ولم ينشر فى الجريدة الرسمية كما أوجبه القانون فكأنه لم يكن أى هو والعدم سواء فلا ينفع له تحصين فوات المواعيد المقررة قانونا، فالثابت وأنه بعد اقرار القانون من مجلس الشعب لم يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى فض مجلس الشعب من دورته كما يستوجب النظام العام للتسليم بالتشريع الجديد وما يترتب عليه من آثار منها القرارات المتعلقة والمبنية عليه، فسقوط التعديل بسبب عدم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية بما يستوجبه النظام العام حتى ولو أقره مجلس الشعب هو سقوط بنيان كل ما قام عليه ومنه قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للجهاز، ونظرا لكون القرار ادارى بحت لا يرتبط بعمل سيادى ولا قضائى ولا تشريعى فهو صادر من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم إذ به أى القرار يكون تنظيم عمل جهاز إدارى يستمد سلامته بسلامة القانون فلا يقوم إلا بقيام القانون ولا يثبت إلا بثبات صحيح القانون فمرضه وعيبه ليس لمخالفته للقانون فحسب بل لولادته غير الشرعية وإن كان مصدره صحيح إلا أنه غير معترف به قانونا، ووفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق فيه توافر اختصاص المحكمة الموقرة فتحكم فيه طبقا لإرادة القانون وحفاظا على الشرعية الدستورية بما يتوافق والحقيقة والواقع، ولما كان وجوب توافر الصفة والمصلحة فى دعوى الالغاء والتى أوسعت فى تفسيرها لمعنى المصلحة حتى جعلتها أوسع مجالا من الدعاوى الاخرى، وهو بالفعل متوفر نظرا لكون القرار المطعون فيه هو حجة للكافة لذا فهو يمس بطريق مباشر المدعى ويؤثر فى مركزه القانونى حيث قيام القرار على غير سند من القانون يعنى الوجوب صده من أى صاحب مصلحة وبطبيعة الحال المدعى صاحب مصلحة امتثالا للدستور والقانون والشرعية والشرع والمشروعية ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا ويبطل كل دفع يقوم على الشكل، وأما فى الموضوع حيث الغاء القرار الطعين والزام جهة الادارة من عدم الاعتداد بقرارات الجهاز واحالة ملف احتكار مصانع عز للحديد للنائب العام فسنده يقوم على الثابت من نصوص الدستور والقانون بعد تجاهل تعديل قانون الاحتكار لعدم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية بما يستوجب فعله فيكون من الجد الحكم به وبطلان أى دفع فى الموضوع يقوم على غير سند من القانون حتى وان استشهد باحكام قضائية.

ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على وهن ووهم وهو عدم سلامة تعديل قانون الاحتكار وقيامه على مخالفة الدستور والنظام العام كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية الفساد والمفسدين وأن يكتشف أمرهم ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.

وبناء عليه

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.

أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالشرعية وحماية النظام والمصلحة العامة

ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية لتقديم تقرير يبين مدى سلامة رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز من ممارسة احتكار صناعة الحديد وتوزيعه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بتقرير اللجنة بشأن سلامة مصانع حديد عز من ممارسة الاحتكار واحالة ملف الاتهام المعنى بممارسة مصانع حديد عز للاحتكار الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز اسوة بما تم اتخاذه من اجراءات نحو أصحاب مصانع الاسمنت بمقتضاها يثبت ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والكل سواء أمام القانون، ولا أحد فوق القانون على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة ملف احتكار مصانع حديد عز للمحكمة الاقتصادية.

ليست هناك تعليقات: