الأربعاء، 11 فبراير 2009

الجديد مع المقاومة القانونية



الحامد للمقاومة القانونية

www.islamqadm.blogspot.com

الاصرار على النجاح بداية الاصلاح

مكتب

الدكتور / عوض الله عبده شراقه

المحامى

بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الدائرة الاولى أفراد (ا)

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى

نائب رئيس مجلس الدولة

مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته مدعى عليه

السيد / رئيس الحكومة بصفته مدعى عليه

السيد/ وزير العدل بصفته مدعى عليه

الموضوع

يقيم المدعى دعواه هذه على سند من الدستور والقانون دون دخولا فى السياسة ولا هدفا للشهرة ولا حبا فى الظهور ولا أملا فى الصعود ولا رغبة فى اثبات الذات، وإنما ترسيخا لمبدأ المقاومة القانونية حيث يجدها المدعى أنها خير وسيلة للاصلاح والنجاة على الاقل فى الوقت الراهن، فهى وسيلته وهى المشروعة والتى تحاول الدولة بشتى سلطتها حصارها كحصارها لشعب غزة، ولكن الله غالب على أمره، وما أكثر الناس بعالمين، فالموضوع الذى بصدده الدعوى والمطعون ضده والذى تستهدفه الدولة وهو الاسراع فى اتخاذ اجراءات من شأنها خنق المقاومة القانونية (سلاح المدعى) على أمل محاصرة أسباب قيامها عن طريق تعديل قانون تحديد الرسوم القضائية، فالثابت أن المدعى استطاع بفكره القانونى أن يحقق رقما قياسيا لا على المستوى الوطنى أو الاقليمى بل على المستوى العالمى فى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة بهدف الاصلاح، فيها يبين المدعى مدى الخلل التشريعى والفساد الادارى والوظيفى بفعل القائمين على النظام فى مدة قياسية والذى بسببها كان التغيير فى التشريع وقلب نظام الحكم بفعل دولة اللاقانون والفوضى الخلاقة، حتى أصبح المدعى صداع مزمن فى رأس الدولة وقلو فى قدمها عجزت الدولة بشتى امكانياتها التخلص منه (الاعمال لا الشخص نفسه) فما كان لها إلا أن تتخبط وتترنح كالسكاران وما هى بسكران فجأت بخف حنين حين ظنت أنها بإقامة تشريع تعديل الرسوم القضائية ستشفى من الصداع، إذ بسببه يعجز المدعى من الاستمرار فى مقاومته، ومع ذلك يسجل المدعى فى دعوته هذه قدرته الفنية فى تفعيل مقاومته القانونية ضد الاجراءات المتخذة من أجل إقامة التعديل للتشريع المعنى بالرسوم القضائية وهو ما عجزت مقاومته بعض سلطات الدولة كمعارضة بعض أعضاء البرلمان للتعديل وبعض رجال الحكومة وبعض القوى الشعبية، وكثير من القانونيين، فإذا كان المدعى يستند فى دعواه على أحكام الدستور والقانون والذى اعتادت الدولة فى سلطتها المخالفة وأن تجعل منهما مطية للوصول الى غايتها عن طريق تسخيرها لمتطلباتها وتحقيق رغبتها بفضل مستشاريين يعملون تحت رئاستها منتدبين يتقاضون ألاف الجنيهات مكافأت نظير إيجاد مخارج ومبررات لمخالفات الدولة للدستور والقانون فوق راتبهم الوظيفى نظير أعمالهم الاساسية من جانب، ومن جانب آخر بفضل المنتفعين والمستغلين والمبتزين من رجال التشريع الذين يوافقون دون علم أو دراية أو معرفة على أى شئ يوافقون غير أنهم مطيعون لرغبات تملى عليهم غالبا من بعض رجال الاعمال أصحاب المصالح الخاصة، وبفضل بعض رجال الامن الذين نزعت من قلوبهم الرحمة، ومع ذلك يستمر المدعى فى مقاومته إذ اصراره واستمراره رمزا للنجاح وهدفا للاصلاح وهو بذلك لم يحبط ولن ييأس رغم علو الفساد ومكان وقدرة المفسدين، فعندما يحكم القضاء بانتفاء المصلحة فى أمور تتعلق بالكافة رغم وجودها فى حالة الاختصاص، أو عدم الاختصاص دون الاحالة الى الجهة المختصة فى حالة توافر الصفة والمصلحة يزداد المدعى اطمئنانا ويقينا بقرب نجاحه وبداية الاصلاح لأن التغيير من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وإذا كانت الدولة فى شخص الحكومة ممثلا عنها وزير العدل ذلك الذى تقدم بطلب تعديل قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لإقراره وإيجازه بديلا عن القانون السارى الذى لم يعترض عليه أحد ولم يصدر بشأنه حكم الغاء ولم يكن ضمن خطة الحكومة فى شأن القوانين المراد تعديلها ولم يشكل أدنى مشكلة لحق التقاضى كما أنه ملائم لمحدودى الدخل ويتفق والحقوق الاساسية للمواطن ويتوائم مع متطلبات الوقت من حيث الظروف والبيئة والازمة المالية العالمية وتدنى معدلات الدخل، أى أن الجهة الطالبة هى السلطة التنفيذية وأن طلبها لا يتصل بسلطة حكم وإنما جاء رغبة من الحكومة بصفتها جهة إدارة لا من أجل مصلحة عامة ولا مصالح عليا، ولا لصالح محدودى الدخل ولا لمقتضيات البيئة المصرية ولا وفقا للدستور، ولا لحاجة العامة، إذ أن السبب فى تعديل قانون الرسوم القضائية كما أعلنه وزير العدل هو التحقق من الجدية فى التقاضى، وهذا وإن كان سببا فهو ليس مبررا لتعديل رسوم التقاضى عموما، كما أنه لا يجوز أن يكون سببا لتعديل تشريع مستقر ودائم لأكثر من ستين عاما ما اشتكى منه فرد وما سمعنا أحدا غير هذا الوزير الذى يعلم هو كيف صار وزيرا للعدل رغم ظلمه البين فى انتخابات رئاسة الجمهورية وتزويره الفج وتصريحاته المقززة وخلافاته المستمر مع كثير من القضاة يقول ما قاله الوزير سببا للتعديل، فإن كان التشريع يهدف الى العمومية والتجرد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فلا ينبغى أن يكون التعديل خارج أو مخالف لهذا الهدف، إذ بالتعديل وإن تم يكون قد قسم الشعب الى طبقتين الاغنياء وما أظلمهم والفقراء وما أكثر مظالمهم، فالاغنياء رغم نادرا وإن ظلموا يستطيعون التقاضى ويطيقون دفع الرسوم المراد تعديلها، أما الفقراء وهم غالبية الشعب غالبهم مظلوم وجميعهم يلجأون الى القضاء لنصرهم وهم بطبيعة الحال مظلومين دائما لأنهم فقراء ضعفاء وفى حالة اقرار التعديل لا يستطيعون التقاضى ولا يطيقون دفع الرسوم المراد تعديلها فلا يكون أمامهم إلا اثنتين إما الارهاب والخروج عن القانون الذى ميز بين أفراد الشعب الواحد ومحاولة خنق الفقراء وإماتتهم بالبطئ، وإما الانتقام بالدعاء ليلا والناس نيام على من كان سببا وبابا فى تقديم واقرار واخراج هذا التعديل، وعودة الى هدف الدعوى حيث مقاومة التعديل المقترح والعمل على ايقافه والغائه استنادا وتأسيسا على أحكام الدستور والقانون، فالدعوى ابتداءا تطالب بوقف والغاء اجراءات طلب تعديل قانون الرسوم القضائية للمخالفة الدستورية تأسيسا على المادة 153، 156 من الدستور الدائم للدولة والذى بين فى المادة 153 منه على أن "الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة000" وهذا يعنى أنها ليست جهة تشريع وإنما هى هيئة تنفيذية والجهة الادارية العليا فى الدولة فأعمالها تنحصر فى التنفيذ وادارة الدولة تلك التى حددتها المادة 156 من الدستور حصرا من حيث الكيف والكم إذ نصت على أنه "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الأتية : (ا) ، (ب)، (ج) إصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها، (د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات، (ه)، (و)، (ز)، (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، فمن الملاحظ من نصوص الدستور عموما وخاصة المادتين سابقة الذكر أنه لا يجود ما يجيز للحكومة من طلب تعديل قانون وأنها إذا طلبت فيكون طلبها غير دستورى إذ أن الدستور قرر لها حق إعداد مشاريع قوانين وقرارات وألزمها بتنفيذ القوانين والقرارات لا استحداث اختصاص ولا اختلاق أعمال خارج نطاق اختصاصها، إذ أن تعديل القانون يتطلب أسباب واجراءات وإن كانت غير محددة وصفا أو شكلا إلا أنها معلومة علما وعملا إذ يتطلب تعديل قانون حكم من المحكمة الدستورية العليا يفيد الغاء القانون المراد تعديله ويكون هو السبب أى وجود عيب فى دستوريته وهذا هو الاختصاص الاصيل للمحكمة الدستورية العليا حيث إيجاد أسباب لتعديل القانون، أما أن تقوم الحكومة بطلب تعديل قانون لحاجة فى نفسها فهذا خروج عن الشرعية ومبدأ الفصل بين السلطات، وتعطيل أحكام الدستور وعدم تنفيذ نصوصه خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى للكافة وهو ما يعنى فقير وغنى قادر وغير قادر إذ أن الاصل فى التقاضى المجانية وأن الرسوم هى رمزية لا ثمنا للتقاضى فهو واجب الدولة وحق الشعب، لا أن تقوم الدولة بالتربح والتجارة من التقاضى الذى هو فى الاصل حق مكفول دون رسوم قضائية وذلك من أجل تحقيق العدالة حتى لا يبغى غنى على فقير ولا يبطش قوى بضعيف ولا يهرب ظالم من مظلومه، ومع ذلك وإن كان يحق للحكومة من طلب تعديل قانون فإنه يستلزم ويستوجب أن يكون وفقا للقانون وطبقا للاجراءات المطلوبة والمحددة قانونا، ونظرا لكون طلب الحكومة بتعديل قانون الرسوم القضائية جاء مخالفا للقانون خاصة قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وقانون المجلس القومى لحقوق الانسان وقانون مجلس الدولة خاصة المادة 63 منه، إذ يستلزم إعداد مشاريع القوانين بعض الاجراءات منها رأى بعض الهيئات والمؤسسات والنقابات منه استشارى وآخر الزامى أى وجوب عرض مشروعات القوانين عليها كإجراء أولى ملزم على الحكومة قبل تقديم الحكومة لها وعرضها على السلطة التشريعية، فالمجلس الاعلى للقضاء ونوادى القضاة هم المعنيين بالاستشارة فى حالة تعديل قانون الرسوم القضائية، ونقابة المحاميين والجمعيات الحقوقية المدنية الرسمية والشعبية لها دور حددها القانون فى شأن اعداد القوانين التى تتعلق وشئونهم، إلا أنه بنص صريح فى قانون مجلس الدولة ألزم الحكومة بوجب عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإلا كان أجراء الحكومة باطل لا يجوز الامتثال له وهو ما ورد فى نص المادة 63 من قانون مجلس الدولة وصار استقرار واقرار بوجوب عرض الحكومة لمشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل تقديمها للسلطة التشريعية وإلا كان اجراء الحكومة باطل لا يعتد به، ونظرا لكون طلب تعديل قانون الرسوم القضائية المقدم من الحكومة هو عمل ادارى بحت لا يرتبط بعمل سيادى ولا قضائى ولا تشريعى فهو صادر من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم إذ به أى طلب تعديل قانون الرسوم القضائية هو اجراء ادارى فى حال إذا قامت به السلطة التنفيذية يتحقق فيه عمل الإدارة ويستمد سلامته بسلامة القانون فلا يقوم إلا بقيام القانون ولا يثبت إلا بثبات صحيح القانون، ووفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق فيه توافر اختصاص المحكمة الموقرة فتحكم فيه طبقا لإرادة القانون وحفاظا على الشرعية الدستورية بما يتوافق والحقيقة والواقع، ولما كان وجوب توافر الصفة والمصلحة فى دعوى الالغاء والتى أوسعت فى تفسيرها لمعنى المصلحة حتى جعلتها أوسع مجالا من الدعاوى الاخرى وبعيدة عن دعوى الحسبة، نظرا لكون القرار المطعون فيه هو حجة للكافة، لذا فهو يمس بطريق مباشر المدعى ويؤثر فى مركزه المالى عند رفع الدعوى حيث قيام القرار على غير سند من القانون يعنى الوجوب صده من أى صاحب مصلحة وبطبيعة الحال المدعى صاحب مصلحة امتثالا للدستور والقانون والشرعية والشرع والمشروعية ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا ويبطل كل دفع يقوم على الشكل، وأما فى الموضوع حيث الغاء الطلب الطعين والزام جهة الادارة سحبه من السلطة التشريعية وعرضه على الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون بما يجب القيام به فيكون من الجد الحكم به وبطلان أى دفع فى الموضوع يقوم على غير سند من القانون حتى وان استشهد باحكام قضائية.

ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية العمل الادارى، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذه واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام طلب التعديل على المعصية حيث عدم تنفيذ الحكومة لأحكام الدستور والقانون وقيامه على مخالفة الدستور والقانون كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية مصالح خاصة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.

وبناء عليه

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.

أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالحقوق الاساسية ومن أجل المصلحة العامة.

ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف طلب الحكومة بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية المعروض على السلطة التشريعية وما يترتب عليه من آثار أخصها الزام الحكومة بسحب طلبها المعنى بتعديل قانون الرسوم القضائية المعروض على السلطة التشريعية لإقراره وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والمجلس الاعلى للقضاء، ونوادى القضاة، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الانسان والمراكز الحقوقية المدنية نزولا لأحكام القانون ووفقا للدستور على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين (طلب تعديل قانون الرسوم القضائية) وما يترتب عليه من آثار مع الزام جهة الادارة المصاريف وأتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات: