بسم الله الرحمن الرحيم"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعوض الله عبده شراقه المحامىبالاستئناف العالى ومجلس الدولةمجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، باحث بالمركز القومى للبحوث، ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزةضدالمستشار / النائب العام بصفتهالسيد اللواء / وزير الداخلية بصفتهالموضوع"تتلخص الدعوى المقامة فى المطالبة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن توقيف كلا من السيد / عمر سليمان، والسيد / جمال محمد حسنى مبارك وسحب الجنسية المصرية منهما على سند أن المذكورين رغم مكانتهما الرفيعة ومنصبهما العالى فالاول رئيس المخابرات العامة والثانى نجل المرحوم حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، قد قاما بتسليم البلاد الى كلا من اسرائيل وامريكا مقابل بقائهما على عرش مصر خاصة بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، ولعل زيارة المذكورين الاخيرة لآمريكا دليل على ذلك، حيث أثمرت على التفاهم أو التصالح بين المذكورين بعد صراعهما والتى كشفت عنه جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى خاصة العدد 1147 والصادر فى 2/3/2009، وحيث أن الاصل لا أحد فوق القانون وكل المواطنون أمام القانون سواء، وأن سيادة القانون هى أساس نظام الحكم، وأن احترام القانون والخضوع له ملزم على المواطنين كافة دون استثناء، كما أن لا يجوز لأى مواطن تجاهل القانون، وأنه واجب على المسئولين تطبيقه وإلا كان يستلزم وجوب العقوبة وذلك نزولا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح 000" فما قاما به المذكورين منذ قرابة خمسة سنوات وذلك بعد وفاة الرئيس من أفعال استنادا على مكانهما الرفيع ومنصبهما العالى بدعم صهيوامريكى حيث تسترهم على من يقوم بدور الرئيس (البديل) وكتمانهم خبر الوفاة بالتنسيق مع كلا من أمريكا واسرائيل دون مراعاه للبلاد والعباد مما أدى الى ضياع الوطن وذهاب الكثير من الدين والاخلاق وذلك عن طريق التغيير والتبديل فى الدستور والقانون بما يحقق مطالب اسرائيل وأمريكا وأعوانهم، ورغم تقدم المدعى بكثير من البلاغات والدعاوى فى هذا الشأن إلا أن منصب ومكانة المذكورين حالا والتحقيق والفصل فى الامر، وهذا لا يعنى عجز المسئولين فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ذلك، ولكن تطبيق ما أرادت به اسرائيل وأمريكا تطبيقه حيث الفوضى الخلاقة واللاقانون واللاشرعية والبلطجة والنصب واللصوصية، ومع ذلك ونظرا لاعتزاز المدعى بالقانون واحترامه والذى جعله مستمر فى اصراره بالمقاومة القانونية كسبيل لانقاذ البلاد والعباد، يتقدم المدعى بهذه الدعوى كالعادة بهدف إقلاع الخوف من الصدور وتمكين القانون من الحضور وتفعيله فى تصحيح الامور، إذ أن استمرار الصمت والاقتداء بما تقوم به النعامة عند الخطر حين تضع رأسها فى الرمال لا يكون سبيل السلامة والامان والنجاة، ويؤسس المدعى دعواه استنادا على المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بشأن القرار السلبى، وذلك بعد أن تقدم المدعى ببلاغ الى المدعى عليه الاول هذا نصه " استمرارا لحق الدولة على المواطن وواجب المواطن نحو وطنه أتقدم أنا الدكتور / حامد صديق سيد مكى بواجبى نحو الوطن من خلال بلاغى هذا والذى أظن فيه أملا للخروج من الضنق والازمة التى يعيشها الشارع المصرى، تعلمون سيادتكم جهادى وجهدى فى هذا الامر، ولقد اطمئننتم وتأكدتم وصحة خبرى وصدق بيانى وحقيقة اخلاصى وحبى لوطنى وشجاعتى وبرائتى من أى اتهام قد يكون، كما رأيتم وشاهدتم حكمتى وعلمى من خلال ما قدمته من دعاوى وبلاغات، وما حاضرته من مؤتمرات وندوات ووقفات فلم يسبقنى أحد ولم ينافسنى منافس فسقط كل مزايد وانتحى كل مجاهر، وما كان ذلك حتى يقال عنى أنى شجاع أو أنى وصولى فالله أعلم بما فى القلوب وما تخفيه الصدور، إن ما يحدث فى الشارع المصرى لم نسمع عنه من قبل، ولم نقرأ فى تاريخ مصر القديم والحديث عن مثله، لذلك يكون الامر جد خطير ومرير ولا يقبله مواطن حر شريف لذا كان الواجب التسابق والتسارع بين الاحرار والاشراف لايجاد مخرج وانقاذ الوطن من هاوية الانهيار لا أن يترك الامر هكذا صراع بين الثلاثة (جمال مبارك، عمر سليمان، أيمن نور) من أجل حماية مصالح أجنبية مقابل التأييد للوصول الى عرش مصر، ولما كان اليأس والاحباط قد أحاط بكثير من القلوب فكان حاجزا للتسارع والتسابق، فإن سرعة الانهيار صنعت ثغرة، منها اخترق عسى فى هذه المرة ينبثق شعاع الحرية وأجد آذان صاغية وعيون شاخصة وعقول متفتحة وقلوب واعية، لقد بينت فى كثير من بلاغاتى ودعواى أن المخرج من الضنق الذى تعيشه مصر ينصب نحو اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس، إلا أن كتمانكم للخبر وإخفاء الحقيقة وتجاهلكم الامر وإصراركم على رهان الوقت وغياب الشعب وقوة الغرب وحرصكم على المنصب والكرسى وخوفكم من القادم ومن الاسلاميين خاصة لا لعدم صحة الخبر أو التشكيك فيه، أو لعدم وجود دليل مادى، أو أنه مغاير للواقع، إن كان قد أحبط كل مخطط ومؤامرة لإسقاط مصر، إلا أنه كان سببا فى الفوضى وقرب ضياع مصر (كتب عليكم القتال وهو كرها لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون)، فالفوضى الخلاقة التى شاركتم فى صناعتها ونشأتها عن علم أو عن جهل فشلت وما يهدف اليه الغرب والعملاء لأن الله هو الحفيظ، ومازال فى الوقت متسع ومازالت الفرصة سانحة ومن خلالكم وعفى الله عما سلف، وذلك أن تفتحوا باب التحقيق فى بلاغى هذا والمتضمن ما نشرته جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى بقلم رئيس النحرير عبدالله السناوى فى العدد رقم 1147 والصادر فى 2/3/2009وما جاء تفصيله فى الصفحة الثالثة تحت عنوان مذكرات مبارك المحجوبة ومنها "فى تكتم شديد، ومرة بعد أخري.. كلما أتيح الوقت أمامه، دأب الرئيس «حسنى مبارك» فى النصف الثانى من التسعينيات بدءاً من عام (1996) على تسجيل شهادته الخاصة ـ بالصوت والصورة ـ عن سنوات حكمه.. متضمنة رؤاه ومكنونات صدره على ما شهدته مصر قبله من تحولات سياسية واجتماعية عاصفة على عهدى الرئيسين «جمال عبدالناصر» و «أنور السادات" فالجريدة كشفت عن أسرار وأزاحة الستار عن حقيقة خبر وفاة الرئيس، فالرئيس قبل وفاته سجل مذكراته بالصوت والصورة على شرائط وأودعها فى مكان أمين أمنى وسيادى رفيع وكان ذلك فى عام 1996واشترط ألا يفصح عنها ولا ينشر منها مادام على قيد الحياة، فإذا مات كشف الستار عنها، وفى عام 2004 نشر خبر وفاة الرئيس ولم تكذب السلطات المعنية الخبر فاسرعت بدعوى قضائية للتحقيق وحتى هذا التاريخ لم يعرف أحد من جموع الشعب المصرى الا القليل القليل عن أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك كانت له مذكرات وأوصى بعدم الافصاح عنها مادام على قيد الحياة بدليل قول الصحفى الاستاذ عبدالله السنلوى "سرعمره 13عاما يزاح عنه الستار لأول مرة والمذكرات مودعة فى حرز أمين بجهة سيادية رفيعة"، فكانت هذه المذكرات بمثابة سر من أسرار الدولة لا يجوز الافصاح عنه وإلا كانت خيانة عظمى وفقا لقانون العقوبات المصرى، لأنه ماذا يفسر قول رئيس التحرير "لا أحد من حقه ـ الآن ـ أن ينسب للمذكرات ما ليس فيها، غير أنه من المؤكد ان قيمتها التاريخية تتجاوز بما لا يقاس «الاعتبارات الدعائية» التى هيمنت على شهادات مماثلة أدلى بها الرئيس ـ بالصوت والصورة أيضا ـ أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام (2005)، فقد كانت الأخيرة مصطنعة الى حد كبير، ووراءها خبراء إعلان ودعاية، فيما «المذكرات المحجوبة» مضت فى اتجاه آخر، لرجل رأى فى النصف الثانى من التسعينيات أن لديه ما يودعه للتاريخ، وليس بوسعه أن يصرح به.. وهو على مقعد الرئاسة"، وفى 2005 كانت المفاجئة وهى فض الحرز عن مذكرات الرئيس أى تأكيدا وصحة خبر وفاة الرئيس، ومعرفة ما فيها وكان ذلك من خلال لقاء عماد أديب فى حواره مع البديل ذلك الذى قام بدور الرئيس والذى اطلع عليها وخدع العالم فى "كلمة للتاريخ"، فى هذا الحوار فاجأنا الاعلامى عماد أديب مع الرئيس المزيف وهو يروى بعض من مذكرات الرئيس مبارك والتى أودعها بجهة سيادية رفيعة قبل وفاته، وفى هذا الوقت لم يعرف أحد من الشعب أن الرئيس قد أودع مذكراته بجهة سيادية رفيعة قبل 2005، فالرئيس المزيف كان يروى زكريات الرئيس مبارك من واقع المذكرات المودعة بالجهة السيادية الرفيعة والتى رواها من قبل عام 1996، وكان هذا العمل ضرورى حتى يتأكد من كان فى صدره ذرة شك، وإلا لصرح المزيف إن لم يكن مزيفا بوجود مذكرات سبق وأن سجلها للتاريخ، وانخدع الشعب بل والعالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ولما كان الله يمهل ولا يهمل ويمكر ويكيد كان هذا خبر الصحفى عبدالله السناوى فى الوقت الذى سافر فيه نجل المرحوم الى امريكا لضمان استمراره رئيسا لمصر مما آثار حفيظة الجهة السيادية الرفيعة والتى أوقعت نفسها فى غى الشيطان فأفصحت عن سر شاء الله أن يكشفه على يد عبد من عباده صدق الله فصدقه، وصدق الله إذ قال "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، "والله خير الماكرين"، إن بعد اكتشاف هذه المؤامرة، ألا يحق لنا نحن الشعب أن نحاكم هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يطفؤا نور الله بأفواهم والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن ظنوا أنهم استطاعوا مخادعة الله والذين ءامنوا فهم فى حقيقة الامر خدعوا أنفسهم ولكنهم لايشعرون. بناء عليهبرجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتضمنه البلاغ نزولا لأحكام الدستور والقانون ووفقا لقانون العقوبات فى المواد المنصوص عليها بشأن الخيانة العظمى وافشاء أسرار الدولة ونشر بعض منها مع التغيير بما يوحى مطابقة الواقع مع توقيف كلا من السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، والسيد جمال محمد حسنى مبارك نجل المرحوم محمد حسنى مبارك، والرئيس المزيف الذى ينتحل صفة وشخص رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، والسيد عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، والتحقيق معهم فى ما هو منسوب اليهم من جملة اتهامات تتمثل فى جريمة الخيانة العظمى، وجريمة افشاء اسرار الدولة، وجريمة النصب والاحتيال، وجريمة التزوير، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواردة بقانون الاجراءات الجنائية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه مع المتهمين السابق ذكرهم أعلاه" وسجل البلاغ برقم 4570 إلا أن لم يتم بشأنه أى اجراء رغم خطورة ما جاء فيه الامر الذى كان يستوجب على كل من المدعين عليهما طبقا للقانون واللوائح من اتخاذ اجراء أيا كان لا التجاهل والصمت، ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة. ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما والمتمثل فى قسمهما عند استلام مهام وظيفاتهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية البلاد والعباد والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بحياة المدعى ومكان المدعى عليهما ومكانة مصر والمصلحة العليا للبلاد والعبادثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذه والمتمثل فى توقيف كلا من السيد / عمر سليمان رئيس المخابرات، والسيد جمال محمد حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى لاتهامهما بارتكاب جريمة التجسس لحساب دولة أجنبية اضرارا بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها سحب الجنسية المصرية عن المذكورين.
الخميس، 26 مارس 2009
الغريب مازلت اكتب وانشاء الله سأكتب حى ولو كنتوحيدا
بسم الله الرحمن الرحيم"وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون "السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهعوض الله عبده شراقه المحامىبالاستئناف العالى ومجلس الدولةمجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، باحث بالمركز القومى للبحوث، ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزةضدالمستشار / النائب العام بصفتهالسيد اللواء / وزير الداخلية بصفتهالموضوع"تتلخص الدعوى المقامة فى المطالبة بإلزام المدعى عليهم باتخاذ الاجراءات القانونية بشأن توقيف كلا من السيد / عمر سليمان، والسيد / جمال محمد حسنى مبارك وسحب الجنسية المصرية منهما على سند أن المذكورين رغم مكانتهما الرفيعة ومنصبهما العالى فالاول رئيس المخابرات العامة والثانى نجل المرحوم حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، قد قاما بتسليم البلاد الى كلا من اسرائيل وامريكا مقابل بقائهما على عرش مصر خاصة بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، ولعل زيارة المذكورين الاخيرة لآمريكا دليل على ذلك، حيث أثمرت على التفاهم أو التصالح بين المذكورين بعد صراعهما والتى كشفت عنه جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى خاصة العدد 1147 والصادر فى 2/3/2009، وحيث أن الاصل لا أحد فوق القانون وكل المواطنون أمام القانون سواء، وأن سيادة القانون هى أساس نظام الحكم، وأن احترام القانون والخضوع له ملزم على المواطنين كافة دون استثناء، كما أن لا يجوز لأى مواطن تجاهل القانون، وأنه واجب على المسئولين تطبيقه وإلا كان يستلزم وجوب العقوبة وذلك نزولا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح 000" فما قاما به المذكورين منذ قرابة خمسة سنوات وذلك بعد وفاة الرئيس من أفعال استنادا على مكانهما الرفيع ومنصبهما العالى بدعم صهيوامريكى حيث تسترهم على من يقوم بدور الرئيس (البديل) وكتمانهم خبر الوفاة بالتنسيق مع كلا من أمريكا واسرائيل دون مراعاه للبلاد والعباد مما أدى الى ضياع الوطن وذهاب الكثير من الدين والاخلاق وذلك عن طريق التغيير والتبديل فى الدستور والقانون بما يحقق مطالب اسرائيل وأمريكا وأعوانهم، ورغم تقدم المدعى بكثير من البلاغات والدعاوى فى هذا الشأن إلا أن منصب ومكانة المذكورين حالا والتحقيق والفصل فى الامر، وهذا لا يعنى عجز المسئولين فى اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ذلك، ولكن تطبيق ما أرادت به اسرائيل وأمريكا تطبيقه حيث الفوضى الخلاقة واللاقانون واللاشرعية والبلطجة والنصب واللصوصية، ومع ذلك ونظرا لاعتزاز المدعى بالقانون واحترامه والذى جعله مستمر فى اصراره بالمقاومة القانونية كسبيل لانقاذ البلاد والعباد، يتقدم المدعى بهذه الدعوى كالعادة بهدف إقلاع الخوف من الصدور وتمكين القانون من الحضور وتفعيله فى تصحيح الامور، إذ أن استمرار الصمت والاقتداء بما تقوم به النعامة عند الخطر حين تضع رأسها فى الرمال لا يكون سبيل السلامة والامان والنجاة، ويؤسس المدعى دعواه استنادا على المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بشأن القرار السلبى، وذلك بعد أن تقدم المدعى ببلاغ الى المدعى عليه الاول هذا نصه " استمرارا لحق الدولة على المواطن وواجب المواطن نحو وطنه أتقدم أنا الدكتور / حامد صديق سيد مكى بواجبى نحو الوطن من خلال بلاغى هذا والذى أظن فيه أملا للخروج من الضنق والازمة التى يعيشها الشارع المصرى، تعلمون سيادتكم جهادى وجهدى فى هذا الامر، ولقد اطمئننتم وتأكدتم وصحة خبرى وصدق بيانى وحقيقة اخلاصى وحبى لوطنى وشجاعتى وبرائتى من أى اتهام قد يكون، كما رأيتم وشاهدتم حكمتى وعلمى من خلال ما قدمته من دعاوى وبلاغات، وما حاضرته من مؤتمرات وندوات ووقفات فلم يسبقنى أحد ولم ينافسنى منافس فسقط كل مزايد وانتحى كل مجاهر، وما كان ذلك حتى يقال عنى أنى شجاع أو أنى وصولى فالله أعلم بما فى القلوب وما تخفيه الصدور، إن ما يحدث فى الشارع المصرى لم نسمع عنه من قبل، ولم نقرأ فى تاريخ مصر القديم والحديث عن مثله، لذلك يكون الامر جد خطير ومرير ولا يقبله مواطن حر شريف لذا كان الواجب التسابق والتسارع بين الاحرار والاشراف لايجاد مخرج وانقاذ الوطن من هاوية الانهيار لا أن يترك الامر هكذا صراع بين الثلاثة (جمال مبارك، عمر سليمان، أيمن نور) من أجل حماية مصالح أجنبية مقابل التأييد للوصول الى عرش مصر، ولما كان اليأس والاحباط قد أحاط بكثير من القلوب فكان حاجزا للتسارع والتسابق، فإن سرعة الانهيار صنعت ثغرة، منها اخترق عسى فى هذه المرة ينبثق شعاع الحرية وأجد آذان صاغية وعيون شاخصة وعقول متفتحة وقلوب واعية، لقد بينت فى كثير من بلاغاتى ودعواى أن المخرج من الضنق الذى تعيشه مصر ينصب نحو اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس، إلا أن كتمانكم للخبر وإخفاء الحقيقة وتجاهلكم الامر وإصراركم على رهان الوقت وغياب الشعب وقوة الغرب وحرصكم على المنصب والكرسى وخوفكم من القادم ومن الاسلاميين خاصة لا لعدم صحة الخبر أو التشكيك فيه، أو لعدم وجود دليل مادى، أو أنه مغاير للواقع، إن كان قد أحبط كل مخطط ومؤامرة لإسقاط مصر، إلا أنه كان سببا فى الفوضى وقرب ضياع مصر (كتب عليكم القتال وهو كرها لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون)، فالفوضى الخلاقة التى شاركتم فى صناعتها ونشأتها عن علم أو عن جهل فشلت وما يهدف اليه الغرب والعملاء لأن الله هو الحفيظ، ومازال فى الوقت متسع ومازالت الفرصة سانحة ومن خلالكم وعفى الله عما سلف، وذلك أن تفتحوا باب التحقيق فى بلاغى هذا والمتضمن ما نشرته جريدة العربى المنبثقة من الحزب العربى الناصرى بقلم رئيس النحرير عبدالله السناوى فى العدد رقم 1147 والصادر فى 2/3/2009وما جاء تفصيله فى الصفحة الثالثة تحت عنوان مذكرات مبارك المحجوبة ومنها "فى تكتم شديد، ومرة بعد أخري.. كلما أتيح الوقت أمامه، دأب الرئيس «حسنى مبارك» فى النصف الثانى من التسعينيات بدءاً من عام (1996) على تسجيل شهادته الخاصة ـ بالصوت والصورة ـ عن سنوات حكمه.. متضمنة رؤاه ومكنونات صدره على ما شهدته مصر قبله من تحولات سياسية واجتماعية عاصفة على عهدى الرئيسين «جمال عبدالناصر» و «أنور السادات" فالجريدة كشفت عن أسرار وأزاحة الستار عن حقيقة خبر وفاة الرئيس، فالرئيس قبل وفاته سجل مذكراته بالصوت والصورة على شرائط وأودعها فى مكان أمين أمنى وسيادى رفيع وكان ذلك فى عام 1996واشترط ألا يفصح عنها ولا ينشر منها مادام على قيد الحياة، فإذا مات كشف الستار عنها، وفى عام 2004 نشر خبر وفاة الرئيس ولم تكذب السلطات المعنية الخبر فاسرعت بدعوى قضائية للتحقيق وحتى هذا التاريخ لم يعرف أحد من جموع الشعب المصرى الا القليل القليل عن أن الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك كانت له مذكرات وأوصى بعدم الافصاح عنها مادام على قيد الحياة بدليل قول الصحفى الاستاذ عبدالله السنلوى "سرعمره 13عاما يزاح عنه الستار لأول مرة والمذكرات مودعة فى حرز أمين بجهة سيادية رفيعة"، فكانت هذه المذكرات بمثابة سر من أسرار الدولة لا يجوز الافصاح عنه وإلا كانت خيانة عظمى وفقا لقانون العقوبات المصرى، لأنه ماذا يفسر قول رئيس التحرير "لا أحد من حقه ـ الآن ـ أن ينسب للمذكرات ما ليس فيها، غير أنه من المؤكد ان قيمتها التاريخية تتجاوز بما لا يقاس «الاعتبارات الدعائية» التى هيمنت على شهادات مماثلة أدلى بها الرئيس ـ بالصوت والصورة أيضا ـ أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام (2005)، فقد كانت الأخيرة مصطنعة الى حد كبير، ووراءها خبراء إعلان ودعاية، فيما «المذكرات المحجوبة» مضت فى اتجاه آخر، لرجل رأى فى النصف الثانى من التسعينيات أن لديه ما يودعه للتاريخ، وليس بوسعه أن يصرح به.. وهو على مقعد الرئاسة"، وفى 2005 كانت المفاجئة وهى فض الحرز عن مذكرات الرئيس أى تأكيدا وصحة خبر وفاة الرئيس، ومعرفة ما فيها وكان ذلك من خلال لقاء عماد أديب فى حواره مع البديل ذلك الذى قام بدور الرئيس والذى اطلع عليها وخدع العالم فى "كلمة للتاريخ"، فى هذا الحوار فاجأنا الاعلامى عماد أديب مع الرئيس المزيف وهو يروى بعض من مذكرات الرئيس مبارك والتى أودعها بجهة سيادية رفيعة قبل وفاته، وفى هذا الوقت لم يعرف أحد من الشعب أن الرئيس قد أودع مذكراته بجهة سيادية رفيعة قبل 2005، فالرئيس المزيف كان يروى زكريات الرئيس مبارك من واقع المذكرات المودعة بالجهة السيادية الرفيعة والتى رواها من قبل عام 1996، وكان هذا العمل ضرورى حتى يتأكد من كان فى صدره ذرة شك، وإلا لصرح المزيف إن لم يكن مزيفا بوجود مذكرات سبق وأن سجلها للتاريخ، وانخدع الشعب بل والعالم ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن ولما كان الله يمهل ولا يهمل ويمكر ويكيد كان هذا خبر الصحفى عبدالله السناوى فى الوقت الذى سافر فيه نجل المرحوم الى امريكا لضمان استمراره رئيسا لمصر مما آثار حفيظة الجهة السيادية الرفيعة والتى أوقعت نفسها فى غى الشيطان فأفصحت عن سر شاء الله أن يكشفه على يد عبد من عباده صدق الله فصدقه، وصدق الله إذ قال "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، "والله خير الماكرين"، إن بعد اكتشاف هذه المؤامرة، ألا يحق لنا نحن الشعب أن نحاكم هؤلاء الخونة الذين أرادوا أن يطفؤا نور الله بأفواهم والله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، إن ظنوا أنهم استطاعوا مخادعة الله والذين ءامنوا فهم فى حقيقة الامر خدعوا أنفسهم ولكنهم لايشعرون. بناء عليهبرجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يتضمنه البلاغ نزولا لأحكام الدستور والقانون ووفقا لقانون العقوبات فى المواد المنصوص عليها بشأن الخيانة العظمى وافشاء أسرار الدولة ونشر بعض منها مع التغيير بما يوحى مطابقة الواقع مع توقيف كلا من السيد عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، والسيد جمال محمد حسنى مبارك نجل المرحوم محمد حسنى مبارك، والرئيس المزيف الذى ينتحل صفة وشخص رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، والسيد عبدالله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرى، والتحقيق معهم فى ما هو منسوب اليهم من جملة اتهامات تتمثل فى جريمة الخيانة العظمى، وجريمة افشاء اسرار الدولة، وجريمة النصب والاحتيال، وجريمة التزوير، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الواردة بقانون الاجراءات الجنائية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه مع المتهمين السابق ذكرهم أعلاه" وسجل البلاغ برقم 4570 إلا أن لم يتم بشأنه أى اجراء رغم خطورة ما جاء فيه الامر الذى كان يستوجب على كل من المدعين عليهما طبقا للقانون واللوائح من اتخاذ اجراء أيا كان لا التجاهل والصمت، ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة. ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما والمتمثل فى قسمهما عند استلام مهام وظيفاتهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية البلاد والعباد والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بحياة المدعى ومكان المدعى عليهما ومكانة مصر والمصلحة العليا للبلاد والعبادثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذه والمتمثل فى توقيف كلا من السيد / عمر سليمان رئيس المخابرات، والسيد جمال محمد حسنى مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى لاتهامهما بارتكاب جريمة التجسس لحساب دولة أجنبية اضرارا بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها سحب الجنسية المصرية عن المذكورين.
الأربعاء، 11 فبراير 2009
الجديد مع المقاومة القانونية
مكتب
الدكتور / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد (ا)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / رئيس الجمهورية بصفته مدعى عليه
السيد / رئيس الحكومة بصفته مدعى عليه
السيد/ وزير العدل بصفته مدعى عليه
الموضوع
يقيم المدعى دعواه هذه على سند من الدستور والقانون دون دخولا فى السياسة ولا هدفا للشهرة ولا حبا فى الظهور ولا أملا فى الصعود ولا رغبة فى اثبات الذات، وإنما ترسيخا لمبدأ المقاومة القانونية حيث يجدها المدعى أنها خير وسيلة للاصلاح والنجاة على الاقل فى الوقت الراهن، فهى وسيلته وهى المشروعة والتى تحاول الدولة بشتى سلطتها حصارها كحصارها لشعب غزة، ولكن الله غالب على أمره، وما أكثر الناس بعالمين، فالموضوع الذى بصدده الدعوى والمطعون ضده والذى تستهدفه الدولة وهو الاسراع فى اتخاذ اجراءات من شأنها خنق المقاومة القانونية (سلاح المدعى) على أمل محاصرة أسباب قيامها عن طريق تعديل قانون تحديد الرسوم القضائية، فالثابت أن المدعى استطاع بفكره القانونى أن يحقق رقما قياسيا لا على المستوى الوطنى أو الاقليمى بل على المستوى العالمى فى رفع دعاوى قضائية ضد الدولة بهدف الاصلاح، فيها يبين المدعى مدى الخلل التشريعى والفساد الادارى والوظيفى بفعل القائمين على النظام فى مدة قياسية والذى بسببها كان التغيير فى التشريع وقلب نظام الحكم بفعل دولة اللاقانون والفوضى الخلاقة، حتى أصبح المدعى صداع مزمن فى رأس الدولة وقلو فى قدمها عجزت الدولة بشتى امكانياتها التخلص منه (الاعمال لا الشخص نفسه) فما كان لها إلا أن تتخبط وتترنح كالسكاران وما هى بسكران فجأت بخف حنين حين ظنت أنها بإقامة تشريع تعديل الرسوم القضائية ستشفى من الصداع، إذ بسببه يعجز المدعى من الاستمرار فى مقاومته، ومع ذلك يسجل المدعى فى دعوته هذه قدرته الفنية فى تفعيل مقاومته القانونية ضد الاجراءات المتخذة من أجل إقامة التعديل للتشريع المعنى بالرسوم القضائية وهو ما عجزت مقاومته بعض سلطات الدولة كمعارضة بعض أعضاء البرلمان للتعديل وبعض رجال الحكومة وبعض القوى الشعبية، وكثير من القانونيين، فإذا كان المدعى يستند فى دعواه على أحكام الدستور والقانون والذى اعتادت الدولة فى سلطتها المخالفة وأن تجعل منهما مطية للوصول الى غايتها عن طريق تسخيرها لمتطلباتها وتحقيق رغبتها بفضل مستشاريين يعملون تحت رئاستها منتدبين يتقاضون ألاف الجنيهات مكافأت نظير إيجاد مخارج ومبررات لمخالفات الدولة للدستور والقانون فوق راتبهم الوظيفى نظير أعمالهم الاساسية من جانب، ومن جانب آخر بفضل المنتفعين والمستغلين والمبتزين من رجال التشريع الذين يوافقون دون علم أو دراية أو معرفة على أى شئ يوافقون غير أنهم مطيعون لرغبات تملى عليهم غالبا من بعض رجال الاعمال أصحاب المصالح الخاصة، وبفضل بعض رجال الامن الذين نزعت من قلوبهم الرحمة، ومع ذلك يستمر المدعى فى مقاومته إذ اصراره واستمراره رمزا للنجاح وهدفا للاصلاح وهو بذلك لم يحبط ولن ييأس رغم علو الفساد ومكان وقدرة المفسدين، فعندما يحكم القضاء بانتفاء المصلحة فى أمور تتعلق بالكافة رغم وجودها فى حالة الاختصاص، أو عدم الاختصاص دون الاحالة الى الجهة المختصة فى حالة توافر الصفة والمصلحة يزداد المدعى اطمئنانا ويقينا بقرب نجاحه وبداية الاصلاح لأن التغيير من سنن الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، وإذا كانت الدولة فى شخص الحكومة ممثلا عنها وزير العدل ذلك الذى تقدم بطلب تعديل قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لإقراره وإيجازه بديلا عن القانون السارى الذى لم يعترض عليه أحد ولم يصدر بشأنه حكم الغاء ولم يكن ضمن خطة الحكومة فى شأن القوانين المراد تعديلها ولم يشكل أدنى مشكلة لحق التقاضى كما أنه ملائم لمحدودى الدخل ويتفق والحقوق الاساسية للمواطن ويتوائم مع متطلبات الوقت من حيث الظروف والبيئة والازمة المالية العالمية وتدنى معدلات الدخل، أى أن الجهة الطالبة هى السلطة التنفيذية وأن طلبها لا يتصل بسلطة حكم وإنما جاء رغبة من الحكومة بصفتها جهة إدارة لا من أجل مصلحة عامة ولا مصالح عليا، ولا لصالح محدودى الدخل ولا لمقتضيات البيئة المصرية ولا وفقا للدستور، ولا لحاجة العامة، إذ أن السبب فى تعديل قانون الرسوم القضائية كما أعلنه وزير العدل هو التحقق من الجدية فى التقاضى، وهذا وإن كان سببا فهو ليس مبررا لتعديل رسوم التقاضى عموما، كما أنه لا يجوز أن يكون سببا لتعديل تشريع مستقر ودائم لأكثر من ستين عاما ما اشتكى منه فرد وما سمعنا أحدا غير هذا الوزير الذى يعلم هو كيف صار وزيرا للعدل رغم ظلمه البين فى انتخابات رئاسة الجمهورية وتزويره الفج وتصريحاته المقززة وخلافاته المستمر مع كثير من القضاة يقول ما قاله الوزير سببا للتعديل، فإن كان التشريع يهدف الى العمومية والتجرد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فلا ينبغى أن يكون التعديل خارج أو مخالف لهذا الهدف، إذ بالتعديل وإن تم يكون قد قسم الشعب الى طبقتين الاغنياء وما أظلمهم والفقراء وما أكثر مظالمهم، فالاغنياء رغم نادرا وإن ظلموا يستطيعون التقاضى ويطيقون دفع الرسوم المراد تعديلها، أما الفقراء وهم غالبية الشعب غالبهم مظلوم وجميعهم يلجأون الى القضاء لنصرهم وهم بطبيعة الحال مظلومين دائما لأنهم فقراء ضعفاء وفى حالة اقرار التعديل لا يستطيعون التقاضى ولا يطيقون دفع الرسوم المراد تعديلها فلا يكون أمامهم إلا اثنتين إما الارهاب والخروج عن القانون الذى ميز بين أفراد الشعب الواحد ومحاولة خنق الفقراء وإماتتهم بالبطئ، وإما الانتقام بالدعاء ليلا والناس نيام على من كان سببا وبابا فى تقديم واقرار واخراج هذا التعديل، وعودة الى هدف الدعوى حيث مقاومة التعديل المقترح والعمل على ايقافه والغائه استنادا وتأسيسا على أحكام الدستور والقانون، فالدعوى ابتداءا تطالب بوقف والغاء اجراءات طلب تعديل قانون الرسوم القضائية للمخالفة الدستورية تأسيسا على المادة 153، 156 من الدستور الدائم للدولة والذى بين فى المادة 153 منه على أن "الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة000" وهذا يعنى أنها ليست جهة تشريع وإنما هى هيئة تنفيذية والجهة الادارية العليا فى الدولة فأعمالها تنحصر فى التنفيذ وادارة الدولة تلك التى حددتها المادة 156 من الدستور حصرا من حيث الكيف والكم إذ نصت على أنه "يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الأتية : (ا) ، (ب)، (ج) إصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها، (د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات، (ه)، (و)، (ز)، (ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة، فمن الملاحظ من نصوص الدستور عموما وخاصة المادتين سابقة الذكر أنه لا يجود ما يجيز للحكومة من طلب تعديل قانون وأنها إذا طلبت فيكون طلبها غير دستورى إذ أن الدستور قرر لها حق إعداد مشاريع قوانين وقرارات وألزمها بتنفيذ القوانين والقرارات لا استحداث اختصاص ولا اختلاق أعمال خارج نطاق اختصاصها، إذ أن تعديل القانون يتطلب أسباب واجراءات وإن كانت غير محددة وصفا أو شكلا إلا أنها معلومة علما وعملا إذ يتطلب تعديل قانون حكم من المحكمة الدستورية العليا يفيد الغاء القانون المراد تعديله ويكون هو السبب أى وجود عيب فى دستوريته وهذا هو الاختصاص الاصيل للمحكمة الدستورية العليا حيث إيجاد أسباب لتعديل القانون، أما أن تقوم الحكومة بطلب تعديل قانون لحاجة فى نفسها فهذا خروج عن الشرعية ومبدأ الفصل بين السلطات، وتعطيل أحكام الدستور وعدم تنفيذ نصوصه خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى للكافة وهو ما يعنى فقير وغنى قادر وغير قادر إذ أن الاصل فى التقاضى المجانية وأن الرسوم هى رمزية لا ثمنا للتقاضى فهو واجب الدولة وحق الشعب، لا أن تقوم الدولة بالتربح والتجارة من التقاضى الذى هو فى الاصل حق مكفول دون رسوم قضائية وذلك من أجل تحقيق العدالة حتى لا يبغى غنى على فقير ولا يبطش قوى بضعيف ولا يهرب ظالم من مظلومه، ومع ذلك وإن كان يحق للحكومة من طلب تعديل قانون فإنه يستلزم ويستوجب أن يكون وفقا للقانون وطبقا للاجراءات المطلوبة والمحددة قانونا، ونظرا لكون طلب الحكومة بتعديل قانون الرسوم القضائية جاء مخالفا للقانون خاصة قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وقانون المجلس القومى لحقوق الانسان وقانون مجلس الدولة خاصة المادة 63 منه، إذ يستلزم إعداد مشاريع القوانين بعض الاجراءات منها رأى بعض الهيئات والمؤسسات والنقابات منه استشارى وآخر الزامى أى وجوب عرض مشروعات القوانين عليها كإجراء أولى ملزم على الحكومة قبل تقديم الحكومة لها وعرضها على السلطة التشريعية، فالمجلس الاعلى للقضاء ونوادى القضاة هم المعنيين بالاستشارة فى حالة تعديل قانون الرسوم القضائية، ونقابة المحاميين والجمعيات الحقوقية المدنية الرسمية والشعبية لها دور حددها القانون فى شأن اعداد القوانين التى تتعلق وشئونهم، إلا أنه بنص صريح فى قانون مجلس الدولة ألزم الحكومة بوجب عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وإلا كان أجراء الحكومة باطل لا يجوز الامتثال له وهو ما ورد فى نص المادة 63 من قانون مجلس الدولة وصار استقرار واقرار بوجوب عرض الحكومة لمشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قبل تقديمها للسلطة التشريعية وإلا كان اجراء الحكومة باطل لا يعتد به، ونظرا لكون طلب تعديل قانون الرسوم القضائية المقدم من الحكومة هو عمل ادارى بحت لا يرتبط بعمل سيادى ولا قضائى ولا تشريعى فهو صادر من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم إذ به أى طلب تعديل قانون الرسوم القضائية هو اجراء ادارى فى حال إذا قامت به السلطة التنفيذية يتحقق فيه عمل الإدارة ويستمد سلامته بسلامة القانون فلا يقوم إلا بقيام القانون ولا يثبت إلا بثبات صحيح القانون، ووفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق فيه توافر اختصاص المحكمة الموقرة فتحكم فيه طبقا لإرادة القانون وحفاظا على الشرعية الدستورية بما يتوافق والحقيقة والواقع، ولما كان وجوب توافر الصفة والمصلحة فى دعوى الالغاء والتى أوسعت فى تفسيرها لمعنى المصلحة حتى جعلتها أوسع مجالا من الدعاوى الاخرى وبعيدة عن دعوى الحسبة، نظرا لكون القرار المطعون فيه هو حجة للكافة، لذا فهو يمس بطريق مباشر المدعى ويؤثر فى مركزه المالى عند رفع الدعوى حيث قيام القرار على غير سند من القانون يعنى الوجوب صده من أى صاحب مصلحة وبطبيعة الحال المدعى صاحب مصلحة امتثالا للدستور والقانون والشرعية والشرع والمشروعية ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا ويبطل كل دفع يقوم على الشكل، وأما فى الموضوع حيث الغاء الطلب الطعين والزام جهة الادارة سحبه من السلطة التشريعية وعرضه على الجهات المعنية تنفيذا لأحكام القانون بما يجب القيام به فيكون من الجد الحكم به وبطلان أى دفع فى الموضوع يقوم على غير سند من القانون حتى وان استشهد باحكام قضائية.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية العمل الادارى، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذه واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام طلب التعديل على المعصية حيث عدم تنفيذ الحكومة لأحكام الدستور والقانون وقيامه على مخالفة الدستور والقانون كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية مصالح خاصة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالحقوق الاساسية ومن أجل المصلحة العامة.
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف طلب الحكومة بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية المعروض على السلطة التشريعية وما يترتب عليه من آثار أخصها الزام الحكومة بسحب طلبها المعنى بتعديل قانون الرسوم القضائية المعروض على السلطة التشريعية لإقراره وعرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والمجلس الاعلى للقضاء، ونوادى القضاة، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الانسان والمراكز الحقوقية المدنية نزولا لأحكام القانون ووفقا للدستور على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين (طلب تعديل قانون الرسوم القضائية) وما يترتب عليه من آثار مع الزام جهة الادارة المصاريف وأتعاب المحاماة.
مازالت المقاومة صامتة
مكتب
الدكتور / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة السابعة (استثمار)
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / وزير التجارة والصناعة بصفته مدعى عليه
السيد المستشار / النائب العام بصفته مدعى عليه
السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحنكارية بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف والغاء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بتقرير اللجنة بشأن سلامة مصانع حديد عز من ممارسة الاحتكار واحالة ملف الاتهام المعنى بممارسة مصانع حديد عز للاحتكار الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز اسوة بما تم اتخاذه نحو مصانع الاسمنت من اجراءات بمقتضاها ثبتت أسعار الاسمنت الى حد ما.
الموضوع
يقول المدعى لقد تعرضت مصر الى نكسة تشريعية إدت الى تكسات سياسية واقتصادية واجتماعية وكان ذلك بفضل التحول الغير مدروس من نظام اشتراكى ديمقراطى الى نظام رأسمالى مستغل أى الانقلاب على ثورة يوليو والرجوع الى ما قبل الثورة أبان الاحتلال الانجليزى لمصر، ولكن اليوم تقع مصر تحت احتلال رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة مما يستلزم العودة الى النضال والثورة والمقاومة ولكن بصورة تتلائم وتتوائم مع الواقع، فالفساد والافساد الواقع الآن فاق ما كان قبل الثورة وتجاوزه بمراحل أدت الى تحول كثير من الشعب الى ما كان يسعى الاحتلال من تحقيقه وهو تغيير البنية الفكرية للانسان المصرى وما استطاع، فرغم تعرض المواطن المصرى الى غزو أجنبى شرس مختلف التوجه والاتجاهات والمجالات والامكانيات إلا أن كثير من الشعب لم يتغير وعجز الاستعمار ورحل غير مأسوف عليه، ومع ذلك استطاع رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة (الاحتلال الجديد) من تغيير ما عجز الاستعمار من تحقيقه وما كان إلا بسبب النكسة التشريعية وتعديل القوانيين، حتى أصبح كثير من الشعب تراه سكران وما هو بسكران، تائه فى مكانه حيران فى موقفه متردد فى قراراته شاك فى أمره يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤمن الخائن ويخون الامين ويستمعى للتافه وينصت للساقط ويعجب برأيه ويبرر الكفر ويدافع عن الظلم ويحمى الباطل ويقاتل فى سبيل المال والمنصب والمكان ولا حول ولا قوة إلا بالله (فهو لم يصدق وحقيقة وفاة الرئيس ومازال يكذب خبر وفاته رغم وجود المدعى بينهم وثباته)، لقد نجح الاستعمار فى تحقيق غايته رغم غيابه الشكلى بفضل رجال الاعمال وأصحاب الشركات والمصانع الخاصة والمنتفعين وما أكثرهم فاسدين مفسدين إلا من رحم ربى، والموضوع الذى بصدده الدعوى الماثلة صورة من صور الاحتلال والمقاومة، فالاحتلال يرتدى لباس الاحتكار والمقاومة تحمل سلاح القانون ذلك الذى اتخذه المحتل الجديد سخرية واستهزاءا فتراه كل يوم يغير فيه ما يتلائم ويتفق ورغبته وكأنه حذاء يصلح فيه ما يوافق لمشيته ورغم ذلك ومع ذلك يستخدمه المدعى سلاح ضد المحتل الجديد فعظيم النار من صغار الشرر، وما استطاع المحتل الجديد من تحقيق ما عجز المستعمر من تحقيقه إلا بفضل ذلك المتغير (القانون) الذى يلبسه لباس الصلاح والاصلاح وما هو بذلك فيلتبس على العام وبعض الخواص أصحاب المصالح والمنتفعين فيرون الباطل حق والشر خير والظلام نور والضلال هدى والظلم عدل ولا حول ولا قوة إلا بالله فيدافعون عن علم وجهالة ويتعصبون للفساد وأهله ذلك هو الضلال البعيد، وتحسبهم على شئ وما هم بشئ إلا كالسراب فى بقيع يحسبه الظمأن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوفى حسابه ذلك هو الخسران المبين، وصورة الاحتلال فى الدعوى الماثلة تتمثل فى قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فهو فى شكله خير وصلاح والذى جاء بعد المعركة البرلمانية وهزيمة بعض المعارضين لطريقة تعديل قانون الاحتكار والذى جاء قهرا عنهم ورغم أنفهم نزولا وخضوعا لحكم الاغلبية وبطش رجال الاعمال وأصحاب المصالح والمنتفعين فلولا هذا القانون ما كان قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل الجهاز يكون وما كانت المقاومة تقوم، وصورة المقاومة تصد فى شكل الطعن المقام على القرار وفقا للقانون، وإن كان القرار يستند على قانون الاحتكار بعد التعديل الجديد، فإن المقاومة تستند أولا على الله ثم على القانون وتستمد قوتها من اليقين بأن الله لا يصلح عمل المفسدين وتضرب بثبات المنتصر بنصر الله وما أكثر الناس بموقنين، فالثابت أن فى الاونة الاخيرة تجبر بعض رجال الاعمال نتيجة لزيادة الاسعار والغلو الفاحش فكان لابد من وجود تشريع يحميهم من بطش الزمان وما كان إلا بتعديل قانون الاحتكار والذى استمات فيه رجل الاعمال صاحب السيط عز هذا الزمان حتى خرج التشريع وما يريد ويهواه دون النظر الى الصالح العام والمصلحة العامة واحتياجات الشعب وأصول التشريع ضاربا المكان والزمان، وكان ما كان وبسرعة فاقت سرعة الخيال أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وأتبعه بإحالة ملف مصانع عز للحديد اليها للوقوف على حقيقة مدى سلامة رجل الاعمال عز هذا الزمان من تهمة الاحتكار وأصدرت تقريرها أخيرا بسلامته وبراءاته فرقصت الصحافة القومية وتغن المستفيدين بالتقرير وانتفش ريش المحتكرين (المحتلين الجدد)، وتمصمص الاخرين فلا يدرون ماذا يفعلون حتى جاء نصر الله وأكثر الناس عنه غافلين، وأظهرت الازمة المالية العالمية تأثيرها فكسرت ظهور كثير من المحتكرين ومنهم من ينتظر، وحيث أن القرار المطعون فيه منعدم القيام فلا ينظر الى المواعيد المستحقة للطعن والمحصنة لسلامته إذ أن القرار استند على قانون لم يتم التصديق عليه ولم ينشر فى الجريدة الرسمية كما أوجبه القانون فكأنه لم يكن أى هو والعدم سواء فلا ينفع له تحصين فوات المواعيد المقررة قانونا، فالثابت وأنه بعد اقرار القانون من مجلس الشعب لم يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ولم ينشر فى الجريدة الرسمية حتى فض مجلس الشعب من دورته كما يستوجب النظام العام للتسليم بالتشريع الجديد وما يترتب عليه من آثار منها القرارات المتعلقة والمبنية عليه، فسقوط التعديل بسبب عدم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية بما يستوجبه النظام العام حتى ولو أقره مجلس الشعب هو سقوط بنيان كل ما قام عليه ومنه قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للجهاز، ونظرا لكون القرار ادارى بحت لا يرتبط بعمل سيادى ولا قضائى ولا تشريعى فهو صادر من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم إذ به أى القرار يكون تنظيم عمل جهاز إدارى يستمد سلامته بسلامة القانون فلا يقوم إلا بقيام القانون ولا يثبت إلا بثبات صحيح القانون فمرضه وعيبه ليس لمخالفته للقانون فحسب بل لولادته غير الشرعية وإن كان مصدره صحيح إلا أنه غير معترف به قانونا، ووفقا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق فيه توافر اختصاص المحكمة الموقرة فتحكم فيه طبقا لإرادة القانون وحفاظا على الشرعية الدستورية بما يتوافق والحقيقة والواقع، ولما كان وجوب توافر الصفة والمصلحة فى دعوى الالغاء والتى أوسعت فى تفسيرها لمعنى المصلحة حتى جعلتها أوسع مجالا من الدعاوى الاخرى، وهو بالفعل متوفر نظرا لكون القرار المطعون فيه هو حجة للكافة لذا فهو يمس بطريق مباشر المدعى ويؤثر فى مركزه القانونى حيث قيام القرار على غير سند من القانون يعنى الوجوب صده من أى صاحب مصلحة وبطبيعة الحال المدعى صاحب مصلحة امتثالا للدستور والقانون والشرعية والشرع والمشروعية ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا ويبطل كل دفع يقوم على الشكل، وأما فى الموضوع حيث الغاء القرار الطعين والزام جهة الادارة من عدم الاعتداد بقرارات الجهاز واحالة ملف احتكار مصانع عز للحديد للنائب العام فسنده يقوم على الثابت من نصوص الدستور والقانون بعد تجاهل تعديل قانون الاحتكار لعدم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية بما يستوجب فعله فيكون من الجد الحكم به وبطلان أى دفع فى الموضوع يقوم على غير سند من القانون حتى وان استشهد باحكام قضائية.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على وهن ووهم وهو عدم سلامة تعديل قانون الاحتكار وقيامه على مخالفة الدستور والنظام العام كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة لحماية الفساد والمفسدين وأن يكتشف أمرهم ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالشرعية وحماية النظام والمصلحة العامة
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف قرار وزير التجارة والصناعة الصادر بشأن تشكيل لجنة لجهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية لتقديم تقرير يبين مدى سلامة رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز من ممارسة احتكار صناعة الحديد وتوزيعه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بتقرير اللجنة بشأن سلامة مصانع حديد عز من ممارسة الاحتكار واحالة ملف الاتهام المعنى بممارسة مصانع حديد عز للاحتكار الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية نحو رئيس مجلس إدارة مصانع حديد عز اسوة بما تم اتخاذه من اجراءات نحو أصحاب مصانع الاسمنت بمقتضاها يثبت ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والكل سواء أمام القانون، ولا أحد فوق القانون على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة ملف احتكار مصانع حديد عز للمحكمة الاقتصادية.
الأربعاء، 28 يناير 2009
ماذا قال القضاء بشأن اعلان خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة الوفاة
طلب التماس باعادة النظر
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته ملتمسا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور/ عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف العالى والكائن مكتبه بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
1 –المستشار / النائب العام، 2 – / وزير الداخلية، 3 –/ وزير الاعلام، 4 – المستشار / رئيس المحكمة الدستورية العليا، 5 - المستشار / رئيس مجلس الدولة بصفتهم
وأعلنته بالاتى:.
أقام الملتمس الدعوى رقم 29706 لسنة 61. ضد النائب العام، وزير الداخلية، ووزير الاعلام بصفتهم، وكان ضد قرار رفض المطعون ضدهم عن اعلان خبر وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، والدعوى رقم 7678لسنة 62 ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، وكان ضد قرار امتناع المطعون ضدهما بإعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" استنادا وتأسيسا على نصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية فيما يخص بالحقوق الاساسية للمدعى والتى كفلتها وضمنتها جميع الشرائع سواء كانت تقليدية أو عرفية كحق التقاضى ومعرفة الحقيقة والمعلومات الصحيحة وحماية العقل والنفس والارض والتى تستوجب التزام الدولة تحقيقها والقيام بها تجاهة مواطنيها وقوانينها الوطنية ومواثيقها الدولية من خلال السلطة القضائية على سند أن الحقوق الاساسية للانسان لا يجوز التغاطى عنها أو تجاهلها تحت مطية أعمال السيادة وعدم الاختصاص وعدم المصلحة، ولما كانت مطالب المدعى لا تعد سوى حقوق أساسية وواجبات حكومية فرضتها الشرعية الوطنية والممثلة فى الدستور والقانون والشرعية الدولية والممثلة فى الاعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، فكان ينبغى الوفاء والعمل على تحقيقها وقيامها، وحيث أن المدعى أقام دعواه تأصيلا على المادة 10 من قانون مجلس الدولة والمعنية باعتبار رفض أو امتناع الجهة الادارية من اصدار قرارا كان الواجب عليها اصداره وفقا للقوانين واللوائح هو بمثابة قرار إدارى – دون النظر الى طبيعة جهة الادارة والسلطة التابعة لها - ، إذ أن اعلان حقيقة خبر وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته واعلان بطلان النظام لا يمثل خروج عن أعمال الادارة أيا كانت طبيعة عمل الجهة وتبعيتها مادام لا يرتبط القرار بعمل سيادى أو عمل تشريعى أو برلمانى أو قضائى لأن معيار ذلك كله هو القانون والذى تبين تحديدا وتفصيلا فى المادة 68 من الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة، والمادة 1، 2 من القانون المدنى، وعديد من مواد قانون المرافعات، وإذ أنه لا يجوز شرعا أن يتغيب القانون كما يحرم على القضاء اغفاله وتجاهله أو ليه وتأويله وتفسيره بما لا يحقق غايته والهدف من وجوده ليشترى به ثمنا قليلا لأن الاصل فرض إرادة القانون وليس فرض إرادة القاضى ومع ذلك حكمت المحكمة فى غيبة من القانون ودون سند شرعى، إذ أن معرفة الحقيقة واقرار الحقوق واجب دينى ووطنى بضم الدعويين معا بجلسة 20/12/2008بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، على اسباب انتجتها بنفسها استنادا على تكييف ذاتى فرضت به المحكمة إرادتها على إرادة القانون وجعلت من نفسها تشريع وقامت به دليلا خلصت به حكمها الطعين، وإذا كان قانون مجلس الدولة قد بيين وحدد كيفية الطعن فى احكام قضاء مجلس الدولة، إلا أنه لم يحكمه بقيد خارج عن قانون المرافعات فلا يستلزم أن يكون الطعن أمام الادارية العليا دون سواها، وإذا كانت محكمة القضاء الادارى تعادل محكمة الاستئناف فى القضاء العادى فيكون حكمها بمثابة حكم استئناف صادر من محكمة استئناف. وحيث أن ذلك الحكم رغم جواز الطعن عليه أمام الادارية العليا إلا أنه لا يوجد مانع قانونى من الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بدعوى مخاصمة إذ أنه قد صادف خطأ ظاهرا فى تقدير الوقائع (تكييف الدعوى) وليس خطأ فى القانون فوفقا للمادة 241 من قانون المرافعات كانت فكرة اعادة النظر مطروحة على المحكمة الموقرة وفقا للقانون، وذلك لمعالجة ما ورد فى الحكم من خطأ فى تقدير الوقائع إذ أن هذا الخطأ قد أدى الى التأثير فى قرار المحكمة بحيث ما كان يصدر على النحو الذى صدر به لو لم يقع فى هذا الخطأ وهو التكييف الذاتى، لذلك لم يلقى قبولا لدى الملتمس فطعن عليه بهذا الالتماس على اسباب آتية:
اسباب الالتماس وفقا للمادة 241 للقانون المصرى من قانون المرافعات.
الاصل أن الخطأ فى الواقع يعالج بواسطة الاستئناف الذى يسمح بإعادة نظر وقائع القضية وتقديرها من جديد، والطعن على الحكم بطريق إعادة النظر لا يعنى عيب فى إرادة القاضى لأن الاحكام أعمال تقديرية يعبر بها القاضى عن إرادة القانون لا عن ارادته هو، فهو يخرج ما يريده المشرع لا ما يريده القاضى، لذلك لا يريد القاضى أن يحكم على نحو معين مغاير لما يريده الشارع فيكون الحكم نحو مطابق لإرادة القانون، وإلا كان حكما منعدما لانعدام شرعيته وسنده، ونظرا لتوافر الخسارة لدى الملتمس ووجود عيب من العيوب التى نص عليها القانون وفقا لنص المادة 241 من قانون المرافعات، لذلك كان هذا الالتماس المبنى على:.
1 – استند الحكم اساسا على دليل ثبت فساده إذ أن تكييف الدعوى يجب أن يكون ويقوم وفقا للقانون، وهو ما لم يبينه الحكم عند تكييفه للدعوى، إذ أدخل خصوما من عنده بنى عليه الحكم وهما رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية وهما غير معنيين باعلان خبر وفاة الرئيس واعلان بطلان النظام دون سند من القانون والواقع، إذ لا يجوز الاستناد اليه نظرا لأن الدليل الذى قام عليه الحكم وهو المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 76 من الدستور هم فى الاصل مرتبطين بالخصوم التى أدخلتهم المحكمة من نفسها، غير أنهم فى حكم العدم بدليل اتفاقية الحقوق السياسية والمدنية المصدقة عليها مصر والتى اعتبرتها قانونا من قوانينها الوطنية والتزمت به أمام الاسرة الدولية، وكذلك المادة (2) من القانون المدنى والتى نصت على أنه " لا يجوز الغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الالغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، والذى تحقق بنص المادة 68 من الدستور والتى تضمنت ما نصه " الدستور "التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء"، وحيث أن وهو الثابت أن الحكم قد أشيد على هذا الدليل (المواد 11، 17، 76 )– بعد تكييف القضاء وفقا للاجتهاد الشخصى إذ لا يوجد نص قانونى يجعل من حق القاضى أن يكيف الدعوى كما يرى هو - أى أنه لولا هذا الدليل لما صدر الحكم بالمضمون الذى صدر به.
2 – لقد جاء الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم، إذ أدخل الحكم خصوم لم يكن لهم دور رئيسى فى الخصومة ولم تطلبه المحكمة أو أحد من الخصوم أثناء سير الدعوى، وسطرت المحكمة وهيئة تكييفها عليه حتى أصبح قيام الحكم متصدع دونه، وفى هذه الحالة يعتبر أن الحكم قد نقضه مفترض ضرورى هو الطلب القضائى، ولهذا فإن الحكم يكون باطلا.
3 – لقد جاء منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض إذ حكمت بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى ثم أمرت بمحو العبارات الجارحة الواردة بأوراق الدعويين مما يعنى تعرض المحكمة لموضوع الدعويين ووقفها على نحو مفصل لما جاء بهما فإذا رأت أنها عير مختصة ولائيا بنظر الدعويين فكيف لها أن تختص بجزء من موضوعها وتأمر بحزف جزء منه، أى أنها جعلت لنفسها جزء من الاختصاص وأبدت ولايتها له إذ أمرت بحذفه فلو كانت حقا غير مختصة بنظر الدعويين ما نظرت لما فى الدعويين وما تعرضت لشئ منها وما أمرت بحذف أى منها حتى لو كان خارج، ولما كان وهو الثابت من قانون المرافعات وتحديدا المادة 110 منه والتى تلزم على المحكمة عند حكمها بعدم الاختصاص أن تحيله الى المحكمة المختصة لا أن تجعل من حكمها عدم الاختصاص منه للخصومة إذ أن فيه فيئ على التشريع وتعالى وخروج عن القانون.
وبشئ من التفصيل والتفسير والتحليل الموجز يسطر المدعى التماسه بإيجاز غير مخل حتى يتسنى للمحكمة الموقرة الاطلاع الكامل على هدف المدعى من دعواه فتحكم من أجل الله ثم الوطن فى قضية مصيرية مصرية لن ينساها تاريخ القضاء عموما والمصرى خصوصا، فيقين المدعى أن المحكمة هذه عندها من الشجاعة والجراءة فى الحق والفداء فى الواجب النابع من ايمانها العميق بوجوب لا يحق إلا الحق ليقينها بقوله تعالى "أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون" فهى لا تقيم لغير الله وزنا إلا بمقداره القانونى ومكانته الوطنية فعهدها عندنا أنها لا تخشى فى الله لومة لائم ولا يمنعها من الحق إلا الحق، ولا يصدها عن الباطل خوفا أو طمعا، رغبة أو رهبة فهى فى كنف الله.
إذ بدء ذى بدء يأصل الملتمس التماسه تأصيلا قانونيا على المادة 241 من قانون المرافعات، وتأسيسا على المادة 68 من الدستور المصرى الدائم، والمواد 1،2 من القانون المدنى والمواد 178، والمادة 110 من قانون المرافعات، والمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972
فيقول: لقد بدأ الحكم مستندا على حكم المحكمة الادارية العليا والذى هو قمة هرم مجلس الدولة أى قام على سند قضائى، والاصل أن الاحكام تقوم على سند تشريعى عملا بالمادة 1/2 من القانون المدنى والتى تنص " (1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها، (2) فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه، حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة"
وهذه المخالفة الاولى فى الحكم، حيث جاء فى الحكم ما نصه "من حيث إن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى بأنه من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة أن لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى التى تنظرها دون التقيد بتكييفهم لها أو بالعبارات التى يصوغون تلك الطلبات فيها 000 " وهو ما يخالف لنص المادة 178 من قانون المرافعات – وهذا نسلم به ونخضع له إذا استند هذا القول على نص قانونى أو قاعدة قانونية – أما يقول وتأسيسا على ما تقدم، فإن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته الواردة بصحيفة الدعوى ومذكرات دفاعه وبعد استقصاء مراميها وقصده من وراء ابدائها، هى الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بامتناع كل من مجلس الشعب لجنة الانتخابات الرئاسية عن الاعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية – لزعم المدعى وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك – والدعوة لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وبطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" مع ما يترتب على ذلك من آثار، والزام المدعى عليهم المصروفات. مع العلم أن المدعى فى دعواه لم يختصم مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات الرئاسة، كما أن المدعى لم يجعل طلبه الاصيل الاعلان عن خلو منصب الرئيس والدعوة لفتح باب الترشيح، إذ أن الاساس الذى يبتغيه المدعى وهو الطلب المبدئى والاصيل هو اعلان وفاة الرئيس واستخراج شهادة وفاته وهو اختصاص المطعون ضدهم وليس اختصاص مجلس الشعب ولا لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى يترتب عليه تلقائيا خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح وهذا لا يتطلب قرار بل اجراء تنفيذى لاحق لسابقه من قرار بإعلان وفاة الرئيس، إذ أن السبب لا يقوم إلا بإقامة المحل، فإذا كان السبب والهدف هو اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، فإن المحل وهو اساس السبب ومنشأه هو اعلان وفاة الرئيس والتى يؤكدها استخراج شهادة الوفاة، ويثبتها اعلان خلو منصب الرئيس وفتح باب الترشيح، وهذا يعنى أن المحكمة خرجت عن وظيفتها واختصاصها والتمست وجه الدفاع وقامت مقامه فكيف وأن تكون حيادية ومنصفه، إن بيان الحقيقة هو غاية التقاضى إذ أن الحكم هو عنوان الحقيقة، ولا يكون إلا إذا وافق القانون الشرع والشريعة، فالحقيقة ثابتة أصلا فى الشرع وتائهة فى سراديب وأذقة القانون.
ومن هذا يتبين أن المحكمة الموقرة ابتداءا قد تجاهلت القانون ورفضت به حكما وارتأت الى القضاء واستأنست به حكما واستندت اليه دليلا واستشهادا وهو بالفعل استرشاد واستشهاد الدفاع، مما يعنى أن المحكمة الموقرة أتت بغير الواجب الاتيان به فلم تذكر على أى سند قانونى يعطى لمحاكم مجلس الدولة الهيمنة على تحديد التكييف الصحيح للطلبات التى يتقدم بها الخصوم فى الدعاوى، بل كان السند والدليل هو قضاء المحكمة الادارية العليا الذى جعلته الهيئة الموقرة من المسلمات فى قضاء هذه المحكمة مما يعنى صراحة تعالى أحكام الادارية العليا فوق التشريع وهو فى الاصل لا يجوز، وإن كان يجوز لها الاسترشاد بأحكام القضاء كان الواجب عليها بيان ذلك قانونا وهو ما تغافل عنه الحكم بيانه، حيث لم يأتى الحكم بدليل قانونى يدعم ما جاءت به الهيئة الموقرة، إذ أن الاصل فى تكييف الدعوى هو لتحديد المحكمة المختصة أى لتحديد الاختصاص بها، وإن كان ليس بما يصفه الخصوم، وإنما بما تتبينه المحكمة من وقائعها ومن تطبيق القانون عليها حتى تجعل من نفسها اختصاص لا أن تجعل من نفسها عدم اختصاص، فتكييف المحكمة لطلبات الخصوم يستلزم تقيدها وفقا للقانون لا الى سلطاتها المطلقة إذ أن فى الاصل المحكمة ليس لها سلطة مطلقة بل سلطتها مقيدة بإرادة القانون، فإرادة القاضى خاضعة لارادة القانون لا تشرد عنه ولا تخرج منه، وعلى نفس النمط والسبيل استرسلت الهيئة الموقرة طريقها فى تجاهل القانون، بل زادت وحادت عن طريقها الاول فلم تسترشد أو تستند الى حكم قضائى بل جعلت دون بيان أو برهان - رغم تقديرى لها واحترامى العميق لفكرها وفهمها - قضاءها من نفسها دون مرجع أو دليل إذ قالت "أنه من المسلمات أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع" دون أن يبين من قال ذلك غيره رغم أن وهو الثابت من القانون المدنى أن القضاء تتحدد ولايته بالزمان والمكان والموضوع وفقا لأحكام القانون، لا لغيره من ولاية (راجع باب تمهيدى احكام عامة الفصل الاول القانون وتطبيقه 2 – تطبيق القانون تنازع القانوانين من حيث الزمان، تنازع القوانين من حيث المكان. القانون المدنى)، إلا أنه قال "وهذه الولاية تقوم على مراعاة مبادئ واسس النظام العام" وكأن مبادئ واسس النظام العام فى مقام غير القانون ومكان لا يقوم للقانون، وهذا يعنى أنها استندت الى نفسها فى الدليل وهو غير مسموح ولا يجوز، ويؤكد ذلك المعنى قوله "والبحث فى ولاية المحكمة ومدى اختصاصها بنظر النزاع ينبغى أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام"، - ولو كان حقا لعرف النظام العام فى نطاق خارج عن القانون فالنظام العام فى كنف القانون، والقانون من النظام العام - وهذا المعنى أو الاقتباس لا يوجد دليل قانونى على استنتاجه مما يعنى نتاج اجتهاد قضائى وليس نص قانونى يستوجب تطبيقه، فهولا يعنى وجوب الانصياع والتسليم والخضوع له إذ أنه استند الى نفسه فى التدليل بدليله، أى جعل من نفسه دليل يقوم عليه دليله، إذ أنه لم يطبق نص قانونى، وهو ما لا ينبغى، إذ أن فى الاصل وفقا للمادة 22 من القانون المدنى أنه "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد – وهذا هو النظام العام - الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات"، حيث أن وهو الثابت من نص المادة 10 من القانون المدنى أن " القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها"، مما يعنى عند تجاهل القضاء أحكام القانون فى الامور التى تتعلق بالاختصاص والولاية والاجراءات والاستناد على غيرها يكون قضائه فاقد الشرعية بعيد عن الحقيقة.
وإذا كان الحكم استند على العديد من مواد الدستور إلا أنها جاءت خارج مرمى الهدف فكل القذائف والضربات والركلات الدستورية والقانونية استهدفت مرمى خارج ميدان ونطاق المباراة، فهى جاءت جميعها من جانب واحد وكأنها مباراة من جانب واحد، إذ أن الهدف المراد احرازه وهو من قبل المدعى هو اعلان وفاة الرئيس واستصدار قرار بشأن استخراج شهادة وفاة للرئيس، وأما الهدف المراد احرازه من قبل دفاع الخصوم لا يقف عند صد هجوم الادعاء بل يتعدى ليتجاوز أحلام وآمال المدعى فيصوب نحو مرمى المدعى هدف الحقيقة حيث بيان عدم صحة خبر وفاة الرئيس، لا أن ينهى الحكم المباراة محرزا أهداف خارج المباراة ومن ثم يعلن هزيمة المدعى دون دليل فوز الخصوم، إن تجاهل المحكمة لنص المواد (1، 3، 8، 14، 40، 47، 57، 58، 62، 63، 65، 68، 79، 90، 166، 170، 175، 191، 207)، وذكرها لنص المواد (64، 73، 76، 77، 84، 86، 127، 133، 136، 141، 172، 204) لبيان واضح لقرار المحكمة وسبب اللجوء اليه فجزء من المادة 68 من الدستور وحدها تكفى بطلان لا كتابة الحكم بل النطق به إذ جعلت الحظر على النص فى القوانين من رقابة القضاء على الاعمال أيا كانت (سيادية برلمانية تشريعية قضائية)، ومن القرارات من الممنوعات أى المحرمات وهو ما يوافق الشرع إذ أن الكل مسئول عما يفعل وإلا لنتفت المادة 8، 40 من الدستور وامتازت طائفة عن طائفة.
بناء عليه
برجا الحكم أولا بقبول الالتماس شكلاثانيا إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم بإلغائه والقضاء مجددا بما جاء من طلبات سبق وأن أوردها الملتمس فى صحيفتى دعواييه ابتداءا. الملتمس
من اجل غزة رمز العزة الضربة الثالثة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
وزير الخارجية بصفته
النائب العام بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على الثابت من نصوص الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية والتى تتعلق بالحقوق الاساسية للانسان بشأن حق الحياة والعيش فى بيئة آمنة سالمة هادئة "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ الاجراءات الادارية بشأن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة العدل الدولية من خلال عضو مصر الدائم بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بطلب رسمى عن الدولة المصرية باثبات خروق دولة اسرائيل لميثاق الامم المتحدة فيما يتعلق بتهديد الامن والسلم الدولى من خلال اعتدائتها المتكررة لا على الشعب الفلسطينى ومحاولة إبادته لعدم قيام دولته فحسب بل اعتدائه المتعمد على الدولة المصرية وتهديده للامن القومى المصرى والثابت بانتهاكه للحدود المصرية من خلال قصفه المتكرر وإصابة بعض مواطنيه رغم أن مصر هى شريك فعلى فى المنطقة فى عملية السلام وعضو الجمعية العامة للام المتحدة بطلب إيقاف رئيس دولة اسرائيل لمحاكمة المسئولين الاسرائيليين المتسببين فى اختراق الحدود المصرية لقتل مواطنين مصريين وتهديد آمن البلاد للخطر الداهم والعباد للقتل المحقق وفقا للقانون وما يترتب عليها من أثار أهمها إقامة الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة المصرية والمدنية تجاه السفير الاسرائيلى فى مصر بصفته ممثلا لدولة اسرائيل ورئيس مجلس إدارة الاهرام الصحفى أسامة سرايا أمام محكمة الجنايات المصرية بتهمة اشتراكهما فى القتل العمد لمدنيين وأمنيين يعملون على مراعاة آمن الحدود وفقا للاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الدولتين من خلال تشجيعه للاعتداء على الحدود المصرية والثابت بإبلاغه عن ما نشر بجريدة الاهرام بشأن الانفاق فى 4/1/2009 والذى بسببه كان القصف والقتل وذلك وفقا لقانون العقوبات المصرى خاصة المادة الاولى منه والتى تنص تحديدا على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
الموضوع
لقد تطور النظام العالمى وارتضت الاسرة الدولية واتفقت فيما بينها على ميثاق من شأنه يعلو قيمة الانسان ويراعى حقوقه وحرياته ويحميها دون التمييز عن جنسه ولونه واعتقاده وجعلت الاخلال بها وتهديد حياته وأمنه وسلامه يعد جريمة حرب يستوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا دون استثناء، وارتقت القوانين الوضعية حتى أصبحت تدعوا الى ما يصبو اليه الانسان ويرجو فكفلت له حقوق والزمت الدول والحكومات الالتزام بها والانصياع والخضوع لها، بل فرضت عقوبات لازمة فى حالة انتهاك هذه الحقوق أو عدم القيام بما يتطلب من رعايتها وحمايتها إذ اعتبرته شريك فى الجريمة وسبب فى استمرارها ومتضامن مع مرتكبيها، ولما كان مجلس الدولة هو المعنى بكشف هذه الحقوق من خلال مراقبته لأعمال الدولة فيما يتعلق بوظيفتها الادارية فكان وبحق معول بناء لاعلاء شأن هذه الحقوق وترسيخها وذلك بتطبيق القانون فيما هو بشأن بيان دور الدولة تجاه واجبها الدينى والوطنى والوظيفى لذلك جاء تحديدا فى نص المادة العاشرة من وثيقته وعروته والمتمثل فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما يتعلق بالقرار الادارى والذى يتضمن ما يفيد من نصه أنه "يعتبر رفض أو امتناع جهة الادارة عن اتخاذ اجراءات كان يجب عليها اتخاذها وفقا للقانون واللوائح هو بمثابة قرار إدارى" وهذا يعرف بالقرار الادارى السلبى.
وحيث أن وهو الثابت أن الدولة والممثلة بالسلطة التنفيذية من خلال وزارة الخارجية بوصفها سلطة إدارة وليس سلطة حكم رغم إطلاعها الكامل بالاحداث وتصريحاتها المتكررة وبياناتها المتعددة والتى أدانت وشجبت الاعتداءات الاسرائيلية على غزة إلا أنها لم تدين أو تشجب اعتداءات اسرائيل واختراقها للحدود المصرية وقتل بعض مواطنيها بفعل القصف الهمجى للحدود المصرية، لذا فهى امتنعت ورفضت من اتخاذ اجراء كان الواجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح والمواثيق والاعراف والمعاهدات الدولية والذى كان بصدده يكفل حماية الحقوق الاساسية للانسان المصرى خاصة والعربى عامة وهو امتناع وزير الخارجية ورفضه تكليف السفير المصرى / ماجد عبد الفتاح عضو مصر بالامم المتحدة عن مكاتبة مجلس الامن بالامم المتحدة ومطالبته بضرورة إدانة دولة اسرائيل لاعتدائها المتكرر للحدود المصرية وقصف حدودها وقتل وإصابة بعض المواطنين المدنيين والاطفال والامنيين وخروقها لاتفاقية السلام المبرمة بين الدولتين، وجدية مصر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية مواطنيها وحدودها الشمالية الشرقية من الاعتداءات الاسرائيلية ومنها أن تستخدم حقها فى ردع العدوان الغاشم البربرى الصهيونى بشتى الوسائل المشروعة كاستخدام القوة لوقف اختراقاتها الحدود المصرية وذلك لتوفير الحقوق الاساسية لمواطنيها تطبيقا لالتزامتها الدولية والوطنية والشعبية والدينية وفقا لما تقتضيه الظروف الراهنة بما يتناسب مع الشرعية الدولية من أعراف ومعاهدات ومواثيق دولية، وإخطاره بجدية مصر فى إقامة الدعوى الجنائية والمدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية بضرورة ايقاف رئيس دولة اسرائيل ورئيس وزرائها ووزيرة خارجيتها، ووزير دفاعها، ورئيس الاركان، وقائد العمليات الجوية والبحرية والبرية والخاصة ورئيس الاستخبارات لمحاكمتهم أمام محكمة جنائية تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على طلب مصر نظير حرب الابادة والجرائم البشعة باستخدام اسلحة دمار شامل وغيرها من أسلحة غير مشروعة تهدد فصيل من الجنس البشرى من البقاء وتبث فيما تبقى منه الرعب والفزع والخوف والذى بصدده يهدد الامن والسلم الدولى بمخاطر وأضرار يصعب ايقافها تلك التى تشنها دولة الاحتلال الصهيونى فى المنطقة مع الزامه بضرورة الخضوع للشرعية الدولية والوطنية هذا من جانب، ومن جانب آخر الزام المدعى عليه الثانى وهو المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام بضرورة تحريك الدعوى الجنائية بشأن جرائم القتل والتجسس وامداد دولة أجنبية بمعلومات أضرت بمصالح مصر الامنية والسياسية والاقتصادية والدينية والتى ارتكبها كلا من السفير الاسرائيلى فى القاهرة بصفته ممثلا عن دولة اسرائيل والتى قامت بقتل مواطنين مصريين مع سبق الاصرار والترصد من ناحية وصفه شريك فى القتل من خلال ما قدمه من معلومات وبيانات واستخبارات والتى بسببها كان القصف والقتل، ومن ناحية أخرى وصفه جاسوسى فى ذى دبلوماسى بدليل نقله معلومات ما ينبغى له القيام بها، والصحفى اسامة سرايا مسئول صحيفة الاهرام المصرية لاشتراكه فى جريمة القتل والتجسس والذى تبين من تفصيل ما نشر عن الانفاق فى الحدود المصرية فى جريدة الاهرام بتاريخ 4/1/2009، والذى بسببه أصبحت جريمة القتل والتجسس محققة فى شأنهما.
ولما كان الاختصاص للمحكمة الموقرة ثابت بدليل ارتباط الدعوى بقرار إدارى متمثل فى امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان يجب اتخاذها وفقا للقانون واللوائح سواء تلك التى منصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية سواء كانت عرفية أو معاهدات ومواثيق مبرمة كاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدات الالتزمات الدولية بشأن الحقوق الاساسية للانسان كحق الحياة والعيش فى بيئة أمنة وسالمة، أو تلك المنصوص عليها بقانون العقوبات، وكون محكمة القضاء الادارى قلعة ترسيخ مبادئ حماية حقوق الانسان فهى ذات اختصاص ولائى ونوعى لموضوع الدعوى، وبيان عدم ارتباط الدعوى بأعمال السيادة وأعمال التشريع والقضاء وكون أن الصفة والمصلحة فى حق المدعى قائمة ليس بوصفه مواطن مصرى أو عربى غيور على دينه ووطنه وعروبته، ولكن لكون القرار المطعون فيه وهو امتناع المطعون ضدهم من اتخاذ اجراءات بشأن حماية ورعاية الحقوق الاساسية للمدعى كحق الحياة فى بيئة آمنة وسالمة من تهديدات ومخاطر بلا شك يتعرض لها المدعى فى كل وقت وحين من جراء الاعتداء الغاشم الذى لا يفرق بين الحجر والشجر والدواب والناس فهو يقتل كل شئ على الارض دون تمييز أو تحديد، لذلك يكون القرار المطعون فيه يمس مركز قانونى للمدعى وهو حق الحياة والتمتع بالحرية والاستمتاع بتنقل فى وطن آمن، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة من حيث الشكل، ولما كان وهو الثابت من موضوع الدعوى وهو تعرض الحدود الشمالية الشرقية لقصف بربرى غاشم من قبل العدو الصهيونى أدى الى الحاق الاذى والضرر بالوطن والمواطنين مما يكون سبب لاحق لتهديد حياة المدعى وحياة جميع المصريين، ولم يتخذ المطعون ضدهم أى اجراء لايقاف هذا الخطر والضرر وهو الثابت من أعمالهما وهو مخالف لتعهدهما والثابت بحلف اليمين بالتزامها بحماية الوطن ورعاية مواطنيه والمحافظة على الدولة، فيكون تحقق فى القرار المطعون فيه مخالفة القانون.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور فيما يتعلق بالتزمات المطعون ضدهما، والقانون فيما يتعلق بالتراخى والامتناع فى أداء الواجب الوظيفى وتطبيق القانون، والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية ورعاية الحقوق الاساسية للانسان والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ مما يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية الحقوق الاساسية والمصلحة العليا
ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع ورفض المطعون ضدهما من اتخاذ اجراءات كان الواجب اتخاذها والممثلة فى عدم تكليف عضو مصر بالامم المتحدة من مطالبة مجلس الامن بالتنديد بالاعتداءات الاسرائيلية للحدود المصرية وما يترتب عليها من آثار أهمها حق مصر فى اتخاذ التدابير لايقافها ومنها القوة، ورفع دعاوى جنائية ومدنية ودعوى تعويض أمام محكمة العدل الدولية لايقاف مسئولى دولة اسرائيل عن الجرائم البشعة التى ارتكبوها فى حق الانسان بصفة عامة والعربى بصفة خاصة لمحاكمتهم أمام محاكم جنائية خاصة تشكلها الجمعية العامة للامم المتحدة، وتحريك الدعوى الجنائية من قبل المدعى عليه الثانى فى حق السفير الاسرائيلى بالقاهرة والصحفى اسامة سرايا مسئول جريدة الاهرام لارتكابهما جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات والواردة فى نصوصه ومنها المادة (1) كجريمة الاشتراك فى قتل مواطنيين مصريين، وجريمة التجسس لحساب دولة أجنبية للاضرار بمصالح الدولة العليا كما جاء فى الدعوى على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين. وكيل الطاعن
الثلاثاء، 13 يناير 2009
هذا طريقى من يتبعنى من اجل التحر ير
بلاغ من أجل غزة رمز العزة
السيد الاستاذ المستشار / النائب العام عبد المجيد محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته منازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس فيصل الطالبية بولاق الدكرور محافظة الجيزة
الموضوع
يقول تعالى "قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع فى الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون"
معالى المستشار لقد أيقنتم أننى لم أسكت ولن أحبط مادمت على الارض حيا، وإن ظننتم أنى ضعيف بفرديتى وفقرى وسخرتم من جهادى ومقاومتى، وأنكم أقوياء بجمعكم وسلطانكم وأعزاء بمددكم وأعوانكم، فهذا غى الشيطان وقد خاب من افترى، لقد اقتربنا من السنة الخامسة وانتم تتكتمون حقيقة خبر وفاة الرئيس وترفضون فتح باب التحقيق فى هذا الشأن أو تتخذون اجراء يفصل بينى وبينكم وصبرتم عسى أن يستقر الوضع وتتحسن الاوضاع وتستطيع الصهيو أمريكية من التحكم كما كانت من قبل، وصبرنا عسى الله أن يأتى بالفتح من عنده ولقد رأيناه فى فلسطين رغم محاولة اخفائه فى افغانستان والعراق والصومال، وبعد أن تأكدتم بعين اليقين حكم الله من خلال أنفسكم حتى لم يصبح لديكم أدنى شك أو لبس وصدق حقيقة وفاة الرئيس وخيانة زوجته واعتصاب ابنه السلطة وخلافات القائمين على الحكم فيما بينهم واستغلال بعض كبار الدولة مكانتهم وعلاقتهم بأعداء الدين والعروبة والوطن، ولم يبقى لديكم شئ صغير أو أصغر ينفى أو يكذب وما أقول وأنكم فى حيرة ليس من أمرى ولكن من أمركم، حتى أصبحتم لا تدرون ماذا تفعلون ولا الى أين أنتم سائرون غير أنكم تنفذون لا ما يطلبه القانون ويتطلبه الشعب ولكن ما يتطلبه النصاب العميل ورفاقه من الخونة والغاصبون والفاسدون وكأنه اتفاق لبقاءكم فى المكان والحال، ودليل ذلك هذا المعروض عليكم فما يمنعكم من احالته للتحقيق عاجلا وتطبيق القانون أمرا واجبا فى شأنه إلا إذا كان انتظاركم لأوامر السلطات التى لا تعلمون من تكون هى فى حقيقة الامر غير أنكم ترفعونها اليهم كما يطلب منكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله الذى أفهمنى قوله تعالى "ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الارض وليس له من دونه أولياء أولائك فى ضلال مبين"، ولما كان حقى وواجبى إرشادكم ونصيحتكم وفقا للقانون وأجرى على الله، إننى أعلم أنكم تقومون بواجب وتؤدون عمل وتباشرون وظيفة واختصاص ولكن هل وفقا للقانون وما يتفق وشرع الله أم تنفيذا للأوامر ووفقا للاهواء والمصالح.
أول نصيحة اتقوا الله واستغفروه فهو الغفور الرحيم وتوبوا قبل أن تموتوا وتذاكروا قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".
ثانيا أن تصدروا بيانا يكذب ما جاء فى هذا البلاغ أو يؤكد صدقه أو يصححه دون انتظار التعليمات والاوامر فهذا اختصاصكم وواجبكم القانونى والدينى وعلى وجه السرعة، ولما كان يقيننا بأنكم لا تقدرون على فعل ذلك ليقينكم بصدق وصحيح ما فى البلاغ وما فيه من مخاطرة ومقامرة ومغامرة، وأنكم وللاسف الشديد ما لكم من الامر شئ ولا فى الامر شئ فصحيح أن الامر كله لله إلا أنكم تظنون للتعليمات والاوامر العليا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ثالثا أن تصدروا قرار على وجه السرعة بالتحقيق أو الاحالة الى محكمة الجنايات أو الايداعاء فى شأن المبلغ ويقينى أنكم لا تستطيعون لاقتناعكم بقيمة المبلغ الدينية والعلمية والوطنية والقانونية وهذا يحسب لكم وتؤجرون عليه.
رابعا أن تصدروا قرار على وجه السرعة بوقف ومنع سفر كلا من:.
1 – ذلك النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية وينتحل اسم رئيس الجمهورية محمد حسنى السيد مبارك وذلك لثبوت الخيانة والعمالة والنصب والكفر والذى أنتم به على علم ويقين منى.
2 – المغتصب والخائن والعميل جمال محمد حسنى السيد مبارك.
3 – الخائنة والعميلة سوزان صلاح ثابت زوجة المتوفى محمد حسنى مبارك.
4 – المزور والكذاب والخائن والعميل فتحى سرور مغتصب سلطة رئيس مجلس الشعب.
5 – المجرم والفاحش والعميل صفوت الشريف مغتصب سلطة رئيس مجلس الشورى.
6 – النصاب والمحتال كاتم الاسرار زكريا عزمى خائن العهد والوعد.
7 – الفاسد والمفسد اللانظيف والخائن والعميل أحمد نظيف مبتز سلطة رئيس مجلس الوزراء.
8 – الخائن والجاسوس عميل الصهيونية أحمد أبو الغيط.
9 – ذلك الذى يظن أنه قاهر الشعب وسبب استمرار النظام المجرم المعتدى الحبيب العدلى غاصب الدولة
10 – رأس الظلم وسبب القهر وضياع الحقوق خائن الدين والوطن ممدوح محى الدين مرعى.
خامسا إن لم تفعلوا وأقول تقدروا استقيلوا يرحمكم الله.
لذا
من أجل الدين والاسلام قبل الوطن وغزة رمز العزة واستنادا الى القانون الرجاء اتخاذ الاجراءات الكفيلة فى تحقيق رضاء الله وعودة عزة الاسلام ومجد المسلمين، وأن تصدروا قرارا فى شأن المفسدين العشر بإيقافهم والاحالة الى محكمة الجنايات لارتكابهم جرائم الخيانة العظمى
مقدمه
د. / حامد صديق سيد مكى
المرشح لرئاسة الجمهورية
الأحد، 11 يناير 2009
سبب النكسة الاصيل
عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
ونائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عوض الله شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة
ضد
رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بصفته
رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس الحكومة بصفته
رئيس مجلس الشعب بصفته
المطلوب
الدعوى تطالب تأسيسا على نص المادة 151 من الدستور وكذلك القانون المنظم للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وغيرها من الدول "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يعمل على إعادة النظر بطرح اتفاقية كامب ديفيد على المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ هو مطلب شعبى بعد بيان ما تمثله الاتفاقية من قيود حالت بين الوفاء بالوطن والاخلاص للعروبة والاسلام إذ أنها قامت لا على اعادة الارض المصرية المغتصبة من الكيان الصهيونى دون حرب بل على التنازل والاستسلام على جزء من الوطن والمتمثل فى منطقة أم الرشاش (ميناء ايلات) والاعتراف بالكيان الصهيونى المغتصب بشرعية وجوده على جزء من الامة العربية (فلسطين) كدولة شرعية وضمان حماية بقاء الموالين للكيان الصهيونى فى المناصب العليا للدولة وذويهم وما يترتب عليها من أثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، على أن يكون الحكم بمثابة تصحيح دور مصر ورفض شعبها ما تقوم به السلطة الحاكمة من خيانة وعمالة واستسلام وإذلال.
المقدمة
استمرارا لمنهج المقاومة القانونية الشرعية من أجل تحرير البلاد والعباد يتقدم المدعى بطلقة جديدة من طلقاته يطلقها نحو بروتوكولات حكماء صهيون (الاستعمار الجديد) من خلال دعواه هذه بعد انكشاف ستر العمالة والخيانة لباس حكام اليوم ومواليهم والتى فشلت التكنولوجيا الحديثة فى صورة الميديا ووسائل الاعلام بمختلف أنواعها وتنوعها من جعلها واقع يجب الخضوع اليه والاستسلام له، ليسجل التاريخ قدرة الانسان المصرى وشجاعته من فرض الحقيقة على الواقع وبيان الحق من الباطل وكشف أسرار جندت من أجلها عباقرة العقول الانسية والجنية لعب الاعلام العالمى عامة والمصرى خاصة فيها دور الاخراج، ولكن جاء الحق ليدمغ الباطل فإذا هو ذاهق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مما لا شك فيه أن القضاء المصرى بمختلف أنواعه ودرجاته قد وصل له حقيقة وما يدور فى مصر سواء عن طريق الشارع المصرى من خلال الاعلام أو من خلال القضايا المقامة أمامه وأصبح له علم ودراية بحقيقة الحكم والنظام فتيقن تأكيدا وتأكد يقينا وشهد علما وكان شاهدا وحكما بسقوط النظام بسبب انهيار أركانه ودمار أساسه إلا أنه أغمض عيناه عن عمد وأغفل عقله عن قصد وبدلا من إعلان الحقيقة وإعادة بناء النظام تملص من أداء دوره الوطنى والدينى تحت ستار عدم الاختصاص الولائى وانعدام المصلحة فى أمور لا يجوز فيها مثل هذه الاحكام نظرا لخطورة أمرها وقوة ضررها وشدة أثرها مسببين بذلك فصل من تاريخ البشرية لا يمكن اغفاله أو جهله، حيث احقاق الباطل وإبطال الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فكم الدعاوى المقامة من المدعى أمام مختلف القضاء بشأن خبر وفاة الرئيس ومحاولة استمرار من يقوم مقامه ركب طريقه وانتهاج منهجه حيث العمالة والخيانة والنصب والخداع، ومع ذلك عجزت أجهزة الدولة بمختلف سلطاتها رغم ما تملك وتمتلك من امكانيات وسلطان من تكذيب الخبر أو اتخاذ اجراءات ضد المدعى توقفه أو تمنعه من افشاء اكتشافه حيث الخيانة العظمى من جميع سلطات الدولة العليا معتمدين على الآلة الاعلامية وأجهزة الشرطة (أمن الدولة والامن المركزى) من تضليل وضلال، ولكن الله غالب على أمره ولا يحيق المكر السئ إلا بأهله، لقد تيقن القضاء الادارى بصفة خاصة من حقيقة ذلك كله ولمسه كثير من الشعب فى بعض أحكامه، إلا أنه لم يعلن خبر وفاة الرئيس ليس تأكيدا على وجوده، بل خوفا على مكانته واستكفى بإقرار الخيانة العظمى فى ضميره وقلبه ولم يبديها حرصا على استمراره وحفاظا على مكاسبه فكان واجبه نحو العملاء والخونة الهروب والتستر ونحو الشعب والوطن التجاهل حتى أفرغ جزءا من الشعب يدين للعمالة والخيانة يبيع وطنه ودينه ويتأمر على أهله بثمن بخس مقابل الحفاظ على بقائه فى مكانه ومنصبه، ولما ظنت اليهود أنها تمكنت من عقول العباد (العامة من الشعب)، وقلب البلاد (فلسطين الحبيبة) بفعل المعاهدة المشئومة أخذت حملتها المسعورة معتمدة على ولاء العملاء عسى أن يستسلم لها الجميع إلا أن الله حال وهدفها فقيد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا يغريهم منصب ولا مكان، ولا يغويهم سلطان ولا مال عن ذكر الله واعلاء كلمته وتحرير العباد والبلاد.
الواقعات
خلق الله آدم أبو البشر وأسكنه عند بيته المحرم ببكة المكرمة، وكان من ذريته ابراهيم عليه السلام الذى سكن العراق إلا أنه ضاق من اهله وعشيرته فهاجر الى بلاد الشام وسكن فيها واستوطن وتزوج منها وأنجب اسحاق عليه السلام الذى أنجب يعقوب عليه السلام (اسرائيل) الذى رحل الى مصر هو وأبنائه فأقاموا فيها اقامة دائمة إذ كان منهم من مكنه الله بمصر يوسف عليه السلام، فعاش بنى اسرائيل على أرض مصر فى رغد ونعيم حتى جاء فرعون فأذاقهم أشد العذاب من قتل واغتصاب إلا أن سلط الله عليه موسى عليه السلام الذى أراد أن يأخذ بنى اسرائيل من أرض مصر ويهاجر هروبا من فرعون وقومه إلا أبى فرعون طغيانا وكفرا فما كان إلا أن اغرقه الله هو وكثير من قومه ومع ذلك خرج موسى وقومه من أرض مصر يسكنون سيناء مؤقتا للرحيل الى الارض المقدسة ورغم أنهم أهل علم وفضل وبصحبتهم رسول من أول العزم ونبى رفيع المكانة والمقام هارون عليه السلام إلا أنهم رفضوا مصاحبتهم ولم يطيعوه فتيرء منهم موسى وأخيه عليهما السلام وتفرقا عنهم وتركهم يتيهون فى الارض مشتتين لا مكان لهم ولا وطن حتى جاءهم نبى الله داود عليه السلام وأتاه الله الملك والحكمة فملك الارض دون حدود وورث سليمان داود النبوة والملك والحكمة حتى ما كان ملك غيره يملك جزء من الارض يحكم أهلها إلا صاغرا له وبأمره فالانس والجن يعملون بين يديه والجماد والدواب حتى الطير له مطيع فالارض من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها بما فيها وما عليها من انس وجن وجماد ودواب حتى الطير مملكته وملكه وتحت سيطرته يا سبحان الله "قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير" الى أن مات نبى الله ملك الارض سليمان عليه السلام وما دلهم على موته إلا دابة الارض تأكل من سأته ولم يعرف لبنى اسرائيل أو اليهود أرض بعينها أو مكانا ثابتا أو سكنا محدودا أو حدودا مسكونة يقيمون فيها دون غيرهم أو تكون لهم الغلبة أو السلطة على من معهم من غيرهم فهم موزعون فى الارض كلما أرادوا أن يجتمعوا فى مكان ويسكنوا جزءا من الارض كان لهم ماداموا سالمين غير ظاهرين مقهورين صاغرين أما إذا أرادوا التمكين والظهور والملك سلط الله عليهم من يسوموهم سوء العذاب فتارة سلط عليهم الفرس فقتلوا منهم وشردوهم، وتارة سلط عليهم اليونان فاستعبدوهم، وتارة سلط عليهم الرومان فعذبوهم حتى أرسل الله أية عظيمة روح منه رسول الله وكلمته عيسى عليه السلام ليكون لهم سكنا وأمنا وحجة للمؤمنين منهم ودليل على الكافرين منهم فأمنت طائفة من بنى اسرائيل وكانوا أنصار الله وكفرت طائفة هم اليهود الذين أرادوا الانتقام من نبى الله فصنعوا له الحيل والمكائد حتى يتمكنوا منه إلا أن أنجاه الله منهم ورفعه اليه وكان عند الله وجيها والله عزيز حكيم، وسنة الله فى الارض ولن تجد لسنة الله تبديلا أن يعذب اليهود ويشردوا ويتقطعوا فى الارض وما كان إلا بسبب ظلمهم وفسادهم وكفرهم فقامت النصارى على اليهود انتقاما على ما فعلوه فى أسلافهم فعذبوهم وقتلوهم وطردوهم حتى سكن جزء منهم أرض الجزيرة العربية انتظارا لنبى أخر الزمان عسى أن يأتى على هواهم ويرفعهم ويعيد مجدهم ملك داود وسليمان عليهم جميعا السلام حتى إذا جاء النبى محمد صلى الله عليه وسلم بما لا تهوى به أنفسهم فكان منهم ما كان حتى مكنه الله منهم فتمكن عليهم وقتل منهم من قتل وشرد من هرب من القتل واستصغر من تبقى فكان من أهل الزمة ضعفاء أذلة وأفاء الله على رسوله والمؤمنين بأرضهم وديارهم وأموالهم لا ينهاهم وما يفعلون ماداموا مسالمين غير ظاهرين ولا مستكبرين غير مظلومين حقوقهم محفوظة وحرينهم مكفولة وكان حالهم ذلك هم وغيرهم من غير المسلمين حتى يشاء الله، إلا أن وبسبب بعد المسلمين عن دينهم وهجر كتاب ربهم وسنة نبيهم وظلم حكامهم وميل بعضهم لغيرهم من غير المسلمين واعراضهم عن شريعة الله ومنهج رسوله واستئناسهم واستحسانهم ما عند غيرهم من غير المسلمين ما جعل فى بعض منهم زيغ ومرض فى القلوب والعقول سلط الله بعضهم على بعض حتى يميز الخبيث عن الطيب ويهلك من هلك عن بينة ويحى من حى عن بينة وكان ما نحن فيه الآن، فإن قد سبق فى سجل التاريخ وما قام به الصليبيون ومن بعدهم التتار وكانت فلسطين الميدان حيث حطين (جنين) وعين جالوت (مشارف غزة)، إلى أن عاد المسلمون الى ربهم فكان صلاح الدين الذى حرر القدس الاسير، ومن بعده قطز الذى طرد التتار من فلسطين والشام وطاردهم من غير رجعة، واليهود حيتئذ لا أرض لهم ولا مكان ولا صوت ولا سلطان، ولما أرادوا أن يكون لهم مكان وسلطان كانت بروتوكولات حكماء صهيون هى الاساس فكانت منهجهم وطريقهم فعملوا بجد واجتهاد على تفعيلها مستخدمين شتى الوسائل والحيل والمكائد فكان أول صوت وعد بلفور بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى وانكسار المسلمين فيها لتفتتهم وانقسامهم حتى صار بعضهم لبعض أعداء فمنهم من كان مع فريق المحور وكانت تركيا رئيسة المسلمين حينئذ حليفة لهم، ومنهم من كان مع التحالف وكان كثير من الاقطار العربية بحكم مستعمريهم ورغم ذلك تأخر الوعد أكثر من ثلاثين عام حتى انتهت الحرب العالمية الثانية ورغم أن سعيرها ولهيبها أحرق الكثير من اليهود ما يجعل وعد بلفور نسيا منسيا إلا أن جاءت الامم المتحدة لتصنع الدولة الصهيونية وتجعلها واقعا وتقيمها على أرض فلسطين قلب العرب والمسلمين وتفرضها على من فى الارض ورغم ذلك لم يهنئ الكيان الصهيونى ولم يستقر فكثير من الدول لم يعترف به ككيان دولى فجميع الدول العربية والاسلامية وكثير من دول افريقيا وأسيا وامريكا الجنوبية وسائر الشعوب المقاومة للاحتلال كانوا لها رافضين وبها جاهلين وكانت المقاومة والمناوشات وحرب العصبات فى الداخل والخارج، بل حتى الامم المتحدة نفسها لم تعترف بها حتى الان أنها دولة مستقرة ومستقلة ذات سيادة لها حدود جغرافية معلومة ومحدوده فكانت قلقة مضطربة تكاد لا تصدق نفسها أن يطلع عليها يوم وهى كهى حتى جاء العهد المشئوم عهد السادات ومن بعده وكانت اتفاقية الخزى والعار والذل والدمار اتفاقية كامب ديفيد التى أعطت للكيان الصهيونى أمل أن تعيد حلمها المزعوم الدولة الكبرى وامبراطورية اليهود المفقودة ولكن هيهات هيهات مادام فى الاسلام حماس والجهاد لم يتولوا، وإن تولوا فغيرهم جاهزون ومستعدون فالله الله لن يكون لليهود مكان فى أرض الاسلام مهما كان الحكام فى هذا الزمان.
الاسباب والتأسيس القانونى
جاءت معاهدة كامب ديفيد بعد أحداث 18، 19 من يناير 1977 بعد أن كاد الشعب أن ينتفض ويثور ويحاكم السادات وحاشيته ورغم استعداده للهروب والفرار من مصر ما لبث وأن استقر الوضع وهدأ الحال وبالطبع ليس بفعل الرئيس ولا الحكومة فتحريك الجيش لم يأتى بأمر من الرئيس وإلا ما فكر فى الهروب والفرار مما يعنى أن هناك من خطط لإثارة الشعب وتحريك الجيش فغلو الاسعار حينئذ لم تكن سببا رئيسا فى الانتفاضة والثورة فى الوقت الذى كانت مناورات سياسية بسبب اللاحرب واللاسلم الذى خيم على المنطقة بعد حرب اكتوبر 1973 ووقف القتال بين الطرف العربى والاسلامى بقيادة مصر والطرف الغربى بقيادة اسرائيل مجازا، فكثير من القادة والسياسيين فى مصر يرفضون التفاوض مع الكيان الصهيونى لأنه يمثل اعتراف بدولة اسرائيل ولا يقبلون تصرفات السادات والتى أظهرت بشكل واضح ميوله لامريكا وترحيبه بإسرائيل وهو ما ترفضه كثير من الدول العربية حينئذ خاصة أنهم حققوا نصرا ما وإن كان معنويا، وما كان للرئيس السادات إلا أن ينصاع للمطالب اليهودية عن طريق أمريكا بعد أن تأكد أنه على شفا حفرة من الخطر وأن العرب يبتعدون عنه شيئا فشيئا بسبب مطالبه المالية المتكررة والتى دأب عليها فى كثير من زياراته للدول العربية خاصة الخليجية وتيقن أن الحماية والبقاء فى السلطة لا يكون إلا من خلال الولاء لليهود وأمريكا، وبمساعدة امريكية غربية استطاع أن يسيطر مرة أخرى على زمام الحكم فى مصر عن طريق موالين له جدد أكثر ترحيبا بفكرة السلام مثل بطرس غالى، ومصطفى خليل، وسيد مرعى، واسامه الباز وتخلص من معظم المعارضين له والذين كانوا من كبار الدولة سواء أكانوا أعضاء فى مجلس الشعب أو وزراء فى الحكومة أو فى القضاء أو فى الجيش حتى صرح الكثير منهم أو فى الصحافة وجعلهم فى معزل عن الشعب والشارع المصرى حتى حين سفر الى تل أبيب وقبيل الاتفاق على المعاهدة لم يجد رد فعل شعبى ولا عربى قوى يجعله يتريس فى الامر ويتدارسه مع بعض القادة العرب وبعض المصريين فلم يهتم بشرعية أو مشروعية فكان قراره بالسفر الى تل أبيب واعلانه بابرام معاهدة سلام بينه وبين اسرائيل قرار منفرد مخالف للدستور فالرفض الشعبى والعربى لم يحيده عن استمراره وما يريد وكان الهجوم العربى والتذمر الشعبى غير مؤثر فى توجهه وضميره، وركب رأسه أن يستمر حتى ولو كان وحيدا لذلك كان يتساهل ويتنازل دون التشاور والتحاور وفريقه حتى أصبح أكثر من اليهود ولاء لدولة اسرئيل وفاق المتأمركون أمركة وظن أنه أحسن صنعا وأفلح عملا ودون سند دستورى أو قانونى أو تسبيب وطنى أو دينى لم يناقش مجلس الشعب المعاهدة إلا أن الموافقة كانت على قرار رئيس الجمهورية على ابرام المعاهدة وليست على المعاهدة نفسها فلم تسجل مضابط مجلس الشعب مناقشة أى مادة من موادها أو أى بند من بنودها وجاءت الموافقة مجملة موافقون موافقون، ولما كانت اتفاقية السلام مع اسرائيل لم تبلغ الى مجلس الشعب قبل ابرامها كما نص الدستور ذلك فى المادة 151، بدليل كانت الموافقة عليها بعد ابرامها ولم تنشر حتى تكون لها قوة القانون مما تكون بمثابة قرار معدوم لعدم نشره فى الجريدة الرسمية كما أوجب الدستور، وحيث أنها معاهدة صلح أساسا وتأسيسا فأصبح وجوبا موافقة مجلس الشعب عليها أى مادة مادة وبند بند وليست موافقة مجملة، وإذا كانت مصر خاضت مرحلة من التحكيم والتوفيق فى مرحلة من مراحل اتمام المعاهدة والتى جاءت بعد مقتل السادات مما يعنى إن لم يكن تعديل فى الاتفاقية قد تم مما يستوجب موافقة مجلس الشعب عليه يكون تناقض ونقض قد حدث للاتفاقية دون علم من مجلس الشعب أو اطلاعه عليه مما يشوبها البطلان، إذ نصت المادة 151 من الدستور على أنه "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للاوضاع المقررة على أن معاهدات الصلح 000تجب موافقة المجلس عليها".
وإذا كانت معاهدة السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا إذ لا يتصور غير ذلك مما يستوجب والحال ذلك أن يستفتى الشعب عليها نزولا لحكم المادة 152 من الدستور والتى تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا" ولما كان وهو الثابت تاريخا أن الشعب لم يستفتى فى اتفاقية السلام مما يجعلها غير دستورية، وإذا كان الرئيس الذى أبرم المعاهدة قد قتل ومن بعده والذى أتم بنودها دون موافقة مجلس الشعب على ما جاء فيها من تعديل أو اختراق وإن لم يكن قد مات ولا أعتقد غير ذلك فهو حى كالميت، إلا أن وهو الجديد والذى يستلزم بضرورة إعادة النظر فى طرح الاتفاقية على مجلس الشعب بكامل موادها وبنودها والاستفتاء عليها خاصة بعد الاحداث الاخيرة.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للدستور خاصة المادة 151، 152 والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.
وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى والوطنى وحماية البلاد والمصالح العلياثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضدهم من صدور قرار يقوم على إعادة النظر بطرح اتفاقية السلام للموافقة عليها من قبل مجلس الشعب إذ أنها واجب وعلى المستوى الشعبى (استفتاء شعبى) إذ أنها لازم وطنى ودينى على أن يكون تنفيذه بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها إلغاء المعاهدة وبيان برآة الشعب ورفضه للاتفاقية، وكيل الطاعن