مكتب
الأستاذ / عوض الله عبده شراقه
المحامى
بالمحاكم المدنية ومجلس الدولة
مجلس الدولة
القضاء الإدارى
الدائرة الأولى أفراد (ا)
السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا
والمقيم برقم 5 شارع الوحدة الصحية والمتفرع من شارع طريق كفر طهرمس – فيصل الجيزة ومحله المختار مكتب الأستاذ / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف والكائن بعمارة الغليون ميدان الجيزة تليفون 35733164
ضد
السيد / وزير الخارجية بصفته
السيد / أمين عام الجامعة العربية بصفته
الموضوع
تحاول الاعداء بشتى الوسائل دون كلل أو ملل من سبيل السيطرة والتحكم فى المنطقة العربية بشكل عام والاسلامية بشكل خاص دون تراخى أوتهاون مستخدمة بذلك كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة المعقولة وغير المعقولة السهلة والصعبة، ويساعدها فى ذلك أطراف عربية مسلمة وغير مسلمة عن علم أو جهل دونها يستحيل التقدم والاختراق، فهذه الاطراف بمثابة الدليل الذى لو فقده الاعداء حتما يضل الطريق ولا يكون مصيره إلا كالشارد فى الصحراء الباحث عن الماء فى السراب، فبعد سقوط الامة الاسلامية (الخلافة الاسلامية) وتفكيك الوطن العربى وتفتيته وتقسيمة وتقطيع أوصاله يعمل العدو جاهدا بكل ما أوتى من قوة وامكانيات ألا يعود الوطن العربى كدولة واحدة ولا تقوم الخلافة مرة ثانية فهاهو تارة يستخدم اسلوب الغاب حيث القوة والافتراس من خلال المجال العسكرى وما يتبعه حتى إذا تعثر كان المكر والانتحال والحيل والمداهنات إما عن طريق اتفاقيات ومعاهدات أو وعود وتعهدات، وتارة باسلوب الاستعباد حيث السخرة والحرمان من خلال المجال السياسى إما عن طريق القانون الوطنى المحلى بفضل عدم الاختصاص وانعدام الصفة والمصلحة أو عن طريق القانون الدولى بفضل حقوق الانسان والجرائم الانسانية وجرائم الحرب والابادة الجماعية، ولما كان المجال العسكرى لا طاقة لى به وليست هذه الساحة ميدانه فهو خارج أدوات المعركة وآلياتها، وأن المجال السياسى وإن كان لا حدود لنطاقه إلا أنه فى هذا الموقف لا وجود لاختياره فهو أيضا خارج المعركة، ومع ذلك لا تنتهى المعركة وإلا يكون لى دور فيها حتى وإن كان لا يمثل وزن ذرة ولا قدر انملة ولا قيمة بعوضة فقد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، خاصة وإن كانت المعركة سلاحها القانون وساحتها القضاء، فالموقف الذى بصدده المعركة هو قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المذكرة التي قدمها بشخصه هو المدعو لويس مورينو أوكامبو يوم الاثنين الموافق 14/7/2008 إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتى يطالب فيها بتوقيف واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وبعض معاونيه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب و "إبادة جماعية" وجرائم أخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، فقد يرى البعض من أول وهلة أن الامر مرفوض عرضه وغير مقبول طرحه فهو خارج اختصاص المحكمة، فالمحكمة الجنائية الدولية خارج القطر المصرى، والرئيس السودانى عمر البشير ليس من مواطنى مصر ولا من المقيمين فى مصر، وأن اقليم دارفور لا يقع ضمن الارض المصرية ولا يمثل جزء من الاراضى المصرية، وأن القرار أو الاجراء خارج نطاق القانون المصرى سواء كان مدنى أو ادارى أو جنائى، ومع ذلك فلا صفة ولا مصلحة لأى من الخصوم سواء المدعى أو المدعى عليهم، ومن ثم لا يكون الهدف من طرح ذلك أمام القضاء المصرى بصفة خاصة إلا الشهرة وفرض الذات واختطاف الانظار وإحراج أطراف واختلاس الاختصاصات، إلا أن هذا ليس بصحيح ويتبدد هذا وينتفى بدليل القانون، فالقانون الادارى المصرى وبصفة خاصة قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد دحض هذا وأسقطه حيث أورد فى المادة العاشرة منه نصا أوجب على المحكمة الموقرة التصدى للأمر ومراقبة صحيح الاجراء حيث نصت على أنه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" فقرار المدعى العام وإن كان يتطلب تصديق المحكمة الجنائية الدولية عليه إلا أنه بمثابة أمر لجميع الدول والحكومات والمنظمات والجماعات ومنها مصر والحكومة المصرية وجامعة الدول العربية بضرورة التوقيف والاعتقال والامتثال للقرار ولو بالتنسيق ونقل الاخبار والتعاون والتخابر حتى يتحقق القرار، فإذا تقاعس أى من المدعى عليهم دون اتخاذ اجراء من الواجب عليهم اتخاذه وهو فى هذا الصدد التصدى لقرار التوقيف والاعتقال حيث المطالبة القضائية أمام المحاكم الدولية بوقفه والغائه ومقاضاة من يقوم عليه إذ يعتبر مجرد صدور القرار مصدر تهديد للامن والسلام الدولى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة مما قد يؤدى الى خسائر وأخطار وأضرار لا يسلم منها حتى الشجر والحجر، فقد سبق للمدعى عليهم بأن رفضوا وامتنعوا بل ساعدوا وعاونوا الاعداء فى القتل والتدمير والتخريب والابادة الجماعية بدليل أفغانستان والعراق وفلسطين والصومال وغيرها من بلاد العرب والاسلام فلم يتقدم أيا منهم أو من غيرهم بدعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو الشعبية أو الوطنية أو اى محاكم أخرى ضد مجرم الحرب بوش وحلفاءه حتى يقف نزيف القتل والدمار وفقا للقانون الوطنى والدولى والاتفاقيات والمعاهدات الدولية مما دفع الاعداء متحدين محاولة النيل من الاسلام بعد النيل من المسلمين ولكن الله غالب على أمره وما أكثر الناس بمستيقنين، ونتيجة لذلك التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات من الواجب اتخاذها مثل رفع قضايا دولية ومحلية وشعبية أمام المحاكم الدولية والوطنية والشعبية ضد القرارات والاجراءات غيرالشرعية كقرار غزو العراق ومحاكمة صدام حسين وبناء الجدار العنصرى على التراب الفلسطينى واجراءات حصار الشعب الفلسطينى وقرارات الملاحقة والتوقيف والاعتقال ومحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه من قبل المدعى عليهم وفقا للقانون واللوائح حيث تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بمثابة جزء من القانون الوطنى، كان هذا التطاول الذى وصل الى حد ملاحقتنا فى أوطننا بمساعدة ومعاونة أهلينا بل أنفسنا، وحيث أن المدعى عليهم بصفتهم الوظيفية وهى بمثابة تكليف يعلمون علم اليقين ويؤمنون إيمان الراكعين الساجدين مخالفة هذه القرارات والاجراءات للشرعية الدولية والقانون الدولى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة نظرا لكون هذه القرارات والاجراءات ومنها قرار اعتقال عمر البشير واخرين تهدد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وتعكر استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة إلا أنهم وبإرادة منفردة يمتنعون ويرفضون من اتخاذ أى اجراء أقرته الشرعية الدولية والقوانين الوطنية وأوجبته الامانة الوطنية والرسالة الدينية والمرؤة العربية والقيم الانسانية والاخلاق المشتركة والمبادئ المستقرة والمعاهدات والاتفاقيات المعقودة والمواثيق الموثوقة والمصدقة والمصدوقه مستغلين صفتهم الوظيفية لمصالح شخصية ذاتية بحتة فى تحدى فج صارخ وفاضح لشعوب العالم المحبة للسلام بصفة عامة والشعوب الاسلامية والعربية بصفة خاصة مخالفين بفعلهم هذا - والمتمثل فى التقاعس والتخاذل والرفض والامتناع من اتخاذ اجراءات يجب اتخاذها كمقاومة قرار الاعتقال قانونيا عن طريق المحاكم الدولية والوطنية والشعبية وذلك بوقفه والغائه ومقاضاة القائمين عليه ومطالبة محاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه - القانون الوطنى حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية العربية بصفة خاصة كاتفاقية الدفاع العربى المشترك والتكامل والتكافل بين مصر والسودان، وميثاق الامم المتحده حيث حماية الامن والسلم الدولى والحفاظ على النظام والسلام العالمى هو مناط كل دولة عضو فى المنظمة الدولية منظمة الامم المتحدة، وإذا كان هذا هو الحادث والواقع فى حق المدعى عليهم حيث تخاذلهم وتقاعسهم ورفضهم وامتناعهم من القيام بالواجب المفروض عليهم والمنوط باختصاصهم بصفتهم الوظيفية إذ هم المعنيين أكثر من غيرهم نتيجة لطبيعة عملهم الدبلوماسى والسياسى المتضمن العمل القانونى والمتمثل فى المقاومة القانونية عن طريق مطالبتهم بوقف القرار والغاءه من خلال المحافل والساحات والميادين الشرعية كمحكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم الدولية والوطنية وذلك بإقامة الدعاوى القضائية ومطالبة المحكمة الدولية بمحاكمة مجرم الحرب بوش وحلفاءه مما يعنى ثبوت المخالفة القانونية والتحقق من القرار السلبى المطعون عليه بفعل المدعى عليهم والمتمثل فى الامتناع والرفض فى اتخاذ اجراء كان من الواجب عليهم اتخاذه وفقا للقانون، من ثم يستوجب صدور قرار المحكمة بالحكم بوقف والغاء القرار السلبى المطعون فيه مع مطالبة المدعى عليهم بضرورة اقامة دعاوى قضائية دولية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية تطالب بوقف والغاء قرار الاعتقال ومحاكمة المجرم بوش وحلفاءه لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية تهدد بإبادة الجنس البشرى من جانب ومحاكمة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة تهديدة للامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وعدم استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة من جانب آخر.
فإن المدعى يستمد شرعيته القانونية ويستند فى اقامة دعواه هذه الى القانون الاعلى حيث الدستور الوطنى خاصة المادة 68 منه والتى تكفل حق التقاضى دون قيد أو شرط إذ يعتبر القانون العام والاصل فى التشريع بالاضافة الى القانون الخاص وهو القانون الادارى والمتمثل بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خاصة المادة 12 منه والتى فيها "لا تقبل الطلبات الاتية، الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية" إذ أن للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة تتمثل فى التأثير المباشر لمركزه القانونى حيال عدم اتخاذ المدعى عليهم الاجراء الواجب اتخاذها وفقا للقانون وهو تهديد أمنه وسلامته إذ عدم استقرار المنطقة ينشر الفوضى والتى حتما تؤثر فى مركز المدعى الشخصى والقانونى مما يلحقه ضرر وخطر حتمى الوقوع إذا ما تقاعس وتخاذل المدعى عليهم من اتخاذ ما أوجب القانون اتخاذه حيث الدفاع عن الوطن واجب مقدس وحماية المواطن والمحافظة على أمنه وسلامته الوظيفة المناط بها عمل المدعى عليهم والقسم شاهد ودليل.
وبناء على ما سبق يكون طلب المدعى هو وقف وإلغاء قرار المدعى عليهم السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم من القيام بالواجب القانونى والوطنى والمتمثل بضرورة المقاومة القانونية عن طريق إقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية بالاضافة الى توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية من جانب آخر هو من اختصاص محاكم مجلس الدولة كما هو مبين ومذكور أعلاه.
بناء عليه
يطلب الطالب من المحكمة الموقرة تحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والحكم بصورة عاجلة بوقف القرار السلبى والخاص بامتناع المدعى عليهم من تطبيق صحيح القانون فى شأن المطالبة بإقامة الدعاوى القضائية ضد قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الداعى الى اعتقال رئيس السودان عمر البشير وآخرين أمام المحاكم الدولية والوطنية على أن يكون الحكم بالمسودة ودون اعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من أثار أهمها توجيه التهم المتمثلة فى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وإبادة الجنس البشرى للمجرم بوش وحلفاءه من جانب، وتهديد الامن والسلم الدولى والنظام والسلام العالمى وزعزعة استقرار المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ضد المدعى العام من جانب اخر.
وكيل الطاعن
الاثنين، 21 يوليو 2008
الأحد، 20 يوليو 2008
ردا على المدعى العام للمحكة الجنائية الدولية
المحاكم بشكل عام سلطات مستقلة، أما المدعى العام بشكل خاص فهو تابع لنظام بعينه معين، والمحاكم الدولية وبصفة خاصة المحكمة الجنائية هى خارج منظومة الامم المتحدة ومن ثم لا سلطان لمجلس الامن عليها فلا رقابة ولا طلب ولا تنفيذ منها على المحكمة، فهى منشأة أو مؤسسة قامت أو أنشئت بموجب معاهدة دولية بين دول مستقلة ذات سيادة تتمتع بكافة الحقوق الدولية، وإن كانت مكملة للمحاكم الوطنية فهى ليست على الاطلاق بل تلك التى غير القادرة أو غير الراغبة في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لذا تكون سلطات الدولة المكونة لها صاحبة الاختصاص لا غيرها من الدول والاشخاص والمنظمات غير المشتركين فى المعاهدة، ومن ثم يكون المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية رهن اشارة الدول المشاركة فى المعاهدة لا تلك الدول أو الاشخاص أو المنظمات غير المشتركة فى المعاهدة وإلا أصبح عمله خارج إطار وقواعد المعاهدة، فلا يجوز لدولة أو أشخاص أو منظمات خارج المعاهدة تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراء ضد دول مشتركة فى المعاهدة وإلا كان امتياز للدول غير المشتركة فى المعاهدة، بل قد بجوز لدول مشتركة فى المعاهدة أن تتقدم بطلب الى المحكمة أو المدعى العام التابع لها من اتخاذ اجراءات ضد دول وأشخاص أو منظمات غير مشتركين فى المعاهدة على سند المصلحة العامة والمحافظة على الامن والسلم الدولى، فمثلا لا يجوز لدولة مثل أمريكا وإسرائيل أن تطلب من المحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، ولا يجوز لمجلس الامن أو الامم المتحدة من تقديم طلب للمحكمة أو المدعى العام من اتخاذ اجراء ضد دولة مشتركة فى المعاهدة، بل العكس صحيح، وبتعريف مختصر عن ما هية المحكمة وكيفية عملها ودورها فى الحد من الجريمة الدولية وسلطاتها وامكانية تنفيذ قراراتها وهو بايجاز مختصركالاتى:.
المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء، تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
والحادث الان وما قام به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني
في 14 تموز/يوليو عام 2008 إذ اتهمه بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب و أبادة وجرائم ضد الأنسانية ، دون سند من المبادئ الاساسية التى قامت عليها المحكمة، فإن كانت له الصفة إلا أن الاختصاص يظل للمحكمة وليس للمدعى العام فحق الاتهام يقع على كافل المحكمة وليس المدعى العام والذى يتطلب تدخل من القضاء الوطنى السودانى صاحب الصفة والاختصاص الاصيل فى توجيه الانهام وهذا ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية فى أساس انشائها إذ أنها فى الاصل هى مكملة للقضاء الوطنى وهى تقوم عندما يعجز القضاء الوطنى من القيام بالعمل الفضائى فهى فى الاصل مأل أخير للقضاء الوطنى وليست الطريق الاول للاتهام.
بل كان من الواجب على الدول المشاركة فى المعاهدة من اتخاذ اجراء ضد المدعى العام هذا، إذ أنه قام بعمل حارج الاختصاص الموكل له، فالاتهام يظل قاصرا أولا على القضاء الوطنى الذى يطلب من المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لعدم قدرته أو عجزه من اتخاذ اجراء وليس المدعى العام الذى هو فى الاصل تابع للمحكمة بدليل أن اتهامه يتطلب تصديق المحكمة إذ أن الاتهام يصبح على غير واقع إذ أن التصديق على الاتهام من المحكمة ينطلب تحقيق تقوم به المحكمة وليس بناء على طلب أو مذكرة من المدعى العام وإلا أصبح المدعى العام هو الذى يوجه المحكمة وبالتالى أصبحت المحكمة تحت أمر المدعى العام ومن ثم انهار الاساس الذى اتشأت عليه وقامت المحكمة الجنائية الدولية.
لذا فالخطوة التى يجب ان تتخذها دولة السودان فى هذا الشأن هى مقاضاة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الدولية (محكمة العدل الدولية)، إذ أن اتهامه لرئيس دولة ضمن منظمة الامم المتحدة يمثل تهديد للامن والسلم الدولى وهو ما يستوجب من محكمة العدل الدولية من الاسراع فى اتخاذ اجراء ضده حتى إن لم تتقدم دولة السودان بمذكرة أوطلب باتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد الامن والسلم الدولى.
وهذا يجعل من حق منظمة جامعة الدول العربية أن تتقدم بطلب الى المجكمة الدولية تطالب باتخاذ اجراء ضد المدعى العام ولا تستكفى برفض طلب المدعى، خاصة أن اتهام المدعى العام لرئيس دولة السودان يمثل اهانة مبائرة وتهديد للمنظمة التى من واجبها حماية الدول المكونة لها، بل يصبح واجب على أمبن عام المنظمة الاستاذ عمرو موسى القيام باجراء قانونى ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية داخل المنظمة نفسها إذ تستوجب عليه الامانة مناقشة الامر لا على وزراء الخارجية فحسب يل على وزراء العدل ورؤساء البرلمانات واتخاذ اجراء فورى ضد المدعى العام هذا حتى لا تسول له نفسه ويغريه مكانه ومنصبه ويغويه شيطانه فيقوم ما عجز به الاخرين.
كما أن الواجب يفرض على الامين العام أن يتقدم بمذكرة يرفعها الى المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد بوش الابن والاب وبلير وحكام دولة اسرائيل من أجل التحقيق والملاحقة القضائية لارتكابهم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل وهذا من الامر يالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البروالتقوى لا الاثم والعدوان. والسلام
المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء، تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
والحادث الان وما قام به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو مورينو اوكامبو ضد الرئيس السوداني
في 14 تموز/يوليو عام 2008 إذ اتهمه بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب و أبادة وجرائم ضد الأنسانية ، دون سند من المبادئ الاساسية التى قامت عليها المحكمة، فإن كانت له الصفة إلا أن الاختصاص يظل للمحكمة وليس للمدعى العام فحق الاتهام يقع على كافل المحكمة وليس المدعى العام والذى يتطلب تدخل من القضاء الوطنى السودانى صاحب الصفة والاختصاص الاصيل فى توجيه الانهام وهذا ما أقرته المحكمة الجنائية الدولية فى أساس انشائها إذ أنها فى الاصل هى مكملة للقضاء الوطنى وهى تقوم عندما يعجز القضاء الوطنى من القيام بالعمل الفضائى فهى فى الاصل مأل أخير للقضاء الوطنى وليست الطريق الاول للاتهام.
بل كان من الواجب على الدول المشاركة فى المعاهدة من اتخاذ اجراء ضد المدعى العام هذا، إذ أنه قام بعمل حارج الاختصاص الموكل له، فالاتهام يظل قاصرا أولا على القضاء الوطنى الذى يطلب من المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لعدم قدرته أو عجزه من اتخاذ اجراء وليس المدعى العام الذى هو فى الاصل تابع للمحكمة بدليل أن اتهامه يتطلب تصديق المحكمة إذ أن الاتهام يصبح على غير واقع إذ أن التصديق على الاتهام من المحكمة ينطلب تحقيق تقوم به المحكمة وليس بناء على طلب أو مذكرة من المدعى العام وإلا أصبح المدعى العام هو الذى يوجه المحكمة وبالتالى أصبحت المحكمة تحت أمر المدعى العام ومن ثم انهار الاساس الذى اتشأت عليه وقامت المحكمة الجنائية الدولية.
لذا فالخطوة التى يجب ان تتخذها دولة السودان فى هذا الشأن هى مقاضاة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة الدولية (محكمة العدل الدولية)، إذ أن اتهامه لرئيس دولة ضمن منظمة الامم المتحدة يمثل تهديد للامن والسلم الدولى وهو ما يستوجب من محكمة العدل الدولية من الاسراع فى اتخاذ اجراء ضده حتى إن لم تتقدم دولة السودان بمذكرة أوطلب باتهام المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتهديد الامن والسلم الدولى.
وهذا يجعل من حق منظمة جامعة الدول العربية أن تتقدم بطلب الى المجكمة الدولية تطالب باتخاذ اجراء ضد المدعى العام ولا تستكفى برفض طلب المدعى، خاصة أن اتهام المدعى العام لرئيس دولة السودان يمثل اهانة مبائرة وتهديد للمنظمة التى من واجبها حماية الدول المكونة لها، بل يصبح واجب على أمبن عام المنظمة الاستاذ عمرو موسى القيام باجراء قانونى ضد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية داخل المنظمة نفسها إذ تستوجب عليه الامانة مناقشة الامر لا على وزراء الخارجية فحسب يل على وزراء العدل ورؤساء البرلمانات واتخاذ اجراء فورى ضد المدعى العام هذا حتى لا تسول له نفسه ويغريه مكانه ومنصبه ويغويه شيطانه فيقوم ما عجز به الاخرين.
كما أن الواجب يفرض على الامين العام أن يتقدم بمذكرة يرفعها الى المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد بوش الابن والاب وبلير وحكام دولة اسرائيل من أجل التحقيق والملاحقة القضائية لارتكابهم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل وهذا من الامر يالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون على البروالتقوى لا الاثم والعدوان. والسلام
الأحد، 13 يوليو 2008
مشروع احياء مصر
البرنامج المرحلى لإقامة دولة الخلافة ابتداءا النهوض بتحرير مصر
بقوم البرنامج على ثلاث محاور، كل محور يعتبر مرحلة انتقالية منفصلة
المرحلة الاول مدتها من شهر الى ثلاثة أشهر مهمتها كالاتى:.
1 – تأمين الحدود الخارجية عن طريق التنسيق بين التيارات الشعبية العربية الاسلامية المحلية والاقليمية والدولية المعادية للحكومات العميلة والمقاومة للمؤامرة الصهيوصليبية بقيادة أمريكا وحلفائها.
2 – تأمين حدود مصر الدولية وبصفة خاصة الشمالية والجنوبية بواسطة المخلصين من القوات الخاصة لوحدات الجيش والدفاع الوطنى مع الاستعانة ببعض المتطوعين من رجال الدين والشباب وبعض من رجال الاجهزة الامنية المحترمة.
3 – تأمين المناطق الاستراتيجية كالموانى البحرية والمطارات والخطوط البرية الدولية والمنشأت الوطنية والشعبية كالبنوك ومنشأت الطاقة والبترول والمياة والكهرباء وسائر منشأت ركائز الدولة عن طريق التنسيق بين مختلف طوائف الشعب من عمال وفلاحين وطلاب وأكادميين ومثقفين ورجال دين وغيرهم من مكونات الشعب بما فيهم رجال الشرطة والجنود
4 – الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمختلف اتجهاتهم وتوجههم وإشراكهم فى العمل الشعبى والعمل على تعويضهم ماديا ومعنويا والتحفظ عن جميع المحبوسين والمسجونين لحين مراجعة محاكمتهم محاكمة عادلة.
5 - منع سفر جميع المسئولين الذين شاركوا فى سلطات الحكم وأهليهم منذ جلاء الاحتلال الانجليزى والتحفظ على جميع ثروتهم السائلة والمنقولة والممتلكات الخارجية والداخلية من عقارات وشركات وغيرها، وتشكيل هيئة قضائية من اساتذة رجال القانون ورجال الدين والقضاء وكبار المحامين وبعض أعضاء النقابات المختلغة
6 – تعليق جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون استثناء أحدا منها حتى تلك التى مبرمة مع الدول العربية، وإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور قبل تعديلاته منذ عام 1980 على أن يكون الحق والعدل أساس الحكم بما يوافق أحكام الشرع.
ويكون على رأس هذه المهام كمسئولين يحملون أرواحهم على أيديهم وفى مقدمة الشعب سنة أشخاص من مختلف الاتجاهات والتوجهات يمثلون مختلف المجالات (العلمية، العسكرية، الامنية، القضائية، العمال، الفلاحين) وهم على النحو التالى:.
1 – الدكتور / حامد صديق سيد مكى كممثل للمجال العلمى الاكاديمى.
2 – القائد / على الموصلى كممثل للمجال العسكرى
3 – اللواء / أحمد رشدى كممثل للمجال الأمنى
4 – المستشار / طارق البشرى كممثل لمجال القضاء
5 – العامل/ كمال أبو عيطة كممثل للعمال
6 – الفلاح الفصيح / أمين الديب كممثل للفلاحين.
عند نجاح المرحلة الاولى يتم الانتقال الى المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها من سنة الى سنتين وتتشكل من ثلاث وهم، الاستاذ الدكتور / محمد حبيب، والاستاذ / سعد عبود، والاستاذ الدكتور / جمال زهران على أن تكون مهمتهم على النحو التالى :.
1 – تشكيل الحكومة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة بما يؤمن أمن البلاد داخليا وخارجبا.
2 – تشكيل لجنة خاصة لتأسيس متخصصين من مختلف التيارات الفقهية والعلمية والدينية والسياسية لبناء لتأسيس دستور جديد أساسه ومرجعيته ثوابت وتراث الاباء والاجداد دون الاستعانة بأفكار مغايره أو معادية للثقافة العربية الاسلامية.
3 – إعادة هيكلة الدولة بما يتوائم ويتلائم مع ظروف وبيئة الارض والشعب من تعليم وصناعة وزراعة مع الاستعانة بخبراء محليين وأخرين بعد التبين والتأكد من إخلاصهم عن طريق ملازمين لهم ملازمة لصيقة.
عند نجاح المرحلة الثانية يتم الانتقال الى المرحلة الثالة وهى دون أجل محدد أو مدة معينة ويكون على رأس القيام بها بالاضافة الى أعضاء المرحلة الاولى وأعضاء المرحلة الثانية أعضاء جدد من مختلف التيارات من شتى المجالات ومهمتها كالاتى:.
1 – انتخاب رئيس جمهورية دون مدة محددة طبقا لما يتغق عليه الميثاق
2 – تشكبل الحكومة على أن تكون بالانتخاب الحر المباشر دون مدة محددة
3 – تشكيل هيئة قضائية مستقلة استقلال تام فى جميع أعمالها على أن يكون لا أحد فوق الاتهام والمسائلة والمحاكمة حتى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ولا يوجد استثناء من أى نوع لأى مواطن الكل سواء ومتساوون.
4 – تشكيل مجلس حسبى بدلا من مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية من فقهاء وعلماء ينتخبوا انتخابا حرا يكون عملهم المحافظة على أموال وممتلكات الشعب وبيان النصوص والمواد الواجب تطبيقها من بين النصوص والمواد الموروثة دون تشريع جديد يقوم على أساس الهوى والمصالح المتغيرة والمتعددة فلا تشريع خارج الشريعة الاسلامية.
5 – تشكيل هيئة أمنية من رجال الشرطة الذين لم يثت إدانتهم أو مشاركتهم فى أعمال كانت سببا مباشرا أو غير مباشر فى حدوث هذا التغيير مع الاستعانة بأخرين من مختلف طوائف الشعب دون تمييز أو تحيز.
6 – إعادة تشكيل قوات الجيش من رجال الجيش دون النظر الى سن محدد بعد تنقيته من الخونة والعملاء وفتح باب التطوع دون اجبار أحد على الانضمام الى الجيش ويكون تسليحه أساسه دينيا ومعنويا وذاتيا وعددا وعدة.
7 – أعادة مناهج التعليم والدراسة والبحث والصحافة والاعلام والصحة ومختلف وسائل الحياة بما يلائم البيئة والظروف العربية الاسلامية دون الاعتداء على الغير أيا كان توجه واتجاه.
8 – تشكيل هيئة خاصة لإقامة العلاقات والاتفاقيات مع الدول الاخرى على أن يكون مرجعها أساسه الدين.
9 – الاعلان أن مصر نواة الخلافة الاسلامية وعاصمتها وهدف نهضة مصر وتحريرها هو إعادة الخلافة الاسلامية
10 – الاعلان أنه فى حالة الحرب يكون الشعب كله جنود ولا تقوم الحرب إلا من أجل الحفاظ على الخمس "الدين، النفس، العقل، الارض، العرض، المال"، وأن يكون الشعار الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، والعلم ذو اللون الاسود عليه "الله أكبر".
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل "اللهم حقق ما هو فيه صلاح للعباد والبلاد زجميع الكائنات
بقوم البرنامج على ثلاث محاور، كل محور يعتبر مرحلة انتقالية منفصلة
المرحلة الاول مدتها من شهر الى ثلاثة أشهر مهمتها كالاتى:.
1 – تأمين الحدود الخارجية عن طريق التنسيق بين التيارات الشعبية العربية الاسلامية المحلية والاقليمية والدولية المعادية للحكومات العميلة والمقاومة للمؤامرة الصهيوصليبية بقيادة أمريكا وحلفائها.
2 – تأمين حدود مصر الدولية وبصفة خاصة الشمالية والجنوبية بواسطة المخلصين من القوات الخاصة لوحدات الجيش والدفاع الوطنى مع الاستعانة ببعض المتطوعين من رجال الدين والشباب وبعض من رجال الاجهزة الامنية المحترمة.
3 – تأمين المناطق الاستراتيجية كالموانى البحرية والمطارات والخطوط البرية الدولية والمنشأت الوطنية والشعبية كالبنوك ومنشأت الطاقة والبترول والمياة والكهرباء وسائر منشأت ركائز الدولة عن طريق التنسيق بين مختلف طوائف الشعب من عمال وفلاحين وطلاب وأكادميين ومثقفين ورجال دين وغيرهم من مكونات الشعب بما فيهم رجال الشرطة والجنود
4 – الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمختلف اتجهاتهم وتوجههم وإشراكهم فى العمل الشعبى والعمل على تعويضهم ماديا ومعنويا والتحفظ عن جميع المحبوسين والمسجونين لحين مراجعة محاكمتهم محاكمة عادلة.
5 - منع سفر جميع المسئولين الذين شاركوا فى سلطات الحكم وأهليهم منذ جلاء الاحتلال الانجليزى والتحفظ على جميع ثروتهم السائلة والمنقولة والممتلكات الخارجية والداخلية من عقارات وشركات وغيرها، وتشكيل هيئة قضائية من اساتذة رجال القانون ورجال الدين والقضاء وكبار المحامين وبعض أعضاء النقابات المختلغة
6 – تعليق جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية دون استثناء أحدا منها حتى تلك التى مبرمة مع الدول العربية، وإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور قبل تعديلاته منذ عام 1980 على أن يكون الحق والعدل أساس الحكم بما يوافق أحكام الشرع.
ويكون على رأس هذه المهام كمسئولين يحملون أرواحهم على أيديهم وفى مقدمة الشعب سنة أشخاص من مختلف الاتجاهات والتوجهات يمثلون مختلف المجالات (العلمية، العسكرية، الامنية، القضائية، العمال، الفلاحين) وهم على النحو التالى:.
1 – الدكتور / حامد صديق سيد مكى كممثل للمجال العلمى الاكاديمى.
2 – القائد / على الموصلى كممثل للمجال العسكرى
3 – اللواء / أحمد رشدى كممثل للمجال الأمنى
4 – المستشار / طارق البشرى كممثل لمجال القضاء
5 – العامل/ كمال أبو عيطة كممثل للعمال
6 – الفلاح الفصيح / أمين الديب كممثل للفلاحين.
عند نجاح المرحلة الاولى يتم الانتقال الى المرحلة الانتقالية الثانية ومدتها من سنة الى سنتين وتتشكل من ثلاث وهم، الاستاذ الدكتور / محمد حبيب، والاستاذ / سعد عبود، والاستاذ الدكتور / جمال زهران على أن تكون مهمتهم على النحو التالى :.
1 – تشكيل الحكومة على الوجه الذى يحقق المصلحة العامة بما يؤمن أمن البلاد داخليا وخارجبا.
2 – تشكيل لجنة خاصة لتأسيس متخصصين من مختلف التيارات الفقهية والعلمية والدينية والسياسية لبناء لتأسيس دستور جديد أساسه ومرجعيته ثوابت وتراث الاباء والاجداد دون الاستعانة بأفكار مغايره أو معادية للثقافة العربية الاسلامية.
3 – إعادة هيكلة الدولة بما يتوائم ويتلائم مع ظروف وبيئة الارض والشعب من تعليم وصناعة وزراعة مع الاستعانة بخبراء محليين وأخرين بعد التبين والتأكد من إخلاصهم عن طريق ملازمين لهم ملازمة لصيقة.
عند نجاح المرحلة الثانية يتم الانتقال الى المرحلة الثالة وهى دون أجل محدد أو مدة معينة ويكون على رأس القيام بها بالاضافة الى أعضاء المرحلة الاولى وأعضاء المرحلة الثانية أعضاء جدد من مختلف التيارات من شتى المجالات ومهمتها كالاتى:.
1 – انتخاب رئيس جمهورية دون مدة محددة طبقا لما يتغق عليه الميثاق
2 – تشكبل الحكومة على أن تكون بالانتخاب الحر المباشر دون مدة محددة
3 – تشكيل هيئة قضائية مستقلة استقلال تام فى جميع أعمالها على أن يكون لا أحد فوق الاتهام والمسائلة والمحاكمة حتى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة ولا يوجد استثناء من أى نوع لأى مواطن الكل سواء ومتساوون.
4 – تشكيل مجلس حسبى بدلا من مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية من فقهاء وعلماء ينتخبوا انتخابا حرا يكون عملهم المحافظة على أموال وممتلكات الشعب وبيان النصوص والمواد الواجب تطبيقها من بين النصوص والمواد الموروثة دون تشريع جديد يقوم على أساس الهوى والمصالح المتغيرة والمتعددة فلا تشريع خارج الشريعة الاسلامية.
5 – تشكيل هيئة أمنية من رجال الشرطة الذين لم يثت إدانتهم أو مشاركتهم فى أعمال كانت سببا مباشرا أو غير مباشر فى حدوث هذا التغيير مع الاستعانة بأخرين من مختلف طوائف الشعب دون تمييز أو تحيز.
6 – إعادة تشكيل قوات الجيش من رجال الجيش دون النظر الى سن محدد بعد تنقيته من الخونة والعملاء وفتح باب التطوع دون اجبار أحد على الانضمام الى الجيش ويكون تسليحه أساسه دينيا ومعنويا وذاتيا وعددا وعدة.
7 – أعادة مناهج التعليم والدراسة والبحث والصحافة والاعلام والصحة ومختلف وسائل الحياة بما يلائم البيئة والظروف العربية الاسلامية دون الاعتداء على الغير أيا كان توجه واتجاه.
8 – تشكيل هيئة خاصة لإقامة العلاقات والاتفاقيات مع الدول الاخرى على أن يكون مرجعها أساسه الدين.
9 – الاعلان أن مصر نواة الخلافة الاسلامية وعاصمتها وهدف نهضة مصر وتحريرها هو إعادة الخلافة الاسلامية
10 – الاعلان أنه فى حالة الحرب يكون الشعب كله جنود ولا تقوم الحرب إلا من أجل الحفاظ على الخمس "الدين، النفس، العقل، الارض، العرض، المال"، وأن يكون الشعار الاصرار على النجاح بداية الاصلاح، والعلم ذو اللون الاسود عليه "الله أكبر".
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل "اللهم حقق ما هو فيه صلاح للعباد والبلاد زجميع الكائنات
الجمعة، 11 يوليو 2008
دعوة للشهادة
"أقيموا الشهادة لله"
تنظر محمكة جنوب القاهرة الدائرة 57 تعويضات الدعوى رقم 19031 المقامة من الدكتور / حامد صديق سيد مكى "مرشح سابق لانتخابات رئاسة الجمهورية" ضد رئيس اللجنة العامة لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم الاربعاء الموافق 16/7/2008 والتى يطالب فيها تعويضه عن استبعاده من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية خاصة بعد أن صدر حكم سابق فى دعوى أخرى بالاحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية والتى لم تتخذ الاخيرة أى اجراء نحو قرار المحكمة الطالب بالاحالة، ويستند الدكتور فى دعواه على أن اللجنة المشار اليها أخطأت فى تطبيق القانون إذ أنها ميزت بين المرشح الحزبى والمرشح المستقل وذلك من ناحية التقدم للترشح إذ جعلت للمرشح المستقل استمارة رقم 2 وهى المعنية بتأييد 250 عضوا من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بينما للمرشح الحزبى استمارة رقم 3 وهى المعنية بالحزب مما يعنى بعدم الزامه بتتأيد 250 عضو وهو مخالف لنص الدستور والقانون فى هذا الشأن إذ نص الدستور فى المادة 76 المعنية بانتخابات رئاسة الجمهورية على أنه " ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات 000 وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله 000 وتقدم طلبات الترشيح الى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال 000 وتختص اللجنة دون غيرها بما يلى:.
اعلان فتح باب الترشيح والاشراف على اجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين، الاشراف العام على اجراءات الاقتراع والفرز، اعلان نتيجة الانتخاب، الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها بما فى ذلك تنازع الاختصاص، 000، وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الاقل وتكون قراراتها نهائية 000، ويحدد القانونالمنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الاخرى للجنة"، وهذا النص يفيد بعدم التمييز بين المرشحين أو المتقدمين للترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية وهو ما لم تطبقه اللجنة مما أصاب الطالب الضرر نتيجة لخطأها ذلك والمتمثل فى منع الطالب من خوض الانتخابات رغم سماحها لأخرين بخوض الانتخابات دون حصولهم على التأييد.
ثانيا يستند الطالب على فساد اللجنة فى الاستدلال إذ أن القانون أوكل اليها "،البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخابات رئيس الجمهورية000، الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات، الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة وكذلك الاختصاصات الاخرى التى ينص عليها هذا القانون 000 وتكون قرارات اللجنة نهائية000" وهو ما لم تقم به اللجنة إذ أنها امتنعت عن البت فى طلبات الطالب ولم تخطره بقرار الاستبعاد كما أنها لم تجتمع للبت فى قرار ترشيحه رغم حصوله على ايصال يفيد تقدمه للترشيح مثلما فعلت مع أخرين مما يعنى إضافة الى الخطأ فى تطبيق القانون وغساد فى الاستدلال التعسف فى استعمال السلطة.
ونتيجة لذلك قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق إذ جاء فى حكمها "إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة وقرائن الاحوال وشهادة الشهود بيان خطأ المدعى عليهم وبيان ما ترتب عليه من أضرار وطبيعتها ورابطة السببية بينهما وصرحت للمدعى عليهم النفى بذات الطرق وحددت جلسة 16/7/2008 للتحقيق على أن ينتهى خلال ثلاثة أشهر من بدئه وندبت لاجرائه عضو يمين الدائرة وصرحت للخصوم اعلان شهودهما وأبقت الفصل فى المصروفات"
ولما كان ذلك كذلك فإن الطالب يدعو من له قلب أو تلقى السمع أن يكون مع الحق شهيد،
لذا
يدعو الطالب كل من تلقى هذه الرسالة أن يأتى الى المحكمة إن لم يكن شاهد فهو مشاهد أو شهيد، فالدعوة عامة على العنوان التالى "محكمة جنوب القاهرة الكائنة بشارع بورسعيد – باب الخلق- بجوار مديرية أمن القاهرة، الدائرة 57 تعويضات يوم الارعاء الموافق 16/7/2008 من الساعة التاسعة صباحا.
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل ولا تنسوا قوله تعالى "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم"
الخميس، 10 يوليو 2008
المقاومة القانونية مصدر للنهوض
استمرارا للنضال السلمى وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أو كما قال صلى الله عليه وسلم تدور عمل هذه المدونة على النضال القانونى إذ يعتبر الدكتور / حامد صديق المؤسس الاول لهذا الفكر الذى يهدف الى حياة واخراج النفس من الضلالة الى الهداية ومن الظلام الى النور، وهو اسلوب جديد لمحاربة الظلم ومواجهة الظالم فهى بمثابة عبادة "إن الشرك لظلم عظيم"، لقد استخدمت الدول الحديثة بمختلف اتجاهاتها وتوجهها اسلوب التشريع الوضعى من أجل استمرار نظامها دون أن تجعل له معايير ثابتة إذ أنها تغيرها وقت ما تشاء لما تشاء بما تشاء فلا رقيب عليها ولا محاسب إذ أنها تعتبر هى الرقيب وهى المحاسب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لذلك تاهت الشعوب وتلاطمت العقول وخاض من خاض حتى كاد العالم يغرق فلا ناجى ولا منجى من دون الله، وأمام هذا وذاك كانت الحروب والفتنة والقتل ومع ذلك يزداد الخطر ويقترب، ولما كان الكل فى مأزق يكون من واجب من يرى فى نفسه مخرج أن يتقدم فالميدان مفتوح لمن أراد وعليه يتحمل ما يكون، وإذا كان ذلك الحادث وهو الحادث فإن الخروج من المأذق الراهن يستلزم حدث أكبر، فدمار أمريكا أو سقوطها ليس حدث أكبر فقد سقط الاتحاد السوفيتى من قبل، وانتهت الامبراطورية الفرنسية والبريطانية من قبل لذا يكون الحدث غريب. "فهل هناك أغرب من خبر التكتم على وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك لأكثر من أربع سنوات" فطوبى للغربا.
الأحد، 6 يوليو 2008
دفاعا عن الدين
السيد الاستاذ المستشار النائب العام/ عبد المجيد محمود
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور.
الموضوع
لقد طالعنتنا جريدة المسائية يوم الجمعة الموافق 4/7/2008 بعددها الرقيم 788 السنة الثالثة فى الحوار الذى أجراه الصحفى محمد زيدان مع الكاتب الفتان جمال البنا بتحقيق لو صح مصدره لكان كل من علم أو عرف وسكت لصار مجرما يستحق العقاب إن لم يكن فى الدنيا ففى الاخرة لا مناص منه ولا دفاع بدليل "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، ولما كان القانون الوضعى رغم أنه من صنع البشرإلا أنه لم يترك مثل هذا الامر يمر دون موقف وذلك من أجل المحافظة على النظام العام وهيبة الدولة وقيمة الانسان ومكانة وطنه ودينه، فقد ألزم القانون وأوجب على كل مواطن غيور على دبنه وأرضه وعرضه سرعة الدفاع لما يقتضيه أمن الوطن والمواطن عند الخطر والضرر ومنها الابلاغ عن ذلك حتى لا يستفحل الضرر ويزداد الخطر فالفتنة أشد من القتل وأكبر، فكيف الحال لمن أيقظ الفتنة ونشرها وأشعلها، فإن كان ما جاء فى التحقيق الصحفى المشار اليه أعلاه فتنة فيها شر وخطر عظيم فإن السكوت عليها أكبر ضررا وأعظم خطرا لانه يزيدها انتشارا واشتعالا، وحتى ننجوا من عذاب الله وغضبه فإنه يتطلب اخمادها وذلك بسرعة تطبيق القانون واتخاذ اجراءات التحقيق فى شأن هذا البلاغ مع كل من الصحفى محمد زيدان والضال والمضلٍ المخرف جمال البنا فلو كانا غير مسلمين ما كان فى الامر شئ فليس بعد الكفر ذنب، إلا أنهما مفسدان وظنا أنهما مصلحان وصدق الله إذ قال "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر فهو ليس بعواله وعمومه بدليل قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، لذا فقد رفع عنهما الجهالة بالاسلام والقرآن فهما مسئولان عما نشر.
إن الصحفى محمد زيدان يعرف حقيقة هذا المخرف وأفكاره الهدامه للقيم والمبادئ والاخلاق وثوابت الامة وتراثها ودينها فهما مع العدو بمعول المؤامرة يعملان بجد واجتهاد يشاركا فى محاربة الاسلام والمسلمين وما هما بعزيز فخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو بمثابة السم فى العسل وإلا ما الهدف من وراء ذلك ونشره إن لم يكن ايقاظ الفتنة واشعالها ومعاونة الاعداء على محاربة الاسلام والمسلمين، ولو بحثنا وراء الامر وسألنا الصحفى محمد زيدان لماذا كان هذا الحوار والتحقيق وماذا كنت تستهدف من ورائه لقال على الفور طلب منى ذلك وما فعلته عن أمرى فأنا عبد المأمور وهذه سياسة الجريدة وطلبها فأنا مكلف بهذا العمل، إن لم يدرى لماذ هذا الحوار فى هذا التوقيت مع هذا المعتوه عندنا العميل عندهم فلا يشفعه جهله بعد تدينه بدين الحق الاسلام، ولو دققنا البحث وتتبعناه لوجدنا وراءه إن لم تكن اسرائيل فليس غير أمريكا، من أجل أى شئ يكون هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو الذى يمس الامن القومى حيث عقيدة الامة وتراثها وثوابتها إن سر هذا عند رئيس التحرير أو ذاك الذى أمر بإجراء مثل هذا الحوار والتحقيق، فأين مكان حرية الرأى والتعبير وتثقيف الشباب ومحاربة الارهاب ومحاربة البطالة وارتفاع الاسعار وتسريب الامتحانات واحتياجات الامة ورفع الغمام ونصرة الله والدين، إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة حقا دستورا وقانونا وشرعا إلا أنها مقيدة بقيد النظام العام والمصلحة العامة فغاية الدستور والقانون الحفاظ على النظام العام وحماية المصالح العامة كما أن غاية الشرع العدل والامن والسلام والاستقرار وخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو هو خروج على النظام العام وتعدى على المصالح العامة، ونشر الظلم وبث الفرقة والبغض وتهديد الامن والسلام وزعزعة الاستقرار، إن الاوضاع التى تمر بها البلاد لا تتحمل مثل ذلك، ومثل تلك الحوارات والتحقيقات ما هى إلا كالزيت على النار، إن الغيرة على محارم الله رأفة ورحمة بعباده، ولما كان قد حدد القانون من له اختصاص فى اتخاذ الاجراء فى مثل ذلك ومن له صفة ومصلحة، وإن كان لكل مواطن صفة ومصلحة فيظل الاختصاص منحسر ومحصور فى النيابة العامة فهى الامينة على الدعوى الجنائية والوكيلة عن الشعب فقبلت انصياعا للقانون وخضوعا لأوامره وعملا بمقتضاه أن تكون لها الولاية الخالصة لا يشاركها فيها أحد فى تحريك الامر وما كان إلا نيابة عن الامة والمواطن، لذا فأصبح عليها فرض واجب الالتزام به والقيام على تمامه وكماله فهو قيد فى رقبتها لا مناص منه ولا انفكاك عنه فلا يحق لها التقدير أو التأجيل أو التخلى فى اتخاذ الاجراء القانونى فى شأن أيا من الطرفين المبلغ والمبلغ فيهم وإلا كانت آثمه ومذنبه حيث أنها المعنية بالامر بهذا الشأن بعد أن تبين لها خطورة الامر وعواقبه بدليل ما يحاك بالوطن والمسلمين ليل نهار، إن حرية الرأى والتعبير ليست شماعه أو حجة أو شفاعة أو مبرر لتدمير الوطن وبث الفوضى وتهديد الامن والاستقرار والاخلال بالنظام العام والتعدى على السيادة ومصالح الامة واستقلالها فهى مكفولة فى حدود الدستور والقانون بما يحقق الغاية والهدف من التشريع. إن حفظ هذا البلاغ دون التحقيق فيه والاحالة الى محكمة الجنايات أو التأخير أو التباطئ فى اتخاذ ما بشأنه بما يقرره قانون العقوبات لجريمة إن لم تكن عقوبتها فى الدنيا عاجلة فهى فى الاخرة حتما ساكنة ففروا الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
لذا
ألتمس من حبكم للوطن والدين سرعة اخماد هذه الفتنة حتى لا تكون فرصة لغيره من المخرفين والمتأمرين وما أكثرهم فى زمننا هذا على الاسلام والمسلمين من الاقدام على مثل ذلك ويكونا محمد زيدان وجمال البنا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الامر، وذلك بسرعة فتح باب التحقيق فى التهم الموجهة لكل منهما والتى تتضمن الخيانة والعمالة والتآمر وبث الفتنة والفوضى ونشر الخرافة والضلالة والرذيلة وتكدير الرأى العام وتضليله والعمل على تحريف القرآن ومحاربة السنة والقيم والثوابت، والتحفظ على مؤلفات هذا المخرف لإنزال حكم الشرع والقانون عليها بما يحقق أمن البلاد واستقرارها
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه الدكتور / حامد صديق
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / الدكتور حامد صديق سيد مكى المقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية بكفر طهرمس قسم بولاق الدكرور.
الموضوع
لقد طالعنتنا جريدة المسائية يوم الجمعة الموافق 4/7/2008 بعددها الرقيم 788 السنة الثالثة فى الحوار الذى أجراه الصحفى محمد زيدان مع الكاتب الفتان جمال البنا بتحقيق لو صح مصدره لكان كل من علم أو عرف وسكت لصار مجرما يستحق العقاب إن لم يكن فى الدنيا ففى الاخرة لا مناص منه ولا دفاع بدليل "إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا"، ولما كان القانون الوضعى رغم أنه من صنع البشرإلا أنه لم يترك مثل هذا الامر يمر دون موقف وذلك من أجل المحافظة على النظام العام وهيبة الدولة وقيمة الانسان ومكانة وطنه ودينه، فقد ألزم القانون وأوجب على كل مواطن غيور على دبنه وأرضه وعرضه سرعة الدفاع لما يقتضيه أمن الوطن والمواطن عند الخطر والضرر ومنها الابلاغ عن ذلك حتى لا يستفحل الضرر ويزداد الخطر فالفتنة أشد من القتل وأكبر، فكيف الحال لمن أيقظ الفتنة ونشرها وأشعلها، فإن كان ما جاء فى التحقيق الصحفى المشار اليه أعلاه فتنة فيها شر وخطر عظيم فإن السكوت عليها أكبر ضررا وأعظم خطرا لانه يزيدها انتشارا واشتعالا، وحتى ننجوا من عذاب الله وغضبه فإنه يتطلب اخمادها وذلك بسرعة تطبيق القانون واتخاذ اجراءات التحقيق فى شأن هذا البلاغ مع كل من الصحفى محمد زيدان والضال والمضلٍ المخرف جمال البنا فلو كانا غير مسلمين ما كان فى الامر شئ فليس بعد الكفر ذنب، إلا أنهما مفسدان وظنا أنهما مصلحان وصدق الله إذ قال "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر فهو ليس بعواله وعمومه بدليل قوله تعالى "قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بئايات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا"، لذا فقد رفع عنهما الجهالة بالاسلام والقرآن فهما مسئولان عما نشر.
إن الصحفى محمد زيدان يعرف حقيقة هذا المخرف وأفكاره الهدامه للقيم والمبادئ والاخلاق وثوابت الامة وتراثها ودينها فهما مع العدو بمعول المؤامرة يعملان بجد واجتهاد يشاركا فى محاربة الاسلام والمسلمين وما هما بعزيز فخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو بمثابة السم فى العسل وإلا ما الهدف من وراء ذلك ونشره إن لم يكن ايقاظ الفتنة واشعالها ومعاونة الاعداء على محاربة الاسلام والمسلمين، ولو بحثنا وراء الامر وسألنا الصحفى محمد زيدان لماذا كان هذا الحوار والتحقيق وماذا كنت تستهدف من ورائه لقال على الفور طلب منى ذلك وما فعلته عن أمرى فأنا عبد المأمور وهذه سياسة الجريدة وطلبها فأنا مكلف بهذا العمل، إن لم يدرى لماذ هذا الحوار فى هذا التوقيت مع هذا المعتوه عندنا العميل عندهم فلا يشفعه جهله بعد تدينه بدين الحق الاسلام، ولو دققنا البحث وتتبعناه لوجدنا وراءه إن لم تكن اسرائيل فليس غير أمريكا، من أجل أى شئ يكون هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو الذى يمس الامن القومى حيث عقيدة الامة وتراثها وثوابتها إن سر هذا عند رئيس التحرير أو ذاك الذى أمر بإجراء مثل هذا الحوار والتحقيق، فأين مكان حرية الرأى والتعبير وتثقيف الشباب ومحاربة الارهاب ومحاربة البطالة وارتفاع الاسعار وتسريب الامتحانات واحتياجات الامة ورفع الغمام ونصرة الله والدين، إن حرية الرأى والتعبير والعقيدة مكفولة حقا دستورا وقانونا وشرعا إلا أنها مقيدة بقيد النظام العام والمصلحة العامة فغاية الدستور والقانون الحفاظ على النظام العام وحماية المصالح العامة كما أن غاية الشرع العدل والامن والسلام والاستقرار وخروج هذا الحوار والتحقيق على هذا النحو هو خروج على النظام العام وتعدى على المصالح العامة، ونشر الظلم وبث الفرقة والبغض وتهديد الامن والسلام وزعزعة الاستقرار، إن الاوضاع التى تمر بها البلاد لا تتحمل مثل ذلك، ومثل تلك الحوارات والتحقيقات ما هى إلا كالزيت على النار، إن الغيرة على محارم الله رأفة ورحمة بعباده، ولما كان قد حدد القانون من له اختصاص فى اتخاذ الاجراء فى مثل ذلك ومن له صفة ومصلحة، وإن كان لكل مواطن صفة ومصلحة فيظل الاختصاص منحسر ومحصور فى النيابة العامة فهى الامينة على الدعوى الجنائية والوكيلة عن الشعب فقبلت انصياعا للقانون وخضوعا لأوامره وعملا بمقتضاه أن تكون لها الولاية الخالصة لا يشاركها فيها أحد فى تحريك الامر وما كان إلا نيابة عن الامة والمواطن، لذا فأصبح عليها فرض واجب الالتزام به والقيام على تمامه وكماله فهو قيد فى رقبتها لا مناص منه ولا انفكاك عنه فلا يحق لها التقدير أو التأجيل أو التخلى فى اتخاذ الاجراء القانونى فى شأن أيا من الطرفين المبلغ والمبلغ فيهم وإلا كانت آثمه ومذنبه حيث أنها المعنية بالامر بهذا الشأن بعد أن تبين لها خطورة الامر وعواقبه بدليل ما يحاك بالوطن والمسلمين ليل نهار، إن حرية الرأى والتعبير ليست شماعه أو حجة أو شفاعة أو مبرر لتدمير الوطن وبث الفوضى وتهديد الامن والاستقرار والاخلال بالنظام العام والتعدى على السيادة ومصالح الامة واستقلالها فهى مكفولة فى حدود الدستور والقانون بما يحقق الغاية والهدف من التشريع. إن حفظ هذا البلاغ دون التحقيق فيه والاحالة الى محكمة الجنايات أو التأخير أو التباطئ فى اتخاذ ما بشأنه بما يقرره قانون العقوبات لجريمة إن لم تكن عقوبتها فى الدنيا عاجلة فهى فى الاخرة حتما ساكنة ففروا الى الله فهو نعم المولى ونعم النصير.
لذا
ألتمس من حبكم للوطن والدين سرعة اخماد هذه الفتنة حتى لا تكون فرصة لغيره من المخرفين والمتأمرين وما أكثرهم فى زمننا هذا على الاسلام والمسلمين من الاقدام على مثل ذلك ويكونا محمد زيدان وجمال البنا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا الامر، وذلك بسرعة فتح باب التحقيق فى التهم الموجهة لكل منهما والتى تتضمن الخيانة والعمالة والتآمر وبث الفتنة والفوضى ونشر الخرافة والضلالة والرذيلة وتكدير الرأى العام وتضليله والعمل على تحريف القرآن ومحاربة السنة والقيم والثوابت، والتحفظ على مؤلفات هذا المخرف لإنزال حكم الشرع والقانون عليها بما يحقق أمن البلاد واستقرارها
فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه الدكتور / حامد صديق
الثلاثاء، 1 يوليو 2008
فى هذا الاسبوع حامد والقضاء
تنظر محكمة القضاء الادارى فى هذا الاسبوع بعض الدعاوى التى سبق وأن قدمها الدكتور / حامد صديق، وهى تخص كل ما يتعلق بالحقوق والحريات فعلى سبيل المثال تنظر الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء ثلاث قضايا الاولى تطالب بوقف هدم الجبال حول الكعبة وهو فى هذه الدعوى يطالب الدكتور بوقف والغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الخارجية المصرية من اتخاذ اجراءات كان من الواجب عليها اتخاذه وهى مطالبة السلطات السعودية بوقف هدم الجبال حول الكعبة إذ يؤثر ذلك على الكعبة وماء زمزم، والثانية تطالب بوقف والغاء قرار رئيس الحكومة بشأن اجراءات تعديل مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ أن اجراءات طلب تعديل المشروع كانت خارج القانون إذ تجاوزت اجراءات الحكومة فى هذا الشأن الاجراءات اللازمة لطلب تعديل القانون وهى عرض طلب الحكومة على لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ يعتبر عرض الطلب على اللجنة وجوبى، كما يتطلب صحيح الاجراء رأى المجلس القومى لحقوق الانسان، وهو ما لم تستلزم به الحكومة، والثالثة بشأن قرار وزير الصحة والخاص بتجريم من يقوم بختان الاناث إذ أن القرار جاء مخالفا للقانون والعرف والشريعة الاسلامية حتى التعديل الجديد والذى جعل التجريم لا يقوم فى حالة الضرورة مما يجعل قرار وزير الصحة والذى يعنى التجريم عموما دون النظر الى الضرورة أو غيرها قام على سند مخالف القانون، ويوم الاربعاء تنظر نفس الدائرة الدعوى التى يطالب فيها الدكتور النائب العام بتحديد جلسة لنظر الجتحة المباشرة المقامة ضد جمال مبارك وولدته والتى تتعلق بالتزوير فى قرارات رئيس الجمهورية واخفاء خبر وفاة الرئيس، والدعوى التى تتعلق بوقف والغاء نتيجة انتخابات المحليات على مستوى الجمهورية، والدعوى التى تتطالب باستبعاد رئيس مجلس الدولة من عضوية مجلس الدولة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)