الثلاثاء، 16 يونيو 2009

دفع بعدم دستورية كامب ديفيد


بناء على طلب المحكمة بشأن تقديم مذكرة تدفع بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين الدولة المصرية والكيان الصهيونى الغاصب المدعى بدولة اسرائيل فى الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الادارى
محكمة مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
مذكرة بـدفـاع د,/ حامد صديق سيد مكى مدعى
ضــــــــــد
رئيس الجمهورية وأخرين بصفتهم مدعى عليهمفى الدعوى رقم لسنة 63 ق. والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق16/6/2009
الوقائع. .دخلت مصر تحت مظلة دولة الخلافة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليست كرها ولا غاصبا حيث أنها لم تكن حرة، بل كانت أسيرة تحت الاحتلال البيزنطى أو الرومانى، وسقط كل قول يدعى أنها تحررت من احتلال الرومان لتحتل من قبل المسلمين حتى وإن حررها المسلمون إذ أنها لم تكن مسلمة قبل ولوج المسلمين فيها بقيادة القائد عمرو بن العاص بدليل أنها أصبحت جزء لا يتجزء من دولة الخلافة تشارك فى الحكم والنظام ولا يمتاز عنها حتى الامير بميزة له من غيره، ولا ينقص منها شئ، ولا يظلم فيها شخص، ولا يختص بها حكم أو نظام أو قانون فهى كغيرها من مكونات دولة الخلافة، وهذا يدحض كل قول يزعم أن مصر تحررت من احتلال الرومان واغتصبها الاسلام، والثابت أن حررها الاسلام وأعتقها إلا أنها أبت ورضيت راضية مرضية أن لا تكون لغير الاسلام ولاء أو انتماء، واستمرت ذلك كذلك رغم ما تعرضت له من حوادث وأحداث كانت كفيلة بردها الى ما كانت عليه فبل انتمائها للاسلام وكفى للانشقاقات الداخلية والفتن الخارجية والحروب الكونية كالحرب الصليبية الاولى والتى ظل رحها يروح ويعود قرابة قرن حتى كان لمصر قول الفصل بفضل انتمائها وولائها للاسلام، والحرب التتارية التى لولا وقوف مصر لها بفضل اسلامها وأمانتها له ما كان للغرب مكان فى عالم اليوم، حتى وبعد ضعف الخلافة العثمانية والاحتلال الفرنسى والاحتلال الانجليزى ومن ثم سقوط دولة الخلافة وتفتيت الدولة الاسلامية وتقسيمها وفقا لمعاهدة سايكس بيكو لمستعمرات تابعة للمحتل، والتى مازال يعانى منها العالم الاسلامى والعربى حتى اليوم، ورغم ما قدمه الاستعمار سواء كان الانجليزى أو الفرنسى من دعم ومنح ومساعدات للفريق غير المسلم إلا أنه لم يستطع أن يقطع مصر من الاسلام ولم يفلح فى عودة مصر لما هو كان قبل الاسلام ومازال يلعب الاستعمار الغربى على ورقة الاقليات وبصفة خاصة الاقباط، ولما باءت كل الوسائل بالفشل عمل على ضرورة عزل مصر وانفكاكها عن العالم العربى والاسلامى بعد أن نجح فى فصلها جغرافيا بحدود مصطنعة، لذلك كانت معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيونى.
وإن كان فى نظاق الدولة المصرية الحديثة وهو ما يعنى حدود مصر بعد ثورة يوليو 1952(حدود الانتداب البريطانى) وليس حدودها أبان عهد الخلافة العثمانية أو فى عهد السلطان محمد على لكونها ضمن دولة الخلافة فهى جزء من كل لا يتجزء، فإن حدودها ما قبل الثورة وبعدها لا يمكن تحديده أو التسليم بحقيقته لبنائه على معاهدة سايكس بيكو رغم كونه واقع (حدود الانتداب) .
ابتداءا أبرمت دولة الخلافة أبان الحكم العثمانى معاهدة مع الغرب بشأن مصر نتج عنها عزل جزئى لمصر عن دولة الخلافة بموجبها أصبحت مصر تتمتع بشئ من الاستقلال عن دولة الخلافة رغم الاعتراف بأنها مازالت تحت الولاية العثمانية، وظلت مصر منذ هذه الاتفاقية وقبل ثورة يوليو غير مرتبطة الارتباط الذى كان قبل المعاهدة لذلك كان الاحتلال الانجليزى لمصر الذى لم يجد وقفة قوية من قبل الدولة العثمانية تمنعه أو تساعد مصر بعد ذلك على التحرر، وبعد الاستقلال التام والانعزال الكامل عن الدولة العثمانية خاصة بعد تفككها وانهيارها بفعل ثورة أتا تورك وإنهاء الحكم العثمانى ودولة الخلافة، أصبحت مصر تماما تحت الاسر الانجليزى أبان الحكم الملكى، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الحكم الملكى والاحتلال الانجليزى، فالغرب كان السبب الاكبر فى الحكم الملكى، والحكم الملكى كان السبب الاول فى الاحتلال الانجليزى، وإزاء انتهاء الحكم الملكى كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات أبرزها اتفاقية الجلاء مع الاحتلال الانجليزى عام 1954بموجبها أصبحت مصر بحدودها المصنوعة بفعل معاهدة سايكس بيكو – ظنا منها – أنها حرة مستقلة لا تخضع لأى سلطان خارج عنها، وما كان ذلك صحيح أو حقيقة إلا أن جاء الاعتداء الثلاثى عام 1956 ليؤكد استحالة استقلال مصر، وبفعل التدخلات الاجنبية والدول الكبرى والمعاهدات البينية والاتفاقيات السرية وسياسة المصالح المشتركة ظنت مصر أنها مستقلة ذات سيادة الى أن جاءت نكسة 1967 ليتبين أن النضال من أجل الاستقلال والتحرر طريقه طويل، وفشلت محاولات الاتفاقيات والمعاهدات البينية أو غير البينية والاستقلال التام، وبعد نصر اكتوبر 1973 تغيرت نظرة مصر نحو السيادة والاستقلال والتحرر وبدأت مرحلة جديدة بفكر جديد قاعدته الانفتاح الاقتصادى والتعايش السلمى والامنى والذى يتطلب تغيير استراتيجى فى البنية السياسية للدولة المصرية، بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته الشهيرة الى تل أبيب فى عام 1977 والقاء خطابه فى الكنيست الاسرائيلى وأبدى استعداده الاعتراف بدولة اسرائيل والدخول فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اسرائيل وكان ذلك دون استشارة أو موافقة الشعب أو مجلس الشعب أو الى سند من الدستور أو القانون مخالفا بذلك الاعراف الدولية والعربية والاسلامية لكون اسرائيل كيان مغتصب وليست دولة معترف بها دوليا أو عربيا أو اسلاميا، وكانت مصر أول دولة عربية واسلامية أعطت للكيان الصهيونى شرعية الوجود فى المنطقة العربية باعتبارها دولة، من هنا بدأت المفاوضات والتنازلات فالرئيس محمد أنور السادات استغل منصبه كونه رئيس الجمهورية وبدأء اجراءات المعاهدة منفردا وكأنها مقايضة أو مقابل بقائه فى الحكم رئيسا لمصر خاصة بعد الانتفاضة الشعبية 18، 19 يناير 1977 واستعداده الهروب من البلاد خوفا من الانتقام الشعبى، فكانت زيارته الى تل أبيب انتقاما من الشعب والاسلام والعروبة، وبدأ الرئيس محمد أنور السادات بسند من دول معادية للعروبة والاسلام مرحلة التوطين الفعلى لدولة اسرائيل فى القلب العربى والجسم الاسلامى وذلك بفتح البوابة المصرية والاعتراف بشرعية دولة اسرائيل عن طريق التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.دون شرعية شعبية أو عربية أو اسلامية وخروجا على مبادئ الدستور والقانون والشرعية الدولية وانتهت الى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بمقتضى الاعتراف بدولة اسرائيل دون سند من الدستور وقرارى مجلس الامن رقمى 242، 338
الــدفـــــــــــــــــــاع
يخصص الدفاع هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية كلا من نصوص مواد اتفاقيتى كامب ديفيد - الشق العام المسمى بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع سنة ١٩٧٨ والشق الخاص المتمثل فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة ١٩٧٩ بهدف بيان توافق المعاهدتين مع المبادئ العامة وحقيقة دستورية هاتين الاتفاقيتين فى ضوء مبادئ وقواعد دستور جمهورية مصر العربية بكامل النصوص المنشورة والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والمصدق لها من قبل رئيس الجمهورية لبيان مدى مخالفتهما نصوص الدستور فيما يذكره بشأن الاتفاقيات الدولية والمسائل الهامة والواردة فى المادتين 151، 152 من الدستور المصرى خاصة إذا كانتا ابتنتا على الزيارة (المشئومة)، وأن الدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على خمس أركان يتضج منها عدم دستورية الاتفاقيتين وهذه الركائز أو الاركان المشوبة بالعيوب تتمثل فى الشكل، والاختصاص، والمحل والغاية والسبب، ونتيجة لهذه العيوب التى شابت الاتفاقيتين كان الدفع بعدم الدستورية واجب مع الاخذ فى الاعتبار أن نظرية أعمال السيادة لا يجوز تطبيقها فى هذا الاطار خاصة بعد الذكر فى الدستور بوجوب موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية، إذ أن الاتفاقية أو المعاهدة محصنة لا بحصن أعمال السيادة وإنما بتحصين موافقة مجلس الشعب والتى اذا انفقدت انعدمت الاتفاقية وأصبحت كأن لم تكن، إذ أن الاصل فى السيادة الشعب الذى مارسها عن طريق نوابه (أعضاء مجلس الشعب) وفقا لنص المادة 3 من الدستور.
إذ نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى "إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
\ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن"
أولا : نطاق وشرعية المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للدستور المصرى.
وقبل أن نتناول أوجه العوار الدستوري والقانونى الذي يعيب كلا المعاهدتين ككل وليس بعض موادها نجد لزاما علينا أن نتناول الاسباب التى أدت الى الاعتراف بدولة اسرائيل باعتبارها الاساس الاول التى اتبنت عليها إذ الأصل في هذا المجال لا تبرم المعاهدات أو الاتفاقيات إلا بين الدول، أولا صدر قرار وزير خارجية بريطانيا بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، عرف بعد ذلك باسم وعد بلفور والذى كان بسببه نبت دولة اسرائيل وهذا يؤكد عدم وجود كيان لاسرائيل قبل 1917، اعترض العرب والمسلمون وقاوموا بشتى الوسائل حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية والذى آغفلته الاتفاقية، وإلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انسحاب اسرائيل (ليس دوبة اسرائيل أو الدولة اليهةدية) من جميع الاراضى العربية المحتلة، ومنها قرار مجلس الامن رقم 242، والقرار رقم 338 ولم يحدد أى القرارات حدود الدولتين وكان ذلك حتى عام 1969وهذا يؤكد عدم وجود دولة اسرائيل حتى عام 1969، ولم يوافق أى من الاطراف على القرار ومنها مصر، إلا أن دارت الحرب بين العرب واسرائيل عام 1948 وانتهت باعلان قيام دولة اسرائيل من جانب واحد دون حدود معترف بها دوليا ونشأت أول حكومة اسرائيلية على الارض العربية رغم أنف قرار التقسيم رقم 181 والقرارات التى تثبت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، دون اعتراف اقليمى أو دولى ولم تمثل بمندوب دائم بالامم المتحدة حتى بعد اعلان تأسيسها نظرا لارتباطها والقرار 181، 242 بدولة فلسطين، ونظرا لكون دول المنطقة كانت تحت الاحتلال والانتداب البريطانى والفرنسى فكانت منتقصة السيادة والارادة، فكان لا خلاف على الحدود وكانت اسرائيل بفعل الامر الواقع بديلا عن دولة الانتداب فى بعض الا رض العربية فقامت مقامها على جزء من أرض فلسطين وبعض الاراضى العربية الاخرى كمنطقة أبو الرشراش (ميناء ايلات) المصرية، وبعد انتهاء الاحتلال الانجليزى وجلاءه عن الارض المصرية بفعل اتفاقية الجلاء عام 1954، وبسبب تأميم قناة السويس قام العدوان الثلاثى على مصر عام 1956ووقع جزء من الارض المصرية تحت الاسر وبفعل المقاومة وتدخل بعض الدول الكبرى نشأ اتفاق بموجبه انفك الاسر وربطت بعض القوات الدولية الحدود الشرقية لمنطقة سيناء والتى كانت بمثابة المانع من اختراق القوات الاسرائيلية الحدود المصرية، ولاسباب سياسية وبإرادة مصرية منفردة خرجت القوات الدولية ولعل بسبب اصرار مصر وتحرير الارض العربية (فلسطين) من الاحتلال الاسرائيلى، ولكن وبدعم غربى دخلت القوات الاسرائبية الاراضى المصرية واحتلت جزء كبير منها وكانت نكسة 1967، وكل ذلك لم يعترف العرب والمسلمون وكثير من دول العالم الافريقيية والاسيوية حتى الاوربية منها اسبانيا بدولة اسرائيل، وحاولت اسرائيل عن طريق بعض حلفائها من ايجاد شرعية دولية لها فى العالم إلا إنها فشلت المحاولات، وبفعل حرب اكتوبر 1973 وكسر الارادة الاسرائيلية إلا أن مازالت اسرائيل تربط على جزء كبير من أرض سيناء، ومع ذلك لم يعترف بها كدولة فى المجتمع الدولى وأصبحت فى وضع تهديد مستقبلى وانتهاء مرحلى مستهدف فى أى مكان من الارض، فما كان بد وإلا استقطاب مصر بأى شكل كان لاخراجها من البيت العربى الكبير فكان التركيز على مصر خاصة حتى جاءت احداث 18، 19 يناير 1977، وفجأة ودون تفسير قرر رئيس الجمهورية حينئذ باستعداده والاعتراف باسرائيل كدولة وذلك من خلال سفره اليها دون وفد رسمى من الحكومة المصرية أو موافقة السلطة التشريعية وبدأ الانحلال العربى والتفكك الاسلامى بخروج مصر ودخول السرطان الاسرائيلى الجسد العربى دخول فعلى وتوطين رسمى وبسند مصرى، وبأسباب شخصية بحتة، وبدون شكل رسمى، ومن غير محل موضوعى، ولغاية ضيقة وبسبب ذاتى مستغلا الصفة الرئاسية فى عقد الاتفاقية كانت معاهدة السلام فرضا وكرها وغصبا.
وبشئ من التفصيل خاصة من منظور القانون الدولى والدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية التي تناولت هذا الحق بالكثير من التفصيل وهذا يجعل لزاما علينا أن نستعرض بعض التشريعات الدولية لنحدد نطاق مدى شرعية المعاهدات الدولية خاصة اتفاقيتى السلام المصرية الاسرائيلية على ضوء نصوص مبادئ قانون المعاهدات الدولية، ونصوص الدستور المصرى ذاتها واسترشادا بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا.
أولا من ناحية قانون المعاهدات الدولية.
للإلمام بخطة المشرع عموما فيما يتعلق بشرعية المعاهدات، يلزمنا استعراض عدة مواد تشرعية قانونية ودستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه.
"وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا".
كما يلزمنا استحضار النطاق الدولى والدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بالتوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية وهو ما استقرت عليه محكمة العدل الدولية فى قراراها فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى، ولما كانت اتفاقية الدفاع العربى المشترك المبرمة عام 1950 هى اتفاقية متعددة فمن ثم تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية – حتى وإن نص فى الاتفاقية على غير ذبك - ، ولقد سبق لفقهاء مصريين فى القانون الدولى أمثال العالم الجليل الاستاذ الدكتور / محمد الشافعى بيان مخالفة المعاهدتين لمبادئ القانون الدوبى إذ قال فى تقرير له فى هذا الشأن والذى انتهى إليه التقرير الذى أعده العالم الجليل البارز الأستاذ الدكتور محمد الشافعى بشير ينتهى إلى مخالفة المعاهدتين لمبادئ قانون المعاهدات الدولية ومخالفتهما مبادئ الدستور المصرى. إن دستور المعاهدات الدولية الذى تبطل المعاهدة إن خالفته هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.
فإذا نظرنا إلى وثيقة كامب ديفيد الأولى (المسماة إطار السلام فى الشرق الأوسط)نجد أن هذا الإطار يرتب التزامات فى حق جهات ودول لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة وهى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان. ومواد قانون المعاهدات صريحة فى عدم جواز ترتيب التزامات على الغير أو حقوق له إلا بالموافقة الصريحة كتابية بالنسبة للالتزامات وضمنية بالنسبة للحقوق.
وقد أعلنت كافة السلطات الوطنية المعنية بالمعاهدة رفضها لإطار السلام وبالتالى يفقد هذا الإطار أى قيمة قانونية بالنسبة لها. وبالاضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إطار السلام فى الشرق الأوسط ( كامب ديفيد الأولى) باطلة لمخالفتها للقواعد الآمرة للقانون الدولى وأبرزها حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وفى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإطار السلام لم يتحدث إطلاقا عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره Self Determination وأغفلت الاتفاقية مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية أو إلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد له، وبدلا من النص على الشعب الفلسطينى وحقوقه القانونية تحدثت الاتفاقية عن السكان inhabitants وحقهم فى الحكم الذاتى Autonomy. وهكذا صيغت اتفاقية الإطار بما يجرد الشعب الفلسطينى من حقوقه الطبيعية المنصوص عليها فى القانون الدولى بما يجعل هذا الإطار باطلا لمخالفته للقواعد الآمرة فى القانون.، وقد فطنت الأمم المتحدة إلى مظاهر البطلان التى تعتور اتفاقية إطار كامب ديفيد فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٦٥ ب فى ٢٩ نوفمبر ١٩٧٩ الذى ينص على ما يلى: "
١- إن اتفاقية كامب ديفيد قد أبرمت خارج نطاق الأمم المتحدة ودون مشاركة من منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى،
٢- ترفض الجمعية العامة بنود اتفاقية كامب ديفيد التى تتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتنازل فى تقرير المصير وحق العودة وتنكرها وتنتهكها،
٣- تدين الجمعية كل الاتفاقات الجزئية التى تتضمن انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى،
٤- تعلن الجمعية العامة أن اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقيات الأخرى المشابهة باطلة ولاقيمة لها.
ثم تحدث التقرير عن مدى الشرعية الدستورية والقومية والدولية لمعاهدة السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل سنة ١٩٧٩ تنفيذا لاتفاقية إطار السلام الباطلة السابق الحديث عنها. فيرصد التقرير أن نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مناقضة لروح الدستور المصرى التى تتحدث مقدمته عن أن السلام لا يقوم إلا على العدل وعن أن حماية الأمة العربية القادرة على دفع وردع أى تهديد هو هدف أسمى للشعب المصرى، وتنص مادته الأولى على أن شعب مصر جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها. وعلى نحو مخالف لروح ونصوص الدستور النافذة وقتئذ جاءت معاهدة السلام لتكرس عزل مصر وتفتت الصف العربى وتزيد عربدة إسرائيل بعد أن ضمنت تحييد مصر عن أشقائها العرب .
ثم إن نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتناقض مع التزامات مصر بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك المبرمة بين الدول العربية سنة ١٩٥٠.
وقد كان مقصودا بهذه المعاهدة وقت إبرامها الدفاع عن الدول العربية ضد العدوان المؤكد والمتوقع من جانب إسرائيل. وبمجرد إقرار مجلس الجامعة للاتفاقية اجتمع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإنجلترا فى مايو ١٩٥٠ وأصدروا تصريحا ثلاثيا بأن دولهم ستحمى إسرائيل من هذا التحالف العسكرى العربى.
وقد تضمنت اتفاقية الدفاع العربى المشترك نصوصا تجعل من الاعتداء على دولة اعتداء على جميع الدول أعضاء الاتفاقية وتلزم الدول بالتشاور فيما بينها فى حالة وجود تهديد لأمنها وتلزمها بدعم قدراتها العسكرية. على أن أهم ما يعنينا من نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك نص المادة العاشرة الذى تتعهد فيه الدول بألا تعقد أى اتفاق دولى يناقض أحكام المعاهدة وألا تسلك فى علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة.
وتتناقض نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك تناقضا صارخا، إذ أنهت مصر وإسرائيل حالة الحرب بينهما دون أن تنتهى هذه الحالة بين إسرائيل وباقى الدول العربية، وفى وقت ما زالت فيه إسرائيل تحتل الأرض العربية وتطلق قذائفها بشكل شبه يومى على الشعب الفلسطينى، ومع هذا تعهدت مصر بعدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد فى مواجهة إسرائيل، كما تعهدت بالامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو الإثارة أو المساعدة فى أى عمل من أعمال العنف .
بل إن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تجعل لنصوص المعاهدة أولوية على أى التزامات أخرى تكون الدولة قد التزمت بها، أى أن نصوص اتفاقية السلام باطلة بمقتضى اتفاقية الدفاع العربى واتفاقية الدفاع العربى غير نافذة بمقتضى اتفاقية السلام. وتتصارع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول أفضلية التطبيق. ودون الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة تناولها التقرير فقد رصد التقرير أن هناك تعارضا واضحا بين التزامات مصر بمقتضى اتفاقية السلام مع إسرائيل وبين التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك.،
ولما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية ثنائية الأطراف فى حين أن معاهدة الدفاع العربى هى معاهدة متعددة الأطراف، وقد استقرت محكمة العدل الدولية على أنه فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى فإن اتفاقية الدفاع العربى المشترك تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهكذا سقطت الشرعية الدولية عن اتفاقة إطار السلام سنة ١٩٧٨ كما سقطت الشرعية الدستورية والدولية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.، وهذا ما انتهى اليه التقرير المعد بمعرفة علماء مصر القانونيين الاجلاء بشأن بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، علاوة على أن ما قدمه بعض الباحثين بشأن البطلان الدستورى لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية مثل الاستاذ محمد سيف الدولة والذى نحيله كاملا الى المحكمة استرشادا به فى دفعنا بعدم الدستورية والذى بين فيه أن اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كيف كانت تخالف وتناقض عدد كبير من مواد الدستور وقد حددها فى ثلاث مسائل رئيسية ننقلها الى المحكمة الموقرة كما جاءت بجريدة المصريون الاليكتورونية بتاريخ 15/3/2009 وهى :.
السيادة الانتماء الى الامة العربية الشريعة الاسلامية .وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيلاولاــ السيادة : ( خمسة مخالفات دستورية
1) مصدر السيادة الوطنية على سيناء :لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخى فيها بصفتها جزء من اراضى الوطن .وانما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد اصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية .فان رغبنا فى انهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع اسرائيل اعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها . و هو ما يمثل فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .اذ تنص المادة الاولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :" عند إتمام الإنسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية "وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على :" السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه :تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على :بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . "وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع انشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها .الامر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو قررت اسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم يناقض المواد التالية من الدستور :المادة 58 : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."
المادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".المادة 180 : " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."3) السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :" يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " . وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة اعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الارض المصرية .هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للامم المتحدة ، وانما قوات متعددة جنسية تحت ادارة امريكية وباغلبية تشكيل امريكية .4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى :§ " يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه المعاهدة . "§ " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الاشارة اليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات واقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .4) السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :" يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع " مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و اجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام اسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر باقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ، والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم اسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا بانتهاك احكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الاجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .ثانيا ــ انتماء مصر العربى تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى : § " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ".§ " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ."§ " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل .. "وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :" .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".حيث ان الاعتراف باسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الامة العربية هو فلسطين 1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الارض .بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لانها ارضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .ثالثا ــ الشريعة الاسلامية تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ". وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات . يقول الله تعالى فى كتابه الكريم :§ ." لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم "( الممتحنة 8و9 ) .§ " واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم "( البقرة 191 ) .§ " ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان "( النساء- 75 ).اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الاسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .الخلاصة :§ يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لاحكام الدستور المصرى .§ ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب احكام القانون الدولى § وهو ما ينزع عنها اى مشروعية § وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطلة التنفيذية بها والاصرار على الالتزام باحكامها .§ فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات . § حسنا وماذا بعد ؟§ بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لاسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا .§ و ليكون السؤال التالى هو : كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟§ وهو موضوع حديث قادم ان شاء الل
أما دفعنا نحن وإن كان يرتكز على البطلان الشكلى بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية إلا أنه الجديد والذى يثار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما إذ يستند الى مواد دستورية تثار لأول مرة حتى تدحض حجج أعمال السيادة والتى اعتاد التركيز عليها عند التعرض لمثل ذلك.من عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم بها الجكومة أو الرئاسة.
بدء ذى بدء، من المعلوم من القانون بالضرورة أن مواد الدستور مواد آمرة لازمة واجبة لا يجوز تعطيلها أو تجهيلها أيا كان الفاعل إذ أن الكل تخت الدستور سواء لا أحد فوق القانون مهما كان شخصه ووصفه، ولما كان رئيس الجمهورية قد أقسم على احترام الدستور إذ لا يجوز له الاختيار أو الترجيح من تفعيل مادة من مواده عند التعرض لاختصاصات الرئيس، فإذا ذكر الدستور فى مواده والتى تعتبر عمومها قواعد آمرة أمرا يتعلق باختصاصات الرئيس فهذا لا يعنى من حق الرئيس التحلل وعدم القيام بالامر، إذ أن الواجب الاتيان والعمل على احترام مواده، فالدستور فى الاصل مواده قواعد آمرة لا ينبغى لرئيس الجمهورية أو لغيره تحت أى ظرف تجاهل مواده أو يكون له حق الاختيار أو السيادة وعدم الامتثال للامر. إذ أن القواعد الامرة تعتبر من النظام العام الداخلى التى لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها وإلا كان الاتفاق باطلا بطلانا مطبقا، وإذا كانت أعمال السيادة تتطلب ظروف حرجة لأسباب قد تكون خاصة تتعلق بنظام أو سلوك لا يجد له معيار أو ضابط فى الدستور أو القانون إلا أن الامر المثار وهو عرض اتفاقيتى السلام مع اسرائيل على الشعب للاستفتاء عليهما فمعياره وضابطه الدستور خاصة المادة 152 والتى تنص على أن " لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا." ومن البديهى ان يكون الاجماع والذى لا خلاف عليه أن اتفاقيات السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة وهى بالفعل تتعلق بالمصالح العليا للبلاد والتى يستوجب الاستفتاء عليها فلا يجوز أن يكون لرئيس الجمهورية حق الاختيار فى تحديد المسائل الهامة، إذ أن المسائل الهامة لم يجعل الدسنور تحديدها حكرا على رئيس الجمهورية وإلا كان التميز وعدم المساواه فى الحقوق والواجبات والمواطنة، كما أن الدستور لم يجعل لرئيس الجمهورية حق الاختيار أو السيادة عند عرض المسائل الهامة على الشعب للاستفتاء عليها وإلا كانت مواد الدستور ليست آمرة ولا واجبة، بل هى واجب من واجبات الدستور وأمر من أوامره جعلها الدستور خاصة لرئيس الجمعورية القيام بها فلا يجوز لغيره الاتيان بها، فإن نكاسل رئيس الجمهورية وتقاعس والقيام بأمر الدستور فإن فعله يكون غير دستورى ويستوجب بطلانه، ولما كانت اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام لم يتم الاستفتاء عليهما نظرا لعدم عرضهما على الشعب إما لتقاعس رئيس الجمهورية وتعطيله للمادة وعمده بتجاهلها، و‘ما لانتقامه من الشعب خاصة بعد أحداث 18، 19 يناير 1977 والذى ظهر حقيقته فى أحداث سبتمبر 1980 وأيا منهما يعتبر بعدم الشرعية والخروج على المشروعية ومن ثم يوجب بطلان الاتفاقية لخرقها للمادة 152 من الدستور، والتى أوجبت على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة والتى تتعلق بمصالح البلاد العليا، فإن تقاعس أو تجاهل أو لم يفعل فإنه يستوى والخائن والعميل نظرا لعمده وحنس اليمين أو قصده والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وايا وإن كان الدافع وعدم الامتثال لمواد الدستور فلا مناص من البطلان ولا وجود لحقيقة وأعمال السيادة، وخلاصة القول فى هذا الشأن "ولما كان الدستور قد أوجب على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بالمصالح العليا بالبلاد نزولا لنص المادة 3 من الدستور وحتى لا يجعل لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة فيستهان الدستور وتقل قيمة القانون، فإن تجاهل رئيس الجمهورية وحكم المادة 152 من الدستور يوجب الحكم ببطلان الاتفاقية، وهذه النقطة لم تتعرض من قبل فقعاء القانون والمهتمين يالشرعية والمشروعية والسيادة من قبل فهذا الدفع يثار ولأول مرة لذا يستوجب الوقوف عنده".
أما النقطة الثانية والتى تثار أيضا ولأول مرة فهى تلك التى تتعلق بالمادة 151 من الدستور والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها." فهذه المادة قد بينت وصف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية إذ جعلتها مساوية والقانون فجعلت قوتها من قوة القانون، وهذا يعنى صلاحيتعا تتوقف وصلاحية القانون فما يعيب القانون بالطبع يعيب الاتفاقية، وإذا كان القانون يقوم ويستقيم باستقامته للدستور فبطلانه يتوقف وعدم الدستورية، كذلك يكون الامر تمام التماثل والتكامل والاتفاقية أو المعاهدة فلا تقوم ولا تستقيم إلا وسلامتها من عيب وعدم الدستورية، وهذا الامر ينفى كل قول ينشد ويغرد بأن الاتفاقية أو المعاهدة من أعمال السيادة فلا يجوز الطعن ولا تصح مراقبتها قضائيا، فقد جاءت المادة بصراحة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض تجعل أعمال السيادة لباس أو غطاء يحجب أو يحصن المعاهدة أو الاتفاقية من مراقبتها قضائيا، فقد عرتها المادة تماما من لباس السبادة بعد أن جعلت قوتها كقوة القانون وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية بشأنها إنما هو اجراء إدارى بوصفه رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاول فى إدارة الدولة واحترام الدستور والقانون إذ أنه بعد أن يبرم المعاهدة يبلغها مجلس الشعب وهذا أمر وجوبى على رئيس الجمهورية عند ابرام المعاهدة فإن لم يبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان فلا يعتد بها ولا تكون لها قوة القانون حتى وإن صدق عليها، بل أن المادة قد جعلت فى حالات بعينها وجوب موافقة مجلس الشعب فإن لم يوافق صراحة وذلك من خلال ما يثبت يمضيطة مجلس الشعب فإن المعاهدة أو الاتفاقية تصبح كأن لم تكن حتى وإن صدق عليها رئيس الجمهورية وبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان وهنا يؤكد انتفاء السيادة أو أعمال السيادة بشأن المعاهدة أو الاتفاقية التى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشعب عليها، ولما كانتا اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل بمثابة معاهدات صلح علاوة على أنهما يترتب عليهما تعديل فى أرض الدولة بالاضافة أنهما تتعلقان بحقوق السيادة أى أنهما يجب موافقة مجلس الشعب عليهما ٍومن ثم ينتفى علاقتهما بأعمال السيادة، وأنهما قد أبلغا مجلس الشعب بعد ابرامهما والتصدسق عليهما وقبل نشرهما إلا أنهما لم يتم التأكد من موافقة مجلس الشعب عليهما إذ أن مضبطة مجلس الشعب لم تبين صراحة موافقة مجلس الشعب بشأنهما، فالامر الذى يجعل ابرامهما والتصديق عليهما من قبل رئيس الجمهورية كأن لم يكن وذلك لمخالفته لنص الدستور فى هذا الشأن، لذا تكون المعاهدتان اوالاتفاقيتنان خليقتا بالالغاء وعدم الدستورية، وخلاصة القول فى هذا الامر" أن نص المادة 151 من الدستور قد أوضح أن اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل ولدت ساقطة وماتت قبل أن تولد لذلك فالاعتراف بدولة اسرائيل كأن لم يكن وأن شرعية الاتفاقيتين ومشروعيتهما الشعبية والدستورية خليقة بالعدم وجديرة بالنسيان".
ومفاد ذلك كله ينصب قى بوتقة بطلان معاهدتى السلام مع اسرائيل وعدم شرعيتهما الشعبية والدستورية والقانونية كما تم بيانه وتفصيله فيما سبق أعلاه، وهذا ما تم ثباته من نصوص مواد الدستور المذكورة أعلاه.
بناء عليه
يرجى من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل طبقا لنص المادتين 151، 152 خاصة ومن غير رسوم. واحتياطيا بوقوف الدعوى تعليقا والسماح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وفقا لنص المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

إعلان بتعديل الطلبات

انه في يوم الموافقبناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة مجلس الدولة
وأعلنت.
السيد / رئيس الجمهورية بصفته
السيد / رئيس الحكومة بصفته
السيد / وزير العدل بصفته
على أن يعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة فى 2 شارع أحمد عرابى ميدان سفنكس
مخاطبا مع/
وأعلنتهم بالاتى.
أقام الطالب الدعوى رقم 20404لسنة 63 ق أمام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى طالبا بوقف والغاء قرار عرض مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية على مجلس الشعب لعدم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة، وفى جلسة 2/6/ 2009 قرر الطالب بتعديل الطلبات ليصبح الطعن على قرار رئيس الجمهورية المتضمن التصديق على مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية مطالبا بوقف والغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية لمخالفته لنص المادة 194 من الدستور مع الاحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مشروعية التعديل من حيث مخالفة الشكل والنظام العام مع ما يترتب عليه من أثار، وقررت المحكمة نأجيل الدعوى لحين اعلان الخصوم بالتعديل لجلسة 12/7/2009، وحيث أن عرض مشروع التعديل على مجلس الشورى للموافقة عليه قبل موافقة مجلس الشعب وفبل التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية هو أمر وجوبى وفقا لنص المادة 194 من الدستور وذلك لأن قانون الرسوم القضائية يعتد من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشورى قبل موافقة مجلس الشعب، ولما كانت الحكومة قد أحالت تعديل المشروع على مجلس الشورى ابتداءا قبل مجلس الشعب والذى ناقشه ووافق عليه وتم احالته من مجلس الشورى الى مجلس الشعب والذى ناقشه وأحاله الى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى اجرت بعض التعديلات عليه إلا أن رئيس المجلس أحاله الى الحكومة لاجراء بعض التعديلات عليه، وبعد عمل التعديلات من قبل الحكومة وفجأة واثتاء انشغال المحامين بالانتخابات، قامت الحكومة بعرضه على مجلس الشعب دون عرضه على مجلس الشورى كما يتطلبه الدستور وفقا للمادة 194، وإذ لم تقوم الحكومة بعرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما يجب وفقا للدستور وكما سيق، تكون اجراءات الموافقة والتصديق على تعديل القانون باطلة شكلا لمخالفتها للنظام العام، وتكون موافقة مجلس الشعب على التعديل الاخير دون موافقة مجلس الشورى خليقا بالعوار الدستورى، إذ ان التعدبل الجديد لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى إذ لم يعرض عليه مرة أخرى بل رفعته الحكومة مباشرة الى مجلس الشعب الذى وافق سريعا ليصدق عليه رئيس الجمهورية دون موافقة مجلي الشورى على التعدبل التى اجرته الحكومة الاحبر مخالفا بذبك نص المادة 194 من الدستور.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليهم وسلمتهم صورة من الاعلان واعلنتهم بما جاء فيه وكلفتهم بالحضور امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الكائن مقرها بشارع عصام الدالى الدقى الجيزة بنظر الدعوى بجلسة 12/7/2009، وذلك لسماعهم الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
ولاجل العلم /













الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس
لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.


الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس
لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.

الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس
لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.


الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس
لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.

الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس
لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.



عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم كلا من الاستاذ / عبد الحكم عبد المجيد جميل بصفته مدعى والمقيم فى 31شارع شامبليون قصر النيل القاهرة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد بركات المحامى الكائن مكتبه طوخ قليوبية، الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعى والمقيم فى5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه.
ضد
مدير الرقابة على المطبوعات بصفته
رئيس المجلس الاعلى للصحافة بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المدعى عليه الاول عن الموافقة بالتصريح لطبع جؤيدة مصر الفتاة العربية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليه الموافقة على طبع ونشر وتوزيع الجريدة
الموضوع
حصل المدعى عليه الاول على ترخيص لعمل جريدة تحت اسم جريدة مصر الفتاة، وحتى يتم له التصريح بالطبع والنشر والتوزيع، توجه الى جهاز الرقابة على المطبوعات حيث المعتاد والمتبع لاجراءات استصدار جريدة وهذا دون سند من القانون أو الدستور، وانما نزولا للعادة والعرف وذلك حتى يستوفى الاوراق المطلوبة من أجل حصول الموافقة على التصريج، وبعد استيفاء جميع الاوراق المطلوبة، قدم المدعى جميع الاوراق المطلوبة مستوفاة الى المدعى عليه وانتظر حتى يتسلم الموافقة أو الاذن له بالطبع والنشر، إلا أن المدعى عليه لم يعى أى اهتمام او المطالبة بشئ، مما حدا للمدعى الاستفسار والسؤال، وعندها فوجئ بالرفض وعدم الموافقة شفاهة، ولما أراد معرفة السبب كانت الاجابة ان هناك اعتراض على الاسم فقط دون بيان سبب الاعتراض، مما حدا للمدعى نزولا على طلب المدعى عليه بتغيير الاسم وعمل اجراءات جديدة لاستخراج ترخيص جديد بالاسم الجديد للجريدة وتحت مسمى جديد، وإذا كان التغيير بناء على طلب المدعى عليه لا يقوم على سبب موضوعى أو جوهرى أو قانونى، يكون الاجراء مخالف للحقوق المكفولة والحرية المصونة دستورا خاصة المادة 48 من الدستور ٍٍولا يكون الهدف تطبيق المشروعية وحماية المصالح العامة والخاصة، ومع ذلك سلك المدعى عتليه المسلك الاول ورفض اعطاء المدعى موافقة على التصريج أو اذن بطبع الجريدة، ولم يعطيه مايفيد سبب الرفض، الامر الذى حدا للمدعى انذار المدعى عليه ليبين رفضه اعطاء الموافقة أو ما يفيد سبب الرفض، ويكون بفعله هذا قد امتنع عن اتخاذ اجراء كان الواجب عليه اتخاذه وفقا أى أنه قد ارتكب خطأ قانونى وهو الامتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وهذا يحق للمدعى برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه مطالبا بوقف والغاء قرار عدم الموافقة على الاذن بالطبع والنشر والزام المدعى عليه باعطاء المدعى التصريح بطبع الجريدة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على غير سند من القانون ومخالفا لنص المادة 48 من الدستور كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الضرر مستمر وقائم ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع المدعى عليه بالموافقة على التصريج والاذن بطبع جريدة مصر الفتاة العربية وما يترتب عليه من آثار أخصها الزام المدعى عليه باعطاء المدعى تصريح والاةن بطبع الجؤيدة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.
وكيل المدعىدق

ليست هناك تعليقات: