الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

الدكتور حامد هل يستحق أن يكون رئيسا، ولماذا لا


مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / النائب العام بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف والغاء القرار السلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة وما يترتب عليه من أثار.
الموضوع
شهد النصف الاخير من العقد الجارى نهضة فوضوية فى شتى المجالات خاصة فى ولاية حكومة الاستاذ الدكتور / أحمد نظيف أدت الى تدهور البلاد وتدمير البنية التحتية من الناحية الفكرية بصفة خاصة مما يعنى تهديد الامن القومى وسلامة الوطن وهذا ما لا ينكره مواطن وإن كان الوصف قاصرا على تضخم الفساد وانتشاره الواسع فى جميع مناحل الحياة وما كان يحدث مثل ذلك لو أن هناك قانون يقوم وما ينبغى من قيام وفقا للمصالح العامة وليس للمصلحة الخاصة، فيعلم القاصى قبل الدانى الفوضى القانونية التى تمر بها البلاد من تعديل وتغيير فى الدستور الدائم وفقا لما تراه الاسرة الحاكمة والذى ترتب عليه حتما الغاء قوانين واستحداث أخرى وتبديل وتعديل أخر فلا نستطيع أن نجزم أن فى مصر القانون يحترم ومفصل ينظم شئون الدولة إذ أنه أصبح ألعوبة فى أيد الاسرة الحاكمة، قد يقول البعض أنه فقد شرعيته إذ استبان عواره نتيجة للتغيير والتبديل المستمر من غير ضرورة ملحة أو اسباب واجبة إلا أنه مازال معيارا لكيان الدولة القانونية وقيد لا يجوز الانفكاك والتخلص منه لأنه مقوم اساسى لبنية الدولة، وإذا كان واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فى أدائه يكون بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحماية الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، لقد تقدم الطالب ببلاغ الى النائب العام جاء فيه " سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب" وأنهى بلاغة والمقدم فى 9/7/2009 والرقيم 12721 بالطلبات الاتية : "برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارات جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة." وكان الطالب قد سبق له وأن أنذر كلا من وزير الثقافة ووزير التعليم العالى بما يفيد الاسراع فى تنفيذ وتطبيق واحترام القانون، رغم ذلك، ومع ذلك، وبعيدا عن الحجج الضالة المضلة من القول أن الميدان والساحة ليست للخطب ولا مجالا للشهرة والاثارة والمواعظ وأن الامر لا يتعلق بثقافة وفكر وإن كان فليس هنا مكانه ولا زمانه، وأن الامر يتعلق بقانون ومنه القرار الإدارى، لذلك استند الى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعنية بما هيئة القرار الادارى لتبطل أى رد بالدفع سواء كان عدم الاختصاص أو انتفاء القرار الادارى والذى اسنقرت عليه أحكام مجلس الدولة على أنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة" ولما كان وفقا لهذا التعريف قد توافرت عناصر القرار الادارى فى القرار المطعون عليه وهو قرار النائب العام حيث الرفض والامتناع من اتخاذ ما يستوجب اتخاذه نحو البلاغ المقدم مما يجوز الطعن عليه بالالغاء حيث عيب سوء استعمال السلطة ومخالفة القانون إذ أن كانت الغاية فى ابتغاء عدم صدوره هى المصلحة الشخصية الخاصة والتى تحقق مكاسب خاصة، ثانيا يستند الطالب الى المادة الثانية عشر من ذات القانون والتى تتعلق بالصفة والمصلحة والتى تجد سندها ليس كون المدعى مواطن حريص على حكم القانون وحماية النظام العام ولكن كون القرار يؤثر فى المركز القانون للمدعى حييث عقيدته واسلامه ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة وذلك فى كونه مسلم حريص على سيادة الدستور والقانون وأنه يتأثر بما تتأثر به ثوابت ومبادئ وتقاليد الدولة والاسلام من حيث بناء عقيدته والتمسك بثوابت دينه، وكون الهدف الذى من خلاله كان القرار الطعون عليه بالوفف والالغاء وهو التستر على الفساد وصانعيه وأعوانه، مما يعنى التشكيك فى عقيدة المدعى واسلامه وبه تتحقق الصفة والمصلحة قبل المدعى فى وقف والغاء القرار المطعون فيه لتبطل أيضا أى رد أو دفع بانتفاء الصفة والمصلحة للمدعى. وحيث أن قوام وأركان وعناصر القرار الادارى يكون استكمالها واستيفاءها محقق وثابت فى القرار المطعون فيه والمعنى باتخاذ ما يجب اتخاذه نحو التحقيق وتحريك الدعوى العمومية بشأن ما جاء فى البلاغ على أن الاجراء إدارى ولا يتعلق بأمور القضاء والتقاضى إذ أنه يتعلق بوظيفة مهنية للنائب العام يختص بها هو لا غيره إذ أن القانون أعطاه سلطات واسعة تجعله حتما أن يتخذ قرار فيما هو معروض عليه حتى وان كان سابى إذ أن الحياد والوسط لا تحقق اختصاصات النيابة العامة لكونها قضاء واقف إذ أن تحرك القضاء والتى حتما لا تأتى من الحياد والوسط وهى بطبيعة الحال تابعة للسلطة التنفيذية وتصدر هذه بإرادة منفرد لإنشاء مركز قانونى مؤثر بهدف تحقيق مصلحة عامة، إلا أن صادف هذا القرار عيب مما يبطله لهذا يستوجب ايقافه والغائه ويتمثل هذا العيب فى كون القرار خرج عن الشرعية والمشروعية وخالف الثابت من النصوص القانونية والدستورية والقيم المصرية الاصيلة والعرف الذى هو مصدر هام من مصادر التشريع والتى تتعلق بالنظام العام ، وأن الصفة والمصلحة قائمة ومستمرة بنص الدستور والقانون والواقع سواء كانت فى مواده الواردة فى الباب الاول مادة 1، 2، 3، أو الباب الثانى والمعنى بالمقومات الاساسية للمجتمع خاصة المواد 9، 10، 12، 16، أو الباب الثالث المعنى بالحقوق والحريات والواجبات العامة والثابتة بنص المواد 46، 47، 48، 58، 60 من الدستور المصرى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز والقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للثوابت الشرعية والمشروعة وللعرف والدستور، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة الاستمرار فى تجاهل وحفظ هذه البلاغات ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.

وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بأمور ضرورية ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرارالسلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: