الثلاثاء، 11 أغسطس 2009

لأول مرة استشكال فى حكم اعدام من الغير


عبدالعطيم محمد السيد
المحامى
بالمحاكم الجنائية والمدنية والادارية
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء علي طلب السيد / حامد صديق سيد مكى، ومهنته باحث بالمركز القومى للبحوث ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية من شارع طريق كفر طهرمس فيصل جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعظيم محمد السيد الكائن مكتبه 1 شارع سيد باك الازهر القاهرة.
انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من
اولا : السيد الاستاذ المستشار / النائب العام ويعلن بمقر عمل سيادته بدار القضاء العالى القاهرة
مخاطبا مع / ..................
ثانيا : باش محضر محكمة جنوب القاهرة ويعلن بمقر عمل سيادته
مخاطبا مع :
مقدمه
تعتبر هذه القضية من أهم وأخطر القضايا فى الوقت المعاصر وهذا بحق وتستحق ليس لكونها دولية إذ تتعلق بدول لها من الاهمية الاقتصادية والسياسية والامنية فالمجنى عليها كونها لبنانية إلا أنها تحمل الجنسية الانجليزية وترتبط بعقد زواج لشخص يحمل الجنسية الفرنسية (عادل معتوق) ولها علاقة مالية ببنوك سويسرا، وأن المتهم أو الجانى مصرى ينتمى أو كان ينتمى الى جهاز أمن الدولة الذى يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة أمنية أخرى خاصة أو غير خاصة بسبب التنسيق ومحاربة الارهاب، وأخر من المقربين للسلطة ومن النفوذ المالية العالمية بفعل شركاته ونشاطه الاقتصادى الداخلى والخارجى وأصدقاءه من رجال الاعمال المشاهير عالميا، وأن مكان الجريمة دبى وما أدراك ما دبى من الامن والامان والرفاهية والرخاء فهى تضاهى دول أوربا والغرب من السحر والجمال والاستمتاع بالامان والاسترخاء فالبلد الوحيد فى العالم التى لم تشهد فيها جريمة قتل على مرور عام أو عامين، وإنما لغربتها فأول جريمة على مستوى العالم رغم معرفة المجنى عليها والجناة وتحديد مكان ووقت الجريمة إلا أن لم تتم المعاينة من قبل النيابة التى أقامة الدعوى الجنائية، ولم تحدث بمقتضاها نزاع اختصاصى رغم تعدد الدول أطراف القضية، فمصر منها الجناة وهم مواطنيها والتى يستوجب على الدولة كفالة الحماية لهم لا تقديمهم للمحاكمة لمجرد اشتباه دون تحقيق من الدولة موقع الجريمة، ودبى موقع الجريمة تدافع عن المجنى عليها رغم أنها ليست من مواطنيها ولم يعرف سبب اقامتها فى دبى هل بسبب عقد عمل أم بسبب دعوة لم يعلم مصدرها أم بسبب زيارة أو سياحة أو هروب وحمايةـ وإن كان لا يغيب على علم أحد علاقة المجنى عليها بشخصيات هامة سياسية ومالية وفنية، وعلاقة الجناة بالامن والسياسة والاقتصاد، ومكانة دبى التجارية والسياحية فمن هنا تكون الاهمية، إن هذه القضية بمثابة ثورة حقيقية إذ أنها فى محك مع القانون وكما أنها تهدد حياة شخص ليس بعادى فإنها أيضا تهدد نظام حكم ومكانة أمراء وهيبة دول حال الارهاب والوصول اليهم، ولأول مرة فى مثل هذا الامر يأتى استشكال من الغير استنادا الى نص المادة 527 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أنها تتعلق بنزاع عن شخص المحكوم عليه المتهم الثانى، إذ أن الاصل فى الاتهام بالتحريض يكون لحرم الرئيسٍ، إن كشف الحقيقة بمثابة تعاون على البر والتقوى، وأن اخفاء الحقيقة والتستر والكتمان بمثابة تعاون على الاثم والعدوان، يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم أياته "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، ويقول "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"، فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
الموضوع
اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 10205لسنة 2008 الدائرة16 جنايات جنوب القاهرة ضد كلا من رجل الامن والحرس الشخصى لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى السيد / المقدم محسن منير السكرى متهم أول، والسيد الاستاذ / هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى متهم ثان قال شرحا لها أنه فى صباح يوم 28/7/2008 توجه المتهم الاول بناء على تعليمات المتهم الثانى الى محل اقامة المجنى عليها الفنانة سوزان تميم وقتلها مستخدما سكينا معداه للغرض نفسه مع سبق الاصرار، وكانت النيابة قد تلت قرار الاتهام، حيث أكدت أن المتهم الأول محسن السكرى مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وقتل المجنى عليها سوزان تميم محدداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبين النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد حركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات واشترى سكيناً أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه المجنى عليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فضربها بالسكين وأصابها لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ، مما أودى بحياتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله على 2 مليون دولار ثمن ارتكابه الجريمة.
وقالت النيابة فى قرار اتهامها، إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لهذا الغرض مقابل 2 مليون دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة، وسهل له تنقلاته للحصول على تأشيرات دخوله لندن والإمارات، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وبناءً عليه طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وكانت أولى جلسات المحكمة 18 اكتوبر إذ بدأت صباح السبت فى التاسعة و7 دقائق بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت فى 25/ 6/2009 الي طلب الحكم المستشكل فيه والذى جاء منطوقه على النحو التالى : حكمت المحكمة أولا معاقبة كل من المتهمين محسن السكرى، وهشام طلعت بالاعدام وذلك عما نسب اليهما ومعاقبة المتهم الاول بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب اليه فى تهمتى حيازة أسلحة وذخائر وثالثا مصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح المضبوط والذخائر، وفى الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار تميم وابنه خليل ووالدتها ثريا بالزمهما بأن يدفعا متضامنين 5001 على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى المدنية واثبات قيام المحامى وائل بهجت بترك دعواه المدنية والزمته بالمصاريف وعدم قبول الدعوى المدنية لأربعة محامين واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.
وحيث ان هذا الحكم قد بني علي وقائع معظمها حدث خارج أرض الوطن واتسمت بالتخيل والافتراض والتصور واللامعقولية حيث أن أدلتها وبراهينها قامت لا على أساس قانونى فعلى قويم وإنما على أساس بناءه السلطة والنفوذ والمال فكان صراع نفوذ وسلطة ومال فالسند فيه شكوك لتضارب المصالح وتعدد وتنوع الأخبار وبعدها وسرعة اجراءتها وجريانها ومحرريها وفقدان الصدق والامانة والثقة والاخلاص، والمتن مقطوع وإن كان وصاله سلطة ومال إلا أنه لا يستقيم وإن قام، والرواة لا يحركهم الدين ولا الضمير ولا القانون قدر السلطة والنفوذ والمال، فقانون العقوبات المصرى وكذلك قانون الاجراءات الجنائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سلطة له ولا نفوذ على الجريمة التى تقع خارج القطر إلا بشروط معينة ومحددة حصرا وانحسارا يجب أن تتحقق جميعها أولا وإلا خالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وأن المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى الباب الاول قواعد عمومية والتى تنص على أنه "كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" ومفاد هذا النص أنه يشترط لمعاقبة المصرى الذى أرتكب الجناية أو الجنحة خارج القطر شرطين الاول أن يكون قد عاد الى الوطن بعد ارتكابه الفعل، والثانى أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، وحيث أن الجريمة قد وقعت خارج القطر (دبى) وأن الجانى على الافتراض (مصرى) قد عاد الى أرض الوطن إلا أن الفعل (جريمة القتل) وإن كانت معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، إلا أن اجراءات قيام الدعوى الجنائية فى البلد التى ارتكبت فيها الفعل لم تقوم حتى تجزم باقتراف الجانى الفعل بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فلم تنشأ محاكمة للجانى فعلية فى البلد مكان الجريمة الذى ارتكب فيه الفعل قبل اتهامه ومحاكمته فى أرض الوطن، فمن ثم يكون الفعل (جريمة القتل) غير معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لأن الجانى والمجنى عليها من وطن مغاير وغير مقيمين إقامة دائمة فالمجنى عليها لبنانية وإن كانت تحمل الجنسية الانجليزية إلا أنها ليست إماراتية، والجانى على افتراض أنه مصرى، وعليه لا يجوز معاقبته بمقتضى قانون العقوبات المصرى لأن الجريمة خارج القطر وذلك لفقده شرط "وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" إذ أن المجنى عليها ليست إماراتية، ولما كانت المادة الحاكمة لمعاقبة من ارتكب الجريمة خارج القطر لا تتحقق إلا بأداة شرط (إذا) وفعل الشرط (عاد) وجواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه)، وحيث أن جواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه) لم يقوم حتى بعد محاكمته فى أرض الوطن مما يعنى انتفاء فعل الشرط وسقوط عمل أداة الشرط ومن ثم فقدان أثر المادة وتأثيرها وفعلها وفعاليتها حيال الاستناد اليها كدليل المحاكمة، حتى وإن كان هذا يتحقق فى شأن المتهم الاول إلا أنه لا يجد سند فى شأن المتهم الثانى إذ أنه على افتراض أنه شارك فى الجريمة إلا أنه لم يكن خارج القطر وقت وقوع الجريمة، وأن المادة الثانية من قانون العقوبات الباب الاول والتى تنص على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الاشخاص الاتى ذكرهم أولا : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية"، ولما كان المتهم الثانى كما هو ثابت من أوراق القضية وتفاصيلها وقضائها أنه شارك فى جريمة لم تقع كلها أو بعضها داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم لا تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على المتهم الثانى لوقوع الجريمة خارج الوطن كما أقرت النيابة العامة فى مذكرتها، ويؤكد ذلك نص المادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر ودولة الامارات والتى تنص على أن "لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين فى حدود التى يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة فى البلد الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسى بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازتها...." ولما كان المتهم الثانى عير متهم وغير مطلوب لدولة الامارات بكون اتهامه من قبل القضاء المصرى والقبض عليه ومحاكمته جاء على غير صحيح من القانون.
كما أنه لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العمومية ضد مرتكبى الجريمة أو الفعل فى الخارج على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، إذ نصت المادة 4 من قانون العقوبات المصرى الباب الاول على أنه " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكبى جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته" ومفاد هذا النص أن ألنيابة العمومية وحدها دون سواها صاحبة الاختصاص الأصيل فى إقامة الدعوى العمومية لمرتكب جريمة أو فعل فى الخارج ثبت إدانته ومحاكمته دون معاقبته فى الخارج، إذ أنه لا يجوز لها إقامتها على من يثبت براءته أو أنه استوفى العقوبة، ولما كان وهو الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها أن النائب العام المستشار / عبدالمجيد محمود هو الذى أقام الدعوى العمومية دون دليل اتهام أو ثبوت إدانة أو محاكمة من قبل محاكم القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة بل خوفا من فضيحة دولية قد تتورط فيها شخصيات كبيرة بحجم الرؤساء والامراء مخالفا بذلك القاعدة القانونية الثابتة "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، وحيث أن الجانى قد عاد الى ارض الوطن بطريق مشروع دون إدانته أو اتهامه أو محاكمته فى القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة إذ أن الاشتباه لا يعنى الادانة أو الاتهام الامر الذى معه تفقد المادة سالفة الذكر غايتها ومن ثم لا تتحقق قيامها وعليه تنتفى صلاحية النيابة العمومية من إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة أو الجنحة فى الخارج إذ أن الاتهام والإدانة والمحاكمة لم تحدث فى الخارج قبل تحقيقها فى الداخل فالثابت من التحقيقات والاقوال وشهادة الشهود أن الاتهام والإدانة كان السابق على التحقيقات والاقوال والشهادة ولم يكن لاحقا عليها وأن معاينة الجريمة والوقوف على ظروفها وأحوالها وأوضعها وأوصفها وملابستها لم يكن من قبل النيابة العمومية المصرية ولا بناء على تعليماتها، فتم القبض على المتهم الاول دون حالة تلبس ودون علم النيابة وإنما بناء على طلب من الانتربول لإمارة أبو ظبى وليس وفقا لشرطة إمارة دبى والذى جاء فيه البحث والتحرى ولم يتضمن القبض والاتهام، فأداة الاتهام وأدلته ومصدره صناعة خارجية بينما التحقيقات واجراءات الدعوى كانت فى الداخل لا بناء على سلطة القانون والسيادة الشرعية وانما تنفيذا لأوامر عليا يحسبها البعض نتيجة لضغوط خارجية بفعل سطوة ونفوذ المال أو نتيجة للانتقام أو تصفية حسابات داخلية أو خارجية، وإن كان يحق للمستشكل التعرض لهذا نظرا لعدم مداولته تفصيلا ونظره أمام المحكمة تحديدا واعتباره أنه جديد لم يسبق طرحه على المحكمة من قبل وهذا ثابت من الحكم إذ لم تتطرق اليه المحكمة سواء فى عرضها للوقائع أو الحيثيات إلا أن المستشكل لا يخوض فيه ولا يتعرض له سواء بالتفصيل أو بالتلخيص وإن كانت تكفى الاشارة أو التلميح إذ أن المحكمة لم تشير من قريب أو بعيد عن التحقيقات التى أجريت فى دبى، وإن كان الاصل فى هذا الاستشكال لا يمكن اعتباره تظلم من الحكم أو التماس بإعادة النظر فى الحكم وإن كان أقرب لذلك إلا أنه لا يقوم على أنه اساسا طعنا فى الحكم ولا على انه اعتراضا على الحكم، ولا على ما سبق عرضه وطرحه قبل صدور الحكم، ولا على أساس ما لم يتم عرضه أو طرحه على الهيئة الموقرة قبل صدور الحكم وإن كان هدفه يبتغى القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فيه تأسيسا على نص المادة 524، 525، 526 من قانون الاجدراءات الجنائية، ونص المادة 3551 من التعليمات القضائية للنيابات، حيث كان يستوجب بناء على هذه المادة أن تقوم النيابة الموقرة بأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بعد أن تأكدت من توافر حالة الاقتضاء وتحققت من وجود أسباب لاحقة، إلا أن النيابة الموقرة تجاهلت هذا الامر دون مبرر إذ جاء نص المادة صريحا على أن "يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم" وهو ما تحقق بالفعل حيث تم تقديم بلاغ الى النائب العام يحوى على اسباب جديدة لم يتم عرضها على المحكمة من قبل تتمثل فى علاقة المجنى عليها والمتهم الثانى بأخرين من الشخصيات العامة والتى تربطهم بشخص المتهم الثانى مصالح متبادلة قد تكون متضاربة، واسترشادا أن المتهم الثانى يعانى من أزمة نفسية قد يترتب عليها ضرر وخطر جسيم فى حال عدم الاستجابة بوقف التنفيذ علاوة على أن سوق العقارات والحالة الاقتصادية فى مجال الاسكان والمقاولات فى حاجة ملحة وشديدة لوجود شخص المتهم الثانى خاصة حاجة العمل ورعاية الشركات إذ أن لدى المتهم الثانى خبرة لا يستهان بها يحتاج اليها سوق العمل احتياج شديد، بخلاف أن المتهم مازال عضو بمجلس الشورى وعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى وأن لديه ملفات وقضايا عديدة وأسرار خطيرة تتعلق بنظام الحكم والعلاقات الخارجية وعند عدم وقف تنفيذ الحكم سيكون حتما ضرر جسيم وخطر فادح إذ تتضرر مصالح عديدة للدولة ولكثير من المواطنين، إذ أن المتهم الثانى قريب مباشر لحرم رئيس الجمهورية وعلى علاقة وثيقة ووطيدة اقتصادية وسياسية بسلطة الحكم وشخص رئيس الجمهورية مما يجعل تقديمه للمحاكمة بهذه الصورة والسرعة والحظر يكون تطبيقا لأوامر سياسية وسيادية وليس وفقا للقانون مما يكون تقديمه ككبش فداء لحماية أخرين أكبر حجما وأرفع مكانا وأعلى شانا أقرب للتصديق، لذا يكون وقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمرا مشروعا وشرعيا يستلزم الفرض والوجوب.
ولما كان شرط وقف التنفيذ يتطلب ركنين متلازمين وهما الاستعجال والجدية، والاستعجال ذلك الذى يخشى عدم تداركه فى حالة استمرار الحكم وعدم وقفه مما يسبب خطر وضرر حتى ولو كان لاحقا، ومم ما سلف من كون أن المتهم الثانى شخصية اعتبارية وعامة لا يستهان بها وأنه يعانى من أزمة نفسيه طارئة تتطلب ظروف وبيئة خاصة حتما غير متوافرة فى حالة قيده وحبسه فى ظروف شديدة من الخشونة والجو والتوتر والحالة النفسية، ومن كون حاجة العمل الشديدة لخبرة المتهم الثانى إذ أنه العقل الرشيد والاجدر لإدارة شئون الشركات، ومن كون حاجة العاملين القصوى لشخص المتهم الثانى لنظر ومتابعة شئونهم الحياتية ليس لكونه رئيسا لهم فى العمل ولكن لكونه نائبا عنهم فى مجلس الشورى وهو ما لم يقوم به المتهم الثانى فى حال كونه محبوسا تنفيذا لحكم الاعدام، الامر معه يكون ركن الاستعجال قد تجقق يقينا فى طلب الوقف، أما ركن الجدية فهو ثابت فى حال الطعن على الحكم لمخالفته لنص المادة 2، 3، 4 من الباب الاول من قانون العقوبات المصرى والمادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والامارات، وعليه يكون شرط وقف التنفيذ قد تحقق فعلا بثبوت توافر ركنى وقف التنفيذ حيث الاستعجال والجدية مما يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول سائغاٍ بالنطق والاقرار.
عدالة المحكمة الموقرة إن الاستشكال الماثل والذى يمثل منازعة فى تنفيذ الحكم لا يقوم تأسيسا على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، إذ ان بنياه قائم لا على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وإلا وجب على المحكمة ألا تقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به، أيضا أن بناء الاستشكال لا يقوم على اسباب توافرت لبطلان الحكم حتى ولو اتضح من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة، بل أن أساس الاستشكال وبنياه يقوم على أمور لم يسبق طرحها على المحكمة التى أصدرت الحكم لا تلك التى تتعلق بموضوع الجريمة كالبرواز أو الاطار الذى استخدمه المتهم الاول كوسيلة خداع للوصول الى المجنى عليها إذ لم يشاهد برفقة المتهم أثناء دخوله مينى المجنى عليها أو صعوده فى المصعد ومع ذلك لم يثبت وجود بصمات المتهم على الاطار المحرز كما أن لا أثار لدم المجنى عليها على البرواز ولا على السكين التى لم يعلم أين وجدت وأن ملابس المتهم والتى حتما فى حالة قيام المتهم بفعل القتل حتما تخلو من دم الجانى إلا إذا ثبت أثار عنف متبادل أو مقاومة شرسة وأن يكون دم المجنى عليها له أثار فى الخلف، كما شهدت أوراق الدعوى خلو أقوال حرس البناية وأقوال المبلغ عن الجريمة والتحقيق التى أجرته شرطة دبى والوقت الفعلى لوقوع الجريمة وخلو الاوراق من أقوال أصدقاء المجنى عليها المصاحبين لها قبل الحادث وغير ذلك من وقائع وأحداث كعدم معاينة الجريمة من قبل النيابة المصرية محرك الدعوى الجنائية ودينمو الاتهام وسبب الحكم، وأهم هذه الامور التى لم يسبق طرحها على المحكمة وجاءت بعد صدور الحكم تلك التى لا تتعلق بإجراءات أو موضوع القضية هو ذاك البلاغ الذى قدمه المستشكل بصفته المنازع الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية الى النائب العام الرقيم 12721فى 9/7/2009 وإن كان يتضمن صراحة أمر يتعلق بالقضية ذات صلة مباشرة بحرم رئيس الجمهورية فإنه يضيف علاقة جديدة ترتبط بوفاة حفيد ر ئيس الجمهورية محمد علاء مبارك إذ أن ربك لبالمرصاد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، ونظرا لعدم التحقيق فى البلاغ وتجاهله من قبل النائب العام رغم أهمية ما جاء به وما يحويه من اتهام صريح لحرم رئيس الجمهورية بالتحريض لقتل سوزان تميم، إذ أن الصمت عن حقيقة مشاركة حرم رئيس الجمهورية فى الجريمة واخفاء حقيقة شخصية الرئيس والتستر والكتمان ومباركة قيادات الحزب الحكم وعدم صدور بيان من الحزب ما يفيد الاهتمام بالامر رغم خطورة الامر وأهميته لدلالة على التضحية بهشام طلعت من أجل عيون أخرين هم أهم.
وهذا هو الجديد واللاحق على الحكم إذ يتضمن أمور جديدة لا تعنى تعديل أقوال أو تغيير حقائق وإنما تعنى يقظة الضمير ومراقبة الله فى الحق والخوق من عقابه وعذابه، فما قدمته كل من النيابة العامة المصرية وسلطات إمارة دبى سواء كانت الشرطة أو الهيئة القضائية بعد صدور الحكم لهو الجديد الواجب نظره عند نظر الاستشكال والتعقيب عليه وهذا بطبيعة الحال لا يدخل فى الموضوع وإن كان يتعلق به إلا أن وجوده فى توقيت لاحق على الحكم يجعل شكل الاستشكال قبوله جدير ومستغاث.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا على أن " المنازعة فى تنفيذ الحكم يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته فإذا بنى الاستشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ ألا يقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان بنى الاستشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة .
الطعن رقم 3418 لسنة 37 ق تاريخ جلسة 18/4/ 1987 مكتب فنى 32.
وقضت أيضا "مناط الاشكال فى التنفيذ أن يكون سنده واقعات حدثت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول حول تنفيذه ولا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى تلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا"
الطعن رقم 3949لسنة 32 ق. تاريح الجلسة 20/1/2001 مكتب فنى
واشترطت لقبول الاستشكال على أن "يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد حدث بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ بكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه اثر ذلك عدم جدوى الاشكال إذا كان مبنيا على على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية"
الطعن رقم 511 لسننة 44ق فى 12/1/2003 مكتب فنى 43
وعلى هذا النهج صار الطعن رقم 2845 لسنة 31ق فى 26/3/1988 مكتب فنى 33، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 1365 لسنة 36ق فى 24/6/1990 مكتب فنى 35.
هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم 10205لسنة 2008 حتي يفصل في هذا الإشكال نهائيا .
بناء عليه
ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستشكل ضدهما وسلمت لكل منهما صورة من هذاالاشكال وكلفتهما بالحضور امام محكمة الكائن مقرها في وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها امام الدائرة
ليسما ع المعلن اليه الثاني الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 10205 لسنه 2008 المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة
ولاجل العلم
وكيل الطالب توقيع المحامي

لهذا يستحق حامد أن يكون رئيسا

السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية والكاشف لحقيقة وما يدور على الساحة المحلية والدولية والثابت على خطى الاستقامة وتحرير البلاد والعباد.
الموضوع
مازلت أناضل من أجل التحرير والتحرر دون خوف أو تردد مستخدما سلاحى الوحيد المقاومة القانونية متحديا رجال السياسة والساسة والقانون وإن اجتمعوا وهذا ليس غرور ولا استعلاء ولا استكبار ولا جنان وأنتم أعلم بذلك وشهود عليه ولكن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، وكون أنى أجهاد بهذا الاسلوب وأقاوم بهذا الاداء حيث البلاعات والدعاوى القضائية (المقاومة القانونية)، إلا أنكم تجاهلتم الأمر ورفضتم التحقيق فيه رغم وما تحمل من دلالات وبيانات ومعلومات وأشياء تستوجب التحقيق الفورى والتحفظ الجبرى والحبس بقوة القانون ليس له تفسير سوى إما أنكم خائفون فلا تفتحون ملف للتحقيق حتى لا تفضحون فتخسرون الدنيا والاخرة وكأنكم تعبدون الله على حرف وذلك الخسران المبين، وإما أنكم تسخرون منى وتستهزئون بى وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وإن كان هذا الاخير هو تفسيركم فهذه البشرى، وبشر عباد، وأما التفسير الاول وهو ما أرجحه، والذى لا تعلموه عنى أن قدوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، والراحمون يرحمهم الرحمان، وأرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء، فالانتقام ليس من شيمتى مادام فى حقىـ والعقو والسماح قوتى، والصبر والتحمل هامتى فالله غايتى والاسلام قبلتى وأنتم اخوة لى حتى وإن كنتم ؟، فهذا قدرى وقدركم، ولما كان الوطن أمانة فى عنقكم فأخذتم العهد فلم توفوا، وواعدتم وأخلفتم، وقلتم فلم تصدقوا وكان الله شهيدا عليكم، وكنا شهداءا وكنتم شهودا، ولكن الله يعلم ما فى قلوبكم وما تكن صدوركم فالله يحاسبكم ولن تنفعكم أموالكم وسلطانكم، فتستركم على ما يقوم به من اغتصب عقول الشعب وسلب إرادة الوطن ومحاربة الدين وتعطيل الدستور ذلك النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية بعد أن استطاع من التخلص من منافسيه ومشاركيه فى شئون الحكم رغم أنهم هم الذين شاركوا فى وضعه وثبوته وقيامه باسلوب لا يطلع عليه إلا من شاء الله ووفقه فى فهم الامر، وكانت مكافئة ذلك الوعد بزيارة البيت الابيض والاعتراف به الرئيس الفعلى بعد أن استطاع أن ينجز ما عجز عنه الاخرين حيث سبق وأن زارها الاخرون ففشلوا من نيل موافقة البيت الابيض بأى منهم رئيسا لمصر.
من المعلوم أن الرئيس قبل موته الفعلى والذى كان فى 16/6/2004 كان يعانى من أمراض تحول بينه وبين إدارة شئون الحكم والدولة ورغم ذلك أستطاع من هو فى شخص الرئيس أن يتخلص من أقرب المقربين لشخص الرئيس حيث عمرو موسى، وأبوغزالة، ويوسف والى، ولم يستطع أحد من أهل السياسة أو الساسة التنيؤ أو الوقوف عن ما يحدث فى وقت يعانى الرئيس من أمراض تمنعه من اتخاذ مثل هذه القرارات، وبعد وفاته مباشرة استطلع أن يتخلص من الرجل المرافق لظل الرئيس (صفوت الشريف)، والرجل الذى تستر وقبل أن يكون الوجه الثانى لرئيس الجمهورية (عاطف عبيد)، وجاء بشخصية أضعف ما تكون بعلم السياسة والافتصاد وأمسكه زمام الحكم وفوضه فى كثير من اختصاصات رئاسة الجمهورية وكان بالفعل نظيف بجهله فى السياسة والاقتصاد (احمد نظيف)، فأمن مكره واطمئن بجهله، واشلد أزره خاصة بعد تخلصه من وحش المجلس الشاذلى أبو رقبة تخينة وبدأ تعامله مع الثلاثى الخطير سوزان وجمال وعمر سليمان، فحد من قوة سوزان وجعلها فى صراع داخلى وخارجى استطاع من خلاله أن يشل حركتها تماما فأفقد سلطتها الفعلية وأوقف نشاطها حتى الاجتماعى والنسوى، وأخيرا جعلها نسيا منسيا خاصة بعد وفاة حفيدها ودوره فى ذلك، وأوقع بين جمال وعمر سليمان، فتارة يمنى جمال بالمنصب ويجعل لعمر سليمان المنصب حتى استطاع أن يقضى على حلم جمال وأبو جمال وأم جمال، فما يعانى منه جمال الان دليل وبرهان ولعل شعره ووجه خير بيان فلم ينفع حتى وإن نصبوه اليهود والامريكان لأنه يعانى من بوادر جنان ولن ينقذه حتى الادمان، وقد طن الوزير عمر سليمان أن الجو خلى له وأصبح الوحيد الرئيس والسلطان فجال الارض شرقا وغربا وسافر أمريكا واسرائيل وأراد أن يكون ورقة مؤثرة فى المنطقة فدخل فى موضوع غزة ولبنان والسعودية وايران، والسودان والصومال، واليمن وليبيا وملف الاخوان وكان ما كان حيث غاب عن الانظار ودخل مكان ولم يخرج وذهب ولم يعد، وطن النصاب أنه نجح خاصة بعد قضية هشام طلعت وأسرارها وهزيمة كل الاصدقاء والاخوة الاعداء فها هو اليوم ينتظر الجائزة الكبرى من الامريكان حيث حكم مصر ومنصب الرئيس فهل ينجح؟
بناء عليه
برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، ، ثانيا : البحث عن اختفاء الوزير عمر سليمان الذى دخل ولم يخرج وذهب ولم يعد، ثالثا : ايداع جمال مبارك لاجراء الكشف عليه، رابعا إستدعاء سوزان مبارك والتحقيق من جديد فى مقتل سوزان تميم، خامسا : توقيف النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية ومحاكمته، سادسا : وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

الدكتور حامد هل يستحق أن يكون رئيسا، ولماذا لا


مجلس الدولة
القضاء الادارى
الدائرة الاولى أفراد
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
نائب رئيس مجلس الدولة
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
ضد
السيد / النائب العام بصفته مدعى عليه
المطلوب
وقف والغاء القرار السلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة وما يترتب عليه من أثار.
الموضوع
شهد النصف الاخير من العقد الجارى نهضة فوضوية فى شتى المجالات خاصة فى ولاية حكومة الاستاذ الدكتور / أحمد نظيف أدت الى تدهور البلاد وتدمير البنية التحتية من الناحية الفكرية بصفة خاصة مما يعنى تهديد الامن القومى وسلامة الوطن وهذا ما لا ينكره مواطن وإن كان الوصف قاصرا على تضخم الفساد وانتشاره الواسع فى جميع مناحل الحياة وما كان يحدث مثل ذلك لو أن هناك قانون يقوم وما ينبغى من قيام وفقا للمصالح العامة وليس للمصلحة الخاصة، فيعلم القاصى قبل الدانى الفوضى القانونية التى تمر بها البلاد من تعديل وتغيير فى الدستور الدائم وفقا لما تراه الاسرة الحاكمة والذى ترتب عليه حتما الغاء قوانين واستحداث أخرى وتبديل وتعديل أخر فلا نستطيع أن نجزم أن فى مصر القانون يحترم ومفصل ينظم شئون الدولة إذ أنه أصبح ألعوبة فى أيد الاسرة الحاكمة، قد يقول البعض أنه فقد شرعيته إذ استبان عواره نتيجة للتغيير والتبديل المستمر من غير ضرورة ملحة أو اسباب واجبة إلا أنه مازال معيارا لكيان الدولة القانونية وقيد لا يجوز الانفكاك والتخلص منه لأنه مقوم اساسى لبنية الدولة، وإذا كان واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فى أدائه يكون بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحماية الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، لقد تقدم الطالب ببلاغ الى النائب العام جاء فيه " سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب" وأنهى بلاغة والمقدم فى 9/7/2009 والرقيم 12721 بالطلبات الاتية : "برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارات جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة." وكان الطالب قد سبق له وأن أنذر كلا من وزير الثقافة ووزير التعليم العالى بما يفيد الاسراع فى تنفيذ وتطبيق واحترام القانون، رغم ذلك، ومع ذلك، وبعيدا عن الحجج الضالة المضلة من القول أن الميدان والساحة ليست للخطب ولا مجالا للشهرة والاثارة والمواعظ وأن الامر لا يتعلق بثقافة وفكر وإن كان فليس هنا مكانه ولا زمانه، وأن الامر يتعلق بقانون ومنه القرار الإدارى، لذلك استند الى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعنية بما هيئة القرار الادارى لتبطل أى رد بالدفع سواء كان عدم الاختصاص أو انتفاء القرار الادارى والذى اسنقرت عليه أحكام مجلس الدولة على أنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة" ولما كان وفقا لهذا التعريف قد توافرت عناصر القرار الادارى فى القرار المطعون عليه وهو قرار النائب العام حيث الرفض والامتناع من اتخاذ ما يستوجب اتخاذه نحو البلاغ المقدم مما يجوز الطعن عليه بالالغاء حيث عيب سوء استعمال السلطة ومخالفة القانون إذ أن كانت الغاية فى ابتغاء عدم صدوره هى المصلحة الشخصية الخاصة والتى تحقق مكاسب خاصة، ثانيا يستند الطالب الى المادة الثانية عشر من ذات القانون والتى تتعلق بالصفة والمصلحة والتى تجد سندها ليس كون المدعى مواطن حريص على حكم القانون وحماية النظام العام ولكن كون القرار يؤثر فى المركز القانون للمدعى حييث عقيدته واسلامه ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة وذلك فى كونه مسلم حريص على سيادة الدستور والقانون وأنه يتأثر بما تتأثر به ثوابت ومبادئ وتقاليد الدولة والاسلام من حيث بناء عقيدته والتمسك بثوابت دينه، وكون الهدف الذى من خلاله كان القرار الطعون عليه بالوفف والالغاء وهو التستر على الفساد وصانعيه وأعوانه، مما يعنى التشكيك فى عقيدة المدعى واسلامه وبه تتحقق الصفة والمصلحة قبل المدعى فى وقف والغاء القرار المطعون فيه لتبطل أيضا أى رد أو دفع بانتفاء الصفة والمصلحة للمدعى. وحيث أن قوام وأركان وعناصر القرار الادارى يكون استكمالها واستيفاءها محقق وثابت فى القرار المطعون فيه والمعنى باتخاذ ما يجب اتخاذه نحو التحقيق وتحريك الدعوى العمومية بشأن ما جاء فى البلاغ على أن الاجراء إدارى ولا يتعلق بأمور القضاء والتقاضى إذ أنه يتعلق بوظيفة مهنية للنائب العام يختص بها هو لا غيره إذ أن القانون أعطاه سلطات واسعة تجعله حتما أن يتخذ قرار فيما هو معروض عليه حتى وان كان سابى إذ أن الحياد والوسط لا تحقق اختصاصات النيابة العامة لكونها قضاء واقف إذ أن تحرك القضاء والتى حتما لا تأتى من الحياد والوسط وهى بطبيعة الحال تابعة للسلطة التنفيذية وتصدر هذه بإرادة منفرد لإنشاء مركز قانونى مؤثر بهدف تحقيق مصلحة عامة، إلا أن صادف هذا القرار عيب مما يبطله لهذا يستوجب ايقافه والغائه ويتمثل هذا العيب فى كون القرار خرج عن الشرعية والمشروعية وخالف الثابت من النصوص القانونية والدستورية والقيم المصرية الاصيلة والعرف الذى هو مصدر هام من مصادر التشريع والتى تتعلق بالنظام العام ، وأن الصفة والمصلحة قائمة ومستمرة بنص الدستور والقانون والواقع سواء كانت فى مواده الواردة فى الباب الاول مادة 1، 2، 3، أو الباب الثانى والمعنى بالمقومات الاساسية للمجتمع خاصة المواد 9، 10، 12، 16، أو الباب الثالث المعنى بالحقوق والحريات والواجبات العامة والثابتة بنص المواد 46، 47، 48، 58، 60 من الدستور المصرى.
ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز والقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للثوابت الشرعية والمشروعة وللعرف والدستور، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة الاستمرار فى تجاهل وحفظ هذه البلاغات ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.

وبناء عليه
يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.
أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بأمور ضرورية ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرارالسلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار وكيل الطاعن

الثلاثاء، 14 يوليو 2009

بلاغ قد يرفع حبل المشنقة عن رقبة هشام طلعت مصظفى

السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون.
مقدمة
الوحيد فى مصر بل قد يكون فى العالم كله فى العصر الحالى الذى استطاع بمفرده أن يستمر فى طريق محفوف بالمخاطر والاهوال دون خوف أو تردد وهو مصر إصرار المجاهد أنه الفائز أيا كانت النتيجة لأن يقينه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو يقوم بثورة الاولى فى العالم دون اراقة نقطة دم (كشف حقيقة الحاكم والحكومة الخفية)، قد يراها البعض أنها عملية انتحارية وأن خطورتها انعكاسية وهو الخاسر الوحيد، وقد يستهزأ ويسخر البعض، وقد لا يصدق البعض ولكن يكذب دون دليل إلا لمجرد التكذيب وهؤلاء لا أقول عنهم أنهم ليس لهم عذر، وإنما أصفهم بما وصف الله الغافلين بأن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، فهم كالانعام بل هم أضل، ولكن أكثر الناس غافلين لأن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقد تبين للقاصى والدانى القريب من الحكم والبعيد ولعلكم دليل بحقيقة وما أقوم به من جهاد وجهد إذ أقاوم بأسلوب شرعى ومشروع، لذا لم نستطع أى قوة أو سلطة أن توقفنى أو تمنعنى رغم فرديتى وضعفى قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس، وليس هذا دليل على ديمقراطية النظام وانما الخوف وكشف الحقيقة فيثور الشعب ولن تفلح امريكا واسرائبل حنى ولو سمحت للجيش بالنزول فأحداث يناير 1977 والتى أنتجت كامب ديفيد فضعفت الجيش واستسلمت الدولة ولكن لم يموت الشعب.
الموضوع
تعرفون سيادتكم من يكون حامد صديق، فقد درستم عنه الكثير من خلال ما قدمه من كم من البلاغات والقضايا وتأكدتم دون ثمة ريب أو ذرة شك وصدق حديثه وحقيقة قوله وقصاحة بيانه ووضاحة عرضه وقوة عقله وسديد رأيه وصحيح تحاليله وسلامة فكرة وأمانة وطنيته، وتفوقه فى القانون وتجرد حبه لله وللرسول فلم يبخل فى الدفاع عن وطنه بنفسه وأهله وماله فها هو كل مرة يحمل روحه ويقدمها فداء لدينه متوكلا على الله وحده نعم الوكيل، تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن على أرض مصر معنى بأمن مصر وسلامتها فهى حياته ومثواه ومقر منتهاه فمن يمنع هذا الواجب أو يمتنع أو يتغافل عن أدائه أو يرفض فهو خائن ومن يقاوم هذا الواجب فهو عدو معتدى، وان كان الواجب لا حد له ولا حصر فى القانون إلا أن الواقع جعل مفهوم الواجب عند الدولة غير الذى عند المواطن ولم تفلح الدولة فى تغبر المفهوم عند المواطن وأصبح عند الاختلاف وعدم الالتقاء تكون الخيانة وعدم الولاء أو تهديد الامن وعدم الاستقرار، ومع ذلك كنت دائما أسعى حثيثا فى أداء الواجب نحو الوطن مهما كانت التكلفة والنتيجة، ولعل تقدمى لخوض انتخابات الرئاسة بعد كشف حقيقة وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك وما تبعه من قضايا وبلاعات، وبلاغى عن سر وفاة أشرف مروان، والعشماوى، ووفاء قسطنطين وما قامت به الدولة نظير ذلك تجاه وما قمت به وأقوم إذ خالفت الدستور والقانون وخرجت عن اطار النظام الدولى ، فلم تعى وما أقوم به ونست أن التاريخ لم يرحم وأن الذى لا يمكن دفنه هى الحقيقة فمهما طال غيابها إلا أنها حتما ظاهرة ناظرة فأبدا لن تغيب فيموت الموت والحقيقة لن تموت، لكن على يد من تكون الحقيقة رغم أنها أثقل من حاملها وأبقى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
معالى المستشار استمرارا فى جهادى وجهدى وسعيا فى أداء واجبى دون النظر وعواقب الامور وخطورة المرور رغم الخطوط الحمراء وفوق الحمراء أتقدم بهذا البلاغ آملا أن تتخذوا الاجر اءات القانونية بشأنه إذ أنه يتعلق بإزهاق روح دون وجه حق وانتم تعلمون، فما قمتم به من اتهام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بتحريض رجل الامن محسن السكرى يذبح أو قتل الفنانة سوزان تميم باطل بدليل الاتفاق المسبق مع الجهات العليا (سوزان مبارك)، والتنسيق المحكم مع رجال القانون (ممدوح مرعى، ميلاد سيدهم، محمد الدكرورى) والذى كان بسببه حكم المحكمة الناطق باعدامه والذى صدق عليه المفتى دون أن يتبين وحقيقة الاتهام مخالفا لقوله تعالى "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، بعد أن تبين وحقيقة أن محسن السكرى فاسق سواء كان قبل الحادث أو بعده، وإن كان دليلى لا يعود الى تخمين أو تحليل وإنما يعود الى فطانة المؤمن وحذاقة العاقل وأمانة الرشيد، وهو ما يجعلكم غير قادرين على التكذيب أو اتخاذ أجراء ضدى وأنتم تستطيعون، فالثابت والذى لا يمكن نكرانه أنه كانت صداقة بين عائلة الرئيس وعائلة طلعت مصطفى أثمرت العلاقة على النسب إذ نزوج هشام طلعت كريمة أخو سوزان اللواء منير صالح ثابت، وكان ذلك فى 1994 فى مصر الجديدة على بد محامى يدعى عبد السميع، وكان هشام والرئيس يتسامرون، ولكن بعد وفاة الرئيس انقلب الحال وكان لا بد من الانتقام فكان هذا التدبير المحكم بمعرفة سوزان مبارك انتقاما لبنت أخيها إذ كانت هى (سوزان) المحرض الرئيسى للتخلص من سوزان والانتقام من هشام فبدأت التدبير مع محسن السكرى الذى أوقع بهشام ثم الاتفاق معكم باتهام هشام بتحريض السكرى لقتل سوزان الى أن يركع هشام ويستسلم لطلبات سوزان، ولكن سبحان الله خير الماكرين إذ جاءت حادثة محمد علاء مبارك، فهل تكون التوبة السبيل.
لذا
برجاء وقف قرار حكم الاعدام والتحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

بلاغ الى النائب العام لانقاذ الشعب



السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
معالى النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس فيصل جيزة
الموضوع
تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به وإن حال بينه مانع، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فهو بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحمابة الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة أو حغظ الطلبات فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، فهى فى رباط مع الله فيها خير أجناد الارض وبقعتها من أطهر بقاع الارض وأشرفها وأقدسها فالشخص مهما كان ذو سلطان
زائل وإن لا فهو ذليل ولنا فى بوش ومبارك دليل وبرهان.
سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب.
، لماذا كل من يحارب الاسلام وأدواته تحموه وتقربوه وتوقروه باسم مبارك وجوائز الدولة؟، لماذا ترفعون اسم مبارك وتسوده وأنتم تعلمون أنه قد مات حتى جعلتموه فوق الدين وآلهته، فلا يقوم الدين إلا بقيام اسم مبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان إلاهكم قد مات فمن يحميكم من بعده، لا تحسبون أن الله عنكم جاهل وعن أخذكم غير قادر فإنها الفتنة فلا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله والتوبة والاستغفار، لا تظنوا أن الله سيغفل عما تعملون، إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الابصار، يوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان، اليوم تداهمنا الاحداث وتؤكد أن الشخص والصفة والقانون يجتمعون للنيل لا من أرض مصر فحسب بل من أبناءها من أجل حفنة دولارات أو استمرارا فى المنصب، وما أكثر المصريين بعالمين فهم مشغولون بما لا يجعلهم يشعرون وما يحاك بهم ويدبر لهم فقد أصبح التسارع والتسابق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة السبيل الامثل لتحقيق الهدفا، فها هو النصاب الذى اعتلى عرش مصر عنوة بمساعدتكم له، منذ أن تولى كرسى الرئاسة خلفا للرئيس مبارك فى يونيو2004 وكثرت المشاكل وكبرت منها الخروج عن الاسلام ومكافئة الخارجين، وما شهدت مصر مثل هذ الكم من المشاكل وحجمها
بناء عليه
برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارت جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
د./ حامد صديق سيد

جنحة ضد وزير التعليم


عبد العظيم محمد السيد
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة




جنحة مباشرة بشأن عدم تنفيذ القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 والخاص بالمادة 37 منه.

نزولا لحكم المادة 123فقرة 1، 2 من قانون العقوبات

دون أدنى مسئولية من وكيل المدعى

المحامى

عبد العظيم السيد






انه في يوم الموافقبناء على طلب السيد / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة
انتقلت انا / محضر محكمة قصر النيل الجزئية الى محل اقامة كل من :-1 - السيد الاستاذ الدكتور/ هانى هلال (وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى) بصفته وبشخصه ويعلن بمبنى الوزارة والكائن فى 101 شارع القصر العينى قسم قصر النيل القاهرة
مخاطبا مع/
2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة قصر النيل بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة عابدين
مخاطبا مع/
واعلنتهما بالاتى
لقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 50 لسنة 1988 بشأن تعديل لائحة أعضاء هيئات البحوث بالمركز القومى للبحوث والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى وكان مما يتضمنه التعديل هو معاملة أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى معاملة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى بشأن المخصصات والامتيازات المالية مما يعنى المساواة بينهم فى الدخول دون تمييز إلا ما يتعلق بالتصحيح والامتحانات والكنترول فقط وكان ذلك محدد تحديدا صريحا كما هو مسطر بالمادة 37 من قرار رئيس الجمهورية رقم 50لسنة 1988، وفى مارس 2008 قرر رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وفى نفس الشهر وتحديدا فى 18/3/2008 أقر رئيس مجلس الوزراء ذلك، وبناء عليه خصص وزير المالية المبالغ المقررة ووافق على تدبيرها من وزارة المالية كدعم للجامعات والمراكز البحثية، وقد رفض المعلن اليه الاول وبدون سبب تنفيذ حكم هذا القرار وقام بصرف المبالغ لأعضاء هيئات التدريس بجميع الجامعات المصرية دون أعضاء هيئات البحوث، ورغم ذلك فقد قامت إدارة المركز القومى للبحوث وكذلك إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) باتصالات مكثفة ومقابلات عديدة لحث االمعلن اليه الاول بضرورة تنفيذ حكم قرار رئيس الجمهورية ومع وعوده المتكررة وعهوده المتوالية انتظرنا لتنفيذ حكم القرار الجمهورى إلا أنه اتضح بعد ذالك أنه يماطل ويساوف حتى صرح بما يفيد أننا غير معنيين، ومن ثم امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى ورغم تكرار مطالبة ادارة نادى أعضاء هيئات البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) المعلن اليه الاول من ضرورة مساواة أعضاء هيئات البحوث بأعضاء هيئات التدريس تنفيذا للقرار الجمهورى، إلا أن المعلن اليه الاول لم يحرك ساكنا نحو الامتثال لحكم القرار الجمهورى ولم يتخذ أى اجراء من شأنه يمتثل لأحكام القانون واللوائح المكمله، ولم يرسل أى خطاب أو كتاب لبيان موقف المعلن اليه الاول تجاه عدم تنفيذ القرار الجمهورى.

وحيث أن المعلن اليه الاول قصد من فعله هذا التمييذ بين الكادر العلمى والتفاضل بين أعضاء هيئات التدريس وأعضاء هيئات البحوث ومخالفة الدستور والقانون والذى ساوى بينهما القرار الجمهورى وامتنع عن الامتثال لحكم الدستور والقانون رغم استكمال واستيفاء كل الشروط الفنية والادارية وعدم وجود موانع قانونية من تنفيذ القرار الجمهورى.
وحيث أن ما اقترفه المعلن اليه الاول بصفته وبشخصه يستوجب عقابه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة لامتناعه عن تنفيذ حكم قرار جمهورى واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 فقرة 1، 2 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من الحكومة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف.
وقد أصبح لصالح الطالب وجوب تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 حيث يعتبر هذا القرار حكما نهائيا ملزما وواجب التنفيذ ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بل استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع من الرضوخ والخضوع والانصياع لقرار رئيس الجمهورية مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى.
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وامر رئاسى وحكومى واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات
ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم 30/12/2008 بدائرة قسم قصر النيل قد امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 بناء على كتاب وزير المالية واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /

مذكرة تدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية


مذكرة للدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009
محكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى منازعات أفراد
مذكرة بدفاع
مقدمة من
الدكتور/ حامد صديق سيد مكى مدعى
ضـد
رئيس الجمهورية وأخرين مدعى عليهم بصفتهم
فى القضية رقم 20404 لسنة 63والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 12/7/2009
اولا اسباب تعديل القانون والرد عليها بإيجاز
لقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها :1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض.2 - تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطنى أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية . 3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944.4ـ- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها .
5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة العدل
6 – تماشيا مع بعض قوانين الدول الاوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية.
7 – تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء.
8 – الحد من القضايا الكيدية والتقاضى غير المبرر.
9 – التأثر بالازمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الاسعار وزيادة رسوم الخدمات فى كافة المجالات
10 – تنقيذا لحكم الدستورية العليا فى القضية رقم ‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏
الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية حيث أنها تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى إلى نصف في المائة والذى بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يلي :(وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور).ز- الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية . التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءت في المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض المشكلات خارج عن التجرد والعمومية ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير والمبادئ الدولية .
ثانيا : الوقائع
بالرغم أن هذه المذكرة تتركز للدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية الجديد إلا أنه لا مانع من سرد الوقائع من جانب المدعى مع ما تجدد بشأنها، فالثابت أن الواقعات ابتدأت بحوافز واسباب من قبل وزارة العدل للقضاة سبق الاشارة اليها أعلاه وذلك كان اثناء انتخابات نادى القضاة بتحسين الخدمات، ولما كان ذلك يتطلب موارد مالية جديدة وأن الوزارة قد لا تتحمل مزيد من الدعم كانت فكرة زيادة الرسوم القضائية مع تخصيص نسبة من محصلات الدعاوى تخصص لصندوق خاص للقضاة وهى كالاتى:.
تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل احكام قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر‏,‏ ويهدف المشروع بصفة اساسية الي زيادة قيمة الرسوم الي عشرة امثالها‏,‏ مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوي المادة‏9 الى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين المكملة للدستور والتى وافقت عليه وأقرته وأحالته الى مجلس الشعب، وتحت ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين‏ وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة الي خمسة امثالها‏,‏ وأرجئ النظر في المادة‏9‏ والخاصة بتحديد نسبة مايتم تحصيله عند رفع الدعوي‏,‏ حيث تم احالتها الي اللجنة التشريعية لمزيد من المناقشات‏,‏ وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل الى الحكومة رافضا له‏, والذى بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من قبل، وبدلا من ارجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس الشعب مرة أخرى والذى وافق عليه دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وقد علق عضو مجلس الشعب الدكتور مصطفى السعيد فى مقالة له بجريدة الاهرام على المشروع وهذا منها "وبمناسبة اعادة مشروع التعديل الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته‏,‏ فإن الامر لا يجوز ان يقتصر علي مناقشة المادة‏9‏ الخاصة بنسبة مايسدد من رسوم نسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فمن خلال ممارستي للعمل القانوني في المحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية‏,‏ ومن خلال دراستي المتأنية والموضوعية لقوانين الرسوم المصرية المشار اليها‏,‏ وكذلك قوانين الرسوم في كثير من دول العالم المتقدم والنامي‏,‏ يتضح وجود تناقضات اساسية وعدم اتساق وتوازن بين نصوص قوانين الرسوم المصرية‏,‏ لم يتعرض لها مشروع قانون الحكومة بالتعديل والتصحيح‏,‏ كما يتضح عدم دقة صياغة بعض النصوص‏,‏ كما ان هناك رسوما قد فرضت دون ان يقابلها خدمة‏,‏ وكذلك هناك رسوم مغالي فيها وبشدة‏,‏ ولا تتناسب وتتوازي مع تكلفة الخدمة مما يخرجها عن طبيعتها الدستورية‏"‏
ثالثا : الدفـاع
نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.
أولا:- فى الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على العيب الشكلى والذى يعد من الاسباب الرئيسية للدفوع بعدم الدستورية إذ نصت المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة"
إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل من مجلس الشعب الى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور مما يستوجب الحكم بالاحالة الى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن نظرا لكون العوار الشكلى يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية
ثانيا : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب فى المحل والذى يعنبر أيضا سببا من أسباب قبول الدفوع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
إذ أن معنى مكفول للناس كافة أى أنه أى التقاضى مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادى عن التقاضى، وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون .وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد منم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون – ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976 )كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3 : أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .ثالثاً : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار فى السبب والذى يعد سببا مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والاسباب المعلنة لإصدار مثل هذا التشريع والتى أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر الى القاعدة القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتى نجد سندها قى العديد من أبواب وفصول ونصوص الدستور .
رابعا : فى الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عيب فى الاختصاص والذى هو سبب من اسباب الدفع بعدم الدستورية، إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر فى نطاق ما حدده الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة فى تقديم اقتراحات بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذى أخصها تحديدا لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وإلا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر لرئيس الجكهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستورى صريح وصحيح أن للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين خامسا : فى الدفع بعدم الدستورية تاسيسا على عوار فى مضمون تعديل القانون المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذى كان سببا فى الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى:
التناقض والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الاولي من القانون رقم‏1944/90‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية‏,‏ اذ تفرق هذه المادة بين الدعاوي معلومة القيمة والدعاوي مجهولة القيمة‏,‏ حيث تفرض الفقرة الاولي من هذه المادة علي الدعاوي معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف اليها‏ رسوم خدمات تؤول حصيلتها الي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية‏,‏ بالاضافة الي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوي حتي صدور الحكم‏.‏ واخري علي ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ‏,‏ وذلك علاوة علي رسم التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة‏75‏ من القانون رقم‏1944/90.‏وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوي المدنية تمثل‏ في كثير من الحالات‏,‏ الي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات اخري‏,‏ هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوي مجهولة القيمة عن عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت الي خمسين جنيها وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب مضافا اليها رسم الخدماتومن امثلة الدعاوي مجهولة القيمة دعاوي إفلاس‏,‏ دعاوي طلب الحكم بإلغاء الرهن او الاختصاص او شطبهما‏,‏ دعاوي التزوير الاصلية‏,‏ والمعارضة في نزع الملكية‏,‏ دعاوي حق الارتقاق‏..‏ الخ وهي دعاوي قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق الكثير من الدعاوي معلومة القيمة‏.‏ و بالرجوع الي قوانين الرسوم في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا واسبانيا والدول النامية مثل بولندا والمجر وتايلاند والملايو وجنوب افريقيا‏..‏ الخ فإننا نجد ان بعض الدول كفرنسا لاتفرض رسوما علي الاطلاع في بعض الحالات‏,‏ والبعض الاخر يفرض رسوما ثابتة‏,‏ وفي الحالات جميعا التي يفرض فيها رسوم نسبية يتم تحديد حد أقصي لهذه الرسوم‏,‏ تتراوح قيمتها بين مايعادل‏11000‏ جنيه في انجلترا‏,262000‏ جنيه في المانيا‏.‏ هذه المغالاة الشديدة في قيمة الرسوم النسبية في مصر الناجمة عن عدم فرض حد أقصي لها يتأثر بسلبياتها الفقير ومتوسط الحال قبل الغني‏,‏ اذ ان الاخير لديه من السعة لتحملها‏.‏ كما يتأثر بها الدائن للغني قبل الدائن للفقير‏,‏ فدين الغني مرتفع القيمة وكذلك الرسوم المستحقة‏,‏والدائن الصادر الحكم لصالحه هو للاسف الذي يقوم بسداد الرسوم حتي يستطيع التنفيذ‏,‏وعليه ان يشقي ليحصل من مدينه علي هذه الرسوم‏..‏ بل والاكثر من ذلك فإن المدين الغني هو الذي قد يستفيد من المغالاة في الرسوم‏,‏ اذ يضطر الدائن الي التنازل عن جزء من دينه ويتصالح مع مدينه ليتفادي بطء اجراءات التقاضي واحتمال سدادها برسوم مغالي فيها‏..‏فضلا عما تقدم فإن المغالاة في الرسوم النسبية لتصل الي الملايين من الجنيهات مما لا تتناسب مع تكلفة الخدمة‏,‏ واستمرار وجود عدم العدالة والتوازن بينهما وبين تلك المفروضة علي الدعاوي مجهولة القيمة من شأنه ان يدعو الي بذل كل الجهود للتهرب وتفادي سدادها‏,‏ وهذه ماتؤكده زيادة قيمة المتأخرات من الرسوم النسبية وتراكمها لدي وزارة العدل‏,‏ ان الحقائق الاقتصادية تشير الي ان تخفيض الرسوم في هذا الحالة قد يؤدي الي زيادة ايرادات حصيلة وزارة العدل الاجمالية لا الي تخفيضها‏,‏ لما قد يؤدي اليه ذلك من اقبال المتقاضين علي سداد هذه الرسوم لإيمانهم بعدالتها و عدم تضخمها‏.‏واخيرا فإن وضع حد اقصي للرسوم النسبية من شأنه ان يسهم في قبول مبدأ زيادة نسبة ما يتم سداده من الرسوم النسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فحيث لاتوجد مغالاة فيما يفرض من رسوم يسدد بأن ذلك من شأنه ان تقلل من احتمالات الاعتراض علي سداد جزء اكبر من هذه الرسوم عند رفع الدعوي‏.‏ان الحجج التي يتذرع بها البعض ممن يدافعون عن هذا التفاوت الصارخ وغير العادل بين مايفرض من رسوم علي الدعاوي معلومة القيمة مقارنة بالدعاوي مجهولة القيمة ترتكز علي امور ثلاثة وهي‏:‏الأمر الاول‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية تلعب بتضخمها دورا في الحد من الدعاوي الكيدية والتي ترفع دون ان تساندها مبررات قانونية قوية‏..‏ هذه الحجة يسهل دحضها‏,‏ اذا مااخذنا في الاعتبار ان في الوقت الذي قد ترفع فيه بعض الدعاوي الكيدية‏..‏ وهذا استثناء‏,‏ فإن هناك غالبية الدعاوي التي يرفعها حسنو النية والتي تتعادل فيها احتمالات القبول او الرفض‏,‏ وان وضع القيود علي اصحاب هذه الدعاوي بتضخيم الرسم يهدر حقا مهما من حقوق الانسان‏,‏ وهو اللجوء الي ساحة العدالة لما قد يراه هو انه حق‏..‏ وعلي اية حال فإن القاعدة انه لايجوز سن التشريع تأسيسا علي ماهو استثنائي‏,‏ وان الاصل في المتقاضي انه حسن النية‏.‏الامر الثاني‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية المغالي فيها‏,‏ وما يضاف اليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد من ايرادات وزارة العدل‏,‏ التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما في ذلك بناء المحاكم‏,‏ والخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئآت القضائية‏,.‏ هذا القول يصعب قبوله‏,‏ فالاصل ان تكلفة خدمة العدالة هي مسئولية الدولة اساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة‏..‏ وان الاخذ بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة‏,‏ وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ والذي يقضي بأن كل الايرادات يجب ان تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب‏..‏ والقول بأن يكون لكل وزارة ايراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي احتياجاتها‏,‏ يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها‏,‏ وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة المتزايدة‏..‏ ولنا ان نتصور الحال اذا جاءت وزارة التعليم‏,‏ وفرضت المزيد من الرسوم الدراسية‏,‏وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل وا لداخلية‏..‏ وغيرها من الوزارت في ذلك‏,‏ ان الارتقاء بمرفق القضاء ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن ان تكون وسيلته المغالاة في زيادة الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها‏.‏الأمر الثالث‏:‏ اما عن القول بأن الاقتراح غير دستوري‏,‏ فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر في القضية رقم‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏ ان السيد وزير العدل علي حق عندما يقول ان هذا الحكم قد اجاز ان تكون الرسوم نسبية‏,‏ ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد اقصي للرسوم النسبية غير دستوري‏,‏ وهناك امثلة كثيرة لوضع حد اقصي للرسوم النسبية‏,‏ من اهمها وضع حد اقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية‏,‏ كما يتفق سيادته معي فيما اكدته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ في الحكم المستند اليه‏.‏ وفي غيره من الاحكام‏,.‏ وفي التفرقة بين الضريبة العامة والرسم‏,‏ فالضريبة العامة فريضة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها‏,‏ اسهاما من جهتهم في الاعباء العامة‏,‏ دون ان يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها‏,‏ في حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها‏,‏ وان لم يكن بمقدارها‏,‏ ولقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في الكثير من احكامها ضرورة التناسب‏.‏وليس بالضرورة التماثل في المقدار بين الرسم والتكلفة‏,‏ راجع في ذلك موسوعة المبادئ الدستورية ـ الجزء الثاني ـ اكتوبر‏2000‏ الصادرة عن مجلس الشعب ص‏1276,‏ ولقد جاء بها أن الرسوم تقتضيها الدولة بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها انتهاء بعد طلبها منها‏,‏ فلا يكون حصولها علي مقابل يناسبها ـ وإن لم يكن يقدر تكلفتها ـ إلا جزاء عادلا عنها‏,‏ ومن ثم يكون هذه الأعمال مناط فرضها وبما يوازيها‏.‏المثال الثاني‏:‏ إن هناك نصوصا في القوانين القائمة تفرض رسوما دون ان يقابلها خدمة‏,‏ الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الطبيعة القانونية والدستورية للرسوم التي لايجوز فرضها إلا في مقابل خدمة محددة‏,‏ ومن أمثلة هذه النصوص ماتفرضه الفقرة‏5‏ من المادة‏75,‏ من القانون رقم‏90‏ لسنة‏1994,‏ التي تقضي بفرض رسوم نسبية وتكميلية علي المبالغ التي يطلب التنفيذ بها‏,‏ من تاريخ الحكم حتي تاريخ طلب التنفيذ‏.‏المثال الثالث‏:‏ وجود تضارب في صياغة بعض النصوص‏,‏ وعلي سبيل المثال ما قد نلاحظه علي المادة‏64‏ الواردة بالباب الثالث من القانون‏90‏ لسنة‏1994,‏ والخاصة بقواعد تقدير الرسوم اذ تنص علي ان يكون الأساس عند تقدير الرسوم النسبية هو المبالغ التي يطلب الحكم بها‏,‏ بينما هناك الكثير من النصوص في المادة‏9‏ من نفس القانون تتحدث علي تسوية الرسوم وفقا لما يحكم به‏.‏ مما تقدم يتضح ضرورة مراجعة شاملة لنصوص قوانين الرسوم حتي يأتي مشروع القانون خاليا من التناقضات وعدم الاتساق بين النصوص‏..‏ إلخ‏.‏ وفي النهاية يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية عند صياغة التعديلات المطلوبة وهي‏:‏1 ‏ ـ إن التقاضي حق مصون تكلفه الدولة‏,‏ ولايجوز للمشرع وفقا لعبارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ان يرهق هذا الحق بقيود تعسر الحصول عليه‏.‏‏2‏ ـ إن من حق الدولة ان تفرض رسوما قضائية‏,‏ ومن حقها ان تعيد النظر في قيمة الرسم من وقت إلي آخر مع زيادة قيمة التكلفة‏,‏ بشرط ان يكون ذلك مقابل خدمة محددة ومع ضرورة التناسب وليس بالضرورة التماثل بين تكلفة الخدمة والرسم‏,‏ ومن حق الدولة ان تفرض رسوما نسبية‏..‏ ومن حقها‏,‏ بل ومن واجبها تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع‏,‏ ان تضع حدا أقصي لهذه الرسوم النسبية‏,‏ كما هو حادث في الدول المتقدمة والنامية‏.‏3 ‏ ـ ان التفاوت بين الرسوم لابد أن يتناسب ويتوازن مع التفاوت في تكلفة الخدمات المختلفة‏..‏ وهذا يتطلب‏,‏ بالضرورة وضع حد أقصي علي الرسوم النسبية لتناسب وتتوازن مع الرسوم الثابتة‏.‏
وهذا ما سبق وأن ذكره الدكتور مصطفى السعيد فى مقال له بجريدة الاهرام فى 21/3/2009

وهذا نص ما قدمته رايطة محامى القاهرة الى رئيس مجلس الشعب بشأن الاعتراض على المشروع والمحررة بتاريخ 23/3/2009السيد الدكتور : رئيس مجلس الشعبتحية طيبة إجلالا,,,,,مقدم لسيادتكم هذه المذكرة اعضاء رابطة محامى القاهرة وذلك حتى تكون امام سيادتكم أوجة الاعتراضات القانونية والعوار الدستورى الذى اعترى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية المقدم من السيد/ المستشار وزير العدل .اولا : نرفض التعديلات المقترحة من السيد المستشار/ وزير العدل لقانون الرسوم القضائية لما تمثله تلك التعديلات من أعباء مالية كبيرة ينوء بحملها أبناء الشعب المصري ولما تمثله من خروج جامح علي أحكام وروح الدستور*. نظراً* لأنها تؤدي إلي جعل حق التقاضي حكراً* علي الأغنياء الذين لهم المقدرة المالية دون الفقراء والمعدومين * . فهذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أغنيائهم وفقرائهم ،* تمثل خروجاً* صارخاً* علي نص المادة* 40* من الدستور التي تنص علي أن* (المواطنون لدي القانون سواء،* وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) ونحن نري أنه إذا تمت الموافقة علي هذه التعديلات الظالمة لقانون الرسوم القضائية فإنه لن يكون هناك مساواة بين أفراد الشعب ولا إعلاء لسيادته ولا احتراماً* لأحكام الدستور،* ولا حماية لوحدته الوطنية،* لأن كل تلك القيم التي أرساها الدستور*.لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الإصرار علي تمرير هذا القانون الظالم للفقراء من أبناء هذا الشعب الصابر والقابض علي الجمر*. إن نص التعديل الأخير للمادة التاسعة من القانون* 90* لسنة* 1944* المقدم من الحكومة لمجلس الشعب،* والذي ينص علي*: »لا تحصل الرسوم النسبية علي العشرة آلاف الأولي،* فإذا زادت قيمة الدعوي عن أربعين ألف جنيه،* حُصِّل ربع في المائة من قيمتها،* وإذا زادت علي ذلك حُصِّل نصف في المائة من قيمة الدعوي بحد أقصي خمسين ألف جنيه،* وفي جميع الأحوال تسوي الرسوم علي أساس ما حكم به*«،* هذا النص مخالف لأحكام المادتين* 40* و68* من الدستور،* ،* وكذلك يخالف نص المادة* 184* من قانون المرافعات التي تلزم خاسر الدعوي بدفع مصروفاتها،* ولا تلزم المدعي بدفع مصروفات الدعوي عند رفعها كما جاء بمشروع التعديل الحكومي*. فإلزام خاسر الدعوي بمصروفاتها يرجع إلي أنه هو المتسبب في ولوج خصمه إلي القضاء،* كذلك يخالف هذا التعديل المقترح حكم المحكمة الدستورية العليا رقم* 27* لسنة* 19* قضائية دستورية،* والصادر في15* / 4* / 1995والذي قضي بعدم دستورية المادة* 14* فقرة ثانية من قانون الرسوم القضائية*.وقد انتهيت في هذا الحكم إلي أن مصاريف الدعوي لا يحكم بها سواء بأكملها أو بجزء منها إلا علي الخصم الذي خسر الدعوي،* سواء بتمامها أو في بعض جوانبها،* وأن اقتضاء كتاب المحاكم للمصاريف من* غير المحكوم عليهم يعد تعديلاً* من جانبها للآثار التي يرتبها الحكم القضائي،* فهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن خاسر الدعوي هو الملزم بدفع رسومها*. لقد تلاحظ لنا أن بعض ألابواق يرددون حجة واهية،* ألا وهي أن زيادة الرسوم سوف يحد من الدعاوي الكيدية وهذا إدعاء مردود عليه،* بأن قانون المرافعات في مادته الثالثة قد تصدي لهذا الأمر بأن أعطي للمحكمة الحق في تغريم رافع الدعوي بمبلغ* 500* جنيه،* عند عدم قبول دعواه لانتفاء صفته أو مصلحته أو ثبوت كيديته في الدعوي،* وكذلك فإن القول بأن قانون الرسوم القضائية لم يدخل عليه ثمة تعديلات منذ عام* 1994،* قول* غير صحيح ويجافي حقيقة الواقع*. فقانون رسوم صندوق خدمات القضاة صدر في الثمانينيات وهو يمثل* 50٪* من قيمة رسم الدعوي،* كما صدر قانون رسم أبنية المحاكم أواخر التسعينيات تقريباً،* كل هذه الرسوم يتحملها المواطن المسكين،* بالإضافة إلي رسم المكيروفيلم والرسوم المفروضة علي كل مستند يريد المواطن الحصول علي صورة منه من أي جهة حكومية لتقديمه في دعواه،* خاصة بعد زيادتها في التعديل الأخير،* بالإضافة إلي رسوم الدمغات اللازمة لرفع الدعوي،* ألا تمثل كل تلك الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.ثانيا : مخالف القانون لحق التقاضى إعمالا للدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض:• حيث تنص المادة68 من الدستورعلى ان (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ).1- أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً- لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما،قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 إبريل سنة 1993م.2- وتوكيدا لحق كل فرد فى النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله أعباء مالية ، ولاتقيده عوائق إجرائية ــ على ماتقضى به المادة 68 من الدستورــ........... وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل فى سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية ، لايعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى يـُدَّعــى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج 0قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ03- ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه .( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )4- وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهـر ملامحها .قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 20035- وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج فى الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف . والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور .قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .6- وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) ؛ وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها النظام الضريبى ، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها ، وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها ، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى ، مهيمناً عليها بمختلف صورها ، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها ، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 308 لسنة 24 قضائية "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.ولما كان ذلك وحيث ان الاقتصاد المصرى قد واكب العالم فى أزمته الاقتصادية الطاحنة والتى سوف تعود على المواطن الكادح فى رزقه وتمثل زيادة الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.الامر الذى معه يكون هذا الامر مخالف لبرنامج السيد/ رئيس الجمورية الذى أكد على رفع الاعباء من كاهل محدودى الدخل
بناء عليه
يلتمس المدعى من عدالة المحكمة:- وقف القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل رقم 126 لسنة 2009 والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
المدعى
د./ حامد صديق سيد