مجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ الدكتور / عوض الله عبده شراقة المحامى ب النقض والكائن بعمارة الغليون الجيزةضدرئيس مجلس الوزراء بصفتهرئيس جهاز الامن القومى المصرى بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بشأن إقامة وبناء جدار أمنى عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر.الموضوعبعيدا عن الشعارات والمزايدات والمصالح الخاصة والسياسة المستسلمة والمطبعة والمهرولة لإرضاء العدو ثمنا للاستمرار فى الحكم والذى لا يدوم وإن طال فإنه لن يدوم فما عند الله باق، وبعيدا عن الخوف الذى قتل الضمائر وبسببه كان الاحباط واليأس والاستسلام والهزيمة والركون والارتكان الى العدو والاعتماد عليه والعمل له والدفاع عنه وملاحقة الاخ والاهل من أجل رضاه، ومحاربة ومعاداة الاسلام والمسلمين والوطن تقربا لعطاياه فالله أحق أن نخشاه، وبعيدا عن الاعلام المطبع والعميل والجبان والمضل والذى اعتاد أن ينشر الاكاذيب والضلال ليس إلا طمعا فى هدياه فالله على فضحه لقدير، وأملا فى نصر الله وما النصر إلا من عند الله، ورغبة فى لم الشمل العربى فأمتكم أمة واحدة، والرجا فى الوحدة والوطنية والاسلامية إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن ما يدور على الساحة المصرية من جانب المسئولين المصريين بصفة خاصة من تخبط واضطراب بشأن ما تقوم به من خسه ونداله وخيانة وعماله يبرئ منها الشعب المصرى إذ أنها تنفى مرة باقامة الجدار العازل ويفضحها صديقها العدو الغاشم فيؤكد قيامه ويعلن عن المساعدة فى انشائه فمواد البناء والاجهزة والالات والخبرة والمال دليل وبرهان، والشعب المصرى بل العربى بالعالم يتساءل من وراء قرار بناء الجدار العازل بين مصر المكسورة والذليلة وغزة الارادة والعزيمة، بين مصر رمز الاستسلام والخزى والعار وغزة رمز العزة والبطولة والنضال، فإن كان خط بارليف يفتخر ببناءه اليهود فبنوه بأيديهم وصمموه بإرادتهم وفكرهم نسبة الى القائد العسكرى الاسرائيلى حاييم بارليف، والجدار الفاصل فى الارض المحتلة بناه اليهود متحدين العالم بنوه بأموالهم ورجالهم وآلاتهم وعدادهم وعددتهم وتفاخر شارون وتباهى ببنائه وبتسابق عليه اللاحقون لانتهائه، فمن من المصريين يتباهى ببناء الجدار العازل بين وطنى الحبيب الذليل وغزة رمز الكرامة والعزة، فإن كان الجيش الاسرائيلى هو الذى أصدر قراره ببناء خط بارليف، والحكومة الاسرائيلية هى التى أصدرت قرار بناء الجدار الفاصل، فمن ذا الذى أصدر قرار بناء الجدار العازل إن لم يكن الجيش المصرى ولا الحكومة المصرية فمن ذا الذى بناه وأمر ببنائه، فالجيش ينفى بناءه ولن يستطيع أن يقترب الحدود فهى محرمة عليه بنص كامب ديفيد، والحكومة المصرية لن تقدر على تكاليفه كيف وها هى تفرض الجباية على الشعب وهل حقا من أجل أن تنفقها على الجدار العازل، كيف والالات والمواد والاجهزة مستوردة ومنحة من أمريكا والمانيا، والرئيس هربان شرقا وشمالا يعجز عن إصدار مثل هذا القرار، وكيف له من اصدار مثل ذلك وهو يعلم أنه مطلوب لأته نصاب منتحل صفة الراحل محمد حسنى مبارك والذى مات فطيسا، أما الذين يدافعون عن الجدار ويتشدقون بالسيادة والامن القومى وحق مصر فى أرضها وحدودها فهم معرفون للشعب تماما مرتزقة وعملاء ومع ذلك لن يستطيعوا أن يخبرونا عن مصدر قرار بناء الجدار العازل إن كانوا يريدون أن يطفؤا نور الله، فالله يأبى إلا وأن يتم نوره ولو كانوا كارهين، لقد صدق الله فيهم قوله جلى وعلى "كل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"، إن كانوا حقا غير ذلك فليصرحوا من أصدر قرار البناء، وإن كان الجيش فمن الذى سمح للجيش بمخالفة اتفاقية كامب ديفيد، وإن كانت الحكومة فمن أين مصادر التمويل والبناء، وإن كانت منحة أو قرض فهل عرضت على مجلس الشعب ووافق على المنحة أو القرض، فإن كان خط بارليف تكلف بناءه أكثر من 500 مليون دولار منذ أكثر من 30 عاما، فكم تكليف هذا الجدار الذى قالوا عنه أنه أقوى من خط بارليف 100 مرة، إذا كان خط بارليف مواد بناءه رمال سيناء وتكلف أكثر من 500 مليون دولار فكم تكون تكلفة الجدار العازل حيث مواده الفولاذ الامريكى أغلى حديد فى العالم وهل مصر تقدر وتحمل تكاليفه، وإن كانت تقدر فبكم اشترته من أمريكا، أه يا مصر يا أم البلاد باعوك وخانونا من غير ميعاد، وظنوا بأموالهم سادوا البلاد واشتروا العباد، ونسوا أن فى مصر خير الجناد، جيل يلوه أجيال شداد، فين تمشوا يا أحفاد القراد، ومصر فيها أوتاد عماد، لا ينفعكم أحفاد سبأ وثمود وعاد ففينا أولاد خالد وصلاح وزياد، أه يا مصر أه يا مصر امتى الرئيس يتقص، ونشوفه ذليل فى السكة بدل ما هو عزيز فى القصر، امتى يجى العصر ونشوف الرئيس ازاى يتقص، امتى يا مصر.وحيث أن الدعوى الماثلة صورة من صور المقاومة المشروعة إذ مازالت مصر تحت مظلة قانون الطوارئ تعانى البطش والاستبداد/ وليس للشعب أمل فى فك قيده وإطلاق صراحة إلا القضاء ومهما يكن وما قيل عن قضاء مصر (غير مستقل – تشتريه الحكومة عن طريق انتدابه فى هيئتها ومصالحها وشركاتها وبنوكها) فمازال فيه أمل من رمقة نفس ورشاف أجل، وحتى تكتمل وتنجح فى مقاومة الجدار الفولاذى العازل فنبين للمحكمة الموقرة أدواتنا المشروعة حيث القانون والمشروعية حتى تكون لها سلطة الاختصاص والرقابة المشروعة، إذ أن أول عائق يواجه سريان الدعوى هو الدفع بعدم الاختصاص الولائى احتجاجا أن قرار بناء السور هو عمل من أعمال السيادة أو أنه يرتبط بأعمال السيادة بحجة أن هدف بناءه المصلحة العليا للوطن وحماية أمنها الحدودى وحفاظا على أمنها القومى فمن ثم يكون قرار البناء عمل مشروع وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، واختصارا لدحض هذا الدليل لا نقول نص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور القائم وإنما دليلنا يعود الى نص المادة 17، المادة 11 دليلا أعمال السيادة، وهو أن ألفاظ المادتان لا يحملا أى معنى أو تعريف عن أعمال السيادة فهى بالنسبة للقانون مبهمة وغير معرفة سواء قصدا أو معنى أو تفسير أو تعيين مما يجعل النص لا مراد له ولا هدف ولا غاية اللهم إلا تعطيل أحكام القانون والدستور واعتداء على سلطة القضاء والتدخل فى شئون العدالة إذ أن النصين يمنعا القضاء من ممارسة وظيفته واختصاصه المنوط به والمكلف بادائه، فمن ثم يكون الاستناد على وهم وافتراض غير قائم أو مشروع وهو أن القضاء عاجز عن الفصل فى بعض الامور لانه لا يلم علما أو فهما أو دراية بها، وإن كان ذلك حق فكيف تكون له سلطة تقديرية فى تقدير وتقييم الامور التى يجهلها أو العاجز عن فهمها وإدراكها، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت نظرية أعمال السيادة وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر وءامن على شرعيتها ومشروعيتها فالاصل حينئذ يكون معيار أعمال السيادة ثابت فى يقين القضاء لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون مرجعة سلطة تقديرية للقاضى إذ أنه فى الاصل غير قادر أو مدرك لأعمال السيادة وإلا كان غير محرم عليه وممنوع منه النظر فى أعمال السيادة، وإن استسلمنا وخضعنا وءامنا ونظرية أعمال السيادة، فما هو الدليل الذى يجعلنا نؤمن ونعتقد أن قرار بناء جدار فولاذى مستورد من أمريكا مجانا مضاف اليه منحة (رشوة) عمل من أعمال السيادة، هل المنطق والواقع يقول أن أمريكا واسرائيل وأوربا يهمها مصلحة الشعب المصرى وأمنها القومى وحماية حدودها، وإن سلمنا بذلك جدلا فلماذا لم يتم اصدار قرار ببناء سور فولاذى على حدودنا مع الكيان الصهيونى فى طابا، ولماذا لم يصدر قرار ببناء جدار فولاذى على حدودنا مع السودان لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية ومع ليبيا أيضا، هل العقل والمنطق والقانون يتفق مع ما يدعيه من يدعى أن قرار بناء السور هو عمل من اعمال السيادة للحفاظ على أمن مصر الحدودى مع قطاع غزة وأمنها القومى ومنع التهريب ثم يتضح بعد ذلك أن القرار امريكى اسرائيلى أوربى، بدليل براءة الجيش من ذلك ونفى الحكومة وعلى لسان وزيرها ابو الغيط وان المتحدث بلسانها حسام ذكى أنها لم تعرف عن القرار شئ وأنها لم تصدر قرار بإنشاء مثل هذا الجدار، وإنما الحديث السياسى لا ينصب عن قرار الانشاء وإنما عن سيادة مصر وحقها فى حدودها والدفاع عنها لا حقها فى بناء سور وإلا كان يتحتم عليها أن تبين أن بناء السور جاء من سلطة مصرية منفردة وملتزمة وملزمة وفقا للقانون واللوائح وكيف يكون ذلك ومصر وطاقاتها الاقتصادية لا تتحمل تكاليف هذا الانشاء وإلا تحملت الخزانة العامة وكانت دراسة جدوى ومناقصات وعطاءات للشركات الوطنية واعلانات كما يحدث فى حالة انشاء الدولة لمرفق من المرافق، واعتقد أن بناء سور حدودى مرفق من المرافق، ولما كان الغرض من بناء السور وهو لا أقول ما تكنه وتخفيه الحكومة المصرية فى نفسها وصدرها بل ما تعلنه وتمارسه جهارا ونهارا بدليل منع عبور وتوصيل المساعدات الانساية وإلا ما كانت الانفاق، وهدم الانفاق وكل ذلك من أجل خنق ومحاربة المقاومة خاصة ومساعدة العدو عامة، إذنا المصلحة ليست وطنية ولا أمنية وإنما مصلحة مصالح تتمثل فى حماية المنصب والمكان وهذه مصالخ شخصية لا ترقى لمصلحة قومية أو وطنية,ومفاد ذلك كله أن القرار إنما هو فرار إدارى بالمعنى الضيق للقرار الادارى والذى استقر عليه الفقه والقضاء فى تعريفه للقرار الادارى والاخذ به، وليس القرار قرار سيادة أو قرار يتعلق بأعمال السيادة، أما الصفة والمصلحة فتكفى أن للمدعى مصلحة فى الدفاع والمقاومة، وذلك أن مركزه القانونى يتأثر فى حالة بناء الجدار يتمثل فى انقاص وطنيته وسيادته على أرضه واستقراره ونظرة الاخرين ليس من الدول العربية فحسب بل حتى من الحقوقيين الاوربيين الذين بدأوا حملتهم لا ضد الحكومة المصرية فحسب بل ضد الشعب المصرى بدليل ما نشرنه جريدة المصريون فى تاريخ 23/12/2009 تحت عنوان " ردًا على الجدار الفولاذي مع غزة.. حملة أوروبية لمقاطعة المنتجات المصرية ووقف الرحلات السياحية إلى مصر"، الامر الذى يؤكده الواقع بتوافر الصغة والمصلحة لدى المدعى.أما عن موضوع الدعوى سنحيله الى المذكرات والمرافعات.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وأمنية وعدم اختصاص وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام العام والمصلحة العليا للوطن.ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن إقامة وبناء الجدار الفولاذى العازل المزمع انشائه على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار.
الجمعة، 25 ديسمبر 2009
بطلان حكم دعوى مهمة
القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم السيد المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 1 شارع سير باك بالازهر القاهرةضدالنائب العام بصفتهوزير الداخلية بصفتهوزير الاعلام بصفتهرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهرئيس مجلس الدولة بصفتهالمطلوبعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، والحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق. وما يترتب على ذلك من أثار".الموضوعباختصار شديد وملخص موجز تحكى وقائع الطعن الماثل أن اساسه قائم على الدعويين أسباب هذا الطعن ومصدره، أن المدعى قد عقد لواء العزم لبيان حقيقة ما يدور فى دهاليز الدولة وما يحاول الاعلام إخفائه، وحمل على عاتقه أثقال ما إن أقلها لتنوأ بالعصبة أولى القوة، وكلف نفسه هم البلاد والعباد وهو على ذلك لم يبالى وما قد يصيبه ورضى بمصيره أبا كان، وتوكل على الله فى طريقه وحيدا دون خشية من الامن ودون رهبه من النفس ودون حساب الا من الله، ولم يطلب نصره ولا دعم ولا مدد وكفى بالله واستكفى بذكره ونوره، فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور، فلما أراد بيان الحقيقة أخذ المسلك الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية ليسجلها التاريخ كما سجل عن اجداده من قبل وكان من بينها أساس هذا الطعن وهى الدعوى رقم 29706 لستة 61ق. المقامة فى 16/6/2007 والتى تستهدف اعلان حقيقة وفاة الرئيس وانهاء حلقات مسلسل الخديعة الكبرى وفتنة العصر إلا أنه وأثناء تداول الدعوى كانت الحاجة الى دعوى أخرى أكبر من أختها كانت الدعوى رقم 7678لسنة 62 ق. التى تطالب الحكم باعلان بطلان النظام ككل "جميع السلطات" لتكون سابقة على التاريخ القديم والحديث قلب نظام الحكم بطريق مشروع وعلى مسمع ومرأى من الحاكم واعوانه وحاشيته وحواشيه وزبانيته وجلاديه ورغم وما يملكون من قوة وسلطة إلا أنهم أضعف وأهون من الفأر المذعور ولكن لله شئون ما يعقلها إلا العاقلون.ولما كانت المحكمة ممثلة فى الهيئة الموقرة وبحق لها من العقل الرزيل والفهم القويم والراشد والرشيد رأت أن الدعويين ذو مرمى واحد وقصد مندمج وهدف راصد وهو فلب نظام الحكم بطريق مشروع لرفع الغمة بعد كشف المستور إلا أن الامر أكبر وأخطر وأوسع وأعمق فسلكت مسلك "بعيد عنى يكون الحكم من غيرى" وحكمت فى الدعويين بحكم واحد عدم الاختصاص بعد أن كيفت الدعويين وما تراء لها وفقا للقانون، وكان تكييفها يحوى بشئ ما دون شك عدم الاقتناع ووجود الرئيس، والاقتناع وجدية المدعى ومدى ادراكه العقلى والحسى، فهى لم تعبث فى حكمها فحاش أن أظن فيها إلا خيرا، كما أنها لم تسخر أو تستهزأ وما ذهب به المدعى، وإنما تكييفها ومن ثم الحكم لا انعواج فيه ولا حرد بل انسجام واستواء التكييف والحكم مما يكون لا مجال والطعن العادى فى الحكم إذ لا توجد ثغرة بين التكييف والحكم فعلى أى شئ يكون الطعن أمام الادارية العليا وسنده وسببه، فما كان بد إلا والطعن غير العادى "التماس بإعادة النظر" وفقا لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة على أساس أن حكم القضاء الادارى هو حكم نهائى يعادل حكم الاستئناف، إذ لا يجوز الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الادارية العليا والتى تعادل أحكام النقض وفقا لنص المادة سالفة الذكر "51"، واستنادا الى المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان بعد أن أمسك المدعى بشرطين من الشرائط الثمانية فى المادة 241 قد وجدها المدعى فى الحكم الاول كما وجدها فى الحكم الاخير سند هذا الطعن، وما عزز من ذلك هو ما جاء فى الحكم المطعون عليه بالبطلان أن المحكمة الموقرة لم تنفى عن المدعى وما وجده من توافر اشتراط قيام التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة 241 بل أنها استكفت فى حكمها سرد ما ذكره المدعى من توافر اشتراطات التماس إعادة النظر دون تعليق أو بيان رفض ما توصل اليه المدعى من اشتراطات مما يعنى قبولها الاشتراطات وإلا ذكرت رفضها لهذه الاشتراطات وبينت أسباب الرفض إلا أنها لم تفعل، بل جعلت سبب عدم فبول الالتماس يعود الى عدم الاختصاص وليس الى رفض الاشتراطات، على سند أن أحكام القضاء الادارى ليست أحكام نهائية فلا يجوز الطعن الغير عادى "الالتماس بأعادة النظر" عليها حتى وإن توافرت الشروط المطلوبة فى طلب الالتماس وينحسر الطعن على الادارية العليا مادام ميعاد الطعن مازال مفتوحا، علما بأن أحكام القضاء الادارى أحكام نهائية بدليل الطعن عليها أمام الادارية العليا لا يوقف الحكم وأنها تعادل أحكام الاستئناف فلا يجوز أن يترافع فيها عن الخصوم محامى جزئى أو ابتدائى وإلا كان الحكم باطلا، فيشترط القانون أن يكون المحامى المترافع أمام محكمة القضاء الادارى محامى استئناف، وهذا يعنى أن حكم محكمة القضاء الادارى حكم نهائى إن جاز الطعن عليه إلا أنه لا يوقفه، وإلا بين الحكم عكس ذلك، ورغم أن الحكم المطعون قد سلك طريق حتما مؤداه ليس عدم القبول وإنما عدم الاختصاص لأته بين نوع المحكمة الواجبة نظر الطعن وحددها بالادارية العليا وهذا من النظام العام والاول فى البحث حتى وإن غفل عنه الخصوم ولا يلزمه الدفع به من الخصوم، ولم يبين سبب أو دليل عدم القبول منطوق الحكم من الوجهة القانونية بل أكد بقبول الالتماس وجاء ذلك فى قوله "ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصورة نهائية (ولم يبين أن أحكام القضاء الادارى غير نهائية) إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند البها الطاعن فى طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى نقس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر منها ...." ومن قول المحكمة يتبين أن الطاعن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى أحوال الطعن بالالتماس وهو ما ذكرته المحكمة بعد ذلك إذ أنها لم تحكم برفض الالتماس أو أن حكمها بعدم القبول قائم على سند من القانون، وحيث أن اشتراطات عدم قبول الدعوى وإن كانت لا تتماثل واشتراطات أو اسباب عدم قبول الالتماس، فالمعتاد أن الالتماس ينحسر فى أمرين رفض الالتماس وقبول الالتماس، لأن عدم قبول الالتماس ليس له سند قانونى لكون الطعن الغير عادى يختلف والطعن العادى، كما أن الحكم المطعون عليه بعدم الالتماس يتوقف أساسا على توافر شروط المادة 241 من قانون المرافعات، وعدم الفبول مبناه الاساسى الصفة والمصلحة، وإن كان عدم الفبول يعنى عيب فى الشكل فإن الالتماس الاصل أنه يتعدى الشكل، ومع ذلك ليس الطعن الماثل والمتمثل فى عدم الاعتداد بالحكم ينبنى بطلانه على أساس أن الحكم كان يجب أن يكون منطوقه عدم الاختصاص والاحالة الى الادارية العليا بدلا من عدم القبول دون بيان التسبيب المقترن بعدم القبول. وإنما ينبى البطلان على سند مخالفة الحكم لنص فى قانون المرافعات يتعلق بالبطلان والمعنى بوجوب إعلان الخصوم قبل النطق بالحكم حين إعادة الدعوى الى المرافعة لتغير شكل المحكمة نظرا لصدور قرار جديد بتشكيل جديد حتى وإن كان بنفس التشكيل، إذ أن المنطق والذى لا ينقضه القانون أو الفقه أو القضاء أن إعادة المرافعة من جهة المحكمة بسبب التشكيل (سبب خارج عن الخصوم) وأوجب القانون ذكره وبيان سببه يتطلب علم الخصوم بالتشكيل الجديد الذى يفصل فى منازعته إذ كيف لقاضى يفصل ولا يعلم بالخصوم وما دار بينهم وما سمع لأحد منهم وما قرأ عن أحد منهم وما ترافع أحد أمامه، قاضى جديد يشارك فى الحكم ولم يطلع كما اطلع عليه زملائه فيصبح قاضى ما قرأش حاجة ذى شاهد ما شفش حاجة.لقد ذكر الحكم صراحة ما يفيد وجوب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ قال " وبجلسة 1/7/2009 قررت المحكمة حجز الالتماس لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعادت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وقررت المحكمة اصدار الحكم بأخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به" ولما تبين للطاعن أن هذا المعنى والشكل يوجب بطلان الحكم وفقا للقانون إذ أنه إعادة الدعوى (الالتماس) للمرافعة فى نفس يوم النطق بالحكم بتطلب ااطلاع التشكيل الجديد بملابسات الالتماس ومرافعة الخصوم أيا كانت شفاهة أو كتابة حتى وإن كان فى نفس اليوم وهو ما لم يحدث إذ لم يتمكن أخد من الخصوم متابعة أو معاينة أو الوقوف أو الحضور أو مشاهدة أو التثبت واجراءات جلسة النطق بالحكم بدليل أن ما جاء بمحضر الجلسة على غير ما جاء فى الحكم، علاوة على أن مسودة الحكم والتى يجب أن تودغ قبل النطق بالحكم شاهد على بطلان الحكم لأنه بستحيل كما أنه يكون من غير المعقول أن مسودة الحكم تكنب خلال النطق بإعادة المرافعة والنطق بالحكم والذى تم جميعه فى نفس اليوم، كما أنه يتطلب بوجب توقيع جميع الاعضاء على مسودة الحكم والمعدة بطبيعة الحال سلقا قبل اعادة المرافعة فى الحالة المعروضة إذ يصعب تصوره وإن كان ممكن، لكن الغريب فى نفس اليوم وفى عدم ثبوت حضور المدعى ويكون القرار فى يوم الحكم بأخر الجلسة، والمحكمة معتادة أن يكون الحكم أول الجلسة وكان بالفعل الحكم أول الجلسة ولم يكن الحكم أخر الجلسة إذ أن مسودة الحكم كانت معدة قبل الجلسة إذ ينطق منها الحكم، ولما كانت اجراءات النطق بالحكم تستوجب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ أنها جاءت على خلاف ما يتطلبه القانون إذ لم بتم اثبات إعادة الدعوى للمرافعة بدليل عدم ثبوت حضور الخصوم وأن النطق بالحكم جاء فى أو الجلسة ولم يأتى فى أخر الجلسة وحتى وإن كان فى اخر الجلسة إلا أنه لم يكن علانية كما أوجبته المادة 69 من الدستور، كما أن محضر الجلسة لم يتضمن ما يفيد تصحيح بطلان اجراءات النطق بالحكم علاوة على أن مسودة الحكم والتى أشار اليها الحكم المطعون لم يتسنى الاطلاع عليها للوقوف على ما فيها.بناء عليهيطلب الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم لهعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، (بطلات الحكم) وما يترتب عليه من أثار أخصها الحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق.وكيل الطاعن
دعوى بشأن الضرائب العقارية
القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدوزير المالية بصفتهرئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتهالمطلوب وقف والغاء قرا ر وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى عن أملاكهم العقارية المشغولة وغير المشغولة قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى عن املاكه العقارية قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية المواد المتعلقة بالعقوبة وذلك لانتفاء الجرم نفسه والفعل المنتج للجريمة.الموضوعتتعلق الدعوى بشأن قانون الضرائب العقارية لذلك تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص الوحيد للنظر والفصل فى الدعوى لما أوردته المادة 7 من قانون الضرائب العقارية الجديد بشأن اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الامور المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، ولما كان القانون وما جاء فيه من مواد شديدة الالتصاق بضروريات المواطن (المسكن) أيا كان حاله ووضعه حتى أصبح أى قرار يرتبط بالقانون أو ينبنى على أساسه يعود بالنفع أو الضرر على المواطن ومنهم المدعى مما يعنى التأثير المباشر فى المركز القانونى للمدعى الامر الذى معه تتوفر الصفة والمصلحة عند المدعى فى رفع دعواه الماثلة، ولما كان القضاء الادارى هو صاحب الولاية والرقيب الاوحد على القرارات والمنازعات الادارية، إلا أنه لا يتطلب أن يكون هناك قرارا اداريا فيما يتعلق بشأن المنازعات الناشئة عن الضرائب العقارية أى لا يجوز الدفع بانتفاء القرار الادارى أو عدم الاختصاص أو فوات المواعيد الواجبة عند الطعن، ومفاد ذلك كله يصبح قبول الدعوى من حيث الشكل أمرا يستوجب إقراره وتقريره والحكم به وفقا للقانون وخضوعا لاحكامه.أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالاساس المبنى عليه الدعوى ليس مخالفة الدستور والقانون وعدم مشروعية أمر وزير المالية فحسب، وإنما اللامعقولية والنصب والاحتيال والفتونة والبلطجة ونهب أموال الشعب وسرقة ثرواتهم تحت مظلة القانون والقانون منها براء، إذ أن الاصل فى القانون العدالة والمساواة والتجرد والصالح العام والعمومية، فالثابت والمثبوت أن الحكومة وعلى رأسها الرئيس تعلن ليل نهار سرا وجهرا أنها مع محدود الدخل وضد رفع الاسعار ومع الفقراء والعمل على زيادة دخل المواطن، ورفع الظلم ومحاربة الفساد والغش والنهب، وأنها تسعى بكل الوسائل والسبل من أجل رفع المعاناة عن المواطن، وأنها تبذل أقصى ما فى جهدها وتجاهد جهاد المحارب وتجتهد اجتهاد المجتهد النشيط لإرضاء المواطن ورفع السخط وتضييق الفوارق الاجتماعية والحد من الطبقية ومساعدة المواطن من أجل حياة مسرورة وشريفة ونظيفة وجميلة ومفيدة ورشيدة لا غالية ولا مصلحية ولا غريبة عن العز المغال فيه، فالحكومة ليست فوق القانون حتى ولو كان فيها عز ونجيب وعلاء وراسخ وجمال والجمال وسالم وسليمان وعقيل ونبيل ولكنها تحت الشعب تسهر من أجل راحته وتعمل لتنال رضاه وقبوله، والمعلوم الذى لا يمكن نسيانه أو تجاهله أو تزويره أن وزير المالية المدعى عليه الاول سبق وأن دمر الاقتصاد المصرى عندما كان وزيرا للاقتصاد وكان أخر وزيرا لها فأغلقت الوزارة على يده وعند سؤاله إدعى أنه ينفذ أوامر رئيس الجمهورية، وأصبحت الحكومة من بعده دون وزارة الاقتصاد فكان سببا فى موتها إلا أنه ظل مبتسما يتمخطر فى مشيته ليطبق المثل "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته"، ومع ذلك تولى وزارة التجارة الخارجية وكانت على يده نهاية التجارة الخارجية المصرية وأغلقها بالضبة والمفتاح ولم تفتح من بعده، ومع ذلك ظل مبتسما ويلعب الضمنة والكوتشنة حتى تولى وزارة المالية وأجرى فيها تغيرا جذريا لم يعهد اليه من قبل حيث زيادة العاملين فيها والذين هم من طائفته بنسبة جعلت الشك يقين أنه طائفى بعيد عن المواطنة ويسعى لإثارة الفتنة والبللبة كرفيقه بتاع المحمول النجيب الذى سبق وأن هرب أموال الدولة خارج مصر منها فى صورة استثمارات خارجية وأخرى حسابات فى البنوك الاجنبية، فبعد فشل وزير المالية فى إدارة فلوس المعاشات والتأمينات وتهريبها بوضعها فى بنوك غير وطنية بعد أن ضمها الى وزارته ولا ندرى كيف حصل عليها من وزارة الشئون الاجتماعية حين كانت الامينة عليها، ومن الذى مكنه ذلك، وبعد ضبطته بمحاولة وضع فلوس موظفين الدولة فى بنوك غير وطنية وافشال المحاولة وكأنها أمواله الخاصة والتى تعدت مئات المليارات من الجنيهات ولم يحاسبه أحد، ورغم ما قام به من احلال وتجديد فى سيارات الاجرة واستيراد الالوف من السيارات الصينية والكورية حتى جعل الكل مديون فكسر نظرية التضامن الاجتماعى وازداد الاقبال على القروض والربا ها هو يظهر فى ثوب جديد بعد أن مزق ثوبه وعروه رجال الضرائب العقارية حين هتفوا "يا غالى يا غالى ليه جوعت عيالى" يبتسم ويتمايل ويتفلسف ويحاور ويلف ويدور ذى بتاع الحنتور يتحنتر على الشعب المسكين المهموم التعبان اللى وراه لحم وبيجرى على كوم عيال عشان يعشيهم قبل ما ينام ليصبح فى الغم والتوهان، ايه سرك يا عالى با همام وها هو يطل علينا بقانون الضرائب العقارية ولاحته التنفيذية اللى كلها عورات دستورية وفقده الشرعية، صحيح إن غالى معملش القانون ولو كان عمله مش هو اللى أقره ووافق عليه ولا هو اللى صدق عليه فإن كان برئ من ناحية القانون إلا أنه المسئول الاول والاخير عن لائحته التنفيذية التى بها كثير لا من الظنون والشكوك بعدم شرعيتها ومخالفتها لكثير من نصوص الدستور الامر الذى يجعلنا نتساءل هل بالفعل تكون نهاية وزارة المالية على يد بطرس غالى وتخرب البلاد وتعم الفوضى أكثر وأكثر ونشوف مجاعة جديدة فى عهد غالى أم أن يكون هذا القانون نهاية بطرس غالى وما يكون له سبيل إلا الفرار والهروب من البلاد بحثا عن أمواله المهربة محتميا بجنسيته الاجنبية.ومن حيث موضوع القرار، فإن القانون المنظم لاداء الضريبة رغم عيوبه العديدة قد حدد المعنى والمقصود بمن يقدم الاقرار الضريبى إذ جاءت المادة 2 منه والتى تنص على أن" المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله" وهذا يعنى أن مقدم الاقرار الضريبى يجب أن يكون هو مالك العقار المبنى أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال أى يجب أن يكون معه سند الملكية للعقار المبنى أو دليل أن له حق عينى منتفع به أو مستغل له وليس المكلف بأداء الضريبة شاغل العين مالك حجرة أو شقة أو وحده أو دكانه أو متجر إذ أن العقار المبنى عادة يحتوى على عدد من الوحدات أو الشقق أو الحجرات أو الدكاكين وأن القانون لم يعرف العقار بتعريف خاص ليشمل الحجرة أو الشقة أو الوحدة أو الدكان أو المتجر مما يعنى أن المشرع أراد بتجاهله عن تحديد معنى أو قصد للعقار هو التفريق بين المبنى كعقار والوحده كعين فليس كل شقة أو حجرة أو عين عقارا، وإنما العقار قد يشمل أكثر من وحدة أو شقة أو عين لذلك ليس الزاما على كل من يملك شقة أو وحدة أو عين مادامت تغاير معنى العقار المبنى أن يكون مكلف بأداء الضريبة العقارية مهما كانت قيمتها وهذا على خلاف القرار الطعين الذى يلزم كل مالك عين أو وحدة أو شقة أو دكان أو متجر أن يكون مكلفا بتقديم اقراره الضريبى لأداء الضريبة العقارية، ولما كانت المادة 14 حددت من يقدم الاقرار الضريبى إذ نصت على أنه " على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الاتية ...."، فيكون مالك الوحدة أو العين أو الشقة غير ملزم بالتقدم الى مأمورية الضرائب لتقديم الاقرار الضريبى وهو ما يناقض القرار الطعين، علاوة على ذلك لقد نصت المادة 30 على أنه :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة. وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات" أى لا يجوز معاقبة مالك الوحدة أو العين أو الشقة فى حالة عدم تقديم اقراره الضريبى وهو خلاف ما جاء به القرار الطعين.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث حدد الوزير اخر ديسمبر الحالى اخر مبعاد لتقديم الاقرار والا الغرامة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بكثير من احتيجات الشعبثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف قرار وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية القانون لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه.
دعوى بشأن انفلونزا الخنازير
القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدرشيس الوزراء بصفتهوزير الصحة بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن.الموضوعيستند الطالب الى القانون على أنه مصدر من مصادر الامن والاستقرار وتنظيما للصحة العامة وحماية للامن القومى ومحافظا للصحة البدنية وراعيا للحقوق والواجبات الشخصية والوطنية وهى من الامور التى لا يمكن اعتيارها خارجة عن التقاضى والمصالح الخاصة، فإن كانت هذه الامور ترتبط بشكل أكبر بالمصالح العامة، فلا شك أنها وليس منها تتأثر بها وفيها المصالح الخاصة، وإن كان العقد الاجتماعى أساسه قائم على تنازل البعض من أجل الكل، أو التغاضى عن بعض الحقوق الشخصية أو بعض المكاسب الشخصية أو بعض الحرية الشخصية لصالح الحقوق العامة أو المكاسب العامة أو الحريات العامة، إلا أن ليست جبرا أو قهرا إذ أن المصلحة العامة من أجل خدمة المصالح الخاصة، بل أن فى معظم الاحيان وخاصة فى البلدان أو الحكومات الظالمة أو الطاغية أو المستبدة تنقلب عن هذا التوجه وتقوم على احتكار المصالح العامة من أجل مصالحهم الشخصية الخاصة مستغلة يذلك المنصب والمكان وما جاء فى القانون بغير حسبان، بل أنها تستغل بعض مواد القانون مثل المادة 11 من القانون الادارى والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 3 من قانون المرافعات للهروب من المسائلة والمحاسبة، وإن كانت الحقيقة أن المصلحة العامة ما هى إلا مجموع المصالح الخاصة، وأن المصلحة الخاصة ما هى إلا جزء من المصلحة العامة أى أن المصلحة العامة ليست مستقلة عن المصالح الخاصة بل أن الرباط بينهما وثيق فلا تقوم المصلحة العامة إلا على مبنى المصالح الخاصةـ لذلك لا تكون لدعوى الحسبة أو دعوى عدم المصلحة سند قانونى صحيح على اعتبار أن المصلحة العامة لا تنفصل ولا تستقل عن المصلحة الخاصة وأن الشخص والخاص هو مفرد العام، كما أن الادعاء بعدم الاختصاص لا محل له فى هذه الدعوىـ إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بالقانون العام كما أنه خاص للقضاء الادارى دون سواه لأنها تعالج قرار إدارى بحت يتطابق والمادة العاشرة من القانون الادارى وما استقر عليه واليه الفقه والقضاء بشأن مفهوم ومعنى القرار الادارى.ولما كان القرار الطعين قام على خلاف ما يقره القانون معادى للمصلحة الخاصة ومتعديا المصلحة العامة وخارجا عن النظام العام وخارقا للشرعية والمشروعية فإنه يستوجب من المخلصين الوطنيين التصدى له ومقاومته بما هو مشروع حماية للبلاد والعباد، ولا يجد الطالب سلاح أقوى من المقاومة القانونية للتصدى لهذا الامر ومقاومته، فكون القرار قام على خلاف ما يقره القانون فسنده يرجع أساسا الى نصوص الدستور فيما يتعلق بالصحة العامة والعلاج من الامراض المحتملة والواردة فى الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية"، الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة. إذ أن المصل واللقاح الذى هو بشأن فيروس انفلونزا الخنازير لا يمكن اعتباره المضاد الفعال للفيروس أو المانع الفعلى أو الحقيقى من الاصابة بالفيروس، إذ أن التجارب اللازمة لثبوت صحة فعالية المصل أو اللقاح لم تجزم على اليقين نجاحه الاكيد ضد المرض وذلك لعدم معرفة ما هو الفيروس على وجه اليقين فالبحث العلمى والاسلوب المعملى اللازم لانتاج المصل يحكمه نظام ثابت يبتنى على حقائق علمية بعد الانتهاء من الافتراض والتخيل والتجارب الناجحة دون ظهور أثار جانبية ضارة أو مضرة أو سببا فى ضرر لاحق، ومرجع ذلك الابحاث العلمية فى هذا الشأن وفى هذا المجال قد تكون منعدمة (لا توجد أبحاث أو دراسات كافية عن الفيروس وشكله وتركيبه وعزله وموطنه وأصله وأساسه وأطواره وتطوره وعمره وأثره وتأثيره)، خلاف انفلونزا الطيور التى تصيب الطيور أولا من جراء العلف والتسمين، ولما كان فيروس انفلونزا الخنازير مازال غامض من حيث المصدر والسبب، وهل هو فيروس صناعى أم طبيعى أى ناتج من المعمل أم البيئة، ومهما كان الامر فإن الثابت أن الفيروس المسبب للاصابة له علاقة بالخنزير أيا كانت العلاقة مصدرا أو موطنا أو عائلا، وأن علاقته بالانسان ليست علاقة معيشية، إذ أن الفيروس فى الاصل لا يعيش على الانسان إن كانت حياته مبتداه ومنشأه الخنزير بل أن وصوله للانسان لا يكون إلا عن طريق وسيط وحتى الان لم تجزم الابحاث والدراسات والتجارب أن الوسيط هو الهواء أو الماء أو الغذاء أو المخالطة والمعايشة وإن كان الانسان نفسه (المصاب) هو الوسيط عادة وهذا غريب إذ كان العائل أو المصدر هو الخنزير، وإذا كان الفيروس الذى يصيب الانسان بمرض انفلونزا الخنزير هو h1 n1 a فإنه غير معلوم على الوجه اليقين أنه هو هو الذى يصيب الخنزير أم غيره وإن كان لاحقا عليه ومتطورا عنه، مما يجعل انتاج المصل أو اللقاح معمليا مجهول التكوين والتركيب من كونه منتج صناعى كيماوى أو بيولوجى، وإن كان الفيروس h1 n1 aهو ناتج أساسا وأصلا أو متطورا من الخنزير إن كان هو المصدر وليس المعمل هو المنشأ فإنه حتما فيه شئ من الخنزير أيا كان هذا الشئ، فبدا أن يكون المصل فيه شئ من الخنزير لا من الانسان إذ أن الخنزير هو المصدر وليس الانسان، وإن كان المصدر الاساسى للفيروس هو الخنزير فكيف يكون المصل أو اللقاح من خارجه إن كان كيميائيا أو بيولوجيا غير مستخلص من الخنزير، ولما كان الخنزير نجس ولحمه حرام فإن المصل أو اللقاح إن لم يكن حرام فهو نجس ورجز يستوجب عدم الاقتراب منه الامر الذى يجعل قرار الوزير بوجوب التطعيم لا يجوز الامتثال له أو تنفيذه بل يجب وقفه والغائه واعدام ما تم من استيراده، والامتناع من فرضه على الحجاج خاصة حتى لا يتحمل الوزير أوزار ويدخل فى دائرة الشرك والكفر والعمالة والخيانة والتواطؤ والتعاون مع الاعداء فى محاربة الاسلام والمسلمين ويشترك مع العدو فى المؤامرة والتأمر على الاسلام والمسلمين، إذ أن الثابت تتكاتف قوى الشر بما فيهم المناهضين للاسلام الاصولى أو السلفى أو المحافظ لتغيير المنهج الربانى ليتلائم والعولمة والمنهج الغربى الوضعى وتكون فتنة جديدة بين المسلمين أنفسهم. فالثابت أن وزارة الصحة فشلت فشل ذريع فى الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة والتأمين الصحى بدليل زيادة عدد المرضى فى مختلف الاعمار لمختلف الامراض حتى أصبحت مصر بفضل وزارة الصحة من أكثر دول العالم تسجل أعلى الارقام فى مرض السرطان خاصة فى الاطفال ومرض الكبد الوبائى والكلى والقلب والصدر والامراض المتواطنة، فكيف تصدق فى أن استيرادها للمصل من أجل المواطن وحماية صحته علما بأنها تقف عن قرب وأسباب الامراض إلا أنها وكأنها لا ترى ولا تعلم، وقد سبق لها تجربة مصل فيروس انفلونزا الطيور حتى أصبحت من الدول الاولى والمتقدمة والاعلى اصابة فى مرض انقلونزا الطيور فى العالم متقدمة عن الدول مصدر المرض، وأصبحت مصر من الدول المتوطن فيها الفيروس.وحيث أن وهو الثابت أن العالم الاسلامى والمسلمين يتعرضون لهجمة شرسة تستهدف ابادتهم وهو ما لا ينكره مراقب أو متايع للاحداث بل أن فى كثير من الاحيان ومع الاسف الشديد تكون بعض الحكومات العربية شريكة فى الهجمة سواء كان مباشر أو غير مباشر ولعل تعاون وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة للمصل والمتعمدة تجهيل الاثار الجانبية للمصل ومصدر انتاجه إن كان كيميائى أو بيولوجى حيوانى أو نباتى أو صناعى مستخلص من الخنزير من عدمه لدليل قطعى عن كون القرار الطعين جاء ضار ومضر ويستهدف تخريب البنية الاساسية للدولة حيث الصحة العامة وصحة المواطن مما يعنى تهديد للامن القومى وتدمير البلاد والعباد مما يستوجب والامر كذلك وقف والغاء القرار والتحقيق مع الوزير ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العطمى والتعاون مع قوى الشر لإبادة الشعب وتدمير البلاد والعباد ومحاربة الاسلامولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العامةثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أهمها اتخاز الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التحقيق مع كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمى لكون استيراد المصل جاء من شركات تعمدت تجهيل الاساس العلمى لانتاج المصل والتعتيم عن مصدر الانتاج وتسترت الحكومة . وكيل المدعى
السبت، 3 أكتوبر 2009
هل يرد النائب العام
الحامد للمقاومة القانونية
www.islamqadm.blogspot.com
الاصرار على النجاح بداية الاصلاح
السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية، والطالب تمكينه رئاسة الجمهورية رئيسا لمصر.
الموضوع
عسى أن اجد من يسأل أو يجيب أو يحقق أو يتحقق أو يحيل أو يقيم للقانون وزنا فيستقيم الامر دربا فنسير مطمئنين فقد سبق لى ان قدمت العديد من البلاغات حتى أصبحت الاول فى مصر صاحب أكبر عدد بلاغات دون تحقيق تتعلق بأمن البلاد ودور القائمين على الحكم فى اغتصاب السلطة إلا أن فى هذا البلاغ الجديد وإن كان يتعلق بأمن البلاد فهو يتطرق للشخصية الاولى فى مصر حقيقة والثانية شكلا وهو الوزير عمر سليمان من حيث اختفائه أو اختطافه أو اختبائه والاعلام زورا عن اجتماعاته وتنقلاته.
يعتبر الوزير عمر سليمان من الشخصيات الهامة والمهمة لما يمتاز به ويتميز عن مثيله سواء كان محليا أو دوليا فحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية عن عمر يناهز 19 عاما وترقيته لرتبة لواء وهو يقترب من سن 49 سنة فى 1/1/1984 وتقلده مناصب عدبدة من قائد لواء الى قائد فرقة الى رئيس فرع التخطيط العام فى هيئة عمليات القوات المسلحة الى رئيس أركان منطقة الى نائب مدير المخابرات الى مدير المخابرات العسكرية الى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والذى كان فى 4/3/1991ونجاحه فى التخلص من الجماعات الاسلامية واحباطه محاولة تحول مصر الى دولة اسلامية عن طريق اختؤاق ما يسمى الجماعات الارهابية وافشال مخططها خاصة عند محاولة اعتيال الرئيس وحادث أديس بابا وارتباطه أو تنسيقه بمخابرات أخرى كالسى أى ايه إذ أنه أى عمر سليمان كان الاول الذى حذر بجدية قيام القاعدة بعمل ارهابى ليس له مثيل داخل الاراضى الامريكية قبل احداث سبتمبر بثمانية أيام، واشتراكه مع مدير المخابرات الامريكية جورج تنيت فى الاشراف على صناعة البديل الذى يحكم مصر منذ يوليو 2004 بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك والتى كانت فى 16/6/2004، وقدرته بعد ذلك من إدارة الحكم من وراء الكواليس دون ظهور فعلى أو حدوث صراع رئاسى مباشر هو طرف فيه، وإن كانت الفترة الاخيرة قد أظهرت بعض الصراع مع جمال مبارك ومؤيديه نتيجة انشغاله بالسياسة الخارجية والتصادم الامريكى الاسرائيلى الحذر بسبب الوضع الداخلى وما يتعلق بشأن الحكم ونقل السلطةـ ودوره فى إدارة الصراع الفلسطينى الفلسطينى أو انجاح المخطط الصهيونى رغم نجاحه فى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها العربى والاسلامى باستلامه ملف القضية الفلسطينية وتباعا دوره فى القضاء على المقاومة الاسلامية، فبعد اختفائه وتغيبه عن الساحة المحلية والدولية وهو ما ندرى ان كانت عملية اختطاف اشتركت فيها عناصر أجنبية لصالح الوريث وبعض مؤيديه إو إخفاء مقصود بها ابتزاز أو امر ما يتعلق بجرائم دولية إذ يقول الاستاذ المحامى عبدالعظيم سيد محامى والدة المرحوم الرئيس سابقا والذى اعتاد ان يسميه "الحلوف" أن عملية الاختفاء أو الخطف تمت فى دولة أجنبية فى مبنى يتكون من ثلاث طوابق غير الارضى حيث دخل الوزير المبنى وفى الدور الاول فوق الارضى وفى الممر اليمين كانت وجهته وفى أول ممر شمالى كان اتجاه وفى أول حجرة منه جهة اليمين دخل الوزير عمر سليمان ولم يخرج منذ أكثر من ستين يوماـ وبعد إشاعة خبر اختفائه تحاول بعض الدوائر ذات المصالح الخاصة والمرفوضة دوليا بفعل غيرها أو باستدركها أو استغلالها أن يكون لها ثقل سياسى أو حضور دولى عن طريق ابرازه مرة أخرى والتستر على اخفائه قصدا أو غير قصد أو بجهالة أو بعلم لتحقيق مصالح معينة كحركة حماس وما يقوم به ممثلها السياسى خالد مشعل تجاه المختفى والغائب عمر سليمان، فبعد اللقاء الذى تم بين الفصائل الفلسطينية واللقاء الذى جمع بين وفد من حركة حماس ومدير المخابرات المصرية تمهيدا لحوار القاهرة والتى دعت اليه مصر فى نوفمبر 2008 وكان قد سبق لخالد مشعل مقابلة عمر سليمان خارج أرض الوطن أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة فى أوائل اكتوبر من عام 2008، كان تهديد ووعيد عمر سليمان لوفد حماس قائلا "خالد مشعل هيدفع الثمن غالى" مما جعل اعلان بعض الفصائل بمقاطعة الحوار، وكان رد اسرائيل الحرب على غزة، وكان رد مصر كما أعلنته بعض المصادر المطلعة أن رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان أعطى تعليماته إلى جميع المراكز والمنافذ الحدودية جواً وبراً وبحراً بمنع دخول ثلاثة من قيادات ورموز حركة حماس إلى مصر، كانت أول زيارة لخالد مشعل للقاهرة فى 10/6/2009 دون سابق اعلان والتقى مع بعض الصحفيين بنقابة الصحفيين وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بجامعة الدول العربية ورئيس المخابرات عمر سليمان وكانت من بين تصريحاته أن حماس ستواصل سياستها بالتعاون مع الجهود المصرية للوصول الى مصالحة حقيقية دون اعلان عن لقاء قادم أكيد، وفجأة ودون اعلان سابق جاءت زيارة خالد مشعل الثانية للقاهرة فى 5/9/2009 ولقائه الصحفى وأمين عام جامعة الدول العربية وحديثه عن اجتماعه ولقائه مع عمر سليمان وكأن الاجتماع منفردا فلا دليل على وجود عمر سليمان غير ما تقل على لسان خالد مشعل والذى أعلن أن مصر ستقدم ورقة حول المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الايام القادمة، سيجري التشاور حولها بداية تشرين الاول- اكتوبر القادم، مشيرا الى ان الورقة لم تعرض عليهم بعد، إلا أنه وفجأة عاود وجاء القاهرة للمرة الثالثة فى 27/9/2009 دون موعد سابق ليعلن عن تسليمه رد الحركة على الورقة المصرية رغم سابق اعلانه بعدم عرضها عليهم، وكسابق الزيارة وعلى غير العادة عدم ظهور عمر سليمان مع خالد مشعل .
بناء عليه
برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة لقاءات واجتماعات عمر سليمان وخالد مشعل وما نشر بشأن محاولة اغتيال عمر سليمان واحمد ابوالغيط والهبوط الاضطرارى للطائرة المتجهة الى ارتريا فى مطار الاقصر، ثانيا : استدعاء الصحفيين الذى التقوا وخالد مشعل فى مؤتمره الصحفى وسؤالهم عن اجتماع ولقاء خالد مشعل وعمر سليمان. ، ثالثا : استدعاء جمال مبارك والتحقيق معه بشأن محاولة الاغتيال، رابعا: توقيف النصاب الذى يقوم بدور الرئيس ومحاكمته، خامسا : تمكين الطالب رئاسة الجمهورية إذ أنه الاولى بعد بيان أحقيته بالمنصب أو تحريك الدعوى الجنائية ضده حال كذب بلاغه
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد
الأربعاء، 19 أغسطس 2009
وذهذا حق أسعى لتحقيقه ويسعون تجهيله
إنذار
انه في يوم الموافق.
بناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة عابدين الجزئية
الىمحل مختار. :
1 - السيد الاستاذ المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بصفته ويعلن بمقر المحكمة الدستورية العليا والكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى القاهرة
مخاطبا مع
وأنذرته بالاتى
بوجوب الخضوع لأحكام الدستور والقانون والوفاء بالعهود والقسم واليمين تجاه هذا الإنذار حيث تقدم المنذر بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وبدعوى تفيد وفاة الرئيس قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وأن من فاز فى الانتخابات شخص انتحل صفة الرئيس حتى يمكن نجل الرئيس من الوصول الى كرسى الرئاسة ولكن نظرا للصراع القائم على السلطة خاصة بين السلطة العسكرية بقيادة الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات، والحزب الوطنى الديمقراطى خاصة الحرس الجديد بقيادة جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات استمر هذا المنتحل من الاستمرار فى منصب الرئيس حتى تخلص من الوزير وصعب الامر على الوريث، وبعد محاولات عديدة من قبل المنذر أخذت منحل المقاومة القانونية والتى كانت فى صور دعاوى قضائية وبلاغات نيابية أسفرت عن عجز الجهات الأمنية والمعنية من اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المثار حيث خبر وفاة الرئيس واغتصاب السلطة على يد نصاب انتحل صفة رئيس الجمهورية، ولما كان وهو الثابت أن قد سبق للمنذر من حصوله على حكم قضائى فى مثل هذا الأمر يفيد بالإحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بما يعنى التحقق من شخص الرئيس وحددت له جلسة فى 19/1/2007 إلا أنه لم يحدث واختفت أوراق الدعوى واستأنف المنذر ومازال الاستئناف جارى أمام الدائرة 66 مدنى استئناف القاهرة، وحيث أنكم معنيين بالأمانة والإخلاص والوفاء للوطن والعمل على رفعته وعلو شأنه وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب فقد أقسمتم اليمين وأشهدتم الله وأنفسكم بأن تكونوا جادين بحمل الأمانة راعين مصلحة الوطن ومصالح الشعب، وعلى خلاف ذلك كان سلوك المنذر إليه بصفته مستغلا المكانة والمنصب فقد امتنع ورفض تنفيذ القانون وعمل على تعطيل الدستور مما كان سببا مباشرا فى ما وصلت اليه مصر من فوضى وانهيار وخراب ودمار وضياع على المنذر حق كفله القانون حيث عدم تمكينه من ترشيحه لمنصب الرئيس رغم استلام اوراق ترشيحه واحتمال فوزه بولاية الرئاسة، ولما كان المنذر المنازع الوحيد على كرسى الرئاسة بدليل دعاويه القضائية وبلاغاته النارية التى تنفى وجود رئيس الجمهورية وأن القائم على الحكم كرئيس للجمهورية ما هو إلا نصاب محتال استغل الظروف العالمية كالحرب على الارهاب والازمات الصحية والاقتصادية والتقدم العلمى (السحر الجديد)، مما يكون أى المنذر له الحق بالولاية ورئاسة الدولة إذ أن الاخرين أمثال عمر سليمان وجمال مبارك وأيمن نور وإن كانوا منافسين إلا أنهم وبعد علمهم سواء من خلاب الدعاوى أو مما ينشر ويقال بشأن المنصب والرئيس لا يحق لهم أن يكونوا منازعين على السلطة ليس لكونهم تستروا وتكتموا على خبر الوفاة وإنما على تركهم وما يثار بشأن الرئيس والانشغال بالدعم الخارجى والمدد المادى والمعنوى لاعتلاء كرسى الرئاسة، الامر الذى معه يستوجب الزام المنذر اليه بإصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته اذ أنه خالف الثابت من الدستور والقانون وذلك باستمرار النصاب فى رئاسة الدولة ورفض حق المنذر فى ولايته للمنصب كرئيس للجمهورية خاصة بعد ما قام به المنذر من دعاوى وبلاغات تفيد بوفاة الرئيس وعمليات تزوير كبرى عجزت الجهات الامنية والمعنية (القضائية والتشريعية) من التحقيق لبيان عدم صحتها أو التأكيد بتكذيب المنذر أو النفى بعدم حدوثها، وتصحيحا لذلك يستوجب على المنذر اليه من إصدار قرارا يفيد بطلان ولاية منتحل صفة الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية مما يعنى الغاء قرار فوزه بمنصب الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا كان ذلك دلالة على استغلال المنصب لأهداف شخصية ومصالح خاصة على حساب الوطن "خيانة عظمى" مما يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو عدم الغاء قرار فوز الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية، إذ يعتبر هذا امتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مما يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار من إصدار قرار بالغاء قرار فوز المنتحل بمنصب الرئيس و بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا بوقف والغاء قراره المتضمن فوز المنتحل بمنصب الرئيس وبعدم تعيين المنذر رئيسا للجمهورية.
لذا
انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بمحتواه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية
هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر
ولاجل العلم
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009
لأول مرة استشكال فى حكم اعدام من الغير
عبدالعطيم محمد السيد
المحامى
بالمحاكم الجنائية والمدنية والادارية
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب السيد / حامد صديق سيد مكى، ومهنته باحث بالمركز القومى للبحوث ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية من شارع طريق كفر طهرمس فيصل جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعظيم محمد السيد الكائن مكتبه 1 شارع سيد باك الازهر القاهرة.
انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من
اولا : السيد الاستاذ المستشار / النائب العام ويعلن بمقر عمل سيادته بدار القضاء العالى القاهرة
مخاطبا مع / ..................
ثانيا : باش محضر محكمة جنوب القاهرة ويعلن بمقر عمل سيادته
مخاطبا مع :
مقدمه
تعتبر هذه القضية من أهم وأخطر القضايا فى الوقت المعاصر وهذا بحق وتستحق ليس لكونها دولية إذ تتعلق بدول لها من الاهمية الاقتصادية والسياسية والامنية فالمجنى عليها كونها لبنانية إلا أنها تحمل الجنسية الانجليزية وترتبط بعقد زواج لشخص يحمل الجنسية الفرنسية (عادل معتوق) ولها علاقة مالية ببنوك سويسرا، وأن المتهم أو الجانى مصرى ينتمى أو كان ينتمى الى جهاز أمن الدولة الذى يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة أمنية أخرى خاصة أو غير خاصة بسبب التنسيق ومحاربة الارهاب، وأخر من المقربين للسلطة ومن النفوذ المالية العالمية بفعل شركاته ونشاطه الاقتصادى الداخلى والخارجى وأصدقاءه من رجال الاعمال المشاهير عالميا، وأن مكان الجريمة دبى وما أدراك ما دبى من الامن والامان والرفاهية والرخاء فهى تضاهى دول أوربا والغرب من السحر والجمال والاستمتاع بالامان والاسترخاء فالبلد الوحيد فى العالم التى لم تشهد فيها جريمة قتل على مرور عام أو عامين، وإنما لغربتها فأول جريمة على مستوى العالم رغم معرفة المجنى عليها والجناة وتحديد مكان ووقت الجريمة إلا أن لم تتم المعاينة من قبل النيابة التى أقامة الدعوى الجنائية، ولم تحدث بمقتضاها نزاع اختصاصى رغم تعدد الدول أطراف القضية، فمصر منها الجناة وهم مواطنيها والتى يستوجب على الدولة كفالة الحماية لهم لا تقديمهم للمحاكمة لمجرد اشتباه دون تحقيق من الدولة موقع الجريمة، ودبى موقع الجريمة تدافع عن المجنى عليها رغم أنها ليست من مواطنيها ولم يعرف سبب اقامتها فى دبى هل بسبب عقد عمل أم بسبب دعوة لم يعلم مصدرها أم بسبب زيارة أو سياحة أو هروب وحمايةـ وإن كان لا يغيب على علم أحد علاقة المجنى عليها بشخصيات هامة سياسية ومالية وفنية، وعلاقة الجناة بالامن والسياسة والاقتصاد، ومكانة دبى التجارية والسياحية فمن هنا تكون الاهمية، إن هذه القضية بمثابة ثورة حقيقية إذ أنها فى محك مع القانون وكما أنها تهدد حياة شخص ليس بعادى فإنها أيضا تهدد نظام حكم ومكانة أمراء وهيبة دول حال الارهاب والوصول اليهم، ولأول مرة فى مثل هذا الامر يأتى استشكال من الغير استنادا الى نص المادة 527 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أنها تتعلق بنزاع عن شخص المحكوم عليه المتهم الثانى، إذ أن الاصل فى الاتهام بالتحريض يكون لحرم الرئيسٍ، إن كشف الحقيقة بمثابة تعاون على البر والتقوى، وأن اخفاء الحقيقة والتستر والكتمان بمثابة تعاون على الاثم والعدوان، يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم أياته "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، ويقول "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"، فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
الموضوع
اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 10205لسنة 2008 الدائرة16 جنايات جنوب القاهرة ضد كلا من رجل الامن والحرس الشخصى لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى السيد / المقدم محسن منير السكرى متهم أول، والسيد الاستاذ / هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى متهم ثان قال شرحا لها أنه فى صباح يوم 28/7/2008 توجه المتهم الاول بناء على تعليمات المتهم الثانى الى محل اقامة المجنى عليها الفنانة سوزان تميم وقتلها مستخدما سكينا معداه للغرض نفسه مع سبق الاصرار، وكانت النيابة قد تلت قرار الاتهام، حيث أكدت أن المتهم الأول محسن السكرى مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وقتل المجنى عليها سوزان تميم محدداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبين النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد حركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات واشترى سكيناً أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه المجنى عليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فضربها بالسكين وأصابها لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ، مما أودى بحياتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله على 2 مليون دولار ثمن ارتكابه الجريمة.
وقالت النيابة فى قرار اتهامها، إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لهذا الغرض مقابل 2 مليون دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة، وسهل له تنقلاته للحصول على تأشيرات دخوله لندن والإمارات، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وبناءً عليه طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وكانت أولى جلسات المحكمة 18 اكتوبر إذ بدأت صباح السبت فى التاسعة و7 دقائق بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت فى 25/ 6/2009 الي طلب الحكم المستشكل فيه والذى جاء منطوقه على النحو التالى : حكمت المحكمة أولا معاقبة كل من المتهمين محسن السكرى، وهشام طلعت بالاعدام وذلك عما نسب اليهما ومعاقبة المتهم الاول بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب اليه فى تهمتى حيازة أسلحة وذخائر وثالثا مصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح المضبوط والذخائر، وفى الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار تميم وابنه خليل ووالدتها ثريا بالزمهما بأن يدفعا متضامنين 5001 على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى المدنية واثبات قيام المحامى وائل بهجت بترك دعواه المدنية والزمته بالمصاريف وعدم قبول الدعوى المدنية لأربعة محامين واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.
وحيث ان هذا الحكم قد بني علي وقائع معظمها حدث خارج أرض الوطن واتسمت بالتخيل والافتراض والتصور واللامعقولية حيث أن أدلتها وبراهينها قامت لا على أساس قانونى فعلى قويم وإنما على أساس بناءه السلطة والنفوذ والمال فكان صراع نفوذ وسلطة ومال فالسند فيه شكوك لتضارب المصالح وتعدد وتنوع الأخبار وبعدها وسرعة اجراءتها وجريانها ومحرريها وفقدان الصدق والامانة والثقة والاخلاص، والمتن مقطوع وإن كان وصاله سلطة ومال إلا أنه لا يستقيم وإن قام، والرواة لا يحركهم الدين ولا الضمير ولا القانون قدر السلطة والنفوذ والمال، فقانون العقوبات المصرى وكذلك قانون الاجراءات الجنائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سلطة له ولا نفوذ على الجريمة التى تقع خارج القطر إلا بشروط معينة ومحددة حصرا وانحسارا يجب أن تتحقق جميعها أولا وإلا خالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وأن المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى الباب الاول قواعد عمومية والتى تنص على أنه "كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" ومفاد هذا النص أنه يشترط لمعاقبة المصرى الذى أرتكب الجناية أو الجنحة خارج القطر شرطين الاول أن يكون قد عاد الى الوطن بعد ارتكابه الفعل، والثانى أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، وحيث أن الجريمة قد وقعت خارج القطر (دبى) وأن الجانى على الافتراض (مصرى) قد عاد الى أرض الوطن إلا أن الفعل (جريمة القتل) وإن كانت معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، إلا أن اجراءات قيام الدعوى الجنائية فى البلد التى ارتكبت فيها الفعل لم تقوم حتى تجزم باقتراف الجانى الفعل بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فلم تنشأ محاكمة للجانى فعلية فى البلد مكان الجريمة الذى ارتكب فيه الفعل قبل اتهامه ومحاكمته فى أرض الوطن، فمن ثم يكون الفعل (جريمة القتل) غير معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لأن الجانى والمجنى عليها من وطن مغاير وغير مقيمين إقامة دائمة فالمجنى عليها لبنانية وإن كانت تحمل الجنسية الانجليزية إلا أنها ليست إماراتية، والجانى على افتراض أنه مصرى، وعليه لا يجوز معاقبته بمقتضى قانون العقوبات المصرى لأن الجريمة خارج القطر وذلك لفقده شرط "وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" إذ أن المجنى عليها ليست إماراتية، ولما كانت المادة الحاكمة لمعاقبة من ارتكب الجريمة خارج القطر لا تتحقق إلا بأداة شرط (إذا) وفعل الشرط (عاد) وجواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه)، وحيث أن جواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه) لم يقوم حتى بعد محاكمته فى أرض الوطن مما يعنى انتفاء فعل الشرط وسقوط عمل أداة الشرط ومن ثم فقدان أثر المادة وتأثيرها وفعلها وفعاليتها حيال الاستناد اليها كدليل المحاكمة، حتى وإن كان هذا يتحقق فى شأن المتهم الاول إلا أنه لا يجد سند فى شأن المتهم الثانى إذ أنه على افتراض أنه شارك فى الجريمة إلا أنه لم يكن خارج القطر وقت وقوع الجريمة، وأن المادة الثانية من قانون العقوبات الباب الاول والتى تنص على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الاشخاص الاتى ذكرهم أولا : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية"، ولما كان المتهم الثانى كما هو ثابت من أوراق القضية وتفاصيلها وقضائها أنه شارك فى جريمة لم تقع كلها أو بعضها داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم لا تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على المتهم الثانى لوقوع الجريمة خارج الوطن كما أقرت النيابة العامة فى مذكرتها، ويؤكد ذلك نص المادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر ودولة الامارات والتى تنص على أن "لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين فى حدود التى يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة فى البلد الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسى بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازتها...." ولما كان المتهم الثانى عير متهم وغير مطلوب لدولة الامارات بكون اتهامه من قبل القضاء المصرى والقبض عليه ومحاكمته جاء على غير صحيح من القانون.
كما أنه لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العمومية ضد مرتكبى الجريمة أو الفعل فى الخارج على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، إذ نصت المادة 4 من قانون العقوبات المصرى الباب الاول على أنه " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكبى جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته" ومفاد هذا النص أن ألنيابة العمومية وحدها دون سواها صاحبة الاختصاص الأصيل فى إقامة الدعوى العمومية لمرتكب جريمة أو فعل فى الخارج ثبت إدانته ومحاكمته دون معاقبته فى الخارج، إذ أنه لا يجوز لها إقامتها على من يثبت براءته أو أنه استوفى العقوبة، ولما كان وهو الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها أن النائب العام المستشار / عبدالمجيد محمود هو الذى أقام الدعوى العمومية دون دليل اتهام أو ثبوت إدانة أو محاكمة من قبل محاكم القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة بل خوفا من فضيحة دولية قد تتورط فيها شخصيات كبيرة بحجم الرؤساء والامراء مخالفا بذلك القاعدة القانونية الثابتة "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، وحيث أن الجانى قد عاد الى ارض الوطن بطريق مشروع دون إدانته أو اتهامه أو محاكمته فى القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة إذ أن الاشتباه لا يعنى الادانة أو الاتهام الامر الذى معه تفقد المادة سالفة الذكر غايتها ومن ثم لا تتحقق قيامها وعليه تنتفى صلاحية النيابة العمومية من إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة أو الجنحة فى الخارج إذ أن الاتهام والإدانة والمحاكمة لم تحدث فى الخارج قبل تحقيقها فى الداخل فالثابت من التحقيقات والاقوال وشهادة الشهود أن الاتهام والإدانة كان السابق على التحقيقات والاقوال والشهادة ولم يكن لاحقا عليها وأن معاينة الجريمة والوقوف على ظروفها وأحوالها وأوضعها وأوصفها وملابستها لم يكن من قبل النيابة العمومية المصرية ولا بناء على تعليماتها، فتم القبض على المتهم الاول دون حالة تلبس ودون علم النيابة وإنما بناء على طلب من الانتربول لإمارة أبو ظبى وليس وفقا لشرطة إمارة دبى والذى جاء فيه البحث والتحرى ولم يتضمن القبض والاتهام، فأداة الاتهام وأدلته ومصدره صناعة خارجية بينما التحقيقات واجراءات الدعوى كانت فى الداخل لا بناء على سلطة القانون والسيادة الشرعية وانما تنفيذا لأوامر عليا يحسبها البعض نتيجة لضغوط خارجية بفعل سطوة ونفوذ المال أو نتيجة للانتقام أو تصفية حسابات داخلية أو خارجية، وإن كان يحق للمستشكل التعرض لهذا نظرا لعدم مداولته تفصيلا ونظره أمام المحكمة تحديدا واعتباره أنه جديد لم يسبق طرحه على المحكمة من قبل وهذا ثابت من الحكم إذ لم تتطرق اليه المحكمة سواء فى عرضها للوقائع أو الحيثيات إلا أن المستشكل لا يخوض فيه ولا يتعرض له سواء بالتفصيل أو بالتلخيص وإن كانت تكفى الاشارة أو التلميح إذ أن المحكمة لم تشير من قريب أو بعيد عن التحقيقات التى أجريت فى دبى، وإن كان الاصل فى هذا الاستشكال لا يمكن اعتباره تظلم من الحكم أو التماس بإعادة النظر فى الحكم وإن كان أقرب لذلك إلا أنه لا يقوم على أنه اساسا طعنا فى الحكم ولا على انه اعتراضا على الحكم، ولا على ما سبق عرضه وطرحه قبل صدور الحكم، ولا على أساس ما لم يتم عرضه أو طرحه على الهيئة الموقرة قبل صدور الحكم وإن كان هدفه يبتغى القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فيه تأسيسا على نص المادة 524، 525، 526 من قانون الاجدراءات الجنائية، ونص المادة 3551 من التعليمات القضائية للنيابات، حيث كان يستوجب بناء على هذه المادة أن تقوم النيابة الموقرة بأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بعد أن تأكدت من توافر حالة الاقتضاء وتحققت من وجود أسباب لاحقة، إلا أن النيابة الموقرة تجاهلت هذا الامر دون مبرر إذ جاء نص المادة صريحا على أن "يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم" وهو ما تحقق بالفعل حيث تم تقديم بلاغ الى النائب العام يحوى على اسباب جديدة لم يتم عرضها على المحكمة من قبل تتمثل فى علاقة المجنى عليها والمتهم الثانى بأخرين من الشخصيات العامة والتى تربطهم بشخص المتهم الثانى مصالح متبادلة قد تكون متضاربة، واسترشادا أن المتهم الثانى يعانى من أزمة نفسية قد يترتب عليها ضرر وخطر جسيم فى حال عدم الاستجابة بوقف التنفيذ علاوة على أن سوق العقارات والحالة الاقتصادية فى مجال الاسكان والمقاولات فى حاجة ملحة وشديدة لوجود شخص المتهم الثانى خاصة حاجة العمل ورعاية الشركات إذ أن لدى المتهم الثانى خبرة لا يستهان بها يحتاج اليها سوق العمل احتياج شديد، بخلاف أن المتهم مازال عضو بمجلس الشورى وعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى وأن لديه ملفات وقضايا عديدة وأسرار خطيرة تتعلق بنظام الحكم والعلاقات الخارجية وعند عدم وقف تنفيذ الحكم سيكون حتما ضرر جسيم وخطر فادح إذ تتضرر مصالح عديدة للدولة ولكثير من المواطنين، إذ أن المتهم الثانى قريب مباشر لحرم رئيس الجمهورية وعلى علاقة وثيقة ووطيدة اقتصادية وسياسية بسلطة الحكم وشخص رئيس الجمهورية مما يجعل تقديمه للمحاكمة بهذه الصورة والسرعة والحظر يكون تطبيقا لأوامر سياسية وسيادية وليس وفقا للقانون مما يكون تقديمه ككبش فداء لحماية أخرين أكبر حجما وأرفع مكانا وأعلى شانا أقرب للتصديق، لذا يكون وقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمرا مشروعا وشرعيا يستلزم الفرض والوجوب.
ولما كان شرط وقف التنفيذ يتطلب ركنين متلازمين وهما الاستعجال والجدية، والاستعجال ذلك الذى يخشى عدم تداركه فى حالة استمرار الحكم وعدم وقفه مما يسبب خطر وضرر حتى ولو كان لاحقا، ومم ما سلف من كون أن المتهم الثانى شخصية اعتبارية وعامة لا يستهان بها وأنه يعانى من أزمة نفسيه طارئة تتطلب ظروف وبيئة خاصة حتما غير متوافرة فى حالة قيده وحبسه فى ظروف شديدة من الخشونة والجو والتوتر والحالة النفسية، ومن كون حاجة العمل الشديدة لخبرة المتهم الثانى إذ أنه العقل الرشيد والاجدر لإدارة شئون الشركات، ومن كون حاجة العاملين القصوى لشخص المتهم الثانى لنظر ومتابعة شئونهم الحياتية ليس لكونه رئيسا لهم فى العمل ولكن لكونه نائبا عنهم فى مجلس الشورى وهو ما لم يقوم به المتهم الثانى فى حال كونه محبوسا تنفيذا لحكم الاعدام، الامر معه يكون ركن الاستعجال قد تجقق يقينا فى طلب الوقف، أما ركن الجدية فهو ثابت فى حال الطعن على الحكم لمخالفته لنص المادة 2، 3، 4 من الباب الاول من قانون العقوبات المصرى والمادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والامارات، وعليه يكون شرط وقف التنفيذ قد تحقق فعلا بثبوت توافر ركنى وقف التنفيذ حيث الاستعجال والجدية مما يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول سائغاٍ بالنطق والاقرار.
عدالة المحكمة الموقرة إن الاستشكال الماثل والذى يمثل منازعة فى تنفيذ الحكم لا يقوم تأسيسا على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، إذ ان بنياه قائم لا على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وإلا وجب على المحكمة ألا تقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به، أيضا أن بناء الاستشكال لا يقوم على اسباب توافرت لبطلان الحكم حتى ولو اتضح من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة، بل أن أساس الاستشكال وبنياه يقوم على أمور لم يسبق طرحها على المحكمة التى أصدرت الحكم لا تلك التى تتعلق بموضوع الجريمة كالبرواز أو الاطار الذى استخدمه المتهم الاول كوسيلة خداع للوصول الى المجنى عليها إذ لم يشاهد برفقة المتهم أثناء دخوله مينى المجنى عليها أو صعوده فى المصعد ومع ذلك لم يثبت وجود بصمات المتهم على الاطار المحرز كما أن لا أثار لدم المجنى عليها على البرواز ولا على السكين التى لم يعلم أين وجدت وأن ملابس المتهم والتى حتما فى حالة قيام المتهم بفعل القتل حتما تخلو من دم الجانى إلا إذا ثبت أثار عنف متبادل أو مقاومة شرسة وأن يكون دم المجنى عليها له أثار فى الخلف، كما شهدت أوراق الدعوى خلو أقوال حرس البناية وأقوال المبلغ عن الجريمة والتحقيق التى أجرته شرطة دبى والوقت الفعلى لوقوع الجريمة وخلو الاوراق من أقوال أصدقاء المجنى عليها المصاحبين لها قبل الحادث وغير ذلك من وقائع وأحداث كعدم معاينة الجريمة من قبل النيابة المصرية محرك الدعوى الجنائية ودينمو الاتهام وسبب الحكم، وأهم هذه الامور التى لم يسبق طرحها على المحكمة وجاءت بعد صدور الحكم تلك التى لا تتعلق بإجراءات أو موضوع القضية هو ذاك البلاغ الذى قدمه المستشكل بصفته المنازع الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية الى النائب العام الرقيم 12721فى 9/7/2009 وإن كان يتضمن صراحة أمر يتعلق بالقضية ذات صلة مباشرة بحرم رئيس الجمهورية فإنه يضيف علاقة جديدة ترتبط بوفاة حفيد ر ئيس الجمهورية محمد علاء مبارك إذ أن ربك لبالمرصاد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، ونظرا لعدم التحقيق فى البلاغ وتجاهله من قبل النائب العام رغم أهمية ما جاء به وما يحويه من اتهام صريح لحرم رئيس الجمهورية بالتحريض لقتل سوزان تميم، إذ أن الصمت عن حقيقة مشاركة حرم رئيس الجمهورية فى الجريمة واخفاء حقيقة شخصية الرئيس والتستر والكتمان ومباركة قيادات الحزب الحكم وعدم صدور بيان من الحزب ما يفيد الاهتمام بالامر رغم خطورة الامر وأهميته لدلالة على التضحية بهشام طلعت من أجل عيون أخرين هم أهم.
وهذا هو الجديد واللاحق على الحكم إذ يتضمن أمور جديدة لا تعنى تعديل أقوال أو تغيير حقائق وإنما تعنى يقظة الضمير ومراقبة الله فى الحق والخوق من عقابه وعذابه، فما قدمته كل من النيابة العامة المصرية وسلطات إمارة دبى سواء كانت الشرطة أو الهيئة القضائية بعد صدور الحكم لهو الجديد الواجب نظره عند نظر الاستشكال والتعقيب عليه وهذا بطبيعة الحال لا يدخل فى الموضوع وإن كان يتعلق به إلا أن وجوده فى توقيت لاحق على الحكم يجعل شكل الاستشكال قبوله جدير ومستغاث.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا على أن " المنازعة فى تنفيذ الحكم يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته فإذا بنى الاستشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ ألا يقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان بنى الاستشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة .
الطعن رقم 3418 لسنة 37 ق تاريخ جلسة 18/4/ 1987 مكتب فنى 32.
وقضت أيضا "مناط الاشكال فى التنفيذ أن يكون سنده واقعات حدثت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول حول تنفيذه ولا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى تلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا"
الطعن رقم 3949لسنة 32 ق. تاريح الجلسة 20/1/2001 مكتب فنى
واشترطت لقبول الاستشكال على أن "يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد حدث بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ بكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه اثر ذلك عدم جدوى الاشكال إذا كان مبنيا على على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية"
الطعن رقم 511 لسننة 44ق فى 12/1/2003 مكتب فنى 43
وعلى هذا النهج صار الطعن رقم 2845 لسنة 31ق فى 26/3/1988 مكتب فنى 33، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 1365 لسنة 36ق فى 24/6/1990 مكتب فنى 35.
هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم 10205لسنة 2008 حتي يفصل في هذا الإشكال نهائيا .
بناء عليه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذاالاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائن مقرها في وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها امام الدائرة
ليسما ع المعلن اليه الثاني الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 10205 لسنه 2008 المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
وكيل الطالب توقيع المحامي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)