الثلاثاء، 5 يناير 2010

طعن بشأن الرسوم القضائية


رئيس
رابطة محامين القاهرة
الاستاذ / محمود دياب
المحامى بالنقض والدستورية العليا

مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
تقرير طعن

انه فى يوم الموافق بسكرتارية المحكمة الادارية العليا
حضر أمامى أنا/ مراقب المحكمة القضائى
السيد الأستاذ / محمود ديابالمحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود دياب المحامى والكائن فى شارع التمرجى بالمذبح السيدة زينب القاهرة
ضد
1 – رئيس الجمهورية بصفته
2 – رئيس الحكومة بصفته
2 – وزير العدل بصفته
وقرر
أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20404 لسنة 63 ق الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009 والخاص منطوقه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"
وأنه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الأتية:.
أولا : الوقائع
أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2009 تحت رقم 20404 لسنة 63 ق. أمام محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف طلب الحكومة تعديل قانون الرسوم القضائية وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار، ثم عدل الطاعن طاباته بموجب صحيفة معلنة الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية والصادر بشأن التصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، واحتياطيا باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا القانون.
وذلك على سند من القول
بدء ذى بدء تقدم وزير العدل بتعديل مشروع قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لاقراره، إلا أنه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى خاصة من جموع المحامين بقيادة رابطى محامين القاهرة، وفى الاثناء وقبل مناقشة المشروع تقدم الطاعن بدعوى ضد اجراءات الوزير بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث أن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كاجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعة وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإلا ترتب عليه البطلان إذ أن اجراء عرض تعديل المشروع على مجلس الدولة قبل عرضه على السلطة التشريعية أمر واجب وملزم بنص القانون، ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى، ومجلس الشعب) من حيث المبدأ، إلا أنه ازدادت شدة الاعتراضات فما كان بد إلا وأن رضخت السلطة التشريعية الى مطلب الجماهير وأعادت تعديل مشروع القانون الى وزير العدل، فكان سببا فى تراخى نظر الشق المستعجل، وفى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون اعلان أو اعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى، مصرا على مخالفته للقانون ومتحديا للمشروعية والشرعية وإرادة الجماهير الغاضبة بطلب تعديل مشروع القانون، وبأسلوب لا يليق بمكانة مصر القانونية والتشريعية وافقت الاغلبية التابعة للحزب الوطنى بتعديل المشروع والذى أصبح موؤد بنص الدستور إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية، إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل مشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذلك أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب نظرا لتعلق قانون الرسوم القضائية وارتباطه بالقوانين المكملة للدستور، إذ لا يجود نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية خاصة للقوانين المكملة للدستور دون موافقة مجلس الشورى وذلك بما يتفق ونصوص موادالدستور.
ان الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية المختلفة الدولية والوطنية والمتنوعة الدستورية والقانونية لا تمنع من حق التقاضى دون قيد يعيق النظر فى النزاعات بأسباب مالية قد لا يطيق أحد الخصوم تحملها إذ أنه مشروع وشرعى يقوم على الحق والواجب ويرتكز على المطالبة القانونية عن طريق التقاضى فى ما يتعلق بالحقوق والواجبات من منطلق المساواة بين جميع المواطنين، والكل أمام القانون سواء، فالكل يخضع للقانون الذى هو فى الأصل لا يخرج عن ترسيخ العدالة وتحقيق المبادئ العامة للقانون والشريعة الاسلامية وذلك درءا للفتنة وحفاظا على الارواح ودفاعا على المبادى والقيم الانسانية السامية ورعاية للحقوق وقيمة الانسان، لقد دأبت الاحكام القضائية فى كثيرمن الدعاوى الى اللبس بين الحقوق والواجبات العامة والاساسية وقيود الدولة لهذه الامور تحت حجج واهية لا تستند على صحيح من القانون والحقيقة والواقع، بل تكون مرجعيتها فى كثير من الاحيان الى سلطتها التقديرية حتى تكون هى المبرر الوحيد فى قضائها، وهو ما جاء فى الحكم المطعون فيه إذ استند لا على مادة قانونية أو دستورية بل تقديرا لسلطة المحكمة إذ افتأت المحكمة قولا لا دليل عليه من القانون أو الفقه والقضاء أو الواقع من موضوع الدعوى أو حتى شكلها، إذ كييفة المحكمة لما تراه هى دون النظر الى طلبات الخصوم ورأت أن الطلب المراد الحكم فيه هو "وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار".
ان حق المواطنين فى التقاضى سعيا وراء تحقيق العدالة وهو واجب وفرض على الدولة تسهيله، وإن كان مكفول دستوريا إلا أنه يجب ألا تغض الدولة الطرف عن واجب المحافظة على تثبيت العدالة وترسيخها، فإذا قدرت الاجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى رفع رسوم التقاضى ولكن بشروط وأسباب وهو ما غفل عنه التعديل، وهذا يجب أن يكون مؤيد بالمستندات دون الارتكاز الى قرارات الحزب الوطنى الديمقراطى، وإلا يكون قراراها منتقدا لأحكام الدستور ومخالفا للشرعية وخارجا عن المشروعية، فلا يعقل أن يكون رفع رسوم التقاضى وهو مطلب غير جماهيرى ومصدره ينفرد به الحزب الوطنى يكون للصالح العام وتحقيق العدالة، فالمصلحة العامة وتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد لا تأتى عوال بل تكون مجملة من أجل حياة كريمة للفرد ونفع عام يستفاد منه المواطن كفرد مؤسس ومؤثر فى المجتمع.
فالثابت أن قرار التصديق على مشروع قانون الرسوم القضائية، وإن جاء على سبيل أنه أمر تشريعى، إلا أنه ليس عمل من أعمال السيادة فهو يخضع لرقابة القضاء وإن كان غير مجلس الدولة (المحكمة الدستورية العليا)، والمعلوم أن الاعمال التشريعية مصدرها السلطة التشريعية لا تخضع لرقابة مجلس الدولة إلا أنها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، وكان المفترض أن يكون الحكم الاحالة الى المحكمة الدستورية، لأن الاصل فى أحكام مجلس الدولة الشرعية والمشروعية والاستثناء من هذا الاصل لا يكون إلا بقانون وسبب، فإذا انتفى السبب وزال حكم القانون وأثره انتفى الاستثناء وعاد الاصل دون الاستثناء وإن كانت فى صورة حقوق ووجبات إلا أنها تقع تحت اطار الدستور والقانون والمعاهدات، وهذا لا يعنى أن معيار التشريع فى مصر مقصور على الحزب الوطنى دون غيره ، بل العكس تماما إذ أن معيار التشريع فى مصر يجب أن يكون تحت قيد المشروعية، لأن التشريع ومنه تعديل القوانين ليس قاصر على أسباب بعينها وفقا لرؤى الحزب الوطنى فحسب بل أنه أوسع من ذلك لكى يهدف لمصلحة عامة على سند أنه ليس فى القانون قيد على حق التقاضى كما أنه غير محجوب عن فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة تحت أى ذريعة أو سبب مما يكون السبب من صدور مثل ذلك من التشريعات هو المصلحة الخاصة وهو لا يجوز شرعا.
ثانيا : أسباب الطعن
مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساد فى التسبيب، فقد جاء الحكم مخالفا لأحكام القانون بقضائه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"وذلك على النحو التالى:
1 - الخطأ فى تطبيق القانون :
بدء ذى بدء لقد قام الحكم أساسا وابتداءا على افتراض رسمته المحكمة من تلقاء نفسها دون دليل من القانون فلا سند قانونى أوردته المحكمة فى قضائها عندما استندت الى تكييفها بشأن طلبات المدعى، إذ ادعت المحكمة أن المدعى يقصد من دعواه الحكم له بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من أثار والزام جهة الادارة المصروفات، رغم أنها أوردت فى حكمها وقائع الدعوى ومنها كانت طلبات المدعى الختامية والمعدلة وهى كما ذكره الحكم ",,, حيث عدل المدعى طلباته بموجب صحيفة معلنة، الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا القانون، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المعلنة"، وحيث أن طلبات المدعى تنحسر فى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون، (وذلك لأن قرار رئيس الجمهورية اتبنى على غير مشروعية تتمثل فى عدم عرض تعديل مشروع القانون المقترح من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب كما يتطلبه القانون ونتيجة لذلك والمترتبة على عدم العرض على مجلس الدولة البطلان، وحيث أن القاعدة العامة ما بنى على باطل باطل، لذلك كان قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على تعديل القانون باطل) وهذا يعنى سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الامر التصديق على القانون أى التوقيع وهذا بطبيعة العمل وحاله العمل تتصف بالعمل الادارى وتتوسم بالاعمال الإدارية بصفته الرئيس الادارى الاعلى، إذ أن عمل الرئيس فى هذه الحالة يقتصر على توقيع رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية بعد أن وافقت السلطة التشريعية (مجلس الشعب) على اصدار القانون، فالجهة الصادرة للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة هى مجلس الشعب بناء على اقتراح قدمته الحكومة عن طريق وزارة العدل، ولم يكن رئيس الجمهورية صادر القرار كما ذكرت المحكمة فى حكمها المعيب، ولما كان ذلك وهو ثابت فإن العمل التشريعى فى هذه الحالة قاصر على السلطة التشريعية (مجلس الشعب) التى ناقشت وعدلت وطلبت تعديلات على مشروع تعديل القانون من وزير العدل ثم وافقت فأصدرت الحكم باسم الشعب، واقتصر رئيس الجمهورية بصفته سلطة إدارة عليا وليس بصفته سلطة حكم ولا سلطة تشريعية إذ أن القانون يتطلب تصديق أو توقيع رئيس الجمهورية حتى ينشر فى الجريدة الرسمية وهذا اجراء إدارى وليس إجراء تشريعى أو سيادى أو مرتبط بأعمال السيادة، إذ خلت الاوراق مما يفيد من وجود قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد االمدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، وحيث أن الاوراق والمذكرات المقدمة من قبل المدعى تفيد بأنه يطعن على قرار إدارى وليس سيادى أو تشريعى إذ لا توجد أوراق فى الدعوى تفيد أن القرار الطعين قرار سيادى أو تشريعى مما يكون ما اتنهى اليه الحكم استنادا على تكييف الدعوى كما رأت المحكمة جاء مخالفا للقانون، إذ أن الاسباب التى استند عليها الحكم تتركز على نص المادة 112 من الدستور والتى تعطى حق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وهذا الحق الدستورى بعيد كل البعد عن تكليف رئيس الجمهورية بالتصديق والتوقيع على القوانين، فالتصديق والتوقيع على القوانين اجبارى وملزم على رئيس الجمهورية وإلا انعدم القانون، أما حق رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين والاعتراض عليها ليس ملزم على رئيس الجمهورية وليس اجبارى إذا ذهبنا الى ما ذهبت اليه المحكمة على أن اصدار رئيس الجمهورية قانون عمل تشريعى وذلك لوجود السلطة التشريعية وهى المعنية أساسا وصاحبة الاختصاص والحق الاصيل فى اصدار القوانين، وعلى افتراض حقيقة ما ذهب اليه الحكم من كون إصدار رئيس الجمهورية قانون هو عمل سيادى أو تشريعى فالاصل فيه ليس إجبارى أو الزامى وهو عكس التصديق والتوقيع على القانون، ومن ثم تكون الاسباب التى استند عليها الحكم جاءت على غير سند من القانون، لذا لا
أما الخطأ فى التأويل:
يجد سنده من اجتهاد المحكمة حين توصلت فى حكمها على سبب من افتراضها عند تكييف الدعوى دون النظر وحقيقة طلبات الخصوم فأولت طلبات المدعى كما ترى هى دون بيان أو تحليل رؤية المدعى وحقيقة طلباته ثم استندت بعد ذلك على نص المادة 112 من الدستور وذهبت فى تأويلها وبما يتناسب مع تكييفها لوقائع الدعوى دون بيان أسباب الطعن ودوافعه الاولية حيث بطلان اجراءات تقديم الاقتراح على مجلس الشعب لتخلفه اجراء جوهرى ينسف ما يقوم أو يبنى بعد ذلك وهو عدم عرض التعديل المقدم من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، ولما كان تكييف المحكمة استند وقام على اساس باطل وعلى افتراض صحة تفسير المادة 112 من الدستور وهى غير ملزمة إلا أنها قامت على اساس باطل، يصبح تأويل المحكمة باعتبار قرار رئيس الجمهورية باصدر القوانين والاعتراض عليها عمل تشريعى أو سيادى صدر من سلطة حكم قام على خطأ التفسير إذ أن الطاعن قرر فى دعواه ومذكراته حتى فى الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها أنه يطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ولم يطعن على قرار إصدار القانون والذى صدر من مجلس الشعب ولم يصدره رئيس الجمهورية، لذلك يكون الحكم الطعين قد ثبت خطأ تأويله مما يكون جديرا بالوقف والالغاء والحكم مجددا بوقف والغاء القرار المطعون فيه.
أما الفساد فى تسبيب الحكم:
يستند فساد تسبيب الحكم على أن تكييف الدعوى من قبل المحكمة يجب أن يقترن بطلبات الخصوم فلا يجوز الخروج عنها أو تحويرها أو تأويلها بما يفسد أو يسقط قصد المدعى وعلى أن يكون وفقا للقانون، وهذا يعنى أن تكييف المحكمة للدعوى لا يجوز أن يخرج من المحكمة دون رقابة أو سند صحيح من القانون أو بعيد عن طلبات الخصوم، وحيث أن ظاهر الاوراق لم تكشف بنية الطاعن بالطعن على قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 كما ادعت المحكمة وإلا ما طلب بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا وكأن الطاعن كان يعلم بنية المحكمة، مما يعنى حكم المحكمة بعدم الاختصاص شابه فساد فى التسبيب مما يستوجب نقضه ومن ثم وقفه والغائه والحكم مجددا بوقف والغاء القرار الطعين.
وعن طلب وقف الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة يمكن استلهامه من كون المادة 49 من قانون مجلس الدولة هى المعيار الذى يركن اليه الطاعن، لكون أن الحكم الطعين لم يستند على وجه صحيح من القانون وكان الهدف هو استمرار الطاعن فى ضرره مما يجعل النزاع مازال قائما، ولما كان الراجح الحكم بطلب المدعى فى دعواه لما أسرده من أسباب ومستندات والمشار اليها فى الحكم الطعين علاوة عن أسباب ومستندات أخرى سوف يظهرها بجلسات المرافعة والمذكرات فضلا عن أنه سوف يترتب على تأخير نظر الطعن أو تعليقه نتائج يتعذر تداركها أو تجاوزها قد تتمثل فى زيادة ضرر الطاعن مما يحق للطاعن بصفته وبشخصه أن يقر بطلب هذا الحكم طلبا عاجلا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.
بناء عليه
يطلب الطاعن بصفته وبشخصه وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة بالمحكمة الادارية العليا الاتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل وبصفة عاجلة فحصه لأهميته وضروريته والحكم بوقف حكم القضاء الادارى والقاضى بعدم اختصاص المحكمة – دون الاحالة الى المحكمة المختصة، والحكم مجددا بوقف القرار المطعون فيه
ثانيا بإحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتيب على ذلك من أثار.
وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: