الثلاثاء، 5 يناير 2010

دعوى جديدة ضد الجدار الفولاذى


انه في يوم الموافق
بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الى عنوان المعلن اليه الاول
- السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته ويعلن حيث مقر الشركة والكائنة بمدينة نصر الجبل الاخضر شارع الاوتوستراد القاهرة
مخاطبا مع/
الموضوع
يمر الوطن بأزمة سيادة واستقلال ويبحث عنها فى أروقة ساحات القضاء عسى أن يجد ضيعته فيها ووجهته فى ذلك واتجاه القانون وسيادة القانون إلا أنه وفى غربة الوطن وعجب الزمان يزداد الوطن والمواطن بعدا وكأنهما قد ارتضا على الفراق ورضيا بالشقاق والانشقاق، ولا ندرى وإن كنا نستنشق ونشعر أن الامر مدبر وكيد مكيد، ولكن كما يقولون حكم القوى على الضعيف رغم ضياع معايير القوى والضعف فى مصر كما ضاعت من قبل كل المعايير وأصبح المصرى فى وطنه غريب بلا هوية وعجيب بلا عجب، فإن الحق أحق أن يتبع فبه تكون القوة وعنه يكون الضعف، فإذا أراد المصرى أن يدافع عن شرفه وكرامة أرضه ونبل دينه وسيادة عرضه إذ أن الارض والعرض عند المصرى سواء وهو حق سابقته الاحكام ولاحقته الحكام دون حق بانتفائه للصفة فإن وجدها صدته المصلحة فإن عبرها وتجاوزها غلبه عدم الاختصاص ورد على عقبيه وارتد على أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم يعلم لأى شئ كان ولمن هو المصرى يكون، فبفضل الحزب الوطنى وقياداته وصبيانه تم تفريع المصرى لا من عروبته وايمانه فحسب بل من مصريته لدرجة أنه أصبح يعرف فى بعض الدول ويشار إليه بأنه مصرائيلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا يقف المدعى ويتساءل هل تنتفى عنه الصفة والمصلحة إذا جاهد ليبين أنه مصرى الجنسية عربى الهوية مسلم الديانة، وليس مصرائيلى ولا حتى مصريكى فإن كان لا فكيف بكون ليس من حقه وواجبه كمصرى وعربى ومسلم أن يقاوم بناء الجدار القاتل والذى دون شك أنه مصرائيكى ونتاج الاتفاقية الامنية الثلاثية والتى أشرف عليها الثلاثى المصرائيكيين (أبو الغيط، ليفنى، رايس) بعد أن فشلوا جميعا فى كسر الارادة والعزيمة والعزة العربية الاسلامية بقيادة أخوتنا شعب غزة رمز العزة، قالوا عنا إرهابيين ونسوا أنهم معتدين، وظنوا أنهم علينا قادرين واستبان أنهم خائبين، وأوهموا منا الخائفين أنهم حتما غالبين حتى جاءنا النصر المبين وهاهم حائرين، فإن متنا كنا فائزين وإن سجنا واعتقلنا ما كنا مهزومين بل هو البلاء المبين وإن عليه صابرين، إن ما يقوم به الاعلام الحكومى المصرى وعلى شاكلته الاعلام الحكومى الاسرائيلى والامريكى والاوربى من تزوير وتضليل الرأى العام وسكوت الاعلام الحكومى العربى إلا القليل منه عن حقيقة ما يقوم به القائمين على مقاليد الحكم فى مصر من إخفاء حقائق وإن اعلنت وظهرت ونشرت لكان أثره أعظم خطرا وضررا على النظام العالمى القائم يعجز العلم عن وصفه والعاقل عن شرحه أو تفسيره، لذلك كان بناء الجدار القاتل (الانشاءات الهندسية) إذ الهدف منه لا ينحسر فى ابتزاز القائمين على الحكم فى مصر فحسب ولا حماية لأمن اسرائيل ولا أمن مصر ولا حصار وتجويع وإبادة شعب غزة رمز العزة، إذ أن الهدف الاسمى من بناء الجدار هو إنهاء المقاومة الاسلامية ورفع راية الاستسلام وتركيع الارادة العربية وكسر العزيمة النضالية وتحويل الشعب المصرى بأكمله الى الشعب المصرائيكى الجديد وهذا بفضل الله لن يكون ولن يقوم فالمقاومة حية ومازالت فتية حتى وإن لم تكن بسلاح البندقية فها هى تجول وتصول بسلاح المقاومة القانونية، ومنها هذه الدعوى المثالية والتى دون شك لا تقل أثرا أو تأثيرا عن البندقية، فإن كان القضاء الادارى بمجلس الدولة قد رأى أن أمر بناء الجدار العازل لا يشكل خطرا أو ضررا على الانسان أيا كان مكانه وأنه قد أبدى رأيه قبل النظر فى القضية وأنه استمال ميل الحكومة المصرية (المصرائيكية) ومع ذلك لا نجزم أنه مصرائيلى ولا مصريكى وإن كان يميل بعض الميل الى ذلك فإن الشك لا يغلب اليقين وإن كان يقويه فليس معنى تحديد ميعاد نظر الدعوى الى شهر مارس أنه خالص المصرية نقى العروبية فيه صفاء الاسلامية، لذلك كان اللجوء الى القضاء المستعجل عسى أن تكون ساحته ساحة الشرف والسلامة والعزة والكرامة وأرجو أن يكون وأملى أن يقوم فأنفى عنه المصرائيكية وأنعيه بالمصرية العربية الاسلامية حتى يأتى بعكس ذلك، فالمعلوم أن المحاكم ساحة للقتال والنضال والمواجهة والمقاومة ولكن بالمشروعية والشرعية فالقانون هو المعيار والحق والعدل المبتغى والمراد، لذلك فإن سلاح المدعى فى هذه الدعوى أو القضية هو القانون وأبدأه بقانون المرافعات وخاصة المادة 3 منه حيث الصفة والمصلحة ففيها يجد المدعى دليله حيث أن صفته ليس كونه مصرى عربى مسلم يبتغى قيام القانون واستقرار الوطن فحسب بل أن صفته القانونية ومركزه القانونى أنه عالم جيولوجى بحكم وظيفته واختصاصه وأن إقامة الجدار بالشكل المعلن حيث الطول والعمق والسمك له تأثير حتمى على البيئة والوضع الجيولوجى للمنطقة وأن بناء الجدار بهذا التحصين والكيف يمنع الاقتراب منه ويمثل ضررا وخطرا على الحياة أيا كانت بشرية أو غير ذلك، فالفواصل والشقوق والفوالق الطبيعية فى المصطلح الجيولوجى لها من التأثير المباشر من حيث الخطر والضرر فكيف وإن كان صناعى وينتج عنه تغيير فى معالم المنطقة، إن الدراسات الجيولوجية بما تحمل من توابع بيئية وأثرية والتى يجب أن تكون قد تمت قبل البدء فى التنفيذ لا ندرى إن كانت تمت بدراسات مصرية أو مصرائيكية أو اسرائيلية أو امريكية أو لم تجرى بالفعل، ولما كان بناء الجدار له علاقة من الناحية الجيولوجية وهو من صميم عمل ووظيفة المدعى فمن ثم يكون للمدعى صفة فى الاعتراض على بناء الجدار، أما المصلحة فهى ثابتة ليس بتبعتها للصفة وإنما لأن للمدعى له مصلحة مباشرة وشخصية فى مقاومة الجدار الفاصل ليس لكون أن المصلحة وطنية أو عربية أو اسلامية فهى لا تنحسر فى ذلك فحسب وإنما لأن الخطر والضرر الذى يعود على المدعى حيال اتمام بناء الجدار يتمثل فى الاثر الصحى سواء كان بدنى أو نفسى أو معنوى ومكانة المدعى أمام اخوانه العرب والمسلمين فى بقاع الارض خاصة عندما يشار اليه بأنه مصرائيلى أو مصريكى أو مصرائيكى وهو لا يرغب أن يكون ذلك إذ أن اتمام بناء الجدار يصبغ الصفة أو الصبغة المصرائيكية على أى مواطن مصرى سكت أو وافق دون مقاومة وبناء جدار الموت، وعليه تتحقق المصلحة لدى المدعى فى مقاومة الجدار والذى يراها المدعى بالمقاومة القانونية عن طريق اقامة مثل هذه الدعوى..
أما الاختصاص ينصب للمحكمة على ستند أن المدعى لا يطعن على قرار إدارى ولا نزاع إدارى قام أو قائم أو لاحق وإنما على خطر داهم وضرر جسيم ناتج عن تجاوزات ومخالفات قانونية قامت بها الشركة القائمة على بناء الجدار والتى لا يحكمها القانون الادارى فهى خارجة عن رقابة القضاء الادارى لكون الشركة لا تقع تحت ولاية وزارة بعينها من وزارات الحكومة فهى تتبع للقانون العام والخاص بنظام العمل والعاملين لا بقطاع الدولة وإنما بالشركات العاملة فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال والتى يحكمها قانون العمل لا قانون مجلس الدولة، وتتمثل المخالفة القانونية فى عدم شرعية ومشروعية قيام الشركة ببناء الجدار الفولاذى على سند أن التكليف أو الامر المباشر الموجه للشركة من قبل الحكومة بشأن انشاء الانشاءات الهندسية أو الجدار الفولاذى قام على غير سند من القانون، إذ أن الامن القومى وحماية الحدود يتطلب عدم تدخل شركات خاصة أو متخصصة أو أجنبية دون تصريح أو عقد مسبق مع المعنى بحماية الحدود والامن القومى وهو عادة الجيش (وزارة الدفاع) لا الامن المركزى (وزارة الداخلية)، وأن الجهة المتعاقدة مع الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع (بناء الجدار) مجهولة الهوية والانتماء الوطنى، وأن الاجهزة المستخدمة فى المشروع وكذلك الخبراء والاجانب العاملين بها دخلت الارض المصرية ليس بالطرق المشروعة والمرسومة قانونا حتى وإن كانت بموافقة الحكومة والقائمين على الحكم أو الجهة المعنية باتمام المشروع إذ يتطلب من الشركة المعنية ببناء الجدار احترام القوانين المنظمة للعمل، إذ استعانت الشركة بأجهزة ومعدات وألات وخبرات ودراسات أجنبية لا علم لها بها قبل التنفيذ وكان يجب على الشركة أن تحصل عليها بطريق القانون وليس بموافقة الحكومة إذ أن الوظيفة الاساسية للحكومة تنفيذ القانون، وليس كون أن هناك قرار بالامر المباشر بتكليف الشركة من قبل الحكومة ببناء الجدار يعطى الشركة حصانة بمخالفتها للقانون، كما أنه لا يعنى أيضا بعدم اختصاص المحكمة إذ أن الدعوى تنصب على الأخطار والاضرار الناجمة عن مخالفات الشركة المدعى عليها لقانون العمل، ولا تتعرض الدعوى لقرارات الحكومة بشأن بناء الجدار، لهذا كان طلب المدعى ينحسر أساسا على طلبه المعنى "بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها الاول اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشنالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون"، إذ بالنسبة للاجهزة والالات والمعدات المستخدمة فى الانشاءات الهندسية والمستوردة خصيصا لهذا العمل قد دخلت مصر دون جمارك أو افراج جمركى كما يتطلبه قانون الجمارك فهى حتى تاريخه لم يتبين أنها ملك للحكومة المصرية أو للشركة المعنية، كما أن الخبراء الاجانب والمستشارين الهندسيين الاجانب العاملين فى الموقع (الحدود المصرية) يعملون دون تصريح عمل أو موافقة الشركة أو الجهة الوطنية المعنية كما يتطلبه قانون العمل الجديد إذ جاءوا ليس بناء على طلب الحكومة المصرية ولا على رغبة الشركة.المنفذة للمشروع كما أن السرية التى واكبت عمل الشركة بناء الجدار والتى لم تفصح عنها الحكومة المصرائيكية إلا بعد ما نشرته الصحف الاسرائيلية والغربية والتى انكرته الحكومة أولا ولولا الضغوط الشعبية والاعلام غير الحكومى ما تمكنا من معرفة دور الشركة فى تنفيذ بناء الجدار، ولما كان من تلقته الشركة من أموال نظير قيامها بتنفيذ المشروع ليس مصدره الخزانة المصرية ولا عقد مبرم مع الجهة المنوط بها اقامة الجدار إذ أن الحكومة المصرية لا تطيق المصاريف المالية المنفقة لا على الاجهزة والمعدات والادوات والالات والمواد فحسب بل أنها لا تطيق رواتب الخبراء والاستشاريين الاجانب العاملين بالشركة مما يعنى أن ما تتحصل عليه الشركة نظير عملها تنفيذ الانشاءات الهندسية غير قائم على عقد مبرم صحيح ومشروع بين الحكومة والشركة، وهذا يجعل خطورة الامر وجسامة الضرر وما تحمله من تهديد الامن القومى والهوية العربية والمقاومة الاسلامية، ولعل فضيحة يحى الكومى الاخيرة إشارة أراد الله أن يبين ما حاولت الحكومة اخفائه بشأن عقد الشركة إن كان يوجد، فليس هناك عطاءات ولا مناقصات معلنة أو غير معلنة قامت بها الدولة أو الحكومة بشأن طرح بناء الانشاءات الهندسية على الحدود المصرية ولا يوجد رسو العطاء على الشركة، ولعل ما أعلنه الوزير مفيد شهاب أمام مجلس الشعب من اقحام الجيش بالانشاءات الهندسية على الحدود والجيش برئ من ذلك بدلا من الشركة لدليل يبرهن على محاولة الحكومة المصرائيكية إخفاء حقائق تثبت عدائها وعدوانها على الاسلام والمسلمين وخيانتها للعرب والعروبه، ولما كان ما قامت به الشركة المطعون عليها من أعمال وكذلك الحكومة بموجبها تتعدد جرائم الشركة والحكومة فى حق مصر والمصريين والعرب والمسلمين مما يهدد أمن الوطن وسلامته واستقراره وعروبته وهوية المواطن مما يستلزم على الفور وقف أعمال الشركة ومصادرة كل الادوات والمستلزمات لاستكمال وإحالتها للتحقيق والمحاكمة وتطهير مصر من الخونة والعملاء المصرائيكيين الجدد.
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليه كما هو مسطر بصدر الصحيفة وسلمته صورة من صحيفة هذة الدعوى وكلفته بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية دائرة الامور المستعجلة والكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الحكم"بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها بشأن تنفيذ اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشمالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون" على أن تحمل الشركة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /

ليست هناك تعليقات: