السبت، 6 ديسمبر 2008

وقفة للشهيدة وفاء قسطنطين

القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه سيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / وزير الداخلية بصفته مدعى عليه
السيد المستشار / النائب العام بصفته مدعى عليه
السيد/ فضيلة الامام شيخ الازهر بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس الكنيسة الارثوذكسية بصفته مدعى عليه
الموضوع
ابتداء تمهيدى لموضوع الدعوى المراد نظرها، نظرا لما تحمله من دلالات واهتمامات ومهام مهمة تتطلب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يرهبهم بطش ولا جور ولا يرعبهم تعذيب أو تغريب، ولا يغريهم مال أو سلطان عن قول الحق والنطق به، رجال لا يخافون فى الله لومة لائم، ولا يخشون إلا الله، رجال يتحقق فيهم القول "إن فى مصر قضاة لا يخشون إلا الله"، يتبرؤن من قول الزور ولا يشهدون به يحملون سيف العدل فيحكمون بما أنزل الله وبما لا يخالف تنزيله، رضوا بالله حاكما فهو خير الحاكمين، ورضى بهم قضاة مقسطين فهو العدل مبين ذلك لمن خشى ربه.
مقدمة للدعوى لبيان قيامها مشتملة بعض وقائعها، لقد رأت المواطنة وفاء قسطنطين أن السلامة والامان والخير والوئام والفوز بالجنان بابه الاسلام الذى هو مفتوح فى كل زمان ومكان لأى انسان كان، فعزمت دخول الباب، وبدأت مسيرتها لتحقق غايتها، فشمرت سواعدها وسلكت الطريق الذى يوصلها لهذا الباب وهو شرعى ومشروع، ولكن كيف والجو العام مخيم بالضباب والبغض والاحقاد وحرب على الاسلام، وبدلا من أن تستمر فى الحفاظ واخفاء سر اسلامها والذى وقر فى قلبها بدلالة إقامة شعائره فى السر فلم تفصح عنه إلا لربها إلا أنها رأت بعد يقينها به أن تنعم بنعم المسلمين، وأن تفرح بفرح المسلمين فأصرت اصرار المتيقن أن الدين عند الله الاسلام، وأن من يبتغى غير الاسلام دينا لن يقبل منه، بأن تعلن اسلامها وتتبرأ من أى دين يخالف الاسلام، فأخذت فى سبيل ذلك الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن قامت الجهة الادارية التابعة للمدعى عليه الاول (وزير الداخلية) وبما يخالف شرع الله والقانون بتسليمها الى الجهة التى يرأسها المدعى عليه الرابع (رئيس الكنيسة) وإن كان القانون يمنع لمجرد المقابلة بعد الغاء لجنة الوعظ والارشاد فكيف من التسليم والذى لا يكون إلا بأوامر عليا متحدين حكم الله، الامر الذى كان سببا فى قتلها وإخفاء جثتها دون رحمة أو شفقة مع سبق الاصرار والرصد وكأن هناك تواطئ من جميع المدعى عليهم باخفاء الجريمة متحدين الشرع والشريعة ومحاربين الله ورسوله ومن دان بدينه ولكن الله من وراءهم محيط وعلى علمهم شهيد ومنهم ان شاء الله سينتقم فهو المنتقم الجبار والغيور على دينه ومن دان به، لقد قال الله فى ذلك قرآنا إذ قال وهو خير القائلين "يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وءاتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ءاتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم"، ومع ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله لم يحرك المدعى عليه الثالث (شيخ الازهر) أى ساكن رغم شهادته باسلامها واقراره بدخولها الاسلام وهو يعلم أنه مسئول فى الدنيا والاخرة فليس له حجة أو احتجاج عند الله بعد علمه ان السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسئولا، وأمام هذا وذاك فما كان بدا إلا أن قيد الله لهذه الشهيدة رجلا لا يخشى إلا الله عرف الحق فتيقن أنه منصور مهما بلغ عدد وعدة من يكرهون الحق وما أكثرهم فى زمننا هذا ناسين أو غير موقنين إن الله يدافع عن الذين ءامنوا، إن الله ولى المؤمنين، فتقدم ببلاغ رسمى وهو يحمل على عاتقه ضخامة هذا البلاغ وفداحته إذ أن فيه اتهام مباشر بالخطف والقتل واخفاء جثة الشهيدة لرئيس الكنيسة المسئول الاول والفاعل المدبر للجريمة الى المدعى عليه الثانى بصفته النائب العام المختص والمكفول وظيفيا وعينيا باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه البلاغ، إلا أن النائب العام لم يحرك ساكنا ولم يحقق أو يدقق أو يستفسر أو يسأل عن هذا البلاغ رغم نشره مما يعنى اقراره بالجريمة وتسليمه بوقوعها مستهزءا ومستخفا بروح مؤمنة صادقة وهو بذلك مرتكبا جرما أكبر وذنب أعظم من الخيانة العظمى خاصة بعد التحقيق فى ما هو أقل من ذلك قيمة وأهمية ومكان.
التأصيل القانونى للدعوى، وبعد بيان وقائع الدعوى والمتمثل فى اسلام الشهيدة وفاء قسطنطين وفشل المطالبة بحقها الشرعى والمشروع وهو الاعتراف الرسمى بدخولها الاسلام بما لا يخالف النظام العام والنصوص القانونية والشرعية، ثم اعادتها الى الكنيسة رغما عنها وغصبا فى قهر ارادتها وإزلالها بما يخالف الثابت من الشرع والشريعة ثم قتلها مع سبق الاصرار والترصد لعدم الاستجابة لطلب الكنيسة بالعودة اليها وتركها الاسلام دين الله الحنيف واخفاء جثتها خارجين عن أدنى شعور للانسانية ومبادئ العدالة، ثم الابلاغ عن الجريمة وتحديد نوعها ومرتكبيها وعدم التحقيق واتخاذ الاجراءات الواجبة فى هذا الشأن، فإن الدعوى تتأسس على تأصيل القانون الادارى وليس القانون المدنى ولا الجنائى إذ أن فى هذا الامر يحكمه اطار مشروط ومحدود مقيد بشرطى الصفة والمصلحة وهو فى الدعوى الماثلة - والداعية الى وقف والغاء القرار السلبى المتضمن باستخراج شهادة وفاة للشهيدة وفاء قسطنطين بما يفيد على أنها ماتت مسلمة وبسسببه وما يترتب عليه من اثار أهمها استخرجها من دفنها ودفنها فى مقابر المسلمين - لا يتتطلب ما تستوجبه الدعوى المدنية أو الجنائية، إذ تكفى المصلحة المحتملة نظرا لكون دعاوى الالغاء تسع فيها بيان المصلحة لأنها دعوى حجة للكافة يستفيد منها العامة علاوة على الخاص، ولما كان فى الدعوى الماثلة وهو وقف والغاء القرار الطعين ما يمس المركز القانونى للمدعى وهو الاسلام حياة المدعى ودمه لحمه، إذ أن فى هذا الامر وهو عدم استخراج شهادة وفاة للشهيدة وفاء قسطنطين ودفنها فى مقابر المسلمين يجعل المساس بالاسلام حياة المدعى مهددة والمسلمين أمر واقع ومسلم به بعد عدم اتخاذ الاجراءات والتى تحمى وترعى حرمة المسلمين ومصالحهم وهى مصلحة لكل مسلم يعيش على الارض بعد ثبوت أن المسلمين كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، والمسلم للمسلم كالجسد الواحد بدليل الحديث الصحيح القائل "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا تداعى له عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى" أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تشترط لقبول الدعوى المصلحة والتى لم تحدد كما حددته المادة 3 من قانون المرافعات على وجه مفصل لمنع قضايا شخصية مباشرة لغير أصحبها أو المستفيدين الاولى تباعا، وإلا ما كانت الحاجة اليها لتسطرها فى مادة مستقلة، تؤكد أن المصلحة فى دعاوى الالغاء تختلف عن غيرها من دعاوى مما يعنى لا تشترط المصلحة فى قبول دعوى الالغاء ما تشترطه الدعاوى المدنية والجنائية، وحيث أن المطلوب فى الدعوى الماثلة يدور حول القرار الادارى السلبى والذى يؤسس المدعى أساسه فى دعواه قانونا وهو التأصيل القانونى استنادا على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وخاصة المادة العاشرة منه والمعنية بالقرار الادارى السلبى واسباب بطلانه، والذى يجد المدعى من خلال الرفض والامتناع من اتخاذ أى اجراء نحو بيان حقيقة اختفاء الشهيدة من الجهات الادارية المسئولة سواء كان المدعى عليه الاول أو الثانى بطلان القرار، لالحاق القرار بعيب التعسف فى استعمال الحق واستغلال السلطة وعدم القيام بالواجب الوظيفى الواجب القيام به، علما بأن القانون قد أوجب لصحة القرار أن يكون لمصلحة عامة وأن يكون مسببا ومشروعا وإلا عابه التعسف فى استعمال الحق واستغلال السلطة، والثابت من القرار المخالفة الصحيحة والصريحة للشرع والشريعة والتشريع، وذلك لعدم بيان سبب رفض التحقيق والامتناع عن معرفة مكان جثة الشهيدة من ناحية والتعسف فى استعمال الحق واستغلال السلطة من ناحية أخرى إذ انتفى عن أسباب يرتكز عليها القرار أو بيان المصلحة العامة التى استدعت اخفاء جثة الشهيدة وعدم استخراج شهادة وفاء لها إذ أن الحق القانونى الذى كفله الدستور والقانون لسلطات الدولة حماية رعاياها والمحافظة على حقوقهم سواء فى حياتهم- أو بعد مماتهم ومنها استخراج شهادة الوفاة - خاصة الدينية على اعتبار أن دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع لذلك يتقيد أن يكون الاجراء المتخذ وفقا للقانون، فإذا جاء خلاف ذلك أو متعديا ذلك يصبح القرار مستوجبا الالغاء لانتفاء السند الشرعى القائم عليه، ونتيجة لعدم وجود أى بيان عن حقيقة قتل الشهيدة خاصة بعد أن نقض المدعى عليه الرابع وعده ولم تظهر الشهيدة كما وعد خوفا من بيان الحقيقة فيكون ما ليس فى الحسبان ولا ينفع حينها الندم والغفران، وتجاهل شيخ الازهر أى بيان وكأنه لايهمه شئ، والاصل أنه يهتم بأمر المسلمين وإلا ما كان ؟
ولما كان مناط الوقف الجدية والاستعجال فلا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقيق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر ، وان الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبانزال ذلك على الطعن المقام نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للقانون وكما هومبين أعلاه، والاستعجال حيث الضرورة قائمة باقتراب الخطر والضرر، ولذلك يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها.
بناء عليه
يطب الطالب من المحكمة الموقة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن بإلزام جهة الادارة باستخراج شهادة وفاة للشهيدة وفاء قسطنطين بما يفيد على أنها ماتت مسلمة وبسسببه وما يترتب عليه من اثار أهمها استخرجها من دفنها ودفنها فى مقابر المسلمين على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها وإحالة المشاركين فى الجريمة واخفاء الحقيقة الى التحقيق للاتهام بالخطف والقتل واخفاء الجثة والتستر مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف وأتعاب المحاماه.
وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات: