<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705</id><updated>2012-02-16T03:25:31.760-08:00</updated><title type='text'>الحامد للمقاومة القانونية</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>57</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-504970456877193752</id><published>2010-01-05T10:40:00.000-08:00</published><updated>2010-01-05T10:41:37.133-08:00</updated><title type='text'>أحدث بلاغ</title><content type='html'>الحامد للمقاومة القانونية&lt;br /&gt;www.islamqadm.blogspot.com&lt;br /&gt;الاصرار على النجاح بداية الاصلاح&lt;br /&gt;السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود&lt;br /&gt;          معالى النائب العام&lt;br /&gt;تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية  والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;تتعرض اليوم مصر لخطر داهم يستوجب على الجميع التصدى له فالمؤامرة هذه المرة ليست من الخارج وليست بأيد أجنبية، كما أنها من الخطورة ما تجعل فرض عين على النيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية ليس الارض والعرض والشرف والنفس والدين فحسب، وإنما لحماية المستقبل والجيل القادم إذ تحاول الحكومة بقيادة الحزب الوطنى ومعاونة السلطة التشريعية اعتمادا على الغالبية من إيجاد أو صنع جيل جديد فشل المستعمر على مدار العقود والقرون من ايجاده أو صنعه، جيل فشل الشيطان نفسه من بناءه.&lt;br /&gt;إذ تعمل الحكومة على قلب الحقائق لا إخفائها والتضليل بها أو تزويرها، لا أن تصور الحق باطل والباطل حق ولا أن تصنع واقع  ما له من ثابت أو دليل، بل أنها تعمل على بناء جيل جديد فكره الاسلام إرهاب، والمقاومة والدفاع عن الحقوق جريمة، وحق الحياة والعيش ما تراه هى ووفقا لما تحب وترضى متجاهلة تماما قوله تعالى "ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم" فها هى الحكومة ومن وراءها السلطة التشريعية تعمل بكل جهد واجتهاد على جعل الجيل القادم إما يهودى أو نصرانى، فما يقوم به أبو الغيط وزير الخارجية الخائن والعميل والمجرم أملا أن يصل الى سدرة الحكم بعد تأكده ويقينه بحقيقة وفاة الرئيس وأن القائم على الحكم نصاب ومحتال، إذ يقوم بأفعال وأقوال توحى بأنه قد تهود فعلا إذ أنه يدافع عن اليهود وكأنه حاخام عملا فيعتبر حدود مصر مع الفلسطنيين خط أحمر على الاسلام والمسلمين وخط أخطر لليهود والمستعمرين، وها هم أعضاء مجلس الشورى من الحزب الوطنى بقيادة امين عام الحزب أكبر قواد فى مصر، لم يستحى أكبر قوادى مصر من الحديث عن الامن القومى المصرى والذى أعتبره هو أيضا خط أحمر لن يسمح بتجاوزه وهو من هو فتاريخه معروف للقضاء وللنيابة والتى سبقت الاخرين وكانت سببا فى حماية أمن مصر منه وكانت سببا فى محاكمته وسجنه ولكن بفضل ثورة التخريب أفرج عنه من جعل للصهاين مكان وموضع قدم فى مصر بفضل اتفاقية الخزى والعار وفى غفلة من الامانة عاد هذا القواد ليهدد أمن مصر مرة أخرى عند اخفائه وتستره على حقيقة خبر وفاة الرئيس ومشاركته فى الخديعة الكبرى من بدايتها وهذه المرة يرتدى ثوب الوطنية وهى منه بريئة ليعلن الحرب على المقاومين والمعارضين للجدار العازل، وها هو مفيد شهاب رجل القانون الدولى والذى رضى بأن يكون مع الخوالف وقيادى فى صفوف المنافقين لا يتجمل ولكنه يكذب ويتلون وظن بمقدوره أن يجعل للجدار العازل شرعية وطنية وحماية قانونية جاهلا حق الدفاع لا يعنى قتل العزل وحصارهم، وضرب بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الحائط "مثل المؤمنين فى توادهم وتعاطغهم كمثل الجسد الواحد" والمسلم للمسلم كالينيان يشد بعضه بعض، وقوله تعالى "إتما المؤمنون اخوة" وكأنه رضى بأن يكون يهودى أو نصرانى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هم أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطنى الذين كشفوا عما تخفى صدورهم وهم يتباهون أنهم ليسوا مسلمين فحسب ولا يهود ولا نصارى بل هم كفار إذ سبوا الدين على مرأى ومسمع كبيرهم النصاب الاكبر شرور، ويؤكد ذلك بياع الحديد ممولهم بقولهم إنهم يقصدون الفلسطنيين وكأن الفلسطنيين ليسوا أهلينا واخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وها هو زعيمهم وإلاههم والمصنوع بأيديهم يوعد اخوانه من اليهود بموافقته على زيارة مولاهم أبو حصيرة، حقا الكفار بعضهم أولياء بعض كما أن المنافقين بعضهم أولياء بعض، وحيث أن الثابت والواقع أن الامر بيد الله وما شاء الله كان ويكون، فلا يكون عندكم مبرر وتجاهل البلاغ وإلا تكون مثلهم فلا حجة عندكم ولا دليل لديكم ونفى ما أقول وأدعى، ولستم أضعف كما أننى لست أقوى منكم، ولكن الله الله أولى وأجل وحق الوطن عليكم وشرف الامة وحماية العرض والنفس والجيل القادم.&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة ما جاء ذكره فى البلاغ، وتوقيف النصاب الذى يقوم بدور الرئيس ومحاكمته، وطلب رفع الحصانة البرلمانية لكل من سب الدين بما فيهم بغيض الشعب وزير المالية، وفى جميع الاحوال اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد الطالب حال بيان كذب بلاغه&lt;br /&gt;والله من وراء القصد وهو يهدى السب&lt;br /&gt;           مقدمه      &lt;br /&gt;            د./ حامد صديق سيد&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-504970456877193752?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/504970456877193752/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=504970456877193752' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/504970456877193752'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/504970456877193752'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2010/01/blog-post_5573.html' title='أحدث بلاغ'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-3518768029956407150</id><published>2010-01-05T10:25:00.000-08:00</published><updated>2010-01-05T10:26:35.738-08:00</updated><title type='text'>انذار ضد حمدى  خليفة</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;/div&gt;إنذار&lt;br /&gt;            عبد العظيم محمد السيد&lt;br /&gt;                                                                                                                                                   المحامى &lt;br /&gt;                          بالاستئناف العالى ومجلس الدولة&lt;br /&gt;انه في يوم        الموافق.&lt;br /&gt;بناء على طلب الدكتور /  حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه فى 1 شارع سير باك الازهر القاهرة&lt;br /&gt;انتقلت انا /    محضر محكمة       وأنذرت:&lt;br /&gt;1 - السيد الاستاذ / حمدى خليفة  (نقيب المحامين ورئيس اتحاد الحامين العرب) بصفته ويعلن بمقر النقابة والكائن 1 شارع عبد الخالق ثروت قصر النيل.&lt;br /&gt;مخاطبا مع/&lt;br /&gt;وأنذرته بالاتى&lt;br /&gt;ولما كان قد سبق للمنذر من اقامة العديد من الدعاوى القضائية فى مختلف المحاكم الوطنية سواء كانت إدارية أو مدنية، وكذلك تقديمه العديد من البلاغات لدى النائب العام بشأن خبر وفاة الرئيس وانتحال صفة الرئيس والخيانة العظمى، وكان من بين هذه الدعاوى ما يتضمن اختصام نقيب المحامين بصفته شخصية اعتبارية عامة لها تأثير مباشر فى الرأى العام، وقريب الصلة بالاحداث وصانعيها، وشاهد عيان على ما يجرى فى الشارع المصرى، واعلامه بيان حقيقة خبر وفاة الرئيس من عدمه على اعتبار تجاهل الامر وعدم التحقق من حقيقة الخبر والسكوت والكتمان عليه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وتعتبر بمثابة خيانة عظمى إذ أنه شاهد على الاحداث وله سلطة وقوة ومكان يستمدها من القانون إلا أنه تعامل مع الخبر كغيره من المسئولين لم يعى اهتمام بالامر وتجاهل الخبر ليس على اعتبار أنه غير صحيح أو اشاعة مغرضة أو فتنة مفتعلة وإنما لأسباب يبتغى منها مصلحة خاصة، وكان بسبب فعله هذا حيث لا لتجاهله الخبر فحسب وإنما للتستر عليه وإخفاء حقيقته اعتبره المنذر مشارك فى الجريمة حيث الخيانة العظمى، فرغم كون الخبر من الاهمية بمكان يجعل من المواطن العادى الحيرة والاستغراب والتساؤل والسؤال إلا أن نقيب المحامين (المنذر اليه) أخذ الامر وتعامل مع الخبر كأته لم يسمع ولم يعلم، وكان من المفترض فى أسوء الاحوال ولو حفاظا على المكان والنظام العام والامن والاستقرار أن يتخذ الاجراءات القانونية فى شأن المنذر إلا أنه لم يفعل، ونظرا لحدث جديد استجد يتعلق بالخبر (وفاة الرئيس) حيث مقابلة النقيب رئيس الجمهورية (النصاب – البديل – منتحل صفة الرئيس على حد قول واعتقاد المنذر) والذى نشرته فجأة الصحف دون اعلان أو اعلام مسبق إذ أن المقابلة حتى الآن لم يكشف عن سببها والدافع اليها كما أنه غير معلوم أو معروف من الداعى اليها أو من طلب المقابلة، فالنقيب لم يطلب مقابلة الرئيس بدليل مفاجأته بالمقابلة والتى كانت فى تفس يوم محاصرة قوات الامن لمبنى النقابة كما أن النقيب فى ذات اليوم لم يشمل برنامجه مقابلة الرئيس كما أن جدوله لم يتضمن زيارة الرئيس بدليل قول النقيب لبرنامج الحياة اليوم أن اللقاء مع الرئيس لم يكن له سبب محدد، وادعى المنذر اليه (نقيب المحامين) أنه تعود كل فترة أن يجلس مع الرئيس مبارك ويتحاور فى هموم وقضايا المحامين، مع العلم لا يوجد دليل يبين مقابلة أو لقاء أو زيارة قد تمت بين الرئيس مبارك سواء كان الحقيقى أو المزيف وحمدى خليفة سواء كان نقيبا أو قبل أن يكون نقيبا قبل هذه الزيارة، إذ تعد هذه المرة الاولى والتى لم يعلن عن حقيقة اللقاء، والتى لم يتبين أنها جاءت بناء على طلب أو رغبة رئيس الجمهورية بدليل عدم الاعلان عنها قبل اللقاء وهو المعتاد والعرف والبروتوكول المتبع مع لقاءات رئيس الجمهورية حيث الاعلان المسبق عنها، وكون اللقاء جاء فى ظروف غامضة ولم يسفر عن أى نتيجة أو سبب أو وعد أو استجابة لمطلب إذ لم يبين النقيب ما هى هموم المحامين.&lt;br /&gt; ولما كان هذا يعد إخلالا بالقسم والمبادئ وانحراف عن الامانة ومخالفا للقانون واستخفافا بعقول المحامين والمواطنين واعتداءا على حق المعلومة والمعرفة والاستمرار فى جريمة التستر على خبر وفاة الرئيس، مما لا يعنى إلا لجلب مصلحة خاصة، وإلا كان الواجب الاسراع وبيان الحقيقة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المنذر لاستمراره فى اشاعة خبر وفاة الرئيس خاصة أمام المحاكم وفى ساحة القضاء، وهذا ما لم يفعل مخالفا بذلك القانون والواجب الذى أقسم على الوفاء به.&lt;br /&gt;وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته، اذ تستره على خبر وفاة الرئيس ومحاولته فى اخقاء الحقيقة والتلاعب بعقول المواطنين والاستخفاف والاستهزاء بهم وهذا يعنى، يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو التستر على الجريمة والمشاركة والتسهيل فى استمرارها مما يستوجب عقابه نزولا لحكم القانون، ومن ثم يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار لبيان حقيقة اللقاء والدافع اليه وحقيقة الشخصية التى تقوم بدور رئيس الجمهورية وتمكين المنذر من استلامه شهادة بذلك، وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا التحفظ على شهادة المنذر بشأن رؤيته ولقاء الرئيس وما ألقاه من حديث ومقابلة تليفزيونية ببرنامج الحياة اليوم.&lt;br /&gt;لذا&lt;br /&gt;انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من الانذار ونبهت عليه بمحتواه وللعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية &lt;br /&gt;هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر&lt;br /&gt;ولاجل العلم /&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-3518768029956407150?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/3518768029956407150/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=3518768029956407150' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3518768029956407150'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3518768029956407150'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2010/01/blog-post_6407.html' title='انذار ضد حمدى  خليفة'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-5609543269074699726</id><published>2010-01-05T10:21:00.000-08:00</published><updated>2010-01-05T10:22:56.021-08:00</updated><title type='text'>طعن بشأن الرسوم القضائية</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;رئيس&lt;br /&gt;رابطة محامين القاهرة&lt;br /&gt;الاستاذ / محمود دياب&lt;br /&gt;المحامى بالنقض والدستورية العليا&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;مجلس الدولة&lt;br /&gt;المحكمة الادارية العليا&lt;br /&gt;تقرير طعن&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;انه فى يوم                                                         الموافق                     بسكرتارية المحكمة الادارية العليا&lt;br /&gt;حضر أمامى أنا/                                        مراقب المحكمة القضائى&lt;br /&gt;السيد الأستاذ /   محمود ديابالمحامى بالنقض والإدارية العليا وكيلا عن الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمود دياب المحامى والكائن فى       شارع التمرجى بالمذبح  السيدة زينب القاهرة&lt;br /&gt; ضد&lt;br /&gt;1 – رئيس الجمهورية                                                             بصفته&lt;br /&gt;2 – رئيس الحكومة                                                                بصفته&lt;br /&gt;2 – وزير العدل                                                                     بصفته                &lt;br /&gt;وقرر&lt;br /&gt;أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 20404 لسنة 63 ق الصادر بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 24/11/2009 والخاص منطوقه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"&lt;br /&gt;وأنه يقيم طعنه على الوقائع والأسباب الأتية:.&lt;br /&gt;أولا : الوقائع&lt;br /&gt; أقام الطاعن دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/2/2009 تحت رقم 20404 لسنة 63  ق. أمام محكمة القضاء الادارى طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف طلب الحكومة تعديل قانون الرسوم القضائية وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار، ثم عدل الطاعن طاباته بموجب صحيفة معلنة الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية والصادر بشأن التصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية، واحتياطيا باحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا القانون.&lt;br /&gt;وذلك على سند من القول&lt;br /&gt;بدء ذى بدء تقدم وزير العدل بتعديل مشروع قانون الرسوم القضائية الى السلطة التشريعية لاقراره، إلا أنه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى خاصة من جموع المحامين بقيادة رابطى محامين القاهرة، وفى الاثناء وقبل مناقشة المشروع تقدم الطاعن بدعوى ضد اجراءات الوزير بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث أن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كاجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعة وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإلا ترتب عليه البطلان إذ أن اجراء عرض تعديل المشروع على مجلس الدولة قبل عرضه على السلطة التشريعية أمر واجب وملزم بنص القانون، ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى، ومجلس الشعب) من حيث المبدأ، إلا أنه ازدادت شدة الاعتراضات فما كان بد إلا وأن رضخت السلطة التشريعية الى مطلب الجماهير وأعادت تعديل مشروع القانون الى وزير العدل، فكان سببا فى تراخى نظر الشق المستعجل، وفى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون اعلان أو اعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى، مصرا على مخالفته للقانون ومتحديا للمشروعية والشرعية وإرادة الجماهير الغاضبة بطلب تعديل مشروع القانون، وبأسلوب لا يليق بمكانة مصر القانونية والتشريعية وافقت الاغلبية التابعة للحزب الوطنى بتعديل المشروع والذى أصبح موؤد بنص الدستور إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية، إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل مشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذلك أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب نظرا لتعلق قانون الرسوم القضائية وارتباطه بالقوانين المكملة للدستور، إذ لا يجود نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية خاصة للقوانين المكملة للدستور دون موافقة مجلس الشورى وذلك بما يتفق ونصوص موادالدستور.&lt;br /&gt;ان الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية المختلفة الدولية والوطنية والمتنوعة الدستورية والقانونية لا تمنع من حق التقاضى دون قيد يعيق النظر فى النزاعات بأسباب مالية قد لا يطيق أحد الخصوم تحملها إذ أنه مشروع وشرعى يقوم على الحق والواجب ويرتكز على المطالبة القانونية عن طريق التقاضى فى ما يتعلق بالحقوق والواجبات من منطلق المساواة بين جميع المواطنين، والكل أمام القانون سواء، فالكل يخضع للقانون الذى هو فى الأصل لا يخرج عن ترسيخ العدالة وتحقيق المبادئ العامة للقانون والشريعة الاسلامية وذلك درءا للفتنة وحفاظا على الارواح ودفاعا على المبادى والقيم الانسانية السامية ورعاية للحقوق وقيمة الانسان، لقد دأبت الاحكام القضائية فى كثيرمن الدعاوى الى اللبس بين الحقوق والواجبات العامة والاساسية وقيود الدولة لهذه الامور تحت حجج واهية لا تستند على صحيح من القانون والحقيقة والواقع، بل تكون مرجعيتها فى كثير من الاحيان الى سلطتها التقديرية حتى تكون هى المبرر الوحيد فى قضائها، وهو ما جاء فى الحكم المطعون فيه إذ استند لا على مادة قانونية أو دستورية بل تقديرا لسلطة المحكمة إذ افتأت المحكمة قولا لا دليل عليه من القانون أو الفقه والقضاء أو الواقع من موضوع الدعوى أو حتى شكلها، إذ كييفة المحكمة لما تراه هى دون النظر الى طلبات الخصوم ورأت أن الطلب المراد الحكم فيه هو "وقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار".&lt;br /&gt;ان حق المواطنين فى التقاضى سعيا وراء تحقيق العدالة وهو واجب وفرض على الدولة تسهيله، وإن كان مكفول دستوريا إلا أنه يجب ألا تغض الدولة الطرف عن واجب المحافظة على تثبيت العدالة وترسيخها، فإذا قدرت الاجهزة أن الصالح العام للبلاد يقتضى رفع رسوم التقاضى ولكن بشروط وأسباب وهو ما غفل عنه التعديل، وهذا يجب أن يكون مؤيد بالمستندات دون الارتكاز الى قرارات الحزب الوطنى الديمقراطى، وإلا يكون قراراها منتقدا لأحكام الدستور ومخالفا للشرعية وخارجا عن المشروعية، فلا يعقل أن يكون رفع رسوم التقاضى وهو مطلب غير جماهيرى ومصدره ينفرد به الحزب الوطنى يكون للصالح العام وتحقيق العدالة، فالمصلحة العامة وتحقيق العدالة وحماية الاقتصاد لا تأتى عوال بل تكون مجملة من أجل حياة كريمة للفرد ونفع عام يستفاد منه المواطن كفرد مؤسس ومؤثر فى المجتمع.&lt;br /&gt;فالثابت أن قرار التصديق على مشروع قانون الرسوم القضائية، وإن جاء على سبيل أنه أمر تشريعى، إلا أنه ليس عمل من أعمال السيادة فهو يخضع لرقابة القضاء وإن كان غير مجلس الدولة (المحكمة الدستورية العليا)، والمعلوم أن الاعمال التشريعية مصدرها السلطة التشريعية لا تخضع لرقابة مجلس الدولة إلا أنها تخضع لرقابة المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستوريتها، وكان المفترض أن يكون الحكم الاحالة الى المحكمة الدستورية، لأن الاصل فى أحكام مجلس الدولة الشرعية والمشروعية والاستثناء من هذا الاصل لا يكون إلا بقانون وسبب، فإذا انتفى السبب وزال حكم القانون وأثره انتفى الاستثناء وعاد الاصل دون الاستثناء وإن كانت فى صورة حقوق ووجبات إلا أنها تقع تحت اطار الدستور والقانون والمعاهدات، وهذا لا يعنى أن معيار التشريع فى مصر مقصور على الحزب الوطنى دون غيره ، بل العكس تماما إذ أن معيار التشريع فى مصر يجب أن يكون تحت قيد المشروعية، لأن التشريع ومنه تعديل القوانين ليس قاصر على أسباب بعينها وفقا لرؤى الحزب الوطنى فحسب بل أنه أوسع من ذلك لكى يهدف لمصلحة عامة على سند أنه ليس فى القانون قيد على حق التقاضى كما أنه غير محجوب عن فئة دون فئة أو طبقة دون طبقة تحت أى ذريعة أو سبب مما يكون السبب من صدور مثل ذلك من التشريعات هو المصلحة الخاصة وهو لا يجوز شرعا.&lt;br /&gt;ثانيا : أسباب الطعن&lt;br /&gt; مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساد فى التسبيب، فقد جاء الحكم مخالفا لأحكام القانون بقضائه "حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، والزمت المدعى المصروفات"وذلك على النحو التالى:&lt;br /&gt;1 - الخطأ فى تطبيق القانون :&lt;br /&gt;بدء ذى بدء لقد قام الحكم أساسا وابتداءا على افتراض رسمته المحكمة من تلقاء نفسها دون دليل من القانون فلا سند قانونى أوردته المحكمة فى قضائها عندما استندت الى تكييفها بشأن طلبات المدعى، إذ ادعت المحكمة أن المدعى يقصد من دعواه الحكم له بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، مع ما يترتب عليه من أثار والزام جهة الادارة المصروفات، رغم أنها أوردت فى حكمها وقائع الدعوى ومنها كانت طلبات المدعى الختامية والمعدلة وهى كما ذكره الحكم ",,, حيث عدل المدعى طلباته بموجب صحيفة معلنة، الى طلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على مشروع قانون تعديل الرسوم القضائية واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذا القانون، كما قدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته المعلنة"، وحيث أن طلبات المدعى تنحسر فى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على القانون، (وذلك لأن قرار رئيس الجمهورية اتبنى على غير مشروعية تتمثل فى عدم عرض تعديل مشروع القانون المقترح من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب كما يتطلبه القانون ونتيجة لذلك والمترتبة على عدم العرض على مجلس الدولة البطلان، وحيث أن القاعدة العامة ما بنى على باطل باطل، لذلك كان قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على تعديل القانون باطل) وهذا يعنى سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الامر التصديق على القانون أى التوقيع وهذا بطبيعة العمل وحاله العمل تتصف بالعمل الادارى وتتوسم بالاعمال الإدارية بصفته الرئيس الادارى الاعلى، إذ أن عمل الرئيس فى هذه الحالة يقتصر على توقيع رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية بعد أن وافقت السلطة التشريعية (مجلس الشعب) على اصدار القانون، فالجهة الصادرة للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة هى مجلس الشعب بناء على اقتراح قدمته الحكومة عن طريق وزارة العدل، ولم يكن رئيس الجمهورية صادر القرار كما ذكرت المحكمة فى حكمها المعيب، ولما كان ذلك وهو ثابت فإن العمل التشريعى فى هذه الحالة قاصر على السلطة التشريعية (مجلس الشعب) التى ناقشت وعدلت وطلبت تعديلات على مشروع تعديل القانون من وزير العدل ثم وافقت فأصدرت الحكم باسم الشعب، واقتصر رئيس الجمهورية بصفته سلطة إدارة عليا وليس بصفته سلطة حكم ولا سلطة تشريعية إذ أن القانون يتطلب تصديق أو توقيع رئيس الجمهورية حتى ينشر فى الجريدة الرسمية وهذا اجراء إدارى وليس إجراء تشريعى أو سيادى أو مرتبط بأعمال السيادة، إذ خلت الاوراق مما يفيد من وجود قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد االمدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، وحيث أن الاوراق والمذكرات المقدمة من قبل المدعى تفيد بأنه يطعن على قرار إدارى وليس سيادى أو تشريعى إذ لا توجد أوراق فى الدعوى تفيد أن القرار الطعين قرار سيادى أو تشريعى مما يكون ما اتنهى اليه الحكم استنادا على تكييف الدعوى كما رأت المحكمة جاء مخالفا للقانون، إذ أن الاسباب التى استند عليها الحكم تتركز على نص المادة 112 من الدستور والتى تعطى حق لرئيس الجمهورية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وهذا الحق الدستورى بعيد كل البعد عن تكليف رئيس الجمهورية بالتصديق والتوقيع على القوانين، فالتصديق والتوقيع على القوانين اجبارى وملزم على رئيس الجمهورية وإلا انعدم القانون، أما حق رئيس الجمهورية فى اصدار القوانين والاعتراض عليها ليس ملزم على رئيس الجمهورية وليس اجبارى إذا ذهبنا الى ما ذهبت اليه المحكمة على أن اصدار رئيس الجمهورية قانون عمل تشريعى وذلك لوجود السلطة التشريعية وهى المعنية أساسا وصاحبة الاختصاص والحق الاصيل فى اصدار القوانين، وعلى افتراض حقيقة ما ذهب اليه الحكم من كون إصدار رئيس الجمهورية قانون هو عمل سيادى أو تشريعى فالاصل فيه ليس إجبارى أو الزامى وهو عكس التصديق والتوقيع على القانون، ومن ثم تكون الاسباب التى استند عليها الحكم جاءت على غير سند من القانون، لذا لا&lt;br /&gt; أما الخطأ فى التأويل:&lt;br /&gt;يجد سنده من اجتهاد المحكمة حين توصلت فى حكمها على سبب من افتراضها عند تكييف الدعوى دون النظر وحقيقة طلبات الخصوم فأولت طلبات المدعى كما ترى هى دون بيان أو تحليل رؤية المدعى وحقيقة طلباته ثم استندت بعد ذلك على نص المادة 112 من الدستور وذهبت فى تأويلها وبما يتناسب مع تكييفها لوقائع الدعوى دون بيان أسباب الطعن ودوافعه الاولية حيث بطلان اجراءات تقديم الاقتراح على مجلس الشعب لتخلفه اجراء جوهرى ينسف ما يقوم أو يبنى بعد ذلك وهو عدم عرض التعديل المقدم من وزير العدل على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الشعب، ولما كان تكييف المحكمة استند وقام على اساس باطل وعلى افتراض صحة تفسير المادة 112 من الدستور وهى غير ملزمة إلا أنها قامت على اساس باطل، يصبح تأويل المحكمة باعتبار قرار رئيس الجمهورية باصدر القوانين والاعتراض عليها عمل تشريعى أو سيادى صدر من سلطة حكم قام على خطأ التفسير إذ أن الطاعن قرر فى دعواه ومذكراته حتى فى الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها أنه يطعن على قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون ولم يطعن على قرار إصدار القانون والذى صدر من مجلس الشعب ولم يصدره رئيس الجمهورية، لذلك يكون الحكم الطعين قد ثبت خطأ تأويله مما يكون جديرا بالوقف والالغاء والحكم مجددا بوقف والغاء القرار المطعون فيه.&lt;br /&gt;أما الفساد فى تسبيب الحكم:&lt;br /&gt;يستند فساد تسبيب الحكم على أن تكييف الدعوى من قبل المحكمة يجب أن يقترن بطلبات الخصوم فلا يجوز الخروج عنها أو تحويرها أو تأويلها بما يفسد أو يسقط قصد المدعى وعلى أن يكون وفقا للقانون، وهذا يعنى أن تكييف المحكمة للدعوى لا يجوز أن يخرج من المحكمة دون رقابة أو سند صحيح من القانون أو بعيد عن طلبات الخصوم، وحيث أن ظاهر الاوراق لم تكشف بنية الطاعن بالطعن على قرار رئيس الجمهورية باصدار القانون رقم 126 لسنة 2009 كما ادعت المحكمة وإلا ما طلب بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا وكأن الطاعن كان يعلم بنية المحكمة، مما يعنى حكم المحكمة بعدم الاختصاص شابه فساد فى التسبيب مما يستوجب نقضه ومن ثم وقفه والغائه والحكم مجددا بوقف والغاء القرار الطعين.&lt;br /&gt;وعن طلب وقف الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة يمكن استلهامه من كون المادة 49 من قانون مجلس الدولة هى المعيار الذى يركن اليه الطاعن، لكون أن الحكم الطعين لم يستند على وجه صحيح من القانون وكان الهدف هو استمرار الطاعن فى ضرره مما يجعل النزاع مازال قائما، ولما كان الراجح الحكم بطلب المدعى فى دعواه لما أسرده من أسباب ومستندات والمشار اليها فى الحكم الطعين علاوة عن أسباب ومستندات أخرى سوف يظهرها بجلسات المرافعة والمذكرات فضلا عن أنه سوف يترتب على تأخير نظر الطعن أو تعليقه نتائج يتعذر تداركها أو تجاوزها قد تتمثل فى زيادة ضرر الطاعن مما يحق للطاعن بصفته وبشخصه أن يقر بطلب هذا الحكم طلبا عاجلا بوقف تنفيذه لحين الفصل فى موضوع الطعن.&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;يطلب الطاعن بصفته وبشخصه وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة بالمحكمة الادارية العليا الاتى:.&lt;br /&gt;أولا تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن الماثل وبصفة عاجلة فحصه لأهميته وضروريته والحكم بوقف حكم القضاء الادارى والقاضى بعدم اختصاص المحكمة – دون الاحالة الى المحكمة المختصة، والحكم مجددا بوقف القرار المطعون فيه&lt;br /&gt;ثانيا بإحالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتيب على ذلك من أثار.&lt;br /&gt;وكيل الطاعن&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-5609543269074699726?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/5609543269074699726/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=5609543269074699726' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5609543269074699726'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5609543269074699726'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2010/01/blog-post_05.html' title='طعن بشأن الرسوم القضائية'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-3782567393740101580</id><published>2010-01-05T10:16:00.000-08:00</published><updated>2010-01-05T10:19:36.248-08:00</updated><title type='text'>دعوى جديدة ضد الجدار الفولاذى</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;انه في يوم                                                                          الموافق&lt;br /&gt;بناء على طلب الدكتور / حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن مكتبه 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة&lt;br /&gt;انتقلت انا /                          محضر محكمة عابدين الجزئية&lt;br /&gt;الى عنوان المعلن اليه الاول&lt;br /&gt; - السيد الاستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب بصفته ويعلن حيث مقر الشركة والكائنة بمدينة نصر الجبل الاخضر شارع الاوتوستراد القاهرة&lt;br /&gt; مخاطبا مع/&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;يمر الوطن بأزمة سيادة واستقلال ويبحث عنها فى أروقة ساحات القضاء عسى أن يجد ضيعته فيها ووجهته فى ذلك واتجاه القانون وسيادة القانون إلا أنه وفى غربة الوطن وعجب الزمان يزداد الوطن والمواطن بعدا وكأنهما قد ارتضا على الفراق ورضيا بالشقاق والانشقاق، ولا ندرى وإن كنا نستنشق ونشعر أن الامر مدبر وكيد مكيد، ولكن كما يقولون حكم القوى على الضعيف رغم ضياع معايير القوى والضعف فى مصر كما ضاعت من قبل كل المعايير وأصبح المصرى فى وطنه غريب بلا هوية وعجيب بلا عجب، فإن الحق أحق أن يتبع فبه تكون القوة وعنه يكون الضعف، فإذا أراد المصرى أن يدافع عن شرفه وكرامة أرضه ونبل دينه وسيادة عرضه إذ أن الارض والعرض عند المصرى سواء وهو حق سابقته الاحكام ولاحقته الحكام دون حق بانتفائه للصفة فإن وجدها صدته المصلحة فإن عبرها وتجاوزها غلبه عدم الاختصاص ورد على عقبيه وارتد على أثره ولا حول ولا قوة إلا بالله فلم يعلم لأى شئ كان ولمن هو المصرى يكون، فبفضل الحزب الوطنى وقياداته وصبيانه تم تفريع المصرى لا من عروبته وايمانه فحسب بل من مصريته لدرجة أنه أصبح يعرف فى بعض الدول ويشار إليه بأنه مصرائيلى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهنا يقف المدعى ويتساءل هل تنتفى عنه الصفة والمصلحة إذا جاهد ليبين أنه مصرى الجنسية عربى الهوية مسلم الديانة، وليس مصرائيلى ولا حتى مصريكى فإن كان لا فكيف بكون ليس من حقه وواجبه كمصرى وعربى ومسلم أن يقاوم بناء الجدار القاتل والذى دون شك أنه مصرائيكى ونتاج الاتفاقية الامنية الثلاثية والتى أشرف عليها الثلاثى  المصرائيكيين (أبو الغيط، ليفنى، رايس) بعد أن فشلوا جميعا فى كسر الارادة والعزيمة والعزة العربية الاسلامية بقيادة أخوتنا شعب غزة رمز العزة، قالوا عنا إرهابيين ونسوا أنهم معتدين، وظنوا أنهم علينا قادرين واستبان أنهم خائبين، وأوهموا منا الخائفين أنهم حتما غالبين حتى جاءنا النصر المبين وهاهم حائرين، فإن متنا كنا فائزين وإن سجنا واعتقلنا  ما كنا مهزومين بل هو البلاء المبين وإن عليه صابرين، إن ما يقوم به الاعلام الحكومى المصرى وعلى شاكلته الاعلام الحكومى الاسرائيلى والامريكى والاوربى من تزوير وتضليل الرأى العام وسكوت الاعلام الحكومى العربى إلا القليل منه عن حقيقة ما يقوم به القائمين على مقاليد الحكم فى مصر من إخفاء حقائق وإن اعلنت وظهرت ونشرت لكان أثره أعظم خطرا وضررا على النظام العالمى القائم يعجز العلم عن وصفه والعاقل عن شرحه أو تفسيره، لذلك كان بناء الجدار القاتل (الانشاءات الهندسية) إذ الهدف منه لا ينحسر فى ابتزاز القائمين على الحكم فى مصر فحسب ولا حماية لأمن اسرائيل ولا أمن مصر ولا حصار وتجويع وإبادة شعب غزة رمز العزة، إذ أن الهدف الاسمى من بناء الجدار هو إنهاء المقاومة الاسلامية ورفع راية الاستسلام وتركيع الارادة العربية وكسر العزيمة النضالية وتحويل الشعب المصرى بأكمله الى الشعب المصرائيكى الجديد وهذا بفضل الله لن يكون ولن يقوم فالمقاومة حية ومازالت فتية حتى وإن لم تكن بسلاح البندقية فها هى تجول وتصول بسلاح المقاومة القانونية، ومنها هذه الدعوى المثالية والتى دون شك لا تقل أثرا أو تأثيرا عن البندقية، فإن كان القضاء الادارى بمجلس الدولة قد رأى أن أمر بناء الجدار العازل لا يشكل خطرا أو ضررا على الانسان أيا كان مكانه وأنه قد أبدى رأيه قبل النظر فى القضية وأنه استمال ميل الحكومة المصرية (المصرائيكية) ومع ذلك لا نجزم أنه مصرائيلى ولا مصريكى وإن كان يميل بعض الميل الى ذلك فإن الشك لا يغلب اليقين وإن كان يقويه فليس معنى تحديد ميعاد نظر الدعوى الى شهر مارس أنه خالص المصرية نقى العروبية فيه صفاء الاسلامية، لذلك كان اللجوء الى القضاء المستعجل عسى أن تكون ساحته ساحة الشرف والسلامة والعزة والكرامة وأرجو أن يكون وأملى أن يقوم فأنفى عنه المصرائيكية وأنعيه بالمصرية العربية الاسلامية حتى يأتى بعكس ذلك، فالمعلوم أن المحاكم ساحة للقتال والنضال والمواجهة والمقاومة ولكن بالمشروعية والشرعية فالقانون هو المعيار والحق والعدل المبتغى والمراد، لذلك فإن سلاح المدعى فى هذه الدعوى أو القضية هو القانون وأبدأه بقانون المرافعات وخاصة المادة 3 منه حيث الصفة والمصلحة ففيها يجد المدعى دليله حيث أن صفته ليس كونه مصرى عربى مسلم يبتغى قيام القانون واستقرار الوطن فحسب بل أن صفته القانونية ومركزه القانونى أنه عالم جيولوجى بحكم وظيفته واختصاصه وأن إقامة الجدار بالشكل المعلن حيث الطول والعمق والسمك له تأثير حتمى على البيئة والوضع الجيولوجى للمنطقة وأن بناء الجدار بهذا التحصين والكيف يمنع الاقتراب منه ويمثل ضررا وخطرا على الحياة أيا كانت بشرية أو غير ذلك، فالفواصل والشقوق والفوالق الطبيعية فى المصطلح الجيولوجى لها من التأثير المباشر من حيث الخطر والضرر فكيف وإن كان صناعى وينتج عنه تغيير فى معالم المنطقة، إن الدراسات الجيولوجية بما تحمل من توابع بيئية وأثرية والتى يجب أن تكون قد تمت قبل البدء فى التنفيذ لا ندرى إن كانت تمت بدراسات مصرية أو مصرائيكية أو اسرائيلية أو امريكية أو لم تجرى بالفعل، ولما كان بناء الجدار له علاقة من الناحية الجيولوجية وهو من صميم عمل ووظيفة المدعى فمن ثم يكون للمدعى صفة فى الاعتراض على بناء الجدار، أما المصلحة فهى ثابتة ليس بتبعتها للصفة وإنما لأن للمدعى له مصلحة مباشرة وشخصية فى مقاومة الجدار الفاصل ليس لكون أن المصلحة وطنية أو عربية أو اسلامية فهى لا تنحسر فى ذلك فحسب وإنما لأن الخطر والضرر الذى يعود على المدعى حيال اتمام بناء الجدار يتمثل فى الاثر الصحى سواء كان بدنى أو نفسى أو معنوى ومكانة المدعى أمام اخوانه العرب والمسلمين فى بقاع الارض خاصة عندما يشار اليه بأنه مصرائيلى أو مصريكى أو مصرائيكى وهو لا يرغب أن يكون ذلك إذ أن اتمام بناء الجدار يصبغ الصفة أو الصبغة المصرائيكية على أى مواطن مصرى سكت أو وافق دون مقاومة وبناء جدار الموت، وعليه تتحقق المصلحة لدى المدعى فى مقاومة الجدار والذى يراها المدعى بالمقاومة القانونية عن طريق اقامة مثل هذه الدعوى..&lt;br /&gt;أما الاختصاص ينصب للمحكمة على ستند أن المدعى لا يطعن على قرار إدارى ولا نزاع إدارى قام أو قائم أو لاحق وإنما على خطر داهم وضرر جسيم ناتج عن تجاوزات ومخالفات قانونية قامت بها الشركة القائمة على بناء الجدار والتى لا يحكمها القانون الادارى فهى خارجة عن رقابة القضاء الادارى لكون الشركة لا تقع تحت ولاية وزارة بعينها من وزارات الحكومة فهى تتبع للقانون العام والخاص بنظام العمل والعاملين لا بقطاع الدولة وإنما بالشركات العاملة فى القطاع الخاص وقطاع الاعمال والتى يحكمها قانون العمل لا قانون مجلس الدولة، وتتمثل المخالفة القانونية فى عدم شرعية ومشروعية قيام الشركة ببناء الجدار الفولاذى على سند أن التكليف أو الامر المباشر الموجه للشركة من قبل الحكومة بشأن انشاء الانشاءات الهندسية أو الجدار الفولاذى قام على غير سند من القانون، إذ أن الامن القومى وحماية الحدود يتطلب عدم تدخل شركات خاصة أو متخصصة أو أجنبية دون تصريح أو عقد مسبق مع المعنى بحماية الحدود والامن القومى وهو عادة الجيش (وزارة الدفاع) لا الامن المركزى (وزارة الداخلية)، وأن الجهة المتعاقدة مع الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع (بناء الجدار) مجهولة الهوية والانتماء الوطنى، وأن الاجهزة المستخدمة فى المشروع وكذلك الخبراء والاجانب العاملين بها دخلت الارض المصرية ليس بالطرق المشروعة والمرسومة قانونا حتى وإن كانت بموافقة الحكومة والقائمين على الحكم أو الجهة المعنية باتمام المشروع إذ يتطلب من الشركة المعنية ببناء الجدار احترام القوانين المنظمة للعمل، إذ استعانت الشركة بأجهزة ومعدات وألات وخبرات ودراسات أجنبية لا علم لها بها قبل التنفيذ وكان يجب على الشركة أن تحصل عليها بطريق القانون وليس بموافقة الحكومة إذ أن الوظيفة الاساسية للحكومة تنفيذ القانون، وليس كون أن هناك قرار بالامر المباشر بتكليف الشركة من قبل الحكومة ببناء الجدار يعطى الشركة حصانة بمخالفتها للقانون، كما أنه لا يعنى أيضا بعدم اختصاص المحكمة إذ أن الدعوى تنصب على الأخطار والاضرار الناجمة عن مخالفات الشركة المدعى عليها لقانون العمل، ولا تتعرض الدعوى لقرارات الحكومة بشأن بناء الجدار، لهذا كان طلب المدعى ينحسر أساسا على طلبه المعنى "بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها الاول اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشنالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون"، إذ بالنسبة للاجهزة والالات والمعدات المستخدمة فى الانشاءات الهندسية والمستوردة خصيصا لهذا العمل قد دخلت مصر دون جمارك أو افراج جمركى كما يتطلبه قانون الجمارك فهى حتى تاريخه لم يتبين أنها ملك للحكومة المصرية أو للشركة المعنية، كما أن الخبراء الاجانب والمستشارين الهندسيين الاجانب العاملين فى الموقع (الحدود المصرية) يعملون دون تصريح عمل أو موافقة الشركة أو الجهة الوطنية المعنية كما يتطلبه قانون العمل الجديد إذ جاءوا ليس بناء على طلب الحكومة المصرية ولا على رغبة الشركة.المنفذة للمشروع كما أن السرية التى واكبت عمل الشركة بناء الجدار والتى لم تفصح عنها الحكومة المصرائيكية إلا بعد ما نشرته الصحف الاسرائيلية والغربية والتى انكرته الحكومة أولا ولولا الضغوط الشعبية والاعلام غير الحكومى ما تمكنا من معرفة دور الشركة فى تنفيذ بناء الجدار، ولما كان من تلقته الشركة من أموال نظير قيامها بتنفيذ المشروع ليس مصدره الخزانة المصرية ولا عقد مبرم مع الجهة المنوط بها اقامة الجدار إذ أن الحكومة المصرية لا تطيق المصاريف المالية المنفقة لا على الاجهزة والمعدات والادوات والالات والمواد فحسب بل أنها لا تطيق رواتب الخبراء والاستشاريين الاجانب العاملين بالشركة مما يعنى أن ما تتحصل عليه الشركة نظير عملها تنفيذ الانشاءات الهندسية غير قائم على عقد مبرم صحيح ومشروع بين الحكومة والشركة، وهذا يجعل خطورة الامر وجسامة الضرر وما تحمله من تهديد الامن القومى والهوية العربية والمقاومة الاسلامية، ولعل فضيحة يحى الكومى الاخيرة إشارة أراد الله أن يبين ما حاولت الحكومة اخفائه بشأن عقد الشركة إن كان يوجد، فليس هناك عطاءات ولا مناقصات معلنة أو غير معلنة قامت بها الدولة أو الحكومة بشأن طرح بناء الانشاءات الهندسية على الحدود المصرية ولا يوجد رسو العطاء على الشركة، ولعل ما أعلنه الوزير مفيد شهاب أمام مجلس الشعب من اقحام الجيش بالانشاءات الهندسية على الحدود والجيش برئ من ذلك بدلا من الشركة لدليل يبرهن على محاولة الحكومة المصرائيكية إخفاء حقائق تثبت عدائها وعدوانها على الاسلام والمسلمين وخيانتها للعرب والعروبه، ولما كان ما قامت به الشركة المطعون عليها من أعمال وكذلك الحكومة بموجبها تتعدد جرائم الشركة والحكومة فى حق مصر والمصريين والعرب والمسلمين مما يهدد أمن الوطن وسلامته واستقراره وعروبته وهوية المواطن مما يستلزم على الفور وقف أعمال الشركة ومصادرة كل الادوات والمستلزمات لاستكمال وإحالتها للتحقيق والمحاكمة وتطهير مصر من الخونة والعملاء المصرائيكيين الجدد.&lt;br /&gt;لذلك&lt;br /&gt;انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليه كما هو مسطر بصدر الصحيفة وسلمته  صورة من صحيفة هذة الدعوى وكلفته بالحضور امام محكمة الامور المستعجلة بمحكمة عابدين الجزئية دائرة الامور المستعجلة والكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع           قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم              الموافق                           لكى يسمع المعلن اليه الحكم"بوقف أعمال الشركة المطعون ضدها بشأن تنفيذ اجراءات الانشاءات الهندسية المراد إنشاءها على الحدود الشرقية الشمالية لمصر مع قطاع غزة مع ما يترتب عليه من أثار أخصها التحفظ على الاجهزة والالات والمعدات والخبراء الاجانب لمخالفتها للقانون" على أن تحمل الشركة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.&lt;br /&gt;ولاجل العلم /&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-3782567393740101580?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/3782567393740101580/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=3782567393740101580' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3782567393740101580'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3782567393740101580'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2010/01/blog-post.html' title='دعوى جديدة ضد الجدار الفولاذى'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-5908843318612489898</id><published>2009-12-25T10:00:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T10:07:04.100-08:00</updated><title type='text'>دعوى من أجل عبود وطارق الزمر</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;القضاء الادارى&lt;br /&gt;الدائرة الاولى أفراد&lt;br /&gt; السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى                      &lt;br /&gt;ونائب رئيس مجلس الدولة                                               &lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.&lt;br /&gt;ضد&lt;br /&gt;وزير الداخلية                                                                      بصفته&lt;br /&gt;النائب العام                                                                         بصفته&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية                                                                 بصفته&lt;br /&gt;المطلوب&lt;br /&gt;الدعوى تطالب بوقف والغاء القرار السلبى بشأن امتناع المطعون ضدهم من استصدار أمرا أو قرارا بالافراج الوجوبى عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد ليس بسبب انقضاء العقوبة ولا لانتفاء السبب الاساسى التى قامت عليه العقوبة ألا وهو الاتفاق الجنائى وذلك بعد صدور حكم الدستورية العليا والصادر بشأن عدم دستورية المادة المتعلقة بتجريم العقوبة القائمة على نص الاتفاق الجنائى وإنما بسبب زوال السبب الرئيسى الذى كانت من أجله العقوبة والمتمثل فى القرار الجمهورى بشأن القبض وإحالة ومحاكمة المحكوم عليهم بالمؤبد وذلك من أجل تمكين الرئيس مبارك كرسى الرئاسة تنفيذا للمطالب الصهيونية والامريكية والذى قضى نحبه إلا أن الاعلام يخفى خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها تعويض المفرج عنهم والاعتذار لهم على أن يكون افراجا فوريا غير مشروط عن جميع المحكوم عليهم بالسجن المؤبد سواء الذين أمضوا مدة العقوبة وعلى رأسهم عبود وطارق الزمر أو الذين مازالوا يقضون العقوبة.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;من المعلوم أن النظام المصرى قائم لا بسند من القانون كما ينبغى أن يكون بسبب استمرار حالة الطوارئ، فالقانون فى ظل وجود حالة الطوارئ يكون قائم مع وقف التنفيذ، ومن ثم يكون القضاء بشكل عام لا تحت وطأة القانون يقوم وإنما يكون استقلاله مرهون بالقيادة السياسية والأوامر الرئاسية، ومن البديهى فى النظام المصرى أن الرئيس كل شئ، وإذا مات الرئيس انتهى كل شئ فى أسرع وقت ممكن، فالقانون فى مصر مطية الحاكم كما أن اعلان حالة الطوارئ كرباك الرئيس والعصا السحرية لاستمرار النظام لا النظام القانونى وانما النظام القهرى والتعسفى، فبعد قيام الثورة وانتهاء النظام الملكى تغيرت مفاهيم عديدة وأصبحت الحرية والحقوق والواجبات تنظمها مصالح شخصية على أثرها قام الدستور والقانون فنجد فى المرحلة الاولى من النظام الجمهورى أو العهد الاول من الثورة كان الصراع على الحكم على أشده وكانت التربيطات والتكتلات والتى أدت الى العزلة الشعبية عن الحكم فكان ما كان من مخاطر ومغامرات ومكاسب وخسائر انتهت بوفاة الزعيم الذى استطاع التخلص من جميع المنافسين والذين قد يشكلون تعارض مع مصالحه دون سند من القانون وإنما بقبول شعبى الى حد ما، فكان الحجر الاول السنهورى باشا أبو القانون المصرى، والحجر الثانى محمد نجيب الرئيس الاول، والحجر الثالث الاخوان المسلمين المنافس الشرس على الحكم، والحجر الرابع المشير عبد الحكيم عامر، ومع ذلك مات الزعيم وانتهت فى أسرع وقت معالم المرحلة الاولى من الثورة وذلك بما يسمى  التخلص من مراكز القوى وهو ما يعرف بثورة التصحيح، لتأتى المرحلة الثانية من النظام الجمهورى والعهد الثانى من الثورة منتجة جيل جديد يقوم على الطاعة العمياء لشخص الرئيس دون النظر لمصالح الشعب ومرامى القانون، فالثابت أن الذين هم كانوا أعداء فى المرحلة الاولى وكان منهم تحت الحراسة أو فى السجون أو من المغضوب عليه أصبحوا رفاق ومنهم مقربين أمثال صفوت الشريف الذى سبق اتهامه فى قضية خيانة وشرف وحكم وسجن وأفرج عنه بقرار من الرئيس أنور السادات وقت ما كان اسمه الحركى "موافى"، فبعد اعلان وفاة الرئيس تنتهى مرحلتة لتبدأ مرحلة جديدة، فبعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر تم الافراج عن السجناء السياسيين الذين تم حبسهم فى عهده الذين كانوا يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا، وبدأت حملة جديدة من الاعتقالات فى عهد الجديد للذين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا لشخص الرئيس ومنصبه وليس لنظام الحكم، وبعد وفاة الرئيس أنور السادات تم الافراج عن الذين تم اعتقالهم سياسيا فى عهده لانهم لا يمثلوا تهديدا للنظام بشكل عام وكان منهم رموز وطنية ودينية وسياسية وحزبية، وفى نفس الوقت تم محاكمة أخرين قد يشكلون خطرا وقلقا وتهديدا للنظام الجديد العهد الاخير من الثورة أو الرئيس الجديد بصفته وليس لشخص الرئيس لذلك اعلان وفاة الرئيس يمثل انفراج للسجناء الذين فى الاصل لا يمثلون تهديدا لشخص الرئيس قدر نظام الحكم، ولكن فى حالة اخفاء خبر وفاة الرئيس يكون الهدف ليس شخص الرئيس وإنما تثبيت النظام والتستر على أخرين كانوا دائما يظنون أنهم خارج الشبهات أو أنهم فى مأمن مهما كانت العواقب والاخطار، لذلك تكون مرحلة من التخبط والقلق المتبادل والذى يترتب عليه التغير فى النظام فيكون الصراع والتسارع لا على القانون وفرض الواقع وإنما على البقاء لأطول وقت ممكن، معلوم أن جميع من تم اعتقاله وحبسه أو حجزه تحت فرض الحراسة قبل وفاة الرئيس انور السادات والذى كان بناء على قرار جمهورى قد تم الافراج عنهم فور اعلان وفاة الرئيس دون النظر الى قانون أو بناء على قانون، ولما كانت وفاة الرئيس نجمت عن عملية اغتيال أى جريمة قتل وأن الدافع أو السبب أساسه يعود الى أعمال الرئيس الشخصية والتى كان منها قرارات الاعتقالات لصنوف مختلفة من طوائف الشعب، فإن الافراج الذى تم جاء بناء على انعدام القرار بوفاة مصدره (مقتل السادات) وهو ما نستند اليه فى دعوانا هذه، إذ أن المحكوم عليهم بالمؤبد وجميعهم قبض عليهم بعد وفاة الرئيس (السادات) وما تم إحالتهم ومحاكماتهم إلا بناء على قرار جمهورى صدر من شخص الرئيس مبارك بصفته رئيس الدولة وبوصفه الرئيس الاعلى للقضاء وكان القرار بمثابة قرار سيادى وفى صميم أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء تحصينا بأمر القانون سواء ما نصت عليه المادة 17 من قانون السلطة القضائية أو المادة 12 من قانون مجلس الدولة، وهو ما سبق وأن استند اليه الرئيس أنور السادات عند القبض واعتقال ما تم الافراج عنهم بعد مقتله، وإذا كان قرار القبض واحالة ومحاكمة المطلوب الافراج عنهم لا يعد من قبيل القانون إذ أن الجريمة والتى بصددها تكون العقوبة لا تقوم إلا بنص قانونى، فإن كان لا عقوبة إلا بنص فلا جريمة إلا بفعل، وحيث أن وهو الثابت أن المحكوم عليهم بالمؤبد والذين لم يتم الافراج عنهم رغم أن فيهم من تجاوز حبسه مدة العقوبة لم يرتكبوا جرائم جنائية وإلا ما كانت محاكم استثنائية وإنما الجريمة سياسية فهى تتعلق بالظروف والاحوال وتتوقف على الجديد من الاحداث والعلاقات، ولما كان الجديد والذى يترتب عليه وجوب الافراج الفورى عن المعتقلين والمحكوم عليهم بالمؤبد - بسبب جرائم سياسية لا جنائية لا استنادا على القانون إذ أن القبض والاحالة والمحاكمة كانت لا على سند من القانون وإنما بأمر رئيس الدولة وها هو قد مات وإن كان خبر وفاته متستر عليه أصحاب المصالح وهو ما يعد جريمة فى سجل التاريخ -، فإن الافراج الوجوبى سنده يقوم على العرف الذى يعتد مصدر من مصادر التشريع ويستند اليه كدليل قانونى إذ أن العادة والمتعارف عليه والمعتاد عمله أنه يفرج عن المحبوسين سياسيا فى حال وفاة الرئيس الذى كان سببا فى القبض والحبس، وأن فى حالة عدم الافراج الفورى سواء من جانب الرئيس الجديد أو رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو فى حالة الامتناع أو الرفض يتحقق القرار الادارى السلبى وفقا لنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة والذى يكون الغاؤه وجوبى فى حالة مخالفة القانون أو عدم المشروعية، ففى هذه الحالة يكون المحبوسين أسرى فلا يفرج عنهم إلا بنصر ولا يكون إلا بوفاة الرئيس، مما يكون الافراج عن الاسرى واجب شرعى.&lt;br /&gt;ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر والمتمثل فى الظلم، فالكل مشترك ومشارك فى الاثم والعدوان، والاثر النفسى خاصة التأثير الحتمى فى الانتقام وعدم الانتماء والتخبط فى الولاء والبراء، ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.&lt;br /&gt; وبناء عليه&lt;br /&gt;يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.&lt;br /&gt;أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالمظالم وحق العباد على العباد.&lt;br /&gt;ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليهم عن الافراج الفورى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بسبب الجريمة السياسية لا الجنائية سواء الذين أمضوا العقوبة أم مازالوا خاصة عبود وطارق الزمر وذلك بسبب وفاة الرئيس على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع  بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-5908843318612489898?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/5908843318612489898/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=5908843318612489898' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5908843318612489898'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5908843318612489898'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_1438.html' title='دعوى من أجل عبود وطارق الزمر'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-739131077193992554</id><published>2009-12-25T08:44:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:50:20.068-08:00</updated><title type='text'>دعوى بشأن اسقاط الجنسية</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عوض الله عبده شراقه&lt;br /&gt;المحامى&lt;br /&gt;بالاستئناف العالى ومجلس الدولة&lt;br /&gt;مجلس الدولة&lt;br /&gt;القضاء الادارى&lt;br /&gt;الدائرة الاولى أفراد&lt;br /&gt; السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى                      &lt;br /&gt;ونائب رئيس مجلس الدولة                                               &lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة الكائن بعمارة الغليون جيزة.&lt;br /&gt;ضد&lt;br /&gt;وزير الداخلية                                                                 بصفته&lt;br /&gt;رئيس الوزراء                                                  بصفته وزير شئون الازهر&lt;br /&gt;المطلوب&lt;br /&gt;الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى بشأن سحب الجنسية المصرية من المواطنين محمد مصطفى البرادعى الدبلوماسى المصرى ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاسبق، جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك ابن المتوفى رئيس الجمهورية والمتستر على خبر وفاته وما يترتب عليه من أثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تفعيل المادة 16 من قانون الجنسية مع الزام المدعى عليه الاول بمطالبة المدعى عليه الثانى بتنفيذ القانون."&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt; يقول موكلى، هذه قضية ليست للشهرة كما يظن أهل الظنون، وليست عبثا كما يقول العابثون، وليست وهما كما يفكر الواهمون، وليست وهنا كما يعيش الواهنون، وليست سياسية أو سيادية كما يحلو للمثقفين، وليست جدلا ولا تبغى جدالا كما يجادل المحامون، وإنما قضية من أجل مصر والمصريين منى الله على بها والذى أنعم على بكثير من النعم لا تعد ولا تحصى وإن ظللت أحصيها حتى أموت، فقد سبق للمدعى المتوكل على الله والمستعين بمدده أن رمى بسهامه وأطلق قذائفه والتى أحارت أهل العلم وأهل القانون فما كان من أولى الالباب إلا العبور وهم يتسألون تارة مستغربين وتارة متعجبين أمثل هذا فى مصر يكون وفى هذا الوقت دون حساب أو مسئول، ويسألون أحقا ما يقول المدعى فى دعوييه ولا إجابة بل تستر وإخفاء فمن العاقل ومن المجنون، وهذا سهم جديد يرميه موكلى عسى أن يصيب قلب الكذب فتبصر عين الحقيقة ويتبين الحق من الباطل، والواقع من السحر فهل تصدقون؟، لقد قال موكلى من قبل مات الرئيس وانتهى دور عمر سليمان كما فشل أيمن نور من الوصول الى الكرسى والسلطان، ولن يكون للوريث مكانة فى مصر ولا أمان، وطار حلم أبيه وضاع أمل أمه فليس لهم إلا الهروب والنسيان، فلك الله يا مصر يا أرض الامن والسلام، يقول موكلى ما تزال أمريكا تحوم حول مصر كما يحوم الثعلب حول فريسته وهى لم تيأس من افتراسها فرغم محاولتها السابقة والتى فشلت بسبب عناية الله وحضور بعض رجالها فاليوم ترتدى قناعا جديدا وتتقدم بطعم جديد اسمه الدكتور / محمد البرادعى، ولكن هيهات هيهات فالرجال لن ينخدعوا مهما كانوا جياعا فالله مددهم وعونهم فهو المعين، وبإذن الله وحده وبمدده سيردونها على عقبتها بخف حنين وتنجو مصر وينجو شعبها فالله الولى والمولى فهو نعم المولى ونعم النصير.&lt;br /&gt;فبعد أن خطفت أمريكا مصر من شعبها إلا أنها عجزت ترويضها إن لم يكن لعظمة شعبها - وإن كان فردا فقد يكون أمه - فبقوة وثقل تاريخها، فرغم نجاحها فى إخفاء خبر وفاة الرئيس والتستر على التزوير والمشاركة ليس فى صناعة البديل فحسب وإنما فى إدارة الحكم إلا أنها فشلت فى جعل الواقع حقيقة فأخفقت فى تمكين الرئاسة لعمر سليمان كما أنها خزلت أيمن نور من قبل بل وارتضت برميه فى اللومان وعجزت عن الوفاء بوعدها بتمكين الحكم للوريث جمال وضمنت له الخروج الآمن وعائلته بس بشرط أن يكون الرئيس القادم محمد البردعى خادمها من زمان، وإن دل يدل على حقيقة سقوط أمريكا واللئام وانتهاء الامبراطورية الامريكية المزعومة وهزيمة الكيان وإن الفضل مردة الى الله وحده وهذا لمكانة مصر عند الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه لمن يشاء، فحقا فى مصر خير جنود الارض، فلن يتحقق ان شاء الله تخطيط اليهود والامريكان وينكشف العميل ويخسئ الخائن ويحاكم البديل وجمال وتعود مصر كما كانت رمز الأمن والسلام، وصدق الله "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، فبعد أن ضاقت الارض بما رحبت للامريكان فى العراق وأفغانستان والصومال واليمن والسودان أرادت الجائزة الكبرى واهمة أنها انتصرت ومصر جائزتها فجاءت بخطتها وطريقها الجديد محمد البردعى عسى أن يكون لها مكان وأمان، وظنت أنها ستنجح فى خداع مصر وشعبها باسم محمد البردعى، وأن المصريين سيلتهمون الطعم لأنهم محرومون ديمقراطية وحرية وأمان إلا أن المصريين سيلقونها درسا وإن كان فى شخص المدعى يكون على كل لسان ويسجله التاريخ ليعلم الاجيال أن مصر حقا قوة وعقل وحكمة وكمال فهى بلد الامن والنصر والحب والوئام، ومهما طال الزمان فهى رمز السلام، وهذا الدرس فى شكل مقاومة قانونية مشروعة وهى الدعوى الماثلة والتى تطلب سحب الجنسية المصرية من العميل محمد البردعى والخائن جمال بدليل القانون وما سطرته الايام، وقبل الدخول فى الموضوع نبين استكمال الشكل وتمام الاختصاص والمصلحة حتىا يكون الدخول فى الموضوع مسموح دون استئذان، أما الاختصاص فدليله المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبى والمتضمن فيها ما نصه "ويعتبر فى حكم القرارات الادارية امتناع جهة الادارة من اتخاذ اجراء كان يجب عليها اتخاذه وفقا للقانون واللوائح" ولما كانت المادة 16 من قانون الجنسية فيما يتعلق بشروط سحب الجنسية من المصريين قد تحققت فى كل من العميل البردعى والخائن جمال، إلا أن المدعيين عليهما امتنعا عن اتخاذ الاجراء الواجب اتخاذه وهو سحب الجنسية المصرية عنهما حماية للوطن والمواطن وهما أصحاب الصفة والاختصاص مما يعنى بذلك تحقق شرط الالغاء حيث مخالفة القانون، أما الصفة أو المصلحة وإن كانت ثابتة فى المدعين عليهم فهى أيضا أكيدة للمدعى ليست لكونه مواطن مصرى ولا لكونه منازع على رئاسة الجمهورية وسبق وأن تقدم للترشح وإنما ما يعود عليه من تأثير وضرر ينعكس على مكانه ووضعه القانونى فى حال عدم سحب الجنسية من المذكورين ليس فى ما يخص مكانته الاجتماعية والادبية والفكرية والعلمية فحسب وإنما تأثيره القانونى فى احتمالية التأثير فى خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وعليه يكون تحققت الصفة والمصلحة لدى المدعى ومن ثم يكون تمام استكمال الشكل قد تم، ودخولا فى الموضوع، وبيد أن الخائن جمال دون شك ثابت بدليل تنسيقه مع الدائنين الاجانب وشرائه ديون مصر من الاموال التى نهبها من البلاد والعباد وإخفائه خبر وفاة ابيه وتزويره فى القرارات وتجنسه الجنسية الانجليزية بحكم  أمه تحمل الجنسية الانجليزية لكون أمها بريطانية وأخواله انجليز، ووفقا لنص المادة 16 من قانون الجنسية يكون سحب الجنسية من المذكور أمر واجب ليس احتراما للقانون فحسب وإنما من أجل البلاد والعباد، ونظرا لأهمية المذكور الثانى العميل البردعى لا نسلط الضوء على الخائن جمال لأن دوره انتهى من زمان منذ أن أخفى اعلان خبر وفاة أبيه أملا فى العز والسلطان ولكن لعب الامريكان، والذى أرجو أن يكون انتهى بفضيحة البردعى وأتمنى أن يكون فى بيان من البرلمان، وعن البردعى سوف يكون التفصيل فى الكلام، فالاسم محمد مصطفى البردعى من مواليد الدقى بالجيزة عام 1942 تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1962، ونظرا لمكانة أبيه تم تعينه بوزارة الخارجية فى قسم إدارة الهيئات سنة 1964 وبعثته مصر ممثلا لها ضمن بعثتها الدائمة لدى الامم المتحدة فى نيويورك وجنيف، ونال شهادة الدكتوراة سنة 1974 فى القانون الدولى من امريكا، واستمر عمله بوزارة الخارجية مستشارا لوزير الخارجية حتى سنة 1978 (معاهدة كامب ديفيد)، وفى عام 1980 التحق البردعى بمعهد الامم المتحدة للتدريب والبحوث (يونيتار) وأصبح مسئولا عن برامج القانون الدولى (بناء على رغبه أمريكية واختيار خاص) تاركا منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية (هل للمعهد علاقة بالسى أى أيه)، وفى عام 1981عين من قبل الحكومة الامريكية استاذ غير متفرغ للقانون الدولى (لم يتعدى حصوله على الدكتوراه أكثر من 7سنوات) فى كلية الحقوق جامعة نيويورك حنى 1987، وأثناء تدريسه بالجامعة التحق البردعى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على رغبة أمريكية، وبالطبع كان تعينه ليس بصفته المصرية أو بموافقة مصرية إذ أنه تمرد وترك منصبه الحساس بوزارة الخارجية المصرية مسافرا الى أمريكا الذى استقر فيها فكانت المكافأة أن عينته المخابرات الامريكية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل فيها مناصب رفيعة وحساسة منها المستشار القانونى للوكالة ثم صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية للوكالة فى 1993 ثم اختير رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 1997 خلفا للسويدى هانز بليكس بترشيح أمريكى بريطانى أوربى وبمعارضة مصرية إذ أن مصر رشحت عنها السفير محمد شاكر وكانت المفاجئة أن حصل البردعى على 33 صوت من 34 صوت خاسرا صوت مصر والذى كان للمنافس محمد شاكر، وكان البردعى عضوا فى منظمات مهنية عدبدة منها اتحاد القانون الدولى والجماعة الامريكية للقانون الدولى، واعيد اختياره لفترة ثانية فى 2001 بترشيح أمريكى دون رغبة مصرية وخسر صوت مصر للمرة الثانية، واختير لمرة ثالثة فى سبتمبر 2005، وفى اكتوبر 2005 نال البردعى جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملحوظة "يشار أن البرادعي لم يشر خلال فترة عمله بالوكالة أو رئاسته لها إلى الأسلحة الصهيونية من قريب أو بعيد، كما أنه تغاطى عن امريكا وبريطانيا عند استخدام السلاح الذرى المخضب والفسفورى والعنقودى سواء كان فى حرب الخليج الاولى أو الثانية أو فى افغانستان أو لبنان وكان لتقارير الوكالة الدولية التي أشرفت على نزع سلاح العراق دور مهم في الحصار الجائر عليه ثم غزوه بعد ذلك.".&lt;br /&gt;المفارقة اللطيفة التي يمكن أن نلاحظها أن كل من حاز جائزة نوبل كان بسبب علاقاته الجيدة باليهود، فالسادات حصل على نوبل للسلام لأنه تصالح مع اليهود، ثم أعطيت الجائزة لعرفات لنفس السبب، ثم أعطيت لنجيب محفوظ لأنه دعا إلى التصالح مع اليهود وختمها البرادعي لجهوده أثناء حصار وغزو العراق وكان هدفًا إستراتيجيًا لليهود، ما حدا البعض للقول بأن كل من يصافح الصهاينة يعطوه نوبل!!، العجيب أنه من المفترض أن جائزة نوبل جائزة عالمية، تعطى لاعتبارات إنسانية عامة، لا تتعلق مثلاً بموقف هذا الشخص داخل دينه أو داخل عقيدته، أو أيًّا كان هذا الموقف، لكن من الواضح أن هناك نوعًا من أنواع التحريض والتسييس لتلك فلا تعطى الجائزة إلا لأولئك الذين ينتهجون نهجًا تصادميًا مع معايير قومهم الأخلاقية أو الدينية أو التراثية أو السياسية، فهؤلاء ترسل لهم الرسائل المبطنة، امضوا في نهجكم وستكافئون بالجوائز الدولية.&lt;br /&gt;ثم ان السيد البرادعى الحاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة نيويورك ، والذى عمل فى السلك الدبلوماسى المصرى بصفته مصرى، ثم تركه وغادر الى امريكا وتدرج فى مواقع وظيفية داخل الوكالة الدولية للطاقة فعمل مستشاراً قانونياً ورئيساً لقسم العلاقات الخارجية فى منتصف التسعينات ليس لكونه مصرى أو بصفته المصرية أو بناء على رغبة مصرية، ولكن لقربه الامريكى وعلاقته الامريكية. نقول أن الرجل ترشح لنوبل بناء على طلب من الولايات المتحدة ذاتها وليس من مصر ولا هيئة مصرية ولا منظمة دولية وإنما بناء على رغبة أمريكية ، هل رأيتم (ألماً) أكثر من ذلك؟ أليس هذا أدعى أن نطالب بسحب الجنسية منه حتى لا نكون وجبة سهلة لأمريكا، هل رأيتم عمالة أكثر من ذلك وفبركة للتاريخ ونزعاً لحقائقه وتزيفاً لوقائعه ، أشد من ذلك، ونصرا أكبر من ذلك؟، ان جل ما قام وما يقوم به السيد / محمد البرادعى ؛ هو تنفيذ مطالب الصهيونية العالمية تجاه البلاد الاسلامية ، وبعض الدول النامية التى تحاول الحصول على الطاقة النووية (ولو لأغراض سلمية) ، وهو عادة يقوم بدور المراسل المخابراتى(الغطاء الدبلوماسى) لحرب قذرة تسعى الصهيونية شنها على الاسلام والمسلمين، غطاء ظاهره الرحمة وحماية المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وباطنه اعطاء المبرر للعدو بضربنا واحتلالنا وبقوة، فبعد تقارير السيد البرادعى شديدة الدقة والحرفة، وشديدة الاهانة لمصريتى واسلامى وعروبتى؛ وهى تقارير أهم وظيفة لها أنها مخابراتية، يأتى السبب لماذا اختير البردعى موظفا للوكالة الذرية خاصة بعد ضرب المفاعل النووى العراقى عام 1982، ولكن المؤكد ان الرجل لا يؤدى فحسب عملاً وظيفياً، وانما يلعب دوراً شيطانيا، وهو دور استحى أن يلعبه مسلم عربى خاصة إن كان مصريا، دورا أتمنى من الدكتور أن يتبرأ منه ويتوب الى الله لا أن يكابر ويخادع فالله فوقه محيط وعلى كل شئ شهيد، فقد بلغ من العمر أرذله، أو ان يتوقف عن أدائه على الأقل احتراماً للوطن الذى أنجبه. يا د. برادعى سامحنى اذا قلت لك وبكل الصدق اننى (أخجل) حين يقرن اسمك بمصر فأنى لك أن تكون رئيسا لمصر.&lt;br /&gt;ولما كان طلب سحب الجنسية من المذكورين البردعى وجمال يقوم على سند من قانون الجنسية  والذى جاء فى مواده :&lt;br /&gt;1 - المادة 1 والتى تنص على أن "المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة."&lt;br /&gt;2 - المادة 10 والتى تنص على أن "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون."&lt;br /&gt;ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.&lt;br /&gt;ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.&lt;br /&gt;3 - المادة 11 والتى تنص على أن "لا يترتب عن زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.&lt;br /&gt;أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.&lt;br /&gt;4 - المادة 16 والتى تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:&lt;br /&gt;1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.&lt;br /&gt;2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.&lt;br /&gt;3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.&lt;br /&gt;4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها،&lt;br /&gt;5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،&lt;br /&gt;6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.&lt;br /&gt;7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.&lt;br /&gt;8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،&lt;br /&gt;9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.&lt;br /&gt;10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية&lt;br /&gt;ومن جميع ما سبق يتبين أن المذكورين البردعى وجمال قد ارتكبا ما يبرر بضرورة سحب الجنسية منهما حتى لا يتمكن أى منهما من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فالاول جمال دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وحيث ما قام به جمال بشأن شراء ديون مصر من شأنه الاضرار يمركز مصر الاقتصادى وفيه مساس بمصلحة قومية أخرى وهى السيادة والارادة والاستقلال. كفيل بسحب الجنسية منه.، أما الثانى اليردعى فحدث ولا حرج إذ اجتمعت فيه الكثير من شروط سحب الجنسية الواردة فى المادة 16، إذ أنه دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية، وأنه قبل فى الخارج وظيفة لدى هيئة دولية رغم ترشيح مصر لغيره على منصب رئاسة الوكالة مما يعنى تحديه وخروجه على النظام، وكان بقائه فى الوظيفة تهديدا لمصالح البلاد العليا بدليل تقرير الوكالة عن النشاط النووى فى مصر وحادثة أنشاص وموقع الضبعة، ومما لا شك فيه أن إقامة البردعى فى الخارج وانضمامه الى الوكالة الدولية دون رغبة مصر والتى لم تصوت له ما يكون إلا تقويضها اقتصاديا إن لم يكون اجتماعيا، عمل البردعى لصالح دولة أجنبية وهى أمريكا وكانت فى حالة حرب مع العراق وطبقا لميثاق الجامعة العربية تكون فى حالة حرب مع مصر فالعراق ومصر عضوين فى جسد واحد ولبنتين فى بنيان واحد يشد بعضه بعض ويكمل بعضه بعض، ومما لا شك فيه أن عمل البردعى فى الوكالة من شأنه أضر يمركز مصر الدبلوماسى والاقتصادى خاصة بعد تركه الوظيفة الدبلوماسية التى كان يشغلها أثناء بقائه فى مصر، وخسارة محمد شاكر الوظيفة الدولية بسبب ترشيح أمريكا للبردعى، لا شك أن بعد حصول البردعى جائزة نوبل وزيارته لدولة الكيان الصهيونى يكون اتصافه بالصهيونية أقرب من التصاقه بالعروبة والمصرية الامر الذى يكون طلب سحب الجنسية المصرية من الدكتور / محمد مصطفى البردعى قبل أن يكون واجب قانونى فهو واجب وطنى لازم.&lt;br /&gt;ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد والحاصل عند تمكين المذكورين من خوض انتخابات الرئاسة واغفال حقيقتهما عن الشعب  ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.&lt;br /&gt; وبناء عليه&lt;br /&gt;يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.&lt;br /&gt;أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بمنصب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار السلبى والمتضمن امتناع المدعى عليه الاول عن عرض طلب اسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور / محمد مصطفى البردعى، والوريث جمال الدين محمد حسنى السيد ابراهيم مبارك اللذين تجنسوا بجنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية ونزولا لحكم المادة 16 من القانون ذاته على مجلس الوزراء ولائيا لاسقاط هذه الجنسية. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع  بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أخصها اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق فى جريمتى التخابر مع دولة أجنبية والخيانة العظمى وفقا لنص القانون.&lt;br /&gt;                                                                                                                        وكيل المدعى&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-739131077193992554?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/739131077193992554/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=739131077193992554' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/739131077193992554'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/739131077193992554'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_1370.html' title='دعوى بشأن اسقاط الجنسية'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-9189780005406537842</id><published>2009-12-25T08:32:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:36:44.590-08:00</updated><title type='text'>أحدث بلاغ للنائب العام</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;الحامد للمقاومة القانونية&lt;a href="http://www.islamqadm.blogspot.com/" target="_blank"&gt;ط§ظ„ط****ط§ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ…ط© ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط©&lt;/a&gt; الاصرار على النجاح بداية الاصلاحالسيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمودمعالى النائب العامتحية طيبة وبعدمقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية،الموضوعمازال الامل يراودنى أنكم أهل المرؤة والشجاعة والوطنية والاخلاص فمهما ما تكن صدروكم وما تخفيه نفوسكم فلا يصح أن لا يكون فيكم ذرة ايمان أو ذرة من حب مصر وطن الامن والسلام، لذلك لن أيأس ولن أمل فى كتاباتى اليكم فعسى أن يأتى الوقت المناسب والميعاد المحدد والذى أرجوه أن يكون عاجل وليس آجل فتقرون فيه عين الوطن والمواطن، فباكستان لبست أفضل منا شعبا أو أعمق منا تاريخا أو أعرق منا قضاءا أو أرفع منا عدلا أو أقوى منا شجاعة أو أعلى منا إبمانا أو أسرع منا طاعة لله ورسوله، فالتاريخ شاهد، وإن كان الواقع مغاير فهو كمتقلبات الجو كنسمة شتاء أو سقيع ربيع أو لفحة شتاء أو حرارة خريف، فما يقوم به ما هو فى حكم النائب العام عندنا وما نقرأه وما تراقبوه من اجراءات بشأن اعتقال رئيس الجمهورية الباكستانى ومحاكمته وهذا الواقع، فقد سبقه النائب العام المصرى منصور باشا أيام المملكة وحكم الملك فاروق وما اتخذه من اجراءات ضد الملك تفسه وهذا فى التاريخ وموثوق بشهادتكم فمن يستطيع أن ينفى هذه الوثيقة التاريخية النائب العام المصرى منصور باشا وملك مصر والسودان فاروق المعظم.سيادة المستشار المقرب الى قلوب الكثير من أبناء الوطن سيادة النائب العام .لقد رأيتم بأعينكم وعاينتم بأنفسكم شخص الرئيس مرتين الاولى فى مستشفى كوبرى القبة حين كنتم تجرون قسطرة فى القلب وعملية توسيع شريان وزاركم الرئيس بشخصه وسلمتم عليه بأيديكم وصافحته بقلبك حتى تتأكد أعينكم وتشبع من رؤيته فيكون قراراك فى شأنى بمعاقبتى لو كنت كاذبا عادل، ولكن عافنى الله ونصرنى وخذلتمونى ولن يموت حقى فهو محفوط لى الى يوم القيامة وينمو ويربو ينميه الله كما يربى منا الرجل ولده ووليفه ورغم كتابى اليكم بعد المقابلة مباشرة واستلامكم مهام عملكم وأمانتكم عن حقيقة هذا الرئيس المزعوم وطلبت باتخاذ الاجراء فى شأنى بمعاقبتى إن كان البلاغ كاذبا وتركت ضميركم يراقبه الله، ولكن لا حياة لمن تنادى لو كان حيا، وإن كان فمن يسمع الصم النداءـ ومن يستجيب الدعاء غير رب السماء، ورغم يقينكم بأن الذى صافحكم ليس هو الرئيس أبو الوريث جمال الدين وعلاء الحزين وليس هو زوج التشيطة والتى كانت سيدة مصر الاولى والتى أصبحت الان مجهولة ومع ذلك نصرتموه وما نصره الله وخذلتمونى وثبتنى الله فزدت مكانا وشأنا ونورا وعلما وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومع ذلك أعود اليوم واكتب اليكم بعد المقابلة الثانية لشخص الرئيس فى داركم بمناسبة مرور 25 عام على انشاء المجلس الاعتلى للقضاء لا لأسأل وإن كنت لا أمل من السؤال ولا لأطلب وإن كنت أتمنى الجواب ليس لراحة الضمير ولكن شفقة على هذا الشعب المسكين ورغبة فى نجاكم من انتقام رب العالمين فبأسه شديد إذا جاء ليس له من عاصم ولا مانع.سيادة النائب العام هذه المرة لرؤياكم لشخص الرئيس لماذا كان استغرابكم؟ هل لأنه كان ليس الشخص الذى صافحكم فى مستشفى كوبرى القبة، أما أنكم نأكدتم أنه بديل أخر، هل تذكرتم مسرحية الجوكر لمحمد صبحى وتمثلينه فارس بلا جواد ومسرحية الزعيم لعادل إمام، أعتقد لا فالموقف كان جلل لا لمهابة المكان والحضور، ولكن الخوف الذى ينصر الله به عباده، سيادة المستشار الفرصة عادت لى ولكم فهل تغتنمها فأنا قد ... بدليل كتابى هذا فلن أخشى إلا الله ولن أعتمد ولا أطلب عون ولا مدد وسند إلا من الله، فهل تقوم بمثل ما قام به من فى باكستان من مطالبة الرئيس النصاب كمطالبة من فى باكستان بزرداى، وإن كان هذا صعب عليك وثقيل المهام فما أسهل طلبى واعتقالى ومحاكمتى ولكنى أراه مستحيل المنال، فالله الله يا سيادة المستشار، فرغم يقينك الذى تقره فى نفسك وتخشى أن يطلعه عليه غبرك أن هذا الرئيس حقا نصاب، وصدق الطالب الدكتور / حامد حين قال إنه محتال، ولكن لا تقولوا انها وساوس الشيطان فلا تستجيبوا لها فلا تلموا إلا أنفسكم فمن بسمع صراخكم فى جوف الليل ومن يستجيب استغاثتكم وألم الضمير، فالخيار خياركم أنا الضعيف والذى بين أيديكم فلا ثمة جهد أو اجتهاد فى طلبى واعتقالى ومحاكمتى فلكم الامر والنهى واتحدى فلن تقدروا وهذا يقينى فى الله، وإن كان عكس ذلك فهو أمر الله وهو غالب ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهذا المجرم الذى يسرق اسم مصر ورمز مصر ويجول ويصول فى الداخل والخارج ويستند اليكم فى شرعيته ومكانه، هل جاء الوقت وحانت الفرصة الفرصة فتصدرون أمر بتوقيفه فبل دخول البلاد وتمنعوه من الدخول الى مكبلا فتعيد مجد الاجداد ويسجل التاريخ أن عبدالمجيد محمود خير العباد غلب الفساد أم نعود كعاد.بناء عليهبرجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة لقاءات واجتماعات وتوقيعات هذا المحتال ونوقيف هذا النصاب الذى يقوم بدور رئيس مصر ويحمل اسم مصر فى زيارة الخليج ومنعه دخول البلاد سالما واعتقاله ومحاكمته أو تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدم البلاغ حال كذب بلاغه وما أسهله وأيسره.والله من وراء القصد وهو يهدى السبيلمقدمه &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-9189780005406537842?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/9189780005406537842/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=9189780005406537842' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/9189780005406537842'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/9189780005406537842'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_9895.html' title='أحدث بلاغ للنائب العام'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-7345997194076971368</id><published>2009-12-25T08:29:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:32:01.508-08:00</updated><title type='text'>دعوى بشأن</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;مجلس الدولةالقضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ الدكتور / عوض الله عبده شراقة المحامى ب النقض والكائن بعمارة الغليون الجيزةضدرئيس مجلس الوزراء بصفتهرئيس جهاز الامن القومى المصرى بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر بشأن إقامة وبناء جدار أمنى عازل على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر.الموضوعبعيدا عن الشعارات والمزايدات والمصالح الخاصة والسياسة المستسلمة والمطبعة والمهرولة لإرضاء العدو ثمنا للاستمرار فى الحكم والذى لا يدوم وإن طال فإنه لن يدوم فما عند الله باق، وبعيدا عن الخوف الذى قتل الضمائر وبسببه كان الاحباط واليأس والاستسلام والهزيمة والركون والارتكان الى العدو والاعتماد عليه والعمل له والدفاع عنه وملاحقة الاخ والاهل من أجل رضاه، ومحاربة ومعاداة الاسلام والمسلمين والوطن تقربا لعطاياه فالله أحق أن نخشاه، وبعيدا عن الاعلام المطبع والعميل والجبان والمضل والذى اعتاد أن ينشر الاكاذيب والضلال ليس إلا طمعا فى هدياه فالله على فضحه لقدير، وأملا فى نصر الله وما النصر إلا من عند الله، ورغبة فى لم الشمل العربى فأمتكم أمة واحدة، والرجا فى الوحدة والوطنية والاسلامية إذ كنتم خير أمة أخرجت للناس. إن ما يدور على الساحة المصرية من جانب المسئولين المصريين بصفة خاصة من تخبط واضطراب بشأن ما تقوم به من خسه ونداله وخيانة وعماله يبرئ منها الشعب المصرى إذ أنها تنفى مرة باقامة الجدار العازل ويفضحها صديقها العدو الغاشم فيؤكد قيامه ويعلن عن المساعدة فى انشائه فمواد البناء والاجهزة والالات والخبرة والمال دليل وبرهان، والشعب المصرى بل العربى بالعالم يتساءل من وراء قرار بناء الجدار العازل بين مصر المكسورة والذليلة وغزة الارادة والعزيمة، بين مصر رمز الاستسلام والخزى والعار وغزة رمز العزة والبطولة والنضال، فإن كان خط بارليف يفتخر ببناءه اليهود فبنوه بأيديهم وصمموه بإرادتهم وفكرهم نسبة الى القائد العسكرى الاسرائيلى حاييم بارليف، والجدار الفاصل فى الارض المحتلة بناه اليهود متحدين العالم بنوه بأموالهم ورجالهم وآلاتهم وعدادهم وعددتهم وتفاخر شارون وتباهى ببنائه وبتسابق عليه اللاحقون لانتهائه، فمن من المصريين يتباهى ببناء الجدار العازل بين وطنى الحبيب الذليل وغزة رمز الكرامة والعزة، فإن كان الجيش الاسرائيلى هو الذى أصدر قراره ببناء خط بارليف، والحكومة الاسرائيلية هى التى أصدرت قرار بناء الجدار الفاصل، فمن ذا الذى أصدر قرار بناء الجدار العازل إن لم يكن الجيش المصرى ولا الحكومة المصرية فمن ذا الذى بناه وأمر ببنائه، فالجيش ينفى بناءه ولن يستطيع أن يقترب الحدود فهى محرمة عليه بنص كامب ديفيد، والحكومة المصرية لن تقدر على تكاليفه كيف وها هى تفرض الجباية على الشعب وهل حقا من أجل أن تنفقها على الجدار العازل، كيف والالات والمواد والاجهزة مستوردة ومنحة من أمريكا والمانيا، والرئيس هربان شرقا وشمالا يعجز عن إصدار مثل هذا القرار، وكيف له من اصدار مثل ذلك وهو يعلم أنه مطلوب لأته نصاب منتحل صفة الراحل محمد حسنى مبارك والذى مات فطيسا، أما الذين يدافعون عن الجدار ويتشدقون بالسيادة والامن القومى وحق مصر فى أرضها وحدودها فهم معرفون للشعب تماما مرتزقة وعملاء ومع ذلك لن يستطيعوا أن يخبرونا عن مصدر قرار بناء الجدار العازل إن كانوا يريدون أن يطفؤا نور الله، فالله يأبى إلا وأن يتم نوره ولو كانوا كارهين، لقد صدق الله فيهم قوله جلى وعلى "كل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا"، إن كانوا حقا غير ذلك فليصرحوا من أصدر قرار البناء، وإن كان الجيش فمن الذى سمح للجيش بمخالفة اتفاقية كامب ديفيد، وإن كانت الحكومة فمن أين مصادر التمويل والبناء، وإن كانت منحة أو قرض فهل عرضت على مجلس الشعب ووافق على المنحة أو القرض، فإن كان خط بارليف تكلف بناءه أكثر من 500 مليون دولار منذ أكثر من 30 عاما، فكم تكليف هذا الجدار الذى قالوا عنه أنه أقوى من خط بارليف 100 مرة، إذا كان خط بارليف مواد بناءه رمال سيناء وتكلف أكثر من 500 مليون دولار فكم تكون تكلفة الجدار العازل حيث مواده الفولاذ الامريكى أغلى حديد فى العالم وهل مصر تقدر وتحمل تكاليفه، وإن كانت تقدر فبكم اشترته من أمريكا، أه يا مصر يا أم البلاد باعوك وخانونا من غير ميعاد، وظنوا بأموالهم سادوا البلاد واشتروا العباد، ونسوا أن فى مصر خير الجناد، جيل يلوه أجيال شداد، فين تمشوا يا أحفاد القراد، ومصر فيها أوتاد عماد، لا ينفعكم أحفاد سبأ وثمود وعاد ففينا أولاد خالد وصلاح وزياد، أه يا مصر أه يا مصر امتى الرئيس يتقص، ونشوفه ذليل فى السكة بدل ما هو عزيز فى القصر، امتى يجى العصر ونشوف الرئيس ازاى يتقص، امتى يا مصر.وحيث أن الدعوى الماثلة صورة من صور المقاومة المشروعة إذ مازالت مصر تحت مظلة قانون الطوارئ تعانى البطش والاستبداد/ وليس للشعب أمل فى فك قيده وإطلاق صراحة إلا القضاء ومهما يكن وما قيل عن قضاء مصر (غير مستقل – تشتريه الحكومة عن طريق انتدابه فى هيئتها ومصالحها وشركاتها وبنوكها) فمازال فيه أمل من رمقة نفس ورشاف أجل، وحتى تكتمل وتنجح فى مقاومة الجدار الفولاذى العازل فنبين للمحكمة الموقرة أدواتنا المشروعة حيث القانون والمشروعية حتى تكون لها سلطة الاختصاص والرقابة المشروعة، إذ أن أول عائق يواجه سريان الدعوى هو الدفع بعدم الاختصاص الولائى احتجاجا أن قرار بناء السور هو عمل من أعمال السيادة أو أنه يرتبط بأعمال السيادة بحجة أن هدف بناءه المصلحة العليا للوطن وحماية أمنها الحدودى وحفاظا على أمنها القومى فمن ثم يكون قرار البناء عمل مشروع وفقا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة، واختصارا لدحض هذا الدليل لا نقول نص الفقرة الثانية من المادة 68 من الدستور القائم وإنما دليلنا يعود الى نص المادة 17، المادة 11 دليلا أعمال السيادة، وهو أن ألفاظ المادتان لا يحملا أى معنى أو تعريف عن أعمال السيادة فهى بالنسبة للقانون مبهمة وغير معرفة سواء قصدا أو معنى أو تفسير أو تعيين مما يجعل النص لا مراد له ولا هدف ولا غاية اللهم إلا تعطيل أحكام القانون والدستور واعتداء على سلطة القضاء والتدخل فى شئون العدالة إذ أن النصين يمنعا القضاء من ممارسة وظيفته واختصاصه المنوط به والمكلف بادائه، فمن ثم يكون الاستناد على وهم وافتراض غير قائم أو مشروع وهو أن القضاء عاجز عن الفصل فى بعض الامور لانه لا يلم علما أو فهما أو دراية بها، وإن كان ذلك حق فكيف تكون له سلطة تقديرية فى تقدير وتقييم الامور التى يجهلها أو العاجز عن فهمها وإدراكها، وإن كانت المحكمة الدستورية العليا قد أقرت نظرية أعمال السيادة وأن قضاء مجلس الدولة قد استقر وءامن على شرعيتها ومشروعيتها فالاصل حينئذ يكون معيار أعمال السيادة ثابت فى يقين القضاء لا يتبدل ولا يتغير ولا يكون مرجعة سلطة تقديرية للقاضى إذ أنه فى الاصل غير قادر أو مدرك لأعمال السيادة وإلا كان غير محرم عليه وممنوع منه النظر فى أعمال السيادة، وإن استسلمنا وخضعنا وءامنا ونظرية أعمال السيادة، فما هو الدليل الذى يجعلنا نؤمن ونعتقد أن قرار بناء جدار فولاذى مستورد من أمريكا مجانا مضاف اليه منحة (رشوة) عمل من أعمال السيادة، هل المنطق والواقع يقول أن أمريكا واسرائيل وأوربا يهمها مصلحة الشعب المصرى وأمنها القومى وحماية حدودها، وإن سلمنا بذلك جدلا فلماذا لم يتم اصدار قرار ببناء سور فولاذى على حدودنا مع الكيان الصهيونى فى طابا، ولماذا لم يصدر قرار ببناء جدار فولاذى على حدودنا مع السودان لمنع التهريب والهجرة غير الشرعية ومع ليبيا أيضا، هل العقل والمنطق والقانون يتفق مع ما يدعيه من يدعى أن قرار بناء السور هو عمل من اعمال السيادة للحفاظ على أمن مصر الحدودى مع قطاع غزة وأمنها القومى ومنع التهريب ثم يتضح بعد ذلك أن القرار امريكى اسرائيلى أوربى، بدليل براءة الجيش من ذلك ونفى الحكومة وعلى لسان وزيرها ابو الغيط وان المتحدث بلسانها حسام ذكى أنها لم تعرف عن القرار شئ وأنها لم تصدر قرار بإنشاء مثل هذا الجدار، وإنما الحديث السياسى لا ينصب عن قرار الانشاء وإنما عن سيادة مصر وحقها فى حدودها والدفاع عنها لا حقها فى بناء سور وإلا كان يتحتم عليها أن تبين أن بناء السور جاء من سلطة مصرية منفردة وملتزمة وملزمة وفقا للقانون واللوائح وكيف يكون ذلك ومصر وطاقاتها الاقتصادية لا تتحمل تكاليف هذا الانشاء وإلا تحملت الخزانة العامة وكانت دراسة جدوى ومناقصات وعطاءات للشركات الوطنية واعلانات كما يحدث فى حالة انشاء الدولة لمرفق من المرافق، واعتقد أن بناء سور حدودى مرفق من المرافق، ولما كان الغرض من بناء السور وهو لا أقول ما تكنه وتخفيه الحكومة المصرية فى نفسها وصدرها بل ما تعلنه وتمارسه جهارا ونهارا بدليل منع عبور وتوصيل المساعدات الانساية وإلا ما كانت الانفاق، وهدم الانفاق وكل ذلك من أجل خنق ومحاربة المقاومة خاصة ومساعدة العدو عامة، إذنا المصلحة ليست وطنية ولا أمنية وإنما مصلحة مصالح تتمثل فى حماية المنصب والمكان وهذه مصالخ شخصية لا ترقى لمصلحة قومية أو وطنية,ومفاد ذلك كله أن القرار إنما هو فرار إدارى بالمعنى الضيق للقرار الادارى والذى استقر عليه الفقه والقضاء فى تعريفه للقرار الادارى والاخذ به، وليس القرار قرار سيادة أو قرار يتعلق بأعمال السيادة، أما الصفة والمصلحة فتكفى أن للمدعى مصلحة فى الدفاع والمقاومة، وذلك أن مركزه القانونى يتأثر فى حالة بناء الجدار يتمثل فى انقاص وطنيته وسيادته على أرضه واستقراره ونظرة الاخرين ليس من الدول العربية فحسب بل حتى من الحقوقيين الاوربيين الذين بدأوا حملتهم لا ضد الحكومة المصرية فحسب بل ضد الشعب المصرى بدليل ما نشرنه جريدة المصريون فى تاريخ 23/12/2009 تحت عنوان " ردًا على الجدار الفولاذي مع غزة.. حملة أوروبية لمقاطعة المنتجات المصرية ووقف الرحلات السياحية إلى مصر"، الامر الذى يؤكده الواقع بتوافر الصغة والمصلحة لدى المدعى.أما عن موضوع الدعوى سنحيله الى المذكرات والمرافعات.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وأمنية وعدم اختصاص وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام العام والمصلحة العليا للوطن.ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن إقامة وبناء الجدار الفولاذى العازل المزمع انشائه على الحدود الشرقية الشمالية المصرية والفاصلة بين قطاع غزة ومصر فيما يسمى رفح الفلسطينية ورفح المصرية على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليهم من رفع كافة أجهزة ووسائل الهدم والبناء والمراقبة والمستورة خصيصا من أمريكا واوربا والعدو الصهيونى لعمل ذلك ومصادراتها وإرسالها كمنحة ودعم للشعب الفلسطينى المحاصر، وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-7345997194076971368?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/7345997194076971368/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=7345997194076971368' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7345997194076971368'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7345997194076971368'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_2910.html' title='دعوى بشأن'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-1572763038408920999</id><published>2009-12-25T08:20:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:24:44.761-08:00</updated><title type='text'>بطلان حكم دعوى مهمة</title><content type='html'>القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العظيم السيد المحامى بالاستئناف والكائن مكتبه 1 شارع سير باك بالازهر القاهرةضدالنائب العام بصفتهوزير الداخلية بصفتهوزير الاعلام بصفتهرئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهرئيس مجلس الدولة بصفتهالمطلوبعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، والحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق. وما يترتب على ذلك من أثار".الموضوعباختصار شديد وملخص موجز تحكى وقائع الطعن الماثل أن اساسه قائم على الدعويين أسباب هذا الطعن ومصدره، أن المدعى قد عقد لواء العزم لبيان حقيقة ما يدور فى دهاليز الدولة وما يحاول الاعلام إخفائه، وحمل على عاتقه أثقال ما إن أقلها لتنوأ بالعصبة أولى القوة، وكلف نفسه هم البلاد والعباد وهو على ذلك لم يبالى وما قد يصيبه ورضى بمصيره أبا كان، وتوكل على الله فى طريقه وحيدا دون خشية من الامن ودون رهبه من النفس ودون حساب الا من الله، ولم يطلب نصره ولا دعم ولا مدد وكفى بالله واستكفى بذكره ونوره، فمن لم يجعل الله له نور فما له من نور، فلما أراد بيان الحقيقة أخذ المسلك الشرعى والمشروع حيث المقاومة القانونية ليسجلها التاريخ كما سجل عن اجداده من قبل وكان من بينها أساس هذا الطعن وهى الدعوى رقم 29706 لستة 61ق. المقامة فى 16/6/2007 والتى تستهدف اعلان حقيقة وفاة الرئيس وانهاء حلقات مسلسل الخديعة الكبرى وفتنة العصر إلا أنه وأثناء تداول الدعوى كانت الحاجة الى دعوى أخرى أكبر من أختها كانت الدعوى رقم 7678لسنة 62 ق. التى تطالب الحكم باعلان بطلان النظام ككل "جميع السلطات" لتكون سابقة على التاريخ القديم والحديث قلب نظام الحكم بطريق مشروع وعلى مسمع ومرأى من الحاكم واعوانه وحاشيته وحواشيه وزبانيته وجلاديه ورغم وما يملكون من قوة وسلطة إلا أنهم أضعف وأهون من الفأر المذعور ولكن لله شئون ما يعقلها إلا العاقلون.ولما كانت المحكمة ممثلة فى الهيئة الموقرة وبحق لها من العقل الرزيل والفهم القويم والراشد والرشيد رأت أن الدعويين ذو مرمى واحد وقصد مندمج وهدف راصد وهو فلب نظام الحكم بطريق مشروع لرفع الغمة بعد كشف المستور إلا أن الامر أكبر وأخطر وأوسع وأعمق فسلكت مسلك "بعيد عنى يكون الحكم من غيرى" وحكمت فى الدعويين بحكم واحد عدم الاختصاص بعد أن كيفت الدعويين وما تراء لها وفقا للقانون، وكان تكييفها يحوى بشئ ما دون شك عدم الاقتناع ووجود الرئيس، والاقتناع وجدية المدعى ومدى ادراكه العقلى والحسى، فهى لم تعبث فى حكمها فحاش أن أظن فيها إلا خيرا، كما أنها لم تسخر أو تستهزأ وما ذهب به المدعى، وإنما تكييفها ومن ثم الحكم لا انعواج فيه ولا حرد بل انسجام واستواء التكييف والحكم مما يكون لا مجال والطعن العادى فى الحكم إذ لا توجد ثغرة بين التكييف والحكم فعلى أى شئ يكون الطعن أمام الادارية العليا وسنده وسببه، فما كان بد إلا والطعن غير العادى "التماس بإعادة النظر" وفقا لنص المادة 51 من قانون مجلس الدولة على أساس أن حكم القضاء الادارى هو حكم نهائى يعادل حكم الاستئناف، إذ لا يجوز الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الادارية العليا والتى تعادل أحكام النقض وفقا لنص المادة سالفة الذكر "51"، واستنادا الى المادة 241 من قانون المرافعات وقد كان بعد أن أمسك المدعى بشرطين من الشرائط الثمانية فى المادة 241 قد وجدها المدعى فى الحكم الاول كما وجدها فى الحكم الاخير سند هذا الطعن، وما عزز من ذلك هو ما جاء فى الحكم المطعون عليه بالبطلان أن المحكمة الموقرة لم تنفى عن المدعى وما وجده من توافر اشتراط قيام التماس اعادة النظر وفقا لنص المادة 241 بل أنها استكفت فى حكمها سرد ما ذكره المدعى من توافر اشتراطات التماس إعادة النظر دون تعليق أو بيان رفض ما توصل اليه المدعى من اشتراطات مما يعنى قبولها الاشتراطات وإلا ذكرت رفضها لهذه الاشتراطات وبينت أسباب الرفض إلا أنها لم تفعل، بل جعلت سبب عدم فبول الالتماس يعود الى عدم الاختصاص وليس الى رفض الاشتراطات، على سند أن أحكام القضاء الادارى ليست أحكام نهائية فلا يجوز الطعن الغير عادى "الالتماس بأعادة النظر" عليها حتى وإن توافرت الشروط المطلوبة فى طلب الالتماس وينحسر الطعن على الادارية العليا مادام ميعاد الطعن مازال مفتوحا، علما بأن أحكام القضاء الادارى أحكام نهائية بدليل الطعن عليها أمام الادارية العليا لا يوقف الحكم وأنها تعادل أحكام الاستئناف فلا يجوز أن يترافع فيها عن الخصوم محامى جزئى أو ابتدائى وإلا كان الحكم باطلا، فيشترط القانون أن يكون المحامى المترافع أمام محكمة القضاء الادارى محامى استئناف، وهذا يعنى أن حكم محكمة القضاء الادارى حكم نهائى إن جاز الطعن عليه إلا أنه لا يوقفه، وإلا بين الحكم عكس ذلك، ورغم أن الحكم المطعون قد سلك طريق حتما مؤداه ليس عدم القبول وإنما عدم الاختصاص لأته بين نوع المحكمة الواجبة نظر الطعن وحددها بالادارية العليا وهذا من النظام العام والاول فى البحث حتى وإن غفل عنه الخصوم ولا يلزمه الدفع به من الخصوم، ولم يبين سبب أو دليل عدم القبول منطوق الحكم من الوجهة القانونية بل أكد بقبول الالتماس وجاء ذلك فى قوله "ويكون الالتماس بإعادة النظر فى الاحكام الصادرة بصورة نهائية (ولم يبين أن أحكام القضاء الادارى غير نهائية) إذ لا يقصد بالالتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية ولكن يقصد به طرح العيوب التى استند البها الطاعن فى طعنه ولذلك يرفع الالتماس طبقا لنص المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى نقس المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر منها ...." ومن قول المحكمة يتبين أن الطاعن قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى أحوال الطعن بالالتماس وهو ما ذكرته المحكمة بعد ذلك إذ أنها لم تحكم برفض الالتماس أو أن حكمها بعدم القبول قائم على سند من القانون، وحيث أن اشتراطات عدم قبول الدعوى وإن كانت لا تتماثل واشتراطات أو اسباب عدم قبول الالتماس، فالمعتاد أن الالتماس ينحسر فى أمرين رفض الالتماس وقبول الالتماس، لأن عدم قبول الالتماس ليس له سند قانونى لكون الطعن الغير عادى يختلف والطعن العادى، كما أن الحكم المطعون عليه بعدم الالتماس يتوقف أساسا على توافر شروط المادة 241 من قانون المرافعات، وعدم الفبول مبناه الاساسى الصفة والمصلحة، وإن كان عدم الفبول يعنى عيب فى الشكل فإن الالتماس الاصل أنه يتعدى الشكل، ومع ذلك ليس الطعن الماثل والمتمثل فى عدم الاعتداد بالحكم ينبنى بطلانه على أساس أن الحكم كان يجب أن يكون منطوقه عدم الاختصاص والاحالة الى الادارية العليا بدلا من عدم القبول دون بيان التسبيب المقترن بعدم القبول. وإنما ينبى البطلان على سند مخالفة الحكم لنص فى قانون المرافعات يتعلق بالبطلان والمعنى بوجوب إعلان الخصوم قبل النطق بالحكم حين إعادة الدعوى الى المرافعة لتغير شكل المحكمة نظرا لصدور قرار جديد بتشكيل جديد حتى وإن كان بنفس التشكيل، إذ أن المنطق والذى لا ينقضه القانون أو الفقه أو القضاء أن إعادة المرافعة من جهة المحكمة بسبب التشكيل (سبب خارج عن الخصوم) وأوجب القانون ذكره وبيان سببه يتطلب علم الخصوم بالتشكيل الجديد الذى يفصل فى منازعته إذ كيف لقاضى يفصل ولا يعلم بالخصوم وما دار بينهم وما سمع لأحد منهم وما قرأ عن أحد منهم وما ترافع أحد أمامه، قاضى جديد يشارك فى الحكم ولم يطلع كما اطلع عليه زملائه فيصبح قاضى ما قرأش حاجة ذى شاهد ما شفش حاجة.لقد ذكر الحكم صراحة ما يفيد وجوب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ قال " وبجلسة 1/7/2009 قررت المحكمة حجز الالتماس لاصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعادت الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل وقررت المحكمة اصدار الحكم بأخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به" ولما تبين للطاعن أن هذا المعنى والشكل يوجب بطلان الحكم وفقا للقانون إذ أنه إعادة الدعوى (الالتماس) للمرافعة فى نفس يوم النطق بالحكم بتطلب ااطلاع التشكيل الجديد بملابسات الالتماس ومرافعة الخصوم أيا كانت شفاهة أو كتابة حتى وإن كان فى نفس اليوم وهو ما لم يحدث إذ لم يتمكن أخد من الخصوم متابعة أو معاينة أو الوقوف أو الحضور أو مشاهدة أو التثبت واجراءات جلسة النطق بالحكم بدليل أن ما جاء بمحضر الجلسة على غير ما جاء فى الحكم، علاوة على أن مسودة الحكم والتى يجب أن تودغ قبل النطق بالحكم شاهد على بطلان الحكم لأنه بستحيل كما أنه يكون من غير المعقول أن مسودة الحكم تكنب خلال النطق بإعادة المرافعة والنطق بالحكم والذى تم جميعه فى نفس اليوم، كما أنه يتطلب بوجب توقيع جميع الاعضاء على مسودة الحكم والمعدة بطبيعة الحال سلقا قبل اعادة المرافعة فى الحالة المعروضة إذ يصعب تصوره وإن كان ممكن، لكن الغريب فى نفس اليوم وفى عدم ثبوت حضور المدعى ويكون القرار فى يوم الحكم بأخر الجلسة، والمحكمة معتادة أن يكون الحكم أول الجلسة وكان بالفعل الحكم أول الجلسة ولم يكن الحكم أخر الجلسة إذ أن مسودة الحكم كانت معدة قبل الجلسة إذ ينطق منها الحكم، ولما كانت اجراءات النطق بالحكم تستوجب البطلان وفقا لقانون المرافعات إذ أنها جاءت على خلاف ما يتطلبه القانون إذ لم بتم اثبات إعادة الدعوى للمرافعة بدليل عدم ثبوت حضور الخصوم وأن النطق بالحكم جاء فى أو الجلسة ولم يأتى فى أخر الجلسة وحتى وإن كان فى اخر الجلسة إلا أنه لم يكن علانية كما أوجبته المادة 69 من الدستور، كما أن محضر الجلسة لم يتضمن ما يفيد تصحيح بطلان اجراءات النطق بالحكم علاوة على أن مسودة الحكم والتى أشار اليها الحكم المطعون لم يتسنى الاطلاع عليها للوقوف على ما فيها.بناء عليهيطلب الطاعن من المحكمة الموقرة الحكم لهعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 24/10/2009 فى الالتماس رقم 8/2009 والمرفوع فى 27/1/2009، (بطلات الحكم) وما يترتب عليه من أثار أخصها الحكم بقبول الالتماس شكلا وبإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه والحكم مجددا بوقف والغاء لقرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان خبر وفاة الرئيس فى الدعوى رقم 29706لسنة 61ق، ووقف والغاء القرار السلبى بشأن الامتناع عن اعلان بطلان النظام القائم ككل "جميع السلطات" فى الدعوى رقم 7678لسنة 62ق.وكيل الطاعن&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-1572763038408920999?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/1572763038408920999/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=1572763038408920999' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1572763038408920999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1572763038408920999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_3463.html' title='بطلان حكم دعوى مهمة'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-7353580142014007563</id><published>2009-12-25T08:15:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:20:29.649-08:00</updated><title type='text'>دعوى بشأن الضرائب العقارية</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدوزير المالية بصفتهرئيس مصلحة الضرائب العقارية بصفتهالمطلوب وقف والغاء قرا ر وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى عن أملاكهم العقارية المشغولة وغير المشغولة قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى عن املاكه العقارية قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية المواد المتعلقة بالعقوبة وذلك لانتفاء الجرم نفسه والفعل المنتج للجريمة.الموضوعتتعلق الدعوى بشأن قانون الضرائب العقارية لذلك تكون محكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص الوحيد للنظر والفصل فى الدعوى لما أوردته المادة 7 من قانون الضرائب العقارية الجديد بشأن اختصاص محكمة القضاء الادارى فى الامور المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بقانون الضرائب العقارية، ولما كان القانون وما جاء فيه من مواد شديدة الالتصاق بضروريات المواطن (المسكن) أيا كان حاله ووضعه حتى أصبح أى قرار يرتبط بالقانون أو ينبنى على أساسه يعود بالنفع أو الضرر على المواطن ومنهم المدعى مما يعنى التأثير المباشر فى المركز القانونى للمدعى الامر الذى معه تتوفر الصفة والمصلحة عند المدعى فى رفع دعواه الماثلة، ولما كان القضاء الادارى هو صاحب الولاية والرقيب الاوحد على القرارات والمنازعات الادارية، إلا أنه لا يتطلب أن يكون هناك قرارا اداريا فيما يتعلق بشأن المنازعات الناشئة عن الضرائب العقارية أى لا يجوز الدفع بانتفاء القرار الادارى أو عدم الاختصاص أو فوات المواعيد الواجبة عند الطعن، ومفاد ذلك كله يصبح قبول الدعوى من حيث الشكل أمرا يستوجب إقراره وتقريره والحكم به وفقا للقانون وخضوعا لاحكامه.أما فيما يتعلق بموضوع الدعوى، فالاساس المبنى عليه الدعوى ليس مخالفة الدستور والقانون وعدم مشروعية أمر وزير المالية فحسب، وإنما اللامعقولية والنصب والاحتيال والفتونة والبلطجة ونهب أموال الشعب وسرقة ثرواتهم تحت مظلة القانون والقانون منها براء، إذ أن الاصل فى القانون العدالة والمساواة والتجرد والصالح العام والعمومية، فالثابت والمثبوت أن الحكومة وعلى رأسها الرئيس تعلن ليل نهار سرا وجهرا أنها مع محدود الدخل وضد رفع الاسعار ومع الفقراء والعمل على زيادة دخل المواطن، ورفع الظلم ومحاربة الفساد والغش والنهب، وأنها تسعى بكل الوسائل والسبل من أجل رفع المعاناة عن المواطن، وأنها تبذل أقصى ما فى جهدها وتجاهد جهاد المحارب وتجتهد اجتهاد المجتهد النشيط لإرضاء المواطن ورفع السخط وتضييق الفوارق الاجتماعية والحد من الطبقية ومساعدة المواطن من أجل حياة مسرورة وشريفة ونظيفة وجميلة ومفيدة ورشيدة لا غالية ولا مصلحية ولا غريبة عن العز المغال فيه، فالحكومة ليست فوق القانون حتى ولو كان فيها عز ونجيب وعلاء وراسخ وجمال والجمال وسالم وسليمان وعقيل ونبيل ولكنها تحت الشعب تسهر من أجل راحته وتعمل لتنال رضاه وقبوله، والمعلوم الذى لا يمكن نسيانه أو تجاهله أو تزويره أن وزير المالية المدعى عليه الاول سبق وأن دمر الاقتصاد المصرى عندما كان وزيرا للاقتصاد وكان أخر وزيرا لها فأغلقت الوزارة على يده وعند سؤاله إدعى أنه ينفذ أوامر رئيس الجمهورية، وأصبحت الحكومة من بعده دون وزارة الاقتصاد فكان سببا فى موتها إلا أنه ظل مبتسما يتمخطر فى مشيته ليطبق المثل "يقتل القتيل ويمشى فى جنازته"، ومع ذلك تولى وزارة التجارة الخارجية وكانت على يده نهاية التجارة الخارجية المصرية وأغلقها بالضبة والمفتاح ولم تفتح من بعده، ومع ذلك ظل مبتسما ويلعب الضمنة والكوتشنة حتى تولى وزارة المالية وأجرى فيها تغيرا جذريا لم يعهد اليه من قبل حيث زيادة العاملين فيها والذين هم من طائفته بنسبة جعلت الشك يقين أنه طائفى بعيد عن المواطنة ويسعى لإثارة الفتنة والبللبة كرفيقه بتاع المحمول النجيب الذى سبق وأن هرب أموال الدولة خارج مصر منها فى صورة استثمارات خارجية وأخرى حسابات فى البنوك الاجنبية، فبعد فشل وزير المالية فى إدارة فلوس المعاشات والتأمينات وتهريبها بوضعها فى بنوك غير وطنية بعد أن ضمها الى وزارته ولا ندرى كيف حصل عليها من وزارة الشئون الاجتماعية حين كانت الامينة عليها، ومن الذى مكنه ذلك، وبعد ضبطته بمحاولة وضع فلوس موظفين الدولة فى بنوك غير وطنية وافشال المحاولة وكأنها أمواله الخاصة والتى تعدت مئات المليارات من الجنيهات ولم يحاسبه أحد، ورغم ما قام به من احلال وتجديد فى سيارات الاجرة واستيراد الالوف من السيارات الصينية والكورية حتى جعل الكل مديون فكسر نظرية التضامن الاجتماعى وازداد الاقبال على القروض والربا ها هو يظهر فى ثوب جديد بعد أن مزق ثوبه وعروه رجال الضرائب العقارية حين هتفوا "يا غالى يا غالى ليه جوعت عيالى" يبتسم ويتمايل ويتفلسف ويحاور ويلف ويدور ذى بتاع الحنتور يتحنتر على الشعب المسكين المهموم التعبان اللى وراه لحم وبيجرى على كوم عيال عشان يعشيهم قبل ما ينام ليصبح فى الغم والتوهان، ايه سرك يا عالى با همام وها هو يطل علينا بقانون الضرائب العقارية ولاحته التنفيذية اللى كلها عورات دستورية وفقده الشرعية، صحيح إن غالى معملش القانون ولو كان عمله مش هو اللى أقره ووافق عليه ولا هو اللى صدق عليه فإن كان برئ من ناحية القانون إلا أنه المسئول الاول والاخير عن لائحته التنفيذية التى بها كثير لا من الظنون والشكوك بعدم شرعيتها ومخالفتها لكثير من نصوص الدستور الامر الذى يجعلنا نتساءل هل بالفعل تكون نهاية وزارة المالية على يد بطرس غالى وتخرب البلاد وتعم الفوضى أكثر وأكثر ونشوف مجاعة جديدة فى عهد غالى أم أن يكون هذا القانون نهاية بطرس غالى وما يكون له سبيل إلا الفرار والهروب من البلاد بحثا عن أمواله المهربة محتميا بجنسيته الاجنبية.ومن حيث موضوع القرار، فإن القانون المنظم لاداء الضريبة رغم عيوبه العديدة قد حدد المعنى والمقصود بمن يقدم الاقرار الضريبى إذ جاءت المادة 2 منه والتى تنص على أن" المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله" وهذا يعنى أن مقدم الاقرار الضريبى يجب أن يكون هو مالك العقار المبنى أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال أى يجب أن يكون معه سند الملكية للعقار المبنى أو دليل أن له حق عينى منتفع به أو مستغل له وليس المكلف بأداء الضريبة شاغل العين مالك حجرة أو شقة أو وحده أو دكانه أو متجر إذ أن العقار المبنى عادة يحتوى على عدد من الوحدات أو الشقق أو الحجرات أو الدكاكين وأن القانون لم يعرف العقار بتعريف خاص ليشمل الحجرة أو الشقة أو الوحدة أو الدكان أو المتجر مما يعنى أن المشرع أراد بتجاهله عن تحديد معنى أو قصد للعقار هو التفريق بين المبنى كعقار والوحده كعين فليس كل شقة أو حجرة أو عين عقارا، وإنما العقار قد يشمل أكثر من وحدة أو شقة أو عين لذلك ليس الزاما على كل من يملك شقة أو وحدة أو عين مادامت تغاير معنى العقار المبنى أن يكون مكلف بأداء الضريبة العقارية مهما كانت قيمتها وهذا على خلاف القرار الطعين الذى يلزم كل مالك عين أو وحدة أو شقة أو دكان أو متجر أن يكون مكلفا بتقديم اقراره الضريبى لأداء الضريبة العقارية، ولما كانت المادة 14 حددت من يقدم الاقرار الضريبى إذ نصت على أنه " على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الاتية ...."، فيكون مالك الوحدة أو العين أو الشقة غير ملزم بالتقدم الى مأمورية الضرائب لتقديم الاقرار الضريبى وهو ما يناقض القرار الطعين، علاوة على ذلك لقد نصت المادة 30 على أنه :يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة 14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة. وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات" أى لا يجوز معاقبة مالك الوحدة أو العين أو الشقة فى حالة عدم تقديم اقراره الضريبى وهو خلاف ما جاء به القرار الطعين.ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث حدد الوزير اخر ديسمبر الحالى اخر مبعاد لتقديم الاقرار والا الغرامة لذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بكثير من احتيجات الشعبثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف قرار وزير المالية بشأن الزام ملاك العقار والوحدات السكنية وغير السكنية ومنهم المدعى ومحاميه بتقديم اقراراهم الضريبى قبل نهاية العام الجارى مع تغريم من لم يتم تسليم اقراره الضريبى قبل نهاية العام بمبلغ يترواح بين مائتين والفين جنيه وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من أثار أخصها الدفع بعدم دستورية القانون لعدم توقيع رئيس الجمهورية عليه. &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-7353580142014007563?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/7353580142014007563/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=7353580142014007563' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7353580142014007563'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7353580142014007563'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post_25.html' title='دعوى بشأن الضرائب العقارية'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-2618859313026279238</id><published>2009-12-25T08:07:00.000-08:00</published><updated>2009-12-25T08:10:23.103-08:00</updated><title type='text'>دعوى بشأن انفلونزا الخنازير</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;القضاء الادارىالدائرة الاولى أفراد السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى ونائب رئيس مجلس الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعيا والمقيم ب5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه، ومحله المختار مكتب الاستاذة / روفية فوزى فؤاد المحامية بالاستئناف والكائن 5 شارع حسن الا كبر عابدين القاهرةضدرشيس الوزراء بصفتهوزير الصحة بصفتهالمطلوبالدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن.الموضوعيستند الطالب الى القانون على أنه مصدر من مصادر الامن والاستقرار وتنظيما للصحة العامة وحماية للامن القومى ومحافظا للصحة البدنية وراعيا للحقوق والواجبات الشخصية والوطنية وهى من الامور التى لا يمكن اعتيارها خارجة عن التقاضى والمصالح الخاصة، فإن كانت هذه الامور ترتبط بشكل أكبر بالمصالح العامة، فلا شك أنها وليس منها تتأثر بها وفيها المصالح الخاصة، وإن كان العقد الاجتماعى أساسه قائم على تنازل البعض من أجل الكل، أو التغاضى عن بعض الحقوق الشخصية أو بعض المكاسب الشخصية أو بعض الحرية الشخصية لصالح الحقوق العامة أو المكاسب العامة أو الحريات العامة، إلا أن ليست جبرا أو قهرا إذ أن المصلحة العامة من أجل خدمة المصالح الخاصة، بل أن فى معظم الاحيان وخاصة فى البلدان أو الحكومات الظالمة أو الطاغية أو المستبدة تنقلب عن هذا التوجه وتقوم على احتكار المصالح العامة من أجل مصالحهم الشخصية الخاصة مستغلة يذلك المنصب والمكان وما جاء فى القانون بغير حسبان، بل أنها تستغل بعض مواد القانون مثل المادة 11 من القانون الادارى والمادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 3 من قانون المرافعات للهروب من المسائلة والمحاسبة، وإن كانت الحقيقة أن المصلحة العامة ما هى إلا مجموع المصالح الخاصة، وأن المصلحة الخاصة ما هى إلا جزء من المصلحة العامة أى أن المصلحة العامة ليست مستقلة عن المصالح الخاصة بل أن الرباط بينهما وثيق فلا تقوم المصلحة العامة إلا على مبنى المصالح الخاصةـ لذلك لا تكون لدعوى الحسبة أو دعوى عدم المصلحة سند قانونى صحيح على اعتبار أن المصلحة العامة لا تنفصل ولا تستقل عن المصلحة الخاصة وأن الشخص والخاص هو مفرد العام، كما أن الادعاء بعدم الاختصاص لا محل له فى هذه الدعوىـ إذ أن موضوع الدعوى يتعلق بالقانون العام كما أنه خاص للقضاء الادارى دون سواه لأنها تعالج قرار إدارى بحت يتطابق والمادة العاشرة من القانون الادارى وما استقر عليه واليه الفقه والقضاء بشأن مفهوم ومعنى القرار الادارى.ولما كان القرار الطعين قام على خلاف ما يقره القانون معادى للمصلحة الخاصة ومتعديا المصلحة العامة وخارجا عن النظام العام وخارقا للشرعية والمشروعية فإنه يستوجب من المخلصين الوطنيين التصدى له ومقاومته بما هو مشروع حماية للبلاد والعباد، ولا يجد الطالب سلاح أقوى من المقاومة القانونية للتصدى لهذا الامر ومقاومته، فكون القرار قام على خلاف ما يقره القانون فسنده يرجع أساسا الى نصوص الدستور فيما يتعلق بالصحة العامة والعلاج من الامراض المحتملة والواردة فى الباب الثاني "المقومات الأساسية للمجتمع الفصل الأول : المقومات الاجتماعية والخلقية"، الباب الثالث الحريات والحقوق والواجبات العامة. إذ أن المصل واللقاح الذى هو بشأن فيروس انفلونزا الخنازير لا يمكن اعتباره المضاد الفعال للفيروس أو المانع الفعلى أو الحقيقى من الاصابة بالفيروس، إذ أن التجارب اللازمة لثبوت صحة فعالية المصل أو اللقاح لم تجزم على اليقين نجاحه الاكيد ضد المرض وذلك لعدم معرفة ما هو الفيروس على وجه اليقين فالبحث العلمى والاسلوب المعملى اللازم لانتاج المصل يحكمه نظام ثابت يبتنى على حقائق علمية بعد الانتهاء من الافتراض والتخيل والتجارب الناجحة دون ظهور أثار جانبية ضارة أو مضرة أو سببا فى ضرر لاحق، ومرجع ذلك الابحاث العلمية فى هذا الشأن وفى هذا المجال قد تكون منعدمة (لا توجد أبحاث أو دراسات كافية عن الفيروس وشكله وتركيبه وعزله وموطنه وأصله وأساسه وأطواره وتطوره وعمره وأثره وتأثيره)، خلاف انفلونزا الطيور التى تصيب الطيور أولا من جراء العلف والتسمين، ولما كان فيروس انفلونزا الخنازير مازال غامض من حيث المصدر والسبب، وهل هو فيروس صناعى أم طبيعى أى ناتج من المعمل أم البيئة، ومهما كان الامر فإن الثابت أن الفيروس المسبب للاصابة له علاقة بالخنزير أيا كانت العلاقة مصدرا أو موطنا أو عائلا، وأن علاقته بالانسان ليست علاقة معيشية، إذ أن الفيروس فى الاصل لا يعيش على الانسان إن كانت حياته مبتداه ومنشأه الخنزير بل أن وصوله للانسان لا يكون إلا عن طريق وسيط وحتى الان لم تجزم الابحاث والدراسات والتجارب أن الوسيط هو الهواء أو الماء أو الغذاء أو المخالطة والمعايشة وإن كان الانسان نفسه (المصاب) هو الوسيط عادة وهذا غريب إذ كان العائل أو المصدر هو الخنزير، وإذا كان الفيروس الذى يصيب الانسان بمرض انفلونزا الخنزير هو h1 n1 a فإنه غير معلوم على الوجه اليقين أنه هو هو الذى يصيب الخنزير أم غيره وإن كان لاحقا عليه ومتطورا عنه، مما يجعل انتاج المصل أو اللقاح معمليا مجهول التكوين والتركيب من كونه منتج صناعى كيماوى أو بيولوجى، وإن كان الفيروس h1 n1 aهو ناتج أساسا وأصلا أو متطورا من الخنزير إن كان هو المصدر وليس المعمل هو المنشأ فإنه حتما فيه شئ من الخنزير أيا كان هذا الشئ، فبدا أن يكون المصل فيه شئ من الخنزير لا من الانسان إذ أن الخنزير هو المصدر وليس الانسان، وإن كان المصدر الاساسى للفيروس هو الخنزير فكيف يكون المصل أو اللقاح من خارجه إن كان كيميائيا أو بيولوجيا غير مستخلص من الخنزير، ولما كان الخنزير نجس ولحمه حرام فإن المصل أو اللقاح إن لم يكن حرام فهو نجس ورجز يستوجب عدم الاقتراب منه الامر الذى يجعل قرار الوزير بوجوب التطعيم لا يجوز الامتثال له أو تنفيذه بل يجب وقفه والغائه واعدام ما تم من استيراده، والامتناع من فرضه على الحجاج خاصة حتى لا يتحمل الوزير أوزار ويدخل فى دائرة الشرك والكفر والعمالة والخيانة والتواطؤ والتعاون مع الاعداء فى محاربة الاسلام والمسلمين ويشترك مع العدو فى المؤامرة والتأمر على الاسلام والمسلمين، إذ أن الثابت تتكاتف قوى الشر بما فيهم المناهضين للاسلام الاصولى أو السلفى أو المحافظ لتغيير المنهج الربانى ليتلائم والعولمة والمنهج الغربى الوضعى وتكون فتنة جديدة بين المسلمين أنفسهم. فالثابت أن وزارة الصحة فشلت فشل ذريع فى الرعاية الصحية والحفاظ على الصحة العامة والتأمين الصحى بدليل زيادة عدد المرضى فى مختلف الاعمار لمختلف الامراض حتى أصبحت مصر بفضل وزارة الصحة من أكثر دول العالم تسجل أعلى الارقام فى مرض السرطان خاصة فى الاطفال ومرض الكبد الوبائى والكلى والقلب والصدر والامراض المتواطنة، فكيف تصدق فى أن استيرادها للمصل من أجل المواطن وحماية صحته علما بأنها تقف عن قرب وأسباب الامراض إلا أنها وكأنها لا ترى ولا تعلم، وقد سبق لها تجربة مصل فيروس انفلونزا الطيور حتى أصبحت من الدول الاولى والمتقدمة والاعلى اصابة فى مرض انقلونزا الطيور فى العالم متقدمة عن الدول مصدر المرض، وأصبحت مصر من الدول المتوطن فيها الفيروس.وحيث أن وهو الثابت أن العالم الاسلامى والمسلمين يتعرضون لهجمة شرسة تستهدف ابادتهم وهو ما لا ينكره مراقب أو متايع للاحداث بل أن فى كثير من الاحيان ومع الاسف الشديد تكون بعض الحكومات العربية شريكة فى الهجمة سواء كان مباشر أو غير مباشر ولعل تعاون وزارة الصحة مع الشركات العالمية المنتجة للمصل والمتعمدة تجهيل الاثار الجانبية للمصل ومصدر انتاجه إن كان كيميائى أو بيولوجى حيوانى أو نباتى أو صناعى مستخلص من الخنزير من عدمه لدليل قطعى عن كون القرار الطعين جاء ضار ومضر ويستهدف تخريب البنية الاساسية للدولة حيث الصحة العامة وصحة المواطن مما يعنى تهديد للامن القومى وتدمير البلاد والعباد مما يستوجب والامر كذلك وقف والغاء القرار والتحقيق مع الوزير ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العطمى والتعاون مع قوى الشر لإبادة الشعب وتدمير البلاد والعباد ومحاربة الاسلامولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على مخالفة قانونية ودستورية وشرعية وتعسف فى استعمال السلطة كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الخطر والضرر عظيم وخطير وداهم ومستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة التأثير الحتمى فى تهديد الامن القومى وتدمير البلاد والعباد ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.وبناء عليهيلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بالامن القومى وحماية النظام والمصلحة العامةثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرار الصادر بشأن التطعيم الاجبارى من مرض انفلونزا الخنازير وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف استيراد الامصال واللقحات واعدام ما تم استيراده والغاء العقود بشأن انتاج المصل محليا حماية لصحة المواطن وحفاظا على الامن القومى ورعاية لحقوق الوطن والمواطن. على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار أهمها اتخاز الاجراءات القانونية اللازمة بشأن التحقيق مع كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء بتهمة الخيانة العظمى لكون استيراد المصل جاء من شركات تعمدت تجهيل الاساس العلمى لانتاج المصل والتعتيم عن مصدر الانتاج وتسترت الحكومة . وكيل المدعى &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-2618859313026279238?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/2618859313026279238/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=2618859313026279238' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/2618859313026279238'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/2618859313026279238'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/12/blog-post.html' title='دعوى بشأن انفلونزا الخنازير'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-1640131622732684339</id><published>2009-10-03T11:52:00.000-07:00</published><updated>2009-10-03T11:55:14.238-07:00</updated><title type='text'>هل يرد النائب العام</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="center"&gt;&lt;br /&gt;الحامد للمقاومة القانونية&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.islamqadm.blogspot.com/"&gt;www.islamqadm.blogspot.com&lt;/a&gt;                                     &lt;br /&gt;الاصرار على النجاح بداية الاصلاح&lt;br /&gt;السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود&lt;br /&gt;          معالى النائب العام&lt;br /&gt;تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، الساعى لانقاذ الوطن من براثين الفتن، والكاشف لحقيقة الاوضاع الداخلية  والمنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية، والطالب تمكينه رئاسة الجمهورية رئيسا لمصر.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;عسى أن اجد من يسأل أو يجيب أو يحقق أو يتحقق أو يحيل أو يقيم للقانون وزنا فيستقيم الامر دربا فنسير مطمئنين فقد سبق لى ان قدمت العديد من البلاغات حتى أصبحت الاول فى مصر صاحب أكبر عدد بلاغات دون تحقيق تتعلق بأمن البلاد ودور القائمين على الحكم فى اغتصاب السلطة إلا أن فى هذا البلاغ الجديد وإن كان يتعلق بأمن البلاد فهو يتطرق للشخصية الاولى فى مصر حقيقة والثانية شكلا وهو الوزير عمر سليمان من حيث اختفائه أو اختطافه أو اختبائه والاعلام زورا عن اجتماعاته وتنقلاته.&lt;br /&gt;يعتبر الوزير عمر سليمان من الشخصيات الهامة والمهمة لما يمتاز به ويتميز عن مثيله سواء كان محليا أو دوليا فحصوله على بكالوريوس العلوم العسكرية عن عمر يناهز 19 عاما وترقيته لرتبة لواء وهو يقترب من سن 49 سنة فى 1/1/1984 وتقلده مناصب عدبدة من قائد لواء الى قائد فرقة الى رئيس فرع التخطيط العام فى هيئة عمليات القوات المسلحة الى رئيس أركان منطقة الى نائب مدير المخابرات الى مدير المخابرات العسكرية الى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية والذى كان فى 4/3/1991ونجاحه فى التخلص من الجماعات الاسلامية واحباطه محاولة تحول مصر الى دولة اسلامية عن طريق اختؤاق ما يسمى الجماعات الارهابية وافشال مخططها خاصة عند محاولة اعتيال الرئيس وحادث أديس بابا وارتباطه أو تنسيقه بمخابرات أخرى كالسى أى ايه إذ أنه أى عمر سليمان كان الاول الذى حذر بجدية قيام القاعدة بعمل ارهابى ليس له مثيل داخل الاراضى الامريكية قبل احداث سبتمبر بثمانية أيام، واشتراكه مع مدير المخابرات الامريكية جورج تنيت فى الاشراف على صناعة البديل الذى يحكم مصر منذ يوليو 2004 بعد وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك والتى كانت فى 16/6/2004، وقدرته بعد ذلك من إدارة الحكم من وراء الكواليس دون ظهور فعلى أو حدوث صراع رئاسى مباشر هو طرف فيه، وإن كانت الفترة الاخيرة قد أظهرت بعض الصراع مع جمال مبارك ومؤيديه نتيجة انشغاله بالسياسة الخارجية والتصادم الامريكى الاسرائيلى الحذر بسبب الوضع الداخلى وما يتعلق بشأن الحكم ونقل السلطةـ ودوره فى إدارة الصراع الفلسطينى الفلسطينى أو انجاح المخطط الصهيونى رغم نجاحه فى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها العربى والاسلامى باستلامه ملف القضية الفلسطينية وتباعا دوره فى القضاء على المقاومة الاسلامية، فبعد اختفائه وتغيبه عن الساحة المحلية والدولية وهو ما ندرى ان كانت عملية اختطاف اشتركت فيها عناصر أجنبية لصالح الوريث وبعض مؤيديه إو إخفاء مقصود بها ابتزاز أو امر ما يتعلق بجرائم دولية إذ يقول الاستاذ المحامى عبدالعظيم سيد محامى والدة المرحوم الرئيس سابقا والذى اعتاد ان يسميه "الحلوف" أن عملية الاختفاء أو الخطف تمت فى دولة أجنبية فى مبنى يتكون من ثلاث طوابق غير الارضى حيث دخل الوزير المبنى وفى الدور الاول فوق الارضى وفى الممر اليمين كانت وجهته وفى أول ممر شمالى كان اتجاه وفى أول حجرة منه جهة اليمين دخل الوزير عمر سليمان ولم يخرج منذ أكثر من ستين يوماـ وبعد إشاعة خبر اختفائه تحاول بعض الدوائر ذات المصالح الخاصة والمرفوضة دوليا بفعل غيرها أو باستدركها أو استغلالها أن يكون لها ثقل سياسى أو حضور دولى عن طريق ابرازه مرة أخرى والتستر على اخفائه قصدا أو غير قصد أو بجهالة أو بعلم لتحقيق مصالح معينة كحركة حماس وما يقوم به ممثلها السياسى خالد مشعل تجاه المختفى والغائب عمر سليمان، فبعد اللقاء الذى تم بين الفصائل الفلسطينية واللقاء الذى جمع بين وفد من حركة حماس ومدير المخابرات المصرية تمهيدا لحوار القاهرة والتى دعت اليه مصر فى نوفمبر 2008 وكان قد سبق لخالد مشعل مقابلة عمر سليمان خارج أرض الوطن أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة فى أوائل اكتوبر من عام 2008، كان تهديد ووعيد عمر سليمان لوفد حماس قائلا "خالد مشعل هيدفع الثمن غالى" مما جعل اعلان بعض الفصائل بمقاطعة الحوار، وكان رد اسرائيل الحرب على غزة، وكان رد مصر كما أعلنته بعض المصادر المطلعة أن رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عمر سليمان أعطى تعليماته إلى جميع المراكز والمنافذ الحدودية جواً وبراً وبحراً بمنع دخول ثلاثة من قيادات ورموز حركة حماس إلى مصر، كانت أول زيارة لخالد مشعل للقاهرة فى 10/6/2009 دون سابق اعلان والتقى مع بعض الصحفيين بنقابة الصحفيين وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى بجامعة الدول العربية ورئيس المخابرات عمر سليمان وكانت من بين تصريحاته أن حماس ستواصل سياستها بالتعاون مع الجهود المصرية للوصول الى مصالحة حقيقية دون اعلان عن  لقاء قادم أكيد، وفجأة ودون اعلان سابق جاءت زيارة خالد مشعل الثانية للقاهرة فى 5/9/2009 ولقائه الصحفى وأمين عام جامعة الدول العربية وحديثه عن اجتماعه ولقائه مع عمر سليمان وكأن الاجتماع منفردا فلا دليل على وجود عمر سليمان غير ما تقل على لسان خالد مشعل والذى أعلن أن مصر ستقدم ورقة حول المصالحة الوطنية الفلسطينية خلال الايام القادمة، سيجري التشاور حولها بداية تشرين الاول- اكتوبر القادم، مشيرا الى ان الورقة لم تعرض عليهم بعد، إلا أنه وفجأة عاود وجاء القاهرة للمرة الثالثة فى 27/9/2009 دون موعد سابق ليعلن عن تسليمه رد الحركة على الورقة المصرية رغم سابق اعلانه بعدم عرضها عليهم، وكسابق الزيارة وعلى غير العادة عدم ظهور عمر سليمان مع خالد مشعل .&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون والوقوف على حقيقة لقاءات واجتماعات عمر سليمان وخالد مشعل وما نشر بشأن محاولة اغتيال عمر سليمان واحمد ابوالغيط والهبوط الاضطرارى للطائرة المتجهة الى ارتريا فى مطار الاقصر، ثانيا : استدعاء الصحفيين الذى التقوا وخالد مشعل فى مؤتمره الصحفى وسؤالهم عن اجتماع ولقاء  خالد مشعل وعمر سليمان. ، ثالثا : استدعاء جمال مبارك والتحقيق معه بشأن محاولة الاغتيال، رابعا: توقيف النصاب الذى يقوم بدور الرئيس ومحاكمته، خامسا : تمكين الطالب رئاسة الجمهورية إذ أنه الاولى بعد بيان أحقيته بالمنصب أو تحريك الدعوى الجنائية ضده حال كذب بلاغه&lt;br /&gt;والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل&lt;br /&gt;                                                                              مقدمه       &lt;br /&gt;                                                                   د./ حامد صديق سيد&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-1640131622732684339?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/1640131622732684339/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=1640131622732684339' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1640131622732684339'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1640131622732684339'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/10/blog-post.html' title='هل يرد النائب العام'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-5962855382734215205</id><published>2009-08-19T00:29:00.000-07:00</published><updated>2009-08-19T00:42:56.854-07:00</updated><title type='text'>وذهذا حق أسعى لتحقيقه ويسعون تجهيله</title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إنذار&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; انه في يوم                                                                          الموافق.&lt;br /&gt;بناء على طلب السيد /  حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة&lt;br /&gt;انتقلت انا /                          محضر محكمة عابدين الجزئية&lt;br /&gt;الىمحل مختار. :&lt;br /&gt;1 - السيد الاستاذ المستشار / فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية  بصفته ويعلن بمقر المحكمة الدستورية العليا والكائنة بشارع كورنيش النيل بالمعادى                             القاهرة&lt;br /&gt; مخاطبا مع&lt;br /&gt;وأنذرته بالاتى&lt;br /&gt;بوجوب الخضوع لأحكام الدستور والقانون والوفاء بالعهود والقسم واليمين تجاه هذا الإنذار حيث تقدم المنذر بأوراق ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية وبدعوى تفيد وفاة الرئيس قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وأن من فاز فى الانتخابات شخص انتحل صفة الرئيس حتى يمكن نجل الرئيس من الوصول الى كرسى الرئاسة ولكن نظرا للصراع القائم على السلطة خاصة بين السلطة العسكرية بقيادة الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات، والحزب الوطنى الديمقراطى خاصة الحرس الجديد بقيادة جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات استمر هذا المنتحل من الاستمرار فى منصب الرئيس حتى تخلص من الوزير وصعب الامر على الوريث، وبعد محاولات عديدة من قبل المنذر أخذت منحل المقاومة القانونية والتى كانت فى صور دعاوى قضائية وبلاغات نيابية أسفرت عن عجز الجهات الأمنية والمعنية من اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن المثار حيث خبر وفاة الرئيس واغتصاب السلطة على يد نصاب انتحل صفة رئيس الجمهورية، ولما كان وهو الثابت أن قد سبق للمنذر من حصوله على حكم قضائى فى مثل هذا الأمر يفيد بالإحالة الى لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية بما يعنى التحقق من شخص الرئيس وحددت له جلسة فى 19/1/2007 إلا أنه لم يحدث واختفت أوراق الدعوى واستأنف المنذر ومازال الاستئناف جارى أمام الدائرة 66 مدنى استئناف القاهرة، وحيث أنكم معنيين بالأمانة والإخلاص والوفاء للوطن والعمل على رفعته وعلو شأنه وحماية حقوق المواطنين ومصالح الشعب فقد أقسمتم اليمين وأشهدتم الله وأنفسكم بأن تكونوا جادين بحمل الأمانة راعين مصلحة الوطن ومصالح الشعب، وعلى خلاف ذلك كان سلوك المنذر إليه بصفته مستغلا المكانة والمنصب فقد امتنع ورفض تنفيذ القانون وعمل على تعطيل الدستور مما كان سببا مباشرا فى ما وصلت اليه مصر من فوضى وانهيار وخراب ودمار وضياع على المنذر حق كفله القانون حيث عدم تمكينه من ترشيحه لمنصب الرئيس رغم استلام اوراق ترشيحه واحتمال فوزه بولاية الرئاسة، ولما كان المنذر المنازع الوحيد على كرسى الرئاسة بدليل دعاويه القضائية وبلاغاته النارية التى تنفى وجود رئيس الجمهورية وأن القائم على الحكم كرئيس للجمهورية ما هو إلا نصاب محتال استغل الظروف العالمية كالحرب على الارهاب والازمات الصحية والاقتصادية والتقدم العلمى (السحر الجديد)، مما يكون أى المنذر  له الحق بالولاية ورئاسة الدولة  إذ أن الاخرين أمثال عمر سليمان وجمال مبارك وأيمن نور وإن كانوا منافسين إلا أنهم وبعد علمهم سواء من خلاب الدعاوى أو مما ينشر ويقال بشأن المنصب والرئيس لا يحق لهم أن يكونوا منازعين على السلطة ليس لكونهم تستروا وتكتموا على خبر الوفاة وإنما على تركهم وما يثار بشأن الرئيس والانشغال بالدعم الخارجى والمدد المادى والمعنوى لاعتلاء كرسى الرئاسة، الامر الذى معه يستوجب الزام المنذر اليه بإصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.&lt;br /&gt;وحيث أن ما اقترفه المنذر اليه بصفته اذ أنه خالف الثابت من الدستور والقانون وذلك باستمرار النصاب فى رئاسة الدولة ورفض حق المنذر فى ولايته للمنصب كرئيس للجمهورية خاصة بعد ما قام به المنذر من دعاوى وبلاغات تفيد بوفاة الرئيس وعمليات تزوير كبرى عجزت الجهات الامنية والمعنية (القضائية والتشريعية) من التحقيق لبيان عدم صحتها أو التأكيد بتكذيب المنذر أو النفى بعدم حدوثها، وتصحيحا لذلك يستوجب على المنذر اليه من إصدار قرارا يفيد بطلان ولاية منتحل صفة الرئيس لمنصب رئيس الجمهورية مما يعنى الغاء قرار فوزه بمنصب الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.&lt;br /&gt;وإلا كان ذلك دلالة على استغلال المنصب لأهداف شخصية ومصالح خاصة على حساب الوطن "خيانة عظمى" مما يكون بفعله هذا قد ارتكب خطأ قانونى وهو عدم الغاء قرار فوز الرئيس واصدار قرار بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية، إذ يعتبر هذا امتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، مما يحق للمنذر توجيه هذا الانذار للمنذر اليه بضرورة المبادرة فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الانذار من إصدار قرار بالغاء قرار فوز المنتحل  بمنصب الرئيس و بتعيين المنذر رئيسا للجمهورية.&lt;br /&gt; وإلا فإن المنذر سيقيم دعوى قضائية ضد المنذر اليه مطالبا بوقف والغاء قراره المتضمن  فوز المنتحل  بمنصب الرئيس وبعدم تعيين المنذر رئيسا للجمهورية.&lt;br /&gt;لذا&lt;br /&gt;انتقلت وانذرت المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار ونبهت عليه بمحتواه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله فى المدة القانونية&lt;br /&gt;هذا مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمنذر&lt;br /&gt;ولاجل العلم             &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-5962855382734215205?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/5962855382734215205/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=5962855382734215205' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5962855382734215205'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/5962855382734215205'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/08/blog-post_19.html' title='وذهذا حق أسعى لتحقيقه ويسعون تجهيله'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-1235966203544755031</id><published>2009-08-11T12:53:00.001-07:00</published><updated>2009-08-11T13:22:39.094-07:00</updated><title type='text'>لأول مرة استشكال فى حكم اعدام من الغير</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;عبدالعطيم محمد السيد&lt;br /&gt;المحامى&lt;br /&gt;بالمحاكم الجنائية والمدنية والادارية&lt;br /&gt;انه في يوم               الموافق   /    /                       الساعة           &lt;br /&gt;بناء علي طلب السيد / حامد صديق سيد مكى،  ومهنته باحث بالمركز القومى للبحوث ومنازعا على منصب رئيس الجمهورية والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية من شارع طريق كفر طهرمس فيصل جيزة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعظيم محمد السيد الكائن مكتبه 1 شارع سيد باك الازهر القاهرة.&lt;br /&gt;انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من&lt;br /&gt;اولا :  السيد الاستاذ المستشار / النائب العام ويعلن بمقر عمل سيادته بدار القضاء العالى القاهرة                   &lt;br /&gt;مخاطبا مع / ..................&lt;br /&gt;ثانيا : باش محضر محكمة  جنوب القاهرة ويعلن بمقر عمل سيادته&lt;br /&gt;مخاطبا مع :&lt;br /&gt;مقدمه&lt;br /&gt;تعتبر هذه القضية من أهم وأخطر القضايا فى الوقت المعاصر وهذا بحق وتستحق ليس لكونها دولية إذ تتعلق بدول لها من الاهمية الاقتصادية والسياسية والامنية فالمجنى عليها كونها لبنانية إلا أنها تحمل الجنسية الانجليزية وترتبط بعقد زواج لشخص يحمل الجنسية الفرنسية (عادل معتوق) ولها علاقة مالية ببنوك سويسرا، وأن المتهم أو الجانى مصرى ينتمى أو كان ينتمى الى جهاز أمن الدولة الذى يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأجهزة أمنية أخرى خاصة أو غير خاصة بسبب التنسيق ومحاربة الارهاب، وأخر من المقربين للسلطة ومن النفوذ المالية العالمية بفعل شركاته ونشاطه الاقتصادى الداخلى والخارجى وأصدقاءه من رجال الاعمال المشاهير عالميا، وأن مكان الجريمة دبى وما أدراك ما دبى من الامن والامان والرفاهية والرخاء فهى تضاهى دول أوربا والغرب من السحر والجمال والاستمتاع بالامان والاسترخاء فالبلد الوحيد فى العالم التى لم تشهد فيها جريمة قتل على مرور عام أو عامين، وإنما لغربتها فأول جريمة على مستوى العالم رغم معرفة المجنى عليها والجناة وتحديد مكان ووقت الجريمة إلا أن لم تتم المعاينة من قبل النيابة التى أقامة الدعوى الجنائية، ولم تحدث بمقتضاها نزاع اختصاصى رغم تعدد الدول أطراف القضية، فمصر منها الجناة وهم مواطنيها والتى يستوجب على الدولة كفالة الحماية لهم لا تقديمهم للمحاكمة لمجرد اشتباه دون تحقيق من الدولة موقع الجريمة، ودبى موقع الجريمة تدافع عن المجنى عليها رغم أنها ليست من مواطنيها ولم يعرف سبب اقامتها فى دبى هل بسبب عقد عمل أم بسبب دعوة لم يعلم مصدرها أم بسبب زيارة أو سياحة أو هروب وحمايةـ وإن كان لا يغيب على علم أحد علاقة المجنى عليها بشخصيات هامة سياسية ومالية وفنية، وعلاقة الجناة بالامن والسياسة والاقتصاد، ومكانة دبى التجارية والسياحية فمن هنا تكون الاهمية، إن هذه القضية بمثابة ثورة حقيقية إذ أنها فى محك مع القانون وكما أنها تهدد حياة شخص ليس بعادى فإنها أيضا تهدد نظام حكم ومكانة أمراء وهيبة دول حال الارهاب والوصول اليهم، ولأول مرة فى مثل هذا الامر يأتى استشكال من الغير استنادا الى نص المادة 527 من قانون الاجراءات الجنائية إذ أنها تتعلق بنزاع عن شخص المحكوم عليه المتهم الثانى، إذ أن الاصل فى الاتهام بالتحريض يكون لحرم الرئيسٍ، إن كشف الحقيقة بمثابة تعاون على البر والتقوى، وأن اخفاء الحقيقة والتستر والكتمان بمثابة تعاون على الاثم والعدوان،  يقول الله سبحانه وتعالى فى محكم أياته "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، ويقول "يا أيها الذين ءامنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"، فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;اقام المستشكل ضده الاول الدعوي رقم 10205لسنة 2008 الدائرة16  جنايات جنوب القاهرة  ضد كلا من رجل الامن والحرس الشخصى لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى السيد / المقدم محسن منير السكرى متهم أول، والسيد الاستاذ / هشام طلعت مصطفى عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى متهم ثان قال شرحا لها أنه فى صباح يوم 28/7/2008 توجه المتهم الاول بناء على تعليمات المتهم الثانى الى محل اقامة المجنى عليها الفنانة سوزان تميم  وقتلها مستخدما سكينا معداه للغرض نفسه مع سبق الاصرار، وكانت النيابة قد تلت قرار الاتهام، حيث أكدت أن المتهم الأول محسن السكرى مصرى الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وقتل المجنى عليها سوزان تميم محدداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبين النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد حركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات واشترى سكيناً أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه المجنى عليها لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فضربها بالسكين وأصابها لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرئ، مما أودى بحياتها وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، مقابل حصوله على 2 مليون دولار ثمن ارتكابه الجريمة.&lt;br /&gt;وقالت النيابة فى قرار اتهامها، إن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان تميم انتقاماً منها، وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لهذا الغرض مقابل 2 مليون دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والأموال اللازمة لتنفيذ الجريمة، وسهل له تنقلاته للحصول على تأشيرات دخوله لندن والإمارات، فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض، وبناءً عليه طالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين، وكانت أولى جلسات المحكمة 18 اكتوبر إذ بدأت صباح السبت فى التاسعة و7 دقائق بمحكمة جنايات القاهرة وانتهت فى 25/ 6/2009 الي طلب الحكم المستشكل فيه والذى جاء منطوقه على النحو التالى : حكمت المحكمة أولا معاقبة كل من المتهمين محسن السكرى، وهشام طلعت بالاعدام وذلك عما نسب اليهما ومعاقبة المتهم الاول بالسجن المشدد 10 سنوات عما نسب اليه فى تهمتى حيازة أسلحة وذخائر  وثالثا مصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح المضبوط والذخائر،  وفى الدعوى المدنية المقامة من عبدالستار تميم وابنه خليل ووالدتها ثريا بالزمهما بأن يدفعا متضامنين 5001 على سبيل التعويض المؤقت، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى المدنية واثبات قيام المحامى وائل بهجت بترك دعواه المدنية والزمته بالمصاريف وعدم قبول الدعوى المدنية لأربعة محامين واحالة الدعوى المدنية المرفوعة من عادل معتوق ورياض العزاوى للمحكمة المدنية المختصة.&lt;br /&gt;وحيث ان هذا الحكم قد بني علي وقائع معظمها حدث خارج أرض الوطن واتسمت بالتخيل والافتراض والتصور واللامعقولية حيث أن أدلتها وبراهينها قامت لا على أساس قانونى فعلى قويم وإنما على أساس بناءه السلطة والنفوذ والمال فكان صراع نفوذ وسلطة ومال فالسند فيه شكوك لتضارب المصالح وتعدد وتنوع الأخبار وبعدها وسرعة اجراءتها وجريانها ومحرريها وفقدان الصدق والامانة والثقة والاخلاص، والمتن مقطوع وإن كان وصاله سلطة ومال إلا أنه لا يستقيم وإن قام، والرواة لا يحركهم الدين ولا الضمير ولا القانون قدر السلطة والنفوذ والمال، فقانون العقوبات المصرى وكذلك قانون الاجراءات الجنائية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا سلطة له ولا نفوذ  على الجريمة التى تقع خارج القطر إلا بشروط معينة ومحددة حصرا وانحسارا يجب أن تتحقق جميعها أولا وإلا خالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبدأ احترام سيادة الدول واستقلالها، وأن المادة الثالثة من قانون العقوبات المصرى الباب الاول قواعد عمومية والتى تنص على أنه "كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" ومفاد هذا النص أنه يشترط لمعاقبة المصرى الذى أرتكب الجناية أو الجنحة خارج القطر شرطين الاول أن يكون قد عاد الى الوطن بعد ارتكابه الفعل، والثانى أن يكون الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، وحيث أن الجريمة قد وقعت خارج القطر (دبى) وأن الجانى على الافتراض (مصرى) قد عاد الى أرض الوطن إلا أن الفعل (جريمة القتل) وإن كانت معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه، إلا أن اجراءات قيام الدعوى الجنائية فى البلد التى ارتكبت فيها الفعل لم تقوم حتى تجزم باقتراف الجانى الفعل بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه فلم تنشأ محاكمة للجانى فعلية فى البلد مكان الجريمة الذى ارتكب فيه الفعل قبل اتهامه ومحاكمته فى أرض الوطن، فمن ثم يكون الفعل (جريمة القتل) غير معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه لأن الجانى والمجنى عليها من وطن مغاير وغير مقيمين إقامة دائمة فالمجنى عليها لبنانية وإن كانت تحمل الجنسية الانجليزية إلا أنها ليست إماراتية، والجانى على افتراض أنه مصرى، وعليه لا يجوز معاقبته بمقتضى قانون العقوبات المصرى لأن الجريمة خارج القطر وذلك لفقده شرط "وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه" إذ أن المجنى عليها ليست إماراتية، ولما كانت المادة الحاكمة لمعاقبة من ارتكب الجريمة خارج القطر لا تتحقق إلا بأداة شرط (إذا) وفعل الشرط (عاد) وجواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه)، وحيث أن جواب الشرط (وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكب فيه) لم يقوم حتى بعد محاكمته فى أرض الوطن مما يعنى انتفاء فعل الشرط وسقوط عمل أداة الشرط ومن ثم فقدان أثر المادة وتأثيرها وفعلها وفعاليتها حيال الاستناد اليها كدليل المحاكمة، حتى وإن كان هذا يتحقق فى شأن المتهم الاول إلا أنه لا يجد سند فى شأن المتهم الثانى إذ أنه على افتراض أنه شارك فى الجريمة إلا أنه لم يكن خارج القطر وقت وقوع الجريمة، وأن المادة الثانية من قانون العقوبات الباب الاول والتى تنص على أنه "تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الاشخاص الاتى ذكرهم أولا : كل من ارتكب فى خارج القطر  فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية"، ولما كان المتهم الثانى كما هو ثابت من أوراق القضية وتفاصيلها وقضائها أنه شارك فى جريمة لم تقع  كلها أو بعضها داخل جمهورية مصر العربية، ومن ثم لا تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على المتهم الثانى لوقوع الجريمة خارج الوطن كما أقرت النيابة العامة فى مذكرتها، ويؤكد ذلك نص المادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر ودولة الامارات والتى تنص على أن "لا يسلم أى من الطرفين المتعاقدين مواطنيه، ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين فى حدود التى يمتد اليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جريمة فى البلد الدولة الاخرى بالطريق الدبلوماسى بذلك مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازتها...." ولما كان المتهم الثانى عير متهم وغير مطلوب لدولة الامارات بكون اتهامه من قبل القضاء المصرى والقبض عليه ومحاكمته جاء على غير صحيح من القانون.&lt;br /&gt;كما أنه لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العمومية ضد مرتكبى الجريمة أو الفعل فى الخارج على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، إذ نصت المادة 4 من قانون العقوبات المصرى الباب الاول على أنه " لا تقام الدعوى العمومية على مرتكبى جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مم اسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته" ومفاد هذا النص أن ألنيابة العمومية وحدها دون سواها صاحبة الاختصاص الأصيل فى إقامة الدعوى العمومية لمرتكب جريمة أو فعل فى الخارج ثبت إدانته ومحاكمته دون معاقبته فى الخارج، إذ أنه لا يجوز لها إقامتها على من يثبت براءته أو أنه استوفى العقوبة، ولما كان وهو الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها أن النائب العام المستشار / عبدالمجيد محمود هو الذى أقام الدعوى العمومية دون دليل اتهام أو ثبوت إدانة أو محاكمة من قبل محاكم القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة بل خوفا من فضيحة دولية قد تتورط فيها شخصيات كبيرة بحجم الرؤساء والامراء مخالفا بذلك القاعدة القانونية الثابتة "المتهم برئ حتى تثبت ادانته"، وحيث أن الجانى قد عاد الى ارض الوطن بطريق مشروع دون إدانته أو اتهامه أو محاكمته فى القطر الذى ارتكبت فيه الجريمة إذ أن الاشتباه لا يعنى الادانة أو الاتهام الامر الذى معه تفقد المادة سالفة الذكر غايتها ومن ثم لا تتحقق قيامها وعليه تنتفى صلاحية النيابة العمومية من إقامة الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة أو الجنحة فى الخارج إذ أن الاتهام والإدانة والمحاكمة لم تحدث فى الخارج قبل تحقيقها فى الداخل فالثابت من التحقيقات والاقوال وشهادة الشهود أن الاتهام والإدانة كان السابق على التحقيقات والاقوال والشهادة ولم يكن لاحقا عليها وأن معاينة الجريمة والوقوف على ظروفها وأحوالها وأوضعها وأوصفها وملابستها لم يكن من قبل النيابة العمومية المصرية ولا بناء على تعليماتها، فتم القبض على المتهم الاول دون حالة تلبس ودون علم النيابة وإنما بناء على طلب من الانتربول لإمارة أبو ظبى وليس وفقا لشرطة إمارة دبى والذى جاء فيه البحث والتحرى ولم يتضمن القبض والاتهام، فأداة الاتهام وأدلته ومصدره صناعة خارجية بينما التحقيقات واجراءات الدعوى كانت فى الداخل لا بناء على سلطة القانون والسيادة الشرعية وانما تنفيذا لأوامر عليا يحسبها البعض نتيجة لضغوط خارجية بفعل سطوة ونفوذ المال أو نتيجة للانتقام أو تصفية حسابات داخلية أو خارجية، وإن كان يحق للمستشكل التعرض لهذا نظرا لعدم مداولته تفصيلا ونظره أمام المحكمة تحديدا واعتباره أنه جديد لم يسبق طرحه على المحكمة من قبل وهذا ثابت من الحكم إذ لم تتطرق اليه المحكمة سواء فى عرضها للوقائع أو الحيثيات إلا أن المستشكل لا يخوض فيه ولا يتعرض له سواء بالتفصيل أو بالتلخيص وإن كانت تكفى الاشارة أو التلميح إذ أن المحكمة لم تشير من قريب أو بعيد عن التحقيقات التى أجريت فى دبى، وإن كان الاصل فى هذا الاستشكال لا يمكن اعتباره تظلم من الحكم أو التماس بإعادة النظر فى الحكم وإن كان أقرب لذلك إلا أنه لا يقوم على أنه اساسا طعنا فى الحكم ولا على انه اعتراضا على الحكم، ولا على ما سبق عرضه وطرحه قبل صدور الحكم، ولا على أساس ما لم يتم عرضه أو طرحه على الهيئة الموقرة قبل صدور الحكم وإن كان هدفه يبتغى القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فيه تأسيسا على نص المادة 524، 525، 526 من قانون الاجدراءات الجنائية، ونص المادة 3551 من التعليمات القضائية للنيابات، حيث كان يستوجب بناء على هذه المادة أن تقوم النيابة الموقرة بأن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا بعد أن تأكدت من توافر حالة الاقتضاء وتحققت من وجود أسباب لاحقة، إلا أن النيابة الموقرة تجاهلت هذا الامر دون مبرر إذ جاء نص المادة صريحا على أن "يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى المحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك اذا توافرت حالة الاقتضاء مع التحقق من قيام أسباب لاحقة على الحكم" وهو ما تحقق بالفعل حيث تم تقديم بلاغ الى النائب العام يحوى على اسباب جديدة لم يتم عرضها على المحكمة من قبل تتمثل فى علاقة المجنى عليها والمتهم الثانى بأخرين من الشخصيات العامة والتى تربطهم بشخص المتهم الثانى مصالح متبادلة قد تكون متضاربة، واسترشادا أن المتهم الثانى يعانى من أزمة نفسية قد يترتب عليها ضرر وخطر جسيم فى حال عدم الاستجابة بوقف التنفيذ علاوة على أن سوق العقارات والحالة الاقتصادية فى مجال الاسكان والمقاولات فى حاجة ملحة وشديدة لوجود شخص المتهم الثانى خاصة حاجة العمل ورعاية الشركات إذ أن لدى المتهم الثانى خبرة لا يستهان بها يحتاج اليها سوق العمل احتياج شديد، بخلاف أن المتهم مازال عضو بمجلس الشورى وعضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى وأن لديه ملفات وقضايا عديدة وأسرار خطيرة تتعلق بنظام الحكم والعلاقات الخارجية وعند عدم وقف تنفيذ الحكم سيكون حتما ضرر جسيم وخطر فادح إذ تتضرر مصالح عديدة للدولة ولكثير من المواطنين، إذ أن المتهم الثانى قريب مباشر لحرم رئيس الجمهورية وعلى علاقة وثيقة ووطيدة اقتصادية وسياسية بسلطة الحكم وشخص رئيس الجمهورية مما يجعل تقديمه للمحاكمة بهذه الصورة والسرعة والحظر يكون تطبيقا لأوامر سياسية وسيادية وليس وفقا للقانون مما يكون تقديمه ككبش فداء لحماية أخرين أكبر حجما وأرفع مكانا وأعلى شانا أقرب للتصديق، لذا يكون وقف تنفيذ الحكم مؤقتا أمرا مشروعا وشرعيا يستلزم الفرض والوجوب.&lt;br /&gt; ولما كان شرط وقف التنفيذ يتطلب ركنين متلازمين وهما الاستعجال والجدية، والاستعجال ذلك الذى يخشى عدم تداركه فى حالة استمرار الحكم وعدم وقفه مما يسبب خطر وضرر حتى ولو كان لاحقا، ومم ما سلف من كون أن المتهم الثانى شخصية اعتبارية وعامة لا يستهان بها وأنه يعانى من أزمة نفسيه طارئة تتطلب ظروف وبيئة خاصة حتما غير متوافرة فى حالة قيده وحبسه فى ظروف شديدة من الخشونة والجو والتوتر والحالة النفسية، ومن كون حاجة العمل الشديدة لخبرة المتهم الثانى إذ أنه العقل الرشيد والاجدر لإدارة شئون الشركات، ومن كون حاجة العاملين القصوى لشخص المتهم الثانى لنظر ومتابعة شئونهم الحياتية ليس لكونه رئيسا لهم فى العمل ولكن لكونه نائبا عنهم فى مجلس الشورى وهو ما لم يقوم به المتهم الثانى فى حال كونه محبوسا تنفيذا لحكم الاعدام، الامر معه يكون ركن الاستعجال قد تجقق يقينا فى طلب الوقف، أما ركن الجدية فهو ثابت فى حال الطعن على الحكم لمخالفته لنص المادة 2، 3، 4 من الباب الاول من قانون العقوبات المصرى والمادة 14 من اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين مصر والامارات، وعليه يكون شرط وقف التنفيذ قد تحقق فعلا بثبوت توافر ركنى وقف التنفيذ حيث الاستعجال والجدية مما يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول سائغاٍ بالنطق والاقرار.&lt;br /&gt;عدالة المحكمة الموقرة إن الاستشكال الماثل والذى يمثل منازعة فى تنفيذ الحكم لا يقوم تأسيسا على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، إذ ان بنياه قائم لا على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وإلا وجب على المحكمة ألا تقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به، أيضا أن بناء الاستشكال لا يقوم على اسباب توافرت لبطلان الحكم حتى ولو اتضح من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة، بل أن أساس الاستشكال وبنياه يقوم على أمور لم يسبق طرحها على المحكمة التى أصدرت الحكم لا تلك التى تتعلق بموضوع الجريمة كالبرواز أو الاطار الذى استخدمه المتهم الاول كوسيلة خداع للوصول الى المجنى عليها إذ لم يشاهد برفقة المتهم أثناء دخوله مينى المجنى عليها أو صعوده فى المصعد ومع ذلك لم يثبت وجود بصمات المتهم على الاطار المحرز كما أن لا أثار لدم المجنى عليها على البرواز ولا على السكين التى لم يعلم أين وجدت وأن ملابس المتهم والتى حتما فى حالة قيام المتهم بفعل القتل حتما تخلو من دم الجانى إلا إذا ثبت أثار عنف متبادل أو مقاومة شرسة وأن يكون دم المجنى عليها له أثار فى الخلف، كما شهدت أوراق الدعوى خلو أقوال حرس البناية وأقوال المبلغ عن الجريمة والتحقيق التى أجرته شرطة دبى والوقت الفعلى لوقوع الجريمة وخلو الاوراق من أقوال أصدقاء المجنى عليها المصاحبين لها قبل الحادث وغير ذلك من وقائع وأحداث كعدم معاينة الجريمة من قبل النيابة المصرية محرك الدعوى الجنائية ودينمو الاتهام وسبب الحكم، وأهم هذه الامور التى لم يسبق طرحها على المحكمة وجاءت بعد صدور الحكم تلك التى لا تتعلق بإجراءات أو موضوع القضية هو ذاك البلاغ الذى قدمه المستشكل بصفته المنازع الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية الى النائب العام الرقيم 12721فى 9/7/2009 وإن كان يتضمن صراحة أمر يتعلق بالقضية ذات صلة مباشرة بحرم رئيس الجمهورية فإنه يضيف علاقة جديدة ترتبط بوفاة حفيد ر ئيس الجمهورية محمد علاء مبارك إذ أن ربك لبالمرصاد، وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، ونظرا لعدم التحقيق فى البلاغ وتجاهله من قبل النائب العام رغم أهمية ما جاء به وما يحويه من اتهام صريح لحرم رئيس الجمهورية بالتحريض لقتل سوزان تميم، إذ أن الصمت عن حقيقة مشاركة حرم رئيس الجمهورية فى الجريمة واخفاء حقيقة شخصية الرئيس والتستر والكتمان ومباركة قيادات الحزب الحكم وعدم صدور بيان من الحزب ما يفيد الاهتمام بالامر رغم خطورة الامر وأهميته لدلالة على التضحية بهشام طلعت من أجل عيون أخرين هم أهم.&lt;br /&gt;وهذا هو الجديد واللاحق على الحكم إذ يتضمن أمور جديدة لا تعنى تعديل أقوال أو تغيير حقائق وإنما تعنى يقظة الضمير ومراقبة الله فى الحق والخوق من عقابه وعذابه، فما قدمته كل من النيابة العامة المصرية وسلطات إمارة دبى سواء كانت الشرطة أو الهيئة القضائية  بعد صدور الحكم لهو الجديد الواجب نظره عند نظر الاستشكال والتعقيب عليه وهذا بطبيعة الحال لا يدخل فى الموضوع وإن كان يتعلق به إلا أن وجوده فى توقيت لاحق على الحكم يجعل شكل الاستشكال قبوله جدير ومستغاث.&lt;br /&gt;وهذا ما استقرت عليه المحكمة الادارية العليا على أن " المنازعة فى تنفيذ الحكم يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الامور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته فإذا بنى الاستشكال على اعتراض اجرائى أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ ألا يقتضى بوقفه وهو ما يتعين القضاء به أيضا إذا كان بنى الاستشكال بطلان الحكم حتى ولو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الاوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى به وعنوانا للحقيقة .&lt;br /&gt;الطعن رقم 3418 لسنة 37 ق تاريخ جلسة 18/4/ 1987 مكتب فنى 32.&lt;br /&gt;وقضت أيضا "مناط  الاشكال فى التنفيذ أن يكون سنده واقعات حدثت بعد صدور الحكم تمثل عقبة تحول حول تنفيذه ولا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى تلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونا"&lt;br /&gt;الطعن رقم 3949لسنة 32 ق. تاريح الجلسة 20/1/2001 مكتب فنى&lt;br /&gt;واشترطت لقبول الاستشكال على أن "يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل فى تنفيذه وأن يكون سببه قد حدث بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على اجراءات التنفيذ بكون دائما مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه اثر ذلك عدم جدوى الاشكال إذا كان مبنيا على على وقائع سابقة على الحكم إذ المفروض أنه صححها بصورة صريحة أو ضمنية"&lt;br /&gt;الطعن رقم 511 لسننة 44ق فى 12/1/2003 مكتب فنى 43&lt;br /&gt;وعلى هذا النهج صار الطعن رقم 2845 لسنة 31ق فى 26/3/1988 مكتب فنى 33، وكذلك الحكم فى الطعن رقم 1365 لسنة 36ق فى 24/6/1990 مكتب فنى 35.&lt;br /&gt;هذا والغرض من اعلان المستشكل ضده هو ايقاف تنفيذ الحكم رقم  10205لسنة 2008   حتي يفصل في هذا الإشكال نهائيا .&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;ان المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المستشكل ضدهما   وسلمت لكل منهما  صورة من هذاالاشكال  وكلفتهما  بالحضور امام محكمة             الكائن مقرها في         وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم             الموافق   /     /          من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها امام الدائرة      &lt;br /&gt;ليسما ع المعلن اليه الثاني الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 10205   لسنه 2008  المستشكل في تنفيذه مع الزام المستشكل ضده الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة&lt;br /&gt;ولاجل العلم&lt;br /&gt;                      وكيل الطالب                  توقيع المحامي&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-1235966203544755031?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/1235966203544755031/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=1235966203544755031' title='2 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1235966203544755031'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/1235966203544755031'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/08/blog-post_7243.html' title='لأول مرة استشكال فى حكم اعدام من الغير'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-8349614081855878743</id><published>2009-08-11T12:48:00.000-07:00</published><updated>2009-08-11T12:51:38.425-07:00</updated><title type='text'>لهذا يستحق حامد أن يكون رئيسا</title><content type='html'>السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود&lt;br /&gt;          معالى النائب العام&lt;br /&gt;تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم د / حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهوري والمقاوم الاول منفردا بأسلوب المقاومة القانونية والكاشف لحقيقة وما يدور على الساحة المحلية والدولية والثابت على خطى الاستقامة وتحرير البلاد والعباد.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;مازلت أناضل من أجل التحرير والتحرر دون خوف أو تردد مستخدما سلاحى الوحيد المقاومة القانونية متحديا رجال السياسة والساسة والقانون وإن اجتمعوا وهذا ليس غرور ولا استعلاء ولا استكبار ولا جنان وأنتم أعلم بذلك وشهود عليه ولكن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، وكون أنى أجهاد بهذا الاسلوب وأقاوم بهذا الاداء حيث البلاعات والدعاوى القضائية (المقاومة القانونية)، إلا أنكم تجاهلتم الأمر ورفضتم التحقيق فيه رغم وما تحمل من دلالات وبيانات ومعلومات وأشياء تستوجب التحقيق الفورى والتحفظ الجبرى والحبس بقوة القانون ليس له تفسير سوى إما أنكم خائفون فلا تفتحون ملف للتحقيق حتى لا تفضحون فتخسرون الدنيا والاخرة وكأنكم تعبدون الله على حرف وذلك الخسران المبين، وإما أنكم تسخرون منى وتستهزئون بى وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا ، وإن كان هذا الاخير هو تفسيركم فهذه البشرى، وبشر عباد، وأما التفسير الاول وهو ما أرجحه، والذى لا تعلموه عنى أن قدوتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، والراحمون يرحمهم الرحمان، وأرحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء، فالانتقام ليس من شيمتى مادام فى حقىـ والعقو والسماح قوتى، والصبر والتحمل هامتى فالله غايتى والاسلام قبلتى وأنتم اخوة لى حتى وإن كنتم ؟، فهذا قدرى وقدركم، ولما كان الوطن أمانة فى عنقكم فأخذتم العهد فلم توفوا، وواعدتم وأخلفتم، وقلتم فلم تصدقوا وكان الله شهيدا عليكم، وكنا شهداءا وكنتم شهودا، ولكن الله يعلم ما فى قلوبكم وما تكن صدوركم فالله يحاسبكم ولن تنفعكم أموالكم وسلطانكم، فتستركم على ما يقوم به من اغتصب عقول الشعب وسلب إرادة الوطن ومحاربة الدين وتعطيل الدستور ذلك النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية بعد أن استطاع من التخلص من منافسيه ومشاركيه فى شئون الحكم رغم أنهم هم الذين شاركوا فى وضعه وثبوته وقيامه باسلوب لا يطلع عليه إلا من شاء الله ووفقه فى فهم الامر، وكانت مكافئة ذلك الوعد بزيارة البيت الابيض والاعتراف به الرئيس الفعلى بعد أن استطاع أن ينجز ما عجز عنه الاخرين حيث سبق وأن زارها الاخرون ففشلوا من نيل موافقة البيت الابيض بأى منهم رئيسا لمصر.&lt;br /&gt;من المعلوم أن الرئيس قبل موته الفعلى والذى كان فى 16/6/2004  كان يعانى من أمراض تحول بينه وبين إدارة شئون الحكم والدولة ورغم ذلك أستطاع من هو فى شخص الرئيس أن يتخلص من أقرب المقربين لشخص الرئيس حيث عمرو موسى، وأبوغزالة، ويوسف والى، ولم يستطع أحد من أهل السياسة أو الساسة التنيؤ أو الوقوف عن ما يحدث فى وقت يعانى الرئيس من أمراض تمنعه من اتخاذ مثل هذه القرارات، وبعد وفاته مباشرة استطلع أن يتخلص من الرجل المرافق لظل الرئيس (صفوت الشريف)، والرجل الذى تستر وقبل أن يكون الوجه الثانى لرئيس الجمهورية (عاطف عبيد)، وجاء بشخصية أضعف ما تكون بعلم السياسة والافتصاد وأمسكه زمام الحكم وفوضه فى كثير من اختصاصات رئاسة الجمهورية وكان بالفعل نظيف بجهله فى السياسة والاقتصاد (احمد نظيف)، فأمن مكره واطمئن بجهله، واشلد أزره خاصة بعد تخلصه من وحش المجلس الشاذلى  أبو رقبة تخينة وبدأ تعامله مع الثلاثى الخطير سوزان وجمال وعمر سليمان، فحد من قوة سوزان وجعلها فى صراع داخلى وخارجى استطاع من خلاله أن يشل حركتها تماما فأفقد سلطتها الفعلية وأوقف نشاطها حتى الاجتماعى والنسوى، وأخيرا جعلها نسيا منسيا خاصة بعد وفاة حفيدها ودوره فى ذلك، وأوقع بين جمال وعمر سليمان، فتارة يمنى جمال بالمنصب ويجعل لعمر سليمان المنصب حتى استطاع أن يقضى على حلم جمال وأبو جمال وأم جمال، فما يعانى منه جمال الان دليل وبرهان ولعل شعره ووجه خير بيان فلم ينفع حتى وإن نصبوه اليهود والامريكان لأنه يعانى من بوادر جنان ولن ينقذه حتى الادمان، وقد طن الوزير عمر سليمان أن الجو خلى له وأصبح الوحيد الرئيس والسلطان فجال الارض شرقا وغربا وسافر أمريكا واسرائيل وأراد أن يكون ورقة مؤثرة فى المنطقة فدخل فى موضوع غزة ولبنان والسعودية وايران، والسودان والصومال، واليمن وليبيا وملف الاخوان وكان ما كان حيث غاب عن الانظار ودخل مكان ولم يخرج وذهب ولم يعد، وطن النصاب أنه نجح خاصة بعد قضية هشام طلعت وأسرارها وهزيمة كل الاصدقاء والاخوة الاعداء فها هو اليوم ينتظر الجائزة الكبرى من الامريكان حيث حكم مصر ومنصب الرئيس فهل ينجح؟&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;برجاء التحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، ، ثانيا : البحث عن اختفاء الوزير عمر سليمان الذى دخل ولم يخرج وذهب ولم يعد، ثالثا : ايداع جمال مبارك لاجراء الكشف عليه، رابعا إستدعاء سوزان مبارك والتحقيق من جديد فى مقتل سوزان تميم، خامسا : توقيف النصاب الذى يقوم بدور رئيس الجمهورية ومحاكمته، سادسا : وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.&lt;br /&gt;والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل&lt;br /&gt;                                                                             مقدمه&lt;br /&gt;                                                                   د./ حامد صديق سيد&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-8349614081855878743?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/8349614081855878743/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=8349614081855878743' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8349614081855878743'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8349614081855878743'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/08/blog-post_11.html' title='لهذا يستحق حامد أن يكون رئيسا'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-7270628290250003955</id><published>2009-08-11T12:32:00.000-07:00</published><updated>2009-08-11T12:45:06.145-07:00</updated><title type='text'>الدكتور حامد هل يستحق أن يكون رئيسا، ولماذا لا</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;مجلس الدولة                                                                                                                          &lt;br /&gt;القضاء الادارى&lt;br /&gt;الدائرة الاولى أفراد&lt;br /&gt;                                      السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى&lt;br /&gt;                                                          نائب رئيس مجلس الدولة&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم الدكتور / حامد صديق سيد مكى          بصفته مدعيا، والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية طريق كفر طهرمس طالبية فيصل قسم بولاق الدكرورى جيزة، ومحله المختار مكتب الدكتور / عوض الله عبده شراقه المحامى والكائن مكتبه عمارة الغليون ميدان الجيزة المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة&lt;br /&gt;ضد&lt;br /&gt;السيد / النائب العام                                                                                         بصفته مدعى عليه&lt;br /&gt;المطلوب&lt;br /&gt;وقف والغاء القرار السلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة وما يترتب عليه من أثار.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;شهد النصف الاخير من العقد الجارى نهضة فوضوية فى شتى المجالات خاصة فى ولاية حكومة الاستاذ الدكتور / أحمد نظيف أدت الى تدهور البلاد وتدمير البنية التحتية من الناحية الفكرية بصفة خاصة مما يعنى تهديد الامن القومى وسلامة الوطن وهذا ما لا ينكره مواطن وإن كان الوصف قاصرا على تضخم الفساد وانتشاره الواسع فى جميع مناحل الحياة وما كان يحدث مثل ذلك لو أن هناك قانون يقوم وما ينبغى من قيام وفقا للمصالح العامة وليس للمصلحة الخاصة، فيعلم القاصى قبل الدانى الفوضى القانونية التى تمر بها البلاد من تعديل وتغيير فى الدستور الدائم وفقا لما تراه الاسرة الحاكمة والذى ترتب عليه حتما الغاء قوانين واستحداث أخرى وتبديل وتعديل أخر فلا نستطيع أن نجزم أن فى مصر القانون يحترم ومفصل ينظم شئون الدولة إذ أنه أصبح ألعوبة فى أيد الاسرة الحاكمة، قد يقول البعض أنه فقد شرعيته إذ استبان عواره نتيجة للتغيير والتبديل المستمر من غير ضرورة ملحة أو اسباب واجبة إلا أنه مازال معيارا لكيان الدولة القانونية وقيد لا يجوز الانفكاك والتخلص منه لأنه مقوم اساسى لبنية الدولة، وإذا كان واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق  وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فى أدائه يكون بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحماية الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، لقد تقدم الطالب ببلاغ الى النائب العام جاء فيه " سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب"  وأنهى بلاغة والمقدم فى 9/7/2009 والرقيم 12721  بالطلبات الاتية : "برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارات جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة." وكان الطالب قد سبق له وأن أنذر كلا من وزير الثقافة ووزير التعليم العالى بما يفيد الاسراع فى تنفيذ وتطبيق واحترام القانون، رغم ذلك، ومع ذلك، وبعيدا عن الحجج الضالة المضلة من القول أن الميدان والساحة ليست للخطب ولا مجالا للشهرة والاثارة والمواعظ  وأن الامر لا يتعلق بثقافة وفكر وإن كان فليس هنا مكانه ولا زمانه، وأن الامر يتعلق بقانون ومنه القرار الإدارى، لذلك استند الى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعنية بما هيئة القرار الادارى لتبطل أى رد بالدفع سواء كان عدم الاختصاص أو انتفاء القرار الادارى والذى اسنقرت عليه أحكام مجلس الدولة على أنه " افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى  القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانونى معين ابتغاء مصلحة عامة" ولما كان وفقا لهذا التعريف قد توافرت عناصر القرار الادارى فى القرار المطعون عليه وهو قرار النائب العام حيث الرفض والامتناع من اتخاذ ما يستوجب اتخاذه نحو البلاغ المقدم مما يجوز الطعن عليه بالالغاء حيث عيب سوء استعمال السلطة ومخالفة القانون إذ أن كانت الغاية فى ابتغاء عدم صدوره هى المصلحة الشخصية الخاصة والتى تحقق مكاسب خاصة، ثانيا يستند الطالب الى المادة الثانية عشر من ذات القانون والتى تتعلق بالصفة والمصلحة والتى تجد سندها ليس كون المدعى مواطن حريص على حكم القانون وحماية النظام العام ولكن كون القرار يؤثر فى المركز القانون للمدعى حييث عقيدته واسلامه ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة وذلك فى كونه مسلم حريص على سيادة الدستور والقانون وأنه يتأثر بما تتأثر به ثوابت ومبادئ وتقاليد الدولة والاسلام من حيث بناء عقيدته والتمسك بثوابت دينه، وكون الهدف الذى من خلاله كان القرار الطعون عليه بالوفف والالغاء وهو التستر على الفساد وصانعيه وأعوانه، مما يعنى التشكيك فى عقيدة المدعى واسلامه وبه تتحقق الصفة والمصلحة قبل المدعى فى وقف والغاء القرار المطعون فيه لتبطل أيضا أى رد أو دفع بانتفاء الصفة والمصلحة للمدعى. وحيث أن قوام وأركان وعناصر القرار الادارى يكون استكمالها واستيفاءها محقق وثابت فى القرار المطعون فيه والمعنى باتخاذ ما يجب اتخاذه نحو التحقيق وتحريك الدعوى العمومية بشأن ما جاء فى البلاغ على أن الاجراء إدارى ولا يتعلق بأمور القضاء والتقاضى إذ أنه يتعلق بوظيفة مهنية للنائب العام يختص بها هو لا غيره إذ أن القانون أعطاه سلطات واسعة تجعله حتما أن يتخذ قرار فيما هو معروض عليه حتى وان كان سابى إذ أن الحياد والوسط لا تحقق اختصاصات النيابة العامة لكونها قضاء واقف إذ أن تحرك القضاء والتى حتما لا تأتى من الحياد والوسط وهى بطبيعة الحال تابعة للسلطة التنفيذية وتصدر هذه بإرادة منفرد لإنشاء مركز قانونى مؤثر بهدف تحقيق مصلحة عامة، إلا أن صادف هذا القرار عيب مما يبطله لهذا يستوجب ايقافه والغائه ويتمثل هذا العيب فى كون القرار خرج عن الشرعية والمشروعية وخالف الثابت من النصوص القانونية والدستورية والقيم المصرية الاصيلة والعرف الذى هو مصدر هام من مصادر التشريع والتى تتعلق بالنظام العام ، وأن الصفة والمصلحة قائمة ومستمرة بنص الدستور والقانون والواقع سواء كانت فى مواده الواردة فى الباب الاول مادة 1، 2، 3، أو الباب الثانى والمعنى بالمقومات الاساسية للمجتمع خاصة المواد 9، 10، 12، 16، أو الباب الثالث المعنى بالحقوق والحريات والواجبات العامة والثابتة بنص المواد 46، 47، 48، 58، 60 من الدستور المصرى.&lt;br /&gt;ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالجواز والقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى مخالفة القرار للثوابت الشرعية والمشروعة وللعرف والدستور، والاستعجال حيث الخطر والضرر مستمر وقائم ويقترب شيئا فشيئا دون تأخر أو تباطأ خاصة الاستمرار فى تجاهل وحفظ هذه البلاغات ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وبناء عليه&lt;br /&gt;يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.&lt;br /&gt;أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن لما يحمله من أهمية وضرورة تتعلق بأمور ضرورية ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة بوقف القرارالسلبى المتضمن رفض وامتناع المطعون ضده من اتخاذ اجراءات إدارية واجبة نحو ما يقره القانون بشأن إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى العمومية تجاه وزير الثقافة ووزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى والمزور سيد القمنى والمرتشين أعضاء اللجنة العليا للجوائز العلمية لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون تتمثل فى تبديد أموال الدولة واستغلال السلطة والتستر على التزوير والمشاركة فى الفساد والافساد والعمل على تأخر البلاد علميا وثقافيا وبث أفكار علمانية تهدد البنية الفكرية لأجيال الامة والترويج للتطبيع العلمى والثقافى مع العدو الصهيونى من خلال المؤتمرات والزيارات والتبادلات المشتركة فى مجال التعليم والبحث العلمى والثقافة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع  بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار                                                                                           وكيل الطاعن        &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-7270628290250003955?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/7270628290250003955/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=7270628290250003955' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7270628290250003955'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/7270628290250003955'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/08/blog-post.html' title='الدكتور حامد هل يستحق أن يكون رئيسا، ولماذا لا'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-3805411495395425310</id><published>2009-07-14T23:34:00.000-07:00</published><updated>2009-07-14T23:37:56.598-07:00</updated><title type='text'>بلاغ  قد يرفع حبل المشنقة عن رقبة  هشام طلعت مصظفى</title><content type='html'>السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود&lt;br /&gt;          معالى النائب العام&lt;br /&gt;تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى، المنازع الوحيد على رئاسة الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون.&lt;br /&gt;مقدمة&lt;br /&gt;الوحيد فى مصر بل قد يكون فى العالم كله فى العصر الحالى الذى استطاع بمفرده أن يستمر فى طريق محفوف بالمخاطر والاهوال دون خوف أو تردد وهو مصر إصرار المجاهد أنه الفائز أيا كانت النتيجة لأن يقينه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فهو يقوم بثورة الاولى فى العالم دون اراقة نقطة دم (كشف حقيقة الحاكم والحكومة الخفية)، قد يراها البعض أنها عملية انتحارية وأن خطورتها انعكاسية وهو الخاسر الوحيد، وقد يستهزأ ويسخر البعض، وقد لا يصدق البعض ولكن يكذب دون دليل إلا لمجرد التكذيب وهؤلاء لا أقول عنهم أنهم ليس لهم عذر، وإنما أصفهم بما وصف الله الغافلين بأن لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، فهم كالانعام بل هم أضل، ولكن أكثر الناس غافلين لأن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقد تبين للقاصى والدانى القريب من الحكم والبعيد ولعلكم دليل بحقيقة وما أقوم به من جهاد وجهد إذ أقاوم بأسلوب شرعى ومشروع، لذا لم نستطع أى قوة أو سلطة أن توقفنى أو تمنعنى رغم فرديتى وضعفى قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس، وليس هذا دليل على ديمقراطية النظام وانما الخوف وكشف الحقيقة فيثور الشعب ولن تفلح امريكا واسرائبل حنى ولو سمحت للجيش بالنزول فأحداث يناير 1977 والتى أنتجت كامب ديفيد فضعفت الجيش واستسلمت الدولة ولكن لم يموت الشعب.&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;تعرفون سيادتكم من يكون حامد صديق، فقد درستم عنه الكثير من خلال ما قدمه من كم من البلاغات والقضايا وتأكدتم دون ثمة ريب أو ذرة شك وصدق حديثه وحقيقة قوله وقصاحة بيانه ووضاحة عرضه وقوة عقله وسديد رأيه وصحيح تحاليله وسلامة فكرة وأمانة وطنيته، وتفوقه فى القانون وتجرد حبه لله وللرسول فلم يبخل فى الدفاع عن وطنه بنفسه وأهله وماله فها هو كل مرة يحمل روحه ويقدمها فداء لدينه متوكلا على الله وحده نعم الوكيل،  تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن على أرض مصر معنى بأمن مصر وسلامتها فهى حياته ومثواه ومقر منتهاه فمن يمنع هذا الواجب أو يمتنع أو يتغافل عن أدائه أو يرفض فهو خائن ومن يقاوم هذا الواجب فهو عدو معتدى، وان كان الواجب لا حد له ولا حصر فى القانون إلا أن الواقع جعل مفهوم الواجب عند الدولة غير الذى عند المواطن ولم تفلح الدولة فى تغبر المفهوم عند المواطن وأصبح عند الاختلاف وعدم الالتقاء تكون الخيانة وعدم الولاء أو تهديد الامن وعدم الاستقرار، ومع ذلك كنت دائما أسعى حثيثا فى أداء الواجب نحو الوطن مهما كانت التكلفة والنتيجة، ولعل تقدمى لخوض انتخابات الرئاسة بعد كشف حقيقة وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك وما تبعه من قضايا وبلاعات، وبلاغى عن سر وفاة أشرف مروان، والعشماوى، ووفاء قسطنطين وما قامت به الدولة نظير ذلك تجاه وما قمت به وأقوم إذ خالفت الدستور والقانون وخرجت عن اطار النظام الدولى ، فلم تعى وما أقوم به ونست أن التاريخ لم يرحم وأن الذى لا يمكن دفنه هى الحقيقة فمهما طال غيابها إلا أنها حتما ظاهرة ناظرة فأبدا لن تغيب فيموت الموت والحقيقة لن تموت، لكن على يد من تكون الحقيقة رغم أنها أثقل من حاملها وأبقى، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء.&lt;br /&gt;معالى المستشار استمرارا فى جهادى وجهدى وسعيا فى أداء واجبى دون النظر وعواقب الامور وخطورة المرور رغم الخطوط الحمراء وفوق الحمراء أتقدم بهذا البلاغ آملا أن تتخذوا الاجر اءات القانونية بشأنه إذ أنه يتعلق بإزهاق روح دون وجه حق وانتم تعلمون، فما قمتم به من اتهام رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بتحريض رجل الامن محسن السكرى يذبح أو قتل الفنانة سوزان تميم باطل بدليل الاتفاق المسبق مع الجهات العليا (سوزان مبارك)، والتنسيق المحكم مع رجال القانون (ممدوح مرعى، ميلاد سيدهم، محمد الدكرورى) والذى كان بسببه حكم المحكمة الناطق باعدامه والذى صدق عليه المفتى دون أن يتبين وحقيقة الاتهام مخالفا لقوله تعالى "يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين"، بعد أن تبين وحقيقة أن محسن السكرى فاسق سواء كان قبل الحادث أو بعده، وإن كان دليلى لا يعود الى تخمين أو تحليل وإنما يعود الى فطانة المؤمن وحذاقة العاقل وأمانة الرشيد، وهو ما يجعلكم غير قادرين على التكذيب أو اتخاذ أجراء ضدى وأنتم تستطيعون، فالثابت والذى لا يمكن نكرانه أنه كانت صداقة بين عائلة الرئيس وعائلة طلعت مصطفى أثمرت العلاقة على النسب إذ نزوج هشام طلعت كريمة أخو سوزان اللواء منير صالح ثابت، وكان ذلك فى 1994 فى مصر الجديدة على بد محامى يدعى عبد السميع، وكان هشام والرئيس يتسامرون، ولكن بعد وفاة الرئيس انقلب الحال وكان لا بد من الانتقام فكان هذا التدبير المحكم بمعرفة سوزان مبارك انتقاما لبنت أخيها إذ كانت هى (سوزان) المحرض الرئيسى للتخلص من سوزان والانتقام من هشام فبدأت التدبير مع محسن السكرى الذى أوقع بهشام ثم الاتفاق معكم باتهام هشام بتحريض السكرى لقتل سوزان الى أن يركع هشام ويستسلم لطلبات سوزان، ولكن سبحان الله خير الماكرين إذ جاءت حادثة محمد علاء مبارك، فهل تكون التوبة السبيل.&lt;br /&gt;لذا&lt;br /&gt;برجاء وقف قرار حكم الاعدام والتحقيق بما جاء فى شأن هذا البلاغ نزولا لحكم القانون فإن حفظه دليل على عجز النظام وسقوط الدولة واتهامكم شخصيا بتدمير البلاد والتستر على الجريمة والاشتراك والتخطيط فى اعدام القانون، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب فحفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.&lt;br /&gt;والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل&lt;br /&gt;                                                                             مقدمه&lt;br /&gt;                                                                   د./ حامد صديق سيد&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-3805411495395425310?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/3805411495395425310/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=3805411495395425310' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3805411495395425310'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3805411495395425310'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/07/blog-post_9408.html' title='بلاغ  قد يرفع حبل المشنقة عن رقبة  هشام طلعت مصظفى'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-8378173764343628004</id><published>2009-07-14T23:29:00.000-07:00</published><updated>2009-07-14T23:33:49.461-07:00</updated><title type='text'>بلاغ الى النائب العام لانقاذ الشعب</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السيد الاستاذ المستشار / عبد المجيد محمود&lt;br /&gt;          معالى النائب العام&lt;br /&gt;تحية طيبة وبعد&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم د./ حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس فيصل جيزة&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;تعلمون سيادتكم أن واجب كل مواطن يعيش على أرض مصر أو يتمتع بالجنسية المصرية أن يعتبر أمن مصر وسلامتها هو أمنه وسلامته فالدفاع عنه حق  وواجب يقتضى التمسك والاستمساك به وإن حال بينه مانع، فمن يتقاعس عن هذا الواجب أو يتباطئ فهو بئس المواطن، ومن يمنع هذا الواجب أو يمتنع عن أدائه فهو خائن أم من يقاوم هذا الواجب فهو عدو معادى، فالوطن فوق كل اعتبار، وإذا كانت الحكومة هى الاولى يحماية أمن البلاد وسلامتها، فإن تقاعسها عن أداء هذا الواجب يعنى رميها بالخيانة العظمى، وإذا قام القضاء أو قامت النيابة يمنع أو رفض من يدعو لحمابة الوطن وسلامة أراضبه أو عدم قبول طلباته بحجة قانون الحسبة أو حغظ الطلبات فهو يساعد على العزلة بين الوطن والمواطن وتكون دعوته لا للانتماء محاربا للوطنية داعيا للخنوع، وإن كان من بين من يدعى بالوطنية يحاول أن يعبث بأمنها وأمانها فهيهات وهيهات وما يريد ولن يكون لأن مصر أرض الكنانة، فهى فى رباط مع الله فيها خير أجناد الارض وبقعتها من أطهر بقاع الارض وأشرفها وأقدسها فالشخص مهما كان ذو سلطان&lt;br /&gt;زائل وإن لا فهو ذليل ولنا فى بوش ومبارك دليل وبرهان.&lt;br /&gt; سيادة المستشار هل ستحفظون هذا البلاع كالعادة دون تحقيق وتتقاعسون كالمعتاد عن حماية الوطن والبلاد ولا تهتمون حتى وإن رميناكم بالخيانة والعمالة والخنوع والخذلان، لقد رأيتم بعين اليقين حقيقة هذا النصاب الذى يصول ويجول منتحلا صفة رئيس الجمهورية وشخص المرحوم حسنى مبارك فعاونته حتى جعل للمعدومين مكان وعلو شان، فبعد أن ما قام به وزير الثقافة المشكوك فى رجوليته ووطنيته ودينه بأن منح المعدوم قيمة المجهول هوية المدعو سيد القمنى جائزة الدولة التقديرية وانتم تشهدون، وما قام به وزير التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز من أمور يظن البعض أنها هينة وهى فى الحقيقة عظيمة إذ أنها السبب الاعظم فى الفساد ودمار الوطن وانهيار الوطن وانتم غائبون حاضرون، وبعد أن كشف وزير العدل بجهله المعهود وحماقته اللاحدود، وكذلك رجال القضاة وأنتم تبصرون وذلك عن طريق تقديم وزير العدل بما يسمى مشروع قرار بقانون جمهورى بشأن قانون السلطة القضائية الذى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية فلا يقدمه غيره مهما كانت صفة المقدم، فهذه الامور وغيرها كشفت حقيقة وما تخفون بشأن وفاة الرئيس، فقد سبق رفضكم إعلان الوفاة وامتنعتم عن استخراج شهادة الوفاة وحفظتم كل بلاغ قدمناه فى هذا الشأن دون تحقيق أو تعقيب، فإن كان سندكم يعود أن الرئيس قد مات ولا تحقيق مع ميت، ولا يفيد تحقيق عن ميت، فإن هذا البلاغ عن أحياء بأخطائهم كشفوا حقيقة وما تخفون، فليس لكم حق التجاهل واللامبالاة فأنتم بالقانون أقوياء وسلطانكم إنهار بالغباء ففضل الله يؤتيه من يشاء فهو رزق يرزق من يشاء بغير حساب.&lt;br /&gt;، لماذا كل من يحارب الاسلام وأدواته تحموه وتقربوه وتوقروه باسم مبارك وجوائز الدولة؟، لماذا ترفعون اسم مبارك وتسوده وأنتم تعلمون أنه قد مات حتى جعلتموه فوق الدين وآلهته، فلا يقوم الدين إلا بقيام اسم مبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان إلاهكم قد مات فمن يحميكم من بعده، لا تحسبون أن الله عنكم جاهل وعن أخذكم غير قادر فإنها الفتنة فلا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله والتوبة والاستغفار، لا تظنوا أن الله سيغفل عما تعملون، إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الابصار، يوم لا ينفع فيه مال ولا سلطان، اليوم تداهمنا الاحداث وتؤكد أن الشخص والصفة والقانون يجتمعون للنيل لا من أرض مصر فحسب بل من أبناءها من أجل حفنة دولارات أو استمرارا فى المنصب، وما أكثر المصريين بعالمين فهم مشغولون بما لا يجعلهم يشعرون وما يحاك بهم ويدبر لهم فقد أصبح التسارع والتسابق بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة السبيل الامثل لتحقيق الهدفا، فها هو النصاب الذى اعتلى عرش مصر عنوة بمساعدتكم له، منذ أن تولى كرسى الرئاسة خلفا للرئيس مبارك فى يونيو2004   وكثرت المشاكل وكبرت منها الخروج عن الاسلام ومكافئة الخارجين، وما شهدت مصر مثل هذ الكم من المشاكل وحجمها&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;برجاء اتخاذ الاجراءات القانونية فى شأن هذا البلاغ المقدم لسيادتكم وفقا للقانون المختص بحماية أمن البلاد وسلامتها على أن يكون التحقيق واستدعاء كلا من النصاب المنتحل صفة رئيس الجمهورية ذلك الذى ينتقل بين الدول حاملا اسم مصر ويقابل رؤساء دول العالم على أنه رمز مصر ويصدر قرارت جمهورية بصفته رئيسا للجمهورية تخدم المصالح الصهيونية وتهدم القيم المصرية والثوابت الدستورية. واستدعاء وزير العدل، ووزير الثقافة، ووزبر التعليم العالى ورئيس المركز القومى للبحوث وأعضاء اللجنة العليا للجوائز ومسائلتهم عن الاتهامات المنسوبة اليهم بصدر البلاغ وتحريك الدعوى الجنائية تجاه المبلغ مقدم البلاغ فى حالة البلاغ الكاذب أو الادعاء فلا أحد من المواطنين فوق القانون فالكل سواء وأن حفظ البلاغ كالعادة دليل على خيانتكم المعتادة.&lt;br /&gt;فالله من وراء القصد وهو يهدى السبيل&lt;br /&gt;                                                                             مقدمه&lt;br /&gt;                                                                   د./ حامد صديق سيد&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-8378173764343628004?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/8378173764343628004/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=8378173764343628004' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8378173764343628004'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8378173764343628004'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/07/blog-post_248.html' title='بلاغ الى النائب العام لانقاذ الشعب'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-3568624585157223854</id><published>2009-07-14T23:24:00.000-07:00</published><updated>2009-07-14T23:28:32.853-07:00</updated><title type='text'>جنحة ضد وزير التعليم</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="center"&gt;&lt;br /&gt;عبد العظيم محمد السيد&lt;br /&gt;                                                                                                                               المحامى           &lt;br /&gt;                                                                                                                                   بالاستئناف العالى ومجلس الدولة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;جنحة مباشرة بشأن عدم تنفيذ القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 والخاص بالمادة 37 منه.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; نزولا لحكم المادة 123فقرة 1، 2 من قانون العقوبات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;دون أدنى مسئولية من وكيل المدعى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المحامى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عبد العظيم السيد&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; انه في يوم                                                                          الموافقبناء على طلب السيد /  حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة&lt;br /&gt;انتقلت انا /                          محضر محكمة قصر النيل الجزئية الى محل اقامة كل من :-1 - السيد الاستاذ الدكتور/ هانى هلال (وزير التعليم العالى ووزير الدولة للبحث العلمى) بصفته وبشخصه ويعلن بمبنى الوزارة والكائن فى 101 شارع القصر العينى  قسم قصر النيل القاهرة&lt;br /&gt; مخاطبا مع/&lt;br /&gt;2- السيد الاستاذ / رئيس نيابة قصر النيل بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة عابدين&lt;br /&gt;مخاطبا مع/&lt;br /&gt;واعلنتهما بالاتى&lt;br /&gt;لقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا برقم 50 لسنة 1988 بشأن تعديل لائحة أعضاء هيئات البحوث بالمركز القومى للبحوث والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث  العلمى وكان مما يتضمنه التعديل هو معاملة أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى ووزارة الدولة للبحث العلمى معاملة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية التابعة لوزارة التعليم العالى بشأن المخصصات والامتيازات المالية مما يعنى المساواة بينهم فى الدخول دون تمييز إلا ما يتعلق بالتصحيح والامتحانات والكنترول فقط وكان ذلك محدد تحديدا صريحا كما هو مسطر بالمادة 37 من قرار رئيس الجمهورية رقم 50لسنة 1988، وفى مارس 2008 قرر رئيس الجمهورية بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية، وفى نفس الشهر وتحديدا فى 18/3/2008 أقر رئيس مجلس الوزراء ذلك، وبناء عليه خصص وزير المالية المبالغ المقررة ووافق على تدبيرها من وزارة المالية كدعم للجامعات والمراكز البحثية، وقد رفض المعلن اليه الاول وبدون سبب تنفيذ حكم هذا القرار وقام بصرف المبالغ لأعضاء هيئات التدريس بجميع الجامعات المصرية دون أعضاء هيئات البحوث، ورغم ذلك فقد قامت إدارة المركز القومى للبحوث وكذلك إدارة نادى أعضاء هيئة البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) باتصالات مكثفة ومقابلات عديدة لحث االمعلن اليه الاول بضرورة تنفيذ حكم قرار رئيس الجمهورية ومع وعوده المتكررة وعهوده المتوالية انتظرنا لتنفيذ حكم القرار الجمهورى إلا أنه اتضح بعد ذالك أنه يماطل ويساوف حتى صرح بما يفيد أننا غير معنيين، ومن ثم امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى ورغم تكرار مطالبة ادارة نادى أعضاء هيئات البحوث والتى يتبعها الطالب (المعلن) المعلن اليه الاول من ضرورة مساواة أعضاء هيئات البحوث بأعضاء هيئات التدريس تنفيذا للقرار الجمهورى، إلا أن المعلن اليه الاول لم يحرك ساكنا نحو الامتثال لحكم القرار الجمهورى ولم يتخذ أى اجراء من شأنه يمتثل لأحكام  القانون واللوائح المكمله، ولم يرسل أى خطاب أو كتاب لبيان موقف المعلن اليه الاول تجاه عدم تنفيذ القرار الجمهورى.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وحيث أن المعلن اليه الاول قصد من فعله هذا التمييذ بين الكادر العلمى والتفاضل بين أعضاء هيئات التدريس وأعضاء هيئات البحوث ومخالفة الدستور والقانون والذى ساوى بينهما القرار الجمهورى وامتنع عن الامتثال لحكم الدستور والقانون رغم استكمال واستيفاء كل الشروط الفنية والادارية وعدم وجود موانع قانونية من تنفيذ القرار الجمهورى.&lt;br /&gt;وحيث أن ما اقترفه المعلن اليه الاول بصفته وبشخصه يستوجب عقابه بالحبس والعزل من الوظيفة العامة لامتناعه عن تنفيذ حكم قرار جمهورى واجب النفاذ طبقا لنص المادة 123 فقرة 1، 2 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من الحكومة أو من أية جهة مختصة.&lt;br /&gt;كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ الحكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا فى اختصاص الموظف.&lt;br /&gt;وقد أصبح  لصالح الطالب وجوب تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988  حيث يعتبر هذا القرار حكما نهائيا ملزما وواجب التنفيذ ولكن المعلن اليه الاول لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم بل استعمل سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح بأن امتنع من الرضوخ والخضوع والانصياع لقرار رئيس الجمهورية مما دعا الطالب الى توجيه انذار على يد محضر اليه وقد مضى اكثر من ثمانية ايام على تسليمه الانذار دون جدوى.&lt;br /&gt;وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم وامر رئاسى وحكومى واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123/او2 من قانون العقوبات&lt;br /&gt;ولما كان الطالب قد اصابته العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار&lt;br /&gt;وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول&lt;br /&gt;لذلك&lt;br /&gt;انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى محل اقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذة الجنحة وكلفتهما بالحضور امام محكمة قصر النيل الجزئية دائرة الجنح الكائن مقرها بمحكمة عابدين فى ميدان الساحة شارع                     قسم عابدين وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم                 الموافق                          لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بالعقوبة المنصوص عليها المادة 123/او2 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم 30/12/2008 بدائرة قسم قصر النيل قد امتنع عن تنفيذ حكم القرار الجمهورى رقم 50 لسنة 1988 بناء على كتاب وزير المالية واستعمل سلطتة في وقف تنفيذ القوانين واللوائح. مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ 501 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.&lt;br /&gt;ولاجل العلم /&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-3568624585157223854?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/3568624585157223854/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=3568624585157223854' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3568624585157223854'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/3568624585157223854'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/07/blog-post_9846.html' title='جنحة ضد وزير التعليم'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-8622711512909413585</id><published>2009-07-14T23:19:00.000-07:00</published><updated>2009-07-14T23:24:08.663-07:00</updated><title type='text'>مذكرة تدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="center"&gt;&lt;br /&gt;مذكرة للدفع بعدم دستورية تعديل قانون زيادة الرسوم القضائية رقم 126 لسنة 2009&lt;br /&gt;محكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى منازعات أفراد&lt;br /&gt;مذكرة بدفاع&lt;br /&gt;مقدمة من&lt;br /&gt;الدكتور/ حامد صديق سيد مكى                                                     مدعى&lt;br /&gt;ضـد&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية وأخرين                                                          مدعى عليهم بصفتهم&lt;br /&gt;فى القضية رقم 20404 لسنة 63والمحدد لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 12/7/2009&lt;br /&gt;اولا اسباب  تعديل القانون والرد عليها بإيجاز&lt;br /&gt; لقد تعددت وتنوعت البواعث المعلنة لإصدار مثل هذا التعديل من قبل الوزارة ومنها :1 - تقليل القضايا وذلك بوضع عراقيل وعوائق أمام المتقاضين عند رفع قضايا ضد الحكومة خاصة دعاوى التعويض.2 - تحفيز القضاة الموالين للحزب الوطنى أثر الخلاف داخل نادي القضاة والوعود المطروحة من قبل الوزير حول إصدار هذا القانون من خلال تحصيل مستحقات صندوق القضاة تضمن تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية . 3- ما يقال على أن التشريع الحالي لم يتم تعديله منذ عام 1944.4ـ- ما طرح بشأن صعوبة تحصيل الرسوم المحكوم بها على خاسر الدعوى عقب الفصل فيها .&lt;br /&gt;5- العمل على تقليل العجز المالي الخاص بوزارة  العدل&lt;br /&gt;6 – تماشيا مع بعض قوانين الدول الاوربية والعربية بشأن الرسوم القضائية.&lt;br /&gt;7 – تحسين مرفق القضاء والخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء.&lt;br /&gt;8 – الحد من القضايا الكيدية والتقاضى غير المبرر.&lt;br /&gt;9 – التأثر بالازمة المالية العالمية والموائمة وارتفاع الاسعار وزيادة رسوم الخدمات فى كافة المجالات&lt;br /&gt;10 – تنقيذا لحكم الدستورية العليا فى القضية رقم ‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏&lt;br /&gt;الرد على هذه البواعث وغيرها بنظرة قانونية حيث أنها تنحرف بالقانون عن مقاصده الأساسية للتشريع وأهمها تبسيط إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون الرسوم الحالي وما تلاه من تعديلات باعتبار أن حق التقاضي حق مكفول للجميع لا يجوز أن ينال منه أي عائق كما أن الزعم بأن قانون الرسوم لم يتم تعديله منذ عام 1944 غير صحيح بالمرة ؛ لأن قانون الرسوم تم تعديله بالزيادة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1964 ثم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 6 لسنة 1991 ثم بالقانون رقم 7 لسنة 1995 هذا بخلاف القرارات الوزارية المتعاقبة بهذا الخصوص.كما أن صعوبة تحصيل الرسوم القضائية عقب الفصل في الدعوى على من تلزمه المحكمة لا يعد مبرراً للخروج على مقتضيات الدستور فضلاً عن مقتضيات العدالة وأن يكون عائقاً في حق اللجوء للتقاضي وعلى وزارة العدل أن تفعل الآليات المنصوص عليها قانوناً لتحصيل هذه الرسوم أو تضيف إليها ما يضمن تحصيله دون إضافة أعباء أخرى .إن التعديل المقترح من وزير العدل بتخفيض الرسم النسبي المحصل عند قيد الدعوى إلى نصف في المائة والذى بمقتضاه وافق مجلس الشعب على التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور وعائقاً كبيراً أمام حقوق اللجوء إلى القضاء إذ أن مطالبة الحق لا يجوز أن تكون بمقابل لأنها ليست خدمة، التناقض البين بين المشروع المقدم من وزير العدل وما سبق أن قضى به وزير العدل نفسه في الحكم رقم 64 لسنة 21 قضائية " دستورية بتاريخ 7/3/2004 حيث تضمن الحكم المذكور ما يلي :(وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج في الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعي يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف ........قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التي تحكم سلطته التقديرية في مجال تنظيم حق التقاضي دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكي الذي تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها في مجال تنظيم حق التقاضي وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه في هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور).ز- الزيادات المقترحة لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد المصري والذي يعد 75% منه تحت خط الفقر حسبما جاء بتقارير التنمية البشرية . التناقض غير المنطقي بفرض زيادة في رسوم التقاضي من خلال التعديل بحجة وجود عجز في الموازنة واحتياجات صندوق القضاة مع الإبقاء على الإعفاءت في المادة المنصوص عليها في المادة 50 من قانون الرسوم الحالي للحكومة والهيئات العامة .إن استخدام هذا التشريع في غير وظيفته كأداة لمواجهة بعض المشكلات خارج عن التجرد والعمومية  ودون تقصي أسباب هذه المشكلات والعمل على حلها يمثل انعكاساً ضاراً على المجتمع وخروجاً على الأعراف والدساتير والمبادئ الدولية .&lt;br /&gt;ثانيا : الوقائع&lt;br /&gt;بالرغم أن هذه المذكرة تتركز للدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية الجديد إلا أنه لا مانع من سرد الوقائع من جانب المدعى مع ما تجدد بشأنها، فالثابت أن الواقعات ابتدأت بحوافز واسباب من قبل وزارة العدل للقضاة سبق الاشارة اليها أعلاه وذلك كان اثناء انتخابات نادى القضاة بتحسين الخدمات، ولما كان ذلك يتطلب موارد مالية جديدة وأن الوزارة قد لا تتحمل مزيد من الدعم كانت فكرة زيادة الرسوم القضائية مع تخصيص نسبة من محصلات الدعاوى تخصص لصندوق خاص للقضاة وهى كالاتى:.&lt;br /&gt;تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل احكام قوانين الرسوم القضائية والتوثيق والشهر‏,‏ ويهدف المشروع بصفة اساسية الي زيادة قيمة الرسوم الي عشرة امثالها‏,‏ مع زيادة نسبة ما يتم تحصيله عند رفع الدعوي المادة‏9 الى مجلس الشورى نزولا لحكم المادة 194 لكونه من القوانين المكملة للدستور والتى وافقت عليه وأقرته وأحالته الى مجلس الشعب، وتحت ضغوط قادتها مجموعات في مجلس الشعب بما في ذلك مجموعات من الحزب الوطني الديمقراطي ونقابة المحامين‏ وافقت الحكومة علي تخفيض الزيادة الي خمسة امثالها‏,‏ وأرجئ النظر في المادة‏9‏ والخاصة بتحديد نسبة مايتم تحصيله عند رفع الدعوي‏,‏ حيث تم احالتها الي اللجنة التشريعية لمزيد من المناقشات‏,‏ وبدون الوقوف كثيرا عن ما تم بالمناقشات وبعد تقرير اللجنة التشريعية أعاد رئيس مجلس الشعب مشروع التعديل الى الحكومة رافضا له‏, والذى بمقتضاه عدلت الحكومة وغيرت جميع ما تم الموافقة عليه مجلس الشورى من قبل، وبدلا من ارجائه لدورة جديدة نزولا للائحة المجلس، واستغلالا للظروف حيث انتخابات نقابة المحامين قامت الحكومة بعرض تعديل المشروع على مجلس الشعب مرة أخرى والذى وافق عليه  دون عرضه على مجلس الشورى، وفى عجالة صدق رئيس الجمهورية على تعديل القانون دون توقيعه، وتم تطبيقه دون صدور اللائحة التنفيذية للقانون.&lt;br /&gt;وقد علق عضو مجلس الشعب الدكتور مصطفى السعيد فى مقالة له بجريدة الاهرام على المشروع وهذا منها "وبمناسبة اعادة مشروع التعديل الي اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لمناقشته‏,‏ فإن الامر لا يجوز ان يقتصر علي مناقشة المادة‏9‏ الخاصة بنسبة مايسدد من رسوم نسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فمن خلال ممارستي للعمل القانوني في المحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية‏,‏ ومن خلال دراستي المتأنية والموضوعية لقوانين الرسوم المصرية المشار اليها‏,‏ وكذلك قوانين الرسوم في كثير من دول العالم المتقدم والنامي‏,‏ يتضح وجود تناقضات اساسية وعدم اتساق وتوازن بين نصوص قوانين الرسوم المصرية‏,‏ لم يتعرض لها مشروع قانون الحكومة بالتعديل والتصحيح‏,‏ كما يتضح عدم دقة صياغة بعض النصوص‏,‏ كما ان هناك رسوما قد فرضت دون ان يقابلها خدمة‏,‏ وكذلك هناك رسوم مغالي فيها وبشدة‏,‏ ولا تتناسب وتتوازي مع تكلفة الخدمة مما يخرجها عن طبيعتها الدستورية‏"‏&lt;br /&gt;ثالثا : الدفـاع&lt;br /&gt;نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى:-أ- إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.&lt;br /&gt;ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن.&lt;br /&gt;أولا:- فى الدفع بعدم دستورية التعديل بشكل عام سواء كانت الفقرات أو المواد المعدلة وبصفة خاصة المادة 9 من قانون الرسوم القضائيةـ ويرتكز الدفع أساسا على العيب الشكلى والذى يعد من الاسباب الرئيسية للدفوع بعدم الدستورية إذ نصت المادة 194 من الدستور على أن " يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:&lt;br /&gt;1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فـى المادة 189.&lt;br /&gt;2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتى نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور. 3ـ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فـى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.&lt;br /&gt;وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين فـى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب فـى المكان الذى يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.&lt;br /&gt;وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فـى اجتماعهما المشترك على النص الذى وافق عليه أى منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فـى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة"&lt;br /&gt;إذ الثابت أن بعد إعادة مشروع التعديل من مجلس الشعب الى الحكومة لم ينم عرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما ينبغى ووفقا للدستور ونص المادة 194 مما يعنى موافقة مجلس الشعب وكذلك التصديق على التعديل من قبل رئيس الجمهورية جاء مخالفا وخارجا عن الدستور مما يستوجب الحكم بالاحالة الى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن نظرا لكون العوار الشكلى يعد سببا جوهريا لقبول الدفع بعدم الدستورية&lt;br /&gt;ثانيا : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عيب فى المحل والذى يعنبر أيضا سببا من أسباب قبول الدفوع بعدم الدستورية إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية جاء ليخالف الدستور وذلك لإخلاله بضمانات حق التقاضي:حيث تنص المادة (68)على أن: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.&lt;br /&gt;إذ أن معنى مكفول للناس كافة أى أنه أى التقاضى مكفول للفقير والغنى للقادر وغير القادرـ فلا يمنع سبب مادى عن التقاضى، وعلى هذا المعنى كانت المعاهدات والمواثيق الدولية، إذ أن التعديل المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية يخالف المبادئ الثابتة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعتمد من الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم1217 المؤرخ في 10 كانون الأول من ديسمبر 1948 . حيث جاء بالمادة الثانية :أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة.كما جاء بالمادة الثامنة :أن لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور والقانون .وكذلك المبادئ الثابتة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعتمد منم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 2200 والمؤرخ في 16 كانون – ديسمبر 1966 .)تاريخ بدء النفاذ 23 آزار – مارس 1976 )كما جاء بنص المادة الثانية – فقرة 3 : أ- تكفل الدولة سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .ب- أن تكفل الدولة لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة أو أية سلطة مختصة أخرى بنص عليها نظام الدولة القانوني وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي .جـ - بأن تكفل الدولة قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لصالح المتظلمين .ثالثاً : فى الدفع بعدم الدستورية استنادا على عوار فى السبب والذى يعد سببا مقبولا عند الدفع بعدم الدستورية إذ تعددت البواعث والاسباب المعلنة لإصدار مثل هذا التشريع والتى أوردنا منها شيئا أعلاه دون النظر الى القاعدة القانونية البانية للتشريع وهى العمومية والتجرد والتى نجد سندها قى العديد من أبواب وفصول ونصوص الدستور .&lt;br /&gt;رابعا : فى الدفع بعدم الدستورية تأسيسا على عيب فى الاختصاص والذى هو سبب من اسباب الدفع بعدم الدستورية، إذ أن الثابت من نصوص الدستور أن اختصاص الحكومة ينحسر فى نطاق ما حدده الدستور من اختصاص إذ نصت المادة 109 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب حق اقتراح القوانين"، والمادة 155، والمادة 156 من الدستور على أنه المادة (155) “ يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."، المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية : أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. وهذه النصوص تؤكد عدم اختصاص الحكومة فى تقديم اقتراحات بتعديل قوانين أو مشاريع قوانين إذ أن الدستور أقر للحكومة إعداد مشاريع قوانين وليس تقديم اقتراحات مشاريع قوانين والذى أخصها تحديدا لرئيس الجمهورية ولعضو مجلس الشعب دون الحكومة وإلا ذكر ذلك كما سبق وأن ذكر لرئيس الجكهورية وعضو مجلس الشعب علاوة على أن النص الدستورى صريح وصحيح أن للحكومة أعداد مشاريع قوانين وليس اقتراح تعديل قوانين خامسا : فى الدفع بعدم الدستورية تاسيسا على عوار فى مضمون تعديل القانون المصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية والذى كان سببا فى الدفع بعدم الدستورية وهى كالاتى:&lt;br /&gt;التناقض والمغالاة في قيمة الرسوم تجسد في المادة الاولي من القانون رقم‏1944/90‏ الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية‏,‏ اذ تفرق هذه المادة بين الدعاوي معلومة القيمة والدعاوي مجهولة القيمة‏,‏ حيث تفرض الفقرة الاولي من هذه المادة علي الدعاوي معلومة القيمة رسوما نسبية يضاف اليها‏ رسوم خدمات تؤول حصيلتها الي صندوق لخدمات الصحية و الاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية‏,‏ بالاضافة الي رسوم تكميلية عن الفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوي حتي صدور الحكم‏.‏ واخري علي ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة علي صدور الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ‏,‏ وذلك علاوة علي رسم التنفيذ المستحق الفقرة الخامسة من المادة‏75‏ من القانون رقم‏1944/90.‏وعلي هذا النحو فإن الرسوم النسبية في الدعاوي المدنية تمثل‏ في كثير من الحالات‏,‏ الي مئات الآلاف من الجنيهات والي الملايين في حالات اخري‏,‏ هذا في الوقت الذي لاتزيد فيه الرسوم عن الدعاوي مجهولة القيمة عن عشرة جنيهات وفقا للقانون قبل التعديل زيدت الي خمسين جنيها وفقا لما وافق عليه مجلس الشعب مضافا اليها رسم الخدماتومن امثلة الدعاوي مجهولة القيمة دعاوي إفلاس‏,‏ دعاوي طلب الحكم بإلغاء الرهن او الاختصاص او شطبهما‏,‏ دعاوي التزوير الاصلية‏,‏ والمعارضة في نزع الملكية‏,‏ دعاوي حق الارتقاق‏..‏ الخ وهي دعاوي قد تستغرق وقتا وجهدا وبالتالي تكلفة تفوق الكثير من الدعاوي معلومة القيمة‏.‏ و بالرجوع الي قوانين الرسوم في العديد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وروسيا واسبانيا والدول النامية مثل بولندا والمجر وتايلاند والملايو وجنوب افريقيا‏..‏ الخ فإننا نجد ان بعض الدول كفرنسا لاتفرض رسوما علي الاطلاع في بعض الحالات‏,‏ والبعض الاخر يفرض رسوما ثابتة‏,‏ وفي الحالات جميعا التي يفرض فيها رسوم نسبية يتم تحديد حد أقصي لهذه الرسوم‏,‏ تتراوح قيمتها بين مايعادل‏11000‏ جنيه في انجلترا‏,262000‏ جنيه في المانيا‏.‏ هذه المغالاة الشديدة في قيمة الرسوم النسبية في مصر الناجمة عن عدم فرض حد أقصي لها يتأثر بسلبياتها الفقير ومتوسط الحال قبل الغني‏,‏ اذ ان الاخير لديه من السعة لتحملها‏.‏ كما يتأثر بها الدائن للغني قبل الدائن للفقير‏,‏ فدين الغني مرتفع القيمة وكذلك الرسوم المستحقة‏,‏والدائن الصادر الحكم لصالحه هو للاسف الذي يقوم بسداد الرسوم حتي يستطيع التنفيذ‏,‏وعليه ان يشقي ليحصل من مدينه علي هذه الرسوم‏..‏ بل والاكثر من ذلك فإن المدين الغني هو الذي قد يستفيد من المغالاة في الرسوم‏,‏ اذ يضطر الدائن الي التنازل عن جزء من دينه ويتصالح مع مدينه ليتفادي بطء اجراءات التقاضي واحتمال سدادها برسوم مغالي فيها‏..‏فضلا عما تقدم فإن المغالاة في الرسوم النسبية لتصل الي الملايين من الجنيهات مما لا تتناسب مع تكلفة الخدمة‏,‏ واستمرار وجود عدم العدالة والتوازن بينهما وبين تلك المفروضة علي الدعاوي مجهولة القيمة من شأنه ان يدعو الي بذل كل الجهود للتهرب وتفادي سدادها‏,‏ وهذه ماتؤكده زيادة قيمة المتأخرات من الرسوم النسبية وتراكمها لدي وزارة العدل‏,‏ ان الحقائق الاقتصادية تشير الي ان تخفيض الرسوم في هذا الحالة قد يؤدي الي زيادة ايرادات حصيلة وزارة العدل الاجمالية لا الي تخفيضها‏,‏ لما قد يؤدي اليه ذلك من اقبال المتقاضين علي سداد هذه الرسوم لإيمانهم بعدالتها و عدم تضخمها‏.‏واخيرا فإن وضع حد اقصي للرسوم النسبية من شأنه ان يسهم في قبول مبدأ زيادة نسبة ما يتم سداده من الرسوم النسبية عند رفع الدعوي‏,‏ فحيث لاتوجد مغالاة فيما يفرض من رسوم يسدد بأن ذلك من شأنه ان تقلل من احتمالات الاعتراض علي سداد جزء اكبر من هذه الرسوم عند رفع الدعوي‏.‏ان الحجج التي يتذرع بها البعض ممن يدافعون عن هذا التفاوت الصارخ وغير العادل بين مايفرض من رسوم علي الدعاوي معلومة القيمة مقارنة بالدعاوي مجهولة القيمة ترتكز علي امور ثلاثة وهي‏:‏الأمر الاول‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية تلعب بتضخمها دورا في الحد من الدعاوي الكيدية والتي ترفع دون ان تساندها مبررات قانونية قوية‏..‏ هذه الحجة يسهل دحضها‏,‏ اذا مااخذنا في الاعتبار ان في الوقت الذي قد ترفع فيه بعض الدعاوي الكيدية‏..‏ وهذا استثناء‏,‏ فإن هناك غالبية الدعاوي التي يرفعها حسنو النية والتي تتعادل فيها احتمالات القبول او الرفض‏,‏ وان وضع القيود علي اصحاب هذه الدعاوي بتضخيم الرسم يهدر حقا مهما من حقوق الانسان‏,‏ وهو اللجوء الي ساحة العدالة لما قد يراه هو انه حق‏..‏ وعلي اية حال فإن القاعدة انه لايجوز سن التشريع تأسيسا علي ماهو استثنائي‏,‏ وان الاصل في المتقاضي انه حسن النية‏.‏الامر الثاني‏:‏ القول بأن هذه الرسوم النسبية المغالي فيها‏,‏ وما يضاف اليها من رسوم خدمات ورسوم تكميلية تزيد من ايرادات وزارة العدل‏,‏ التي يمكن استخدامها في تحسين خدمات العدل بما في ذلك بناء المحاكم‏,‏ والخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئآت القضائية‏,.‏ هذا القول يصعب قبوله‏,‏ فالاصل ان تكلفة خدمة العدالة هي مسئولية الدولة اساسا يتم توفيرها من موارد الموازنة العامة‏..‏ وان الاخذ بغير هذا المبدأ يقضي علي احد المبادئ الاساسية التي تقوم عليها الموازنة العامة‏,‏ وهو مبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ والذي يقضي بأن كل الايرادات يجب ان تذهب للخزانة العامة التي تقوم بتوزيعها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعايير تقترحها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب‏..‏ والقول بأن يكون لكل وزارة ايراداتها المستقلة التي تنفقها بنفسها ومباشرة علي احتياجاتها‏,‏ يخل بمبدأ وحدة الموازنة العامة‏,‏ ويفتح الباب واسعا لتقوم كل وزارة بفرض رسوم خاصة بها‏,‏ وان تغالي في ذلك بحجة الوفاء باحتياجاتها المهمة المتزايدة‏..‏ ولنا ان نتصور الحال اذا جاءت وزارة التعليم‏,‏ وفرضت المزيد من الرسوم الدراسية‏,‏وتبعتها وزارات الخدمات الاخري كالصحة والنقل وا لداخلية‏..‏ وغيرها من الوزارت في ذلك‏,‏ ان الارتقاء بمرفق القضاء ورجاله هدف نتفق عليه جميعا ولكن لايمكن ان تكون وسيلته المغالاة في زيادة الرسوم وعدم اتساقها وتناقضها‏.‏الأمر الثالث‏:‏ اما عن القول بأن الاقتراح غير دستوري‏,‏ فإن سند السيد وزير العدل في ذلك هو الحكم الصادر في القضية رقم‏23‏ لسنة‏22‏ ق هـ دستورية عليا بتاريخ‏9‏ يونيو لسنة‏.2002‏ ان السيد وزير العدل علي حق عندما يقول ان هذا الحكم قد اجاز ان تكون الرسوم نسبية‏,‏ ولكن سيادته متفق علي ان هذا الحكم لم يقل ان فرض حد اقصي للرسوم النسبية غير دستوري‏,‏ وهناك امثلة كثيرة لوضع حد اقصي للرسوم النسبية‏,‏ من اهمها وضع حد اقصي لرسوم التسجيل العقاري وهي رسوم نسبية‏,‏ كما يتفق سيادته معي فيما اكدته المحكمة الدستورية العليا‏,‏ في الحكم المستند اليه‏.‏ وفي غيره من الاحكام‏,.‏ وفي التفرقة بين الضريبة العامة والرسم‏,‏ فالضريبة العامة فريضة تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها‏,‏ اسهاما من جهتهم في الاعباء العامة‏,‏ دون ان يقابلها نفع خاص يعود عليهم من وراء التحمل بها‏,‏ في حين ان مناط استحقاق الرسم قانونا ان يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها‏,‏ وان لم يكن بمقدارها‏,‏ ولقد اكدت المحكمة الدستورية العليا في الكثير من احكامها ضرورة التناسب‏.‏وليس بالضرورة التماثل في المقدار بين الرسم والتكلفة‏,‏ راجع في ذلك موسوعة المبادئ الدستورية ـ الجزء الثاني ـ اكتوبر‏2000‏ الصادرة عن مجلس الشعب ص‏1276,‏ ولقد جاء بها أن الرسوم تقتضيها الدولة بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها انتهاء بعد طلبها منها‏,‏ فلا يكون حصولها علي مقابل يناسبها ـ وإن لم يكن يقدر تكلفتها ـ إلا جزاء عادلا عنها‏,‏ ومن ثم يكون هذه الأعمال مناط فرضها وبما يوازيها‏.‏المثال الثاني‏:‏ إن هناك نصوصا في القوانين القائمة تفرض رسوما دون ان يقابلها خدمة‏,‏ الأمر الذي يتناقض بوضوح مع الطبيعة القانونية والدستورية للرسوم التي لايجوز فرضها إلا في مقابل خدمة محددة‏,‏ ومن أمثلة هذه النصوص ماتفرضه الفقرة‏5‏ من المادة‏75,‏ من القانون رقم‏90‏ لسنة‏1994,‏ التي تقضي بفرض رسوم نسبية وتكميلية علي المبالغ التي يطلب التنفيذ بها‏,‏ من تاريخ الحكم حتي تاريخ طلب التنفيذ‏.‏المثال الثالث‏:‏ وجود تضارب في صياغة بعض النصوص‏,‏ وعلي سبيل المثال ما قد نلاحظه علي المادة‏64‏ الواردة بالباب الثالث من القانون‏90‏ لسنة‏1994,‏ والخاصة بقواعد تقدير الرسوم اذ تنص علي ان يكون الأساس عند تقدير الرسوم النسبية هو المبالغ التي يطلب الحكم بها‏,‏ بينما هناك الكثير من النصوص في المادة‏9‏ من نفس القانون تتحدث علي تسوية الرسوم وفقا لما يحكم به‏.‏ مما تقدم يتضح ضرورة مراجعة شاملة لنصوص قوانين الرسوم حتي يأتي مشروع القانون خاليا من التناقضات وعدم الاتساق بين النصوص‏..‏ إلخ‏.‏ وفي النهاية يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير والمبادئ الأساسية عند صياغة التعديلات المطلوبة وهي‏:‏1 ‏ ـ إن التقاضي حق مصون تكلفه الدولة‏,‏ ولايجوز للمشرع وفقا لعبارات المحكمة الدستورية العليا‏,‏ ان يرهق هذا الحق بقيود تعسر الحصول عليه‏.‏‏2‏ ـ إن من حق الدولة ان تفرض رسوما قضائية‏,‏ ومن حقها ان تعيد النظر في قيمة الرسم من وقت إلي آخر مع زيادة قيمة التكلفة‏,‏ بشرط ان يكون ذلك مقابل خدمة محددة ومع ضرورة التناسب وليس بالضرورة التماثل بين تكلفة الخدمة والرسم‏,‏ ومن حق الدولة ان تفرض رسوما نسبية‏..‏ ومن حقها‏,‏ بل ومن واجبها تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المجتمع‏,‏ ان تضع حدا أقصي لهذه الرسوم النسبية‏,‏ كما هو حادث في الدول المتقدمة والنامية‏.‏3 ‏ ـ ان التفاوت بين الرسوم لابد أن يتناسب ويتوازن مع التفاوت في تكلفة الخدمات المختلفة‏..‏ وهذا يتطلب‏,‏ بالضرورة وضع حد أقصي علي الرسوم النسبية لتناسب وتتوازن مع الرسوم الثابتة‏.‏&lt;br /&gt;وهذا ما سبق وأن ذكره الدكتور مصطفى السعيد فى مقال له بجريدة الاهرام فى 21/3/2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وهذا نص ما قدمته رايطة محامى القاهرة الى رئيس مجلس الشعب بشأن الاعتراض على المشروع والمحررة بتاريخ 23/3/2009السيد الدكتور : رئيس مجلس الشعبتحية طيبة إجلالا,,,,,مقدم لسيادتكم هذه المذكرة اعضاء رابطة محامى القاهرة وذلك حتى تكون امام سيادتكم أوجة الاعتراضات القانونية والعوار الدستورى الذى اعترى مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية المقدم من السيد/ المستشار وزير العدل .اولا : نرفض التعديلات المقترحة من السيد المستشار/ وزير العدل لقانون الرسوم القضائية لما تمثله تلك التعديلات من أعباء مالية كبيرة ينوء بحملها أبناء الشعب المصري ولما تمثله من خروج جامح علي أحكام وروح الدستور*. نظراً* لأنها تؤدي إلي جعل حق التقاضي حكراً* علي الأغنياء الذين لهم المقدرة المالية دون الفقراء والمعدومين * . فهذه التفرقة بين أبناء الشعب الواحد أغنيائهم وفقرائهم ،* تمثل خروجاً* صارخاً* علي نص المادة* 40* من الدستور التي تنص علي أن* (المواطنون لدي القانون سواء،* وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) ونحن نري أنه إذا تمت الموافقة علي هذه التعديلات الظالمة لقانون الرسوم القضائية فإنه لن يكون هناك مساواة بين أفراد الشعب ولا إعلاء لسيادته ولا احتراماً* لأحكام الدستور،* ولا حماية لوحدته الوطنية،* لأن كل تلك القيم التي أرساها الدستور*.لا يمكن أن تتحقق في ظل هذا الإصرار علي تمرير هذا القانون الظالم للفقراء من أبناء هذا الشعب الصابر والقابض علي الجمر*. إن نص التعديل الأخير للمادة التاسعة من القانون* 90* لسنة* 1944* المقدم من الحكومة لمجلس الشعب،* والذي ينص علي*: »لا تحصل الرسوم النسبية علي العشرة آلاف الأولي،* فإذا زادت قيمة الدعوي عن أربعين ألف جنيه،* حُصِّل ربع في المائة من قيمتها،* وإذا زادت علي ذلك حُصِّل نصف في المائة من قيمة الدعوي بحد أقصي خمسين ألف جنيه،* وفي جميع الأحوال تسوي الرسوم علي أساس ما حكم به*«،* هذا النص مخالف لأحكام المادتين* 40* و68* من الدستور،* ،* وكذلك يخالف نص المادة* 184* من قانون المرافعات التي تلزم خاسر الدعوي بدفع مصروفاتها،* ولا تلزم المدعي بدفع مصروفات الدعوي عند رفعها كما جاء بمشروع التعديل الحكومي*. فإلزام خاسر الدعوي بمصروفاتها يرجع إلي أنه هو المتسبب في ولوج خصمه إلي القضاء،* كذلك يخالف هذا التعديل المقترح حكم المحكمة الدستورية العليا رقم* 27* لسنة* 19* قضائية دستورية،* والصادر في15* /  4* / 1995والذي قضي بعدم دستورية المادة* 14* فقرة ثانية من قانون الرسوم القضائية*.وقد انتهيت في هذا الحكم إلي أن مصاريف الدعوي لا يحكم بها سواء بأكملها أو بجزء منها إلا علي الخصم الذي خسر الدعوي،* سواء بتمامها أو في بعض جوانبها،* وأن اقتضاء كتاب المحاكم للمصاريف من* غير المحكوم عليهم يعد تعديلاً* من جانبها للآثار التي يرتبها الحكم القضائي،* فهذا المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا يؤكد أن خاسر الدعوي هو الملزم بدفع رسومها*. لقد تلاحظ لنا أن بعض ألابواق يرددون حجة واهية،* ألا وهي أن زيادة الرسوم سوف يحد من الدعاوي الكيدية وهذا إدعاء مردود عليه،* بأن قانون المرافعات في مادته الثالثة قد تصدي لهذا الأمر بأن أعطي للمحكمة الحق في تغريم رافع الدعوي بمبلغ* 500* جنيه،* عند عدم قبول دعواه لانتفاء صفته أو مصلحته أو ثبوت كيديته في الدعوي،* وكذلك فإن القول بأن قانون الرسوم القضائية لم يدخل عليه ثمة تعديلات منذ عام* 1994،* قول* غير صحيح ويجافي حقيقة الواقع*. فقانون رسوم صندوق خدمات القضاة صدر في الثمانينيات وهو يمثل* 50٪* من قيمة رسم الدعوي،* كما صدر قانون رسم أبنية المحاكم أواخر التسعينيات تقريباً،* كل هذه الرسوم يتحملها المواطن المسكين،* بالإضافة إلي رسم المكيروفيلم والرسوم المفروضة علي كل مستند يريد المواطن الحصول علي صورة منه من أي جهة حكومية لتقديمه في دعواه،* خاصة بعد زيادتها في التعديل الأخير،* بالإضافة إلي رسوم الدمغات اللازمة لرفع الدعوي،* ألا تمثل كل تلك الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.ثانيا : مخالف القانون لحق التقاضى إعمالا للدستور واحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض:• حيث تنص المادة68 من الدستورعلى ان (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا . ويحظر النص في القوانين علي تحصين اي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء ).1- أن حق التقاضى يفترض ابتداء وبداهة تمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وكان هذا النفاذ- بما يعنيه من حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وأن أبوابه المختلفة غير موصدة فى وجه من يلوذ بها، وأن الطريق إليها معبد قانوناً- لا يتعدى كونه حلقة فى حق التقاضى تكملها حلقتان أخريان لا يستقيم بدونهما هذا الحق، ولا يكتمل وجوده فى غيبة أى منهما،قضية رقم 2 لسنة 14 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 3 إبريل سنة 1993م.2- وتوكيدا لحق كل فرد فى النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لاتثقله أعباء مالية ، ولاتقيده عوائق إجرائية ــ على ماتقضى به المادة 68 من الدستورــ........... وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد كذلك على أن إنكار الحق فى الترضية القضائية سواء بمنعها ابتداءً ؛ أو بإقامة العراقيل فى سبيل اقتضائها ، أو بتقديمها متباطئة متراخية دون مسوغ ، أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى ذاتها بصفة جوهرية ، لايعدو أن يكون إهداراً للحماية التى يفرضها الدستور والقانون للحقوق التى يـُدَّعــى الإخلال بها ، وهدماً للعدالة فى جوهر خصائصها وأدق توجهاتها ؛ وبوجه خاص كلما كان طريق الطعن القضائى لرد الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج 0قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "تنازع"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 17 ديسمبر 1994الموافق 14 رجب 1415 هــ03- ان الدستور بما نص عليه فى المادة 68 منه من ان لكل مواطن الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل على ان هذا الحق فى اصل شرعته حق للناس كافة لايتمايزون فيما بينهم فى مجال اللجوء اليه وانما تتكافا مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية - وقد حرص الدستور عل ضمان اعمال هذا الحق فى محتواه المقرر دستوريا بما لايجوز معه قصر مباشرته على فئة دون اخرى ، او اجازته فى حالة بذاتها دون سواها ، او ارهاقه بعوائق منا فية لطبيعته ، لضمان ان يكون النفاذ اليه حقا لكل من يلوذ به ، غير مقيد فى ذلك الا بالقيود التى يقتضيها تنظيمه والتى لايجوز بحال ان تصل الى حد مصادرته ، وبذلك يكون الدستور قد كفل الحق فى الدعوى لكل مواطن ، وعزز هذا الحق بضماناته التى تحول دون الانتقاص منه .( الطعن رقم 345 لسنة 67 ق جلسة 11/ 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1455 )4- وحيث إن الدستور قد كفل لكل مواطن ـ بنص مادته الثامنة والستين ـ حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها ، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستها ، مهيئاً دون غيره للفصل فيها ، كذلك فإن لحق التقاضى غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية ، التى يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التى أصابتهم من جراء العدوان على الحقوق التى يطلبونها ، فإذا أرهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها أو تحول دونها كان ذلك إخلالاً بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق وإنكاراً لحقائق العدل فى جوهـر ملامحها .قضية رقم 380 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 20035- وحيث إنه لما كان المشرع قد نص على أسس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى الحكم بصحة العقود أو فسخها بحسب قيمة الشئ المتنازع فيه ، ولم يلزم طالب الحماية القضائية بتلك الدعاوى بأن يؤدى كامل الرسوم القضائية المستحقة عند إقامته الدعوى ابتداء ، وإنما ألزمه بأداء قدر ضئيل منها كرسوم ابتدائية على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قانون الرسوم القضائية سالف البيان بواقع 2% إلى 3% عن الألف جنيه الأولى من قيمة الحق المتنازع عليه ، ثم تدرج فى الزيادة إلى 5% كحد أقصى فيما زاد على أربعة آلاف جنيه بحيث تتناسب مع الخدمة المقدمة ، كمقابل يناسبها عاد على طالبها ما يوازيها وعلى وجه لا يرهق فيه وصول الحقوق لأصحابها ، وتتم تسويتها بعد صدور الحكم النهائى فى الدعوى ويلزم بها كرسوم نهائية خاسر الدعوى ، إذ أن أساس الحكم بالمصروفات ، والرسوم جزء منها ، هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعى الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعى يقع على من وجهها ، وإذا كان الحق منكوراً ممن وجهت إليه الدعوى ، فغرم التداعى يقع على عاتقه ، باعتباره المتسبب دون وجه حق فى إجراءات الخصومة القضائية ، بحسبان أن مرفق العدالة أدى له الخدمة التى طلبها كمقابل لتكلفتها عوضاً عما تكبدته الدولة من نفقة فى سبيل تسيير هذا المرفق ، بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين فى نفقات تسييره على نحو ما سلف . والتزاماً منه بما نصت عليه المادة (69) من الدستور نظم المشرع سبل إعفاء غير القادرين مالياً من أداء الرسوم القضائية على نحو ما جاء بالمادة (23) من قانون الرسوم القضائية المشار إليه ، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو بعد الفصل فيها . فضلاً عن أن المشرع لم يجعل سلطة قلم الكتاب فى تقدير الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى صحة العقود أو فسخها وغيرها من الدعاوى مطلقة ، بل أتاح لذى الشأن المعارضة فى أمر تقديرها على النحو المبين فى المواد ( 16 ، 17 ، 18 ) من قانون الرسوم القضائية آنف البيان، بحيث تكون مراجعتها والكلمة الفصل فيها للقضاء وحده ، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء ملتزماً بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطته التقديرية فى مجال تنظيم حق التقاضى دون أن يصادرها أو يقيدها أو يفرغها من مضمونها ، غير متناقض مع المذهب الاشتراكى الذى تنتهجه الدولة وما يستلزمه من تسيير سبل العدالة ، متخيراً من بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم أنسبها وأكفلها لتحقيق الأغراض التى يتوخاها فى مجال تنظيم حق التقاضى وتسيير مرفق العدالة بما يتفق وأحكام الدستور . ومن ثم فإن النص الطعين استقامت أحكامه فى هذا الإطار مع أحكام المادتين (68 ، 119 ) من الدستور .قضية رقم 64 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 ه .6- وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو فى الحدود التى يبينها وسواء كان بنيانها ضريبة أو رسماً أو تكليفاً آخر هى التى نظمها الدستور بنص المادة (119) ؛ وكانت المادة (38) من الدستور ، وإن خص بها النظام الضريبى ، متطلباً أن تكون العدالة الاجتماعية مضموناً لمحتواها ، وغاية يتوخاها ، فلا تنفصل عنها النصوص القانونية التى يقيم المشرع عليها النظم الضريبية على اختلافها ، إلا أن الضريبة بكل صورها ، تمثل فى جوهرها عبئاً مالياً على المكلفين بها ، شأنها فى ذلك شأن غيرها من الأعباء التى انتظمتها المادة (119) من الدستور ، ويتعين بالتالى وبالنظر إلى وطأتها أن يكون العدل من منظور اجتماعى ، مهيمناً عليها بمختلف صورها ، محدداً الشروط الموضوعية لاقتضائها ، نائياً عن التمييز بينها دون مسوغ ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية القانونية المتكافئة التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً فى شأن الحقوق عينها ، فلا تحكمها إلا مقاييس موحدة لا تتفرق بها ضوابطها . القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 308 لسنة 24 قضائية "دستورية"بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11يونيه سنة 2006 م، الموافق 15 من جمادى الأولى سنة 1427 ه.ولما كان ذلك وحيث ان الاقتصاد المصرى قد واكب العالم فى أزمته الاقتصادية الطاحنة والتى سوف تعود على المواطن الكادح فى رزقه وتمثل زيادة الرسوم أعباء ثقيلة علي كاهل المواطن*.الامر الذى معه يكون هذا الامر مخالف لبرنامج السيد/ رئيس الجمورية الذى أكد على رفع الاعباء من كاهل محدودى الدخل&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;يلتمس المدعى من عدالة المحكمة:- وقف القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية تعديل الفقرات والمواد المعدلة من قانون الرسوم القضائية المعدل رقم 126 لسنة 2009 والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية أو تحديد أجلا مع التصريح برفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;المدعى&lt;br /&gt;د./ حامد صديق سيد&lt;br /&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-8622711512909413585?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/8622711512909413585/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=8622711512909413585' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8622711512909413585'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8622711512909413585'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/07/blog-post_14.html' title='مذكرة تدفع بعدم دستورية تعديل قانون الرسوم القضائية'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-6373867345657858976</id><published>2009-07-14T23:07:00.000-07:00</published><updated>2009-07-14T23:19:11.513-07:00</updated><title type='text'>مذكرة بالدفع بعدم دستورية كامب ديفيد</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="center"&gt;ول مذكرة تدفع بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية&lt;br /&gt;بناء على طلب المحكمة بشأن تقديم مذكرة تدفع بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين الدولة المصرية والكيان الصهيونى الغاصب المدعى بدولة اسرائيل فى الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الادارى محكمة مجلس الدولةمحكمة القضاء الادارىالدائرة الاولى أفرادمذكرة بـدفـاع د,/ حامد صديق سيد مكى مدعىضــــــــــدرئيس الجمهورية وأخرين بصفتهم مدعى عليهمفى الدعوى رقم لسنة 63 ق. والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق16/6/2009 الوقائع. .دخلت مصر تحت مظلة دولة الخلافة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليست كرها ولا غاصبا حيث أنها لم تكن حرة، بل كانت أسيرة تحت الاحتلال البيزنطى أو الرومانى، وسقط كل قول يدعى أنها تحررت من احتلال الرومان لتحتل من قبل المسلمين حتى وإن حررها المسلمون إذ أنها لم تكن مسلمة قبل ولوج المسلمين فيها بقيادة القائد عمرو بن العاص بدليل أنها أصبحت جزء لا يتجزء من دولة الخلافة تشارك فى الحكم والنظام ولا يمتاز عنها حتى الامير بميزة له من غيره، ولا ينقص منها شئ، ولا يظلم فيها شخص، ولا يختص بها حكم أو نظام أو قانون فهى كغيرها من مكونات دولة الخلافة، وهذا يدحض كل قول يزعم أن مصر تحررت من احتلال الرومان واغتصبها الاسلام، والثابت أن حررها الاسلام وأعتقها إلا أنها أبت ورضيت راضية مرضية أن لا تكون لغير الاسلام ولاء أو انتماء، واستمرت ذلك كذلك رغم ما تعرضت له من حوادث وأحداث كانت كفيلة بردها الى ما كانت عليه فبل انتمائها للاسلام وكفى للانشقاقات الداخلية والفتن الخارجية والحروب الكونية كالحرب الصليبية الاولى والتى ظل رحها يروح ويعود قرابة قرن حتى كان لمصر قول الفصل بفضل انتمائها وولائها للاسلام، والحرب التتارية التى لولا وقوف مصر لها بفضل اسلامها وأمانتها له ما كان للغرب مكان فى عالم اليوم، حتى وبعد ضعف الخلافة العثمانية والاحتلال الفرنسى والاحتلال الانجليزى ومن ثم سقوط دولة الخلافة وتفتيت الدولة الاسلامية وتقسيمها وفقا لمعاهدة سايكس بيكو لمستعمرات تابعة للمحتل، والتى مازال يعانى منها العالم الاسلامى والعربى حتى اليوم، ورغم ما قدمه الاستعمار سواء كان الانجليزى أو الفرنسى من دعم ومنح ومساعدات للفريق غير المسلم إلا أنه لم يستطع أن يقطع مصر من الاسلام ولم يفلح فى عودة مصر لما هو كان قبل الاسلام ومازال يلعب الاستعمار الغربى على ورقة الاقليات وبصفة خاصة الاقباط، ولما باءت كل الوسائل بالفشل عمل على ضرورة عزل مصر وانفكاكها عن العالم العربى والاسلامى بعد أن نجح فى فصلها جغرافيا بحدود مصطنعة، لذلك كانت معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيونى.وإن كان فى نظاق الدولة المصرية الحديثة وهو ما يعنى حدود مصر بعد ثورة يوليو 1952(حدود الانتداب البريطانى) وليس حدودها أبان عهد الخلافة العثمانية أو فى عهد السلطان محمد على لكونها ضمن دولة الخلافة فهى جزء من كل لا يتجزء، فإن حدودها ما قبل الثورة وبعدها لا يمكن تحديده أو التسليم بحقيقته لبنائه على معاهدة سايكس بيكو رغم كونه واقع (حدود الانتداب) .ابتداءا أبرمت دولة الخلافة أبان الحكم العثمانى معاهدة مع الغرب بشأن مصر نتج عنها عزل جزئى لمصر عن دولة الخلافة بموجبها أصبحت مصر تتمتع بشئ من الاستقلال عن دولة الخلافة رغم الاعتراف بأنها مازالت تحت الولاية العثمانية، وظلت مصر منذ هذه الاتفاقية وقبل ثورة يوليو غير مرتبطة الارتباط الذى كان قبل المعاهدة لذلك كان الاحتلال الانجليزى لمصر الذى لم يجد وقفة قوية من قبل الدولة العثمانية تمنعه أو تساعد مصر بعد ذلك على التحرر، وبعد الاستقلال التام والانعزال الكامل عن الدولة العثمانية خاصة بعد تفككها وانهيارها بفعل ثورة أتا تورك وإنهاء الحكم العثمانى ودولة الخلافة، أصبحت مصر تماما تحت الاسر الانجليزى أبان الحكم الملكى، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الحكم الملكى والاحتلال الانجليزى، فالغرب كان السبب الاكبر فى الحكم الملكى، والحكم الملكى كان السبب الاول فى الاحتلال الانجليزى، وإزاء انتهاء الحكم الملكى كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات أبرزها اتفاقية الجلاء مع الاحتلال الانجليزى عام 1954بموجبها أصبحت مصر بحدودها المصنوعة بفعل معاهدة سايكس بيكو – ظنا منها – أنها حرة مستقلة لا تخضع لأى سلطان خارج عنها، وما كان ذلك صحيح أو حقيقة إلا أن جاء الاعتداء الثلاثى عام 1956 ليؤكد استحالة استقلال مصر، وبفعل التدخلات الاجنبية والدول الكبرى والمعاهدات البينية والاتفاقيات السرية وسياسة المصالح المشتركة ظنت مصر أنها مستقلة ذات سيادة الى أن جاءت نكسة 1967 ليتبين أن النضال من أجل الاستقلال والتحرر طريقه طويل، وفشلت محاولات الاتفاقيات والمعاهدات البينية أو غير البينية والاستقلال التام، وبعد نصر اكتوبر 1973 تغيرت نظرة مصر نحو السيادة والاستقلال والتحرر وبدأت مرحلة جديدة بفكر جديد قاعدته الانفتاح الاقتصادى والتعايش السلمى والامنى والذى يتطلب تغيير استراتيجى فى البنية السياسية للدولة المصرية، بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته الشهيرة الى تل أبيب فى عام 1977 والقاء خطابه فى الكنيست الاسرائيلى وأبدى استعداده الاعتراف بدولة اسرائيل والدخول فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اسرائيل وكان ذلك دون استشارة أو موافقة الشعب أو مجلس الشعب أو الى سند من الدستور أو القانون مخالفا بذلك الاعراف الدولية والعربية والاسلامية لكون اسرائيل كيان مغتصب وليست دولة معترف بها دوليا أو عربيا أو اسلاميا، وكانت مصر أول دولة عربية واسلامية أعطت للكيان الصهيونى شرعية الوجود فى المنطقة العربية باعتبارها دولة، من هنا بدأت المفاوضات والتنازلات فالرئيس محمد أنور السادات استغل منصبه كونه رئيس الجمهورية وبدأء اجراءات المعاهدة منفردا وكأنها مقايضة أو مقابل بقائه فى الحكم رئيسا لمصر خاصة بعد الانتفاضة الشعبية 18، 19 يناير 1977 واستعداده الهروب من البلاد خوفا من الانتقام الشعبى، فكانت زيارته الى تل أبيب انتقاما من الشعب والاسلام والعروبة، وبدأ الرئيس محمد أنور السادات بسند من دول معادية للعروبة والاسلام مرحلة التوطين الفعلى لدولة اسرائيل فى القلب العربى والجسم الاسلامى وذلك بفتح البوابة المصرية والاعتراف بشرعية دولة اسرائيل عن طريق التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.دون شرعية شعبية أو عربية أو اسلامية وخروجا على مبادئ الدستور والقانون والشرعية الدولية وانتهت الى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بمقتضى الاعتراف بدولة اسرائيل دون سند من الدستور وقرارى مجلس الامن رقمى 242، 338 الــدفـــــــــــــــــــاعيخصص الدفاع هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية كلا من نصوص مواد اتفاقيتى كامب ديفيد - الشق العام المسمى بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع سنة ١٩٧٨ والشق الخاص المتمثل فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة ١٩٧٩ بهدف بيان توافق المعاهدتين مع المبادئ العامة وحقيقة دستورية هاتين الاتفاقيتين فى ضوء مبادئ وقواعد دستور جمهورية مصر العربية بكامل النصوص المنشورة والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والمصدق لها من قبل رئيس الجمهورية لبيان مدى مخالفتهما نصوص الدستور فيما يذكره بشأن الاتفاقيات الدولية والمسائل الهامة والواردة فى المادتين 151، 152 من الدستور المصرى خاصة إذا كانتا ابتنتا على الزيارة (المشئومة)، وأن الدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على خمس أركان يتضج منها عدم دستورية الاتفاقيتين وهذه الركائز أو الاركان المشوبة بالعيوب تتمثل فى الشكل، والاختصاص، والمحل والغاية والسبب، ونتيجة لهذه العيوب التى شابت الاتفاقيتين كان الدفع بعدم الدستورية واجب مع الاخذ فى الاعتبار أن نظرية أعمال السيادة لا يجوز تطبيقها فى هذا الاطار خاصة بعد الذكر فى الدستور بوجوب موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية، إذ أن الاتفاقية أو المعاهدة محصنة لا بحصن أعمال السيادة وإنما بتحصين موافقة مجلس الشعب والتى اذا انفقدت انعدمت الاتفاقية وأصبحت كأن لم تكن، إذ أن الاصل فى السيادة الشعب الذى مارسها عن طريق نوابه (أعضاء مجلس الشعب) وفقا لنص المادة 3 من الدستور.إذ نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى "إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.\ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن"أولا : نطاق وشرعية المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للدستور المصرى.وقبل أن نتناول أوجه العوار الدستوري والقانونى الذي يعيب كلا المعاهدتين ككل وليس بعض موادها نجد لزاما علينا أن نتناول الاسباب التى أدت الى الاعتراف بدولة اسرائيل باعتبارها الاساس الاول التى اتبنت عليها إذ الأصل في هذا المجال لا تبرم المعاهدات أو الاتفاقيات إلا بين الدول، أولا صدر قرار وزير خارجية بريطانيا بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، عرف بعد ذلك باسم وعد بلفور والذى كان بسببه نبت دولة اسرائيل وهذا يؤكد عدم وجود كيان لاسرائيل قبل 1917، اعترض العرب والمسلمون وقاوموا بشتى الوسائل حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية والذى آغفلته الاتفاقية، وإلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انسحاب اسرائيل (ليس دوبة اسرائيل أو الدولة اليهةدية) من جميع الاراضى العربية المحتلة، ومنها قرار مجلس الامن رقم 242، والقرار رقم 338 ولم يحدد أى القرارات حدود الدولتين وكان ذلك حتى عام 1969وهذا يؤكد عدم وجود دولة اسرائيل حتى عام 1969، ولم يوافق أى من الاطراف على القرار ومنها مصر، إلا أن دارت الحرب بين العرب واسرائيل عام 1948 وانتهت باعلان قيام دولة اسرائيل من جانب واحد دون حدود معترف بها دوليا ونشأت أول حكومة اسرائيلية على الارض العربية رغم أنف قرار التقسيم رقم 181 والقرارات التى تثبت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، دون اعتراف اقليمى أو دولى ولم تمثل بمندوب دائم بالامم المتحدة حتى بعد اعلان تأسيسها نظرا لارتباطها والقرار 181، 242 بدولة فلسطين، ونظرا لكون دول المنطقة كانت تحت الاحتلال والانتداب البريطانى والفرنسى فكانت منتقصة السيادة والارادة، فكان لا خلاف على الحدود وكانت اسرائيل بفعل الامر الواقع بديلا عن دولة الانتداب فى بعض الا رض العربية فقامت مقامها على جزء من أرض فلسطين وبعض الاراضى العربية الاخرى كمنطقة أبو الرشراش (ميناء ايلات) المصرية، وبعد انتهاء الاحتلال الانجليزى وجلاءه عن الارض المصرية بفعل اتفاقية الجلاء عام 1954، وبسبب تأميم قناة السويس قام العدوان الثلاثى على مصر عام 1956ووقع جزء من الارض المصرية تحت الاسر وبفعل المقاومة وتدخل بعض الدول الكبرى نشأ اتفاق بموجبه انفك الاسر وربطت بعض القوات الدولية الحدود الشرقية لمنطقة سيناء والتى كانت بمثابة المانع من اختراق القوات الاسرائيلية الحدود المصرية، ولاسباب سياسية وبإرادة مصرية منفردة خرجت القوات الدولية ولعل بسبب اصرار مصر وتحرير الارض العربية (فلسطين) من الاحتلال الاسرائيلى، ولكن وبدعم غربى دخلت القوات الاسرائبية الاراضى المصرية واحتلت جزء كبير منها وكانت نكسة 1967، وكل ذلك لم يعترف العرب والمسلمون وكثير من دول العالم الافريقيية والاسيوية حتى الاوربية منها اسبانيا بدولة اسرائيل، وحاولت اسرائيل عن طريق بعض حلفائها من ايجاد شرعية دولية لها فى العالم إلا إنها فشلت المحاولات، وبفعل حرب اكتوبر 1973 وكسر الارادة الاسرائيلية إلا أن مازالت اسرائيل تربط على جزء كبير من أرض سيناء، ومع ذلك لم يعترف بها كدولة فى المجتمع الدولى وأصبحت فى وضع تهديد مستقبلى وانتهاء مرحلى مستهدف فى أى مكان من الارض، فما كان بد وإلا استقطاب مصر بأى شكل كان لاخراجها من البيت العربى الكبير فكان التركيز على مصر خاصة حتى جاءت احداث 18، 19 يناير 1977، وفجأة ودون تفسير قرر رئيس الجمهورية حينئذ باستعداده والاعتراف باسرائيل كدولة وذلك من خلال سفره اليها دون وفد رسمى من الحكومة المصرية أو موافقة السلطة التشريعية وبدأ الانحلال العربى والتفكك الاسلامى بخروج مصر ودخول السرطان الاسرائيلى الجسد العربى دخول فعلى وتوطين رسمى وبسند مصرى، وبأسباب شخصية بحتة، وبدون شكل رسمى، ومن غير محل موضوعى، ولغاية ضيقة وبسبب ذاتى مستغلا الصفة الرئاسية فى عقد الاتفاقية كانت معاهدة السلام فرضا وكرها وغصبا.وبشئ من التفصيل خاصة من منظور القانون الدولى والدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية التي تناولت هذا الحق بالكثير من التفصيل وهذا يجعل لزاما علينا أن نستعرض بعض التشريعات الدولية لنحدد نطاق مدى شرعية المعاهدات الدولية خاصة اتفاقيتى السلام المصرية الاسرائيلية على ضوء نصوص مبادئ قانون المعاهدات الدولية، ونصوص الدستور المصرى ذاتها واسترشادا بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا.أولا من ناحية قانون المعاهدات الدولية.للإلمام بخطة المشرع عموما فيما يتعلق بشرعية المعاهدات، يلزمنا استعراض عدة مواد تشرعية قانونية ودستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه."وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا".كما يلزمنا استحضار النطاق الدولى والدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بالتوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية وهو ما استقرت عليه محكمة العدل الدولية فى قراراها فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى، ولما كانت اتفاقية الدفاع العربى المشترك المبرمة عام 1950 هى اتفاقية متعددة فمن ثم تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية – حتى وإن نص فى الاتفاقية على غير ذبك - ، ولقد سبق لفقهاء مصريين فى القانون الدولى أمثال العالم الجليل الاستاذ الدكتور / محمد الشافعى بيان مخالفة المعاهدتين لمبادئ القانون الدوبى إذ قال فى تقرير له فى هذا الشأن والذى انتهى إليه التقرير الذى أعده العالم الجليل البارز الأستاذ الدكتور محمد الشافعى بشير ينتهى إلى مخالفة المعاهدتين لمبادئ قانون المعاهدات الدولية ومخالفتهما مبادئ الدستور المصرى. إن دستور المعاهدات الدولية الذى تبطل المعاهدة إن خالفته هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩. فإذا نظرنا إلى وثيقة كامب ديفيد الأولى (المسماة إطار السلام فى الشرق الأوسط)نجد أن هذا الإطار يرتب التزامات فى حق جهات ودول لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة وهى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان. ومواد قانون المعاهدات صريحة فى عدم جواز ترتيب التزامات على الغير أو حقوق له إلا بالموافقة الصريحة كتابية بالنسبة للالتزامات وضمنية بالنسبة للحقوق. وقد أعلنت كافة السلطات الوطنية المعنية بالمعاهدة رفضها لإطار السلام وبالتالى يفقد هذا الإطار أى قيمة قانونية بالنسبة لها. وبالاضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إطار السلام فى الشرق الأوسط ( كامب ديفيد الأولى) باطلة لمخالفتها للقواعد الآمرة للقانون الدولى وأبرزها حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وفى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإطار السلام لم يتحدث إطلاقا عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره Self Determination وأغفلت الاتفاقية مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية أو إلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد له، وبدلا من النص على الشعب الفلسطينى وحقوقه القانونية تحدثت الاتفاقية عن السكان inhabitants وحقهم فى الحكم الذاتى Autonomy. وهكذا صيغت اتفاقية الإطار بما يجرد الشعب الفلسطينى من حقوقه الطبيعية المنصوص عليها فى القانون الدولى بما يجعل هذا الإطار باطلا لمخالفته للقواعد الآمرة فى القانون.، وقد فطنت الأمم المتحدة إلى مظاهر البطلان التى تعتور اتفاقية إطار كامب ديفيد فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٦٥ ب فى ٢٩ نوفمبر ١٩٧٩ الذى ينص على ما يلى: "١- إن اتفاقية كامب ديفيد قد أبرمت خارج نطاق الأمم المتحدة ودون مشاركة من منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى،٢- ترفض الجمعية العامة بنود اتفاقية كامب ديفيد التى تتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتنازل فى تقرير المصير وحق العودة وتنكرها وتنتهكها، ٣- تدين الجمعية كل الاتفاقات الجزئية التى تتضمن انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى،٤- تعلن الجمعية العامة أن اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقيات الأخرى المشابهة باطلة ولاقيمة لها. ثم تحدث التقرير عن مدى الشرعية الدستورية والقومية والدولية لمعاهدة السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل سنة ١٩٧٩ تنفيذا لاتفاقية إطار السلام الباطلة السابق الحديث عنها. فيرصد التقرير أن نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مناقضة لروح الدستور المصرى التى تتحدث مقدمته عن أن السلام لا يقوم إلا على العدل وعن أن حماية الأمة العربية القادرة على دفع وردع أى تهديد هو هدف أسمى للشعب المصرى، وتنص مادته الأولى على أن شعب مصر جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها. وعلى نحو مخالف لروح ونصوص الدستور النافذة وقتئذ جاءت معاهدة السلام لتكرس عزل مصر وتفتت الصف العربى وتزيد عربدة إسرائيل بعد أن ضمنت تحييد مصر عن أشقائها العرب .ثم إن نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتناقض مع التزامات مصر بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك المبرمة بين الدول العربية سنة ١٩٥٠. وقد كان مقصودا بهذه المعاهدة وقت إبرامها الدفاع عن الدول العربية ضد العدوان المؤكد والمتوقع من جانب إسرائيل. وبمجرد إقرار مجلس الجامعة للاتفاقية اجتمع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإنجلترا فى مايو ١٩٥٠ وأصدروا تصريحا ثلاثيا بأن دولهم ستحمى إسرائيل من هذا التحالف العسكرى العربى. وقد تضمنت اتفاقية الدفاع العربى المشترك نصوصا تجعل من الاعتداء على دولة اعتداء على جميع الدول أعضاء الاتفاقية وتلزم الدول بالتشاور فيما بينها فى حالة وجود تهديد لأمنها وتلزمها بدعم قدراتها العسكرية. على أن أهم ما يعنينا من نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك نص المادة العاشرة الذى تتعهد فيه الدول بألا تعقد أى اتفاق دولى يناقض أحكام المعاهدة وألا تسلك فى علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة. وتتناقض نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك تناقضا صارخا، إذ أنهت مصر وإسرائيل حالة الحرب بينهما دون أن تنتهى هذه الحالة بين إسرائيل وباقى الدول العربية، وفى وقت ما زالت فيه إسرائيل تحتل الأرض العربية وتطلق قذائفها بشكل شبه يومى على الشعب الفلسطينى، ومع هذا تعهدت مصر بعدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد فى مواجهة إسرائيل، كما تعهدت بالامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو الإثارة أو المساعدة فى أى عمل من أعمال العنف . بل إن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تجعل لنصوص المعاهدة أولوية على أى التزامات أخرى تكون الدولة قد التزمت بها، أى أن نصوص اتفاقية السلام باطلة بمقتضى اتفاقية الدفاع العربى واتفاقية الدفاع العربى غير نافذة بمقتضى اتفاقية السلام. وتتصارع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول أفضلية التطبيق. ودون الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة تناولها التقرير فقد رصد التقرير أن هناك تعارضا واضحا بين التزامات مصر بمقتضى اتفاقية السلام مع إسرائيل وبين التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك.، ولما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية ثنائية الأطراف فى حين أن معاهدة الدفاع العربى هى معاهدة متعددة الأطراف، وقد استقرت محكمة العدل الدولية على أنه فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى فإن اتفاقية الدفاع العربى المشترك تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهكذا سقطت الشرعية الدولية عن اتفاقة إطار السلام سنة ١٩٧٨ كما سقطت الشرعية الدستورية والدولية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.، وهذا ما انتهى اليه التقرير المعد بمعرفة علماء مصر القانونيين الاجلاء بشأن بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، علاوة على أن ما قدمه بعض الباحثين بشأن البطلان الدستورى لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية مثل الاستاذ محمد سيف الدولة والذى نحيله كاملا الى المحكمة استرشادا به فى دفعنا بعدم الدستورية والذى بين فيه أن اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كيف كانت تخالف وتناقض عدد كبير من مواد الدستور وقد حددها فى ثلاث مسائل رئيسية ننقلها الى المحكمة الموقرة كما جاءت بجريدة المصريون الاليكتورونية بتاريخ 15/3/2009 وهى :.السيادةالانتماء الى الامة العربية الشريعة الاسلامية .وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيلاولاــ السيادة : ( خمسة مخالفات دستورية 1) مصدر السيادة الوطنية على سيناء :لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخى فيها بصفتها جزء من اراضى الوطن .وانما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد اصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية .فان رغبنا فى انهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع اسرائيل اعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها . و هو ما يمثل فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .اذ تنص المادة الاولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :" عند إتمام الإنسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية "وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على :" السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه :تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على :بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . "وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع انشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها .الامر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو قررت اسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم يناقض المواد التالية من الدستور :المادة 58 : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."المادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".المادة 180 : " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."3) السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :" يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " . وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة اعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الارض المصرية .هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للامم المتحدة ، وانما قوات متعددة جنسية تحت ادارة امريكية وباغلبية تشكيل امريكية .4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى : " يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه المعاهدة . " " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الاشارة اليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات واقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .4) السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :" يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع " مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و اجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام اسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر باقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ، والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم اسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا بانتهاك احكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الاجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .ثانيا ــ انتماء مصر العربى تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى :  " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ". " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ." " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل .. "وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :" .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".حيث ان الاعتراف باسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الامة العربية هو فلسطين 1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الارض .بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لانها ارضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .ثالثا ــ الشريعة الاسلامية تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ". وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات . يقول الله تعالى فى كتابه الكريم : ." لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم "( الممتحنة 8و9 ) . " واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم "( البقرة 191 ) . " ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان "( النساء- 75 ).اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الاسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .الخلاصة : يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لاحكام الدستور المصرى . ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب احكام القانون الدولى  وهو ما ينزع عنها اى مشروعية  وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطلة التنفيذية بها والاصرار على الالتزام باحكامها . فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات .  حسنا وماذا بعد ؟ بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لاسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا . و ليكون السؤال التالى هو : كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟ وهو موضوع حديث قادم ان شاء اللأما دفعنا نحن وإن كان يرتكز على البطلان الشكلى بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية إلا أنه الجديد والذى يثار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما إذ يستند الى مواد دستورية تثار لأول مرة حتى تدحض حجج أعمال السيادة والتى اعتاد التركيز عليها عند التعرض لمثل ذلك.من عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم بها الجكومة أو الرئاسة.بدء ذى بدء، من المعلوم من القانون بالضرورة أن مواد الدستور مواد آمرة لازمة واجبة لا يجوز تعطيلها أو تجهيلها أيا كان الفاعل إذ أن الكل تخت الدستور سواء لا أحد فوق القانون مهما كان شخصه ووصفه، ولما كان رئيس الجمهورية قد أقسم على احترام الدستور إذ لا يجوز له الاختيار أو الترجيح من تفعيل مادة من مواده عند التعرض لاختصاصات الرئيس، فإذا ذكر الدستور فى مواده والتى تعتبر عمومها قواعد آمرة أمرا يتعلق باختصاصات الرئيس فهذا لا يعنى من حق الرئيس التحلل وعدم القيام بالامر، إذ أن الواجب الاتيان والعمل على احترام مواده، فالدستور فى الاصل مواده قواعد آمرة لا ينبغى لرئيس الجمهورية أو لغيره تحت أى ظرف تجاهل مواده أو يكون له حق الاختيار أو السيادة وعدم الامتثال للامر. إذ أن القواعد الامرة تعتبر من النظام العام الداخلى التى لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها وإلا كان الاتفاق باطلا بطلانا مطبقا، وإذا كانت أعمال السيادة تتطلب ظروف حرجة لأسباب قد تكون خاصة تتعلق بنظام أو سلوك لا يجد له معيار أو ضابط فى الدستور أو القانون إلا أن الامر المثار وهو عرض اتفاقيتى السلام مع اسرائيل على الشعب للاستفتاء عليهما فمعياره وضابطه الدستور خاصة المادة 152 والتى تنص على أن " لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا." ومن البديهى ان يكون الاجماع والذى لا خلاف عليه أن اتفاقيات السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة وهى بالفعل تتعلق بالمصالح العليا للبلاد والتى يستوجب الاستفتاء عليها فلا يجوز أن يكون لرئيس الجمهورية حق الاختيار فى تحديد المسائل الهامة، إذ أن المسائل الهامة لم يجعل الدسنور تحديدها حكرا على رئيس الجمهورية وإلا كان التميز وعدم المساواه فى الحقوق والواجبات والمواطنة، كما أن الدستور لم يجعل لرئيس الجمهورية حق الاختيار أو السيادة عند عرض المسائل الهامة على الشعب للاستفتاء عليها وإلا كانت مواد الدستور ليست آمرة ولا واجبة، بل هى واجب من واجبات الدستور وأمر من أوامره جعلها الدستور خاصة لرئيس الجمعورية القيام بها فلا يجوز لغيره الاتيان بها، فإن نكاسل رئيس الجمهورية وتقاعس والقيام بأمر الدستور فإن فعله يكون غير دستورى ويستوجب بطلانه، ولما كانت اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام لم يتم الاستفتاء عليهما نظرا لعدم عرضهما على الشعب إما لتقاعس رئيس الجمهورية وتعطيله للمادة وعمده بتجاهلها، و‘ما لانتقامه من الشعب خاصة بعد أحداث 18، 19 يناير 1977 والذى ظهر حقيقته فى أحداث سبتمبر 1980 وأيا منهما يعتبر بعدم الشرعية والخروج على المشروعية ومن ثم يوجب بطلان الاتفاقية لخرقها للمادة 152 من الدستور، والتى أوجبت على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة والتى تتعلق بمصالح البلاد العليا، فإن تقاعس أو تجاهل أو لم يفعل فإنه يستوى والخائن والعميل نظرا لعمده وحنس اليمين أو قصده والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وايا وإن كان الدافع وعدم الامتثال لمواد الدستور فلا مناص من البطلان ولا وجود لحقيقة وأعمال السيادة، وخلاصة القول فى هذا الشأن "ولما كان الدستور قد أوجب على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بالمصالح العليا بالبلاد نزولا لنص المادة 3 من الدستور وحتى لا يجعل لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة فيستهان الدستور وتقل قيمة القانون، فإن تجاهل رئيس الجمهورية وحكم المادة 152 من الدستور يوجب الحكم ببطلان الاتفاقية، وهذه النقطة لم تتعرض من قبل فقعاء القانون والمهتمين يالشرعية والمشروعية والسيادة من قبل فهذا الدفع يثار ولأول مرة لذا يستوجب الوقوف عنده".أما النقطة الثانية والتى تثار أيضا ولأول مرة فهى تلك التى تتعلق بالمادة 151 من الدستور والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها." فهذه المادة قد بينت وصف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية إذ جعلتها مساوية والقانون فجعلت قوتها من قوة القانون، وهذا يعنى صلاحيتعا تتوقف وصلاحية القانون فما يعيب القانون بالطبع يعيب الاتفاقية، وإذا كان القانون يقوم ويستقيم باستقامته للدستور فبطلانه يتوقف وعدم الدستورية، كذلك يكون الامر تمام التماثل والتكامل والاتفاقية أو المعاهدة فلا تقوم ولا تستقيم إلا وسلامتها من عيب وعدم الدستورية، وهذا الامر ينفى كل قول ينشد ويغرد بأن الاتفاقية أو المعاهدة من أعمال السيادة فلا يجوز الطعن ولا تصح مراقبتها قضائيا، فقد جاءت المادة بصراحة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض تجعل أعمال السيادة لباس أو غطاء يحجب أو يحصن المعاهدة أو الاتفاقية من مراقبتها قضائيا، فقد عرتها المادة تماما من لباس السبادة بعد أن جعلت قوتها كقوة القانون وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية بشأنها إنما هو اجراء إدارى بوصفه رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاول فى إدارة الدولة واحترام الدستور والقانون إذ أنه بعد أن يبرم المعاهدة يبلغها مجلس الشعب وهذا أمر وجوبى على رئيس الجمهورية عند ابرام المعاهدة فإن لم يبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان فلا يعتد بها ولا تكون لها قوة القانون حتى وإن صدق عليها، بل أن المادة قد جعلت فى حالات بعينها وجوب موافقة مجلس الشعب فإن لم يوافق صراحة وذلك من خلال ما يثبت يمضيطة مجلس الشعب فإن المعاهدة أو الاتفاقية تصبح كأن لم تكن حتى وإن صدق عليها رئيس الجمهورية وبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان وهنا يؤكد انتفاء السيادة أو أعمال السيادة بشأن المعاهدة أو الاتفاقية التى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشعب عليها، ولما كانتا اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل بمثابة معاهدات صلح علاوة على أنهما يترتب عليهما تعديل فى أرض الدولة بالاضافة أنهما تتعلقان بحقوق السيادة أى أنهما يجب موافقة مجلس الشعب عليهما ٍومن ثم ينتفى علاقتهما بأعمال السيادة، وأنهما قد أبلغا مجلس الشعب بعد ابرامهما والتصدسق عليهما وقبل نشرهما إلا أنهما لم يتم التأكد من موافقة مجلس الشعب عليهما إذ أن مضبطة مجلس الشعب لم تبين صراحة موافقة مجلس الشعب بشأنهما، فالامر الذى يجعل ابرامهما والتصديق عليهما من قبل رئيس الجمهورية كأن لم يكن وذلك لمخالفته لنص الدستور فى هذا الشأن، لذا تكون المعاهدتان اوالاتفاقيتنان خليقتا بالالغاء وعدم الدستورية، وخلاصة القول فى هذا الامر" أن نص المادة 151 من الدستور قد أوضح أن اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل ولدت ساقطة وماتت قبل أن تولد لذلك فالاعتراف بدولة اسرائيل كأن لم يكن وأن شرعية الاتفاقيتين ومشروعيتهما الشعبية والدستورية خليقة بالعدم وجديرة بالنسيان".ومفاد ذلك كله ينصب قى بوتقة بطلان معاهدتى السلام مع اسرائيل وعدم شرعيتهما الشعبية والدستورية والقانونية كما تم بيانه وتفصيله فيما سبق أعلاه، وهذا ما تم ثباته من نصوص مواد الدستور المذكورة أعلاه.بناء عليهيرجى من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل طبقا لنص المادتين 151، 152 خاصة ومن غير رسوم. واحتياطيا بوقوف الدعوى تعليقا والسماح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وفقا لنص المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.rafatosman.com/vb/newreply.php?do=newreply&amp;amp;p=11141847" rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a name="post11360901"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-6373867345657858976?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/6373867345657858976/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=6373867345657858976' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/6373867345657858976'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/6373867345657858976'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/07/blog-post.html' title='مذكرة بالدفع بعدم دستورية كامب ديفيد'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-8741566786633336790</id><published>2009-06-16T23:58:00.000-07:00</published><updated>2009-06-17T00:00:35.048-07:00</updated><title type='text'>الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-8741566786633336790?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/8741566786633336790/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=8741566786633336790' title='1 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8741566786633336790'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/8741566786633336790'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/06/blog-post_801.html' title='الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-2729434678623915807</id><published>2009-06-16T23:53:00.000-07:00</published><updated>2009-06-16T23:58:27.313-07:00</updated><title type='text'>دفع بعدم دستورية كامب ديفيد</title><content type='html'>&lt;div dir="rtl" align="right"&gt;&lt;br /&gt;بناء على طلب المحكمة بشأن تقديم مذكرة تدفع بعدم دستورية اتفاقية السلام المبرمة بين الدولة المصرية والكيان الصهيونى الغاصب المدعى بدولة اسرائيل فى الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الادارى&lt;br /&gt;محكمة مجلس الدولة&lt;br /&gt;محكمة القضاء الادارى&lt;br /&gt;الدائرة الاولى أفراد&lt;br /&gt;مذكرة بـدفـاع د,/ حامد صديق سيد مكى مدعى&lt;br /&gt;ضــــــــــد&lt;br /&gt;رئيس الجمهورية وأخرين بصفتهم مدعى عليهمفى الدعوى رقم                      لسنة 63 ق. والمحدد لنظرها جلسة الثلاثاء الموافق16/6/2009&lt;br /&gt;الوقائع. .دخلت مصر تحت مظلة دولة الخلافة فى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليست كرها ولا غاصبا حيث أنها لم تكن حرة، بل كانت أسيرة تحت الاحتلال البيزنطى أو الرومانى، وسقط كل قول يدعى أنها تحررت من احتلال الرومان لتحتل من قبل المسلمين حتى وإن حررها المسلمون إذ أنها لم تكن مسلمة قبل ولوج المسلمين فيها بقيادة القائد عمرو بن العاص بدليل أنها أصبحت جزء لا يتجزء من دولة الخلافة تشارك فى الحكم والنظام ولا يمتاز عنها حتى الامير بميزة له من غيره، ولا ينقص منها شئ، ولا يظلم فيها شخص، ولا يختص بها حكم أو نظام أو قانون فهى كغيرها من مكونات دولة الخلافة، وهذا يدحض كل قول يزعم أن مصر تحررت من احتلال الرومان واغتصبها الاسلام، والثابت أن حررها الاسلام وأعتقها إلا أنها أبت ورضيت راضية مرضية أن لا تكون لغير الاسلام ولاء أو انتماء، واستمرت ذلك كذلك رغم ما تعرضت له من حوادث وأحداث كانت كفيلة بردها الى ما كانت عليه فبل انتمائها للاسلام وكفى للانشقاقات الداخلية والفتن الخارجية والحروب الكونية كالحرب الصليبية الاولى والتى ظل رحها يروح ويعود قرابة قرن حتى كان لمصر قول الفصل بفضل انتمائها وولائها للاسلام، والحرب التتارية التى لولا وقوف مصر لها بفضل اسلامها وأمانتها له ما كان للغرب مكان فى عالم اليوم، حتى وبعد ضعف الخلافة العثمانية والاحتلال الفرنسى والاحتلال الانجليزى ومن ثم سقوط دولة الخلافة وتفتيت الدولة الاسلامية وتقسيمها وفقا لمعاهدة سايكس بيكو لمستعمرات تابعة للمحتل، والتى مازال يعانى منها العالم الاسلامى والعربى حتى اليوم، ورغم ما قدمه الاستعمار سواء كان الانجليزى أو الفرنسى من دعم ومنح ومساعدات للفريق غير المسلم إلا أنه لم يستطع أن يقطع مصر من الاسلام ولم يفلح فى عودة مصر لما هو كان قبل الاسلام ومازال يلعب الاستعمار الغربى على ورقة الاقليات وبصفة خاصة الاقباط، ولما باءت كل الوسائل بالفشل عمل على ضرورة عزل مصر وانفكاكها عن العالم العربى والاسلامى بعد أن نجح فى فصلها جغرافيا بحدود مصطنعة، لذلك كانت معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيونى.&lt;br /&gt;وإن كان فى نظاق الدولة المصرية الحديثة وهو ما يعنى حدود مصر بعد ثورة يوليو 1952(حدود الانتداب البريطانى) وليس حدودها أبان عهد الخلافة العثمانية أو فى عهد السلطان محمد على لكونها ضمن دولة الخلافة فهى جزء من كل لا يتجزء، فإن حدودها ما قبل الثورة وبعدها لا يمكن تحديده أو التسليم بحقيقته لبنائه على معاهدة سايكس بيكو رغم كونه واقع (حدود الانتداب) .&lt;br /&gt;ابتداءا أبرمت دولة الخلافة أبان الحكم العثمانى معاهدة مع الغرب بشأن مصر نتج عنها عزل جزئى لمصر عن دولة الخلافة بموجبها أصبحت مصر تتمتع بشئ من الاستقلال عن دولة الخلافة رغم الاعتراف بأنها مازالت تحت الولاية العثمانية، وظلت مصر منذ هذه الاتفاقية وقبل ثورة يوليو غير مرتبطة الارتباط الذى كان قبل المعاهدة لذلك كان الاحتلال الانجليزى لمصر الذى لم يجد وقفة قوية من قبل الدولة العثمانية تمنعه أو تساعد مصر بعد ذلك على التحرر، وبعد الاستقلال التام والانعزال الكامل عن الدولة العثمانية خاصة بعد تفككها وانهيارها بفعل ثورة أتا تورك وإنهاء الحكم العثمانى ودولة الخلافة، أصبحت مصر تماما تحت الاسر الانجليزى أبان الحكم الملكى، وكأن هناك ارتباط وثيق بين الحكم الملكى والاحتلال الانجليزى، فالغرب كان السبب الاكبر فى الحكم الملكى، والحكم الملكى كان السبب الاول فى الاحتلال الانجليزى، وإزاء انتهاء الحكم الملكى كانت هناك اتفاقيات ومعاهدات أبرزها اتفاقية الجلاء مع الاحتلال الانجليزى عام 1954بموجبها أصبحت مصر بحدودها المصنوعة بفعل معاهدة سايكس بيكو – ظنا منها – أنها حرة مستقلة لا تخضع لأى سلطان خارج عنها، وما كان ذلك صحيح أو حقيقة إلا أن جاء الاعتداء الثلاثى عام 1956 ليؤكد استحالة استقلال مصر، وبفعل التدخلات الاجنبية والدول الكبرى والمعاهدات البينية والاتفاقيات السرية وسياسة المصالح المشتركة ظنت مصر أنها مستقلة ذات سيادة الى أن جاءت نكسة 1967 ليتبين أن النضال من أجل الاستقلال والتحرر طريقه طويل، وفشلت محاولات الاتفاقيات والمعاهدات البينية أو غير البينية والاستقلال التام، وبعد نصر اكتوبر 1973 تغيرت نظرة مصر نحو السيادة والاستقلال والتحرر وبدأت مرحلة جديدة بفكر جديد قاعدته الانفتاح الاقتصادى والتعايش السلمى والامنى والذى يتطلب تغيير استراتيجى فى البنية السياسية للدولة المصرية، بدأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بزيارته الشهيرة الى تل أبيب فى عام 1977 والقاء خطابه فى الكنيست الاسرائيلى وأبدى استعداده الاعتراف بدولة اسرائيل والدخول فى مفاوضات مباشرة مع حكومة اسرائيل وكان ذلك دون استشارة أو موافقة الشعب أو مجلس الشعب أو الى سند من الدستور أو القانون مخالفا بذلك الاعراف الدولية والعربية والاسلامية لكون اسرائيل كيان مغتصب وليست دولة معترف بها دوليا أو عربيا أو اسلاميا، وكانت مصر أول دولة عربية واسلامية أعطت للكيان الصهيونى شرعية الوجود فى المنطقة العربية باعتبارها دولة، من هنا بدأت المفاوضات والتنازلات فالرئيس محمد أنور السادات استغل منصبه كونه رئيس الجمهورية وبدأء اجراءات المعاهدة منفردا وكأنها مقايضة أو مقابل بقائه فى الحكم رئيسا لمصر خاصة بعد الانتفاضة الشعبية 18، 19 يناير 1977 واستعداده الهروب من البلاد خوفا من الانتقام الشعبى، فكانت زيارته الى تل أبيب انتقاما من الشعب والاسلام والعروبة، وبدأ الرئيس محمد أنور السادات بسند من دول معادية للعروبة والاسلام مرحلة التوطين الفعلى لدولة اسرائيل فى القلب العربى والجسم الاسلامى وذلك بفتح البوابة المصرية والاعتراف بشرعية دولة اسرائيل عن طريق التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978.دون شرعية شعبية أو عربية أو اسلامية وخروجا على مبادئ الدستور والقانون والشرعية الدولية وانتهت الى اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل بمقتضى الاعتراف بدولة اسرائيل دون سند من الدستور وقرارى مجلس الامن رقمى 242، 338 &lt;br /&gt;الــدفـــــــــــــــــــاع&lt;br /&gt;يخصص الدفاع هذه المذكرة للدفع بعدم دستورية كلا من نصوص مواد اتفاقيتى كامب ديفيد - الشق العام المسمى بإطار السلام فى الشرق الأوسط الموقع سنة ١٩٧٨ والشق الخاص المتمثل فى معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة ١٩٧٩ بهدف بيان توافق المعاهدتين مع المبادئ العامة وحقيقة دستورية هاتين الاتفاقيتين فى ضوء مبادئ وقواعد دستور جمهورية مصر العربية بكامل النصوص المنشورة والموقع عليها من قبل الحكومة المصرية والمصدق لها من قبل رئيس الجمهورية لبيان مدى مخالفتهما نصوص الدستور فيما يذكره بشأن الاتفاقيات الدولية والمسائل الهامة والواردة فى المادتين 151، 152 من الدستور المصرى خاصة إذا كانتا ابتنتا على الزيارة (المشئومة)، وأن الدفع بعدم الدستورية يرتكز أساسا على خمس أركان يتضج منها عدم دستورية الاتفاقيتين وهذه الركائز أو الاركان المشوبة بالعيوب تتمثل فى الشكل، والاختصاص، والمحل والغاية والسبب، ونتيجة لهذه العيوب التى شابت الاتفاقيتين كان الدفع بعدم الدستورية واجب مع الاخذ فى الاعتبار أن نظرية أعمال السيادة لا يجوز تطبيقها فى هذا الاطار خاصة بعد الذكر فى الدستور  بوجوب موافقة مجلس الشعب على الاتفاقية، إذ أن الاتفاقية أو المعاهدة محصنة لا بحصن أعمال السيادة وإنما بتحصين موافقة مجلس الشعب والتى اذا انفقدت انعدمت الاتفاقية وأصبحت كأن لم تكن، إذ أن الاصل فى السيادة الشعب الذى مارسها عن طريق نوابه (أعضاء مجلس الشعب) وفقا لنص المادة 3 من الدستور.&lt;br /&gt;إذ نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 79 على ما يلى "إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع أو قضت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.&lt;br /&gt;\ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص من قانون أو لائحة رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يمكن"&lt;br /&gt;أولا : نطاق وشرعية المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للدستور المصرى.&lt;br /&gt;وقبل أن نتناول أوجه العوار الدستوري والقانونى الذي يعيب كلا المعاهدتين ككل وليس بعض موادها نجد لزاما علينا أن نتناول الاسباب التى أدت الى الاعتراف بدولة اسرائيل باعتبارها الاساس الاول التى اتبنت عليها إذ الأصل في هذا المجال لا تبرم المعاهدات أو الاتفاقيات إلا بين الدول، أولا صدر قرار وزير خارجية بريطانيا بلفور عام 1917 بإنشاء وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، عرف بعد ذلك باسم وعد بلفور والذى كان بسببه نبت دولة اسرائيل وهذا يؤكد عدم وجود كيان لاسرائيل قبل 1917، اعترض العرب والمسلمون وقاوموا بشتى الوسائل حتى صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية والذى آغفلته الاتفاقية، وإلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وضرورة انسحاب اسرائيل (ليس دوبة اسرائيل أو الدولة اليهةدية) من جميع الاراضى العربية المحتلة، ومنها قرار مجلس الامن رقم 242، والقرار رقم 338 ولم يحدد أى القرارات حدود الدولتين وكان ذلك حتى عام 1969وهذا يؤكد عدم وجود دولة اسرائيل حتى عام 1969، ولم يوافق أى من الاطراف على القرار ومنها مصر، إلا أن دارت الحرب بين العرب واسرائيل عام 1948 وانتهت باعلان قيام دولة اسرائيل من جانب واحد دون حدود معترف بها دوليا ونشأت أول حكومة اسرائيلية على الارض العربية رغم أنف قرار التقسيم رقم 181 والقرارات التى تثبت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، دون اعتراف اقليمى أو دولى ولم تمثل بمندوب دائم بالامم المتحدة حتى بعد اعلان تأسيسها نظرا لارتباطها والقرار 181، 242 بدولة فلسطين، ونظرا لكون دول المنطقة كانت تحت الاحتلال والانتداب البريطانى والفرنسى فكانت منتقصة السيادة والارادة، فكان لا خلاف على الحدود وكانت اسرائيل بفعل الامر الواقع بديلا عن دولة الانتداب فى بعض الا رض العربية فقامت مقامها على جزء من أرض فلسطين وبعض الاراضى العربية الاخرى كمنطقة أبو الرشراش (ميناء ايلات) المصرية، وبعد انتهاء الاحتلال الانجليزى وجلاءه عن الارض المصرية بفعل اتفاقية الجلاء عام 1954، وبسبب تأميم قناة السويس قام العدوان الثلاثى على مصر عام 1956ووقع جزء من الارض المصرية تحت الاسر وبفعل المقاومة وتدخل بعض الدول الكبرى نشأ اتفاق بموجبه انفك الاسر وربطت بعض القوات الدولية الحدود الشرقية لمنطقة سيناء والتى كانت بمثابة المانع  من اختراق القوات الاسرائيلية الحدود المصرية، ولاسباب سياسية وبإرادة مصرية منفردة خرجت القوات الدولية ولعل بسبب اصرار مصر وتحرير الارض العربية (فلسطين) من الاحتلال الاسرائيلى، ولكن وبدعم غربى دخلت القوات الاسرائبية الاراضى المصرية واحتلت جزء كبير منها وكانت نكسة 1967، وكل ذلك لم يعترف العرب والمسلمون وكثير من دول العالم الافريقيية والاسيوية حتى الاوربية منها اسبانيا بدولة اسرائيل، وحاولت اسرائيل عن طريق بعض حلفائها من ايجاد شرعية دولية لها فى العالم إلا إنها فشلت المحاولات، وبفعل حرب اكتوبر 1973 وكسر الارادة الاسرائيلية إلا أن مازالت اسرائيل تربط على جزء كبير من أرض سيناء، ومع ذلك لم يعترف بها كدولة فى المجتمع الدولى وأصبحت فى وضع تهديد مستقبلى وانتهاء مرحلى مستهدف فى أى مكان من الارض، فما كان بد وإلا استقطاب مصر بأى شكل كان لاخراجها من البيت العربى الكبير فكان التركيز على مصر خاصة حتى جاءت احداث 18، 19 يناير 1977، وفجأة ودون تفسير قرر رئيس الجمهورية حينئذ باستعداده والاعتراف باسرائيل كدولة وذلك من خلال سفره اليها دون وفد رسمى من الحكومة المصرية أو موافقة السلطة التشريعية وبدأ الانحلال العربى والتفكك الاسلامى بخروج مصر ودخول السرطان الاسرائيلى الجسد العربى دخول فعلى وتوطين رسمى وبسند مصرى، وبأسباب شخصية بحتة، وبدون شكل رسمى، ومن غير محل موضوعى، ولغاية ضيقة وبسبب ذاتى مستغلا الصفة الرئاسية فى عقد الاتفاقية كانت معاهدة السلام فرضا وكرها وغصبا.&lt;br /&gt;وبشئ من التفصيل خاصة من منظور القانون الدولى والدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية التي تناولت هذا الحق بالكثير من التفصيل وهذا يجعل لزاما علينا أن نستعرض بعض التشريعات الدولية لنحدد نطاق مدى شرعية المعاهدات الدولية خاصة اتفاقيتى السلام المصرية الاسرائيلية على ضوء نصوص مبادئ قانون المعاهدات الدولية، ونصوص الدستور المصرى ذاتها واسترشادا بالمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;أولا من ناحية قانون المعاهدات الدولية.&lt;br /&gt; للإلمام بخطة المشرع عموما فيما يتعلق بشرعية المعاهدات، يلزمنا استعراض عدة مواد تشرعية قانونية ودستورية وقراءاتها معا، إعمالا للمبدأ الدستورى القائل بأن نصوص الدستور متساندة ومتكاملة، وفى ذلك الاتجاه قضت محكمتنا الدستورية العليا بأنه.&lt;br /&gt;"وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية، أنها تفسر بافتراض تكاملها، باعتبار أن كلا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التى تستخلص منها مراميها، ويتعين بالتالى التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضامنها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوا، والقول بتآكلها بهتانا".&lt;br /&gt;كما يلزمنا استحضار النطاق الدولى والدستورى لحدود سلطة الدولة عند قيامها بالتوقيع والتصديق على المعاهدة الدولية وهو ما استقرت عليه محكمة العدل الدولية فى قراراها فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى، ولما كانت اتفاقية الدفاع العربى المشترك المبرمة عام 1950 هى اتفاقية متعددة فمن ثم تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية – حتى وإن نص فى الاتفاقية على غير ذبك - ، ولقد سبق لفقهاء مصريين فى القانون الدولى أمثال العالم الجليل الاستاذ الدكتور / محمد الشافعى بيان مخالفة المعاهدتين لمبادئ القانون الدوبى إذ قال فى تقرير له فى هذا الشأن والذى انتهى إليه التقرير الذى أعده العالم  الجليل البارز الأستاذ الدكتور محمد الشافعى بشير ينتهى إلى مخالفة المعاهدتين لمبادئ قانون المعاهدات الدولية ومخالفتهما مبادئ الدستور المصرى. إن دستور المعاهدات الدولية الذى تبطل المعاهدة إن خالفته هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.&lt;br /&gt;فإذا نظرنا إلى وثيقة كامب ديفيد الأولى (المسماة إطار السلام فى الشرق الأوسط)نجد أن هذا الإطار يرتب التزامات فى حق جهات ودول لم تشترك فى التوقيع على المعاهدة وهى منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا والأردن ولبنان. ومواد قانون المعاهدات صريحة فى عدم جواز ترتيب التزامات على الغير أو حقوق له إلا بالموافقة الصريحة كتابية بالنسبة للالتزامات وضمنية بالنسبة للحقوق.&lt;br /&gt;وقد أعلنت كافة السلطات الوطنية المعنية بالمعاهدة رفضها لإطار السلام وبالتالى يفقد هذا الإطار أى قيمة قانونية بالنسبة لها. وبالاضافة إلى ذلك فإن اتفاقية إطار السلام فى الشرق الأوسط ( كامب ديفيد الأولى) باطلة لمخالفتها للقواعد الآمرة للقانون الدولى وأبرزها حق الشعوب فى تقرير مصيرها المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة وفى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإطار السلام لم يتحدث إطلاقا عن حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره Self Determination وأغفلت الاتفاقية مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٨١ لسنة ١٩٤٧ بإنشاء دولة عربية إلى جوار الدولة اليهودية أو إلى القرارات اللاحقة التى تؤكد حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد له، وبدلا من النص على الشعب الفلسطينى وحقوقه القانونية تحدثت الاتفاقية عن السكان inhabitants وحقهم فى الحكم الذاتى Autonomy. وهكذا صيغت اتفاقية الإطار بما يجرد الشعب الفلسطينى من حقوقه الطبيعية المنصوص عليها فى القانون الدولى بما يجعل هذا الإطار باطلا لمخالفته للقواعد الآمرة فى القانون.، وقد فطنت الأمم المتحدة إلى مظاهر البطلان التى تعتور اتفاقية إطار كامب ديفيد فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ٦٥ ب فى ٢٩ نوفمبر ١٩٧٩ الذى ينص على ما يلى: "&lt;br /&gt;١- إن اتفاقية كامب ديفيد قد أبرمت خارج نطاق الأمم المتحدة ودون مشاركة من منظمة تحرير فلسطين الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى،&lt;br /&gt;٢- ترفض الجمعية العامة بنود اتفاقية كامب ديفيد التى تتجاهل حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتنازل فى تقرير المصير وحق العودة وتنكرها وتنتهكها،&lt;br /&gt;٣- تدين الجمعية كل الاتفاقات الجزئية التى تتضمن انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى،&lt;br /&gt;٤- تعلن الجمعية العامة أن اتفاقيات كامب ديفيد والاتفاقيات الأخرى المشابهة باطلة ولاقيمة لها.&lt;br /&gt;ثم تحدث التقرير عن مدى الشرعية الدستورية والقومية والدولية لمعاهدة السلام التى أبرمها السادات مع إسرائيل سنة ١٩٧٩ تنفيذا لاتفاقية إطار السلام الباطلة السابق الحديث عنها. فيرصد التقرير أن نصوص اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل مناقضة لروح الدستور المصرى التى تتحدث مقدمته عن أن السلام لا يقوم إلا على العدل وعن أن حماية الأمة العربية القادرة على دفع وردع أى تهديد هو هدف أسمى للشعب المصرى، وتنص مادته الأولى على أن شعب مصر جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها.  وعلى نحو مخالف لروح ونصوص الدستور النافذة وقتئذ جاءت معاهدة السلام لتكرس عزل مصر وتفتت الصف العربى وتزيد عربدة إسرائيل بعد أن ضمنت تحييد مصر عن أشقائها العرب .&lt;br /&gt;ثم إن نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تتناقض مع التزامات مصر بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك المبرمة بين الدول العربية سنة ١٩٥٠.&lt;br /&gt;وقد كان مقصودا بهذه المعاهدة وقت إبرامها الدفاع عن الدول العربية ضد العدوان المؤكد والمتوقع من جانب إسرائيل. وبمجرد إقرار مجلس الجامعة للاتفاقية اجتمع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وإنجلترا فى مايو ١٩٥٠ وأصدروا تصريحا ثلاثيا بأن دولهم ستحمى إسرائيل من هذا التحالف العسكرى العربى.&lt;br /&gt;وقد تضمنت اتفاقية الدفاع العربى المشترك نصوصا تجعل من الاعتداء على دولة اعتداء على جميع الدول أعضاء الاتفاقية وتلزم الدول بالتشاور فيما بينها فى حالة وجود تهديد لأمنها وتلزمها بدعم قدراتها العسكرية. على أن أهم ما يعنينا من نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك نص المادة العاشرة الذى تتعهد فيه الدول بألا تعقد أى اتفاق دولى يناقض أحكام المعاهدة وألا تسلك فى علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض المعاهدة.&lt;br /&gt;وتتناقض نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك تناقضا صارخا، إذ أنهت مصر وإسرائيل حالة الحرب بينهما دون أن تنتهى هذه الحالة بين إسرائيل وباقى الدول العربية، وفى وقت ما زالت فيه إسرائيل تحتل الأرض العربية وتطلق قذائفها بشكل شبه يومى على الشعب الفلسطينى، ومع هذا تعهدت مصر بعدم صدور أى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو العنف أو التهديد فى مواجهة إسرائيل، كما تعهدت بالامتناع عن تنظيم أو التحريض على أو الإثارة أو المساعدة فى أى عمل من أعمال العنف .&lt;br /&gt;بل إن الفقرة الخامسة من المادة السادسة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تجعل لنصوص المعاهدة أولوية على أى التزامات أخرى تكون الدولة قد التزمت بها، أى أن نصوص اتفاقية السلام باطلة بمقتضى اتفاقية الدفاع العربى واتفاقية الدفاع العربى غير نافذة بمقتضى اتفاقية السلام. وتتصارع نصوص معاهدة الدفاع العربى المشترك واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية حول أفضلية التطبيق. ودون الدخول فى تفصيلات قانونية معقدة تناولها التقرير فقد رصد التقرير أن هناك تعارضا واضحا بين التزامات مصر بمقتضى اتفاقية السلام مع إسرائيل وبين التزاماتها بمقتضى معاهدة الدفاع العربى المشترك.،&lt;br /&gt;ولما كانت اتفاقية السلام مع إسرائيل اتفاقية ثنائية الأطراف فى حين أن معاهدة الدفاع العربى هى معاهدة متعددة الأطراف، وقد استقرت محكمة العدل الدولية على أنه فى حالة تعارض اتفاقة ثنائية مع اتفاقية متعددة تكون أولوية التطبيق للثانية دون الأولى فإن اتفاقية الدفاع العربى المشترك تكون هى الأولى بالتطبيق من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وهكذا سقطت الشرعية الدولية عن اتفاقة إطار السلام سنة ١٩٧٨ كما سقطت الشرعية الدستورية والدولية عن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.، وهذا ما انتهى اليه التقرير المعد بمعرفة علماء مصر القانونيين الاجلاء بشأن  بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية، علاوة على أن ما قدمه بعض الباحثين بشأن البطلان الدستورى لاتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية مثل الاستاذ محمد  سيف الدولة والذى نحيله كاملا الى المحكمة استرشادا به فى دفعنا بعدم الدستورية والذى بين فيه أن اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية كيف كانت تخالف وتناقض عدد كبير من مواد الدستور وقد حددها فى ثلاث مسائل رئيسية ننقلها الى المحكمة الموقرة كما جاءت بجريدة المصريون الاليكتورونية بتاريخ 15/3/2009 وهى :.&lt;br /&gt;السيادة الانتماء الى الامة العربية الشريعة الاسلامية .وسنقوم بتناول كل محور بالتفصيلاولاــ السيادة : ( خمسة مخالفات دستورية&lt;br /&gt;1) مصدر السيادة الوطنية على سيناء :لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخى فيها بصفتها جزء من اراضى الوطن .وانما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد اصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية .فان رغبنا فى انهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع اسرائيل اعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها . و هو ما يمثل فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .اذ تنص المادة الاولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :" عند إتمام الإنسحاب المرحلى المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية "وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على :" السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة اراضيه :تنص الاتفاقية فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة على :بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضى المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . "وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع انشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها .الامر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو قررت اسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم يناقض المواد التالية من الدستور :المادة 58 : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."&lt;br /&gt;المادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".المادة 180 : " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."3) السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :" يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابى للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " . وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة اعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الارض المصرية .هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للامم المتحدة ، وانما قوات متعددة جنسية تحت ادارة امريكية وباغلبية تشكيل امريكية .4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى :§ " يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى إلتزام يتعارض مع هذه المعاهدة . "§ " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأمم المتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الاشارة اليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات واقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .4) السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :" يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية إنتقال الأفراد والسلع " مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الاسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و اجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام اسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر باقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .وحتى لا تترك لنا الولايات المتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الامريكية الاسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ، والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم اسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا بانتهاك احكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الاجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .ثانيا ــ انتماء مصر العربى تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى : § " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ".§ " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ."§ " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الإعتراف الكامل .. "وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :" .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".حيث ان الاعتراف باسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الامة العربية هو فلسطين 1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الارض .بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لانها ارضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .ثالثا ــ الشريعة الاسلامية تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر ، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الإشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ". وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع "حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات . يقول الله تعالى فى كتابه الكريم :§ ." لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم "( الممتحنة 8و9 ) .§ " واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم "( البقرة 191 ) .§ " ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان "( النساء- 75 ).اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الاسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .الخلاصة :§ يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لمخالفتها لاحكام الدستور المصرى .§ ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب احكام القانون الدولى § وهو ما ينزع عنها اى مشروعية § وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطلة التنفيذية بها والاصرار على الالتزام باحكامها .§ فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات . § حسنا وماذا بعد ؟§ بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لاسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا .§ و ليكون السؤال التالى هو : كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟§ وهو موضوع حديث قادم ان شاء الل&lt;br /&gt;أما دفعنا نحن وإن كان يرتكز على البطلان الشكلى بعدم دستورية معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية إلا أنه الجديد والذى يثار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عاما إذ يستند الى مواد دستورية تثار لأول مرة حتى تدحض حجج أعمال السيادة والتى اعتاد التركيز عليها عند التعرض لمثل ذلك.من عدم دستورية معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم بها الجكومة أو الرئاسة.&lt;br /&gt;بدء ذى بدء، من المعلوم من القانون بالضرورة أن مواد الدستور مواد آمرة لازمة واجبة لا يجوز تعطيلها أو تجهيلها أيا كان الفاعل إذ أن الكل تخت الدستور سواء لا أحد فوق القانون مهما كان شخصه ووصفه، ولما كان رئيس الجمهورية قد أقسم على احترام الدستور إذ لا يجوز له الاختيار أو الترجيح من تفعيل مادة من مواده عند التعرض لاختصاصات الرئيس، فإذا ذكر الدستور فى مواده  والتى تعتبر عمومها قواعد آمرة أمرا يتعلق باختصاصات الرئيس فهذا لا يعنى من حق الرئيس التحلل وعدم القيام بالامر، إذ أن الواجب الاتيان والعمل على احترام مواده، فالدستور فى الاصل مواده قواعد آمرة لا ينبغى لرئيس الجمهورية أو لغيره تحت أى ظرف تجاهل مواده أو يكون له حق الاختيار أو السيادة وعدم الامتثال للامر. إذ أن القواعد الامرة تعتبر من النظام العام الداخلى التى لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها وإلا كان الاتفاق باطلا بطلانا مطبقا، وإذا كانت أعمال السيادة تتطلب ظروف حرجة لأسباب قد تكون خاصة تتعلق بنظام أو سلوك لا يجد له معيار أو ضابط فى الدستور أو القانون إلا أن الامر المثار وهو عرض اتفاقيتى السلام مع اسرائيل على الشعب للاستفتاء عليهما فمعياره وضابطه الدستور خاصة المادة 152 والتى تنص على أن " لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا." ومن البديهى ان يكون الاجماع والذى لا خلاف عليه أن اتفاقيات السلام مع اسرائيل من المسائل الهامة وهى بالفعل تتعلق بالمصالح العليا للبلاد والتى يستوجب الاستفتاء عليها فلا يجوز أن يكون لرئيس الجمهورية حق الاختيار فى تحديد المسائل الهامة، إذ أن المسائل الهامة لم يجعل الدسنور تحديدها حكرا على رئيس الجمهورية وإلا كان التميز وعدم المساواه فى الحقوق والواجبات والمواطنة، كما أن الدستور لم يجعل لرئيس الجمهورية حق الاختيار أو السيادة عند عرض المسائل الهامة على الشعب للاستفتاء عليها وإلا كانت مواد الدستور ليست آمرة ولا واجبة، بل هى واجب من واجبات الدستور وأمر من أوامره جعلها الدستور خاصة لرئيس الجمعورية القيام بها فلا يجوز لغيره الاتيان بها، فإن نكاسل رئيس الجمهورية وتقاعس والقيام بأمر الدستور فإن فعله يكون غير دستورى ويستوجب بطلانه، ولما كانت اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام لم يتم الاستفتاء عليهما نظرا لعدم عرضهما على الشعب إما لتقاعس رئيس الجمهورية وتعطيله للمادة وعمده بتجاهلها، و‘ما لانتقامه من الشعب خاصة بعد أحداث 18، 19 يناير 1977 والذى ظهر حقيقته فى أحداث سبتمبر 1980 وأيا منهما يعتبر بعدم الشرعية والخروج على المشروعية ومن ثم يوجب بطلان الاتفاقية لخرقها للمادة 152 من الدستور، والتى أوجبت على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة والتى تتعلق بمصالح البلاد العليا، فإن تقاعس أو تجاهل أو لم يفعل فإنه يستوى والخائن والعميل نظرا لعمده وحنس اليمين أو قصده والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وايا وإن كان الدافع وعدم الامتثال لمواد الدستور فلا مناص من البطلان ولا وجود لحقيقة وأعمال السيادة، وخلاصة القول فى هذا الشأن "ولما كان الدستور قد أوجب على رئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى المسائل الهامة التى تتعلق بالمصالح العليا بالبلاد نزولا لنص المادة 3 من الدستور وحتى لا يجعل لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة فيستهان الدستور وتقل قيمة القانون، فإن تجاهل رئيس الجمهورية وحكم المادة 152 من الدستور يوجب الحكم ببطلان الاتفاقية، وهذه النقطة لم تتعرض من قبل فقعاء القانون والمهتمين يالشرعية والمشروعية والسيادة من قبل فهذا الدفع يثار ولأول مرة لذا يستوجب الوقوف عنده".&lt;br /&gt;أما النقطة الثانية والتى تثار أيضا ولأول مرة فهى تلك التى تتعلق بالمادة 151 من الدستور والتى تنص على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها." فهذه المادة قد بينت وصف المعاهدة أو الاتفاقية الدولية إذ جعلتها مساوية والقانون فجعلت قوتها من قوة القانون، وهذا يعنى صلاحيتعا تتوقف وصلاحية القانون فما يعيب القانون بالطبع يعيب الاتفاقية، وإذا كان القانون يقوم ويستقيم باستقامته للدستور فبطلانه يتوقف وعدم الدستورية، كذلك يكون الامر تمام التماثل والتكامل والاتفاقية أو المعاهدة فلا تقوم ولا تستقيم إلا وسلامتها من عيب وعدم الدستورية، وهذا الامر ينفى كل قول ينشد ويغرد بأن الاتفاقية أو المعاهدة من أعمال السيادة فلا يجوز الطعن ولا تصح مراقبتها قضائيا، فقد جاءت المادة بصراحة واضحة لا يشوبها لبس أو غموض تجعل أعمال السيادة لباس أو غطاء يحجب أو يحصن المعاهدة أو الاتفاقية من مراقبتها قضائيا، فقد عرتها المادة تماما  من لباس السبادة بعد أن جعلت قوتها كقوة القانون وأن ما يقوم به رئيس الجمهورية بشأنها إنما هو اجراء إدارى بوصفه رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاول فى إدارة الدولة واحترام الدستور والقانون إذ أنه بعد أن يبرم المعاهدة يبلغها مجلس الشعب وهذا أمر وجوبى على رئيس الجمهورية عند ابرام المعاهدة فإن لم يبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان فلا يعتد بها ولا تكون لها قوة القانون حتى وإن صدق عليها، بل أن المادة قد جعلت فى حالات بعينها وجوب موافقة مجلس الشعب فإن لم يوافق صراحة وذلك من خلال ما يثبت يمضيطة مجلس الشعب فإن المعاهدة أو الاتفاقية تصبح كأن لم تكن حتى وإن صدق عليها رئيس الجمهورية وبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من بيان وهنا يؤكد انتفاء السيادة أو أعمال السيادة بشأن المعاهدة أو الاتفاقية التى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشعب عليها، ولما كانتا اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل بمثابة معاهدات صلح علاوة على أنهما يترتب عليهما تعديل فى أرض الدولة بالاضافة أنهما تتعلقان بحقوق السيادة أى أنهما يجب موافقة مجلس الشعب عليهما ٍومن ثم ينتفى علاقتهما بأعمال السيادة، وأنهما قد أبلغا مجلس الشعب بعد ابرامهما والتصدسق عليهما وقبل نشرهما إلا أنهما لم يتم التأكد من موافقة مجلس الشعب عليهما إذ أن مضبطة مجلس الشعب لم تبين صراحة موافقة مجلس الشعب بشأنهما، فالامر الذى يجعل ابرامهما والتصديق عليهما من قبل رئيس الجمهورية كأن لم يكن وذلك لمخالفته لنص الدستور فى هذا الشأن، لذا تكون المعاهدتان اوالاتفاقيتنان خليقتا بالالغاء وعدم الدستورية، وخلاصة القول فى هذا الامر" أن نص المادة 151 من الدستور قد أوضح أن اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل ولدت ساقطة وماتت قبل أن تولد لذلك فالاعتراف بدولة اسرائيل كأن لم يكن وأن شرعية الاتفاقيتين ومشروعيتهما الشعبية والدستورية خليقة بالعدم وجديرة بالنسيان".&lt;br /&gt;ومفاد ذلك كله ينصب قى بوتقة بطلان معاهدتى السلام مع اسرائيل  وعدم شرعيتهما الشعبية والدستورية والقانونية كما تم بيانه وتفصيله فيما سبق أعلاه، وهذا ما تم ثباته من نصوص مواد الدستور المذكورة أعلاه.&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;يرجى  من المحكمة الموقرة الحكم بقبول الدعوى شكلا  وبوقف القرار المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستورية اتفاقيتى كامب ديفيد والسلام مع اسرائيل طبقا لنص المادتين 151، 152 خاصة ومن غير رسوم. واحتياطيا بوقوف الدعوى تعليقا والسماح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية وفقا لنص المادة 39 من قانون المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;إعلان بتعديل الطلبات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; انه في يوم                                                                           الموافقبناء على طلب السيد /  حامد صديق سيد مكى والمقيم فى 5 شارع الوحدة الصحية كفر طهرمس ومحله المختار مكتب الاستاذ /عبد العظيم محمد السيد المحامى والكائن 1 شارع سرباكس الازهر القاهرة&lt;br /&gt;انتقلت انا /                          محضر محكمة مجلس الدولة&lt;br /&gt;وأعلنت.&lt;br /&gt;السيد / رئيس الجمهورية  بصفته&lt;br /&gt;السيد / رئيس الحكومة     بصفته&lt;br /&gt;السيد / وزير العدل          بصفته&lt;br /&gt; على أن يعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة  فى 2 شارع أحمد عرابى ميدان سفنكس&lt;br /&gt; مخاطبا مع/&lt;br /&gt;وأعلنتهم بالاتى.&lt;br /&gt;أقام الطالب الدعوى رقم 20404لسنة 63 ق أمام الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى طالبا بوقف والغاء قرار عرض مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية على مجلس الشعب لعدم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة، وفى جلسة 2/6/ 2009 قرر الطالب  بتعديل الطلبات ليصبح الطعن على قرار رئيس الجمهورية المتضمن التصديق على مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية مطالبا بوقف والغاء قرار رئيس الجمهورية بشأن التصديق على مشروع تعديل زيادة الرسوم القضائية لمخالفته لنص المادة 194 من الدستور مع الاحالة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية مشروعية التعديل من حيث مخالفة الشكل والنظام العام مع ما يترتب عليه من أثار، وقررت المحكمة نأجيل الدعوى لحين اعلان الخصوم بالتعديل لجلسة 12/7/2009، وحيث أن عرض مشروع التعديل على مجلس الشورى للموافقة عليه قبل موافقة مجلس الشعب وفبل التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية هو أمر وجوبى وفقا لنص المادة 194 من الدستور وذلك لأن قانون الرسوم القضائية يعتد من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب وجوب موافقة مجلس الشورى قبل موافقة مجلس الشعب، ولما كانت الحكومة قد أحالت تعديل المشروع على مجلس الشورى ابتداءا قبل مجلس الشعب والذى ناقشه ووافق عليه وتم احالته من مجلس الشورى الى مجلس الشعب والذى ناقشه وأحاله الى اللجنة التشريعية بالمجلس والتى اجرت بعض التعديلات عليه إلا أن رئيس المجلس أحاله الى الحكومة لاجراء بعض التعديلات عليه، وبعد عمل التعديلات من قبل الحكومة وفجأة واثتاء انشغال المحامين بالانتخابات، قامت الحكومة بعرضه على مجلس الشعب دون عرضه على مجلس الشورى كما يتطلبه الدستور وفقا للمادة 194، وإذ لم تقوم الحكومة بعرضه مرة أخرى على مجلس الشورى كما يجب وفقا للدستور وكما سيق، تكون اجراءات الموافقة والتصديق على تعديل القانون باطلة شكلا لمخالفتها للنظام العام، وتكون موافقة مجلس الشعب على التعديل الاخير دون موافقة مجلس الشورى خليقا بالعوار الدستورى، إذ ان التعدبل الجديد لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى إذ لم يعرض عليه مرة أخرى بل رفعته الحكومة مباشرة الى مجلس الشعب الذى وافق سريعا ليصدق عليه رئيس الجمهورية دون موافقة مجلي الشورى على التعدبل التى اجرته الحكومة الاحبر مخالفا بذبك نص المادة 194 من الدستور.&lt;br /&gt;بناء عليه&lt;br /&gt;انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريحه اعلاه الى عنوان المعلن اليهم وسلمتهم صورة من الاعلان واعلنتهم بما جاء فيه وكلفتهم بالحضور امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الكائن مقرها بشارع عصام الدالى الدقى الجيزة بنظر الدعوى بجلسة 12/7/2009، وذلك لسماعهم الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;ولاجل العلم /&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;الذكرى الخامسة لوفاة الرئيس&lt;br /&gt;لقد مرت خمس سنوات على وفاة رئيس الجمهورية الرئيس محمد حسنى مبارك ومازال الكثير من الشعب المصرى فى تكذيب رغم علمه أن الله من ورائه محيط، وأن الرئيس ليس على الموت ببعيدـ  إلا أن الشعب قد أثبت أنه سقيم الوجدان سجين العقل فاقد الشعور عديم الاحساس رضى بأن يكون لغير الله آمن وكيف لا وهو لدينه غير قائم ولشريعته رافض وغير مطالب فكيف يكون حرا وهو عبدا لغير الله ياله من شعب ذليل فمثله كمثل الميت وما هو بميت إنها الفتن إنها أيات أخر الزمان، إذ أنى متحرك فى كل مكان اعلن بوفاة الرئيس وما على ضرر ولم يصيبنى أذى أو بطش السلطان إنها احدى الكبر أنه أخر الزمان الى متى أيه الشعب الغلبان إنك حقا لست جبان بل انك طيب نعسان تنتظر الخبر، قم وانهض واسجد الرحمن عسى أن تفيق فترى حقيقة الامريكان وتعرف انى حامد الاولى بالمكان.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;عوض الله عبده شراقه  &lt;br /&gt;المحامى&lt;br /&gt;بالاستئناف العالى ومجلس الدولة&lt;br /&gt;مجلس الدولة&lt;br /&gt;القضاء الادارى&lt;br /&gt;الدائرة الاولى أفراد&lt;br /&gt; السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى                  &lt;br /&gt;ونائب رئيس مجلس الدولة                                              &lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;مقدمه لسيادتكم كلا من الاستاذ / عبد الحكم عبد المجيد جميل بصفته مدعى والمقيم فى 31شارع شامبليون قصر النيل القاهرة، ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد بركات المحامى الكائن مكتبه طوخ قليوبية، الدكتور / حامد صديق سيد مكى بصفته مدعى والمقيم فى5 شارع الوحده الصحية كفر طهرمس جيزه.&lt;br /&gt;ضد&lt;br /&gt;مدير الرقابة على المطبوعات                                                       بصفته&lt;br /&gt;رئيس المجلس الاعلى للصحافة                                                         بصفته&lt;br /&gt;المطلوب&lt;br /&gt;الدعوى تطالب "بوقف والغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المدعى عليه الاول عن الموافقة بالتصريح لطبع جؤيدة مصر الفتاة العربية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزام المدعى عليه الموافقة على طبع ونشر وتوزيع الجريدة&lt;br /&gt;الموضوع&lt;br /&gt;حصل المدعى عليه الاول على ترخيص لعمل جريدة تحت اسم جريدة مصر الفتاة، وحتى يتم له التصريح بالطبع والنشر والتوزيع، توجه الى جهاز الرقابة على المطبوعات حيث المعتاد والمتبع لاجراءات استصدار جريدة وهذا دون سند من القانون أو الدستور، وانما نزولا للعادة والعرف وذلك حتى يستوفى الاوراق المطلوبة من أجل حصول الموافقة على التصريج، وبعد استيفاء جميع الاوراق المطلوبة، قدم المدعى جميع الاوراق المطلوبة مستوفاة الى المدعى عليه وانتظر حتى يتسلم الموافقة أو الاذن له بالطبع والنشر، إلا أن المدعى عليه لم يعى أى اهتمام او المطالبة بشئ، مما حدا للمدعى الاستفسار والسؤال، وعندها فوجئ بالرفض وعدم الموافقة شفاهة، ولما أراد معرفة السبب كانت الاجابة ان هناك اعتراض على الاسم فقط دون بيان سبب الاعتراض، مما حدا للمدعى نزولا على طلب المدعى عليه بتغيير الاسم وعمل اجراءات جديدة لاستخراج ترخيص جديد بالاسم الجديد للجريدة وتحت مسمى جديد، وإذا كان التغيير بناء على طلب المدعى عليه لا يقوم على سبب موضوعى أو جوهرى أو قانونى، يكون الاجراء مخالف للحقوق المكفولة والحرية المصونة دستورا خاصة المادة 48 من الدستور ٍٍولا يكون الهدف تطبيق المشروعية وحماية المصالح العامة والخاصة، ومع ذلك سلك المدعى عتليه المسلك الاول ورفض اعطاء المدعى موافقة على التصريج أو اذن بطبع الجريدة، ولم يعطيه مايفيد سبب الرفض، الامر الذى حدا للمدعى انذار المدعى عليه ليبين رفضه اعطاء الموافقة أو ما يفيد سبب الرفض، ويكون بفعله هذا قد امتنع عن اتخاذ اجراء كان الواجب عليه اتخاذه وفقا أى أنه قد ارتكب خطأ قانونى وهو الامتناع عن اتخاذ أمرا كان الواجب اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وهذا يحق للمدعى برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليه مطالبا بوقف والغاء قرار عدم الموافقة على الاذن بالطبع والنشر والزام المدعى عليه باعطاء المدعى التصريح بطبع الجريدة.&lt;br /&gt;ولما كان مناط الوقف حيث الجدية والاستعجال لا بد من توافرهما حتى يكون الحكم بوقف التنفيذ جدير بالقبول حيث نصت المادة 49 من قانون مجلس الدولة على أنه "لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة ان نتائج التنفيذ قد يتعذرها تداركها"، وإذا كانت الجدية تعنى تحقق عدم مشروعية القرار وذلك بأن يكون القرار معيبا بحسب الظاهر مما يرجح معه إلغائه عند نظر الموضوع، وأن الاستعجال ذلك الذى يترتب على تنفيذ القرار واستمراره نتائج قد يتعذر تداركها وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بشقيه الادارى والادارية العليا، وبإنزال ذلك على الدعوى المقامة نجد توافر الشرطين حيث الجدية تجد سبيلها فى قيام القرار على غير سند من القانون ومخالفا لنص المادة 48 من الدستور كما هو مبين تفصيلا أعلاه والاستعجال حيث الضرر مستمر وقائم ولذا يترتب على القرار نتائج يتعذر تداركها.&lt;br /&gt;وبناء عليه&lt;br /&gt;يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة التكرم بالأتى:.&lt;br /&gt;أولا تحديد أقرب جلسة للنظر فى الطعن&lt;br /&gt;ثانيا يطلب المدعى من المحكمة الموقرة الحكم له بقبول الطعن شكلا وبصورة مستعجلة وعاجلة وقف القرار السلبى المتضمن امتناع المدعى عليه بالموافقة على التصريج والاذن بطبع جريدة مصر الفتاة العربية وما يترتب عليه من آثار أخصها  الزام المدعى عليه باعطاء المدعى تصريح والاةن بطبع الجؤيدة على أن يكون تنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وفى الموضوع  بإلغاء القرار الطعين وما يترتب عليه من آثار.&lt;br /&gt;                                                                                                                                    وكيل المدعىدق&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1356317771484254705-2729434678623915807?l=islamqadm.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://islamqadm.blogspot.com/feeds/2729434678623915807/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=1356317771484254705&amp;postID=2729434678623915807' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/2729434678623915807'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/1356317771484254705/posts/default/2729434678623915807'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://islamqadm.blogspot.com/2009/06/blog-post_9337.html' title='دفع بعدم دستورية كامب ديفيد'/><author><name>الحامد للمقاومة القانونية</name><uri>http://www.blogger.com/profile/12437802293459699898</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-1356317771484254705.post-2408163965288642459</id><published>2009-06-16T23:46:00.000-07:00</published><updated>2009-06-16T23:53
