الثلاثاء، 5 يناير 2010

أحدث بلاغ

الحامد للمقاومة القانونية
www.islamqadm.blogspot.com
الاصرار على النجاح بداية الاصلاح
السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية.
الموضوع
تتعرض اليوم مصر لخطر داهم يستوجب على الجميع التصدى له فالمؤامرة هذه المرة ليست من الخارج وليست بأيد أجنبية، كما أنها من الخطورة ما تجعل فرض عين على النيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية ليس الارض والعرض والشرف والنفس والدين فحسب، وإنما لحماية المستقبل والجيل القادم إذ تحاول الحكومة بقيادة الحزب الوطنى ومعاونة السلطة التشريعية اعتمادا على الغالبية من إيجاد أو صنع جيل جديد فشل المستعمر على مدار العقود والقرون من ايجاده أو صنعه، جيل فشل الشيطان نفسه من بناءه.
إذ تعمل الحكومة على قلب الحقائق لا إخفائها والتضليل بها أو تزويرها، لا أن تصور الحق باطل والباطل حق ولا أن تصنع واقع ما له من ثابت أو دليل، بل أنها تعمل على بناء جيل جديد فكره الاسلام إرهاب، والمقاومة والدفاع عن الحقوق جريمة، وحق الحياة والعيش ما تراه هى ووفقا لما تحب وترضى متجاهلة تماما قوله تعالى "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" فها هى الحكومة ومن وراءها السلطة التشريعية تعمل بكل جهد واجتهاد على جعل الجيل القادم إما يهودى أو نصرانى، فما يقوم به أبو الغيط وزير الخارجية الخائن والعميل والمجرم أملا أن يصل الى سدرة الحكم بعد تأكده ويقينه بحقيقة وفاة الرئيس وأن القائم على الحكم نصاب ومحتال، إذ يقوم بأفعال وأقوال توحى بأنه قد تهود فعلا إذ أنه يدافع عن اليهود وكأنه حاخام عملا فيعتبر حدود مصر مع الفلسطنيين خط أحمر على الاسلام والمسلمين وخط أخطر لليهود والمستعمرين، وها هم أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطنى بقيادة امين عام الحزب أكبر قواد فى مصر، لم يستحى أكبر قوادى مصر من الحديث عن الامن القومى المصرى والذى أعتبره هو أيضا خط أحمر لن يسمح بتجاوزه وهو من هو فتاريخه معروف للقضاء وللنيابة والتى سبقت الاخرين وكانت سببا فى حماية أمن مصر منه وكانت سببا فى محاكمته وسجنه ولكن بفضل ثورة التخريب أفرج عنه من جعل للصهاين مكان وموضع قدم فى مصر بفضل اتفاقية الخزى والعار وفى غفلة من الامانة عاد هذا القواد ليهدد أمن مصر مرة أخرى عند اخفائه وتستره على حقيقة خبر وفاة الرئيس ومشاركته فى الخديعة الكبرى من بدايتها وهذه المرة يرتدى ثوب الوطنية وهى منه بريئة ليعلن الحرب على المقاومين والمعارضين للجدار العازل، وها هو مفيد شهاب رجل القانون الدولى والذى رضى بأن يكون مع الخوالف وقيادى فى صفوف المنافقين لا يتجمل ولكنه يكذب ويتلون وظن بمقدوره أن يجعل للجدار العازل شرعية وطنية وحماية قانونية جاهلا حق الدفاع لا يعنى قتل العزل وحصارهم، وضرب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط "مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطغهم كمثل الجسد الواحد" والمسلم للمسلم كالينيان يشد بعضه بعض، وقوله تعالى "إتما المؤمنون اخوة" وكأنه رضى بأن يكون يهودى أو نصرانى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هم أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى الذين كشفوا عما تخفى صدورهم وهم يتباهون أنهم ليسوا مسلمين فحسب ولا يهود ولا نصارى بل هم كفار إذ سبوا الدين على مرأى ومسمع كبيرهم النصاب الاكبر شرور، ويؤكد ذلك بياع الحديد ممولهم بقولهم إنهم يقصدون الفلسطنيين وكأن الفلسطنيين ليسوا أهلينا واخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هو زعيمهم وإلاههم والمصنوع بأيديهم يوعد اخوانه من اليهود بموافقته على زيارة مولاهم أبو حصيرة، حقا الكفار بعضهم أولياء بعض كما أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، وحيث أن الثابت والواقع أن الامر بيد الله وما شاء الله كان ويكون، فلا يكون عندكم مبرر وتجاهل البلاغ وإلا تكون مثلهم فلا حجة عندكم ولا دليل لديكم ونفى ما أقول وأدعى، ولستم أضعف كما أننى لست أقوى منكم، ولكن الله الله أولى وأجل وحق الوطن عليكم وشرف الامة وحماية العرض والنفس والجيل القادم.
بناء عليه
برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة ما جاء ذكره فى البلاغ، وتوقيف النصاب الذى يقوم بدور الرئيس ومحاكمته، وطلب رفع الحصانة البرلمانية لكل من سب الدين بما فيهم بغيض الشعب وزير المالية، وفى جميع الاحوال اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد الطالب حال بيان كذب بلاغه
والله من وراء القصد وهو يهدى السب
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

انذار ضد حمدى خليفة

إنذار
عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
انه في يوم الموافق.
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه فى 1 شارع سير باك الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة وأنذرت:
1 - السيد الاستاذ / حمدى خليفة (نقيب المحامين ورئيس اتحاد الحامين العرب) بصفته ويعلن بمقر النقابة والكائن 1 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل.
مخاطبا مع/
وأنذرته بالاتى
ولما كان قد سبق للمنذر من اقامة العديد من الدعاوى القضائية فى مختلف المحاكم الوطنية سواء كانت إدارية أو مدنية، وكذلك تقديمه العديد من البلاغات لدى النائب العام بشأن خبر وفاة الرئيس وانتحال صفة الرئيس والخيانة العظمى، وكان من بين هذه الدعاوى ما يتضمن اختصام نقيب المحامين بصفته شخصية اعتبارية عامة لها تأثير مباشر فى الرأى العام، وقريب الصلة بالاحداث وصانعيها، وشاهد عيان على ما يجرى فى الشارع المصرى، واعلامه بيان حقيقة خبر وفاة الرئيس من عدمه على اعتبار تجاهل الامر وعدم التحقق من حقيقة الخبر والسكوت والكتمان عليه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر بمثابة خيانة عظمى إذ أنه شاهد على الاحداث وله سلطة وقوة ومكان يستمدها من القانون إلا أنه تعامل مع الخبر كغيره من المسئولين لم يعى اهتمام بالامر وتجاهل الخبر ليس على اعتبار أنه غير صحيح أو اشاعة مغرضة أو فتنة مفتعلة وإنما لأسباب يبتغى منها مصلحة خاصة، وكان بسبب فعله هذا حيث لا لتجاهله الخبر فحسب وإنما للتستر عليه وإخفاء حقيقته اعتبره المنذر مشارك فى الجريمة حيث الخيانة العظمى، فرغم كون الخبر من الاهمية بمكان يجعل من المواطن العادى الحيرة والاستغراب والتساؤل والسؤال إلا أن نقيب المحامين (المنذر اليه) أخذ الامر وتعامل مع الخبر كأته لم يسمع ولم يعلم، وكان من المفترض فى أسوء الاحوال ولو حفاظا على المكان والنظام العام والامن والاستقرار أن يتخذ الاجراءات القانونية فى شأن المنذر إلا أنه لم يفعل، ونظرا لحدث جديد استجد يتعلق بالخبر (وفاة الرئيس) حيث مقابلة النقيب رئيس الجمهورية (النصاب – البديل – منتحل صفة الرئيس على حد قول واعتقاد المنذر) والذى نشرته فجأة الصحف دون اعلان أو اعلام مسبق إذ أن المقابلة حتى الآن لم يكشف عن سببها والدافع اليها كما أنه غير معلوم أو معروف من الداعى اليها أو من طلب المقابلة، فالنقيب لم يطلب مقابلة الرئيس بدليل مفاجأته بالمقابلة والتى كانت فى تفس يوم محاصرة قوات الامن لمبنى النقابة كما أن النقيب فى ذات اليوم لم يشمل برنامجه مقابلة الرئيس كما أن جدوله لم يتضمن زيارة الرئيس بدليل قول النقيب لبرنامج الحياة اليوم أن اللقاء مع الرئيس لم يكن له سبب محدد، وادعى المنذر اليه (نقيب المحامين) أنه تعود كل فترة أن يجلس مع الرئيس مبارك ويتحاور فى هموم وقضايا المحامين، مع العلم لا يوجد دليل يبين مقابلة أو لقاء أو زيارة قد تمت بين الرئيس مبارك سواء كان الحقيقى أو المزيف وحمدى خليفة سواء كان نقيبا أو قبل أن يكون نقيبا قبل هذه الزيارة، إذ تعد هذه المرة الاولى والتى لم يعلن عن حقيقة اللقاء، والتى لم يتبين أنها جاءت بناء على طلب أو رغبة رئيس الجمهورية بدليل عدم الاعلان عنها قبل اللقاء وهو المعتاد والعرف والبروتوكول المتبع مع لقاءات رئيس الجمهورية حيث الاعلان المسبق عنها، وكون اللقاء جاء فى ظروف غامضة ولم يسفر عن أى نتيجة أو سبب أو وعد أو استجابة لمطلب إذ لم يبين النقيب ما هى هموم المحامين.
ولما كان هذا يعد إخلالا بالقسم والمبادئ وانحراف عن الامانة ومخالفا للقانون واستخفافا بعقول المحامين والمواطنين واعتداءا على حق المعلومة والمعرفة والاستمرار فى جريمة التستر على خبر وفاة الرئيس، مما لا يعنى إلا لجلب مصلحة خاصة، وإلا كان الواجب الاسراع وبيان الحقيقة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنذر لاستمراره فى اشاعة خبر وفاة الرئيس خاصة أمام المحاكم وفى ساحة القضاء، وهذا ما لم يفعل مخالفا بذلك القانون والواجب الذى أقسم على الوفاء به.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته، اذ تستره على خبر وفاة الرئيس ومحاولته فى اخقاء الحقيقة والتلاعب بعقول المواطنين والاستخفاف والاستهزاء بهم وهذا يعنى، يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو التستر على الجريمة والمشاركة والتسهيل فى استمرارها مما يستوجب عقابه نزولا لحكم القانون، ومن ثم يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار لبيان حقيقة اللقاء والدافع اليه وحقيقة الشخصية التى تقوم بدور رئيس الجمهورية وتمكين المنذر من استلامه شهادة بذلك، وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا التحفظ على شهادة المنذر بشأن رؤيته ولقاء الرئيس وما ألقاه من حديث ومقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من الانذار ونبهت عليه بمحتواه وللعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم /

طعن بشأن الرسوم القضائية


رئيس
رابطة محامين القاهرة
الاستاذ / محمود دياب
المحامى بالنقض والدستورية العليا

مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
تقرير طعن

انه فى يوم الموافق بسكرتارية المحكمة الادارية العليا
حضر أمامى أنا/ مراقب المحكمة القضائى
السيد الأستاذ / محمود ديابالمحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود دياب المحامى والكائن فى شارع التمرجى بالمذبح السيدة زينب القاهرة
ضد
1 – رئيس الجمهورية بصفته
2 – رئيس الحكومة بصفته
2 – وزير العدل بصفته
وقرر
أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20404 لسنة 63 ق الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009 والخاص منطوقه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"
وأنه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الأتية:.
أولا : الوقائع
أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2009 تحت رقم 20404 لسنة 63 ق. أمام محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف طلب الحكومة تعديل قانون الرسوم القضائية وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار، ثم عدل الطاعن طاباته بموجب صحيفة معلنة الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية والصادر بشأن التصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، واحتياطيا باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا القانون.
وذلك على سند من القول
بدء ذى بدء تقدم وزير العدل بتعديل مشروع قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لاقراره، إلا أنه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى خاصة من جموع المحامين بقيادة رابطى محامين القاهرة، وفى الاثناء وقبل مناقشة المشروع تقدم الطاعن بدعوى ضد اجراءات الوزير بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث أن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كاجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعة وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإلا ترتب عليه البطلان إذ أن اجراء عرض تعديل المشروع على مجلس الدولة قبل عرضه على السلطة التشريعية أمر واجب وملزم بنص القانون، ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى، ومجلس الشعب) من حيث المبدأ، إلا أنه ازدادت شدة الاعتراضات فما كان بد إلا وأن رضخت السلطة التشريعية الى مطلب الجماهير وأعادت تعديل مشروع القانون الى وزير العدل، فكان سببا فى تراخى نظر الشق المستعجل، وفى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون اعلان أو اعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى، مصرا على مخالفته للقانون ومتحديا للمشروعية والشرعية وإرادة الجماهير الغاضبة بطلب تعديل مشروع القانون، وبأسلوب لا يليق بمكانة مصر القانونية والتشريعية وافقت الاغلبية التابعة للحزب الوطنى بتعديل المشروع والذى أصبح موؤد بنص الدستور إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية، إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل مشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذلك أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب نظرا لتعلق قانون الرسوم القضائية وارتباطه بالقوانين المكملة للدستور، إذ لا يجود نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية خاصة للقوانين المكملة للدستور دون موافقة مجلس الشورى وذلك بما يتفق ونصوص موادالدستور.
ان الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية المختلفة الدولية والوطنية والمتنوعة الدستورية والقانونية لا تمنع من حق التقاضى دون قيد يعيق النظر فى النزاعات بأسباب مالية قد لا يطيق أحد الخصوم تحملها إذ أنه مشروع وشرعى يقوم على الحق والواجب ويرتكز على المطالبة القانونية عن طريق التقاضى فى ما يتعلق بالحقوق والواجبات من منطلق المساواة بين جميع المواطنين، والكل أمام القانون سواء، فالكل يخضع للقانون الذى هو فى الأصل لا يخرج عن ترسيخ العدالة وتحقيق المبادئ العامة للقانون والشريعة الاسلامية وذلك درءا للفتنة وحفاظا على الارواح ودفاعا على المبادى والقيم الانسانية السامية ورعاية للحقوق وقيمة الانسان، لقد دأبت الاحكام القضائية فى كثيرمن الدعاوى الى اللبس بين الحقوق والواجبات العامة والاساسية وقيود الدولة لهذه الامور تحت حجج واهية لا تستند على صحيح من القانون والحقيقة والواقع، بل تكون مرجعيتها فى كثير من الاحيان الى سلطتها التقديرية حتى تكون هى المبرر الوحيد فى قضائها، وهو ما جاء فى الحكم المطعون فيه إذ استند لا على مادة قانونية أو دستورية بل تقديرا لسلطة المحكمة إذ افتأت المحكمة قولا لا دليل عليه من القانون أو الفقه والقضاء أو الواقع من موضوع الدعوى أو حتى شكلها، إذ كييفة المحكمة لما تراه هى دون النظر الى طلبات الخصوم ورأت أن الطلب المراد الحكم فيه هو "وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار".
ان حق المواطنين فى التقاضى سعيا وراء تحقيق العدالة وهو واجب وفرض على الدولة تسهيله، وإن كان مكفول دستوريا إلا أنه يجب ألا تغض الدولة الطرف عن واجب المحافظة على تثبيت العدالة وترسيخها، فإذا قدرت الاجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى رفع رسوم التقاضى ولكن بشروط وأسباب وهو ما غفل عنه التعديل، وهذا يجب أن يكون مؤيد بالمستندات دون الارتكاز الى قرارات الحزب الوطنى الديمقراطى، وإلا يكون قراراها منتقدا لأحكام الدستور ومخالفا للشرعية وخارجا عن المشروعية، فلا يعقل أن يكون رفع رسوم التقاضى وهو مطلب غير جماهيرى ومصدره ينفرد به الحزب الوطنى يكون للصالح العام وتحقيق العدالة، فالمصلحة العامة وتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد لا تأتى عوال بل تكون مجملة من أجل حياة كريمة للفرد ونفع عام يستفاد منه المواطن كفرد مؤسس ومؤثر فى المجتمع.
فالثابت أن قرار التصديق على مشروع قانون الرسوم القضائية، وإن جاء على سبيل أنه أمر تشريعى، إلا أنه ليس عمل من أعمال السيادة فهو يخضع لرقابة القضاء وإن كان غير مجلس الدولة (المحكمة الدستورية العليا)، والمعلوم أن الاعمال التشريعية مصدرها السلطة التشريعية لا تخضع لرقابة مجلس الدولة إلا أنها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، وكان المفترض أن يكون الحكم الاحالة الى المحكمة الدستورية، لأن الاصل فى أحكام مجلس الدولة الشرعية والمشروعية والاستثناء من هذا الاصل لا يكون إلا بقانون وسبب، فإذا انتفى السبب وزال حكم القانون وأثره انتفى الاستثناء وعاد الاصل دون الاستثناء وإن كانت فى صورة حقوق ووجبات إلا أنها تقع تحت اطار الدستور والقانون والمعاهدات، وهذا لا يعنى أن معيار التشريع فى مصر مقصور على الحزب الوطنى دون غيره ، بل العكس تماما إذ أن معيار التشريع فى مصر يجب أن يكون تحت قيد المشروعية، لأن التشريع ومنه تعديل القوانين ليس قاصر على أسباب بعينها وفقا لرؤى الحزب الوطنى فحسب بل أنه أوسع من ذلك لكى يهدف لمصلحة عامة على سند أنه ليس فى القانون قيد على حق التقاضى كما أنه غير محجوب عن فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة تحت أى ذريعة أو سبب مما يكون السبب من صدور مثل ذلك من التشريعات هو المصلحة الخاصة وهو لا يجوز شرعا.
ثانيا : أسباب الطعن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساد فى التسبيب، فقد جاء الحكم مخالفا لأحكام القانون بقضائه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"وذلك على النحو التالى:
1 - الخطأ فى تطبيق القانون :
بدء ذى بدء لقد قام الحكم أساسا وابتداءا على افتراض رسمته المحكمة من تلقاء نفسها دون دليل من القانون فلا سند قانونى أوردته المحكمة فى قضائها عندما استندت الى تكييفها بشأن طلبات المدعى، إذ ادعت المحكمة أن المدعى يقصد من دعواه الحكم له بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من أثار والزام جهة الادارة المصروفات، رغم أنها أوردت فى حكمها وقائع الدعوى ومنها كانت طلبات المدعى الختامية والمعدلة وهى كما ذكره الحكم ",,, حيث عدل المدعى طلباته بموجب صحيفة معلنة، الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا القانون، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المعلنة"، وحيث أن طلبات المدعى تنحسر فى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون، (وذلك لأن قرار رئيس الجمهورية اتبنى على غير مشروعية تتمثل فى عدم عرض تعديل مشروع القانون المقترح من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب كما يتطلبه القانون ونتيجة لذلك والمترتبة على عدم العرض على مجلس الدولة البطلان، وحيث أن القاعدة العامة ما بنى على باطل باطل، لذلك كان قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على تعديل القانون باطل) وهذا يعنى سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الامر التصديق على القانون أى التوقيع وهذا بطبيعة العمل وحاله العمل تتصف بالعمل الادارى وتتوسم بالاعمال الإدارية بصفته الرئيس الادارى الاعلى، إذ أن عمل الرئيس فى هذه الحالة يقتصر على توقيع رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية بعد أن وافقت السلطة التشريعية (مجلس الشعب) على اصدار القانون، فالجهة الصادرة للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة هى مجلس الشعب بناء على اقتراح قدمته الحكومة عن طريق وزارة العدل، ولم يكن رئيس الجمهورية صادر القرار كما ذكرت المحكمة فى حكمها المعيب، ولما كان ذلك وهو ثابت فإن العمل التشريعى فى هذه الحالة قاصر على السلطة التشريعية (مجلس الشعب) التى ناقشت وعدلت وطلبت تعديلات على مشروع تعديل القانون من وزير العدل ثم وافقت فأصدرت الحكم باسم الشعب، واقتصر رئيس الجمهورية بصفته سلطة إدارة عليا وليس بصفته سلطة حكم ولا سلطة تشريعية إذ أن القانون يتطلب تصديق أو توقيع رئيس الجمهورية حتى ينشر فى الجريدة الرسمية وهذا اجراء إدارى وليس إجراء تشريعى أو سيادى أو مرتبط بأعمال السيادة، إذ خلت الاوراق مما يفيد من وجود قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد االمدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، وحيث أن الاوراق والمذكرات المقدمة من قبل المدعى تفيد بأنه يطعن على قرار إدارى وليس سيادى أو تشريعى إذ لا توجد أوراق فى الدعوى تفيد أن القرار الطعين قرار سيادى أو تشريعى مما يكون ما اتنهى اليه الحكم استنادا على تكييف الدعوى كما رأت المحكمة جاء مخالفا للقانون، إذ أن الاسباب التى استند عليها الحكم تتركز على نص المادة 112 من الدستور والتى تعطى حق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وهذا الحق الدستورى بعيد كل البعد عن تكليف رئيس الجمهورية بالتصديق والتوقيع على القوانين، فالتصديق والتوقيع على القوانين اجبارى وملزم على رئيس الجمهورية وإلا انعدم القانون، أما حق رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين والاعتراض عليها ليس ملزم على رئيس الجمهورية وليس اجبارى إذا ذهبنا الى ما ذهبت اليه المحكمة على أن اصدار رئيس الجمهورية قانون عمل تشريعى وذلك لوجود السلطة التشريعية وهى المعنية أساسا وصاحبة الاختصاص والحق الاصيل فى اصدار القوانين، وعلى افتراض حقيقة ما ذهب اليه الحكم من كون إصدار رئيس الجمهورية قانون هو عمل سيادى أو تشريعى فالاصل فيه ليس إجبارى أو الزامى وهو عكس التصديق والتوقيع على القانون، ومن ثم تكون الاسباب التى استند عليها الحكم جاءت على غير سند من القانون، لذا لا
أما الخطأ فى التأويل:
يجد سنده من اجتهاد المحكمة حين توصلت فى حكمها على سبب من افتراضها عند تكييف الدعوى دون النظر وحقيقة طلبات الخصوم فأولت طلبات المدعى كما ترى هى دون بيان أو تحليل رؤية المدعى وحقيقة طلباته ثم استندت بعد ذلك على نص المادة 112 من الدستور وذهبت فى تأويلها وبما يتناسب مع تكييفها لوقائع الدعوى دون بيان أسباب الطعن ودوافعه الاولية حيث بطلان اجراءات تقديم الاقتراح على مجلس الشعب لتخلفه اجراء جوهرى ينسف ما يقوم أو يبنى بعد ذلك وهو عدم عرض التعديل المقدم من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، ولما كان تكييف المحكمة استند وقام على اساس باطل وعلى افتراض صحة تفسير المادة 112 من الدستور وهى غير ملزمة إلا أنها قامت على اساس باطل، يصبح تأويل المحكمة باعتبار قرار رئيس الجمهورية باصدر القوانين والاعتراض عليها عمل تشريعى أو سيادى صدر من سلطة حكم قام على خطأ التفسير إذ أن الطاعن قرر فى دعواه ومذكراته حتى فى الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها أنه يطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ولم يطعن على قرار إصدار القانون والذى صدر من مجلس الشعب ولم يصدره رئيس الجمهورية، لذلك يكون الحكم الطعين قد ثبت خطأ تأويله مما يكون جديرا بالوقف والالغاء والحكم مجددا بوقف والغاء القرار المطعون فيه.
أما الفساد فى تسبيب الحكم:
يستند فساد تسبيب الحكم على أن تكييف الدعوى من قبل المحكمة يجب أن يقترن بطلبات الخصوم فلا يجوز الخروج عنها أو تحويرها أو تأويلها بما يفسد أو يسقط قصد المدعى وعلى أن يكون وفقا للقانون، وهذا يعنى أن تكييف المحكمة للدعوى لا يجوز أن يخرج من المحكمة دون رقابة أو سند صحيح من القانون أو بعيد عن طلبات الخصوم، وحيث أن ظاهر الاوراق لم تكشف بنية الطاعن بالطعن على قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 كما ادعت المحكمة وإلا ما طلب بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا وكأن الطاعن كان يعلم بنية المحكمة، مما يعنى حكم المحكمة بعدم الاختصاص شابه فساد فى التسبيب مما يستوجب نقضه ومن ثم وقفه والغائه والحكم مجددا بوقف والغاء القرار الطعين.
وعن طلب وقف الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة يمكن استلهامه من كون المادة 49 من قانون مجلس الدولة هى المعيار الذى يركن اليه الطاعن، لكون أن الحكم الطعين لم يستند على وجه صحيح من القانون وكان الهدف هو استمرار الطاعن فى ضرره مما يجعل النزاع مازال قائما، ولما كان الراجح الحكم بطلب المدعى فى دعواه لما أسرده من أسباب ومستندات والمشار اليها فى الحكم الطعين علاوة عن أسباب ومستندات أخرى سوف يظهرها بجلسات المرافعة والمذكرات فضلا عن أنه سوف يترتب على تأخير نظر الطعن أو تعليقه نتائج يتعذر تداركها أو تجاوزها قد تتمثل فى زيادة ضرر الطاعن مما يحق للطاعن بصفته وبشخصه أن يقر بطلب هذا الحكم طلبا عاجلا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.
بناء عليه
يطلب الطاعن بصفته وبشخصه وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة بالمحكمة الادارية العليا الاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل وبصفة عاجلة فحصه لأهميته وضروريته والحكم بوقف حكم القضاء الادارى والقاضى بعدم اختصاص المحكمة – دون الاحالة الى المحكمة المختصة، والحكم مجددا بوقف القرار المطعون فيه
ثانيا بإحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتيب على ذلك من أثار.
وكيل الطاعن

دعوى جديدة ضد الجدار الفولاذى


انه في يوم الموافق
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الى عنوان المعلن اليه الاول
- السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته ويعلن حيث مقر الشركة والكائنة بمدينة نصر الجبل الاخضر شارع الاوتوستراد القاهرة
مخاطبا مع/
الموضوع
يمر الوطن بأزمة سيادة واستقلال ويبحث عنها فى أروقة ساحات القضاء عسى أن يجد ضيعته فيها ووجهته فى ذلك واتجاه القانون وسيادة القانون إلا أنه وفى غربة الوطن وعجب الزمان يزداد الوطن والمواطن بعدا وكأنهما قد ارتضا على الفراق ورضيا بالشقاق والانشقاق، ولا ندرى وإن كنا نستنشق ونشعر أن الامر مدبر وكيد مكيد، ولكن كما يقولون حكم القوى على الضعيف رغم ضياع معايير القوى والضعف فى مصر كما ضاعت من قبل كل المعايير وأصبح المصرى فى وطنه غريب بلا هوية وعجيب بلا عجب، فإن الحق أحق أن يتبع فبه تكون القوة وعنه يكون الضعف، فإذا أراد المصرى أن يدافع عن شرفه وكرامة أرضه ونبل دينه وسيادة عرضه إذ أن الارض والعرض عند المصرى سواء وهو حق سابقته الاحكام ولاحقته الحكام دون حق بانتفائه للصفة فإن وجدها صدته المصلحة فإن عبرها وتجاوزها غلبه عدم الاختصاص ورد على عقبيه وارتد على أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم يعلم لأى شئ كان ولمن هو المصرى يكون، فبفضل الحزب الوطنى وقياداته وصبيانه تم تفريع المصرى لا من عروبته وايمانه فحسب بل من مصريته لدرجة أنه أصبح يعرف فى بعض الدول ويشار إليه بأنه مصرائيلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا يقف المدعى ويتساءل هل تنتفى عنه الصفة والمصلحة إذا جاهد ليبين أنه مصرى الجنسية عربى الهوية مسلم الديانة، وليس مصرائيلى ولا حتى مصريكى فإن كان لا فكيف بكون ليس من حقه وواجبه كمصرى وعربى ومسلم أن يقاوم بناء الجدار القاتل والذى دون شك أنه مصرائيكى ونتاج الاتفاقية الامنية الثلاثية والتى أشرف عليها الثلاثى المصرائيكيين (أبو الغيط، ليفنى، رايس) بعد أن فشلوا جميعا فى كسر الارادة والعزيمة والعزة العربية الاسلامية بقيادة أخوتنا شعب غزة رمز العزة، قالوا عنا إرهابيين ونسوا أنهم معتدين، وظنوا أنهم علينا قادرين واستبان أنهم خائبين، وأوهموا منا الخائفين أنهم حتما غالبين حتى جاءنا النصر المبين وهاهم حائرين، فإن متنا كنا فائزين وإن سجنا واعتقلنا ما كنا مهزومين بل هو البلاء المبين وإن عليه صابرين، إن ما يقوم به الاعلام الحكومى المصرى وعلى شاكلته الاعلام الحكومى الاسرائيلى والامريكى والاوربى من تزوير وتضليل الرأى العام وسكوت الاعلام الحكومى العربى إلا القليل منه عن حقيقة ما يقوم به القائمين على مقاليد الحكم فى مصر من إخفاء حقائق وإن اعلنت وظهرت ونشرت لكان أثره أعظم خطرا وضررا على النظام العالمى القائم يعجز العلم عن وصفه والعاقل عن شرحه أو تفسيره، لذلك كان بناء الجدار القاتل (الانشاءات الهندسية) إذ الهدف منه لا ينحسر فى ابتزاز القائمين على الحكم فى مصر فحسب ولا حماية لأمن اسرائيل ولا أمن مصر ولا حصار وتجويع وإبادة شعب غزة رمز العزة، إذ أن الهدف الاسمى من بناء الجدار هو إنهاء المقاومة الاسلامية ورفع راية الاستسلام وتركيع الارادة العربية وكسر العزيمة النضالية وتحويل الشعب المصرى بأكمله الى الشعب المصرائيكى الجديد وهذا بفضل الله لن يكون ولن يقوم فالمقاومة حية ومازالت فتية حتى وإن لم تكن بسلاح البندقية فها هى تجول وتصول بسلاح المقاومة القانونية، ومنها هذه الدعوى المثالية والتى دون شك لا تقل أثرا أو تأثيرا عن البندقية، فإن كان القضاء الادارى بمجلس الدولة قد رأى أن أمر بناء الجدار العازل لا يشكل خطرا أو ضررا على الانسان أيا كان مكانه وأنه قد أبدى رأيه قبل النظر فى القضية وأنه استمال ميل الحكومة المصرية (المصرائيكية) ومع ذلك لا نجزم أنه مصرائيلى ولا مصريكى وإن كان يميل بعض الميل الى ذلك فإن الشك لا يغلب اليقين وإن كان يقويه فليس معنى تحديد ميعاد نظر الدعوى الى شهر مارس أنه خالص المصرية نقى العروبية فيه صفاء الاسلامية، لذلك كان اللجوء الى القضاء المستعجل عسى أن تكون ساحته ساحة الشرف والسلامة والعزة والكرامة وأرجو أن يكون وأملى أن يقوم فأنفى عنه المصرائيكية وأنعيه بالمصرية العربية الاسلامية حتى يأتى بعكس ذلك، فالمعلوم أن المحاكم ساحة للقتال والنضال والمواجهة والمقاومة ولكن بالمشروعية والشرعية فالقانون هو المعيار والحق والعدل المبتغى والمراد، لذلك فإن سلاح المدعى فى هذه الدعوى أو القضية هو القانون وأبدأه بقانون المرافعات وخاصة المادة 3 منه حيث الصفة والمصلحة ففيها يجد المدعى دليله حيث أن صفته ليس كونه مصرى عربى مسلم يبتغى قيام القانون واستقرار الوطن فحسب بل أن صفته القانونية ومركزه القانونى أنه عالم جيولوجى بحكم وظيفته واختصاصه وأن إقامة الجدار بالشكل المعلن حيث الطول والعمق والسمك له تأثير حتمى على البيئة والوضع الجيولوجى للمنطقة وأن بناء الجدار بهذا التحصين والكيف يمنع الاقتراب منه ويمثل ضررا وخطرا على الحياة أيا كانت بشرية أو غير ذلك، فالفواصل والشقوق والفوالق الطبيعية فى المصطلح الجيولوجى لها من التأثير المباشر من حيث الخطر والضرر فكيف وإن كان صناعى وينتج عنه تغيير فى معالم المنطقة، إن الدراسات الجيولوجية بما تحمل من توابع بيئية وأثرية والتى يجب أن تكون قد تمت قبل البدء فى التنفيذ لا ندرى إن كانت تمت بدراسات مصرية أو مصرائيكية أو اسرائيلية أو امريكية أو لم تجرى بالفعل، ولما كان بناء الجدار له علاقة من الناحية الجيولوجية وهو من صميم عمل ووظيفة المدعى فمن ثم يكون للمدعى صفة فى الاعتراض على بناء الجدار، أما المصلحة فهى ثابتة ليس بتبعتها للصفة وإنما لأن للمدعى له مصلحة مباشرة وشخصية فى مقاومة الجدار الفاصل ليس لكون أن المصلحة وطنية أو عربية أو اسلامية فهى لا تنحسر فى ذلك فحسب وإنما لأن الخطر والضرر الذى يعود على المدعى حيال اتمام بناء الجدار يتمثل فى الاثر الصحى سواء كان بدنى أو نفسى أو معنوى ومكانة المدعى أمام اخوانه العرب والمسلمين فى بقاع الارض خاصة عندما يشار اليه بأنه مصرائيلى أو مصريكى أو مصرائيكى وهو لا يرغب أن يكون ذلك إذ أن اتمام بناء الجدار يصبغ الصفة أو الصبغة المصرائيكية على أى مواطن مصرى سكت أو وافق دون مقاومة وبناء جدار الموت، وعليه تتحقق المصلحة لدى المدعى فى مقاومة الجدار والذى يراها المدعى بالمقاومة القانونية عن طريق اقامة مثل هذه الدعوى..
أما الاختصاص ينصب للمحكمة على ستند أن المدعى لا يطعن على قرار إدارى ولا نزاع إدارى قام أو قائم أو لاحق وإنما على خطر داهم وضرر جسيم ناتج عن تجاوزات ومخالفات قانونية قامت بها الشركة القائمة على بناء الجدار والتى لا يحكمها القانون الادارى فهى خارجة عن رقابة القضاء الادارى لكون الشركة لا تقع تحت ولاية وزارة بعينها من وزارات الحكومة فهى تتبع للقانون العام والخاص بنظام العمل والعاملين لا بقطاع الدولة وإنما بالشركات العاملة فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال والتى يحكمها قانون العمل لا قانون مجلس الدولة، وتتمثل المخالفة القانونية فى عدم شرعية ومشروعية قيام الشركة ببناء الجدار الفولاذى على سند أن التكليف أو الامر المباشر الموجه للشركة من قبل الحكومة بشأن انشاء الانشاءات الهندسية أو الجدار الفولاذى قام على غير سند من القانون، إذ أن الامن القومى وحماية الحدود يتطلب عدم تدخل شركات خاصة أو متخصصة أو أجنبية دون تصريح أو عقد مسبق مع المعنى بحماية الحدود والامن القومى وهو عادة الجيش (وزارة الدفاع) لا الامن المركزى (وزارة الداخلية)، وأن الجهة المتعاقدة مع الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع (بناء الجدار) مجهولة الهوية والانتماء الوطنى، وأن الاجهزة المستخدمة فى المشروع وكذلك الخبراء والاجانب العاملين بها دخلت الارض المصرية ليس بالطرق المشروعة والمرسومة قانونا حتى وإن كانت بموافقة الحكومة والقائمين على الحكم أو الجهة المعنية باتمام المشروع إذ يتطلب من الشركة المعنية ببناء الجدار احترام القوانين المنظمة للعمل، إذ استعانت الشركة بأجهزة ومعدات وألات وخبرات ودراسات أجنبية لا علم لها بها قبل التنفيذ وكان يجب على الشركة أن تحصل عليها بطريق القانون وليس بموافقة الحكومة إذ أن الوظيفة الاساسية للحكومة تنفيذ القانون، وليس كون أن هناك قرار بالامر المباشر بتكليف الشركة من قبل الحكومة ببناء الجدار يعطى الشركة حصانة بمخالفتها للقانون، كما أنه لا يعنى أيضا بعدم اختصاص المحكمة إذ أن الدعوى تنصب على الأخطار والاضرار الناجمة عن مخالفات الشركة المدعى عليها لقانون العمل، ولا تتعرض الدعوى لقرارات الحكومة بشأن بناء الجدار، لهذا كان طلب المدعى ينحسر أساسا على طلبه المعنى "بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها الاول اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشنالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون"، إذ بالنسبة للاجهزة والالات والمعدات المستخدمة فى الانشاءات الهندسية والمستوردة خصيصا لهذا العمل قد دخلت مصر دون جمارك أو افراج جمركى كما يتطلبه قانون الجمارك فهى حتى تاريخه لم يتبين أنها ملك للحكومة المصرية أو للشركة المعنية، كما أن الخبراء الاجانب والمستشارين الهندسيين الاجانب العاملين فى الموقع (الحدود المصرية) يعملون دون تصريح عمل أو موافقة الشركة أو الجهة الوطنية المعنية كما يتطلبه قانون العمل الجديد إذ جاءوا ليس بناء على طلب الحكومة المصرية ولا على رغبة الشركة.المنفذة للمشروع كما أن السرية التى واكبت عمل الشركة بناء الجدار والتى لم تفصح عنها الحكومة المصرائيكية إلا بعد ما نشرته الصحف الاسرائيلية والغربية والتى انكرته الحكومة أولا ولولا الضغوط الشعبية والاعلام غير الحكومى ما تمكنا من معرفة دور الشركة فى تنفيذ بناء الجدار، ولما كان من تلقته الشركة من أموال نظير قيامها بتنفيذ المشروع ليس مصدره الخزانة المصرية ولا عقد مبرم مع الجهة المنوط بها اقامة الجدار إذ أن الحكومة المصرية لا تطيق المصاريف المالية المنفقة لا على الاجهزة والمعدات والادوات والالات والمواد فحسب بل أنها لا تطيق رواتب الخبراء والاستشاريين الاجانب العاملين بالشركة مما يعنى أن ما تتحصل عليه الشركة نظير عملها تنفيذ الانشاءات الهندسية غير قائم على عقد مبرم صحيح ومشروع بين الحكومة والشركة، وهذا يجعل خطورة الامر وجسامة الضرر وما تحمله من تهديد الامن القومى والهوية العربية والمقاومة الاسلامية، ولعل فضيحة يحى الكومى الاخيرة إشارة أراد الله أن يبين ما حاولت الحكومة اخفائه بشأن عقد الشركة إن كان يوجد، فليس هناك عطاءات ولا مناقصات معلنة أو غير معلنة قامت بها الدولة أو الحكومة بشأن طرح بناء الانشاءات الهندسية على الحدود المصرية ولا يوجد رسو العطاء على الشركة، ولعل ما أعلنه الوزير مفيد شهاب أمام مجلس الشعب من اقحام الجيش بالانشاءات الهندسية على الحدود والجيش برئ من ذلك بدلا من الشركة لدليل يبرهن على محاولة الحكومة المصرائيكية إخفاء حقائق تثبت عدائها وعدوانها على الاسلام والمسلمين وخيانتها للعرب والعروبه، ولما كان ما قامت به الشركة المطعون عليها من أعمال وكذلك الحكومة بموجبها تتعدد جرائم الشركة والحكومة فى حق مصر والمصريين والعرب والمسلمين مما يهدد أمن الوطن وسلامته واستقراره وعروبته وهوية المواطن مما يستلزم على الفور وقف أعمال الشركة ومصادرة كل الادوات والمستلزمات لاستكمال وإحالتها للتحقيق والمحاكمة وتطهير مصر من الخونة والعملاء المصرائيكيين الجدد.
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليه كما هو مسطر بصدر الصحيفة وسلمته صورة من صحيفة هذة الدعوى وكلفته بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية دائرة الامور المستعجلة والكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الحكم"بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها بشأن تنفيذ اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشمالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون" على أن تحمل الشركة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /